﻿1
00:00:02.550 --> 00:00:16.650
قلنا ان هذا من مسائل حديث بريرة هذا من مسائل التحولات. الان هو جاءها صدقة لما وصل اليها صدقة والى اخره انتقل من كونها الصدقة الى الى انها للنبي صلى الله عليه وسلم هدية

2
00:00:17.350 --> 00:00:37.400
هذا وفي مسائل كثيرة يعني ليس هذا محلها يعني ال البيت لا يجوز لهم الصدقة ولكن ولا مواليهم. لكن هذا من موالي ازواجه. وهذا فرق هذا من مول ازواجه ليس من موالي يعني

3
00:00:37.650 --> 00:00:56.500
صلب ال البيت ظلم ال الميت ما يجوز لا هم ولا مواليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم مولى القوم من انفسهم ومن مسائل التحولات مثل اموال الجهاد في سبيل الله الغنائم هي مال الكفار غالب اموال الكفار نسأل الله العافية كلها فيها كذب وغش وخمر

4
00:00:56.500 --> 00:01:17.550
فلما صارت الى الى المسلمين صارت حل. بل صارت هي من رزق الانبياء اليس كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل  وهكذا من ورث مالا وكان ابوه اما يشتغل بالربا ولا يشتغل بالغش ولا

5
00:01:17.800 --> 00:01:32.150
انتقل اذا انتقل خلاص هو حل له واما ما صنعه بعض الزهاد يعني كما ذكروا في ترجمة ابراهيم ادهم وغيره. بعض الزهاد في ذلك وبعض الناس يعني ما زال في تاريخ الاسلام من تنزه عن ذلك هذا باب التورع واسع

6
00:01:32.350 --> 00:01:49.550
يعني هذا باب باب الحكم الشرعي باب ثاني نعم مسائل على كل حال الفروع مسائل التحولات هذي مسائلها كثيرة يعني ومثلها الانسان يعني المهم مسائل طويلة ذكرها الموفق مقدامة في مسألة الارث

7
00:01:49.950 --> 00:02:02.350
لو ورث ارض يعني للتجارة ابوه يتاجر في ارضه وهو راضي ثم ورثها هو يعني لا يلزمه يعني الزكاة فيها في قول عامة السلف الا قولا يحكى عن قتاد او

8
00:02:02.500 --> 00:02:24.550
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. في اسانيدكم الى الامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى قال كتاب النكاح عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه انه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة

9
00:02:24.550 --> 00:02:41.200
يتزوج فانه يغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء الصوم الشرعي الذي يوافق الشرع اما الصوم بعض الناس اللي يأكل ويشرب ويسهر على المنكرات وعلى النوم عن الصلوات

10
00:02:41.200 --> 00:03:00.850
والعبث واللعب هذا ما هو بصوم شرعي يا شيخ يعني قد يجزئ من الناحية الشرعية لكن ليس الصوم الذي اراده النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر. فقال بعضهم لا اتزوج النساء

11
00:03:00.850 --> 00:03:20.850
وقال بعضهم لا اكل اللحم وقال بعضهم لا انام على فراش فحمد الله واثنى عليه وقال ما بال اقوام قالوا كذا وكذا لكني اصلي انام واصوم وافطر واتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه انه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم

12
00:03:20.850 --> 00:03:37.400
على عثمان بن على عثمان بن مظعون رضي الله عنه التبتل ولو اذن له لاختصينا قال عن ام حبيبة بنت ابي سفيان رضي الله عنهما انها قالت يا رسول الله انكحي اختي ابنة ابي سفيان فقال او تحبين ذلك؟ فقلت نعم لست لك

13
00:03:37.400 --> 00:03:57.400
واحب من شاركني في خير واختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك لا يحل لي. قالت فانا نحدث انك تريد ان تنكح بنت ابي سلمة قال بنت ام سلمة قال قلت نعم. قال انها لو لم تكن ربيبتي في حجر ما حلت لي انها لبنة اخي من الرضاعة. ارظعتني وابا سلمة ثويبا

14
00:03:57.400 --> 00:04:11.150
فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن قال عروة وثويبة مولاة لابي لهب كان ابو لهب اعتقها فارضعت النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات ابو لهب اريه بعض اهله بشر بشر

15
00:04:11.150 --> 00:04:30.250
قال له ماذا لقيت؟ يعني حالة. رؤيا في شر يعني اسوأ حال نسأل الله العافية. نعم نعم قال قال له ماذا لقيت؟ قال له ابو لهب لم القى بعدكم خيرا غير اني غير اني سقيت في هذه باعتاقتي ثويبة. قال الحيبة الحالة

16
00:04:30.250 --> 00:04:47.700
بكسر الحاء يعني سقيا ماء في جهنم لماذا؟ بسبب اعتاقه لثويبة هذه. ها في الحديث هذه ثويبة لانها هذه ثويبة لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم جاءت فبشرته قالت ولد لابن اخيك غلام

17
00:04:48.200 --> 00:05:09.550
اسماه محمدا فرح فقال انت حرة لوجه الله اعتقها فذهب بعض اهل العلم يعني يعني الى ان الطاعات قد تنفع الانسان في الاخرة الكافر ويشبه والله اعلم ان هذا ليس مطلقا بل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فان هذا ما حصل لابراهيم مع ابيه كما في البخاري

18
00:05:10.050 --> 00:05:26.250
يشبه الله اعلم ان يكون هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم من اكرام الله تبارك وتعالى له. كما في هذه القصة وقصة قصة ابي طالب قال لولا يعني يعني شفاعتي فيه الحديث الذي في المسند واصله في الصحيح

19
00:05:26.450 --> 00:05:37.400
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها

20
00:05:37.400 --> 00:05:56.850
قال عن عقبة النعمي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا بهما استحللتم به الفروج. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الفرار وشرار ما يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه ابنته وليس بينهما الصداق

21
00:05:56.900 --> 00:06:06.900
قال عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الاهلية. عن ابي هريرة رضي الله عنهما

22
00:06:06.900 --> 00:06:25.100
واحد سألته مرة امريكي قلت له قلت لها امك ما سبب يعني اسلامها؟ قال سبحان الله لما قرأت القرآن كانت طالبة الاول ما قرأت القرآن رأت شيء عجيب لفت نظرها ان فيه اشياء كثيرة من حقوق المرأة

23
00:06:25.400 --> 00:06:43.100
قالت اني قرأت الانجيل لم اجد فيه اية واحدة تنبه الى حق من حقوق المرأة بل كل اتجاه ايات الانجيل على انها انها لا مخذولة مركوسة مثل الامة يعني يقول هذا لاحظتها في القرآن فقلت له قل لها

24
00:06:43.300 --> 00:06:56.400
كانت تحضر دروسي لما كنت في امريكا كانت تحضر الدروس وقلت له قل لها ترجم لها قل لها ترى هذا في الاسلام وحتى لو اغتصبت مع الرجل وحتى في المشاكل اذا كان بينه وبين في الشريعة يغلب جانبها

25
00:06:57.200 --> 00:07:07.200
يغلب جانبها سيمر بنا اشياء الان ستلاحظون وهذا اصل في الشريعة انه يغلب جانب المرأة لكونها ضعيفة كما في سنن الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله في

26
00:07:07.200 --> 00:07:26.150
المرأة والعبد المرأة ضعيفة يا شيخ ما لقيت الا تاكل حق المرة. انت رجال انت حقها الظعيفة ذي يعني لا عندك لا نخوة العرب ولا عندك اه نخوة الرجال. يعني ما عندك اه لا الدين ولا نخوة نخوة انك تاكل هالظعيفة ذي. الشريعة جات اخذتها

27
00:07:26.150 --> 00:07:44.300
في التقاظي وفي امور تقاظي يمر بنا اشياء كثيرة الان لو لاحظتوها انه يغلب فيها جانب المرأة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكحوا الايم حتى تستامر ولا تنكح البتر حتى تستأذن

28
00:07:44.300 --> 00:07:54.300
قالوا يا رسول الله كيف اذنها؟ قال ان تسكت ان عائشة رضي الله عنها انها قال جاءت امرأة رفاعة القرضي رضي الله عنهما الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة

29
00:07:54.300 --> 00:08:14.300
فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبير وانما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتريدين الى ان ترجعي الى رفاعة لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت وابو بكر رضي الله عنه وخالد بن سعيد بالباب ينتظر ان يؤذن له فنادى

30
00:08:14.300 --> 00:08:30.950
فيا ابا بكر الا تسمع الى هذه ما تجار به عند رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال من السنة اذا تزوج البكر على الثيب اقام عندها سبعا وقسم واذا تزوجت هيبة على البكر اقام عندها ثلاثا ثم قسم

31
00:08:30.950 --> 00:08:44.500
هذه البكر هذا يمكث عندها سبع ويقسم اما لزوجته ان كان عندها وحدة او لنساء ان كان عندها ثلاث مثلا هذا اذا كانت بكرة اما اذا كانت ثيبا كما سمعتم في الحديث يقيم ثلاثا ثم يقسم

