يقول تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولا جنوبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء او لامستم النساء فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا. عنوان النهي عن اقتراب الصلاة في حال السكر والجنابة ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال الشكر الذي لا يدري معه المصلي ما يقول. وعن قربان محالها عن قربان. وعن قربان محالها التي هي المساجد للجنب. الا ان يكون مجتازا من باب الى باب. من غير مكر وقد كان هذا قبل تحريم الخمر كما دل عليه الحديث الذي ذكرناه في سورة البقرة عند قوله تعالى يسألونك عن الخمر الاية فان رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاها على عمر فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فلما نزلت هذه الاية تلاها عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فكانوا لا يشربون الخمر في اوقات فلما نزل قوله يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازنام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون الى قوله تعالى فهل انتم منتهون؟ فقال عمر انتهينا انتهينا. وفي رواية نزلت الاية التي في النساء يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم تكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قامت الصلاة ينادي الا يقربن الصلاة سكران لفظ ابي داوود وذكروا في سبب نزول هذه الاية ما رواه ابن ابي حاتم عن سعد قال نزلت في في اربع ايات صنع رجل من الانصار طعاما فدعا اناسا من المشركين فدعا اناسا من المهاجرين واناسا من الانصار فاكلنا وشربنا حتى سكنا ثم افتخرنا فرفع رجل فرفع رجل دحي بعير ففجر به انف سعد. فكان سعد زور الامس وذلك قبل تحريم الخمر فنزلت يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. الاية والحديث بطوله الا مسلم ورواه اهل السنن الا ابن ماجة وهذا في التدرج لدرجة تحرير الخمر لا مع للناس كانوا يسمون خوف الجاهلية وكان متعلقة بها فيصعب تركها مرة واحدة والله سبحانه وتعالى من حكمته انه حرمها على التدريج اولا عن زراعة اية البقرة نسأل الله تعالى بيظ الله الناس اثم وملائكة وان الاثم اكثر من المنافع فتركها بعض العقلاء الاثم اكبر تركوها. وبعض الناس لم يتركها ثم نزلت هذه الاية في سورة النساء لا تقربوا الصلاة حتى تعلموا ما تقولون فرض الله تعالى على المسلم ان ان يشرب الخمر قرب الصلاة فكانوا يشربون الوقتين الطويلين بعد الفجر وبعد العشاء اما الاوقات القصيرة مثل بعد الظهر بعد الافضل لان قصيرة قد يمتد الستر الى وقت الصلاة فكانوا فامتنعوا من شربها في الاوقات القصيرة وجاء يشربونها في اوقات طويلة ثم نزلت الاية الثالثة وحرمت الخمر تحريما باتا ورعاية المائدة. لبس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال عمر انتهينا انتهينا. قال هل انتم منتون فقال انتهينا انتهينا باتا لا اشكال فيها. نعم وروى ابن ابي حاتم عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال صنع لنا عبد الرحمن ابن عوف طعاما فدعانا واتقانا من الخمر فاخذت الخمر منا وحظرت الصلاة فقدموا فلانا. قال فقرأ قل يا ايها الكافرون ما اعبد ما تعبدون ونحن اعبد ما تعبدون فانزل الله يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. نعم خلط خلط في القرآن لانه ليس معه عقل لا زال في السكن نعم هكذا رواه ابن ابي حاتم وكذا رواه الترمذي. وقال حسن صحيح وقوله حتى تعلموا ما تقولون هذا احسن ما يقال في حد السكران انه الذي لا يدري ما يقول فان المخمور فيه تخليط في قراءة وعدم فان المخمور فان المخمور فيه تخليط في القراءة. تخليط نعم بسم الله نعم نعم فيه تخليط في القراءة وعدم تدبره وخشوعه فيها. وقد رواه وقد روى الامام احمد عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نعس احدكم وهو يصلي فلينصرف فلينم حتى يعلم ما يقول. انفرد باخراجه بخاري دون مسلم ورواه ورواه هو والنسائي وفي بعض الفاظ الحديث فلعله يذهب ويستغفر فيسب نفسه وقوله ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. روى ابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولا جنبا الا عابري في من حتى تغتسلوا؟ قال لا تدخلوا المسجد وانتم جنب الا عابري السبيل. قال تخر به مرا ولا تجلس ثم قال وروي عن وروي عن عبد الله ابن مسعود وانس وابي عبيدة وسعيد ابن مسيب وابي الضحى وعطاء ومجاهد مسروق وابراهيم النخاعي وزيد بن اسلم وابي ما لك وعمرو بن دينار والحكم بن عتيبة وعكرمة والحسن الحسن البصري ويحيى بن سعيد الانصاري وابن شهاب وقتادة نحو ذلك. ورواه ابن جرير عن عن يزيد ابن ابي حبيب عن قول الله عز وجل ولا جنوبا الا عابري سبيل ان رجالا من الانصار كانت ابوابهم في المسجد. فكانت تصيبهم جنابة ولا ماء عندهم. فيريدون الماء ولا يجدون ممرا الا في المسجد. فانزل الله ولا جنبا الا عابري سبيل. ويشهد لصحة ما قاله يزيد ابن ابي حبيب الله ما ثبت في صحيح البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم صلي سجوا كل خوخة في المسجد الا خوخة ابي بكر وهذا قاله في اخر حياته صلى الله عليه وسلم علما منه ان ابا بكر رضي الله عنه سيلي الامر بعده ويحتاج الى الدخول في المسجد كثيرا للامور المهمة فيما فيما يصلح فيما يصلح للمسلمين فامر بسد الابواب الشارعة الى المسجد الا بابه رضي الله عنه. ومن روى الا باب علي كما وقع في بعض السنن وخطأ والصواب ما ثبت في الصحيح. خوف هذا الباب الصحيح كان الصحابة بيوتهم على ادارة فكانوا يفتحون باب صغير كان صغير للصلاة وباب كبير من الجهة الاخرى هذا الابواب الصغيرة تكون على شارع على على المسجد الذي سدوا كل خوخة الا خوخة ابي بكر كل وحدة باب صغير على المسجد يسد الا ابو بكر هذا فيه دليل على مسائل الخلافة بعده قال من الادلة بعده وانه يحتاج الى دخول كثيرا لانه هو الخليفة بعده نعم والصواب ما ثبت في الصحيح وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمر من المسجد عمرة مصاري اخرى. ناولني الخمرة من المسجد. فقالت اني حائض. فقال ان حيضتك ليست في يدك. ولا هو عن وله عن ابي هريرة رضي الله او عنه مثله؟ الخمرة هي تجارة صغيرة من من سعة النحل قال ابني حائض قلب على ان ليست المرور مرور الحائض او مرور الجنب ما يضر الممنوع المكفي يمر من باب الى باب او يتناول شيء ما يأخذه وماشي لا بأس بهذا بهذا مرور ولهذا قال اسمه ولا جنوبا الا عمل ابوك والجلوس جنس الجنوب والحائض ما يجوز في المسجد لكن المرور من بعضنا بعض لا حرج من الباب يخرج من الباب الاخر او يتناول شيئا ويخرج ولا حرج نعم ففيه دلالة على جواز مرور الحائض في المسجد والنفساء في معناها. والله اعلم. هم. عنوان بيان التيمم وقوله وان كنتم مرضاء على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. اما المرض المبين التيمم فهو الذي يخاف معه من استعمال الماء. فهو الذي يخاف معه من استعمال الماء فوات عضو او شيء او شيء او تطويل البرء ومن العلماء من جوز التيمم بمجرد المرض. فهو الذي يخاف معه من استعمال الماء فوات عضو او شيله او تطويل المرء ومن العلماء من جوز التيمم بمجرد ماض لعموم الاية والسفر معروف ولا فرق فيه بين الطويل والقصير وقوله او جاء احد منكم من الغائط الغائط هو المكان المطمئن من الارض تم بذلك عن التغوط وهو الحدث الاقرب. نعم هو الجنابة هي الحد الاكبر واما قوله او لامستم النساء فقرأ لمستم ولامستم وهو كناية عن الجماع لقوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فررتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تحكم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عزة تعتدونها روى ابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله او لامستم النساء؟ قال الجماع. وروي عن علي وابي ابن كعب ومجاهد وطاووس والحسن وعبيد ابن عمير وسعيد ابن جبير والشعبي وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك وقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وفي الصحيحين من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلي مع القوم؟ الست برجل مسلم؟ قال بلى يا رسول الله ولكن اصابتني جنابة ولا ماء. فقال عليك بالصعيد فانه يكفيك. والتيمم في اللغة هو القصد العرب تيممك الله بحفظه اي قصدك والصعيد هو التراب فقط لقوله تعالى فتصبح صعيدا زرقا اي ترابا املس طيبا. لماذا؟ والتراب والتراب والصعيد هو التراب فقط. نعم. لقوله تعالى فتصبح صعيدا زلقا. اي ترابا امل تطيبا. بما ثبت في صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوف هناك صفوف الملائكة وجعلت لنا الارض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. اذا لم نجد الماء. فخصص الطهورية تراث في مقام الامتنان فلو كان غيره يقوم مقامه لذكره معه. والطيب ها هنا قيل الحلال وقيل الذي ليس لنجد كما رواه الامام احمد واهل السنن الا ابن ماجة عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر حجج فان وجده فليمسه بشرته فانه فان ذلك خير وقال الترمذي حسن صحيح وقوله فانصحوا بوجوهكم وايديكم التيمم بدلا عن الوضوء. التيمم بدل عن الوضوء في التطهر به لا انه بدل منه في جميع اعظائه بل يكفي مسح الوجه واليدين فقط التيمم بدل عن الوضوء في التطهر به لا انه بدل منه في جميع اعضائه. بل يكفي مسح الوجه واليدين فقط بالاجماع. والصحيح انه يكفي له مسح الوجه والكفين بضربة واحدة. روى الامام احمد عن عبدالرحمن ابن ابزى ان رجلا اتى عمر رظي الله عنه فقال قال اني اجنبت فلم اجد ماء. فقال عمر لا تصلي. فقال عمار اما تذكر يا امير المؤمنين اذ انا وانت في سرية فاجنبنا فلم نجد ما فاما انت فلم تصلي واما انا فتمعكت في التراب فصليت فلما اتينا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال انما كان يكفيك وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الارظ ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه كفيت وهذه الامة مختصة بمشروعية التيمم دون سائر الامم كما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي اصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي. وفي لفظ فعنده طهوره فعنده طهوره ومسجده واحلت لي الغنائم ولم تحذر احد قبلي. واعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث الى قومه. وبعثت الى الناس عامة. وتقدم في حديث حذيفة عند مسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت من وجعلت لنا الارض مسجدا طهورا وتربتها طهورا فاذا لم نجد وتربتها طهورا اذا لم يجد الماء وقال تعالى في هذه الاية الكريمة تنصحه بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا. اي من اي من عفوه عنكم وغفرانه لكم ان شرع التيمم واباح لكم فعل الصلاة به اذا فقدتم الماء توسعة عليكم ورخصة لكم. وذلك ان هذه الاية الكريمة فيها تنزيه فيها تنزيه الصلاة ان تفعل على هيئة ناقصة ذلك وذلك ان هذه الاية الكريمة فيها تنزيه الصلاة ان تفعل على هيئة في الناقصة من سكر حتى يصحو المكلف ويعقل ما يقول او جنابة حتى يغتسل او حدث حتى يتوظأ الا ان كون مريضا او عالما للماء فان الله عز وجل قد ارخص في التيمم والحالة هذه رحمة بعباده ورأفة بهم سعة عليهم ولله الحمد والمنة. الحمد لله. ذكر سبب نزول مشروعية التيمم. مع هذه الاية الكريمة يخاطب الله تعالى المؤمنين باسم الله قل يا ايها الذين امنوا ويأمره ما ينهاهم عن امرين. فالامر الاول النهي عن قربان الصلاة في حال السكر والامر الثاني دخول المسجد فيه لا اذا كان عابر سبيل دخول الجنب المسجد والمسلمين يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون حد السكران