بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال تعالى يوصيكم الله في اولادكم بالذكر مثل حظ الانثيين. فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وان كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. فان لم يكن له ولد ووريثه ابواه فليؤمه الثلث. فان كان له اخوة فلامه السدس بعد وصية يوصي بها او دينكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله ان الله وكان عليما حكيما عنوان الامر بالمواريث والحظ على تعلمها. هذه الاية الكريمة والتي بعدها والاية التي هي خاتمة هذه السورة هن ايات علم الفرائض. وهو مستنبط من هذه الايات الثلاث. ومن الاحاديث الواردة في ذلك مما هو في التفسير لذلك ولنذكر منها ما هو متعلق بتفسير ذلك. وقد ورد الترغيب في تعليم الفرائض وهذه الفرائض الخاصة من اهم ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. الامر كما قال المؤلف رحمه الله علم ماريك يؤخذ من هذه الايات الثلاث. يوصيكم الله في اولادكم في اخرها ولاية السنة التي بعدها ولكن ازواجكم الصلاة التي هي اخر سورة في اخر اية في السورة ولا حديث واردة في هذا الفرائض باهلها فما اوقت فما ابقت الهموم رجل ذكر قال في بيان ان ان العصبة يرثون بعدها اصحاب الفروض هذا علم فرائض علم فرائض علم الفائض نصف العلم المقاول نصف العلم لان العلم علم العلم يتعلق الحياة ورد عن الحق على تعلم علم الفرائض وانه اول شيء يفقد من الارض كما قال في الارض حتى لا يكاد يوجد. نعم. وقد ورد الترغيب في تعلم الفرائض وهذه الفرائض خاصة من اهم ذلك قال ابن عيينة انما سمى الفرائض نصف العلم بانه يبتلى به الناس كلهم سبب نزول الاية وقيل لان لان العلم يتعلق ما بعد الموت فالنصف الثاني يتعلق بالحياة. نعم من كلامه الناس كلهم ما من احد الا سيموت وياما سلاح يحتاج الى قسمة التهلكات سيموت ويموت له. نعم. عنوان سبب نزول الاية وروى البخاري عند في هذه الاية عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر في بني سلمة ماشيين سلمة في بني سلمة ماشيين فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا اعقب شيئا فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فافقت فقلت ما تأمرني ان اصنع في مالي يا رسول الله؟ لان شدة الحمى اغمي عليه الشدة فصب عليه الموضوع قد يفيد الحمى ثم انواع الحمى التي الحمى لا يناسبها المعنى وفي حمى شديدة جاء في حديث عمر بابرادها بالماء وعن فتح جهنم. ولهذا لما صب النبي على جبل الافاق ثم سأل عن ابنته فهل لا تتصدق بالمال كله؟ قال لا. قال مثل؟ قال لا. قال قال ثم بعد ذلك شفاه الله ورزقه الله اولاده لكن ظن انه سيموت نعم. عن جابر ابن عبد الله قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر في بني سلمة ماشيين فوجدني فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا اعقل شيئا فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فافقت فقلت ما تأمرني يا نصنع في مالي يا رسول الله فنزلت يوصيكم الله في اولادكم بالذكر مثل حظ الانثيين. وكذا رواه مسلم والنسائي ورواه الجماعة كلهم حديث اخر عن جابر في سبب نزول الاية. روى احمد عن جابر رضي الله عنه قال جاءت امرأة سعد ابن الربيع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هاتان ابنتا سعد ابن الربيع قتل ابوهما معك في احد شهيدا وان عماهما اخذ ما لهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان الا ولهما مال. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك. قال نزلت اية الميراث فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عمهما فقال اعط ابنتي سعد الثلثين وامهما الثمن وما بقي فهو لك. وقد رواه ابو داوود والباقي رواه ابو داوود والترمذي ابن ماجه والظاهر ان حديث جابر الاول انما نزل بسببه الاية الاخيرة من هذه السورة كما سيأتي. فانه انما كان له واذاك اخوات ولم يكن له بنات. وانما كان يورث كذلك. ولكن ذكرنا الحديث ها هنا تبعا للبخاري رحمه الله فانه ها هنا والحديث الثاني عن جابر اشبه بنزول هذه الاية والله اعلم. عنوان الاولاد يرثون سعد للذكر مثل حظ الانثيين. فقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. ان يأمركم بالعدل فيهم انا على الجاهلية كانوا يجعلون جميعا ميراث للذكور دون الاناث. فامر الله تعالى بالتسوية بينهم في اصل الميراث وفاوت بين الصنفين. فجعل للذكر مثل حظ الانثيين وذلك لاحتياج الرجل الى الى مؤونة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتجشم المشقة تناسب ان يعطى ظعفي ما تأخذه الانثى. وقد استنبط بعظ الاذكياء من قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين انه تعالى ارحم بخلقه من الوالد بولده حيث اوصى الوالدين باولادهم فعلم فعلم انه ارحم بهم منهم كما جاء في الحديث الصحيح وقد رأى امرأة من من السبي تدور على ولدها فلما وجدته من الثدي اخذته فالصقته بصدرها وارضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه اترون هذه طارحة ولدها في النار؟ وهي تقدر على ذلك؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فوالله والله او ارحم بعباده من هذه بولدها. وروى البخاري ها هنا عن ابن عباس قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما احب فجعل للذكر مثل حظ الانثيين وجعل للابوين لكل واحد منهما السدس والثلث وجعل للزوجة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع. الميراث اذا خلف الرجل اولادا ذكورا واناث بل الذكر مثل حظ الانثيين. على فاذا مات شخص عن اربعة اولاد وبنتين فان تجعل رؤوسهم عشرة مثال لكل واحد منهما والاولاد كل واحد منهم سحبان الاربعة اذا كان مثل حظ الانثيين وهذا من حكمة الله لان الرجل يتحمل الخلفاء والمشاق ينفق على نفسه وعلى زوجته وعلى اولاده وعلى وينتابه الضيوف مكفولة اما ان يكون لها زوج ينفق عليها او لها اب ينفق عليها فلذلك حكمة الله ان يكون الذكر مثل حظ الانثيين وكانوا في جاهلية لا صنع لا يورثون النساء شيئا ابدا او لا ولا الاطفال يقول ما ما يمارس مال الا من يحمل السلاح ويدافع عن القبيلة فلا يورثها النساء ولا يورثها فجاء الاسلام فورث عن نساء ورث الاطفال وايضا الحكم الثاني ذكر مؤلف ان ان استنبط بعض العلماء من هذه ان الله اعظم من عباده من الولد بولده. وذلك ان الله اوصى الاباء اوصاهم باولادهم قال يوصيكم الله في اولادكم بالذكر مثل حظ الانثيين فاذا كان الله يوصي الاباء بابنائهم دل على انه احرم بهم ارحموا بهم منهم. الله ارحم بعبادهم بولدها سبحانه وتعالى. نعم كما في القصة قصة المرأة التي فقدت ولدها وجعلت تبحث في السبي تبحث فحصل لها ذعر تبحث عنها فلما وجدته اخذته ببطنها فالنبي ينظر اصحابه هي امة الى الامام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اترون هذه تطرح ولدها في النار وهي قادرة؟ يمكن كان لا يصل ما يمكن هذا. لا يمكن حتى الصقت في بطنها من شدة حبها فكيف تلقي في النار؟ فقال لا الله ارحم بعباده من هذه بولدها نعم عنوان ميراث البنات ينفردن وقوله فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. قال بعض الناس قوله فوق اذا وتقديره فان كن نساءا اثنتين كما في قوله فاضربوا فوق الاعناق. وهذا غير مسلم لا هنا ولا هناك. فانه ليس بالقرآن شيء زائد لا فائدة فيه وهذا ممتنع. ثم قوله فلهن ثلثا ما ترك. لو كان المراد ما قالوه لقال فلهما ثلثي فلهما ثلثا ما ترك وانما استفيد كون الثلثين للبنتين من حكم الاختين في الاية الاخيرة فانه تعالى حكم فيهما للاختين واذا ورث الاختان الثلثين فلا ان يرث البنتان الثلثين بطريق الاولى. وقد تقدم في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم لابنتي سعد ابن الربيع بالثلثين. فدل الكتاب والسنة على ذلك. وايضا فانه قال وان كانت واحدة فلا فلو كان للبنتين نصف لنص عليه ايضا. فلما حكم به بالواحدة على انفرادها دل على ان البنتين في حكم الثلاث والله اعلم. نعم وهذا حكم البنات اذا انفردن لم يكن معهن اخوانا ذكور فانه ان كانت واحدة فهندس. وان كانت اثنتان فاكثر ثلاث او اربع فله الثلثان. ليس له ملة لو كنا مئة فاذا البنات لهن ثلثان ان كانت واحدة لها النص وان كانت اثنتان او ثلاث او مئة ليس له الا الثلثين. واما قوله تعالى وان يكون الانسان فوق مرتين فليس المراد ان ان الثلثين لا يتبع الا ثلاثة واكثر بل حتى الثلثين لان الله نص على ان الوحدة والنصف فدل على ان الثنتين لهن اكثر من النصف. وكذلك ايضا في صاحب السورة بين الله تعالى ان الاختين لهما واذا فكون ابن تيمية من باب اولى واحرى. نعم. عنوان ميراث الوالدين وقوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس الى اخره الابوان لهما في الميراث يا اخوان احدها ان يجتمعا مع الاولاد فيصلب لكل واحد منهما السدس فان لم يكن الا بنت واحدة فرض لها النصف وللابوين لكل واحد منهما السدس. واخذ الاب السدس الاخر بالتعصيب. قال فيجمع له والحالة هذه بين هذه الفرض والتعقيب. فيجمع له والحالة هذه بين الفرض والتأصيل. فيجمع له والحالة هذه بين والتعقيب. الحال الثاني ان ينفرد الابوان بالميراث. فيفرض للام والحالة هذه الثلث. ويأخذ الاب الباقي بالتعصيب ويكون قد اخذ ضعفي ما فرض للام وهو الثلثان. فلو كان معهما والحالة هذه زوج او زوجة اخذ الزوج النصف والزوجة الربع ثم تأخذ الام بعد ذلك فرض الزوج والزوجة ثلث ثلث الباقي في المسألتين. ها ثم تأخذه ثم تأخذ الام بعد بعد فرض الزوج والزوجة ثلث الباقي في المسألتين. لان الباقي كانه جميع الميراث بالنسبة اليهما وقد دعن الله لها نصف ما جعل للاب فتأخذ ثلث الباقي ويأخذ الاب ثلثيه والحال الثالث من احوال الابوين وهو اجتماعهما مع الاخوة سواء كان من الابوين او من الاب سواء كانوا من الابوين او من الاب او من الام فانهم لا يرثون مع الاب شيئا ولكنهم مع ذلك يحجبون الامة عن الثلث الى السدس. فيفرض لها مع وجودهم السدس فان لم يكن وارد سواها وسوى الاب اخذ الاب الباقي. وحكم الاخوين فيما ذكرناه كحكم الاخوة عند الجمهور. وروى ابن ابي حاتم عن قتادة قوله فان كان له اخوة فلامه سدس اضروا بالام ولا يرثون. ولا يحجبها الاخ الواحد من الثلث ويحجبها وفوق ذلك وكان اهل العلم يرون انهم انما حجبوا امهم عن الثلث ان اباهم يلي انكاحهم ونفقته عليهم دون امهم وهذا كلام حسن. وكان اهل العلم. وكان اهل العلم يرون انهم انما حجبوا امهم عن الثلث ان اباهم يلي انكاحهم ونفقته عليهم دون امهم وهذا كلام حسن. ونفقتهم؟ هذا في بيان احوال الابوين الابوان لهم احوال الحالة الاولى ان ينفرد فاذا فرد يفرد لهم الثلث والثلثان والباقي ثلثان للاب فان كان معهم اخوة فلا يتلفظ معهم. هذي الحالة الثانية يكون معهم اخوة فالاخوة يسترهم الاب مطلقا سواء لا يتدخلون وليسوا الاشقاء لكن مع ذلك يحجبون امهم من الثلث الى السدس فينقص فرضها اخوة خلف الثلث والباقي فاذا كان هم الاخوة حجبوها من السبل الى السنة ناخذ السدس والباقي الان. الحالة الثانية ان يكون مع مع الذكور والاناث مع مع البني والبنات. في هذه الحالة لكل واحد من السدس. اما السدس والام السدس والباقي للابناء والبنات رابعة يكون معهما بنت واحدة في هذه الحالة يفرظ للام للبنت النصف. تاخذ النصف ثم ياخذ الابواب كل واحد منهم الثلث ويبقى سدس يأخذ اللعب تعصيه. واذا كان ان يكون معهم زوجة او زوجة فاذا كان معه زوج زوج وتوفي الميت عن زوج وام واب فالزوج هنا لذلك هناك فرع وارس يأخذ النصف والباقي تأخذ وتأخذ الباقي ويأخذ الباقي الأب وهذه مسألة وكذلك اذا كان معه زوج زوجة كذلك لكن مع الزوج وامه اكثر من سنة من ستة الزوجة نصف ثلاثة والباقي ثلاثة لو قلنا ان الام ترث الثلث دخلت اثنان وكلاب واحد وهذا مخالف لقاعدة علم الفضائل ان مخالف لاحكام المواريث لان العبد ميراث العبد لان العبد في جميع الاحوال يرث ضعفي الام فلو اخذت الام الثلث فاخذت اثنان وبقي الواحد الاب وهذه حصلت في عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقضى فيها فقال نقضي فيها بان تكون الاولى الثلث الباقي الباقي ثلاثة تكون الباقي واحد والباقي زوجة وام واب. الزوجة لها الربع تكون تكون من اربعة يستمتع بها الربع والعمر وبقي ثلاثة لو اخذت الام اخذت الثلث لا اخذت الثلث اذا كنا فيها ربع وثلث تكون الاسلام اثنى عشر. الزوجة الربع ثلاثة مثلا وللام اربعة يبقى اللفظ خمسة ولكن سأخص مثل الباقي العمريتان وقعتا في جبل عمر وحكم فيهما بهذا وافق الصحابة على ذلك. نعم. عنوان تقديم الدين ثم الوصية على الميراث. وقول من بعد وصية يوصي بها او دين اجمع العلماء سلفا وخلفا ان الدين مقدم على الوصية وذلك عند امعاء النظر يفهم صحوى الاية الكريمة وقوله اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب الوصية الدين مقدم على وصية اولا اولا الكفن رأس التركة اولا ثم بعد ذلك الديون المتعلقة رعاية شركة ثم ايضا العرش المتعلق بالبيت. ثم الدين يقضى ثم الوصايا الوصية اخر قبلها لكن الله تعالى قدم وصية لاهميته لان لا نتساهل فيها والا في الدين مقدم الدين الاول فاذا قضي الدين ودفع هجرة كفر الميت في الحفر الى التغسيل نغسله الا باجرة او يكفنه الاجرة او يحفظ القبر الا باجرة تقدم ثم بعد ذلك تقضى على الديون ثم ثم تعتقد الوصية من الثلث ثم هكذا تقدم لكن ما قدم الوصية على الدين لاهميتها. نعم. وكان عنده اه حقوق لله سبحانه وتعالى. ها خوف لله سبحانه وتعالى كالنذور وغيره. كذلك حبوب الله تخرج من تلك النذر والحج في ذمته والزكاة كلها تخرج. كلها الدين سواء لله لادمي يخرج طلع قسم التركة لكن اول شيء يبدأ به تجهيز الميت من ايش اه حفر القبر وتغسيل وجهة الكفن لا يترك الميت. حتى ولو كان ما عنده ديون ولو كان لو كان ما عنده شيء يتبرع الى مكان واحد لا بد يتبرأ احد من الورثة يدفع اجرة الكفن والتغسيل وحفر القبر جهزوا ربع ساعة كده ولو كان عليه ديون الديون تكون متأخرة يبدأ بتجهيزه بعد تجهيزه تخرج الديون والديون ناقصها غير دون الله ودين الآدمين كلها متعلق في دعاية التركة او برأسها او برأس الجاني يقدم ثم دون مطلقة عليه الدين الذي به رحم يقدم هذا الدين الذي فياخذ ديون الله ودين الادميين التي بها رحم الديون التي ليس بها رحم ثم بعد ذلك تخرج الوصية اذا كان الوصية ثم تصوغ التركة هذي الحقوق المتعلقة بالتاريخ. نعم. الله عليك. وقوله اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا. اي انما فرضنا الاباء والابناء وسوينا بين الكل في اصل الميراث على خلاف ما كان عليه الامر في الجاهلية وعلى خلاف ما كان عليه الامر في ابتداء الاسلام من كون المال للولد وللوالدين الوصية كما تقدم عن ابن عباس انما نسخ الله ذلك الى هذا ففرظ لهؤلاء ولهؤلاء بحسبهم لان الانسان قد يأتيه النفع الدنيوي او الاخروي او هما من ابيه. ما لا يأتيه من ابنه. وقد يكون العكس. ولذا قال اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم الاقرب لكم نفعا اي كان النفع متوقع ومرجو من هذا كما هو متوقع ومرجو من الاخر فلهذا فرضنا لهذا ولهذا وسوينا بين القسمين في اصل الميراث والله اعلم. وقوله فريضة من الله اي هذا الذي ذكرناه من من تقسيم الميراث واعطاء بعض بعض الورثة اكثر من بعض هو فرض من الله حكم به وقضاه والله عليم حكيم الذي يضع الاشياء في محلها ويعطي كل ما يستحقه بحسبه. ولهذا قال ان الله كان عليما حكيما في اول الاسلام المال للابناء والوالدان لهما وصية ثم نسخ نسخ الله ذلك فاز الله اية المواريث ففرض في الابناء للاباء والامهات فهو الابوين لكل واحد منهم السدس بعد ان كانت لم يكن لهما فرض وان يكن لهم روسية. كان المال للولد اذا مات الانسان فبالغ لولده الذكور والاناث والاب له وصية ثم نسخ ففرض الله الميراث للابوين الابوين والابناء والبنات والاخوة والاخوات لكن آآ حسب ما فرضه الله سبحانه وتعالى فالاخوة مع الاب مطلقة سواء كان اذا وجد اب في نسخة جميع الاخوة الاخ الشقيق والاخيار والاخ الام ما يعرفون الفرقة والابل كذلك الابن الواحد يسقط جميع الاخوة. ما يرث الانسان الاخوة ما يرث مع وجود الاب ومع وجود الامن. والاخوة مع الجد بسبب بناء العلم. قول آآ المحققين ان الجد يؤكل وهذا اختيار جمع ابو بكر الصديق ابو بكر الصديق وجماعة من اهل العلم والقول الثاني انهم يرثونه ومذهب زيد رسالة الله انه بيتون الجد يرث معه الاخوة ولكن الجد يفضل يقاسمه يقاسمهم الباقي مذهب الامام زيد رضي الله عنه. وهذا هو الراجح. واختر جمعه الصديق ابو بكر اختيار الشيخ رحمه الله واختيار شيخنا ابن باز بجمع من اهل العلم في هذه الاية الكريمة اوصى الله تعالى الاباء بالوالدين فدل على انه من الولد من الولد بولده. وبين الله تعالى الاولاد ذكورا واناثا وانه اذا انفرد واذا فرضوا فللذكر مثل فضل الانثيين. ومن الله ايضا ميراث الابوين ولا لهم احوال كما سبق. وبين الله ايضا ميراث البنت ولها النص. وهي كل اثنين فاكثره لهم الثلثان والباقي في العصر حتى ولو كان اب فانه يأخذ بعد فرضه الباقي. وقد كان في اول الاسلام الوصية للوالد والبيرة للولد فنسخه الله قال اسمع ابائكم وابنائكم لا ترضانيهم اقرب لكم نفعا. لان الله سبحانه وتعالى فرض للاباء والابناء لانهم يحكمون عليه والانسان لا يدري مسائل من اين يأتي النفع الدنيوي او الاخروي من الاب او من الابن قد يأتي من الاب وقد يأتي من الابن ولهذا فرض الله لهؤلاء ولهؤلاء واذا قال فريضة من الله كان الله عليم حكيما نعم