﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:23.600
ونربط ربطا يسيرا فقط ونمضي كويس ولو كان الائمة رحمهم الله تعالى اي بيشرحون الكتاب بهذا النمط يطلع لنا يعني الاف المجلدات وتخيل لو انه كتاب مثل المغني مثلا كتاب مثل المغني فيه عشرات

2
00:00:24.000 --> 00:00:43.850
الالاف من المسائل كل مسألة يقول ولنا قوله صلى الله عليه وسلم هكذا وكذا. وجه الدلالة منه انه امر والامر يقتضي الوجوب وهذا هو المقرر في اصول الفقه عند الجمهور. خلافا لمن حمله على الندب

3
00:00:43.900 --> 00:00:57.600
تمام ثم يأتي ولنا في هذه المسألة كذا وجه الدلالة انه مفهوم مخالف قد تحقق شرطه واما وجدت المغني بدال ما هو مطبوع في خمسطعشر مجلد بيصير في اربعين مجلدا

4
00:00:58.650 --> 00:01:17.850
تمام وهو لا حاجة الى هذا النفس الا على وجه خاصة الورق والكتابة نحن عندنا الواحد ممكن يحط له ملف بي دي اف ويرسلوا في قروبات الواتس اب لو كان الف صفحة ما ضر وينتقل ويسرب بين الناس لكن لو كان في زمانهم مخطوط

5
00:01:18.050 --> 00:01:37.450
اربعين مجلد. من الذي سيتناقله؟ ومن الذي سينسخه الى اخره؟ واضح اي نعم طيب نأتي المسألة الاخرى المسألة الثانية وهي التي لها علاقة بايش؟ بالحديث انما الاعمال بالنيات وجه العموم فيه ووجه الخصم

6
00:01:37.500 --> 00:02:00.350
وهو مثال فاجلدوهم ثمانين جلدة. تمام؟ ركزوا معي قليلا في هذا المثال الان عندنا من القواعد الاصولية قاعدة يقال لها الامر يقتضي الاجزاء الامر يقتضي الاجزاء ومعنى هذه القاعدة ان من امتثل الامر

7
00:02:00.550 --> 00:02:26.700
اجزأ ومن ادعى ان هذا الممتثل للامر فعله غير مجزئ تمام فعليه دليل داخل ليها بيها طيب الله نعم قلت فقط خلافا كما قالوا ايش يقول في المراقي لا اتذكر قوله في المراقي انه قال انه مجزي

8
00:02:26.850 --> 00:02:42.750
امم طبعا الامام الغزالي قال ان الخلاف المعقود في هذا المجتمع خلاف وارد على محلين مختلفين اصلا ولا لا اشكال ان من اتى بالمأمور على شروطه انه مجزئ والا ما كان اتيا بالمأمور

9
00:02:43.200 --> 00:03:05.050
كويس لكنه هل هو يجزي من بدلالة النص ام من دليل خارجي؟ كما عاد هذا هذا لعله يأتي له مناسبة اخرى نعود اليه لا بأس جيد طيب عندنا ثمانين جلدة

10
00:03:06.200 --> 00:03:30.650
من جلد بنية ومن جلد بغير نية اذا نظرنا في هذا النص بعينه يجزئ بالنية وبغير نية  تمام يجزئ بنية كان او بغير نية. اخذا من دلالة الاطلاق كويس انتم معي

11
00:03:30.850 --> 00:03:51.650
نعم نعم يا شيخ نعم. هذا الاطلاق يقيده قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات  ويدل حديث انما الاعمال بالنيات ان من جلد بغير نية ان هذا غير مجزئ وغير مسقط للمطالبة المأمورية

12
00:03:51.650 --> 00:04:23.950
بها واضح واضح الان. انما الاعمال بالنيات قيد هذا الحديث خصصوا لهم علاقة يقيد الاطلاق ماشي  واضح اضحك طيب ايوة نأتي الآن فنقول هذا الحديث هذه الآية فجددون ثمانين جلدة مقيدة بالحديث

13
00:04:24.000 --> 00:04:45.700
لقائل ان يقول لاحظ الاطلاق هنا اين وقع في الاية تمام. في قضية النية صح ولا لا؟ الحديث انما الاعمال بالنيات وقعت فيه عموم وهو الاعمال تشمل الجلد وتشمل غير الجلد

