بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين اما بعد فغفر الله لك يقول الله تعالى بجان نصيب مما ترك الوالدان والاقربون. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبه المفروضة واذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ان الذين يأكلون هنا اموالا يتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا عنوان فالامر بالتوليث بالتوريث والرضخ لحاضري القسمة من غير الورثة. نعم وقال سعيد بن جبير وقتادة كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار ولا يورثون النساء ولا الاطفال شيئا فانزل الله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون. الاية اي الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى يستوون في اصل الوراثة وان تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم بما يدلي به الى الميت من قرابة او زوجية او ولاء فانه لحمة كلحمة النسب. لحمة فانه لحمة كلحمة النسب. من الولاء. الولاء لحمة بكل لحمة النسب له اسباب ثلاثة القرابة والزوجية والولاء كما قال ثلاثة نكاحهم ولا ونسب ما بعدهن للمواريث سبب نكاح وهؤلاء الاسباب هذه اسباب اما عن القرابة مما يكون قليل لانه قريب اب او ابن او اخ او عم او يرث الزوجية مثلا تكون المتوفى زوجته او زوجها او امرأة توفي زوجها او بالولاء العتق كان يكون رقيق وكل اعتقاه فيرث المعتق اذا لم يكن بمعتقه مات شخص وليس له اب ولا ابن ولا اخوة ولا اعمام ولا ابناء اعمام لكن اذا كان عبدا اعتقه سيده يرث السيد في هذه الحالة يرث ابناءه ابناء السيد ابنه فانعدم الابن ابنه فان عدم اخوه ابن اخيه مثل مثل القصبة العرس بالولاء هذا اذا لم يوجد احد منا من الطلبة من البشر والعصبة وليس المعصم بالولاء نكاح وولاء ونسب وهل بيت المال الوارث قال بعض العلماء انه وارث بيت المال اذا لم يجد له قرابة ولا نسب وقال بعضهم ليس وارثا ولكنه منصف فالمقصود ان هذه الاية فيها بيان ان ان القرابة يدلون بالميت وكلهم نعم وقد روى ابن مردوية عن جابر قال جاءت امه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان لي ابنتين وقد مات ابوه هما وليس لهما شيء فانزل الله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون. الاية وسيأتي هذا الحديث عند ايتين ميراث بسياق اخر والله اعلم وقوله واذا حضر القسمة الاية قيل المراد اذا حضر قسمة الميراث ذوي القربى ممن ليس بوارث واليتامى والمساكين يرضخ لهم من السلكة نصيب. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. واذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين. قال هي محكمة وليست منسوخة ورأى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هي قائمة يعمل بها وقال الثوري عن ابي نجيه عن مجاهد في هذه الاية قال هي واجبة على اهل الميراث ما طابت به انفسهم وهكذا روي عن ابن مسعود وابي موسى وعبد الرحمن ابن ابي بكر وبالعالية والشعبي والحسن. وقال ابن سيرين وسعيد ابن جبير ومكحول وابراهيم النخاعي وعطاء ابن ابي رباح ويحيى ابن يعمر انها واجبة. وقيل هي بوصية يوصي به الميت. وقيل بل هي منسوخة وقال العوفي عن ابن عباس واذا حضر القسمة وهي قسمة الميراث وهكذا قال غير واحد والمعنى على هذا اذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يرثون واليتامى والمساكين قسمة مال جزيل. فان انفسهم فسوقوا الى شيء منه اذا رأوا هذا فيأخذ وهذا يأخذ وهم يائسون لا شيء يعطون. فامر الله تعالى وهو الرؤوف الرحيم. ان يطبخ لهم شيء من الوسط يكون ليكون برا بهم وصدقة عليهم واحسانا اليهم وجبرا لكسرهم عنوان العدل في الوصية وقوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم الاية قال علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا في الرجل يحضره الموت فيسمعه رجل يوصي بوصية تضر بورثته. فامر الله تعالى الذي يسمعه ان يتقي الله ويوفقه ويسدده للصواب ولينظر لورثته كما كان يحب ان يصنع بورثته اذا خشي عليهم الضيعة وهكذا قال مجاهد وغير واحد وثبت في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على سعد ابن ابي وقاص يعود قال يا رسول الله اني مال ولا يرثني الا ابنه افاتصدق بثلثي مالي؟ قال لا قال فالشطر قال لا قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس عنوان الوعيد لمن اكل مال اليتيم وقيل المراد بالاية فليتقوا الله في مباشرة اموال اليتامى. هم. ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا حكاه ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس وهو قول حسن يتأيد يتأيد بما بعده من التهديد في اكل اموال اليتامى ظلما اي كما تحب ان تعامل ذريتك من بعدك فعامل الناس في في ذرياتهم اذا وريتهم ثم اعلمهم ان ان من اكل اموال اليتامى فانما يأكل في بطنه نارا. ولهذا قال ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا سعيرا اي اذا اكلوا اموال اليتامى بلا سبب فانما يأكلون نارا تتأجج في بطونهم يوم القيامة. هم. وفي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر هو قتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات هذه الايات الكريمات اتجاه وصية من الله تعالى اولياء الامور بان يقسم التركة على ما انزله سبحانه وتعالى من الشرع في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قال للرجال نصيب مما ترك الوالدين والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدين والاقربون مما قل منه وكثر نصيبا من الله بهذه الاية الكريمة هي بيان ان ان الميراث ككل رجال وللنساء للذكور والاناث على حسب ما شرعه الله وهذا فيه ابطال لما كان يعمله اهل الجاهلية بين اهل الجاهلية كانوا لا يورثون النساء ولا يوجد الصبيان وقال ان مارس المال من يحمل السلاح ويدافع عن القبيلة. فكانوا لا يورثون النساء ولا يورثون الاطفال اعز الله هذه الاية واوصى الله الاولياء باولادهم فهو سبحانه وتعالى ارحم بالولد من الوالد بولدها قال سبحانه للرجال نصيب مما ترك الوالدين والاقربون. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل مما كثر نصيبهما. النصيب مما ترك الوالدان الاب والام والاقربون الاعتراض للاخ وبالاخ والعم وابن العم قد يكون له نصيب قد يرث الاخ عند اذا لم يجد فرع وارث ولم يوجد ابناء ولا بنات الميت ولا ولا هباء يرث الاخ الاخ قد يكون للوالد والوالد الابوين قد يكون للابناء وقد يكون للاخوة وقد يكون للاعمام الاقربون. وكذلك النساء ايضا يرثنا على خلاف ما كان يفعله الجاهلية من حرمان النساء من من الميراث ولهذا خلاص ان الرجال نصيب مما ترك والدان والاقربون. مما ترك الوالدان الاب والام والاقربون وللنساء نصيب ما ترك الوادي الاية مجمعة فالصلاة ايات الايات التي بعدها في ليلة الميراث فيه تفصيل ثلاثة ايات بسورة النساء بعد هذه الايات يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فينكر للانسان في عقدتين هذا في دراسة لغة الابوين وبلغة الابناء ولا نأتي بعدها ولكن الازواج والزوجات من الام ولا يدري يا شيخ في اخر سورة النساء فيها ميراث الاخوة الاشقاء والاخوة والاخوات والاخت هذه الايات هي اللي فصلت هذه الاية هذه غير مجملة فصلتها ايات المواريث اخبر الله تعالى وللنساء نصيب من الميراث مما قله وكثر بينت الايات التي بعدها هذا النصيب ما هو كما باركنا الله يوصيكم الله بالذكر مثل حظ الانثيين اذا كان متوفى الاب فان ذكر مثل حظ فان كان الولد نسى خلعوا لنا الثلث ثلاثة عشر والابوين ان كان متوفى الولد فلا بد لكل واحد منهم السدس وهكذا وان كان المتوفى على الزوج الربع ان لم يكن له ولد شريك له ولد فله الثمن وان كان متوفى الزوجة فيزيد له الربع او النصف هذا كله تفصيل لميراث النساء ولهذا قال السؤال من الرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون واني سينصب مما ترك الوالدين والاقرون مما قل منها او كثر نصيبا مفروضا نصيبا مفروضا فرضه الله نصيب مقدر السدس اصحاب الفروض او الربع والثمن الى ازواج الزوجات او الثلث اللي هما الاخوان للبنات والاخوات او النصف الزوج والاخت والبنت والاخت نصيب مفروض مقدر نصيبه مفروض مقدرا هذه الاية فيها بيان ان ان الرجال والنساء لهم نصيب مما ترك الوالدان والاقربون قليل كذا وكثيرا نصيب مقدر فرضه الله عز وجل هذه الاية مجملة الدنيا ثلاث التي بعدها واذا حضر الكسوة والقربى واليتامى والمساكين فارزقهم منه. فلذلك الرد على اهل الجاهلية الذين لا يورثون النساء والصبيان واذا حضر القسمة والقربى واليتامى والمساكين فارزقهم منه. وقولوا له قولا معروفا. اذا حضر كثرة الميراث ويعطى مثلا نصيبه. وتعطى العزم نصيبه واذا طرح نصيبه وعندهم وعندهم قرابة لا يرثون مثلا ميراث الابناء وعندهم اخوة ما يرثون محجوبون محجوبون بالابناء ومعجبهم بالله بالعبد لو كان شيئا لان نفوسهم تتشوف وتتوق في وطن ما تيسر هذه الاية الكريمة ويقول تعالى واذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين ارزقهم منه وقولوا لهم قولا معروفا هذه العافية بيان انه اذا حضر