32
00:08:44.650 --> 00:09:03.750
على ما اتفقوا عليه هو وزوجاته اتفقن على يوم يوم متفقين على يومين يومين عياله اتفقين على اسبوع هو هو ما اتفق معهن نعم قال ابو قلابة ولو شئت لقلت ان انس رضي الله عنه رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان

33
00:09:03.750 --> 00:09:23.750
احدهم اذا اراد ان يأتي لو قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه ان يقدر بينهما ولد في ذلك لم لم يضره الشيطان عن عقبة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والدخول على النساء فقال رجل من الانصار يا رسول الله افرأيت

34
00:09:23.750 --> 00:09:44.300
وقال سمعت الليث يقول الحمو اخو الزوج وما اشبهه من اقارب الزوج ابن العم ونحوه قال باب الصداق انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صبيته وجعل عتقها صداقها. عن سالم السعدي الساعدي رضي الله عنه

35
00:09:44.300 --> 00:09:54.300
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت اني وهبت نفسي لك فقامت طويلا. فقال رجل يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة فقال هل

36
00:09:54.300 --> 00:10:14.300
من شيء تسبقها فقال ما عندي الا ازار هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازارك ان اعطيتها جلست ولا ازار لك فالتمس شيئا. قال ما قال ما اجد قال التمسوا ولو خاتما من حديد. قال فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتك بما معك من القرآن. هذا فيه دليل

37
00:10:14.300 --> 00:10:35.350
على ان على جواز كون المهر منفعة ليس مالا ثمنيا كونه منفعة مثل تعليم القرآن تعليمه الرياضيات تعليمه الكيميا تعليمه الفيزيا اي منفعة يعني من المنافع هذي لو دربت هذا في دروس خصوصية او عمومية او مدري ايش الاشياء هذي

38
00:10:35.650 --> 00:10:54.450
هذه كلها تعتبر قيمة عالية ومنفعة كبيرة انت لو تروح تدرس الرياظيات خذوا عليك قروش اولها وتاليها وهكذا كيمياء ولا فيزياء هذي كلها لها ثمن. نعم وهذا في اصح القولين اذا لم يجد

39
00:10:54.950 --> 00:11:11.000
هذا في اصح القولين اذا لم يجد. لانه ان وجد فهو ظاهر القرآن نعم احسن الله اليكم قال عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعليه وعليه رد زعفران فقال النبي

40
00:11:11.000 --> 00:11:23.050
صلى الله عليه وسلم ما هي؟ فقال يا رسول الله تزوجت امرأة قال ما اصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب قال فبارك الله لك او لم ولو بشاة الزعفران يعني اثر زعفران

41
00:11:23.100 --> 00:11:45.200
وما هي ام كلمة تقال يعني استخبارية ما الذي حصل؟ شافه ما شاء الله لباسه جميل وريحته زينة صلى الله عليه وسلم ما هي؟ نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى كتاب الطلاق عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأة له وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم

42
00:11:45.200 --> 00:12:05.200
فتغيظ في رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيظ فتطهر فان بدأ له ان يطلقها فليطلقها قبل ان تمس هذا تلك العدة كما امر الله عز وجل. وفي لفظ قال حتى تحيظ حيظة مستقبلة سوى حيظتها التي طلقها فيها. وفي لفظ قال فحسبت من طلاقها

43
00:12:05.200 --> 00:12:18.800
عبدالله كما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنه رضي الله عنها ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب. وفي رواية قال طلقها ثلاثا فارسل اليها وكيله بشعير فسخطت

44
00:12:18.800 --> 00:12:38.800
فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة. وفي لفظ قال ولا سكنى فامر ان تعتد في بيت ام شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها اصحابي اعتد عند ابني ام مكتوم فانه رجل امى تضعين ثيابك ثيابك فاذا

45
00:12:38.800 --> 00:12:50.750
على التفاف قال فلما حلت وذكرت لو ان معاوية بن ابي سفيان وابا جهل خطبان رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابو جهم فلا يضع عصاه

46
00:12:50.750 --> 00:13:10.750
واما معاوية فصعدوا كل لا مال له. انكحيوا اسامة بن زيد رضي الله عنهما قالت فقالت فكرهته. ثم قال انكحي اسامة بن زيد قالت فجعل الله او فنكحته فجعل الله فيه خيرا واقتبطت. او قالت واقتبطت. هذا فيه ان اتباع السنة واختيار النبي صلى الله عليه وسلم كما

47
00:13:10.750 --> 00:13:32.350
سابقا النبي صلى الله عليه وسلم اذا اختار شيئا لك ايها المكلف تراه اطيب لك ازين لك ولهذا انظروا هذا يعني اسامة بن زيد اسود مثل فحمة اسود وفي قصر ودمامة حتى انه يعني اهل اليمن يقال انهم ما ارتدوا الا عقوبة عاقبهم الله عز وجل ذكر هذا بعض اهل العلم

48
00:13:32.350 --> 00:13:42.900
الله عز وجل لانهم ما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم انتظر في الحج حجاج معه مئة وخمسة عشر الفا انتظرهم يشوفون النبي صلى الله عليه وسلم من ينتظر من

49
00:13:43.250 --> 00:13:59.500
واذا هو ينتظر اسامة يستغربون يعني قالوا ما ننتظر كل الاجل ذا هذا قال بعض اهل العلم اظن اهل اليمن من التابعين اللهم ارتدوا الا بهذا السبب نسأل الله العافية. الكلمة الخطيرة ذي

50
00:13:59.900 --> 00:14:20.800
شوفوا كيف نكحت وجعل الله فيه خيرا خير كثير واغتبت وبعد زيادة على هذا وهذا فيه ايضا مسألة مهمة ان البنت اذا ارادت ان او اذا خطبت فينبغي لوالدها ان يتمهل حتى تأخذ راحتها هي في السؤال وتنظر لان المرأة في آآ قلق

51
00:14:20.950 --> 00:14:35.250
القلق يغطي على العقل عاد المرأة الله المستعان في كمال عقلها الكاملة العقل اذا جاءها عاد شلون اذا صارت عاد عقلها شوي وهي شابة وما تدري عن ما في حالة قلق. كلها ضعف على ضعف على ضعف على ضعف

52
00:14:36.000 --> 00:14:50.750
تتمهل حتى تنظر من الزوج هذا ولهذا شوفوا هالمرأة ذي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثلاثة جاءوا يخطبونها  اختار لها النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا تتخيله

53
00:14:51.150 --> 00:15:06.650
شي ما دار في بالها وهو اسامة بن زيد لكن ينفع الدين ولا ما ينفع؟ نعم ولهذا قال في المرأة فضفض بذات الدين فلذلك الانسان ينبغي ان لا يضر بموليته بنته ولا اخته ولا

54
00:15:06.900 --> 00:15:21.000
يعني ايا كان يعني من هو عليها في الخطبة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب العدة عن سبيعات الاسلمية انها كانت تحت سعد ابن خولة وهو من بني عامر ابن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في

55
00:15:21.000 --> 00:15:48.200
الوداع فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها ابو السنابل بن بعكك رجل من قال لها ما لي اراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح والله ترجيما الله اليكم قال لعلك ترجين النكاح والله ما انت من ناكين حتى يمر عليك اربعة اشهر وعشر. قال فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابا

56
00:15:48.200 --> 00:16:04.000
في حين امسيت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فافتاني باني قد حللت حين وضعت حملي وامرني بالتزويج ان بدا لي. قال ابن شهاب ولا تتزوج حين وضعت وان كانت في دمها غير انه لا يقربها زوجها حتى تطهر

57
00:16:04.500 --> 00:16:21.950
قال عن زينب بنت ام سلمة انها قالت توفي حميم لام حبيبة بدأت بصبرة فمسحته بذراعها وقالت انما اصنع هذا لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تعد ان تعد فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا

58
00:16:22.250 --> 00:16:44.250
قال الحبيب القرابة. هذا قوله في حميم يقال ان ابو سفيان ابوها وقولها قول هنا فدعت بصفرة هذا طبعا بعد ثلاثة ايام نعم قال عن ام عطية رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوبا

59
00:16:44.250 --> 00:16:58.450
حصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار. هذا كان يعني هذا يعني من حكمة الشريعة انها تكره الاحزان هو دين عمل ما هو دين احزان وانكفاء على النفس

60
00:16:58.500 --> 00:17:11.550
قال لا يحل لامرأة اولادها تحد امرأة فوق ثلاث خلاص ثلاث كفاية الا على زوج فان قال انسان اربعة اشهر وعشرا طويلة ايضا قلنا له قد كان في الجاهلية سنة