14
00:04:46.450 --> 00:05:10.350
فبالنظر الى نوع العمل ما هو الخاص؟ الاية ولا الحديث الاية الاية خاصة بنوع محدد من العمل. بالنظر الى ماذا؟ جلد جدا. هل سمعت؟ النظر الى نوع العمل اللي هو جلد ولا صلاة ولا صيام

15
00:05:10.650 --> 00:05:43.200
جاء الحديث عام والآية خاصة بنوع محدد وهو الجلد. ايوا اذا جئنا الى الشرط الى الشرط وجدنا ان الحديث خاص او مقيد وهو بالتقييد في اشتراط النية صار ايش مؤيد او خاص

16
00:05:43.550 --> 00:06:02.600
من جهة شرط العمل الحديث اشترط لصحة العمل النية ولا لم يشترط؟ اشترط اشترط يشترط الاية اشترطت او لم تشترط؟ لا لم تشترط الاية لم تشترط فصار كل واحد من هذين النصين

17
00:06:02.950 --> 00:06:36.650
تمام؟ فيه عموما من وجه وخصوص من وجه بيان ذلك الحديث عام في الاعمال لكنه خاص باشتراط النية ينص خصوصا على اشتراط النية الاية خاصة في الجلد ولكنها من جهة الشرط لم تشترط مطلقة ولا عامة. خلينا في هذا في هذا المثال نريد ان نخلط كما خلط وجماعة بين

18
00:06:36.650 --> 00:06:57.050
مفرق والخاص بين المطلق والعام وبين الخاص والمقيم كما خلق الجماعة من الاصوليين وطريقة كثير من المتقدمين منهم تخلينا نخلق الان. زين؟ حتى بس يستقيم فمن اعترض نقول له والشأن لا يعترض المثال

19
00:06:58.350 --> 00:07:20.700
ماشي يا مشايخ اتضح الان نعم نعم طيب. اذا كل واحد منهما عام من وجه وخاص بالوجه. فما العمل هنا العمل قولان في مذهب الامام احمد طبعا القولان هما قولان في الفروع لا قولان في خصوص التعامل هذا

20
00:07:21.250 --> 00:07:38.100
اما خصوص التعامل فيقال الشأن لا يعترض من ذلك. قولان في مذهب الامام احمد في اقامة الحد بغير نية هل تقع مجزئة او تقع غير مجزئة تمام فندعي او نحمل

21
00:07:38.500 --> 00:07:57.600
قول من قال بانها تقع مجزئة تمام طبعا قبل ان ان نحملها ونقول الان ما التعامل؟ ها وان يكن العموم من وجه ظهر فالحكم حتما يعتبر اذا لا بد من الترجيح

22
00:07:58.250 --> 00:08:24.100
فمن يقول فمن يرجح الاية ويقول نتمسك بالاية فاجلدوهم ثمانين جلدة لم تشترط النية يرجحها فيقول ان اعادة جلد ثاني مرة اخرى هذا فيها زيادة للعقوبة عليه تمام وهذا خلاف الاصل بان الدماء والاعراض وظهور المسلمين حرام

23
00:08:25.650 --> 00:08:46.800
واننا لا نستطيع ان نعاقب الزاني عقوبة اضافية بسبب ذهول الجالد عن النية هذا مرجح لتمسكنا بايش بحرمة ال. تعدي على المسلم. ايوا انا ترجيحنا عدم اشتراط النية لصحة الجلد ووقوعه مجزئا

24
00:08:48.650 --> 00:09:08.650
واضح؟ وللاخر ان يرجح ويقول لا النية هذه قاعدة ثبتت باستقراء وثبتت بنصوص كثيرة ليس فقط هذا النص فهذا يرجح قاعدة النية فنقول لا. النية نتمسك بها ولا نقبل تخصيصها الا بنص خاص. يدل

25
00:09:08.650 --> 00:09:34.300
كلنا تنصيصا على عدم اشتراط النية تمام وهذا قضية الاشتراط الان النص الخاص الذي ينص على عدم اشتراط النية بعض العمومات امام بعض العمومات لا يتعامل معها مع انها مغلقة في العموم لكنها جرت مجرى القواعد الشرعية القطعية

