﻿1
00:00:01.650 --> 00:00:12.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق

2
00:00:12.300 --> 00:00:32.350
ذات عرق رواه ابو داوود والنساء واصله في مسلم حديث جابر الا ان راويه شك في رفعه الى اخره ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث وما بعده لبيان ميقات اهل العراق

3
00:00:32.450 --> 00:00:54.400
وسبق في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت اربع مواقيت مكانية لمن اراد الحج او العمرة وهي ذو الحليفة وقانون المنازل والجحفة ويلملم وهنا الميقات الخامس

4
00:00:55.800 --> 00:01:17.400
قالت عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت يعني جعل ميقات لاهل العراق وما هو في نحو العراق من جهة المشرق وقتلهم ذات عرق وعرق اسم جبل صغير هناك

5
00:01:17.450 --> 00:01:42.650
وذات عرق تبعد عن مكة من جهة الشرق مئة كيلو متر وهي الان مندثرة وليس لها سبيل فلا طريق لها يصل اليها وكان العراق او كان اهل العراق ومن نحى نحوهم اذا اتوا راكبين على الدواب

6
00:01:43.200 --> 00:02:04.250
في ذهابهم الى مكة اقرب اليهم يذهبون الى ذات عرق ثم ينزلون الى مكة اقرب ما يأتون الى المدينة. وميقات ذات عرق بين ذي الحليفة وبين قرن المنازل يعني ميقات متوسط بين

7
00:02:04.650 --> 00:02:22.850
المدينة وبين الطائف وهو الى الطائف اقربه ولو اهل العراق ذهبوا عن طريق ذات عرق وهم لا يريدون المدينة يكون اقرب اليهم الى مكة في الوصول من ذهابهم الى المدينة ثم مكة

8
00:02:23.200 --> 00:02:46.250
يعني  يقرب لهم المسافة تقريبا مئتي كيلو متر لو كان في مسيري من الدواب هناك  وهذا الميقات اختلف اهل العلم هل هو مرفوع؟ هل هو هل هو مؤقت من النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:02:46.950 --> 00:03:12.050
من عمر ام من عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الحديث رواه ابو داوود والنسائي لكن وصححه النووي وضعفه الامام احمد واستنكره وظعفه الامام مسلم وضعفه ابن المنذر فقال لم يثبت شيء في ذلك

10
00:03:12.650 --> 00:03:30.450
وكذلك ضعافه ابن خزيمة وقال لا يثبت شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ذات عرق وضعفه ايضا الشافعي  وهو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي داود هنا وحديث عائشة

11
00:03:30.800 --> 00:03:51.550
لا يثبت مرفوعا لذلك قال المصنف واصله في صحيح مسلم عن جابر الا ان راويه شك في رفعه ونصه في صحيح مسلم عن ابي الزبير قال سمعت رجل يسأل جابر

12
00:03:52.200 --> 00:04:12.200
عن الاهلال واحسبه رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة الى ان قال واهل العراق من ذات عرق الراوي هنا شك هل جابر قال هل رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ام فتوى

13
00:04:12.400 --> 00:04:30.850
من جابر رضي الله عنه قال وفي صحيح البخاري ان الذي وقت ذات عرق هو عمر بن الخطاب في صحيح البخاري ان اهل المصريين يعني اهل البصرة والكوفة اتوا الى النبي اتوا الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه

14
00:04:31.350 --> 00:04:55.000
يطلبون منه ان احدد ميقاتا لهم ووضع لهم ذات عرق   اجمع الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم على هذا الميقات وساق الاجماع المجد ابن تيمية في الملتقى وابن المنذر وغيرهم

15
00:04:55.700 --> 00:05:13.750
هذا الميقات بالاجماع بالاجماع من عهد عهد الصحابة هو الذي وضعه هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يصح مرفوعا انه من  من وضع النبي صلى الله عليه وسلم له