61
00:17:12.050 --> 00:17:32.400
جاء الشرع وجعلها على الثلث اليس كذلك؟ لان هذا الدين ليس دين احزان. هو دين عمل ودين نشاط خلاص الله يغفر له ويرحمه الشكوى لله امر الله خمسين سنة ستين سنة؟ هذا ليس في دين الله. الله تبارك وتعالى ما ذكر الحزن الا في معرض النهي. قال لا تحزن

62
00:17:32.750 --> 00:17:48.000
لا تحزن حتى في احلك الظروف. الدين عمل يحتاج الى همة رجال. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى العصر ثياب مياه اليمن فيها بياض مساواة عن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول

63
00:17:48.000 --> 00:18:02.600
ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها افا نكحولها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قال مرتين او ثلاثا كل ذلك يقول لا. كل ذلك. احسنت. هم. طيب انت قلت يقول يعني على اساس انه

64
00:18:02.600 --> 00:18:15.900
مفعول مقدم لا بأس هذه لها وجه نعم احسن الله اليكم ثم قال انما هي اربعة اشهر وعشر وقد كانت حداكن في الجاهلية الجملة الاسمية اعراب الجملة الاسمية احسن من الفعلية

65
00:18:16.200 --> 00:18:28.050
الجملة الاسمية يعني احسن من الفعلية لان الاسم يدل على الفعل ولا عكس في الفعل الجملة الفعلية. اعراب دائما الجملة الاسمية يكون هذا ولذلك ظبطها عندي احسن من اللي عندك

66
00:18:28.050 --> 00:18:54.500
كل ذلك هالمرة غلبناك انا قلتها وكذلك اه ويريكم اياته فاي ايات الله تنكرون؟ تنكرون اي ايات  اليس كذلك؟ مفعول مقدم. لكن دائما اعراب الجملة الاسمية اقوى وكل ذلك اذا امكن هذا هذه من هذا القبيل نعم. احسن الله اليكم قال ثم قال انما هي اربعة اشهر وعشر وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي

67
00:18:54.500 --> 00:19:14.500
على رأس الحول فقال زينب كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتي ثاني دابة حمار او شاة او طير فتفتض به. فقلما تفتظ بشيء الا مات. ثم تخرج فتعطى بارة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من

68
00:19:14.500 --> 00:19:28.100
الطيبين او غيره. قال الحفش البيت الصغير وتفتظ تدلك به جسدها. يعني قوله ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب. الطيب هذا هو اللي مر قبل شوي قسط او اظفار هذا نوع من الطيب يطحنونه ويذرونه

69
00:19:28.150 --> 00:19:47.650
مثل المعمول الان هذا او المبثوث هذا وهنا قال هنا فقلما تفتظ بشيء لا كانوا في الجاهلية المرأة يعني تجلس سنة منخزلة يعني خدعة في بيت وهذا الجزء من البيت. يدخل عليها الطعام او شرابه كل هذا حزن على الزوج

70
00:19:48.100 --> 00:20:03.650
يعني شيء الزموا به انفسهم ما الزمهم الله عز وجل به عذاب يعذب بها المسكينة ذي مات زوجها يعني عذبوها على ابن ثاني انها تجلس سنة في الاسلام لا ليس هذا تأكل وتشرب

71
00:20:03.650 --> 00:20:21.050
وتدخل تخرج لحاجتها وتحضر الوليمة ان كان فيه شيء يعني ضروري لها وما اشبه ذلك تتطبب ما في شيء ثم اذا ولا تغتسل ولا تمس ماء فاذا مضى عليها سنة صارت مجمع زبالة يا شيخ

72
00:20:21.450 --> 00:20:39.650
يعني من الوسخ والقذر حتى انها تأخذ شيء من طير طير لان فيه ريش وتفتظ به تتنظف يعني في فرجها وفي جسمها فتتنظف فيه احيي هذا الطير صايدينه ولا جايبينه ولا يشرونه ولا

73
00:20:39.800 --> 00:21:04.550
لانها مثل ناعم هذا مثل الاسفنجة والريش. تتنظف به وقلما حيا شيء من هالطيور ذي اللي تختط بها والبهايم لكثرة البكتيريا والجراثيم اللي فيها يموت يا شيخ من ريحة الصنان اللي مركزة السنان ذا. نسأل الله العافية. ما يلزمهم الله عز وجل به نعم

74
00:21:05.200 --> 00:21:25.200
الله نعم قال رحمه الله تعالى كتاب لعن عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان فلان ابن فلان قال يا رسول الله ارأيت ارأيت ان لو احدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ ان تكلم تكلم بامر عظيم وان سكت سكت على مثل ذلك. قال ذلك بامر عظيم وان سكت سكت بامر عظيم

75
00:21:25.200 --> 00:21:46.300
حقيقة بعض المشاكل ما لها حل الا حسم ولهذا كان اللعان الحقيقة احكامه عجيبة يعني هو حتى ظلم جانب المرأة ما اخذ بدعوى الرجل يعني نقول له انت رميت زوجتك بالزنا؟ فاتشاهدون الحد في ظهرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

76
00:21:46.450 --> 00:22:05.450
شاهد على هذا قال والله ما عندي شهود. قلنا اللي عان. ونلزمه. لو قال لا ما ابي لاعن. قلنا حبسناه ولا نقيم عليك الحد فهذا اللعان هو اشد انواع الفرقة. بين الزوجين. لا تجتمعوا لا يجتمع مع امرأته لا في الدنيا ولا في الاخرة

77
00:22:05.700 --> 00:22:20.550
لا بعقد جديد ولا قديم ولا شروط ولا شي ما تجتمع معه خلاص والصحيح من قوله العلماء انه فسخ وليس طلاق صحيح من قوله العلماء كما هو المشهور بمذهب احمد الشافعي انه فسخ فليس طلاق

78
00:22:20.800 --> 00:22:37.350
في جانب المرأة كما تلاحظون. ومر علينا اشياء وسيأتي ايضا اشياء رؤي فيها جانب المرأة نعم قال فسكت. قال انسان طيب اللعان ما يكون من الزوج. من الزوجة الا من الزوج اليس كذلك

79
00:22:37.800 --> 00:23:01.950
الزوجة لو انها رأت زوجة فرظية انها رأت زوجها على فاحشة فان في الشريعة ما تقول والله ملاعن بان اللعان حق للزوج لكونه صلب هذا الموضوع هو نفي الولد يعني نتيجة اللئان هو انه لا يلحق ولدا في نسبه

80
00:23:02.400 --> 00:23:21.200
يقول هذا ابدا انا رأيتها تزني وعلى هذا سيأتي لها ولد انا انفي الولد. وسواء على الصحيح من قولي العلماء انه نفاه ولا ما نفاه حتى ادخاله يعني على الصحيح ليس بشرط. لكن لو ادخله في نفيه

81
00:23:21.500 --> 00:23:38.450
يعني حين يلتعن منها هذا لا بأس به لكن ليس بشر على الصحيح فهو حق لها لماذا؟ لاجل الولد. لاجل نفي الولد وهذا لا يتحقق في جانب المرأة. المرأة انت رأيتيه يزني

82
00:23:38.600 --> 00:24:03.650
في واحد من هني لانك تطلبين الفسخ ليقلة دينه وانشهر به فسخ كالقاضي او تطلبين الخلع وهذا ليس بجيد على كل حال يعني بالنسبة له لانها سترد اليه ماله او تطلب الفسخ الفسخ بالتضرر تقول والله راعي سهرات وراعي كذا وراعي القاضي عاد هذي مهمته يتحقق من هذا وقد يفسخها منه نعم

83
00:24:04.600 --> 00:24:24.600
قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فلما كان بعد ذلك اتاه فقال ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به فانزل الله عز وجل هؤلاء الايات في والذين يرمون ازواجهم قال فتلاهن عليه ووعظه وذكره واخبره ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت

84
00:24:24.600 --> 00:24:41.950
ثم دعا فوعظها وذكرها واخبرها ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. قالت لا والذي بعثك بالحق انه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد اربع شهادات اذا ذهب الرجل لانه في الدعاوى يبدأ بالمدعي. دائما في الدعاوى يبدأ بالمدعي. قال فبدأ بالرجل نعم

85
00:24:42.150 --> 00:25:04.200
قال فبدأ بالرجل فشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين اربع على كل حال لا بأس يعني هو ما عندي جعلها اية فجعلها اربع شهادات نعم فشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم ثنى بالمراتب شهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخاسرين

86
00:25:04.200 --> 00:25:24.200
ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ثم فرق بينهما ثم قال الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب؟ قالها ثلاثة. وفي لفظ من قال لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله ما لي؟ قال لا مال لك ان كنت ان كنت ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وان كنت كذبت عليها فهو

87
00:25:24.200 --> 00:25:38.700
وابعد لك منها كيف غلبت المرأة الان. وشوف كيف الشرع يفرق بين استحقاق الرجل بماله في الخلع وعدم استحقاقه في اللعان. في اللعان ما يستحق انت جالس معه خمس عشر سنين