26
00:09:34.600 --> 00:09:59.000
التي لا تقبل التخصيص الا بشيء قوي تمام؟ ويحضرني الان مثال الشيخ الامين الشنقيطي في مناظرة له في ذكرها الشيخ آآ تلميذه الشيخ احمد رحمه شيخنا رحمه الله في كتابه مجالس الشيخ الامين. لما تناقشت مسألة

27
00:09:59.100 --> 00:10:18.550
آآ مصير الابوين هل يقال ابوين النبي صلى الله عليه وسلم هل يقال انه ما من اهل الفترة او لا فالشيخ تمسك بالادلة التي قال يقول آآ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. تمام؟ وما الى ذلك وقال ان هذه النصوص

28
00:10:18.600 --> 00:10:40.050
وان كانت عامة والحديث المذكور خاص المدعى خاص قال لكن هذه النصوص لا تقبل التخصيص لانها راجعة الى قاعدة شرعية من اصول الشرع وهي عدل الله عز وجل في خلقه. وهذا لا يمكن ان يقبل التقصير

29
00:10:41.400 --> 00:11:03.550
والمقصود ان بعض العمومات التي ثبتت بادلة متكاثرة يعني مثلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اية عامة لو جاءنا الانسان او الدعاء في مثال معين وقال هذه هذا نص عام لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولكن عندنا مسألة

30
00:11:03.550 --> 00:11:19.150
جاءت جاء الشرع بها وهي ليست في الوسع يكلف بها الانسان فنخصص العموم. نقول لا هذا عدم تكليف الله عز وجل وسائلنا وسعها راجع الى رحمته بخلقه ومثل هذه المعاني لا تقبل التخصيص

31
00:11:20.450 --> 00:11:39.000
شيخ كيفك مع ما يقابلونه من من ان كل العمومات في القرآن الكريم هي مخصصة الا قوله تعالى وبكل شيء عليم نعم هذا هذا مشهور عند الاصوليين ولكن الامام ابن تيمية انتقده انتقادا شديدا

32
00:11:39.450 --> 00:12:05.550
وقال الامام ابن تيمية الحمد انك في القرآن ايوا مش كلام الشيخ الذي يحظره كلام الشيخ الامام ابن تيمية يفيدنا به اه قال الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى لو تتبعني القرآن كله وبدأنا بالفاتحة مثلا قول الله سبحانه وتعالى الحقني بسم الله الرحمن الرحيم الله

33
00:12:05.550 --> 00:12:26.950
العموم مم. الاستغرافية والرحمن والرحيم والحمد لله ورب العالمين كل ذلك سردها الشيخ رحمه الله تعالى. نعم يقول الحمد هذا اول عموم لا يقول هل هناك حمد من المحامد؟ لا يستحقه الله عز وجل؟ رب العالمين هل من

34
00:12:26.950 --> 00:12:47.900
احد الله ليس ربا له وهكذا مشى مع سورة الفاتحة واتى فيها بعمومات لا قائل بتخصيصها وقال هذا الكلام غير مسلم على كل حال ها نرجع فنقول هذا شرح المسألة. كيف كان العام والخاص من وجه اتضح لكم الان كيف يقع هذا العام وجهه الخاص من وجهه في مثل هذا الحديث

35
00:12:50.100 --> 00:13:19.250
نعم نعم الحمد لله طيب ان كان فيه اعتراض او مناقشة عليه قبل ان ننتقل الى آآ المسألة الثالثة لكن اه كانوا عم ديان اسا بطريقتي اه طريقة الترجيح بين بين اه بين اه اذا تعارض العموماني كل واحد منهما نعم وجه

36
00:13:19.250 --> 00:13:43.500
الترجيح يقال فيه ما يذكره كل الاصوليون في المرجحات قالوا المرجحات لا حصر لها كل شيء يمكنه ان يتمسك به لتقوية احاديث ظنين على الاخر يعتبر مرجحا تمام في اضافة اخرى ولا ننتقل لما بعده

37
00:13:45.150 --> 00:14:00.450
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا بارك الله فيكم لو قلنا لا ثواب الا بنية الثالثة الان هذه المسألة الثالثة التي سيعود اليها اللي هي رقم ثلاثة في الدرس

38
00:14:01.300 --> 00:14:17.150
انا اقصد اه تطبيقا على هذا المثال فاجلدوهم ثمانين جلدة. نعم. اه اذا كان بغير نية يكون الجلد صحيحا لكن لا يؤجر الجالد نعم هذا على اعتبار التقدير انه لا ثواب انما ثواب الاعمال بالنيات

39
00:14:19.750 --> 00:14:32.150
على هذا التقدير هذا ما في اشكال في هذه الحالة سنقول ايش؟ انه ما وقع التعارض لان هناك نتكلم عن الاجزاء وهنا نتكلم عن الثواب محلان مختلفان ما في اشكال

40
00:14:32.300 --> 00:14:52.100
لكن هذا التعارض واقع على قول من يقول يقدر انما صحة الاعمال وثوابها شيخنا عفوا نعم تفضل يا شيخ حمزة. لو تكرمتم شيخنا المشكلة الحديث يعني حمله على الصحة هذا يورد علينا كل هذه الاشكالات

41
00:14:52.100 --> 00:15:12.050
واصلا حتى في صلاة من اتى عوافا مثلا. نعم. هذا من اصل الامر انها عبادة. ثم يأتي تأتي الصحة ولكن بدون قبول وثواب فيعني هذا الاشكال حمله على الصحة نعم هو اقرب شيء للحقيقة الشرعية. ولكن نرى انه يحدث لنا اشكاليات كثيرة جدا. فهل يعني

42
00:15:12.050 --> 00:15:26.050
افضل انه يحمي من اصله على يعني غير الصحة وانما يحمل على الثواب مباشرة والله هذا لا شك انه قول لبعض الشراح واظنه ينسب للحنفية او شيء من هذا القبيل

43
00:15:26.500 --> 00:15:46.900
ونعم   هذا قول يسلمني اشكالات ولكني لا ادري هل يوقع في اشكالات اخرى ايضا ولا لا لكن انشوف الحنفية مثلا عندهم لا تشترط النية للوضوء. لا تشترط النية لصيام الفرض

44
00:15:47.050 --> 00:16:06.100
لا تشترط يعني عندهم امورهم ايش مطردة في هذا بالنسبة لمن من يريد التمسك بفروع الجمهور ربما يقع يخرج من بعض الاشكالات ليقع في غيرها. دائما القول الراجح والمرجح اهل العلم

45
00:16:06.400 --> 00:16:23.650
لا يشترطون لكون القول راجحا ان يكون سالما من الاشكال. بل يكون الاشكال وارد على القولين. تمام؟ فيكون احدهما اقوى تمام مع ورود اشكال عليه لا يمنع من ترجيح. تفضل شيخ حمزة

46
00:16:24.800 --> 00:16:51.500
هو الإشكال باقي على قول يعني غير الجمهور ان بعض العبادات يعني بإجماع النشاط لها النية نعم. مثل مثل ماذا؟ مثل طبعا التيمم فيه خلاف شاذ لزفر ولكن بعض العبادات باجماع حتى يقول الصلاة يقول الصلاة باجماع لابد لها. لانه رأس العبادات. ممتاز. التي هي ليست اه معقولة المعنى

47
00:16:51.850 --> 00:17:11.050
يعني هل نقول نعم فهذا حقيقة صحيح انه يؤيد انه للصحة مم. ولكن اشكالات الوالدة كثيرة جدا هذه نعم لا بأس يعني هو الاجماع حينما نأتي ونقول انما الاعمال بالنيات. عندنا اعمال انعقد الاجماع انه لا تشترط النية يصلح

48
00:17:11.050 --> 00:17:32.500
الاجماع مخصصا للعموم. والاجماع من المخصصات تمام نأتي الى النقطة الثالثة تفضل شيخ ميون الله يحفظكم يا شيخنا كل هذا المقصود به نية آآ العبادة وتمييز العبادة عن العادة والعبادات عن بعضها آآ ولا يقصد به نية آآ انها لله

49
00:17:32.500 --> 00:17:51.950
او لغير الله. اليس كذلك؟ اليس هذا ما يقصدونه اصالة فقهاء لا يقصدونه اصالة لا نتكلم فيه في اصلا يعني مم لا ما هو يعني لا ليس مقصودا اصالة انهم يذكرون هذا يعني كلام العلماء في النية كلام اهل السلوك هم الذين يركزون على هذه