16
00:05:14.800 --> 00:05:42.500
قال وعند احمد وعند احمد وابي داود والترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المشرق العقيق العقيق وادي يقع شرق ذات عرق  ثمانية وعشرين كيلو مترا. يعني يبعد عن مكة مئة وثمانية وعشرون كيلو مترا

17
00:05:43.000 --> 00:06:03.900
واهل المشدق يقصد بهم من هم جهة شرق مكة من هناك يشمل العراق وما في جهتهم يعني هذا ميقات وهو ميقات العقيق. لكن هذا الحديث ضعيف اذا الذي ثبت مرفوعا ان المواقيت اربعة

18
00:06:04.400 --> 00:06:19.750
وبوضع عمر بن الخطاب واجمع عليه الصحابة ومن بعدهم ميقات ذات عرق من كان يأتي من هناك من اتى حذو ذلك الميقات لا يتجاوزه حتى يحرم ممن اراد الحج او العمرة

19
00:06:20.250 --> 00:06:46.300
مصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من باب المواقيت رحمه الله باب وجوه الاحرام وصفته قوله باب وجوه الاحرام يعني انواع النسك في الحج وصفة وصفته يعني صفة كل نسك من نسك الحج

20
00:06:47.300 --> 00:07:12.350
وانواع النسك في الحج ثلاثة اما افراج بان يذهب شخص من اجل ان يحج فقط دون عمرة وهذا افضلها اذا كان الشخص قد اعتمر من قبل وكونه يأتي بعمرة لوحدها افضل

21
00:07:13.100 --> 00:07:42.200
قال شيخ الاسلام وهذا اجماع الخلفاء الراشدين القسم الثاني القران يقرن بين الحج قضينا العمر ولا فرق في بينه وبين الافراد سوى الهدي وهذا افضلها من ساق الهدي واما من لم يسق الهدي

22
00:07:42.350 --> 00:08:02.350
وهو يأتي بعمرة وهو قد اتى بعمرة او يأتي يتكرر منه العمرة الافراج في حقه افضل القسم الثالث التمتع وهو ان يأتي بعمرة ثم يحل في اشهر الحج ثم حلم

23
00:08:02.600 --> 00:08:28.250
بعد ذلك يحرم للحج وهذا هو التمتع يعني عمره مستقلة ثم حج مستقل ويهدي. قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خرجنا يعني في ذي القعدة

24
00:08:28.850 --> 00:08:57.550
في السنة العاشرة لخمس بقين من ذي القعدة يعني الخامس والعشرين من ذي القعدة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الظهر من ابيار علي خرج مع النبي وسلم في حجة الوداع وسميت بحجة الوداع لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الامام احمد قال لان النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:08:57.550 --> 00:09:24.050
ودع امته في ذلك العام في مسند الامام احمد وابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لعلي لا القاكم بعد عامي هذا قالت فمنا من هل بعمرة بدأ الان بدأت عشرة عنها تفصل في انساك الحج. فمنا من اهل بعمرة

26
00:09:24.050 --> 00:10:00.050
هذا التمتع العمرة الحج ثم بعد ذلك يحرم للحج قالت ومنا من اهل بحج وعمرة هذا القران ينوي الحج والعمرة سواء ويكون هادي قالت ومنا من اهل في الحج فقط بالحج

27
00:10:00.900 --> 00:10:30.750
هذا هو الافراد والافراد ليس فيه هدي والتمتع  والقران كلاهما فيه هدي والفرق بين القران والافراد فقط في الهدي والى الاعمال كلها واحدة قالت وهل النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:10:30.900 --> 00:10:54.300
ذي الحج وارجح الاقوال انه هل للقران قال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ثم بعد ذلك بينت رضي الله عنه في صفة الانساك الثلاثة قالت فمن اهل بعمره

29
00:10:55.050 --> 00:11:23.300
احل حين قدومه يعني من كان متمتعا  وقدم الى مكة وانهى العمرة في حلم احرامه اذا اتى يوم التروية اليوم الثامن يحرم بالحج  لكن في اشهر الحج شوال ذو القعدة