88
00:25:39.100 --> 00:26:00.250
وانت مبسوط انت واياها يروح ذا بس بلا شي لا مستحللت من فرجها احمد ربك نعمة عظيمة انت عايش في كنفها وزيادة على ذلك ما مكنتك من نفسها انها تقوم حقوقك من اكل وشرب والى اخره. فلو كان الانسان عقل كان يقول فعلا

89
00:26:00.250 --> 00:26:15.100
المقابل هذا كله يحتاج الى مقابل. انت لو تبي تجيب لك واحد وظيفة كان اخذ عليك اضعاف ما اخذ على المرأة المسكينة ذي اللي قايمة الليل والنهار لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجه

90
00:26:15.400 --> 00:26:29.450
تروح تروح هالخدمة بلاش ذي النبي صلى الله عليه وسلم نبه على مسألة يعني العاقل وان كنت كذبت فهذا ابعد لك نعم لكن في الخلع لان كان من جهة المرأة المرأة تقول ما ابيه

91
00:26:29.700 --> 00:26:50.050
رجال طيب ومن حفاظ القرآن وشحليله قالت لا ما ابيه طيب الله لا يهينك ما تبينه. ردي عليه مهرة بس لان هي التي يعني آآ النعمة اللي جايتها هنا هل ليس لها حق في المال؟ ما نروح نغلب ايظا جانبها المسكين بعد

92
00:26:50.450 --> 00:27:09.250
لكن غلب يعني غلبت حقوقها دائما وجعل جانبها هو الاكثر لانها ضعيفة كما ذكرنا سابقا نعم احسن الله اليكم قال عنه رضي الله عنه ان رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاه على

93
00:27:09.250 --> 00:27:19.250
فتلاعنا كما قال الله عز وجل ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعينين. عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال جاء رجل من بني فزارة الى النبي صلى الله عليه

94
00:27:19.250 --> 00:27:29.250
عليه وسلم فقال ان امرأتي ولدت غلاما اسودا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمرا قال هل فيها من اورق

95
00:27:29.250 --> 00:27:43.550
قال ان فيها لبرقا قال الاشهب او اليمين للدهمة والسواد القليل هذا الاغبر هذا من شدة غبرته يميل للسواد هذا وابيظ وزوجته بيظا لكن سبحان الله طلع لهم هالولد هذا

96
00:27:43.700 --> 00:28:00.550
هذا الكروموسوم هذا اللي بالخلية يأخذ اوصاف الجيل يمكن الجيل العاشر احيانا الجيل الخامس الحين الجيل الثالث سبحان الله. نعم انا قد رأيت ولدين في عرعر واحد ابيض والثاني اسمر وكلاهما توأم

97
00:28:01.350 --> 00:28:21.650
في بطن واحد. هذا هذا وشلون يبي يحلها هذا اللي قال شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال هل فيها من اوراق؟ قال له انتبه. شف نعم. قال هل فيها من اورق؟ قال ان فيها لبرغ. قال فانى اتى ذلك؟ قال عسى ان يكون نزع عرق؟ قال وهذا عسى ان يكون نزعه عرق. هذا الحديث دليل

98
00:28:21.650 --> 00:28:35.150
جمهور العلماء رحمهم الله على ان التعريض بالقذف ليس بقذف وهذه المسألة على كل حال قد اختلف فيها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدها هل التعريض بالقذف؟ هذا تعريض بالقذف

99
00:28:35.250 --> 00:28:55.900
يستفتي يقول مرتي اذا حصل كذا وكذا هذا اسمه تعريظ من القلب. هل يحسب ولا ما يحسب حسبناه قذف قمنا مسكناه الرجال وسلخنا جلده ثمانين جلدة فما نص القرآن اه يفرق الان اذا لكن الذي عليه العمل حتى عندنا في القضاء الحمد لله الان ودرء الشبهة ما يعني ما امكن

100
00:28:56.050 --> 00:29:08.800
رفقا بالناس. نعم قال عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اختصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد يا رسول الله هذا ابن اخي عتبة ابن ابي وقاص عهد الي انه ابن

101
00:29:08.800 --> 00:29:18.800
انظر الى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا اخي يا رسول الله ولد على فراش ابي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شبهه فرأى شبه بين

102
00:29:18.800 --> 00:29:34.550
في عتبة فقال هو لك يا عبد ابن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة قالت قال فلم تره سودة قط وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة من باب الاحتياط. وان كان القضاء يعني لهم

103
00:29:34.650 --> 00:29:49.500
في مثل هذا لكن يعني من باب الاحتياط نعم وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق اسارير وجهي فقال الم تر ان مجزز النظر انفا الى زيد بن حارث

104
00:29:49.500 --> 00:30:08.800
رضي الله عنهما فقال ان بعض هذه رقدة وخفضها اسامة عندكم اسامة ابن زيد اسامة ايه انا عندي طبعا اللي قريته ابو سامة العالمية هي ممنوع من الصرف والتأنيث نعم. فقال ان بعض هذه الاقدام لننبع وفي لفظ

105
00:30:08.800 --> 00:30:23.550
ولكان مجزز طائفا عن ابي سين الخدري رضي الله عنه انه قال ذكر العزم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم يفعل ذلك احدكم ولم يقل الا يفعل ذلك احدكم فانه ليست نفس مخلوقة الا الله خالقها

106
00:30:23.850 --> 00:30:33.850
قال عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال كنا نعزله القرآن وينزل قال لو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن. عن ابي ذر رضي الله عنه انه سمع رسول

107
00:30:33.850 --> 00:30:53.850
صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل دعا لغير ابيه وهو يعلمه الا كفر. ومن دعا ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر او قال عدو الله وليس كذلك الا حار عليه. كذا عند مسلم وللبخاري نحوه. يعني لو قال انسان لرجل يا كافر او نحو ذلك

108
00:30:53.850 --> 00:31:11.850
فانه عند جمهور السلف يعني ليس كذلك يعني ولا يرون يعني آآ جمهور لا يرى جمهور السلف ذلك يعني كل هذا لان هذا متأول وعمر رضي الله عنه كما تعرفون قال يا رسول الله انه منافق. لمن؟ في رجل من اهل بدر

109
00:31:11.950 --> 00:31:25.250
لانه فعل شيء فعلا هو من افعال المنافقين ولكنه كان متأولا. والتأويل قد بوب عليه الامام البخاري رحمه الله. باب ذكر المتأولين. ومن ذلك الحديث الذي في الصحيح كما تعرفون الرجل الذي

110
00:31:25.250 --> 00:31:39.700
قال اللهم انت عبدي وانا ربك اخطأ من شدة الفرح وهكذا شيخ الاسلام له رسالة في مجموع في منهاج السنة له فصل عظيم في ذكر المتأولين قال حتى لو وقع في كفر وهو متأولا

111
00:31:40.300 --> 00:31:55.600
فانه لا اثم فيه. لماذا؟ لانه متأول. تأول. يريد وجه الله عز وجل ولكنه اخطأ هذا الذي يعني قال اللهم انت عبدي وانا ربك ومثل هذا الرجل الذي قال اذا انا مت فاحرقوني ثم ذروني في يوم رائح

112
00:31:55.750 --> 00:32:14.300
لئن قدر الله علي ليعذبني اعوذ بالله هذا شك في قدرة الله عز وجل. ومع ذلك ادخلها الله الجنة. لماذا؟ لانه متأول دائما الخلاف بين الجماعات الإسلامية وبين المسلمين وبين الدول الإسلامية وبين يعني المسلمين بينهم بينهم بعض

113
00:32:14.300 --> 00:32:31.950
والقبائل والى اخره ينبغي ان يعرف هذا يعني بعض الناس اسرع ما لا يكفر اسرع ما يكون عنده يكفر ليش يكفر حتى يسوغ نفسه من معه انه استحلال ماله وعرضه واستحلال ارضه

114
00:32:32.000 --> 00:32:43.550
الله العافية. ما في حاجة لها مثل هالامور هذي ينبغي للانسان ان يتوقعها غاية التوقي. لانها خطيرة لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الا حار عليه وما يدريك؟ هذا من احاديث الوعيد

115
00:32:43.650 --> 00:32:57.800
وما يدريك يوم القيامة يأخذ من حسناته حتى يستنفذ ما عندك. لان السيئات عند الله عز وجل هو الذي يعلم سبحانه وتعالى كم تقابل من الحسنات التي تؤخذ منك؟ فانتبه

116
00:32:57.850 --> 00:33:12.900
واخزن عليك لسانك ويسعك بيتك واشتغل بذكر الله عز وجل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى كتاب وظاع عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي يحرم من الرضاعة

117
00:33:12.900 --> 00:33:32.900
ما يحرم من النسب وهي ابنة اقم الرضاعة. عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة رضي الله عنها انها قالت ان افلح اخا بن قعيس استأذن عليها بعد ما انزل الحجاب فقلت والله لا اذن له حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان

118
00:33:32.900 --> 00:33:42.900
فان اخا ابي القيس ليس هو ارضعني ولكن ارضعتني امرأة ابي القيس. فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان الرجل ليس هو ارظاني ولكن

119
00:33:42.900 --> 00:33:58.200
ارضعتني امرأته فقال ائذن له فانه عمك تربت يمينك. قالها رضي الله ان الرجل ليس هو ارضى عني. ما تقصد الرجال الرجال ما يرضى. بس هي تقصد ان امرأة الرجل هذا ليست هي ارظعتني اللي هو افلح هذا ليس

120
00:33:58.500 --> 00:34:14.100
افلح ليس امرأته التي ارضعتني انما ارضعتني امرأة ابي القيس كثير من الناس يستشكل قضية الرضاع. يعني معليش نأخذ فيها دقيقة وان تأخرنا في ختم الكتاب. لكنها مهمة يجهلها كثير من الناس. الآن هذا ولد

121
00:34:15.050 --> 00:34:36.250
اذا رضع من اسرة فانه في النسب يلحق اهله ولا لا؟ اللي امه وابوه يعني من الصلب وهذا الولد نقلناه الى الاسرة الاخرى اذا نقلناها الاسرة الى الاسرة الاخرى فهو مثل النسب تماما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انها ان الرظاة لحمة كلحمة النسب

122
00:34:36.650 --> 00:34:55.300
ويحرم الرضاع ما يحرم والله تبارك وتعالى لما اراد ان يذكر الرضاع عقبه مباشرة بعد النسب وقال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت ثم قال وامهاتكم اللاتي ارضعنكم الى اخلائهم

123
00:34:55.400 --> 00:35:18.700
هذا الولد اذا نقلناه الى الاسرة الاخرى نقلناه حكما مجازا ولا يرد منهم وليس له شيء الا النظر فقط النظر والمحرمية فقط. ما له شي لو ماتت هذه الاسرة ولا وجد يعني لهم يعني شخص قريب. يعطى هذا البعيد ولا يعطى هذا الولد. النسب ما لها تعلق بالميراث

124
00:35:19.050 --> 00:35:33.500
فامرأة ابي القيس يعني انظروا النبي صلى الله عليه وسلم قال اتربت يمينك انه عمك يعني لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم وجهها واكد عليها بهذا لان هذا شيء قد يعني يستغربه بعض الناس ولا وجه للغرابة فيه

125
00:35:33.750 --> 00:35:53.700
فقال له ماذا قال انه عمك فهذا الولد الذي نقلناه لهذه المرأة صار صارت المرأة التي ارضعته ما تكون امة وزوجها ابوه واخو الزوج عم اللي هو هذا افلح طيب وولد المرأة

126
00:35:54.350 --> 00:36:17.400
اخوها بنت المرأة اختها ام المرأة جدته جدته لامي وام ابيه لابيه وهكذا دائما اعتمد بنقل الولد الى هذه الاسرة. كانه نسب تماما بهذا يهون عليك بعظ الناس يسأل عن بنت خالة ابو جدي وش تصير لي انا هالحين

127
00:36:18.200 --> 00:36:42.400
يعني حنا نقول لا فكك هذي بنت خالة ابو جدك هذي فبعض الناس اذا جته المسائل هذه المتفرقة يمكن انه يجد حرج ولا يعرف نعم احسن الله اليكم قال عروة وبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول احرموا منها الرضاعة ما يحرم من النسب وفي لفظ قال قالت استأذن عليها افلع فلم اذن له فقال اتحتجبين

128
00:36:42.400 --> 00:37:02.400
مني وانا عمك فقلت كيف ذلك؟ قال ارضعتك قال ارضعتك امرأت اخيبل بني اخي؟ قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق افلح وعنها رضي الله عنها انها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال يا عائشة من هذا؟ قلت اخي من الرضاعة؟ فقال يا عائشة انظرن من

129
00:37:02.400 --> 00:37:17.750
اخوان وكن فان من الرضاعة من المجاعة  يعني ضاع من المجاعة طيب يعني هنا يعني لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة من هذا  كأنه نوع من الاستنكار. من هو؟ من هو هذا

130
00:37:17.900 --> 00:37:35.150
هذا الحديث فيه مسألة مهمة في في الرظاع اذا كانت الزوجة هذي لها اخ من الرضاعة او اخوة من الرضاع او عم اعمام من الرضاع او مثلا عمات من او اشبه ذلك ولا سيما الذكور

131
00:37:35.300 --> 00:37:50.050
ينبغي لها ان تقول لزوجها لماذا قد يستنكر جايتن جاي داخل البيت ولقى عندها ثلاثة رجاجيل تقهويهم. كل واحد ما شا الله مميل عقاله ما شاء الله مشخص وشباب ويتقهويهم

132
00:37:50.150 --> 00:38:04.400
الرجال ما يدري لو ما يجي الا فزعته المسكين دخلت البيت ينبغي المرأة تقول هذا تقول لها لزوجها ترى فيه ناس من قرابتي او اقربائي ولا تتصل بها الان الوسائل الان تتصل به وتقول ترى في

133
00:38:04.400 --> 00:38:21.950
ثلاثة من اخواني من الرضاعة وتعلمه قبل. يعني هذا هو الأولى ولا يحصل فيه يعني انقباض احراج يعني والله عز وجل قد رفع الحرج. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عقبة بن الحارث انه تزوج ام يحيى بنت ابيها فجاءت فجاءت

134
00:38:21.950 --> 00:38:43.250
سوداء فقالت قد ارظعتكما. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاعرض عني قال فتنحيت وذكرت ذلك له قال وكيف وقد زعمت ان قد  رضي الله عنهما انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مما كتب قال فتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم فتناولها علي فاخذها

135
00:38:43.250 --> 00:39:03.250
فاخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فاحتمليها. قال فاختصم فيها علي وزيد وجعفر رضي الله عنهم. فقال علي انا احق بها وهي ابنة عمي قال جعفر ابنته عمي وخالتها تحتي وقال زيد ابنة اخي قال فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الام وقال لعلي

136
00:39:03.250 --> 00:39:27.000
مني وانا منك جانب المرأة. قال خالف منزلة الام نعم ولهذا عندنا في المذهب ان الخالة عند يعني من ذوي الارحام في ترثي هي من اقرب ذوي الارحام. نعم وقال لعلي انت مني وانا منك وقال لجعفر ان اشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد انت اخونا ومولانا. قال رحمه الله تعالى كتاب القصاص عن عبدالله

137
00:39:27.000 --> 00:39:37.000
ابن مسعود رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث. الثيب الزاني

138
00:39:37.000 --> 00:39:47.000
النفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في

139
00:39:47.000 --> 00:40:07.000
عن سعد ابن ابي حتمة انه قال انطلق عبدالله بن سالم ومحيصة ابن مسعود الى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فاتى محيصة الى عبد الله ابن سالمة تشحط في دم قتيلا فدفنه. ثم قدم المدينة فانطلق عبدالرحمن بن سال ومحيصة وحويصة بن مسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب

140
00:40:07.000 --> 00:40:26.800
عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر قال وهو احدث القوم قال فسكت فتكلم. فقال اتحلفون وتستحقون قاتلكم او قال صاحبكم القسامة تختلف عن يعني الاحكام الاخرى يعني في مسائل قصاص تختلف فيها اختلافها تزيد من عشر اختلافات

141
00:40:26.900 --> 00:40:48.150
اولها هذا شف قال تستحقون قاتلكم عند احمد وجمع من اهل العلم انه ان موجب القسامة هو القتل وعند الشافعي ومن وافقه رحمة الله عليهم جميعا انه لا المال الامام احمد يقول المال كان يعطى بيمين واحد كافي مو خمسين يمين. ما يحتاج الا خمسين

142
00:40:48.300 --> 00:41:10.450
والحقيقة ان الرواية جاءت بالمال وجاءت بالدم يستحقون دم صاحبكم وهي مشكلة يعني فيها اشكال كبير. القسامة مخالفة للقياس اصلا وايضا انه يبدأ بايمان المدعى يعني ايمان المدعين يعني العادة ان المدعى عليه هو الذي يعني

143
00:41:10.650 --> 00:41:31.350
يعني هو الذي يلزم ترجع اليه اليمين مهوب المدعي المدعي ما يحلف يمين المدعي يطالب بحقه هذاك اللي يحلف العكس القسامة يحلف خمسين منهم نعم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال فتبريق. وهذا ايضا اختلاف. او آآ خصيصة لهذه المسألة ذي

144
00:41:31.400 --> 00:41:53.850
شيء ما ما رؤي بخلاف البقية الاحكام في القتل لا لابد يرى. ونذبح واحد شهيد انه ذبحه وجود اللوت هذا هذا كافي يعني عند من يرى بانه اذا حلفوا خمسين يمين انه كذلك القسامة متفق عليها بين الائمة الاربعة متفق عليها في الاصل لكن اختلفوا في