50
00:17:51.950 --> 00:18:21.750
وكلام الفقهاء يركزون على  جزاكم الله خير طيب نأتي الان الى قضية وهي دلالة الاقتضاء قال بعض الناس ان آآ ان قاعدة دلالة الاقتضاء عامة وتعميم المقتضى تطبيقها في هذا الحديث ان نقول الحديث يدل

51
00:18:21.850 --> 00:18:42.200
علاقة انما صحة الاعمال وليس على تقدير انما ثواب الاعمال تمام لان الصحة اعم وهكذا ها كان يفهم والان اقول هذا مخطئ اللي هو انا طبعا. انا مخطئ في هذا

52
00:18:42.850 --> 00:19:01.900
تمام وهذا خطأ ليش؟ لانني هكذا كنت افهم ولا اراجعني بعض المشايخ جزاهم الله خيرا وارسل لي ان نصوص الاصوليين تدل على ان معنى قاعدة عموم دلالة الاقتضاء ليس معناها اختيار المعنى الاوسع

53
00:19:02.200 --> 00:19:28.800
من المعاني المحتملة في التقدير. وانما معنى تعميم دلالة الاقتضاء تقدير جميع التقديرات المحتملة معا وليس اختيار اوسعها دلالة فيكون مقتضى قاعدة عموم دلالة الاقتضاء ان نقول ان تعميم دلالة الاقتضاء يقتضي ان نقول هذا الحديث تقديره. انما صحة الاعمال وثوابها مني

54
00:19:29.350 --> 00:19:57.350
فنقول كل الاحتمالات يعني تقدر يعني يتعدل التقدير يا شيخ؟ هكذا تقول الحديث معناه انما صحة الاعمال وثوابها بالنية الانتقال التقدير ضرورة الضرورة تقدر بقدرها تختار واحد فقط وحينئذ حينما نقول اختر واحد سترجحه بين هذه الاحتمالات قد يكون من المرجحات اللي ذكر اللي هو ايش

55
00:19:57.600 --> 00:20:16.600
اللي كونه هذا اقرب الى الحقيقة. قضية كونه اقرب الى الحقيقة هذه بعد ان نمنع تعميم دلالة نقول له اختر تقدير واحد اما اذا قلنا بعموم دلالة الاقتضاء وان المقتضى يعمم فاننا نختار الجميع نقول جميع ما سبق لا بأس ان يقال به

56
00:20:16.850 --> 00:20:38.950
وهو مذهبنا في الاصول النزلاء الاقتضاء والاضمار عامة. وبناء عليه فما قلت في الدرس او الغلط وبالله التوفيق حرمت عليك اكلها وشربها اشرب لبنها والى اخره كل يا سلام كل التقديرات المحتملة الصادقة تقدره

57
00:20:38.950 --> 00:21:00.400
اما من يقول انه لا لا تختر الا واحدة فاما ان تختار تقول حرمت عليكم ميتا اختاروا ما جرت العادة بالانتفاع به فنقول حرم اكلها او نرجح نقول لا ينبغي ان نرجحها معنى واسعا فنقول حرم الانتفاع بها

58
00:21:00.600 --> 00:21:23.000
لكن اللي يقول دلالة الاقتظاء عامة ما عنده مشكلة يقول حرم الانتفاع والاكل والبيع والشراء والهبة ما عنده مشكلة في هذا شيخ انا نعم مثلا لو قدرنا لفظ الاعم اه مثلا رفع عن امتي الخطأ والنسيان

59
00:21:23.150 --> 00:21:43.150
مثلا لو قدرنا الضمان او شيئا من هذا القبيل. واخذنا اللفظ العام كما ذكرتم في في الدرس الماضي. اليس هذا اللفظ الاعم او العام هو يكفي من ذلك. وما بقي يكون آآ ضامنا تحته او داخلا تحت هذا

60
00:21:43.150 --> 00:22:07.400
فيكتفى به لان مهما آآ يستطيع ان يكتفي بلفظ واحد يكتفي بان هذا انما يصح ويقال انه لا فرق متى حيث كان هناك حقيقة جامعة للاحتمالات. لكن اذا وجدت حقيقتان محتملتان لا يمكن ان ان نضمهما فيها

61
00:22:07.400 --> 00:22:27.000
دقيقة واحدة تمام فلنفترض مثلا حرمت عليكم الميتة؟ طيب يقول لي واحد الاكل ويقول الاخر شرب اللبن هذه محتملة. الثالث يقول البيع. نقول البيع لا نستطيع ان نقول حرم عليكم تناول يشمل الاكل والشرب. شيخنا واضح

62
00:22:27.000 --> 00:22:47.000
اه لكن يعترض من هذا ان ان ان الشيء الذي يقدر او اه او المقتضي يكون حسب الدليل مثلا الاحتمال الاحتمال الذي آآ تطرحه او تريد ان تقدر عليه لابد ان يكون سائقا آآ هو

63
00:22:47.000 --> 00:23:10.250
لائقا مع اللفظ مثلا حينما اقول حينما اقول رفع عن امتي آآ الخطأ والنسيان والضمان هو آآ اللفظ الانسب في هذا يعني ان كنت تريد بالانسب انه لا نقدر الا شيئا محتملا؟ اقول نعم

64
00:23:10.550 --> 00:23:38.950
فمثلا حرمت عليكم الميتة لن ليس من الاحتمالات التي تقدر مثلا حرم عليكم النظر الى الميتة بالاجماع على ان هذا ليس بمراد  شيخنا  مم. الاحتمال نفسه اليس اه اليس اه ينقص دلالة الحديث او الكتاب؟ كثرة الاحتمالات

65
00:23:41.200 --> 00:24:00.850
هو ما في هذا هذا مصادرة على المطلوب هذا هو محل النزاع انه هالوجود الاحتمالات سيجعله مجملا او نقول ليس بمجمل بل كلها مرادة هذا محل البحث اصلا ان هناك تعرف هناك من يقول مثل هذا اذا تعددت الاحتمالات يكون مجملا اصل

66
00:24:00.900 --> 00:24:21.100
لا نختار الانسب ولا شيء نقول هذا لا يستدل به الا بعد وجود مبين وهذا محله درس الاصول. لكن ابان جئنا الى حديثنا فمن يعممه دلالة الاقتضاء والاضمار فانه يقدر في الحديث انما صحة الاعمال وثوابها

67
00:24:21.200 --> 00:24:35.350
تقول يحتمل القبول طبعا في بحث اصولي هل الصحة والقبول بمعنى واحد؟ او هم بمعنيين مختلفين الاشهر في مختصات التحرير فرق بينها فيما اذكر فنقول ما عنده مانع احنا الدلالة عامة

68
00:24:35.950 --> 00:24:56.200
ما عندنا مانع خلها انما صحة الاعمال وقبولها وثوابها بالنية ما في مشكلة. والله ما يحتمل  هل يمكن ان نقول ان ان دلالة المقتضي على انها يمكن ان تقدر جميع الاحتمالات

69
00:24:56.800 --> 00:25:23.250
مم. مثلا في الحديث. اه. رفع امتي الخطأ والنسيان. نقدر مثلا الإثم والضمان. الا الضمان سيخرج بدليل اخر انه لم يرفع اما الاصل هذا لا خارج محل هذا خارج مع محل البحث انه حيث وجد دليل على ابطال واحد من الاحتمالات هذا نبطله ولا نأخذ بما في اشكال

70
00:25:23.400 --> 00:25:41.550
لكن حيث صارت الاحتمالات كلها واردة ومشتملة وليس هناك اجماع يبطلها ولا دليل اخر يبطلها ندخلها امر يعني الشيخ الان في الاصل يكون عاما نعم الاصل يكون عاما تقدر كل محتمل. طبعا هذي قريبة من مسجد مسألة اخرى

71
00:25:41.650 --> 00:25:56.850
لعله يأتي لها مناسبة وهي ان المشترك يحمل على جميع المحتملات واضح؟ لكن هذه ليست هي نفس المسألة لكن فيها قوة طيب انتهينا من هذا تفضل شيخ تركي بخير قل احسن الله لكم

72
00:25:57.450 --> 00:26:26.200
بخصوص الصحة والقبول بالمختصر يعني جعلهم متساويتين. ها كذا جعلها وش قال يقول وكصحة قبول  صحة القلب فقد صدر  هانت جزاك الله خير طيب نأتي الان حفظكم الله ورعاكم الى نرجع الى ما كنا نبحث فيه فنقول ان لفظة الاعمال لفظة

73
00:26:26.200 --> 00:26:43.500
يرد عليها التخصيص فما كان من النصوص نصا في عدم اشتراط النية هذا لا اشكال في العمل به وتخصيصه. مثال ذلك ذكرنا مثال استطردنا منه وهو الطلاق ونذكر مثالا اخر

74
00:26:43.600 --> 00:27:02.450
وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن المضرس من صلى صلاة لما جاء وقال يا رسول الله  قال آآ جئت من جبل الطي اكللت راحلتي واتعبت نفسي ما تركت جبلا ولا واديا لله الذي عليه وكبرت

75
00:27:02.450 --> 00:27:16.150
اقل من حج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة. اي ساعة من ليل انه نهار فقد تم حجه وقضى تفثه

76
00:27:16.950 --> 00:27:34.850
طيب هنا شف ان قلت الحديث عام من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة يعم الناوي وغير الناوي هذا يكون من القسم الثاني اللي هو ايش اللي هو العموم والخصوص الوجهي

77
00:27:35.950 --> 00:28:03.200
واضح ايوا اي نعم ولكن نقول لا الحديث دخول غير الناوي فيه دخول قطعي لماذا لماذا جعلنا هذا الحديث يتناول غير الناوي ولم نخصصه بحديث انما الاعمال بالنيات هو مذهبنا ما ادري عاد المذاهب الاخرى مذهبنا ان الوقوف بعرفة لا تشترط له

78
00:28:03.200 --> 00:28:34.600
اني مم يعني نية الوقوف بعرفة لا تشترط  نعم ممكن الصغير يجزئه حجه لا لان في قاعدة تقول ان ان سبب النزول قطعي الدخول وسبب الورود كذلك الحديث الرجل سأل يقول يا رسول الله انا ما اعرف عرفة من مزدلفة من منى ما اعرف كل ما شفت جبل قلت الله اكبر لبيك اللهم لبيك ما

79
00:28:34.600 --> 00:28:53.000
ما اقطع ما اتيت جبلا ولا وادي الا هللت عليه وكبرت فهل لي من حج؟ فصورته صورة شخص اتى عرفة قاصدا عرفة ناويا الوقوف بعرفة او لا لا لا  ليس نويا بعرفة

80
00:28:54.350 --> 00:29:20.750
خلاص فطيب هل نستطيع ان نخرج صورة غير الناوي من عموم الحديث هذا نادر هل لا ما هو نادر بالعكس صورة غير الناوي هي النادرة صورة غير النووي هي النادرة لكن مع انها صورة نادرة وقليلة ان يأتي الانسان الى عرفة ويقف بها وهو محرم وهو لا ينوي قصد عرفة والوقوف بها

81
00:29:20.750 --> 00:29:36.800
سورة النادرة لكن هذه مع انها نادرة هي داخلة في العموم بل نقول داخلة في العموم قطعا. لماذا داخلة في العموم قطعا؟ بخصوص سبب بخصوص السبب خصوص السبب لا يمكن ان يخرج من العموم

82
00:29:37.400 --> 00:30:01.500
ولذلك القاعدة الاصولية تقول ان تناول العموم لافراده ظني ولا قطعي؟ الاصل تناول العموم لافراده ايش؟ ظن الجمهور ظنيا وش قال في وش قال في المراقي  وخالف النعمان ولا كذا ولا مو هذا ايوة صحيح صحيح

83
00:30:02.100 --> 00:30:21.900
بل هو عند الجل والرجحان والقطع فيه مذهب النعمان يا سلام اذا عندنا دخول الافراد ظني. لكن اذا ورد العام على سبب فدخول الفرد الذي هو سورة السبب قطعي لا يمكن ان يخرج

84
00:30:22.250 --> 00:30:36.100
ما يمكن ان تخرجه من العموم الا بنسخ تقول منسوخ واضح. لكن فلذلك نقول هنا حديث من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة هي ساعة من ليل او نهار ولو لم يكن ناويا