30
00:11:23.850 --> 00:11:50.200
وذو الحجة قبل يوم عرفة او في يوم عرفة اذا كان يستطيع ان يذهب الى عرفة ولا يفوته شيء منها قالت ومن هل بالحج ومن هل بالحج او جمع بين الحج والعمرة

31
00:11:50.650 --> 00:12:27.600
احل اه يوم كان عيد يومك يوم النحر فيهل ما فيحل القارن والمفرد  اذا حصل منهما الرمي او الحلق الرمي والحلق وطواف الفاضة اذا ادي اثنين من هذه الثلاثة يحلان من الحج

32
00:12:28.350 --> 00:12:52.650
يؤدي الثلاثة تحلل الاكبر اذا قيل ما ذكرت عائشة اه احلال متمتع في الحج نقول هي ذكرت اول تحلل لكل حاج من هؤلاء الثلاثة المتمتع اول تحلل له اذا ادى العمرة

33
00:12:53.450 --> 00:13:21.400
اما القارن والمفرد يبقايا فانهما يبقيان على احرامهما حتى يوم النحر. اذا ادي تلك الافعال اثنين من تلك الافعال الثلاثة او الثلاثة للتحلل الاكبر قالت قال متفق  وبايها اتى من الانساك الثلاثة

34
00:13:21.700 --> 00:13:38.300
تصح حجة لكن الافضل ما سبق لكم الله اعلم وصلى الله وسلم من تجاوز الميقات ولا من تجاوز الميقات وميقات وجود الحليف بدون احرام هل له ان يحرم نقرب موقيته الى مكة

35
00:13:38.500 --> 00:13:58.100
اذا كان ميقاته لا يتجاوزه حتى يحرم يقول هل يقاس على هذا ان نقول ان جدا ميقات لمن سافر البحر او الجو لا جدة ليست الميقات مواقيته التي سبقت لكم

36
00:13:58.550 --> 00:14:17.750
ومن اتى من البحر غرب جدة من جهة المغرب واهل مصر كذلك اه يحرمون اذا حادوا الجحفة كيف يعني مثلا لو كان بين رابغ وجدة بينهما مئتا كيلو متر مثلا

37
00:14:18.250 --> 00:14:44.600
نضع مسافة بين مكة والبحر مئتي كيلو متر مثل رابغ ومكة مئتين كلمتين ممن اتى جهة قرابة من البحر واضح ومن اتى من البحر جهة مثلا حبشة والصومال يكون ميقات لهم يلملم اليمن. تمام

38
00:14:44.900 --> 00:15:13.200
فانظر كم بين يلملم ومكة. اذا كان مثلا مئة وخمسين كيلو متر مئة وخمسين كيلو من مكة الى نقطة البحر لا يتجاوزهم الا حتى يحرموا واضح هذا معنى اذا حاذوا الميقات كيف يحاذوا الميقات؟ يقول كم المسافة؟ بين رابغ وبين مكة مثلا مئتين كيلو كذلك ينبر مكة الى البحر

39
00:15:13.200 --> 00:15:34.950
يتجاوزون دخول البحر الا هم محرمون يقول مس من عدم الاحرام اليوم ميقات عرق لسهولة المواصلات الان ففي ميقات قريب مقر المنازل لاهل المشرق ومن حولهم واذا اتى اهل المشرق من هنا ميقات المدينة لهم. فسهولة المواصلات

40
00:15:35.400 --> 00:15:57.400
لا يحتاج اليها الان ومن كان من سكان المدينة واهله في البدء في بدر الحج من المدينة ولكنه اراد ان يكون في بدر ولكنه اراد المكوث في بدر يوم وهو يمر على ميقاتين ذبحين فهو رابط ثم يحرم من بدر