145
00:41:53.850 --> 00:42:14.250
لذلك اختلفوا في اللوح على اكثر من ست اقوال يعني اختلفوا بتوصيف هذه اقرب شيء وابو حنيفة رحمه الله يعني لانه ضبط اشياء من اصول الدماء فانه اضيق رحمه الله في التوصيف

146
00:42:14.550 --> 00:42:31.200
في اضيق الفقهاء رحمهم الله في التوصية. يقول حنا ما نذبحه ما لنا الا يعني اقصى درجة من ارتكابه لهذه الجريمة كان رحمه الله تحفظ في مثل هذا حتى ما يجوز الا صورة قليلة يعني

147
00:42:31.250 --> 00:42:44.850
القسامة الا ان القسامة متفق عليها نعم احسن الله اليكم قال فتبرئكم اليهود بخمسين يمينا فقالوا كيف نأخذ بايمان قوم كفار؟ قال فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. قال وفي حديث حماد بن زيد

148
00:42:44.850 --> 00:42:54.850
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته قالوا امر لم نشهد كيف نحلف؟ قال فتدريكم يهود بايمان خمسين منهم؟ قالوا يا رسول الله

149
00:42:54.850 --> 00:43:14.850
لقوم كفار قال وفي حديث سعيد بن عبيد فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبطل دمه فؤاده بمئة من ابل الصدقة. قال يهود بايمان خمسين منهم هذا دليل لجمهور العلماء على مسألة رد اليمين. اذا نكل عنها المدعي المدعي قال لا والله انا ما احلف مثلا يقول اخذنا ردينا على المدعى عليه

150
00:43:14.850 --> 00:43:30.000
يمين وخلاص ويسلم هذا الحديث اصل في هذا. نعم اهلا سيدي مالك رضي الله عنه ان جارية اجل رأسها مرضوخا بين حجرين فقيل من فعل هذا بك فلان فلان حتى ذكر يهودي فهو مات برأسها قال فاخذ اليهودي

151
00:43:30.000 --> 00:43:50.000
فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين. قال وللمسلم والنسائي اي عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان يهوديا قتل جارية على رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. قوله هنا فاخذه فاخذ اليهودي فاعترف. هذا فيه دليل للائمة الثلاثة رحمهم الله على ان هذا

152
00:43:50.000 --> 00:44:11.050
الذي يعني غض جارية انه لا يقتل الا اذا اعترف اما مالك رحمه الله يقول لا يقتل الصحيح انه يعني هنا اعترف هذا دليل انه اعترف الرجل ما دام اعترف خلاص يرض رأسه بين حجرين كما فعل هو بها الضعيفة

153
00:44:11.150 --> 00:44:22.900
المسكينة نعم قال عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلته ذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية فقام النبي صلى الله

154
00:44:22.900 --> 00:44:42.900
واله وسلم فقال ان الله عز وجل قد حبس عمك تلفين وسلط عليها رسولا والمؤمنين وانها لم تحل لاحد كان قبلي ولا تحل لاحد بعدي وانما التي سعت من نار وانها ساعة هذه حرام لا يعرض شجرها ولا يختلى شوكها ولا تلتقط ساقطتها الا لمنشد. ومن قتل له قتيل فهو بخير نظرين

155
00:44:42.900 --> 00:44:58.850
فهو بخير النظرين اما ان يقتل واما ان يفدى. فقام رجل من اهل اليمن يقال له ابو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابي شاة ثم قام هذا بالهاء وليس بالتاء

156
00:44:58.900 --> 00:45:17.350
لانها كان اصله فارسيا سكن اليمن او الرجل العظيم. الشاه هو الرجل العظيم في لغة فارس نعم احسن الله اليكم قال اكتبوا لابي شاهين ثم قام العباس فقال يا رسول الله الا الاثقال فانا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الانثير

157
00:45:17.350 --> 00:45:37.350
عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه استشار الناس في املاس المرة فقال المغيرة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد او امة فقال فقال بمن يشهد معك قال فشهد له محمد ابن مسلمة رضي الله عنه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اقتتلت امرأتان من هدى منه دير فرمت احداهما الاخرى

158
00:45:37.350 --> 00:45:57.350
ابي حجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم النية جنينها غرة عبد او عبد وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم فقام حمل ابن النابغة فقال يا رسول الله كيف اغرم من لا شريك

159
00:45:57.350 --> 00:46:14.250
ولا اكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو من اخوان الكهان قال من اجل سبعه الذي سجع قال ابن حصين رضي الله عنه ان هنا فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. الحجر كبير ولا صغير

160
00:46:14.500 --> 00:46:31.400
ها حجر هذا كبير ولا صغير  صغير لو كان كبير كان يكون قتل عمد يقتلها يا شيخ ما يكون الدية اليس كذلك اه كانوا يقتلها مثل الرجل اليهودي الذي رظى امرأته

161
00:46:31.450 --> 00:46:51.600
وهذا دليل للائمة الثلاثة على ان فيه القتل ثلاثة انواع  وشبه عمد وخطأ. عمد وخطأ وبينهما شبه عمد مالك رحمه الله يقول لا يوجد شيء اسمه شبعان والحقيقة ان هذا الحديث دليل للائمة الثلاثة

162
00:46:52.050 --> 00:47:05.800
لانه واحد من هني نيال حجر كبير ولا صغير قلت كبير قلنا هذا قتل عمد ما هوداها  ان كنت صغير هذا هو قول الجمهور الائمة الثلاثة انه شبعا لان الحجر صغير ليس من ظنة القتل

163
00:47:06.550 --> 00:47:21.300
والائمة الثلاثة يرون خلافا لابي حنيفة رضي الله تعالى عنهم جميعا يرون ان القتل بالمثقل كالقتل بالمحدد. كما في قصة المرأة التي قتلت قصة المرأة التي قتلت في الحديث اليهودي

164
00:47:21.550 --> 00:47:38.200
هذا مثقل القتل بالمثقل كالقتل بالمحدد نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن رضي الله عنه ان رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيته فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم

165
00:47:38.200 --> 00:47:57.100
ماذا قال يعض احدكم اخاه كما يعض الفحل لا دية لك؟ ليه ما اللي ما له دية؟ لانه تلف بجناية نفسه الذي يتلاهليه ما له دية لانه فعل فعلا كان سببا في تلف بعظه او تلف كلي هذا ما له دية ذا

166
00:47:57.550 --> 00:48:12.900
نعم. واما من تلف ببعضه وبغيره فهذا عليه نصف الدية هذا له نصف الدية. يسقط عنه نصف الدية. هذا هو اصح القولين لاهل العلم. وقد بسط هذا الموفق بن قدامة رحمه الله في المغني. وتوسع في هذا

167
00:48:12.900 --> 00:48:31.800
ومن احسن الكتب في في وصف في توصيف انواع القتل العمد والخطأ وشبه العمد وتصويرها تصوير الحقيقة عظيم. اللي هو المنتهى عندنا في المذهب المنتهى وشرح المنتهى شيء عظيم الحقيقة في ذكر السور

168
00:48:31.850 --> 00:48:47.300
صور وانواعها وتفاصيلها وظبط الظوابط فيها نعم احسن الله اليكم قال عن الحسن ابن ابي الحسن البصري انه قال حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا. وما نخشى ان يكون جند من كذب على رسول الله صلى الله عليه

169
00:48:47.300 --> 00:49:06.950
عليه وسلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع واخذ سكينا فعز بها يده. فما رفع الدم حتى مات قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة. هذا لان القاعدة ان من افسد ما اصلحه الله

170
00:49:07.050 --> 00:49:24.750
ما يصلحه الله عز وجل ان الله لا يصلح عمل المفسدين اذا استثني من ذلك يستثنى قصة الذي مع الطفيل ابن عمرو الدوسي الذي في الصحيح قصة ذاك الرجل الذي يعني في الجهاد وجاء يعني وقصته مشهورة على كل حال في الصحيحين

171
00:49:24.850 --> 00:49:44.600
هذا اصيب بجراحة فاستعجل وقطع يده ما كان يظن انه يموت فمات منها. مات من ليلته ما رفع الدم ما وقف الدم فهذا يعني رظي الله عنه لما روي في المنام قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني رأيته في المنام

172
00:49:45.500 --> 00:50:01.700
يعني قال انه قال الله عز وجل هكذا ضجع ليديه خلف يقال له قالها الله عز وجل مالي يديك وراك تخفي يديك فذكر قصته فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم

173
00:50:01.850 --> 00:50:14.350
قال لها الله عز وجل في هذه القصة قال له اه انا لا نصلح منك ما افسدت. نعم وثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا له قال اللهم والدي يدي يديه فاغفر. نعم

174
00:50:14.650 --> 00:50:24.650
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى كتاب الحدود. عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال قدم ناس من عكر او عرينة المدينة فامر لهم النبي صلى الله عليه وسلم

175
00:50:24.650 --> 00:50:44.650
لقاح وامرهم ان يشربوا من ابوالها والبانها قال فانطلقوا فلما صحوا قتلوا رأي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم فجاء الخبر في اول النهار فلما ارتفع النار جيء بهم فامرا فقطع ايديهم ارجلهم وسمرت اعينهم وتركوا في الحارة يستسقون فلا يسقون. قال ابو قلابة

176
00:50:44.650 --> 00:51:03.700
وقتلوا وكفروا بعد ايمانهم وحاربوا الله ورسوله قال اخرجه الجماعة. هذا لاحظوا قالوا اتركوا في الحر يسقوا يستسقون فلا يسقون. لماذا ما يشقون لأنه النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يذهبوا الى الإبل مع الراعي هذا ويشربون من الألبان والأبوال الى اخره. ويكرمون بهذا اللبن

177
00:51:04.000 --> 00:51:22.350
وحتى اذا صحوا قتلوا هالمسكين ذا الرائد الرائي وش ذنبه المسكين رحت وذبحته ويكرمك جايب لك الطعام صباح وظهر ومساء يصبحك يمسيك بالاكل ولهذا قابلهم من جنس ما فعلوا. يسقون فلا فلا يسقون

178
00:51:22.550 --> 00:51:42.950
وهذي يعني الصحيح من اقوال اهل العلم هو قول مالك رحمه الله واحدى الروايتان عن احمد واحد القولين عن ابن عباس ان هذه راجعة الى ولي الامر هذه الذي هو حد الحرابة اللي يسمونها الان في الدراسات الحديثة الجريمة السياسية. لهذي مرجعها الى ولي الامر. لماذا؟ مرجعها ولي الامر

179
00:51:43.500 --> 00:51:59.600
لان هذا رجل خرج على الناس يستبيح بيضتهم يأكل ويشرب وينهب ويقتل ويسرق. فلما خرج على الناس كان الولي الامر قائما مقام اخذ بحقوق الناس. فناسب ان يجعل الامر اليه

180
00:51:59.700 --> 00:52:15.250
ينظر في الاصلح يذبحهم كلهم يسجنهم يعني ينظر فيه. اما لو قتلوا فيقتلون باجماع اهل العلم لو انهم ذبحوا اما اذا ما ذبحوه هنا الخلاف بين اهل العلم هل يكون مرجعها الى الامام

181
00:52:15.300 --> 00:52:29.150
او انهم ان قتلوا على ظاهر الاية انما جزاء الذين يحرم الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف بحسب الجريمة كل شيء مناسب له بحسب الجريمة

182
00:52:29.300 --> 00:52:43.500
والصحيح ما ذكرناه لكم ان هذا مرجعه الى ولي الامر. نعم قال عن ابي عبدالله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن ابي هريرة وزيد ابن خالد الجوني رضي الله عنهم انهما قالا ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

183
00:52:43.500 --> 00:52:53.500
قال يا رسول الله انشدك الله الا قضيت بيننا بكتاب الله فقال الخصم الاخر وهو افقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله واذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه

184
00:52:53.500 --> 00:53:13.500
وسلم قل قال ان ابني كان عسفا على هذا فزنا بامرأته واني اخبرت ان على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت اهل العلم فاخبروني ان قال ابن جلد مائة وتغريب عام وان على امرأة هذا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم

185
00:53:13.500 --> 00:53:26.050
رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. اغدو يا انيس لرجل من اسلم على امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها. قال فغدى عليها فاعترفت فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت

186
00:53:26.200 --> 00:53:41.400
قال العسيف الاجير هذا الحديث اصل في ان الحدود هي حقوق الله تبارك وتعالى. ليس لاحد ان يترك الحدود ويستعيض عنها بالمال الا اذا نص الشرع على الاستعاضة عنها او الاستبدالها بالمال. مثاله

187
00:53:41.750 --> 00:54:02.550
ها الدية الدقيقة هذا استعاظة في قتل العمد لو قتل عمدا وقال والله انا ادفع الدية هذا ما في بأس. والا نقتله شرعا يجب قتله وهكذا على يعني احد القولين في مذهب احمد وغيره واختيار ابن القيم جنب من اهل العلم في القذف لو قذف انسان

188
00:54:02.600 --> 00:54:23.550
رجلا هذا حق شخصي راجع للانسان يجوز الاستعاضة عنه وهذا قول جمع من السلف على كل حال والمسألة خلافية بين اهل العلم نعم قال وعنه عنهما انهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الامات اذا زنت ولم تحصن قال ان زنت فاجردوها ثم ان زنت فاجردوها ثم ان زنت فاجردوها ثم بيعوها ولو

189
00:54:23.550 --> 00:54:33.550
في اظافير قال ابن شهاب الثالثة او الرابعة قال والظفير الحبل. عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو

190
00:54:33.550 --> 00:54:53.550
في المسجد فنادى فقال يا رسول الله اني زنيت فعارض عنه فتلاحات قال له يا رسول الله اني زنيت قال فاعرض عنه فتنحى تلقاه قال له يا رسول الله اني زنيت قال فاعرض عنه حتى اثنى ذلك عليه اربع مرات. فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

191
00:54:53.550 --> 00:55:16.450
جنون؟ قال لا. قال فهل نحسنت؟ قال نعم. فقال رسول الله انا عندي احصنت يعني وهذه صحيحة فاذا احسننا فاذا احصنا قراءة الكسائي نعم احسن الله اليكم قال فهل احصيته؟ قال فهل احسنت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. قال ابن شاه فاخبرني فاخبرني ابو سلمة ابن عبدالرحمن

192
00:55:16.450 --> 00:55:34.150
انه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول كنت فيمن رجم وفرج ابناه بالمصلى فلما ادلقته الحجارة هرب ما ادركناه وبالحارة فرجمناه قال الرجل هو ماعز بن مالك رضي الله عنه وروى قصته الفرق عند العلماء بين من اعترف فاقيم عليه الحد

193
00:55:34.450 --> 00:55:51.050
حد الزنا وفي فرق بين الصورة الاخرى يعني وهو الذي اخذ رؤي على الزنا نشاهد عليه مثلا اربعة بالزنا فرق بين هالصورة والصورة. هذه الصورة النبي صلى الله عليه وسلم قال في لحديث انس هلا تركتموه

194
00:55:51.250 --> 00:56:07.750
يتوب. هم يعني فرق بين هذه الصورة والصورة التي قبلها نعم قال وروى قصته جابر بن عبدالله وعبدالله بن عباس وابو سعيد الخدري وبريرة بن العصيب الاسلمي رضي الله عنهم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه قال ان اليهود جاءوا

195
00:56:07.750 --> 00:56:17.750
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ان امرأة منهم رجلا زنا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحه

196
00:56:17.750 --> 00:56:37.750
ويجلدون قال عبدالله بن سلامة رضي الله عنه كذبتم ان فيها ان فيها الرجم ان فيها الرجم. قال فاتوا بالتوراة فنشأوها فوضع احدهم يده على اية الرجل فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله قال فرفع يده فاذا فيها اية الرجم فقال صدق يا محمد فامر بهما النبي صلى الله عليه

197
00:56:37.750 --> 00:56:59.000
وسلم فروجم قال فرأيت رجلا يجنى على المرن عليها شقي الحجارة نعم. قال الرجل الذي وضع يده على اية الرجم عبدالله من سوريا عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان لو ان امرأ اطلع عليك بغير اذنك فحذفته بحصاة ففقعت عينه ما كان عليك

198
00:56:59.000 --> 00:57:28.700
عندك فحذفته؟ نعم فحذفته  انا عندي فحذفته مثله ولا هو الرواية بالخاء. يعني بالخاء معجبا فخذفته. الخذف بالحصاة  نعم قال باب حد السرقة عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه ثلاثة دراهم

199
00:57:28.700 --> 00:57:38.700
عائشة رضي الله عنها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقطع يد في ربع دينار فصاعدا. وعن عائشة رضي الله عنها ان قريشا امهم شأن المخزومية التي

200
00:57:38.700 --> 00:57:58.700
فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يجترئ عليه الا اسامة بن زيد يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكلمه اسامة وقال اتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال انما اهلك الذين من قبلكم ان منك انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا

201
00:57:58.700 --> 00:58:18.700
اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم سرقت له قطعت يدا وفي لفظ طالت كانت امرأة كانت امرأة تستعير المتاع وتجحد فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها؟ اه على كل حال يعني

202
00:58:18.700 --> 00:58:36.100
هذا الحديث الصواب فيه ما قاله الائمة الثلاثة الشافعي وابو حنيفة والشافعي ومالك واحدى الروايتين عن احمد مذهب الائمة الثلاثة ان ان لا تقطع يد الجاحد. جاحد انما هذه امرأة سرقت لاحظوا كلمة