توزيع التركة وقسم التركة اناس لا يرثون من القرابات الذي نعرفه او من الايتام او من من المساكين الفقراء فان الحسن تتشوف وهذا يعطى قال عن الابن يضع حقه وهذا وهذا الابيض حقه. وهذا الابسط حقه وهذا الزوج يعطى حقه وهذا حقها وهم ينظرون تشوق تتذوق وتتشوه فالله تعالى هو الرحيم العبادة امر بان يرضخ لهم شيء يعني يؤخذ من رأس التاريخ ويعطى لهؤلاء الذي يرتفع نفوسهم ويتشوف يعطون اذا كان المال جزيل مع الجزيرة مثلا نوزع هذا يعطى على عفو وهذا يعطى على وهذا يعطى الاف وهم ينظرون يرفع شيء يرفع مثلا من فوق يعطى كل واحد خمس مئة بيئة مئتين يجتهد الله من يقصد التركة يرجح لهم قال عدهم من الاخوة او اعمام ما يرثون ولا مع المال يعطون الابناء والبنات والاخوة ما لهم شيء وكذلك مع الفقراء في فقراء حضروا القسمة وفي ايتام من الجيران او من غيرهم في ظهرهم في ظهره شيء حتى يردوا نفوسهم كما ان جاء في الحديث ان النبي قال اذا اتى احدكم خدمه بطعامه فليجلسه فإذا لقمة او لقمتين فانه ولي حره علاجه اذاعة الخادم للطعام كان في الاول الخادم هو العبد يأتي يدفع الطعام ويكون السيد له طعام خاص والخالد هو طعام اقل فاذا اتى بالخادم في الطعام للسيد امره انه يقال فيدسه حتى يأكل معه فان لم يجسه فليداوله نقلا لقمة ترد بنفسه لانه ولي حره وعلاجه هو اللي طبخه فاذا جاء به ثم ان يجلس يأكل معه والا على الاقل يناوله لقمة لقمتين منه فرد ما في نفسه اذا اتى احدكم خادمه بطعامه فليجلسه. فان لم يجلس فليول له عقبة او ركبتين لانه الذي حره علاجه. كذلك اليتامى والمساكين والقرابات اذا حضروا قسمة التركة نفوسهم تتوق وتشوف الى ان يعطوا فيرضخ لهم شيء يجتهدوا في هذا المياه وهذا مئتين والف وثلاث مئة وهذا اربع مئة وهذا خمس مئة على حسب احوالهم ترد ما في نفوسهم لذلك قل ما الجزيل توزع هذا رح توزع هذا يعطون الاهداف وهذا يعطونه على مئة مئتين خمس مئة اربع مئة ثلاث مئة يجتهد في القريب فيعيش هذا فليتولى قسم التركة وهذا ما نقوله تعالى واذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى فارزقهم منه. وقولوا لهم قولا معروفا ايضا يتكلمون بالمعروف كل هذا اللي يسر الله وان شاء الله في المستقبل ييسر الله لكم الرزق اللي يقوم كفايتكم في جمع بين الحسينين بل يعطيه ما تيسر ويقول له قولا معروفا ويعده في المستقبل ان الله سيغنيه اختلف العلماء في هذه الاية هل هي مسلمة ومسوخة؟ على قوله للعلماء من قال انها مسوخة عليك مثل اول الاسلام ثم نسخت اه فلا يعطى الان مما التركة صارت للاقارب وقال بعض العلماء دفاعا عن العلماء انها محكمة وانه لا زالت باقية وقيل انها تكون بالوصية اذا اوصى اذا اوصى الميت وقال لمن حضر من القربات فاعطوه لانهم يعطون ثم قال سبحانه وتعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم بل اتقوا الله وليقولوا قولا سديدا هذا فيه بيان ان من حضر الولي اذا اذا حضره الموت واراد ان يوصي بوصية جائرة عليه ان ينصح حتى لا يصيب الوصية الجائرة ذرية ضعاف خافوا عليهم. يعني كما انك لو كانت هناك خالفة ذرية تخاف عليهم فعليك ايضا تنصح من رأيته يوصي وصية جائرة وليخشى الذين اتقوا الله وليقولوا قولا سديدا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا يسددون به هذا المحتضر الذي اراد ان يوصي بوصية جاعرة كما انك تود هل يكون برصك الذي خلفك تخاف عليهم من الحيض فعليك كذلك ان تخاف على غيرك فاذا رأيت وليا اراد ان يجور فعليك ان تنصحه وان تقول له قولا حسنا فليتقوا الله وليقول له قولا سديدا. فليتق الله وليقول قولا سديدا اما الاية الاخيرة فهي الوعيد الشديد على فك اموال اليتامى وانه من كبائر الذنوب. فان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا وعيد شديد لملاك الاعمال اليتيم والمتوعد بالنار وهذا دعاء من الكبائر الكبيرة عند اهل العلم وجب فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة في النار او اللعنة او الغضب او مثل عن صاحب الايمان او قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم فعقل ما اليتيم توعد صاحبه بالنار فدل على انه من الكبائر ان الذين ظلما انما نارا وسيصلون سعيرا فهذا المال الذي اكلوه يكون نارا ينقلب نارا والعياذ بالله عذابا لانه الحق وتتوعدون ايضا بان السعير في نار جهنم ولا حول ولا قوة الا بالله. في التحريم من اخذ مال اليتيم على الحق والواجب على الولي ان ينميه ويجنبه الاخطار ولا يختلف منه شيئا ولا يعمل فيه بالحظ اليتيم حتى يسلم وحتى يحصل الاجر والثواب والبركة