هو الذي لا يعلم. حد انه هو الذي لا يعلم ما يقول بدليل على ان الصلاة لا تصح الا مع العقل وان الانسان يفعل فقد العقل فلا تصح صلاته ولهذا فان الصلاة لا تجب على المجنون ولا على النائم ما تصح من صلاة النائم ولا المجنون ولا الصبي ولا الكبير المخرف الذي حرف هؤلاء كلهم ليس عليه الصلاة لانهم لا لا يعقلون وكذلك السكران لا تصحون الصلاة السكران والمجنون والنائم والصبي وما زال عقله في غيبوبة وكذلك كبر وشرف هؤلاء كلهم ليس عليهم صلاة ولكن اذا النائم والمغمى عليه اذا كان حد آآ اذا كانت مدة قصيرة فهو يقضي الصلوات يوم يومين الى ثلاثة ايام كان جاء عن عمار رضي الله عنه. ومن العلماء قال في يوم الى ثلاثة ايام وما زاد عن ذلك فلا يقضى لان مرفوع عنه القلم غيبوبة طويلة اسبوعين او ثلاثة او جنون ومع الشهداء ذلك فان هذه فان هذا وكذلك من زال عقله ليس عليه صلاة ولا جنب عند عابر سبيل حتى تنفصلوا وفي دليل على تحريم مكث للجنوب والحائض مثل المسجد الا اذا كان عابر سبيل. اذا كان يمر من باب الى باب او يتناول شيئا ثم يخرج. حتى تنغسلوا البيان بيان الغاية التي يحرم فيها قربان السكرة والصلاة وهو انه الغاية حتى يعلم ما يقول فاذا علم ما يقول وذل عن السكر فانه يصلي وكذلك الجنب لا يدخل المسجد لا يدخل فيه حتى يغتسل فان اغتسل جاز له الركب ثم قال وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا في بيان الحنفية الاصغر والاكبر وانه اللسان اذا اصابه اكبر فانه يجب عليه ان يغتسل بالماء او يتوضأ الا اذا عجز اذا على ما يجد الماء التيمم في الحد الاكبر والحد الاصغر والتيمم عن الجنابة والتيمم عن عن الحل الاصغر واحد ضربة واحدة كما في حديث عمار مرة واحدة يضرب الارض بيديهم الاصابع مرة واحدة ثم يمسح بهما وجهه وكسبيه ومن العلماء من قال النبي ضربة الوجه وضربة اليدين جاء في الحديث ذكر الصواب انها ضربة واحدة ابن عباس قال حديث عمار حديث صحيح متفق عليه وهو الشيخان هو انه يكفي بضربة واحدة ليعويك ثم ارظاها والمريظ فينتقل الى اه له ان يتيمم واختلف العلماء في المرض الذي يتيم المرأة. فقيل هو المرض الذي لو لو استعمل الماء لزال عضو من اعضاءه لزال عضو او شيء عيب او يتأخر او يتأخر شفاء من المرض بسبب استعماله البعض الاطباء انت بتشفهم مرضك تحتاج الى اسبوع واذا صومت من الدعاء انت تحتاج الى شهرين لا يسع بالعتمة ومن العلماء وقال كل مرض والصعوب ان المرض الذي يشق معه استعمال الماء اما انه لا يستطيع او ان الماء يزيد في مرضه او يؤخر ترى تراه من امر الشفاء وكذلك اذا كان على صفر او على صفر اذا كان الاسلام مسافر او لاحد من الغائط حدث الاصفر خروج البول او الغائب اولى مسلم النساء اختلف العلماء في الصواب ان المراد من الجماع او لامستم وفي قراءة ولمستهم قيل المراد به وان مس المرأة ينقض الوضوء وهذا قول المرجو من المراد الاصفر المرضى او على وجه احد منكم او لا فلم تجدوا معك هذا الحد الاصغر. ثم قال اولى الحد الاكبر فلم تجدوا ما تتيمموا ففي دليل على ان يتيمموا للحل الاكبر والحل الاصغر الا لم يجد الماء او اذا كان مريضا لا يستطيع استعمال معه فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد الطيب هو التراب وكيف هو متصاعد على وجه الارض يقول فرنسا يدل على انه لابد ان يعلق حتى هنا قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا ومن عفوه سبحانه ومغفرته انه سبحانه وتعالى عفا عن المريض اباح له التيمم وكذلك من فقد الماء هذا من العرش سبحانه وتعالى ومغفرة لعباده قال كلمة عظيمة خاطب الله المؤمنين باسم الايمان ووجه اليهم النهي حرم عليهم كبار الصلاة في حال السفر حرم عليه على الجب اروح في المسجد حتى يغتسل يبين الله سبحانه وتعالى ان المريض وكذلك المحدث من عليه جنابة اذا فقدوا الماء فانهم يتيممون وفي ذلك من عجز عن استعماله من المروة نعم الله يبارك فيك خلاص