﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:22.100
احسن اليك فصل الاستنجاء واجب من كل خارج الا الريح والطاهرة وغير الملوث والسنة عند دخول خلاء القول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وبعد خروج منه غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني

2
00:00:22.200 --> 00:00:43.700
وتغطية رأس وانتعال وتقديم رجله اليسرى دخولا واعتماده عليها جالسا واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل ونحوهما وبعد في فضاء وطلب مكان رخو لبول ومسح الذكر باليد اليسرى اذا انقطع البول من اصله الى رأسه ثلاثا

3
00:00:43.700 --> 00:01:06.250
ونتره ثلاثا وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. وكلام فيه بلا حاجة ورفع ثوب قبل دنو من الارض. وبول في شق ونحوه ومسوا فرج بيمين بلا حاجة واستقبال النيرين وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان ولبث فوق الحاجة

4
00:01:06.250 --> 00:01:26.500
في طريق مسلوك ونحوه وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا. وسن استجمار وسن استجمار ثم استنجاء بما ويجوز الاختصار على احدهما لكن الماء افضل حينئذ ولا يصح استجمار الا بطاهر مباح يابس منقذ

5
00:01:26.750 --> 00:01:52.600
وحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة وثلاث مسحات منقية فاكثر الاستنجاء مأخوذ من نجوته الشجرة اي قطعتها والمراد به ازالة ما خرج من السبيلين بماء طهور. وهذا هو الاستنجاء وان كان

6
00:01:52.750 --> 00:02:12.650
استجمارا فيكون بحجر مباح منقن كما سيأتي. اذا اما ان يكون الاستنجاء بالماء واو يكون استجمارا وكلاهما ازالة ما خرج من السبيلين. قالوا والاستنجاء واجب من كل خارج من كل

7
00:02:12.650 --> 00:02:34.400
خارج هل الاستنجاء واجب على كل حال؟ كل من دخل الخلاء يجب عليه ان يستنجي او هو مقيد بحال دون حال هل الاستنجاء واجب؟ يعني الانسان دخل الخلاء ثم قضى حاجته ويريد ان يستنجي هل يجب عليه ان يستنجي ويأثم اذا لم يستنجي ويخرج من الخلاء بدون

8
00:02:34.400 --> 00:02:55.450
او اه لا يجب عليه ولا يأثم مم هو خرج منه شيء الان وقضى حاجته لكن هل يجب عليه ان يستنجي نعم مذهب ولا اللي يظهر لك انت  مذهب كيفما يعني تعرف مثلا

9
00:02:56.050 --> 00:03:14.150
طيب ها طبعا المذهب عندنا ان الاستنجال ليس واجبا على كل حال وانما هو واجب اذا اراد الصلاة ونحوها فقط اذا اراد الصلاة نحوها ونحوها وجب الاستنجاء والا فلا يجب خلافا الشافعية. خلافا للشافعية

10
00:03:15.150 --> 00:03:29.550
ليس على الفور ليس على فور فاذا اراد ان يصلي وجب عليه ان يستنجي وهذا ذكره الشيخ منصور في الروض المربع قال واجب من كل خارج كل خارج يخرج من السبيلين

11
00:03:29.800 --> 00:03:53.900
فانه يجب له الاستنجاء ويستثنى منه ثلاثة صور ذكرها المؤلف قال الا الريح الريح لا يجب لها الاستنجاء والا الطاهر المني مثلا هو شيء طاهر لا يجب له الاستنجاء. وكذلك الامر الثالث غير الملوث. غير الملوث

12
00:03:54.200 --> 00:04:18.200
كالبعر والحصى الجاف فان هذه هذا الشيء لا يجب له الاستنجاء لكن ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء مم ينقض كل ما خرج من السبيل فانه ينقض قال سيذكر بعض السنن التي اه تستحب لداخل الخلاء وسنذكرها بشكل سريع يعني

13
00:04:18.250 --> 00:04:46.400
وسنة عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث باسكان الباء او بتحريكها. من الخبث والخبائث قوله عند من المراد عند هنا هل يقولها عند او اثناء الدخول او قبل الدخول او بعد دخول الخلاء؟ ما المراد عند هنا

14
00:04:47.250 --> 00:05:04.150
لان حديث انس كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخمر هذا رواه الجماعة فما المراد عند هنا هل يقولها اثناء الدخول او قبل الدخول او بعد دخول الخلا؟ نعم

15
00:05:05.150 --> 00:05:28.150
قبل الدخول احسنت. الصحيح ان المراد بذلك احسنت قبل الدخول كما قال ابن حجر رحمه الله قال وجاء صريحا في الادب المفرد عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يدخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخباث اذا اراد يقول اذا اراد ان يدخل

16
00:05:28.350 --> 00:05:45.600
قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. الخلاء كما ذكرنا هو مكان فضاء الحاجة. واذا خرج منه قال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني ويسن ايضا تغطية

17
00:05:45.850 --> 00:06:07.350
رأس تغطية رأس وهذا صح عن ابي بكر الصديق رظي الله تعالى عنه ويسن ايضا الانتعال. يسن لدخول او اذا دخل الانسان الخلاء يسن له الا يدخل حافيا بل يسن ان ينتعل. وتقديم رجله اليسرى

18
00:06:07.350 --> 00:06:30.500
دخولا يعني في حالة الدخول يدخل برجله اليسرى والذي يريد قضاء حاجته في غير البنيان كالصحراء فانه يقدم رجله اليسرى الى موضع جلوسه الى موضع جلوسه. المكان الذي سيجلس فيه ليقضي فيه حاجته. يقدم اليه رجله اليسرى

19
00:06:31.200 --> 00:06:54.300
قال واعتماده عليها واعتماده عليها يعني يعتمد على رجله اليسرى يعني يميل على من جهته اليسرى وهذا ثبت طبيا انه مفيد ان الانسان اذا مال الى الجهة اليسرى فان هذا يسهل خروج الغائط. وان كان الحديث فيه اه فيه ما فيه

20
00:06:54.450 --> 00:07:08.150
وقال اليمنى خروجا اذا اراد ان يخرج يسن ان يقدم رجله اليمنى في حالة الخروج عكس مسجد ونعل. يعني اذا اراد ان يدخل المسجد فانه يسن له ان يدخل بالرجل اليمنى

21
00:07:08.200 --> 00:07:32.200
وكذلك لبس النعل يسن ان يلبس بيلبس اليمنى اولا ونحوهما قال كدخول مثلا البيت دخول مقر العمل لبس القميص كلها يسن ان تكون باليسرى. قالوا بعد في فضاء اذا اراد ان يقضي حاجته في فضاء وهو المكان الواسع كالصحراء

22
00:07:33.000 --> 00:07:47.000
قال يسن ان يبعد فيه. وذكرنا ان هذا مطلق مقيد بايش؟ حتى لا يرى حتى لا يرى جسده حتى لا يرى جسده يبتعد في الفضاء الى مكان لا يراه فيه

23
00:07:47.050 --> 00:08:07.650
الناس لا يراه فيه الناس وطلبوا مكان رخو لبول يسن ان يتحرى مكان رخو والمراد بالرخو هنا هو المكان اللين الهش. لكي يأمن اه اه رشاش البول. لئلا يعود عليه رشا

24
00:08:07.650 --> 00:08:24.800
البول. قال ومسح الذكر بيده اليسرى اذا انقطع البول من اصله. يسن ان يمسح الذكر بيده اليسرى بعد ان قطع البول اذا انقطع البول يسن ان يمسحه بيده اليسرى من اصله. والمراد من اصله هنا ليست على ظهرها

25
00:08:25.000 --> 00:08:46.150
كما يفهمه الكثير المراد بالاصل هنا من حلقة الدبر يبدأ من حلقة الدبر يبدأ من حلقة الدبر فيضع اصبع يده اليسرى الوسطى اه تحت الذكر والابهام فوقه. الى رأسه ثلاثا يفعل هذا ثلاثا يفعل هذا ثلاثا. وايضا يقول

26
00:08:46.150 --> 00:09:05.300
اه ان نترك ثلاثا يسن النتر اه نتر الذكر بعد ان يمسح ذكره بيده اليسرى يسن ثلاثا والمراد بالنثر هنا دفعه من الباطن. دفعه من الباطن. يعني ان يشد عظلته

27
00:09:05.350 --> 00:09:24.400
الذكر حتى يخرج ويدفع ما كان موجودا في الذكر من البول قال وكره دخول خلاء بما فيه ذكر ذكر الله تعالى يكره دخول الخلاء بما فيه باشياء فيها ذكر الله تعالى

28
00:09:24.650 --> 00:09:45.350
الا لحاجة الا لحاجة. كذلك يستثنى الدراهم والدنانير ومثلها مثلها الان الاوراق النقدية اذا كان فيها اسم الله عز وجل لا يكره دخول الخلاء بها لا يكره دخول الخلاء بها. لماذا؟ للحاجة للحاجة

29
00:09:46.050 --> 00:10:05.350
قال وكلام فيه يكره ايضا الكلام في الخلاء سواء كان الكلام مباحا او مستحبا بلا حاجة الا اذا احتاج فانه آآ يباح له بلا كراهة يباح له بلا كراهة لكن لو عطس في الخلاء

30
00:10:05.350 --> 00:10:36.000
فانهم يقولون ماذا يفعل فانه يحمد في قلبه يحمد في قلبه وايضا الاذان لو اذن المؤذن وهو في الخلاء فانهم يقولون يستحب له ان يردد معه بقلبه فاذا خرج قضاه فاذا خرج من الخلاء قضاه قال ورفع ثوب قبل دنو من الارض يكره ايضا رفع الثوب قبل الدنو من الارض

31
00:10:36.000 --> 00:10:58.700
يعني يرفعه شيئا فشيئا قالوا وبول في شق ونحوه الشقوق يكره البول فيها لانها قد يخرج منها ما يضره من دواب الارض. قال ومس فرج بيمين بلا حاجة مس الفرج سواء كان قبلا ودبرا يكره

32
00:10:58.750 --> 00:11:20.500
يكره بلا حاجة كذلك الاستنجاء باليد اليمنى مكروه بلا حاجة. واستقبال النيرين اي يكره استقبال الشمس والقمر. يقولون ما فيهما من نور الله تعالى قال وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان

33
00:11:21.350 --> 00:11:37.850
لحديث اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. والمذهب عندنا يكفي انه ينحرف انحرافا ولو يسيرا ويكفي الحائل قالوا ولو بارخاء ذيله ولو ارخى ذيله في الصحراء مثلا

34
00:11:38.050 --> 00:11:54.700
اراد ان يستقبل قبلة او يستدبرها فانه يكفي ارخاء ذيله. اما في البنيان فلا يحرم فلا يحرم استقبال القبلة ولا استدبارها. ولبث فوق الحاجة يحرم ان يلبث في الخلاء فوق حاجته

35
00:11:54.700 --> 00:12:13.700
فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة قال وبول في طريق مسلوك ونحوه يحرم البول وكذلك التغوط من باب اولى في طريق مسلوك يعني يسلكه الناس ونحوه نحو

36
00:12:13.700 --> 00:12:37.800
المسلوك كظل نافع ومتشمس زمن الشتاء. قال وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا ايضا يحرم قضاء الحاجة تحت هذه الشجرة التي فيها ثمر مقصود سواء كان مأكولا او غير مأكول سواء كان مأكولا او غير مأكول. قال وسن استجمار ثم استنجاء

37
00:12:37.900 --> 00:12:55.300
بماء ويجوز الاقتصار على احدهما لكن الماء افضل حينئذ. اذا عندنا ثلاثة مراتب المرتبة الاولى ان يستجمر يخفف النجاسة ثم يستنجي ثم تأتي بعدها المرتبة الثانية يقتصر على الماء ثم الثالثة وهي

38
00:12:56.050 --> 00:13:18.450
الاستجمار الاستجمار لكن بالنسبة للاستنجاء عندنا في المذهب يشترط السبعة ايش غسلات اي السبع غسلات لكل آآ يعني فرج للقبل والدبر. المذهب عندنا السبق صلاة مطردة فيشترط لصحة الاستنجاء بالماء ان يكون

39
00:13:18.650 --> 00:13:38.650
بسبع غسلات منقية بسبع غسلات منقية ويجب ان يكون ايضا الماء طهورا يجب ان يكون الماء طهورا لكل آآ فرج يعني القبل سبع والدبر سبع غسلات. قال ولا يصح استجمار الا بطه. سيذكر الان شروط الاستجمار

40
00:13:38.650 --> 00:13:59.400
قال الشرط الاول لا يصح الا بطاهر فلا يصح بنجس. الشرط الثاني ان يكون هذا المستجمر به مباحا. فلا يصح الاستجمار بالمحرم كالمغصوب والمسروق ومثل الوضوء بالماء المغصوب كذلك لا يصح على

41
00:13:59.450 --> 00:14:24.100
المذهب ايضا وضوء من البرادات الموقوفة للشرب على مذهب لا يصح. البرادات التي موقوفة للشرب فلا يصح الوضوء منها الشرط الثالث قال يابس يشترط ان يكون المستجمر به يابسا فلا يجزئ آآ الرخو الندي

42
00:14:24.250 --> 00:14:47.850
الشرط الرابع ان يكون منقن ان يكون منقن. فلا يجزئ بشيء لا يلقك الاملس من الزجاج وغيره ونحوه اه الشرط الخامس الا يكون منهيا عن الاستجمار به الا يكون منهيا عن الاستجمار به. وذكر بقوله وحرم بروث

43
00:14:48.050 --> 00:15:06.050
ولو كان هذا الروث لحيوان مأكول يحرم الاستجمار به وعظم ولو كان هذا العظم لحيوان مذكى ولو كان هذا العظم لحيوان مذكى لماذا؟ لانه كما ورد في الحديث ان الروث هو طعام

44
00:15:06.800 --> 00:15:33.000
طعام من؟ دواب بالجن. والعظم هو طعام الجن انفسهم وايضا الطعام يحرم الاستجمار به ولو لبهيمة ولو كان الطعام بهيمة يحرم وذي حرمة كل ما كان اه اه محترما يحرم الاستجمار به ككتب الفقه والحديث والتفسير وغيرها ونحوها. ومتصل بحيوان

45
00:15:33.000 --> 00:15:56.250
تصل بحيوان. هناك مسألة مهمة ننبه عليها وهي لو استجمر بما نهي عنه. لو استجمر بما نهي  يعني لو استجمر بنجس مثلا او استجمر بروث او استجمر بعظم فان المذهب عندنا

46
00:15:56.500 --> 00:16:13.850
انه لا يجزئ كما ذكرنا انه لا يجزئ يعني كأنه لم يستجمع يعني لو صلى فان صلاته باطلة فانه لا يجزئ ويتعين بعدها الماء. اذا استجمر بما نهي عنه فان المتعين بعد ذلك الماء لا يجوز ان يستجمر بعد

47
00:16:13.850 --> 00:16:42.350
لا يجوز ان يستجمر بعده الا اذا استجمر بغير منق فانه يجزئ ان يستجمر بعده بمنقي اذا استجمر بغير منقي فانه يجزئ ان يستجند بعده بمنقي. اذا هذه قاعدة مهمة عندنا في المذهب وهي اذا استجمر بما نهي عنه. لو خالف هذه الشروط ما الحكم؟ نقول انه يتعين الماء ولا يجزي الاستجمار

48
00:16:42.350 --> 00:17:06.350
الا اذا استجمر بغير منقي فانه يجزئ كل منقي. قالوا وشرط له ايضا الاستجمار عدم تعدي خارج موضع العادة موضع العادة. فاذا تعدى موضع العادة حينئذ يتعين ماذا يتعين الماء فقط للمتعدي. يتعين الماء للمتعدي وليس للذي على القبل او الدبر

49
00:17:06.600 --> 00:17:26.600
فاذا انتشر الخارج على شيء من الصفحة او امتد الى الحشفة امتدادا غير معتاد فانه حينئذ يتعين استخدام الماء للمتعدي فقط اما القبل والدبر فيجوز فيه الاستجمار. قال وشرط له عدم تعدي خارج

50
00:17:26.600 --> 00:17:47.050
العادة وثلاث مسحات. ايضا هذا الشرط السابع. الشرط السادس يشترط الا يتعدى خارج موضع العادة والشرط السابع ان يكون بثلاث مساحات حتى لو كان بحجر له ثلاثة آآ اطراف له ثلاثة اطراف

51
00:17:49.450 --> 00:18:15.950
ها احسنت اي نعم لكل فرج ثلاث مسحات بخلاف الاستنجاء بالماء لكل فرج سبع غسلات فهم يشددون في الماء ويسهلون في الاستجمار الشرط ثلاث مساحات يشترط ايضا الشرط الثامن ان تكون هذه مساحات منقية ان تكون منقية

52
00:18:17.250 --> 00:18:37.550
وظابط الانقاذ كما ذكرنا بالحجر هو ان يبقى  بعد ذلك اثر لا يزيده الا الا الماء وبالماء ما هو ضابط الانقاء بالماء عودوا خشونة المحل كما كان عودوا خشونة المحل كما كان

53
00:18:38.600 --> 00:19:03.750
هذا ضابط الانقاء قال فاكثر يعني  اذا لم يلقى بثلاث فانه يجب عليه ان يزيد اكثر من الثلاث ويستحب قطعه على وتر يستحب قطعه على وتر