85
00:30:36.200 --> 00:30:57.950
فنخرجه من عموم حديث انما الاعمال بالنيات وهذا من تخصيص السنة بايش؟ بالسنة بالسنة طيب شيخنا بارك الله فيك وبالله التوفيق تفضل في هذا الحديث في حديث عروة ابن مدرس هو كان ينوي عرفة لكنه لا يعرف موضعها. وفي كل جبل كان يقف بنية آآ يعني ان هذه

86
00:30:57.950 --> 00:31:15.650
عرفة لكن هو لا يعرف الموضع هذا لا ادري من اين اتيت به ايوة ما تركت جبلا آآ الا وقفت عليه فهو يعرف ان الوقوف آآ يعني ان الوقوف آآ من اركان الحج

87
00:31:15.750 --> 00:31:32.900
لكن لا يعرف اه الموضع الذي عليه ان يقف فيه فهو نوى الوقوف حتى يتم حكمه. ويريد ان يعبر اسراعه هذا ما هذا محتمل؟ الان اقول محتمل لكن استدلال اصحابنا بالحديث على اسقاط اشتراط النية في عرفة

88
00:31:33.250 --> 00:31:51.350
اه مبني على الفهم الثاني ليس على هذا على هذا الفهم على هذا الفهم قول الصحابي هذا ايه قول الصحابي لهذا ما ما وقفتم موقفا الا لبيت معناه انه حاول وحرص ان

89
00:31:51.500 --> 00:32:11.050
ان يريد ان ان يقف الموقف قبل ولكن لكن يرد ايضا يريد ايراد على على كونه ناويا ان النية لابد لها من جزم وكونه الانسان يقول والله يمكن هذي عرفة خل نقول الله اكبر

90
00:32:11.300 --> 00:32:33.050
هذا لا يتحقق فيه الجزم المطلوب في النفاق لكن هذا مضطر في هذه الحالة يجعلها كل حال هذا حتى نشبه مسألة القبلة يا شيخنا هو يعرف انه يجب عليه ان يستقبل القبلة لكن لا يدري موضعها بالضبط وفي كل اتجاه يتجه اليه ينوي استقبال القبلة. لكن لا يعرف

91
00:32:33.050 --> 00:32:46.800
اين القبلة بالضبط على كل حال انا لا ادري الان انا قولوا لا ادري لكن هذا هذا بناء الدليل هكذا هو الذي فهمته من طريقة اصحابنا في اسقاط النية في الوقوف بعرفة

92
00:32:47.100 --> 00:33:05.900
يقولون بخلاف المناسك كل المناسك لابد لها من نية ما عدا الوقوف في عرفة ليش؟ حديث عروض من المدرس الرجال ماشي في الصحراء ويشوف له جبل ويكبر ويهلل وايضا يعني فان قلت انه يعرف الوقوف بعرفة ويقصد الوقوف بعرفة هذا ليس مذكورا نص

93
00:33:06.000 --> 00:33:24.050
قد يشير اليه النص اشارة محتملة فان آآ فهذا الاحتمال قد يجعلنا ننزل من دعوى القطع في تناوله آآ كونه قطعه تمام؟ لكننا ممكن نستدل بقاعدة اصولية اخرى وهي ترك الاستفصال

94
00:33:24.400 --> 00:33:37.900
في مقام الاحتمال نقول ما دام الامر محتملا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل مع وجود احتمال قوي في صورته انه لم يكن ناويا على فعارفا بمنسك عرفة. محتمل

95
00:33:38.000 --> 00:33:56.800
فلما لم يستفسر منه النبي صلى الله عليه وسلم فترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال وش قال في المراقي؟ ونزلن ونزل الاستفسار منزلة العموم في المقاليم وش قال في المختصر التحرير عبد الكريم

96
00:33:58.000 --> 00:34:17.250
ما ما ذكرها هذا الكلام سبحان الله طيب على كل حال هذا لكن لكن بهذا التكييف تكون المسألة ظنية لا قطعية. لانه صار عموم بحينئذ نرجع الى قظية العموم والعموم حينئذ سيكون عموما خصوصا وجهيا. والله تعالى اعلم

97
00:34:17.300 --> 00:34:21.607
وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الطفل وقد انتهى الوقت