41
00:15:57.900 --> 00:16:14.850
يقول هو احرم الحجاج من جدة فماذا عليهم دم تجاوز الميقات المسلم قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. ممن اراد الحج والعمرة يكرهونك ميقات يسمى وادي محرم. نعم هو ميقات قرن المنازل

42
00:16:16.300 --> 00:16:35.800
وكيف يحرم بدرهم سكان المدينة وقد مر على ميقات الحليفة؟ لا لن يقل ساكن جلس مكث في مكة في بدر فيحرم اذا مكث فيها   يقول من تجاوز الميقات ولم يحرم من عدم علمه حتى وصل الى مكة. ثم لما اخبر عاد الى الميقات واحرم هل هذا صحيح؟ ما في بأس

43
00:16:36.600 --> 00:16:53.850
لو لو وصل لمكة قال وهم من اهل المدينة وقال نسيت ان احرم الميقات. يرجع لو رجع الى ميقات المدينة واحرم ما عليه شيء نعم يقول هل هناك خلاف في افضل النسك ثلاثة ايهم افضل

44
00:16:54.550 --> 00:17:12.200
نعم في خلاف لكن ذكر الشيخ اسامة مثل ما اخبرناكم ان اه ما ذهب اليه الخلفاء الراشدون هو الافراد افضل يقول هل يخرج المتمتع بعد اداء العمرة ومضى عليه ليسافر وعاد الحج

45
00:17:12.500 --> 00:17:33.050
شروط التمتع الا يسافر يبقى في مكة لو كان الشخص مثلا ذهب في شوال وادى عمرة ثم رجع للمدينة نقول له انقطع التمتع يؤدي العمرة في شوال ويبقى في مكة حتى الحج. ولو ان شخصا ادى العمرة في رمضان

46
00:17:33.200 --> 00:17:55.000
وبقي للحج نقول لا يكون هذا تمتعا لابد ان تكون العمرة في اشهر الحج رمضان ليس من اشهر الحج والمتمتع يوم التروية من اين يحرم؟ من مكانه واهل مكة ليس لهم

47
00:17:55.600 --> 00:18:11.900
تمتع بينما التمتع خاص بالافاقيب خارج مكة يقول ما حكم انا هل اقارن ولم يسق مع الهدي وكيف طريقة السوق الهدي هل من مدينته او يمكن شراءه من مكة؟ الافضل

48
00:18:12.500 --> 00:18:30.600
ان يسوقوا الهدي معه مثل كان شخص في المدينة يأخذ معه في سيارته  شاهي ركبه معه في سيارته اذهب الى مكة وذات يوم النحر ينحرها هذا الافضل ولو اشترى الشاة

49
00:18:31.100 --> 00:18:47.800
من مكة يجوز ولماذا كان الافراد افضل لمن اعتمر ومن معلوم ان يسلم قد اعتمر وهو قال لو استقبلت من امري ما استدبرت وما سقي هجت ما اخبرناكم شيخ الاسلام يقول لا يخطئ الناس الا في الاجمال

50
00:18:48.300 --> 00:19:04.200
تفصيل هو يتضح النبي عليه الصلاة والسلام ما اعتمر في حياته سوى اربع عمر وفي السنة العاشرة ما اعتمر ابدا اخر عهد بمكة فتح مكة في السنة الثامنة التاسعة معتمر

51
00:19:04.500 --> 00:19:26.950
العاشرة معتمر تجمع بين الحج والعمرة   قال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي جعلتها عمرة يعني تمتعا اذا كان الشخص يقصد مكة فقط وهو يعتمر يريد الحج فقط. هذا افضل في حقه

52
00:19:27.400 --> 00:19:47.550
هذا اتفاق الخلفاء الراشدين عليه سامثل شخص قال اريد ان اسافر من اجل ان اشتري كتب وازور اخا في الله ان احبه فجر او شخص اخر قال انا ما عندي ابدا ولا عمل

53
00:19:47.700 --> 00:20:05.250
في جدة سوى ازور هذا الاخ الذي احب في الله وارجاه ايهما اعظم اجر اذا كنت نية خاصة بعمل واحد  اذا كان من اهل مكة واتوا بعمرة في اشهر الحج وهو ان يتمتع ان يكون متمتعا لا مثل اهل مكة ليس عليه تمتع

54
00:20:05.550 --> 00:20:23.250
ما حكم دفع قيمة الهدي فقط؟ ما يجوز من تمتع بعمرته للحج فما استيسر من هديه من لم يجد في الصفتين في الحج وسبع درجات طبعا هلأ بالافراد هل يجب عليه عمرة؟ لا افراد يعني افرض الحج فقط بدون عمرة

55
00:20:23.750 --> 00:20:48.950
لكن لو مثلا حاج  اه من خارج هذه البلاد قد لا يستطيع ان يأتي ما عنده مؤونة وما سبق له ان اعتمر  او تمتع او القران  في حقك التمتع افضل

56
00:20:49.300 --> 00:21:04.200
عمرة ثم لذلك حج كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم حج قارئ بين هذا الحديث بانه صلى الله عليه وسلم حج مفردا مثل ما بين الشيخ الاسلام ابن القيم غيره من المراد

57
00:21:04.300 --> 00:21:24.350
هل بالحج يعني بدون اوقف دون التمتع القران يجعلهم كالافراد في الحج الفرق بين القران والافراد فقط الشاة ذبح شاة وناوي قراءة القرآن. ما ذبح فقط حج نقول قراءة الحج

58
00:21:24.700 --> 00:21:46.400
شيخ الاسلام وابن القيم وابن حجر وغيرهم على ان النبي وسلم كان حجه    مع اتفاقهم بان سلم لم يكن متمتعا بحجه  يقول تعسر الذبح الحاج هناك جهات تسلم المال يوزعون

59
00:21:46.800 --> 00:22:13.100
باب الوكالة يذبح عنك لا يختلف الافراد عن القران بالاحرام لا. فقط النية  يعني ما لا لا يختلف الحج القران عن الافراد في الاعمال سوى الفيديو فقط وهالحجر يسلم مفردا او قارن بدلالة ولا ما سقت الهدي

60
00:22:13.250 --> 00:22:37.650
مثل ما قلنا لكم لما سقت هذا دليل على انه كان قارنا  وقول عائشة في هذا الحديث يطلقون الافراج العدم التمتع   وهادوك الافراد والقران في القرآن  قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله

61
00:22:38.000 --> 00:23:05.400
يدخل الحج يدخل فيه القران ويدخل فيه الافراج وقولك من تمتع بالعمرة الى الحج ومستيسر من الهدي يدخل فيه هذا في التمتع ويدخل في     بسألك يا ابراهيم لو شخص الطائرة يريد ان يذهب الى جدة

62
00:23:05.600 --> 00:23:45.200
تمام من المدينة ورد ان يحرم في في الطائرة نسي احرامه  ماذا يصنع  يعني يخلع ما يغطى به الرأس ايوة  ما عنده ليزر ولا ردال ما عنده الا الثوب  يحرم بالثوب وعليه دم

63
00:23:45.400 --> 00:24:11.500
اللي هو لبس المخيط  لو قال شخص مورد نحرم حتى اصل جدة. دم ما عندي ثياب. ما يجوز. عليك دم ثاني اللي هو تجاوز النقاط  هو ليس من الفروق بين المفرد وقال ان القارن اعتمر قبل الحج

64
00:24:11.800 --> 00:24:47.000
شخص  ذهب من هنا الى عرفة مباشرة  يوم النحر وسعى انتهى هذا الطواف والسعي للعمرة وللحج سواء   نفس افعال العمرة الحاجة في الطواف السعيد قام بها الحج  كان قد اعتمر في نفس السنة الافضل له الافراد والقران والافراد افضل له

65
00:24:47.300 --> 00:24:54.500
وليس اجر القارن اكثر من اجر المفرد هو كلامنا اذا قيل افضل بنيهما اكثر اجرا