﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:18.400
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل واما الاجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة

2
00:00:18.700 --> 00:00:38.000
فمتى قطعنا باجماعهم وجب الرجوع الى اجماعهم. ولم تحل مخالفتهم ولابد ان يكون هذا الاجماع مستندا الى دلالة الكتاب والسنة. واما القياس الصحيح فهو الحاق فرع باصل لعلة تجمع بينهما

3
00:00:38.150 --> 00:00:58.150
فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف او استنبط العلماء انه شرعها بذلك الوصف. ثم وجد ذلك الوصف في مسألة اخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين المنصوص وجب الحاقها بها في حكمها

4
00:00:58.150 --> 00:01:25.000
لان الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في اوصافها. كما لا يجمع بين المختلفات وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي انزله الله. وهو متضمن للعدل وما يعرف به العدل والقياس انما يعدل اليه وحده اذا فقد النص. وهو اصل يرجع اليه اذا تعذر غيره. وهو مؤيد للنصر

5
00:01:25.000 --> 00:01:49.550
فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له. لا مو مخالف لا مخالف له الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله

6
00:01:49.550 --> 00:02:20.200
اللهم وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هنا شرع المصنف رحمه الله تعالى بالكلام على الاجماع والقياس وكان قبل ذلك ذكر في فصل سابق ان الادلة التي يستمد منها الفقه اربعة الكتاب والسنة والاجماع والقياس الصحيح

7
00:02:20.600 --> 00:02:54.100
ومضى كلامه رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق بالكتاب والسنة وشرع هنا في بيان ما يتعلق بالاجماع قال واما الاجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة  هذا بيان منه

8
00:02:54.300 --> 00:03:24.150
حد الاجماع او تعريف الاجماع وان المراد به اتفاق العلماء والاجماع في اللغة هو الاتفاق اجمعوا على كذا اي اتفقوا عليه وعرف الشيخ رحمه الله الاجماع في الاصطلاح بانه اتفاق العلماء المجتهدين

9
00:03:24.500 --> 00:03:54.800
على حكم حادثة معينة وهذا الذي تكون به العبرة في الاجتماع او في الاجماع اتفاق العلماء المجتهدين اما من سواهم من طلاب العلم المبتدئين ومنع وعوامل المسلمين فهذا لا يلتفت الى رأي لهم او قول

10
00:03:55.500 --> 00:04:26.800
اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة قال فمتى قطعنا باجماعهم؟ يعني تيقنا ان اهل العلم اجمعوا على امر ما وجب الرجوع الى اجماعهم ولم تحل مخالفتهم اذا تيقنا من وجود الاجماع اجماع اهل العلم على امر ما وجب الرجوع الى هذا الامر والاخذ

11
00:04:26.800 --> 00:04:52.850
به ولا تحل المخالفة والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا

12
00:04:53.050 --> 00:05:16.400
فهذه الاية مما استدل بها اهل العلم على حجية الاجماع واستدلوا كذلك بالسنة بما جاء في السنن ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان امتي لا تجتمع على ظلالة وكذلك بما ثبت

13
00:05:16.650 --> 00:05:39.000
في الحديث الصحيح لا تزال طائفة من امتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم او لا يضرهم من خالفهم الى قيام الساعة قال لا تزال طائفة من امتي على الحق منصورة

14
00:05:40.100 --> 00:06:04.800
فهذا كله مما استدل به اهل العلم على حجية الاجماع قال رحمه الله تعالى ولابد ان يكون هذا الاجماع مستندا الى دلالة الكتاب والسنة لابد ان يكون مستندا الى دلالة الكتاب والسنة

15
00:06:07.150 --> 00:06:40.000
اي ان الاجماع لا يكون الا مستندا على دليل اجماع اهل العلم المجتهدين المعتد باجماعهم لا يكون الا مستندا على دليل. لا يأتي الاجماع من فراغ او من غير رجوع الى دليل واعتماد على دليل

16
00:06:40.850 --> 00:06:59.750
ولهذا سبق ان قال الشيخ رحمه الله والاجماع والقياس وهما مستندان الى الكتاب والسنة كالفقه من اوله الى اخره لا يخرج عن هذه الاصول الاربعة والاجماع والقياس مستندان الى الكتاب والسنة

17
00:07:02.050 --> 00:07:23.200
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة له بعنوان معارج الوصول الى ان اصول الدين وفروعه بينها الرسول قال ولا توجد مسألة يتفق الاجماع عليها الا وفيها نص

18
00:07:23.400 --> 00:07:42.100
لا لا توجد مسألة يتفق الاجماع عليها يعني يوجد الاجماع عليها الا وفيها نص وهذا هو معنى قول الشيخ رحمه الله هنا ولابد ان يكون هذا الاجماع مستندا الى دلالة الكتاب والسنة

19
00:07:44.450 --> 00:08:17.850
ثم اخذ يبين رحمه الله القياس وهو احد الادلة الاربعة التي يستمد منها الفقه قال رحمه الله واما القياس الصحيح فهو الحاق فرع باصل لعلة تجمع بينهما الحاق فرع باصل لعلة تجمع بينهما

20
00:08:20.150 --> 00:08:49.200
قوله القياس الصحيح فيه تنبيه واشارة الى ان القياس منه ما هو قياس صحيح ومنه ما هو قياس فاسد والقياس الفاسد لا يعتد به ولا يعتبر. ولا قيمة له فالمعتبر المعتد به القياس الصحيح

21
00:08:50.850 --> 00:09:23.350
والقياس الصحيح هو الذي توافق دلالته دلالة النص القياس الصحيح هو الذي توافق دلالته دلالة النص يكون مستند الى النص من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعليه فان كل قياس خالف دلالة النص فهو قياس فاسد

22
00:09:23.700 --> 00:09:58.200
وهذا ضابط نعرف به القياس الفاسد القياس الفاسد كل قياس خالف دلالة النص والقياس الصحيح هو القياس المستند الى النص المتوافق معه قال واما القياس الصحيح فهو الحاق فرع باصل لعلة تجمع بينهما. هذا تعريف القياس

23
00:09:58.700 --> 00:10:27.700
وبيان حده الحاق فرع باصل لعلة تجمع بينهم الحاق فرع باصل اي في حكمه في حكمه فيكون الحكم الثابت للاصل يثبت للفرع لوجود العلة المشتركة بين الاصل والفرع ولهذا قالوا القياس له اربعة اركان

24
00:10:28.700 --> 00:11:06.400
لو اربعة اركان اصل وفرع وعلة وحكم ثابت  القياس لابد فيه من اصل يقاس عليه وفرع يلحق به وعلة جامعة وحكم ثابت يلحق فيه الفرع بالاصل يلحق فيه الفرع بالاصل

25
00:11:07.500 --> 00:11:36.900
قال  قياس الصحيح الحاق فرع باصل لعلة تجمع بينهما. لعلة تجمع بينهما والقياس دل على صحته واعتباره دلائل كثيرة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم

26
00:11:37.400 --> 00:11:59.700
ومما استدل به اهل العلم على صحة قياس صحة الاحتجاج به والاعتماد عليه قول الله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار قوله كما بدأنا اول خلق نعيده كما بدأنا اول خلق نعيده

27
00:12:00.700 --> 00:12:24.050
والسنة فيها احاديث كثيرة جدا تدل على صحة القياس واعتباره مثل قصة الرجل الذي ولد له غلاما اسود فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل عنده نوق وسأله عن لونها

28
00:12:25.500 --> 00:12:52.250
ثم اه قاس عليه الصلاة والسلام آآ  او ارشد السائل الى القياس. ان يقيس هذه الحالة التي حصلت لولده للحالة التي في النوق تكون النوق حمر ثم تلد اسود مثلا

29
00:12:54.050 --> 00:13:24.500
فارشده عليه الصلاة والسلام الى القياس فالشاهد القياس معتبر القياس الصحيح المستند الى النص متوافق مع الدليل معتبر وحجة يقول رحمه الله فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بصفة او استنبط العلماء

30
00:13:25.600 --> 00:13:46.750
انه شرعها لذلك الوصف ثم وجد ذلك الوصف في مسألة اخرى لم ينص الشارع على عينها. من من غير فرق بينهما من غير فرق بينها وبين المنصوص عليها وجب الحاقها في حكمها. وجب

31
00:13:46.800 --> 00:14:16.750
الحاقها في حكمها لماذا لان الشرع لا يفرق بين المتماثلات لا يفرط بين المتماثلات كما انه لا يجمع بين المختلفات فهو ميزان ميزان عدل قسط ليس فيه تفريق بين المتماثل ولا فيه ايضا جمع بين المختلف

32
00:14:18.900 --> 00:14:42.950
فهو ميزان عدل في احكامه ميزان عدل في احكامه فالامور المتماثلة حكمها واحد الامور المتماثلة حكمها واحد لان الشارع لا يفرق بين متماثل وهذا مما يدل على صحة القياس واعتباره

33
00:14:44.250 --> 00:15:13.550
وطريقة القياس تكون بالنظر الى النص مثل ما قال الشيخ متى نص الشارع على مسألة ووصفها وصفها بصفة يعني ذكر العلة مثل ان يحرم امرا ويذكر علة تحريمه مثل تحريم النبي عليه الصلاة والسلام الخمر

34
00:15:14.750 --> 00:15:36.750
وقوله ما اسكر قليله فكثيره حرام او ما اسكر كثيره فقليله حرام نص على العلة العلة هذه ان وجدت في غير الخمر ايا كان مسموما او اه مشروبا او حقنة

35
00:15:36.950 --> 00:15:56.600
او باي طريقة كانت اذا وجد الامر الذي يشترك مع هذا المحرم في علته ياخذ حكمه يأخذ حكمه فاذا نص الشارع على حكم معين ووصفه بوصف او استنبط اهل العلم

36
00:15:57.300 --> 00:16:24.500
آآ انه شرعها لذلك الوصف. استنبط اهل العلم انه شرعها بذلك الوصف. ثم وجد ذلك الوصف الذي عرف بالتنصيص او عرف بالاستنباط استنباط اهل العلم ثم وجد ذلك الوصف في مسألة اخرى لم ينص الشارع على عينها من من غير فرض بينها وبين

37
00:16:24.500 --> 00:16:47.500
عليها وجب الحاقها في حكمها وجب الحاقها في حكمه هذا هو القياس وجب الحاقها في حكمها. يعني ان يلحق الفرع بالاصل الاصل هو المسألة المنصوص على حكمها في الكتاب او السنة

38
00:16:47.700 --> 00:17:19.450
هل تعتبر اصل اصل يقاس عليه والفرع المسألة المماثلة لها التي لم ينص عليها في الكتاب او السنة فتلحق بها لاجتماعهما واشتراكهما في علة الحكم لماذا لماذا لماذا هذا القياس؟ قال لان الشارع حكيم

39
00:17:19.500 --> 00:17:46.250
لان الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في اوصافها كما لا يجمع بين المختلفات فهو ميزان قسط عدل ومن عدل الاسلام ان الامور المتماثلة حكمها واحد الامور المتماثلة حكمها واحد ما نص منها

40
00:17:46.500 --> 00:18:08.150
على حكمه في الكتاب والسنة بعينه وما لم ينص على حكمه في الكتاب والسنة بعينه اذا كان مماثلا للمنصوص عليه مشتركا معه في علة الحكم قال وهذا القياس الصحيح هو الميزان

41
00:18:08.550 --> 00:18:36.500
الذي انزله الله هو الميزان الذي انزله الله وهو متظمن للعدل القياس الصحيح هو الميزان لان الله انزل الكتاب والميزان والميزان هو القياس الصحيح وهو متظمن للعدل وما يعرف به العدل

42
00:18:37.900 --> 00:19:01.000
والقياس انما يعدل اليه وحده اذا فقد النص لا يسار الى القياس ابتداء لا يسار الى القياس ابتداء لكن اذا وجد امر معين لم يوجد تنصيص على حكمه بعينه في الشرع

43
00:19:03.750 --> 00:19:26.150
ينظر فيما نص على حكمه في الشرع مما هو مماثل لهذا الامر مشترك معه فاذا وجد الاشتراك في العلة الحق هذا الفرع بذاك الاصل. ولهذا القياس لا يسار اليه ابتداء

44
00:19:26.650 --> 00:19:49.650
وانما يسار اليه او يحتاج اليه عند عدم وجود التنصيص على حكم المسألة المعينة ففي هذه الحال يحتاج الى القياس ولهذا يقول الشيخ فهو اصل القياس اصل يرجع اليه اذا تعذر غيره

45
00:19:50.450 --> 00:20:10.900
اصل يرجع اليه اذا تعذر غيره يعني اذا تعذر اه الدليل على مسألة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في في التنصيص على حكمها ينظر للاستدلال لها بطريق القياس

46
00:20:12.700 --> 00:20:42.050
وهو مؤيد للنص فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى القياس الصحيح حق. القياس الصحيح حق فان الله بعث رسله بالعدل. وانزل الميزان مع الكتاب

47
00:20:43.100 --> 00:21:11.700
والميزان يتضمن العدل وما يعرف به العدل وقد فسروا انزال ذلك قد فسروا انزال ذلك يعني انزال الميزان بان الهم العباد معرفة ذلك والله ورسوله صلى الله عليه وسلم يسوي بين المتماثلين ويفرق بين المختلفين وهذا هو القياس

48
00:21:11.700 --> 00:21:37.350
صحيح وقد ضرب الله في القرآن من كل مثل وبين القياس الصحيح وهي الامثال المضروبة ما يبينه من الحق قال لكن القياس الصحيح يطابق النص فان الميزان يطابق الكتاب والله امر نبيه ان يحكم بما انزل

49
00:21:37.650 --> 00:22:02.550
وامره ان يحكم بالعدل فهو انزل الكتاب وانما انزل الكتاب بالعدل. قال تعالى وان احكم بينهم بما انزل الله وقال وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط نعم قال رحمه الله فصل

50
00:22:02.600 --> 00:22:27.850
واخذ الاصوليون من الكتاب والسنة اصولا كثيرة بنوا عليها احكاما كثيرة جدا ونفعوا بها وانتفعوا ونفعوا وانتفعوا بها فمنها اليقين لا يزول بالشك ادخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا. فمن حصل له الشك في شيء منها رجع الى الاصل

51
00:22:27.850 --> 00:22:47.950
وقالوا الاصل الطهارة في كل شيء والاصل الاباحة. الا ما دل الدليل على نجاسته او تحريمه والاصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق. حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك

52
00:22:48.100 --> 00:23:13.750
والاصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده. حتى يتيقن البراءة والاداء ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل قال واخذ الاصوليون من الكتاب والسنة اصولا كثيرة

53
00:23:14.500 --> 00:23:50.600
بنوا عليها احكاما كثيرة جدا ونفعوا وانتفعوا بها مراده بالاصول اي القواعد الكلية الجامعة المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهي تعلم بالاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنة ولها شواهدها

54
00:23:50.850 --> 00:24:18.550
ودلائلها من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه وهذه الاصول التي اخذها اهل العلم من الكتاب والسنة قوله اخذها الاصوليون من الكتاب والسنة اي انها اصولا مستمدة من الكتاب والسنة

55
00:24:19.350 --> 00:24:48.900
مستمدة من الكتاب والسنة هذه الاصول العظيمة الجامعة بنوا عليها احكاما كثيرة جدا لان الاصل يندرج تحته فروع كثيرة. يندرج تحته فروع كثيرة والقاعدة يندرج تحتها فروع كثيرة فاذا ضبطت القاعدة او الاصل

56
00:24:50.750 --> 00:25:25.550
ظبط العلم وزال الاشتباه وكانت بمثابة المرتكز للعالم ولطالب العلم في فهم الاحكام لان الفروع والاحكام ترجع الى اصولها وقواعدها فيزول الاشتباه ويحصل ايضا ضبط الاحكام ضبط الاحكام واتقانها قال ونفعوا وانتفعوا بها

57
00:25:26.100 --> 00:25:58.000
نفعوا وانتفعوا بها نفعوا غيرهم بهذه القواعد وانتفعوا هم بها في معرفة الاحكام وضبط المسائل وزوال الاشتباه وذكر رحمه الله تعالى شيئا من الامثلة على ذلك قال فمنها اليقين لا يزول

58
00:25:58.200 --> 00:26:29.200
بالشك اليقين لا يزول بالشك هذي قاعدة من قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة ومن كليات هذا الدين الجامعة ويدخل تحت هذه القاعدة مسائل وفروع كثيرة جدا ليست العبادات فقط ولهذا قال ادخل فيها من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا

59
00:26:30.150 --> 00:26:54.700
والقاعدة هذه لها ادلة عديدة منها قول الله سبحانه وتعالى ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان الظن لا يغني من الحق شيئا فاليقين لا يزول بالشرك اليقين لا يزول بالشك اذا كان عند الانسان يقين

60
00:26:56.300 --> 00:27:20.250
من امر ما فلا يزول اليقين بالشك. ان الظن لا يغني من الحق شيئا. وانما يزول اليقين بيقين يعني يزول بيقين اذا وجد يقين اما الشك لا لا يزيل الامر المتيقن

61
00:27:21.300 --> 00:27:47.400
اذا كان الانسان يعلم من نفسه انه على طهارة يعلم نفسه انه على طهارة متأكد انه توضأ متيقن من ذلك ويذكر ذلك جيدا ولا شك عنده في هذا الامر ثم وجد عنده شك

62
00:27:48.900 --> 00:28:18.150
هل احدث او لم يحدث هل احدث او لم يحدث الشك لا يزيل اليقين الشك لا يزيل اليقين فلا يزول هذا اليقين الا بيقين فاذا كان على ذكر انه على طهارة وانه توضأ وان انه رفع الحدث لا يزول هذا الا بيقين

63
00:28:18.150 --> 00:28:45.550
اذا تيقن وجد عنده يقين انه احدث يكون بهذا اه يكون بهذا الاعتبار. اما بالشك فالشك لا يزول به اليقين قال اليقين لا يزول بالشك. ادخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا

64
00:28:46.500 --> 00:29:06.300
وهذه القاعدة مفيدة في ابواب كثيرة ومفيدة ايضا في باب يشكل على كثير من الناس عندما يبتلون بالوسوسة في الطهارة وفي غيرها. ويدخل نفسه في متاهات ما انزل الله عز وجل بها من سلطان. ولا دليل عليها في

65
00:29:06.300 --> 00:29:34.250
ولا في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام ولو ضبط مثل هذه القاعدة وعرف تطبيقات هذه القاعدة لخرج من كثير من الشكوك التي تضر به وبدينه وبعبادته قال فمتى حصل الشك في شيء منها رجع الى الاصل المتيقن

66
00:29:34.850 --> 00:30:03.850
متى آآ حصل الشك في شيء منها رجع الى الاصل المتيقن. في العبادات في المعاملات في الحقوق اي شك يحصل للانسان في شيء من هذه في العبادات في المعاملات في الحقوق يرجع الى الاصل المتيقن

67
00:30:03.900 --> 00:30:29.950
يرجع الى الاصل المتيقن لا يرجع الى الشك قال فمتى حصل الشك في شيء منها رجع الى الاصل المتيقن وقالوا الاصل الطهارة في كل شيء والاصل الاباحة الا ما دل الدليل على نجاسته او تحريمه

68
00:30:31.950 --> 00:30:50.750
الاصل الطهارة في كل شيء الا ما دل الدليل على نجاسته. الاصل الطهارة في كل شيء الا ما دل الدليل على نجاسة  جعلت لي الارض مسجدا وطهورا جئت الى ارض

69
00:30:51.700 --> 00:31:15.000
ادركتك فيها صلاة الظهر ثم دخل قلبك شك ان فيها نجاسة على اي تبني الحكم على الاصل الذي هو الطهارة طهارة الاشياء او على الشك الذي وجد في نفسك فابناء الاصل

70
00:31:16.050 --> 00:31:36.550
تبني على الاصل الاصل الطهارة هذا يقين الاصل هذا يقين يعتبر الاصل في الاشياء الطهارة. جئت الى مكان مفروش فيه سجاد تريد ان تصلي ثم دخل في قلبك شك ان فيه نجاسة مثلا

71
00:31:37.400 --> 00:32:01.750
الاصل الطهارة ولا ينتقل عن هذا الاصل الا بيقين ولا ينتقل عن هذا الاصل الا بيقين فالاصل في الاشياء في في الاشياء الطهارة الا ما دل الدليل على نجاستهم. الاصل في الاشياء الطهارة الا ما دل الدليل على

72
00:32:01.750 --> 00:32:23.200
نجاستهم  والاصل في الاشياء الاباحة الا ما دل الدليل على حرمته كما قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من رزقه الاصل الاباحة في الاكل في الشرب

73
00:32:23.950 --> 00:32:55.250
في آآ آآ الطعام في اللباس الاصل الاباحة الا اذا دل الدليل على حرمته والاصل في الاشياء الطهارة الا اذا دل الدليل على نجاسة هذا يشمل اه الملابس البقع المواضع

74
00:32:56.100 --> 00:33:22.500
الثياب الاناء الى غير ذلك. الاصل في الاشياء الطهارة الا اذا دل الدليل على آآ نجاسته والاصل في الاشياء الاباحة الا اذا دل الدليل على حرمته يعني مثلا الان عرفنا الان كلمة قل من حرم زينة الله

75
00:33:22.550 --> 00:33:43.650
التي اخرج لعباده الصناعات الان الحديثة كل مرة مثلا يخرج صناعة واشياء وتقنيات حديثة وامور تنفع العبادة الاصل الاباحة الاصل في الاشياء الاباحة الاصل في الاشياء الاباحة الا اذا دل الدليل على ماذا

76
00:33:43.800 --> 00:34:03.200
على انه محرم والا الامور باقية على الاصل ما يقال في مثل هذه الحالة اعطينا الدليل على ان هذا الجهاز يجوز ان استعمله هذا ما يقال لان الاصل اباحة الاصل في الاشياء الاباحة

77
00:34:03.600 --> 00:34:27.100
الا اذا دل الدليل على التحريم اذا وجد دليل على تحريم شيء معين ولهذا الذي يطالب بالدليل لو اختلف اثنان في مثلا تحريم جهاز من الاجهزة التي مثلا صنعت حديثا اختلف اثنان احدهما يقول هذا مباح

78
00:34:28.700 --> 00:34:48.300
والاخر يقول هذا حرام من الذي يطالب بالدليل؟ الذي يقول مباح او الذي يقول حرام الذي يكون حرام لا الاصلبة الا اذا دل الدليل على على حرمته فاذا وجد دليل يدل على التحريم يصار الى

79
00:34:48.400 --> 00:35:09.900
الدليل الاول لا تبخل الاشياء على اصل الحل والاباحة على اصل الحل والاباحة قال الاصل الطهارة في كل شيء الا ما دل الدليل على نجاسته والاصل اه الاباحة في كل شيء الا ما دل الدليل على تحريمه

80
00:35:11.100 --> 00:35:42.800
والاصل براءة الذمة براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك مثل ما يعبر ايضا  قول اهل العلم الاصل انتفاء الاحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك

81
00:35:43.150 --> 00:36:10.800
الاصل انتفاء الاحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك قال والاصل بقاء ما اشتغلت فيه الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والاداء حتى يتيقن البراءة اي في اداء

82
00:36:11.200 --> 00:36:35.000
حقوق الله سبحانه وتعالى على عباده وحتى يتحقق من الاداء اداء حقوق العباد التي هي في ذمة الانسان الاصل مقام اشتغلت فيه الذمم من حقوق الله وحقوق عبادة حتى يتيقن البراءة والاداء. نعم

83
00:36:35.250 --> 00:37:04.100
قال رحمه الله ومنها ان المشقة تجلب التيسير وبنوا على هذا جميع رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها قال رحمه الله تعالى ومنها اي من الاصول القواعد التي جمعها للعلم مستمدين لها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم

84
00:37:04.600 --> 00:37:31.250
ان المشقة تجلب التيسير ومن ادلة القاعدة قول الله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقول الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج ونحو هذه الادلة

85
00:37:32.150 --> 00:38:03.800
فالمشقة تجلب التيسير وبنوا على هذا جميع رخص في السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها كل هذه مبنية على هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير مثل اه تخفيف الرباعية قصر الرباعية

86
00:38:04.550 --> 00:38:32.150
ومثل الجمع بين الصلاتين اباحة الفطر الافطار للصائم وغير ذلك من الاحكام والرخص والتخفيفات التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام هذا كله مبني على هذه القاعدة

87
00:38:33.050 --> 00:38:57.800
المسح على الخفين ثلاث ايام للمسافر آآ التيمم اذا لم يوجد الماء غير ذلك كل هذه آآ مبنية على هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير وبنوا على هذا قال جميع رخص السفر

88
00:38:58.000 --> 00:39:20.950
والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها. نعم قال رحمه الله ومنها قولهم لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية وما اوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه

89
00:39:21.200 --> 00:39:43.150
واذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه. وسقط عنه ما يعجز عنه. وامثلتها كثيرة جدا وكذلك ما احتاج الخلق اليه لم يحرمه عليهم والخبائث التي حرمها اذا اضطر اليها العبد فلا اثم عليه

90
00:39:43.200 --> 00:40:10.000
فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة والضرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها ثم ذكر رحمه الله تعالى هاتين القاعدتين لا واجب مع العجز

91
00:40:10.700 --> 00:40:34.800
ولا محرم مع الضرورة لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة اذا اوجب الله سبحانه وتعالى على المكلف فعل امر من الامور عبادة من العبادات وعجز عن ان يقوم بها

92
00:40:35.850 --> 00:40:59.900
تسقط عنه للاجر لانه لا واجب مع العجز قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهذا من ادلة هذه القاعدة فاتقوا الله ما استطعتم آآ الصلاة المكتوبة قائما عن قيام واجب

93
00:41:00.700 --> 00:41:25.050
عن قيام واجب لكن اذا لم يستطع عجز عن القيام لمرض قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب لا واجب مع العجز يعني انه اذا حصل عجز عن فعل الواجب لا يصبح

94
00:41:25.250 --> 00:41:48.250
واجبة لا يصبح واجبا لانه عاجز عنه فالشريعة لا توجب على العبد ما يعجز عن فعله الصيام واجب صيام رمضان فريضة من فرائض الاسلام لكن عجز عنه يسقط يسقط عنه ان كان

95
00:41:48.650 --> 00:42:24.750
آآ مريظا مرضا لا يرجى برؤه يطعم واذا كان مرضا يرجى ينتظر حتى يشفى منه ويقضي  لا واجب مع العجز وهذا من سماحة هذا الدين ويسره ان كما قال عليه الصلاة والسلام ان هذا الدين يسر ولن يساق الدين شاد الدين احد الا غلبه

96
00:42:27.250 --> 00:42:49.000
قال لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة ولا محرم مع الضرورة الامور المحرمة التي حرمها الله سبحانه وتعالى يجب على العبد ان يجتنبها والا يقربها لكن اذا وجد ظرورة

97
00:42:49.550 --> 00:43:15.600
اضطر الى ذلك يصبح هذا ليس محرما عليه لاجل الضرورة يصبح ليس محرما عليه لاجل الضرورة لاجل انه اضطر اضطر اليه فلا يصبح محرما ومن ادلة هذه القاعدة قول الله سبحانه وتعالى انما حرم عليكم

98
00:43:15.650 --> 00:43:38.600
الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه هذه محرمات قل انما حرم آآ انما حرم ربي الميت انما حرم

99
00:43:40.750 --> 00:43:59.800
الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به وما اهل لغير الله به هذي محرمات لكن اتبع ذلك سبحانه وتعالى بقوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه

100
00:43:59.900 --> 00:44:23.350
فاذا قوله فمن اضطر هذا دليل على ان الضرورة تبيح المحظورة وانه لا محرم مع الضرورة كما انه لا واجب مع العجز فالدين واجبات تفعل ومحرمات تترك الدين واجبات تفعل ومحرمات تترك

101
00:44:23.950 --> 00:44:47.300
ومن سماحة هذا الدين ان المكلف ان عجز عن الواجب اه سقط عنه واذا اضطر الى المحرم ابيح له ابيح له واحل له وهذا من سماحة هذا الدين ويسره قال لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة

102
00:44:48.200 --> 00:45:04.800
في منظومة الشيخ رحمه الله في القواعد من منظومة جميلة جدا جمع فيها مثل هذه القواعد جمع هاتين القاعدتين في بيت واحد قال فيه وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطراره

103
00:45:04.950 --> 00:45:24.300
ولا محرم مع اضطراره. يعني اذا وجدت الضرورة لا يكون محرما وانما يكون مباحا للانسان قال فالشارع بدأ يشرح القاعدتين في الشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية

104
00:45:26.250 --> 00:45:43.250
فالشارع ما لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية. كما قال الله لا يكلف الله نفسا الا وسعة ان لا يكلف الله سبحانه وتعالى العباد ما لا يقدرون عليه بالكلية

105
00:45:44.100 --> 00:46:09.350
هذا لا يوجد فيما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده وامرهم به وما اوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه لان الواجب معلق بالاستطاعة فالواجب معلق بالاستطاعة. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم

106
00:46:09.400 --> 00:46:40.200
في الصلاة قال صلي قائما فان لم تستطع الى اخر الحديث في الحج قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وفي الدعاء  وانا على عهدك ووعدك ما استطعت وانا على عهدك ووعدك ما استطعت

107
00:46:40.800 --> 00:47:11.300
فالواجب معلق بالاستطاعة فاذا لم يوجد باستطاعة لدى العبد على القيام به اصبح عاجزا عن القيام به يسقط عنه قال وما اوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه واذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما وما يعجزه

108
00:47:12.300 --> 00:47:36.800
اذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجزه يعني اذا كان اوجب الله سبحانه وتعالى عليه واجب من الواجبات ولم يستطع ان يأتي به كاملا يأتي منه بما استطعت

109
00:47:36.950 --> 00:47:55.750
كما قال الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ولهذا قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب قال وكذلك ما احتاج الخلق اليه لم يحرمه عليهم

110
00:47:56.950 --> 00:48:24.300
الامور التي يحتاج العباد اليها من مآكل ومن مشارب الملابس غير ذلك لم يحرمها عليهم والمركوبات لم يحرمها عليهم والخبائث التي حرمها اذا اضطر اليها العبد فلا اثم عليه اذا اضطر اليها العبد فلا اثم عليه

111
00:48:26.650 --> 00:48:51.800
كما في الاية انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه قال وكذلك ما احتاج الخلق اليه لم يحرمه عليهم. والخبائث التي حرمها اذا اضطر اليها العبد فلا اثم عليه. لقوله تعالى

112
00:48:51.800 --> 00:49:20.150
فلا اثم عليه فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارظة الضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارظة لان المحظورات على نوعين محظور راتب يعني دائم استمر في كل وقت محرم وفي محظورات عارظة

113
00:49:21.150 --> 00:49:50.650
يعني مثلا اكل الميتة هذا محظور راتب دائما محرم على العبد في اي وقت وفي كل حين والصيد بالنسبة للمحرم الصيد بالنسبة للمحرم هذا عارض هذا محظور عارض ليس محظور راتب لانه اذا انت الاحرام

114
00:49:51.000 --> 00:50:21.150
حل الصيد واذا حللتم فاصطادوا فهو محظور عالم فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة يعني لو ان اه انسانا اضطر الى اكل الميتة فاضطر الى اكل الميتة يأكل للضرورة اضطر الى شرب الخمر يشرب

115
00:50:23.000 --> 00:50:50.550
اه للضرورة آآ هذه امور راتبة محرمة راتبة لكنه اذا اضطر اليها يأكل منها ايضا محظورات العارضة محرم واضطر الى اكل الصين اصلا له ظرورة من جوع ولم يجد الا صيدا

116
00:50:52.350 --> 00:51:22.650
فالضرورة تبيح المحظور المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة لكن ايظا هذا يظبط بظابط قال والضرورة تقدر بقدرها الظرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر تقدر بقدرها تخفيفا للشر فالضرورة تبيح المحرم من المأكل والمشرب

117
00:51:23.400 --> 00:51:53.450
اه من المآكل والمشارب والملابس وغيرها الضرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها. نعم قال رحمه الله ومنها الامور بمقاصدها فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الاصل

118
00:51:54.000 --> 00:52:18.950
وانصراف الفاظ الكنايات والمحتملات الى من هذا الاصل وصورها كثيرة جدا. قال ومنها اي من القواعد المستمدة من الكتاب والسنة ان الامور بمقاصدها ان الامور من مقاصدها ومن الادلة على ذلك الحديث

119
00:52:19.400 --> 00:52:40.450
العظيم الذي يعتبر من قواعد هذا الدين وكلياته انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فالامور بمقاصدها فيدخل في ذلك العبادات

120
00:52:40.900 --> 00:53:09.550
والمعاملات فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات يعني اعتبار المقاصد مقاصد الامور  يدخل ايضا في ذلك تحريم الحيل قال وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الاصل تحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الاصل

121
00:53:10.200 --> 00:53:44.000
لان صاحب الحيلة يأتي بامر يحتال به ليفعل يحتال بفعله ليفعل امرا منهيا عنه ومحرما عليه لكن يحتال يحتال ليتوصل بالحيلة بفعل هذا الامر يقال الامور بمقاصدها فالامور بمقاصدها فاذا كان يحتال لوصول لامر

122
00:53:44.150 --> 00:54:19.950
محرم فالامور بمقاصدها الامور بمقاصدها قال وانصراف الفاظ الكنايات المحتملات الى الشرائح من هذا الاصل من هذا الاصل لان  الصريح الصريح لا يحتاج الى نية لكن الكنايات والمحتملات يحتاج فيها ماذا

123
00:54:20.300 --> 00:54:42.700
يحتاج فيها الى الى نية ومعرفة المقصد. يعني مثلا رجل قال لزوجته انت طالق هل يحتاج هنا ان يسأل يقال هل نويت مفارقتها او لم تنوي ذلك لا يحتاج لكن اذا جاء بلفظ محتمل

124
00:54:42.850 --> 00:55:10.850
يحتمل انه اراد الفراق ويحتمل انه لم يرد الفراق مثل قالها اخرجي من البيت مثلا او نحو ذلك فاذا اذا كان اللفظ محتمل يرجع في زوال الاحتمال الى المقاصد يرجع فيها الى المقاصد

125
00:55:12.300 --> 00:55:37.900
قال وصورها كثيرة جدا نعم قال رحمه الله ومنها يختار اعلى المصلحتين ويرتكب اخف المفسدتين عند التزاحم وعلى هذا الاصل الكبير ينبني مسائل كثيرة وعند التكافؤ فدرء المفاسد اولى من جلب المصالح. ثم ذكر رحمه الله تعالى

126
00:55:38.950 --> 00:56:12.550
هذه القاعدة العظيمة قال ومنها يختار اعلى المصلحتين ويرتكب اخف المفسدتين عند التزاحم عند التزاحم يعني اذا تزاحم على الانسان في وقت ما مصالح مصلحتين او اكثر تزاحم في وقت ما مصلحتين

127
00:56:12.600 --> 00:56:41.600
او اكثر ماذا يقدم واذا تزاحم مفسدتين او اكثر ايظا ماذا يترك فهذه قاعدة عند التزاحم في المصالح يختار اعلى المصلحتين وعند التزاحم في المفاسد يرتكب اخف المفسدتين ارتكب اخف المفسدتين

128
00:56:42.150 --> 00:57:11.650
يعني الان مثلا حصل عند الانسان تزاحم بين واجب ومسنون هل يفعل الواجب او يفعل المسنون يقدم ماذا الوجه فعند عند التزاحم في المصالح يفعل الاعلى هذي قاعدة يفعل الاعلى من هذه المصالح والارفع والاعظم

129
00:57:13.900 --> 00:57:43.250
مثلا واجب اوجبه الله سبحانه وتعالى على عبده من من حقوقه سبحانه وتعالى وفرائضه على العباد او واجب للعباد مثل حق للوالدين يعني الصلاة المكتوبة او القيام بحق من حقوق الوالدين

130
00:57:44.300 --> 00:58:09.250
تزاحمت حق للوالدين وحق الله الذي هو الصلاة المكتوبة ما الذي يقدم يقدم الفرض الذي عند تزاحم المصالح يقدم الاعلى عند تزاحم المصالح يقدم اعلى المصالح ومن ادلة هذه القاعدة

131
00:58:09.750 --> 00:58:33.500
قول الله سبحانه وتعالى ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه والادلة على هذا كثيرة ويرتكب اخف المفسدتين عند التسع يرتكب خف المفسدتين عند التزاحم. مما استدل به

132
00:58:33.750 --> 00:59:04.600
اهل العلم للقاعدة من القرآن قصة الخضر قصة الخضر لما خرق السفينة خرقها مفسدة ولكن ايضا في مفسدة اعظم وهي ان ملك يأخذ كل سفينة غسلة فاي المفسدتين اخف تخرق السفينة وتبقى لاصحابها الفقراء المحتاجين

133
00:59:04.950 --> 00:59:31.750
او لا تخرق وتكون عرظة ان يأخذها الملك غصبا فارتكب تزاحمت مفسدتين فارتكب اخف المفسدة. ايضا قتله للغلام مفسدة وبقاء الغلام مفسدة بان يرهق ابويه طغيانا وكفرا وهذه اعظم. فارتكب اخف المفسدتين

134
00:59:31.850 --> 01:00:01.050
فعند تزاحم المفاسد يرتكب اه اخف المفسدتين عند تزاحم المفاسد يرتكب اخف المفسدتين وعلى هذا الاصل الكبير ينبني مسائل كثيرة يعني الان يعني لو رجعنا الى المحظور الراتب والمحظور العارض

135
01:00:01.200 --> 01:00:35.550
محظور الراتب والمحظور العارض رجل محرم واضطر الى الاكل ووجد ميتة وجد صيد وهو محرم هذا محظور وهذا محظور وهو مضطر الان وتزاحمت الان عنده هاتين المفسدتين او الامرين المحرمين المحظورين اضطر لهما

136
01:00:36.850 --> 01:01:01.850
ميتة او الصيد فماذا يفعل في مثل ها الحال يأكل الميتة او يأكل الصيد ياكل الصدق لانه اخف المحظور العارض اخف من المحظور الراتب المحظور العارظ اخف من المحظور الراتب

137
01:01:04.000 --> 01:01:29.550
فعند تزاحم المفاسد يرتكب اخف المفسدتين. يرتكب اخف المفسدتين هذا ايضا يدعو الانسان قبل ان يقدم وقبل ان يحجم يتأمل في المصالح وفي المفاسد وايها اخف وايها يعني لا يندفع الانسان

138
01:01:29.700 --> 01:01:57.350
بفعل امر او لترك حتى يتروى وينظر في المصالح والمفاسد ويوازن بين الامور وعلى هذا الاصل الكبير ينبني مسائل كثيرة ينبني مسائل كثيرة قال وعند التكافؤ عند التكافؤ فدرء المفاسد

139
01:01:57.650 --> 01:02:18.000
اولى من جلب المصالح عند التكافؤ فدرء المفاسد اولى من جل المصالح لان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ونكتفي بهذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد

140
01:02:18.350 --> 01:02:22.600
واله وصحبه اجمعين