203
00:58:36.200 --> 00:58:53.400
انما اهلك الذين من قبلكم اذا انهم كانوا اذا سرق كذلك. شوفوا اللفظ كرره مرة اخرى. قال واذا سرق فيهم الضعيف ثم بعد ذلك قال لو كرره مرة ثالثة. قال لو ان فاطمة بنت محمد سرقت ايضا كرره

204
00:58:53.550 --> 00:59:09.150
وتكرر الوصف دال على انها هو التوصيف الدقيق لفعل هذه المرأة. انها فعلا سرقت. واما جحد العارية فهو صفة لها. تأخذ المتاع وتجحده نسأل الله العافية وعلى كل حال القطع قطع

205
00:59:09.250 --> 00:59:22.300
العارية هو من المفردات عندنا في المذهب. نعم قال باب حد الخمر عن انس بن ما لك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وجيء برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو اربعين

206
00:59:22.550 --> 00:59:37.150
قال وفعله ابو بكر رضي الله عنه فلما كان عمر فلما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس وقال عبد الرحمن اخف الحدود ثمانين نعم. فامر به عمر عن ابي بردة عن

207
00:59:37.200 --> 00:59:58.750
يعني اذا قلت اخف الحدود ثمانون خلاص ترفع لكن ما دام نصبت جيد انصب الثانية. نعم لان اخف مفعول. وهذا ثمانين بدل منها. نعم احسن الله اليكم قال عن ابي بردة انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة اسواق الا في حد من حدود الله قول

208
00:59:58.750 --> 01:00:20.400
لا اخف الحدود بثمانين هذا يعني في دلالة على ان الخمر حده تعزير العقوبة في تنزيلية ليست حدية. لانهم اختلفوا وراحوا نظروا الى نظروا ماذا؟ بالحدود يبي يشوفون الحدود وش الاشبه؟ ولا لو كان في حد كان يجمعهما على انها فعلا في حده كذا

209
01:00:20.600 --> 01:00:38.950
وانما يعني جلد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين انما كان هذا من باب التعزير يشبه الله اعلم انه لما كثر في العرب الشرب شرب الخمر يعني جعل رحمة لهم من باب التعزير والتعزير بابه واسع. قد يكون سجن قد يكون عقوبة مالية قد يكون ظرب قد يكون آآ توبيخ قد

210
01:00:38.950 --> 01:00:59.950
يكون عفو يعني لعلها عز وجل الله عز وجل يهديه ويصلحه يختلف والقضاة يعني ينظرون في هذا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى كتاب الايمان والنذور عن عبدالرحمن بن سمرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن ابن سمرة لا تسأل

211
01:00:59.950 --> 01:01:19.950
فانك ان اعطيت قال رحمه الله تعالى كتاب الايمان والنذور عن عبد الرحمن ابن انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن ان ثمرة لا تسأل الامارة فانك ان اعطيت عن مسألة اوكلت اليها. وان اعطيت عن غير مسألة وانت عليها

212
01:01:19.950 --> 01:01:29.950
اذا حلت واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك واتي الذي هو خير. عن ابي موسى رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني

213
01:01:29.950 --> 01:01:46.500
والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خيرا وتحللتها عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم ان تعرفوا بابائكم ولمسلم قال فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت

214
01:01:46.500 --> 01:02:04.750
وفي رواية قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا اثارا. اثرا يعني حاكيا عن غير انه حلف بها عن ابي هريرة رضي الله عنه عن مسلم فمن كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. عندكم ذي؟ نعم. في البخاري ايضا

215
01:02:04.850 --> 01:02:16.350
نعم قال عن ابي هريرة عمر رضي الله عنه يعني حتى ولا اثر ها ذاكرا يعني من نفسه ولا ينقلها ايضا عن غيره مع ان اللي الناقل الكفر ليس بكافر

216
01:02:16.450 --> 01:02:31.750
لكن شوفوا كيف الورع فخانة الورع رضي الله عن عمر نعم قال عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال سليمان بن داود عليهما السلام لاطوفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل

217
01:02:31.750 --> 01:02:41.750
في سبيل الله فقيل له قل ان شاء الله فلم يقل فاطاف بهن فلم ترد منهن الا امرأة واحدة نصف انسان. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال

218
01:02:41.750 --> 01:02:53.900
فان شاء الله لم يحدث وكان دركا لحاجته. قوله فقيل له قل ان شاء الله يعني. قال له الملك. هذا وش دخله في كتاب الايمان ذا الحديث وين اليمين وين هي

219
01:02:54.750 --> 01:03:13.900
ها؟ لا اطوفن ذي يمين اللام اللام موطئة للقسم اليس كذلك اعلى التقدير والله لاطوبنك. وهذا احتج به جمع من اهل العلم. على ان امك اذا قالت اقسمت عليك ان تفعل كذا فهو كذلك

220
01:03:14.800 --> 01:03:32.550
وقد جاء هذا في الصحيح ان قال يا رسول الله اقسم عليك هذه قصة ابي بكر قصة الرؤيا قال اقسم عليك قال لا تحلف او لا تقسم فاحتج به بعض اهل العلم على هذا ما كان صريحا او كناية هذا يدخل فيه

221
01:03:32.600 --> 01:03:48.350
صريح اللفظ والله او معناه يدخل في هذا في اليمين نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم

222
01:03:48.350 --> 01:04:08.350
وفيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى اخر الاية. عن الاشعث ابن قيس وقال كان بيني وبين رجل خصومة في البئر فاختصرنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك او يمينه؟ قلت

223
01:04:08.350 --> 01:04:32.250
يحلف ولا يبالي لن يحلف. نعم احسن. واذا هذي تنصب هذي اذا تنصب اذا كان لها الصدارة الافصح نصبها وان وقعت خبرا النصب والرفع على خلاف بين النحات وش الافصح منهن؟ لكنها اذا صدرت هذا يكاد يكون اجماع يا شيخ ان ان الافصح هو نصبها لكثرة ذلك في كلام

224
01:04:32.250 --> 01:04:51.200
نعم اللي قريته الحقيقة هذا ازين اللي هو اذا يحلف قال قلت اذا يحلف ولا يبالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يميني صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وفيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان

225
01:04:51.200 --> 01:05:11.550
فقال شهداك او يمينه. هذا فيه يقطع فيها بشاهدين اللي هي الاموال يقرأ فيها بشاهدين. وعلى الصحيح يقضى فيها بشاهد ويمين المدعي. كما جاء هذا في صحيح مسلم وهذا اصح القولين لاهل العلم انه في الاموال يقضى بشاهد ويمين المدعي. نعم

226
01:05:11.900 --> 01:05:21.900
قال عن ثابت الانصاري رضي الله عنه انه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمينه بملة غير الاسلام

227
01:05:21.900 --> 01:05:34.550
كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء ما ذكرنا نسأل الله العافية يمين فاسدة هذا نسأل الله العافية مثل هذا اللي يحلف بغير الله عز وجل. هذا ما فيها شيء

228
01:05:34.800 --> 01:05:53.500
لماذا ما فيها شيء؟ لان الكفارة جبرت يعني كسرا يعني ما حصل من انسان من خطأ او لكن هذا معتدي نسأل الله العافية لهذا كثير ما يأتي في الشريعة المعتدي لغلظ ذنبه ما فيه كفارة. يلقى الله به يوم القيامة ان لم يتب

229
01:05:54.150 --> 01:06:15.950
العقوبة هناك نسأل الله العافية. نعم. قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية قال ولعن المؤمن وفي رواية قال من ادعى دعوة كاذبة ليتكفر بها لم يزده الله الا قلة. قال باب النذر صلى الله عليه عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول

230
01:06:15.950 --> 01:06:33.100
والله اني كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة وفي رواية قال يوما في المسجد الحرام قال فاوفي بنذرك عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النبي وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. اي لقمة ابن عمر رضي الله عنه انه قال

231
01:06:33.100 --> 01:06:53.100
نذرت اختها ان تمشي الى بيت الله الحرام حافية قال فامرتني ان نستطيع لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فاستفتيت فقال لتمشي ولتركب. قال ابن عباس رضي الله عنهما انه قال استفتى سعد ابن عبادة رسول الله لتمشي ولتركب وهذا عليه الكفارة كذلك. لان الحديث الصحيح

232
01:06:53.100 --> 01:07:07.900
كفارة النذر كفارة يمين هذا كما في صحيح مسلم نعم. قال عن عبدالله بن اباس رضي الله عنهما انه قال ابن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه توفيت قبل ان تقضيه. قال رسول الله صلى الله

233
01:07:07.900 --> 01:07:17.900
عليه وسلم فاقضيه عنا. قال عن كعب ابن مالك رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله ان من توبتي ان انخلع من مالي صدقة الى الله والى رسوله صلى الله

234
01:07:17.900 --> 01:07:27.900
عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض ما لك فهو خير لك. قال باب القضاء انا عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى

235
01:07:27.900 --> 01:07:32.150
الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد