﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:17.950
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رحمه الله وان طيب بدنه او ثوبه الى اخره هذا هو المحظور الخامس من محظورات

2
00:00:18.300 --> 00:00:44.900
الاحرام وهو الطيب وتجب الفدية به وتجي بالفدية بسببه اذا تحقق احد تحققت احد امور خمسة الامر الاول قال وان طيب بدنه فاذا وضع الطيب على بدنه والحكم ان عليه الفدية

3
00:00:45.250 --> 00:01:03.900
والدليل على ان الطيب من محظورات الاحرام قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحنطوه لا تضع له الطيب وفي الحديث الاخر ولا يمس طيبا قال اوثوا به اي كذلك لو طيب ثوبه

4
00:01:04.200 --> 00:01:27.200
وهو محرم او كان الاحرام منزوعا منه ثم طيبه ولبسه ولبسه ولبسه عليه الفدية ايضا في عموم الحديث السابق ولا يمس طيبا سوا في البدن او الثوب والامر الثالث قال او ادهن بمطيب

5
00:01:27.500 --> 00:01:51.000
اي لو وضع على الدهن طيبا ووضعه على على بدنه رأسه ففيه الفدية مثال ذلك لو ان رجلا اراد ان يدهن بدنه بزيت زيتون فوظع مع هذا الزيت الزيتون طيبا

6
00:01:51.250 --> 00:02:19.050
ودهن به بدنه او رأسه  الحكم قال فدى لان الطيبة اذا كان خالصا او اذا كان مخلوطا مع غيره لقصد الرائحة ففيه الفدية اما اذا كان مع ما يستخدم شيء من الرائحة لا لاجل الرائحة

7
00:02:19.400 --> 00:02:45.800
لا فدية عليه مثال ذلك  الصابون اذا كان فيه رائحة زكية فان الصابون ليس فان الطيب في الصابون ليس مقصودا لذاته يعني للطيب وانما ينظف الصابون وفي هذا الصابون رائحة زكية

8
00:02:46.100 --> 00:03:06.100
وكذا لا يجوز شرب ما فيه نوع من الطيب مثل الزعفران اذا كان في القهوة او مع الشاهي فلا يشرب في عموم قوله عليه الصلاة والسلام ولا يمس طيبا والامر الرابع قال

9
00:03:06.250 --> 00:03:27.600
او شم طيبا  اي لم يضعه على بطء اي لم يضعه على بدنه او ثوبه وانما الطيب مثلا في منديل او في الجدار وتعمد شمه فالحكم قال فدى تجب عليه الفدية

10
00:03:27.900 --> 00:03:49.950
المراد اذا شمه متعمدا لذلك اما شم طيبا وهو محرم وهو غير متعمد لذلك فلا شيء عليه قولي سبحانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها ومنع رائحة الطيب في جميع امكنتي

11
00:03:50.200 --> 00:04:13.150
المحرمين متعذر يكون الحكم فتكون الفدية مقصورة على شم شم المتعمد للطيب والامر الخامس قال او تبخر بعود اي ان الطيب سواء بقي جامدا لا يتحرك ام له حركة في الهواء

12
00:04:13.450 --> 00:04:38.600
البخور او مثلا ورق الكينة او الاثل مما او الريحان اذا وضع الجمر ونحو ذلك  اي ان المتحرك من الاطياب حكمه حكم  الساكن غير المتحرك لذا قال في جميع ما تقدم

13
00:04:38.900 --> 00:05:02.200
من المرور الخمسة قال فدى اي تجب عليه الفدية  ذبح دم ذبح شاة او قطعة من ستة مساكين او الصيام بثلاثة ايام كما سيأتي باذن الله قال رحمه الله ومن قتل صيدا مأكولا بريا اصلا الى اخره

14
00:05:02.500 --> 00:05:27.950
هذا هو المحظور السادس من محظورات الاحرام اي من دخل في النسك فانه يحرم عليه ان يقتل صيدا والصيد الذي يحرم قتله من المحرم ما توفرت فيه ثلاثة شروط الشرط الاول قال

15
00:05:28.350 --> 00:05:47.100
ومن قتل صيدا مأكولا اي ان يكون هذا الصيد مأكولا ان يؤكل اما اذا كان لا يؤكل فمنه ما يجب قتله. كما قال عليه الصلاة والسلام خمس يقتلن في الحل والحرم

16
00:05:47.400 --> 00:06:09.100
الغراب والحدى والفارة والعقرب الى اخره ومنها ما يحرم قتله سواء في الحلي او في الحرم النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النحل والنمل والهدهد والصرد ومنه ما هو مسكوت عنه

17
00:06:09.350 --> 00:06:39.350
كالنمل ونحو ذلك ويكره قتله بلا حاجة اذا المأكول مثل الحمام  الغزال والارنب هذا مأكول والوصف الثاني في الصيد الذي يحرم قتله على المحرم بريا اي يعيش في البر وليس مستأنسا

18
00:06:39.650 --> 00:07:08.150
الدجاج والغنم فمثال المتوحش مثل الحمام ايضا الغزالي والارنب والوصف الثالث قال اصلا اي متوحش باصل الطبع فمثلا لو ان غزالا عاش واستأنس  مع الناس لو ان غزالا استأنس مع الناس

19
00:07:08.500 --> 00:07:32.300
يحرم على المحرم صيده لان اصله متوحش والغنم لو توحش يجوز صيده يجوز ذبحه لان اصله مستأنسا لان اصله مستأنس خير متوحش قال ولو تولد منه او من غيره اي

20
00:07:32.400 --> 00:07:58.000
يحرم قتل الصيد ولو تولد من هذا المتوحش ولو تولد هذا الصيد المتوحش من صيد غير متوحش سيغلب جانب الحظر وهو انه متوحش فيحرم صيده مثال ذلك لو مثلا لو نزع خروف على

21
00:07:58.300 --> 00:08:20.950
ارنب فولد هذا الارنب يحرم صيده وعندنا الخروف يجوز صيده والارنب لا يجوز فما تولد منهما لا يجوز تقريبا الحظر ولما ذكر رحمه الله ان قتل الصيد لا يجوز اذا توفرت فيه الصفات الثلاث

22
00:08:21.350 --> 00:08:41.950
ذكر انه لا يشترط ان يقتل هذا الصيد بل لو اخذه في يده ثم تلف لا يجوز لذا قال او تلف في يده مثل لو رأى حمامة ولم يصدها البندقية مثلا

23
00:08:42.200 --> 00:09:03.650
وانما مسكها بيده ومع المسك الطويل ماتت يحرم عليه ومع الاثم قال عليه جزاؤه اي سواء قتلها او تلفت بيده وسيأتي ان جزاء قتل الحمامة سواء كان عامدا او مخطئا

24
00:09:03.950 --> 00:09:32.800
فجزاؤه شاة ولما رحمه الله ما لا يجوز على المحرم صيده  اتلافه ذكر بعد ذلك الاشياء المفهومة من تلك الصفات الثلاث وقال ولا يحرم حيوان انسي لانه لما ذكر من الشروط ان يكون متوحشا

25
00:09:33.050 --> 00:09:56.450
قال الحيوان الانسي يجوز قتله لو كان محرما مثل ذبح الشاة وذبح الدجاجة وذبح الابل لان النبي صلى الله عليه وسلم نحر بدنه وهو محرم  ولما ذكر رحمه الله ان من الصفات ان يكون بريا

26
00:09:56.800 --> 00:10:16.650
قال في مفهومه ولا صيد البحر اي ان صيد البحر يجوز حتى ولو كان محرما لقوله سبحانه وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما دل على ان البحر جائز مثال ذلك

27
00:10:16.950 --> 00:10:39.900
لو ان شخصا  القادمة الى جدة وهو محرم ثم ذهب يصيد في البحر يجوز ثم ذكر امرا ثالثا ايضا يجوز المحرم قتله وقال ولا محرم وما ولا مع ولا ما حرم مأكول الاكل

28
00:10:40.200 --> 00:11:05.250
ولا قتل محرم الاكل  يعني ان ما حرم اكله يجوز له صيده اذا قالوا ولا محرم مأكول الصيد ولا قتل محرم الاكل فما حرم اكله يجوز مثل  الاسد وهو محرم

29
00:11:05.650 --> 00:11:29.100
وقتل النمر مثلا والحية والعقرب وهكذا كل شيء محرم قتله ولا قتل محرم الاكل يجوز قتله قال والصائل هل يجوز للمحرم ان يقتل الحيوان الصائل حتى ولو كان برية مثل

30
00:11:29.400 --> 00:11:49.950
لو ان غزالا صال يعني اعتدى على المحرم اريد قتله فيجوز قتله تبين مما سبق مثلا ما سبق ان الحمامة مثلا لا يجوز للمحرم وهو في مكة او في الطريق الى مكة وهو محرم

31
00:11:50.200 --> 00:12:15.150
ان يقتلها او يصيدها واما من كان غير محرم وهو في مكة فلا يجوز له ايضا  حرمة المكان كما سيأتي حينما ذكر هنا فقط الذي لا يجوز للمحرم قتله قال رحمه الله

32
00:12:15.450 --> 00:12:40.600
ويحرم عقد النكاح ولا يصح هذا هو المحظور السابع من محظورات الاحرام  وهو عقد النكاح فالمحرم لا يعقد النكاح لنفسه ولا يعقده لغيره مثال ذلك لو ان رجلا في الحج

33
00:12:40.900 --> 00:13:07.750
يريد ان يعقد النكاح وهو محرم او معتمر فلا يعقد لنفسه وكذا لو خطب رجل ابنته وطلب منه ان يعقد على ابنته فلا يعقد الولي لانه محرم وكذا لوكات الزوجة هي المحرمة

34
00:13:08.100 --> 00:13:36.150
ولو كان ابوها  لم يحرم  قال ولا يصح يعني لو عقد عقد النكاح فهو باطل فاذا تحلل المحرم الذي عقد له النكاح او عقد لغيره يعيده مرة اخرى والدليل على على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم

35
00:13:36.450 --> 00:14:00.000
لا ينكح المحرم اي لا يعقد لنفسه ولا ينكح اي لا يعقدوه لغيره ان يعقد على ابنته او ان يكون وكيلا لغيره فيه متفق عليه ولما بين رحمه الله انه عقد باطل قال

36
00:14:00.100 --> 00:14:24.850
ولا فدية اي ليس فيه فدية فدية دم او صيام او اطعام ولما ذكر ان المحظور هو ابتداء عقد للنكاح ذكر بعد ذلك ان استمرار العقد لا يحرم اذا قال وتصح الرجعة

37
00:14:25.150 --> 00:14:50.400
يعني ما دامت في العدة لان عقد النكاح قائم والرجعة استمرار فيه فلا يلزم فيها الايجاب ولا القبول والمحظور الثامن قال ومن جامع قبل التحلل الاول   الحج قبل تحلله الاول

38
00:14:50.750 --> 00:15:13.250
يترتب عليه ثلاثة احكام الحكم الاول قال  فسد نسكه بين حجه قد فسد والحكم الثاني يمضيان فيه اي لا يقطع الحج فليمضي فيه كأنه لم يقع منه وطأ الحكم الثالث

39
00:15:13.300 --> 00:15:36.550
في فساده قال ويقضيانه اي الزوج والزوجة ثاني عام يعني في العام المقبل والدليل على ذلك هذا هو ما افتى به الصحابة رضي الله عنهم كعمر وعلي وابن عباس وابي هريرة

40
00:15:36.800 --> 00:15:55.650
رضي الله عنهم الله عز وجل قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث بلا جماع هنا قد جامع وسيأتي باذن الله في الفدية ان عليه بدنة اذا كان في الحج وعليه شيء اذا كان

41
00:15:55.950 --> 00:16:16.250
الله اعلم وصلى الله وسلم اجمعين يقول هل يدخل في الطيب مزيل عرق لا لانه ليس مقصودا به الطيب الكعبة فيها طيب فماذا ما الحكم في ذلك  لا يتعمد الانسان شمه

42
00:16:16.600 --> 00:16:30.000
وكذلك لو في الحجر الاسود لا يتعمد الانسان مسح ما فيه من الطيب بيده يقول هل محظور من طيب للرجال والنساء؟ اي نعم جميع ما تقدم المصنف اطلقها الا المخيط

43
00:16:30.100 --> 00:16:53.500
قال الا الذكر والمحظورات تشمل الذكر والانثى اللبس المخيط  يقول ما المقصود بالطيب؟ هل هو كل عطر والعطر  الشامبو يستخدمه الناس يكون محظورات الاحرام مثله مثل الصابون ليس مقصودا لذاته يعني

44
00:16:53.700 --> 00:17:08.100
لو اردتم تطيب ثوبك ما تضع عليه شامبو  الشامبو وضع للتنظيف لكن في معه رائحة يسيرة يقول نصف الحديث عن مس عن مس الطيب لما ادخل فيه شم الطيب مع انه لا يبقى رائحته

45
00:17:08.550 --> 00:17:26.550
ابن القيم رحمه الله يقول قياسا على المس لان العلة الترفه تنعم يقول قيد قد يتأذى الناس من رائحته بعضهم في الحج فما الحكمة من تحريم الطيب في تنعم اذا مثلا شخص هذا يتطيب في الحج وهذا يتطيب وهذا يتطيب لا في الحج الناس سواسية

46
00:17:26.900 --> 00:17:48.200
بدون طيب الى الله اذا كان في طيب هذا طيب فاخر وهذا افخر وهكذا يتعلقون بالدنيا  اوراق الكينة هو الكافور يسمى كين ويسمى كافور الرجعة وكيفية الصحة. رجعة مثل لو شخص طلق زوجته

47
00:17:48.500 --> 00:18:06.400
الطلقة الاولى او الثانية وهي في العدة يقول راجعت زوجتي فلانة. هذي راجعة ولو انتهت العدة وهو لم يراجعها  خلق ثاني عام اذا لم يم اذا لم يمكن الرجوع العام المقبل

48
00:18:06.700 --> 00:18:25.750
يتعسر عليه رجوع العنقو الذي بعده. لكن يجب ان يقضيها لان حجوا والاول فسد يقول هل يصح المحرم ان يشهد على عقد نكاح يكره له ذلك نقول ما فائدة الاتمام اذا كان الحج فاسدا؟ ان الله يقول واتموا الحج

49
00:18:26.000 --> 00:18:39.450
من شرع فيه يجب ان يتمه يقول ما هو الوحشي؟ الوحشي مثل ما ذكرنا الوحشي الذي ما يعيش معك يهرب عن انسان الارنب ما يجلس معي اسمع القطة تعيش معنا. الغنم يعيش

50
00:18:39.750 --> 00:18:59.600
الحمام اذا راك يهرب العصفور اذا راك يهرب هذا معنا متوحش يعني يخاف  الذي يخاف من الانسان ويهرب اللحم وبري لا يجوز المحرم قتله ما حكم صيد الحيوان البرمائي مثل السلحفاة مثلا ما تجوز غليب الحظر

51
00:18:59.900 --> 00:19:21.650
اذا قتله هل يجوز الاكل منه؟ نعم مدام جاز قتله جاز اكله لذا لو ان المحرم الغزال لا يجوز اكله ويكون ميتة ولا يجوز لغيره ايضا ان يأكله كان الشخص غير محرم وماتت الحمامة في يده هل عليه شيء

52
00:19:21.950 --> 00:19:38.250
اذا كانت الحمامة في مكة حدود الحرم فيها شاة وفي المدينة لا يجوز تنفيرها لكن ما فيها جزاء كما سيأتي يعني اثمها في المدينة اشد من غيره مثل من الرياضة والقصيم

53
00:19:39.150 --> 00:19:59.500
ما في جزاء ما نريد نفصل في الصيد لان الان قليل الصيد لو مثلا الشخص اه المحرم واحد حلال اللي لابس ثيابه لما لم يحرم قال المحرم هذاك ارنب فذهب هذا الارنب صده لي

54
00:19:59.800 --> 00:20:24.750
فذهب هذا المحرم مصاد الارنب لا يجوز للحلال اكله ولا للمحرم ولو ان شخصا  حلالا صاد ارنب مثن في الطريق ليأكله يجوز لمن معه ان يأكله ولو صاده يأكل المحرمين

55
00:20:24.900 --> 00:20:45.350
ما يجوز اكله مثل شخص صاحب اجرة تاكسي الطريق  للحجاج وهم محرمون قال انا اريد ان اصيد لكم ارنب. تأكلونه في الطريق حتى ما تنسوا مكة والمدينة وصاد من اجله ما يجوز

56
00:20:45.650 --> 00:21:03.050
وسلم قال انا لم نرد عليك الا انا حرم الحياء الانسي يعني الذي يعيش مع الانسان ومستأنس به طيب بسألك يا شيخ شرب النعناع الحجة والعمرة يعد من محظورات الاحرام

57
00:21:04.950 --> 00:21:24.000
لا يعد لماذا لا فيه رائحة لكن ليس مقصودا به راح يعني النعناع الريحان النعناع لا يفرك مثلا على الجسم ويقصد به الرائحة مثله مثل البرتقال يجوز للمحرم ان يأكله وان كان فيه رائحة

58
00:21:24.050 --> 00:21:53.400
لكن لا يتطيبون الناس بريح البرتقال نفسه واضح الشيخ ابراهيم الورد الورد الطائفي الورد لو طبخته بالماء يشرب مقصود من هو الطيب يقصد به الطيبة مثلا فراولة فيها رائحة لكن لا يقصد بها الطيبة لان لا يفرك على الجسم ولا على

59
00:21:53.650 --> 00:22:19.450
طيب الزاد وش هو الحشمان ومحظورات الاحرام عبد الله اي شي ممنوع قبل  طيب لو شخص لو انت مثلا مقص وجا اخوك قص منك هنا شوي وانت محرم شي ها

60
00:22:19.850 --> 00:22:46.000
وانت جالس  فوق الاذن ها لا عطني على القول المصنف اول  لانها  ايوه لانها كم شعرة ايوة ثلاث شعرات صاعدة في طيب شهرتين مشكلة واحد واحد والراجح يا ايها السلمان

61
00:22:46.350 --> 00:23:06.550
قال هذا حلق حلق وبعضهم يضع الضابط في حلق الاذى بس    اذا حلق شخص مثلا جزء من هنا قل هذا حلق خليك فيديو لكن خرجت ثلاث اربع اشارات قصها كذا

62
00:23:06.850 --> 00:23:29.150
لكن الاحوط الانسان ما ياخذ شي. لا شعرة ولا شعرتين طيب  والاظهار مثل ذلك صح؟ طيب ومن المحظورات ايش بعد  لبس المخيط للذكر طيب لبس الطاقية عز الدين الحين لبس مخيط حنا نتكلم صح

63
00:23:29.500 --> 00:23:51.750
تكلمنا عن لبس المخيط ولا لا طاقية الرجال وش نقول نعدها لبس مخيط وتغطية راس محظورين واللي عندها واحد محظورين  وبعض بل اكثر العلماء يعدونهم حضور واحد بمخيط او غيره. واحد

64
00:23:52.250 --> 00:24:21.350
ولا تغطوا رأسه. واحد  طيب يا شيخ علي في بعض الاحرامات فيها مغات صح يجوز لبسها بعض الاحرامات بعض المحلات فيه احرام تعرف مغاطة مطاطي مو حزام الحين   للناس الحين وش تسميه

65
00:24:21.700 --> 00:24:45.500
طيب رباط متحرك كده هذا يجوز لبسه في في الاحرام ما يجوز لنا مخيط مفصل على نفس البدن انتشاره خطأ  لو شخص آآ شماغه وضعها على كتفه المخيط  ما فصل

66
00:24:45.950 --> 00:25:24.550
حتى لو كانت المثلث الان وكذا بس ما الوضع ما في ضرر طيب اه الغني المرأة تلبس اه شراب والرجال     لكن المرأة   طب وش اللي تنهى عن المرأة تنهى عن المرأة

67
00:25:24.850 --> 00:25:48.950
حنا قلنا الرجل مخيط لا يلبس تمام وقلنا المرأة تلبس مخيط القفازين ما تلبسها. صحيح والنقاب اذا قلنا للعلة اه  قد يقال انها زينة  طيب ايش في من نواقض بعد يا من محظورات

68
00:25:49.350 --> 00:26:19.200
يا كريم    لو معك في الحج شنطة تمام الشنطة يعني وان تسير وضغط على راسك يجوز ولا ما يجوز يجوز ليه  هذا موجود ايش العلة وش العلة   لا مو مستمر

69
00:26:20.200 --> 00:26:37.850
بيده ويشيل وحطها فوق راسه اذا كمان مقصود به ان يغطي رأسه. مقصود الحمل يجوز لتغطية الرأس تعب نحطه فوق راسه ايه لكن والله شمس بحطه عن الشمس نقول له هذا ما يجوز

70
00:26:38.350 --> 00:27:02.100
استغفر الله واتوب اليك طيب   نعم إبراهيم لو ذهبت الى العمرة سؤالين بس بسألك سؤال اول في استراحة في مكة وفيها بركة وفي البركة هذه اه سمك وانت محرم يجوز صيده؟

71
00:27:02.850 --> 00:27:35.300
وانت من اهل مكة ولست محرما يجوز صيدة؟   يعني صيد البحر يجوز ولو كان بركة في مكة نفس الحكم   شيخ الاسلام لا يجوز      عند ابيار علي ركبت سيارة وفيها ميدالية فيها طيب

72
00:27:35.600 --> 00:27:56.400
راعي التاكسي مثلا او راعي السيارة اللي معاك انا محرم ما يجوز   يجوز ولا ما يجوز مصطفى  هي محطوطة الميدالية عالمراية هذي ورقة عشان تطيب السيارة كلها كذا محطوط ومعلقة

73
00:27:56.900 --> 00:28:22.400
هل اذا احرمت وهي موجودة      ليه ما يضر؟  ايوه لان ما قصدت الطيب  معناته اذا احرمت لازم تقفل خشمك. لين تخلص من العمرة او الحج هذا ما يمكن طيب يا كريم

74
00:28:22.700 --> 00:28:48.700
محرم دخلت في محل عند الحرم وضع بخور عند الباب وانت محرم  كذا وماشي يجوز  ما قصد طيب يا كريم يا حافظ لو عند الاحرام وضعت مثلا طيب على الرأس كذا

75
00:28:49.000 --> 00:29:06.800
كان الطيب كثير لو وضعت ايدك على هذا الطيب ولصق في يدك ما يضر لانك الا في البدن  مثلا هنا على الخد والمشتة كذا ما يضر كله في البدن  في الاحرام

76
00:29:07.150 --> 00:29:30.650
الاحرام نفس نزلت تتغدى بعد الغداء هل يجوز لبس هذا الاحرام اللي فيه الطيب  ما يجوز يعني السنة يضع الطيب وين ها يضع البدن