انه في الرابعة فانه لا يعمل بذلك الظن فهنا يترك الظن ويأخذ باليقين لما سبق في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وهذه القاعدة تدخل في ابواب كثيرة من ابواب الفقه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد نشرع باذن الله تعالى في القاعدة الثانية من القواعد الخمس الكبرى هذه القاعدة هي قاعدة اليقين لا يزول بالشك واليقين هو الامر الجازم والمراد بالشك هنا التردد مطلقا سواء كان مع رجحان احد الطرفين او مع ضد ذلك فالشك هنا وهو الغالب ايضا في كتب الفقه يشمل الظن بخلاف الشك في كتب الاصول فان الشك في كتب الاصول هو تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر فان كان احد الاحتمالين ارجح من الاخر سمي الراجح ظنا وسمي المرجوح وهما لكن الشك في كتب الفقه وفي كتب القواعد الفقهية في الغالب يطلق على مطلق التردد سواء كان مع الرجحان او بدون رجحان. ولذلك الشك هنا اعم فيشمل الظن ومعنى اليقين لا يزول بالشك اي ان الانسان اذا كان على يقين قد جزم بامر ما فلا يصح ان يترك ذلك الامر الذي تيقنه لامر مشكوك فيه بل يبقى على يقينه وهذه القاعدة من القواعد التي بني عليها احكام كثيرة في الفقه الاسلامي فهي من القواعد الخمس الكبرى التي نظمها العلامة الاهدل رحمه الله تعالى فقال الفقه مبني على قواعد خمس هي الامور بالمقاصد وبعدها اليقين لا يزال بالشك فاستمع لما يقال وتجلب المشقة التيسير ثالثها فكن بها خبيرا رابعها فيما يقال الظرر يزال قولا ليس فيه غرر. خامسها العادة قل محكمة فهذه الخمس جميعا محكمة وقد ذكرت لكم نظمن اخر لهذه الخمس القواعد فيما سبق دل على هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما سئل عن الشخص يكون في صلاته فيشكل عليهما في بطنه يشك هل خرج منه شيء ام لا فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وبهذه الرواية ضبطت بظبطين لا ينصرف بالجزم لا ينصرف بالرفع على ان لا اما ناهية واما نافية وفي الرواية المذكورة في الحقيبة فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا والمراد حتى يستيقن حصول الحدث حتى يستيقن حصول الحدث فان الاصل بقاء الطهارة ويدل ايضا على هذه القاعدة حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا او اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن والذي هو اليقين يكون الاقل فاذا شك هل صلى ثلاثا او اربعا؟ فان اليقين هو الثلاث لان الرابعة مشكوك فيها وهنالك مسائل يعمل فيها بالظن ويقدم الظن على الاصل وهنالك مسائل يعمل فيها بالاصل ولا يلتفت فيها الى الظن من القسم الاول وهي المسائل التي يعمل فيها بالظن ويترك فيها الاصل ما لو اخبرك انسان ثقة ان هذا الماء نجس اخبرك انسان ثقة ان هذا الماء نجس فانه يجب عليك اعتماد خبره فخبروا هذا الثقة يفيد الظن والاصل هو طهارة الماء فهنا نترك الاصل وهو طهارة ما الى الظن الذي حصل لنا من اخبار هذا الشخص الثقة بان هذا الماء نجس وقد ذكر هذا الفرع الفقهاء رحمهم الله تعالى في اخر كلامهم على احكام المياه و قد نأخذ بالاصل ولا نلتفت الى الظن وذلك اذا شك الانسان هل صلى ثلاثا او اربعا فانه ياخذ بالاصل وهو اليقين انه صلى ثلاثا ويطرح الشك حتى ولو غلب على ظنه منها ان المرأة اذا ارضعت طفلا وشكت هل ارضعته اربعا او خمسا ومعلوم كما مر معنا في فقه الاسرة ان الرضاع الذي يثبت به التحريم هو خمس رضعات فاذا كانت هذه المرأة ارضعت الطفلة خمس رضعات فان المحرمية تثبت واذا ارضعته دون خمس رضعات فان المحرمية لا تثبت فهي شكت هل ارضعت الطفلة اربعا او خمسا فهل تثبت المحرمية او لا تثبت نقول اخدم بهذه القاعدة ان اليقين هو اربع رضعات واما الخامسة فمشكوك فيها وبالتالي هذا الشك مطروح لا عبرة به ونأخذ باليقين وهو الاقل فلا يثبت التحريم وهذه القاعدة تدخل في مسائل في ابواب متعددة فمن شك مثلا في غسلات الوضوء؟ هل غسل العضو مرتين او ثلاثا فان اليقين هو الاقل ولا يلتفت الى المشكوك فيه ولو شك هل طاف حول البيت ستا او سبعا فان اليقين هو الاقل ولا يلتفت الى ما هو مشكوك فيه هذا ما يتعلق بقاعدة اليقين لا يزول بالشك وهذه القاعدة بارك الله فيكم تندرج تحتها قواعد اخرى تتفرع عنها سيأتي بيانها ان شاء الله تعالى في الدرس القادم. والله اعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته