﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:26.150
مؤسسة القرآن الوقفية تقدم قال ويصلي العالي قاعدا بالايماء استحبابا فيهما ويكون امامهم وسطهم ويصلي كل كل نوع وحده نعم قال هنا رحمه الله يصلي العالي هذه مسألة يعني ودنا آآ يعني قد تكون غريبة الان هو يصلي العاري قاعدا بالايماء استحبابا

2
00:00:26.150 --> 00:00:51.700
ولا لا هذا وفاقا لمالك والشافعي رحمهم الله الظاهر هذا احنا بس نحدد المسألة وبعدين سنتكلم على ما قد يكون طبعا قوله استحبابا هذا واضح انه لا وجوبا عليه صح؟ هم. اللي هو القيام. يصلي عليه قاعدا بالايماء استحبابا بمعنى انه لا يجب عليه القيام في هذا

3
00:00:53.000 --> 00:01:16.550
عللوا قالوا لان هي يلحقها الحرج يعني بقيامه امام الناس لا على هذا في قوله استحبابا تكون من المفردات تكون من المفردات لان الرواية الثانية عندنا في المذهب يصلي قائما وجوبا

4
00:01:17.800 --> 00:01:39.050
يجب عليه ان يصلي قائما وجوبا. لان ابا حنيفة كان يخير ومالك الشافعي يجيبون القيام فصارت صار المذهب اذا من المفردات كذا نعم هذي اللي صارت المسألة من المفردات. كذا يا مشايخ ما شا الله. طيب

5
00:01:39.400 --> 00:01:59.250
طيب من المفردات  طيب اه وقال ويكون امامهم وسطهم. على كل حال يعني رواية الوجوب هذه استنكرها الزركشي في شرح الخرفي ورده صاحب الانصاف هذي من المواضع المحررة في الانصاف. الحقيقة

6
00:01:59.450 --> 00:02:24.500
يعني استنكرها وقال هذه ما اظنها تصح عنها ولذا جاءه رده. وهي منقولة عن مالك والشافعي الوجوب ان يصلي قائما   يعني اهل العلم بعض يعني طلبة العلم  توهموا ان الفقهاء انا اسألكم قبل ان اقول هذا التوهم

7
00:02:25.500 --> 00:02:56.650
هذا الان وراه يصلي يعني يعني هالعاري هذا اللي هو يصلي العاري قائما ويكون امامهم وساطهم يصلون جماعة يصلون شسمه في ما يجب عليهم ان يصلي في بيوتهم يجيبه هنا ويقول يصلي قائما ويستحب وبعض العلماء يقول يجب هو قول جمهور العلماء اللي هو قول مالك الشافعي احمد

8
00:02:57.050 --> 00:03:20.400
وسطهم وسطهم ها في حال ان يكونوا كلهم سواء حبس او غيره حبستهم الامطار كانوا في جزيرة يعني الجزيرة صغيرة يعني جزر عنها الماء او كانوا في حبس او كانوا في صالة مثلا جاهم حنشة

9
00:03:20.400 --> 00:03:43.050
فيها وسرقوهم كل كل ما عليهم. الى اخره هذه الصورة نتحدث بها الفقهاء. ولذلك اعتراض بعض طلبة العلم على هذا كلام المصنف ما هو في محله الحقيقة لانه ان كان يمكنهم ان يستتروا ولو بالصلاة في بيوتهم هذا واجب اجماعا ما في خلاف ذا

10
00:03:43.900 --> 00:04:06.550
فكلام الفقهاء رحمهم الله هو في هالصورة ذي الاعتراض عليهم الحقيقة لا لا وجه لهم لان مرادهم هذه الصورة وهم رحمهم الله يبدو انهم يعني ما ادري يمكن نفهم بعض الناس هذا الفهم ولا هو المفترض انه يعني ما هو يعني كان اولى الانسان يفهم كلامه ولا هم يزيدون بعد في بيانه يقولون اذا

11
00:04:06.550 --> 00:04:18.750
صارهم عدو ولا يمثلون بهذا ولا هو يعني اه حكي الاجماع على انه ان كان فيه يعني ان كانهم ان يصلوا في بيوتهم مثل اذا جاء طاعون الله يعافينا واياكم

12
00:04:18.850 --> 00:04:31.700
مع عدو وجاؤوا السلب هم فمرض الناس نقول لهم اطلعوا وصلوا يعني يعني في المساجد هم عراة لا لا هذا واجب عليهم يا شيخ يا جماعة ان يصلون في بيوتهم

13
00:04:31.800 --> 00:04:49.350
طيب وهذا على كل حال يعني هو محل نظر اه قال رحمه الله ويكون امامهم وسطهم يعني رفعا للحرج بدل ما يصير قدامهم ويصلي كل نوع وحده يعني يقصد الرجال على حدى والنساء على

14
00:04:49.350 --> 00:05:07.250
على حدة فانشق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا فان شق يعني شق عليهم يعني كما لو كانوا مثلا في مكان ضيق قال رحمه الله يصلي الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا

15
00:05:08.400 --> 00:05:24.050
قال فان وجد فان وجد اي فان وجد سترة سترة قريبة في اثناء الصلاة ستر وبنى والا ابتدى. اذا كان قريبة منه يقول يصلي يأتي يمشي اليها ويلبسها. لكن اذا كانت بعيدة

16
00:05:24.250 --> 00:05:47.500
فهم من كلامه مفهوم كلامه انه اذا كانت بعيدة فانه يقطع صلاته. يقطع صلاته ويستأنف من جديد. لان المشي هنا يعني المكان بعيد اه هذه قاعدة المذهب وقد تقدمت في اول الكتاب. نعم. ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء وتغطية وجهه واللثام على فمه وانفه

17
00:05:47.500 --> 00:06:07.500
وكف كمه ولفه وشد وسطه كز النار. نعم. قال ويكره في الصلاة هذا شرع الان في مكروهات الصلاة. قال السدل. السدل هو ان يكون الثوب في سعة فيلبسه ولا يضمه. فيكون الثوب من هنا ويكون الثوب من هنا ويتعثر به ويتعثر به جاره. فكره لاجل ذلك

18
00:06:07.500 --> 00:06:27.500
قوله اشتمال الصماء اشتمال الصماء هو ثوب يكون فيه بعض سعة الا انه لو رفعه فيه قد تبين يستر جزء من الركبة الا انه لو رفعه حتى يضم ينظام ويستر عورته لو رفعه

19
00:06:28.100 --> 00:06:48.800
فانه قد تبدو عورته لو سجد مثلا هذا هكذا فسرها الامام احمد وفي عدة تفسيرات. هذا التفسير اجود هذه التفسيرات معناه انه لو كان رفعه قد تبدو عورته هذا عند المصنف يكره. وقيل انه يحرم

20
00:06:49.100 --> 00:07:02.950
نذهب الى جماعة من اهل العلم وهو قول في مذهب احمد لكن المذهب هو يذكر انها الصلاة في هذا الثوب اصلا مكروه. لكن لو بدت العورة ما اظن في خلاف في ان بدو العورة

21
00:07:03.100 --> 00:07:24.150
يعني يكون جائزا. قال وكفوا امه ولفه. تغطية وجهه ايش؟ ها وتغطية وجهه واللثام على فمه وانفه اذا لم يكن في حاجة. اذا في حاجة مثل بعض الناس يعني قد يصلي بجنبك وانت لا تستطيع ان تتنفس من قبح الرائحة. هذا بكل اسف

22
00:07:24.350 --> 00:07:42.800
يعني كنا قديما نقول ان بعض العامة هم الذين يأكلون الثوم والبصل. فصار الان طلبة العلم الله المستعان. يعني تجد كل واحد ماكلن له يعني يعني حزمتين من اه ثم صارت رائحته لا تطاق. هذا ما في شك انه خطأ

23
00:07:43.200 --> 00:07:56.100
واحد مرة قلت له قال طيب وش اسوي؟ يوم قلت له لو انك يعني يعني ما اكلت الثوم والبصل والله انا احتاج تاكلها قلت طيب مهوب لازم تحفظ شلون يعني

24
00:07:57.650 --> 00:08:18.000
شسوي سوي لا تحضر الصلاة وبرجل كما في الصحيح اخرج. اخرج الى البقيع. البقيع مكانه ورا المسجد لاجل رائحة الثوم والبصل. وهكذا يعني بعض اخواننا اللي ابتلاهم الله عز وجل بالتدخين تجده يعني قبل آآ المسجد

25
00:08:18.000 --> 00:08:33.850
يعني اخذ له يعني اه يشفط له كم شفطة ثم يدخل المسجد يصير ريحته ممتعة هذا ايضا كذلك قال وكفوك وتغطية على فمه وانفه وهو على كل حال على الكراهة

26
00:08:33.900 --> 00:08:53.250
نعم قال وكفو آآ كمه ولفوا يعني يكون مشمر هكذا هذا من المكروهات وشد وسطه كزنار زناه الحبل الذي يوضع ويسدل جزءا منه هذا احد الهيئات التي يلبسها بعض الرهبان

27
00:08:53.300 --> 00:09:09.100
النصرانية هذا يعني قال المصنف يحرم وشيخ الاسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم له كلام طويل في هذا ويقول ان قول الفقهاء انه يكره يعني غير صحيح بل هذا ممنوع

28
00:09:09.600 --> 00:09:28.600
يعني لاجل التشبه ثم نصوص كثيرة على ان ان هالنصوص ذي يعني تفيد التحريم لا الكراهة نعم وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره والتصوير واستعماله. المذهب ان الخيلاء ان الثوب اذا كان تحت الكعب

29
00:09:29.700 --> 00:09:50.350
فاذا ان كان خيلاء حرم بل هو كبيرة من الكبائر. وان كان ليس للخيلاء وهو يعني غير محرم وهذا هو الصحيح يعني وقد اشار الى هذا في الروم وغيره جمع من فقهاء احمد كالانصاف

30
00:09:50.950 --> 00:10:04.050
وفي رواية الكوسد النبي صلى الله عليه وسلم عن ان الامام احمد رحمه الله سئل قيل له يا ابا عبد الله الرجل يصلي يعني في ثوب قال لم يرد به الخيلاء. قال لا بأس

31
00:10:04.150 --> 00:10:24.200
قيل لم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء وانا اقول لطالب العلم يعني اه بعض المسائل التي فيها خلاف ينبغي ان ينتبه الانسان لها. ولا سيما ان هذا يعني قول الامام احمد واسحاق واختيار البخاري في الصحيح

32
00:10:24.200 --> 00:10:40.950
وقول جمع كثير من السلف يعني آآ من عمر ابن عبد العزيز كان ثوبه تحت تحت الكعبين رحمه الله كما روى ابن ابي شيبة في المصنف المقصود انه ان الانسان لا يشد في مسألة

33
00:10:41.000 --> 00:11:05.100
عليها يوجب النكير واحد مرة جزاه الله خير الوضع منشور ومع من حدود المليون نسخة. يا لطيف. في تحريم الاسباب وجزاه الله خير يعني هو يعني هذه سنة على كل حال ان الانسان لا يشبه. لكن كان فيه طريقة احسن من هذي اتدرون ما هي؟ كان يمكن ان يقول في

34
00:11:05.100 --> 00:11:23.350
هنيئا يقول الخيلاء ويجعل كل يعني كلامه في هذا وارد على الخويا لان الخيلاء هو الخطير اما غير الخيلاء فليس هو بخطير. بدليل ان الامام احمد رحمه الله والبخاري واسحاق وجمع من الائمة يرونه يرونه لا بأس به

35
00:11:23.600 --> 00:11:39.300
وهو الظاهر لانه اذا كان فيه وصف في النص الشرعي مثل في سائمة الغنم الزكاة على ان غير السايمة ما يشركها في الحكم اليس كذلك؟ فاذا كان تكرر الوصف هذا عشرين مرة يا شيخ في الاحاديث

36
00:11:39.350 --> 00:12:03.650
ما الذي يوجبه عندك لانه مقصود الوصف ذا لو كان مرة كفى فكيف هو من جرب وهو خيلاء لا ينظر الله من ذبائح خيلاء لا خيلاء ويكررها وش اكبر من هذا؟ فنقصد انه اذا كرر الشرع الوصف دل على اعتباره والتزامه. فانا ما انصحه يعني بعض الدعاة من التشديد في هالمسألة

37
00:12:03.650 --> 00:12:25.650
قيل فيها والنكير على الناس ومثل هذا لو انه طبعها في شيء اخطر يعني وهو الخيلاء هو الخيلاء هو الخطير يا شيخ. الذي قد يفعله بعض من بعض الذين يجرون ثيابهم نسأل الله العافية. في كبرا. هذا جزاك الله خير هذا شيء عظيم. طيب. قال والتصوير واستعماله

38
00:12:25.650 --> 00:12:47.050
اخوانا سبقا تكلمت معهم في التصوير وانا اقول اني اقول والله اعلم ان ان النصوص الشرعية بتتبعي لها النصوص والاثار الممنوع منها هو ما كان لاجل التوحيد. دخولا في التوحيد. اما في غيره فلا معنى لتعليق الحكم الشرعي عليه. لان صورتك

39
00:12:47.050 --> 00:13:01.350
هذه الصورة مثل سورة البحر ومثل سورة السماء ومثل صورة الارظ الشرع لا يعلق عليها المعنى لكن ان وجد معنى تعبدي مثل اللي ينحت بوذا ويبيعها ولا هذا خطيب بل هو شرك نسأل الله العافية

40
00:13:01.650 --> 00:13:13.600
اما مجرد الصورة ما فيها شيء انا ما انصح الانسان ان يدخل شبابه الانسان في الدعوة يدخله في ذا وكان عندنا بعض الشباب في الرياض انا ادركت هذا وانا صغير

41
00:13:13.700 --> 00:13:36.150
كانوا يمسكون في الاماكن العامة وممتلكات الناس وليتهم يشتمون على الصورة احيانا يكسرونها كلها دخلوا في مشاكل مع الناس يا شيخ انا ارى ان الحقيقة ان الصورة ولهذا احسن يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما جاء في كتاب التوحيد قال باب ما جاء في المصورين

42
00:13:36.900 --> 00:13:51.600
هو تعلقه بالتوحيد. اما صورك يا شيخ انت مثل صورة البحر مثل صورة الجدار مثل صورة اللمبة. ما يعلق الحكم الشرع عليها لو سألك واحد غير مسلم قال لك هو الشرع يعلق على هالصورة شيء؟ قال لا تدري كيف تقول له

43
00:13:51.900 --> 00:14:07.650
قال وش المعنى يا اخي صورة ابوي ولا صورة جدي ولا صورة اه يعني القائد ولا صورة حطها في ذا وش ما فيها شي شو المعنى اللي اللي يحرم وخطير وانه اشد الناس عذابا يوم القيامة؟ صار اشد من الشرك الصورة يا شيخ

44
00:14:07.850 --> 00:14:31.600
واما ان تكون هي شرك ولا قائل بهذا  المنطقة الجنوبية عندنا في المملكة جاء يعني جلسنا ليالي والاخوان يناقشون في هالقضية هذي يعني لما على كل حال مسألة انسانية يتأملها ولا يستغرب الانسان اذا كان شيء عنده سابق وتعلمه قبل عشرين سنة ثم

45
00:14:31.600 --> 00:14:47.600
جاء شيء جديد يخالف هذه يعني القناعة التي عنده ينبغي للانسان يعني في حليلهم الخواجات يعني الخواجة هذي احيانا تناقشه في اشياء كثيرة حتى في امه وابوه وجده. ويقبل الحوار فيها يعني. نعم

46
00:14:49.600 --> 00:15:08.650
ويحرم استعمال منسوج او مموه بذهب قبل استحالته وثياب حرير وما هو اكثره ظهورا على الذكور. طيب انا ما اريد ان اطيل في مسألة تصوير لكن ترى في اثار عن الصحابة في خواتمهم كان فيها صور وفي بعض الصحابة روى هذا ابن ابي شيبة في المصنف وهي منحوتة

47
00:15:09.200 --> 00:15:37.450
على خواتيمهم. طيب قال ويحرم استعمال منسوج المنسوج المخيط يقصد او مموه بذهب قبل استحالته. المموه هو المذاب في المصانع ستلاحظون ان في المصانع يعني اللي كيف يصنعون الطلاء الاشياء المطلية احواض هي حوض ذهب آآ نحاس حوض فظة يغطونها باحماظ معينة عملية كهربائية

48
00:15:37.450 --> 00:15:53.750
ينسحب شيء من اللون على درجة معينة على هذا الذي يغمس فيه هذا مموه هذا المصنف يقول معليش ما اقول فيك شي. يقول قبل استحالتي لو استحل حكيته وطلع ذهب

49
00:15:54.100 --> 00:16:13.250
هنا الان يقف المصنف في المنام. لكن يقول اذا ما ما لو انت حكيت ما حكيت شو يطلع لك يطلع لك صدى منه  المصنف يقول ما في بأس ظاهرة معنى كلام المصنف قال وثياب حرير

50
00:16:13.300 --> 00:16:31.600
هذا يمنع قالوا وما هو اكثره ظهورا على الذكور؟ خص الذكور بذلك. وقال اكثروه هذا المذهب الحقيقة. هم وقد يستغرب بعض الشباب اذا قلنا له ان ان المذهب عندنا هو اذا كان اكثر الثوب

51
00:16:32.100 --> 00:16:51.900
يعني قال وما واكثره ظهورا اذا كان اكثر الثوب يعني حرير هذا الذي يمنع. لكن اذا استوى خمسين بالمئة خمسين في المئة المذهب انه جائز هذا احد القولين في مذهب احمد والقول الثاني وهو اختيار شيخ الاسلام. وهو اصح

52
00:16:52.300 --> 00:17:11.200
انه حتى لو كان خمسين خمسين نصف نصف ها فانه يحرم وهذا اصح والدليل لعلكم تذكرون حديث مر علينا في ابن ماجة وهو في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القسي ها والميادين

53
00:17:11.200 --> 00:17:27.900
اليس كذلك؟ وهذه هي ثياب مختلطة لا يدرك به من كثرة الاختلاط بين هذه وهذه وشيخ الاسلام يقول ان هذه الصورة اللي هي نصف نصف او كانت مخلوطة هي في معنى واحد

54
00:17:29.200 --> 00:17:44.050
للقاعدة الشرعية المعروفة عندنا اذا اه يعني اختلط الحاضر بالمبيح غلب الحاضر. غلب الحاضر هذا هنا ينبغي ان نستخدم هذه القواعد. هنا. فهو يعني لو لم يأتي من هذا الا التورع

55
00:17:44.200 --> 00:18:01.000
يعني الانسان ترى قضية المحرم والكبيرة من كبائر من لبس الحرير في الدنيا لما يلبسه الى اخره ينبغي للانسان ان يتوقاه قدر الامكان. نعم لا اذا استويا او لضرورة او لكن هنا انبه على مسألة في في يعني

56
00:18:01.550 --> 00:18:25.000
يعني طيب يعني هو على كل حال الا لو كان انسان عنده حرير ولكنه بسط فوقه بساط وجلس عليه هل يمنع المذهب عندنا ما يمنع لانه ما باشره لان المذهب عندنا فيأتي في اللباس ان افتراش الافتراش كذلك يمنع. لكن على المذهب ان الافتراش لو كان بينك وبينهم حائل

57
00:18:25.950 --> 00:18:42.300
لا يصدق عليه كونه افتراش. ظاهر هذا؟ مم. ويأتينا على كل حال في اللباس بس انا نبهت لي لانها مناسبة هنا ها  نعم. بيجي الان الان اسمع كلام ازين من هذا بعد

58
00:18:42.400 --> 00:19:00.850
نعم ما انت مقتنع به طيب او لضرورة او شف لا اذا استويان اذا استويا نص نص خمسين المذهب ما في شي لا اذا استويت يعني فيصح ها يعني فلا يحرم

59
00:19:00.950 --> 00:19:18.400
او لي ضرورة شف عددها اسمع هذي ازين لك يا شيخ محمد شف كم رقم واحد؟ رقم واحد وشو؟ اذا استوى ذا لضرورة لضرورة نعم او حكتين ثلاثة او مرض اربع او حرب خمسة او حشو ستة او كان علما اربع اصابع

60
00:19:18.400 --> 00:19:43.450
سبعة او رقاعا ثمانية او لبنة جيب او وسوجو في فراء احسنت تسعة شوف هذي كلها على مذهب يعني جائزة لظرورة حكة مرض حرب طبعا يعني المذهب على الحرب انه لاجل اغاظة العدو. فان يعني يكون الحرب يكون فيها ابهة ويكون فيها يعني شي من يعني

61
00:19:43.450 --> 00:19:58.400
اظهار القوة والتنعم هذا يغيب الكفار كما قال الله عز وجل ليغيظ بهم بهم الكفار اه قال اوحش وقد قيل لعمر رضي الله عنه. قيل انهم يعني في الحرب يلبسون. قال البسوا انتم

62
00:19:59.450 --> 00:20:19.700
اه اوحشوا او ثوب ها عفوا او حشو ها يعني كان محشو مثلا عندنا مخدة داخلها حرير المذهب عندنا ما فيه شيء الممنوع هو ايش؟ المباشر المباشرة طيب اه قال او كان عالما اربع اصابع فما دون

63
00:20:20.800 --> 00:20:39.750
ظاهر كلامه طيب عندي انا ثوب الان اللي علي هذا وعليكم لو جعلته اربع اصابع على المذهب خطوطا هكذا في قدرها اربع اصابع خط بجانبه ثم خطب حتى يدور على الثوب

64
00:20:40.200 --> 00:21:00.600
المذهب عندنا جائز الا ان بعض اصحاب احمد رحمه الله وهذا هو الصحيح قال بس اشترط يشترط ماذا ما شاء الله عليه الا يزيد عن النصف اللي قلناه قبل شوي. ظاهر هذا فاذا رجحنا هذا الرواية الثانية واختيار شيخ الاسلام فينبغي ان تلتزم بهذا

65
00:21:00.600 --> 00:21:22.450
ولا انت ستتناقض اما المصنف رحمه الله فما يرد عليه هذا الكلام. لماذا ها؟ ايه لانه هو ماشي على نظامه هو. رحمه الله وانضباط قاعدته هل هو اربع ينقص شوي ها الا اذا غلب صار هو الاكثر الغالب. هنا يمنع المصلي

66
00:21:22.600 --> 00:21:42.400
لا اكثره كما قال اذا كان اكثر هنا لكن اذا حتى لو وصل الى نص جائز عند المصلى لكن عندنا ما يجوز لانه قال لا ان تساويا اليس كذلك؟ هم. اذا تساوى المصنف منضبط في قاعدة رحمه الله. او رقاعا جمع الرقاع جمع

67
00:21:42.400 --> 00:22:05.150
انها ما تزيد على اربع اصابع  وبدون هذا الاستثناء طيب او لبنة ها لبنة او لبنة الجيب هو مدخل الرأس هذا هذي اللي يسمونها عندنا الان يسمونها ياقة اليس كذلك

68
00:22:05.250 --> 00:22:41.800
يعني يسمونها ايش ها؟ قوله؟ قوله. هذه هذه  يعني هذي هذا مراد المصنف بها وسجب فراء يعني اطراف الفروة. اذا كان اطرافها يعني آآ المصنف يقول ما في بأس. نعم. ويكره المعصفر والمزعفر للرجال

69
00:22:42.200 --> 00:23:05.450
العصفور نوع من النبات يعني يكون حقيقة يعني يصبغون اصفر لكنه يعني يصبغون به في فصيل احمر وعكسه الزعفران. الزعفران احمر ولكنه يصبغون به فيصير اصغر. سواء في الاكل والشرب

70
00:23:05.700 --> 00:23:26.500
نعم قال ويكره المعصر والمزعفر. طيب الحقيقة ان الالوان كلها التي وردت في النصوص الشرعية يعني الظاهر والله اعلم. كما هو احد القولين في مذهب احمد انه لا يبنى عليها منع. وبالذات في اللباس

71
00:23:26.850 --> 00:23:42.800
المصنف هنا كلا هذا في لباس المصلي الظاهر انه لا يمنع منها شيء الا اذا كانت فيها تشبه بالكفار لانها قد جاء هذا في عدة روايات النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثوب الاحمر

72
00:23:42.950 --> 00:23:58.000
وقال انها لباس الكفار. وهو نفسه لبس الثياب الحمر. صح. في حديث البراء وغيره. اللهم صلي وسلم. بل في عدة احاديث في بحث عظيم الحقيقة لابن جرير الطبري رحمه الله

73
00:23:58.500 --> 00:24:14.200
في تهذيب الاثار هذا الكتاب العظيم. له يعني تنبيه مهم وسنعيده ان شاء الله في يعني في اللباس بازيد من هذا ان الشرع لا يعلق الحكم على مجرد اللبس اللي ما تعلق بهذا اللبس

74
00:24:14.650 --> 00:24:28.700
هذا هذا تلبسه ولا تلبس كما قال عمر رضي الله عنه في البخاري صلى رجل في ثوب وازار ولا في ازار ورداء في ازار وقضاء ما هو شيء عادي يضره

75
00:24:28.800 --> 00:24:41.200
كنا في سراويل وقبائل ما في شيء الثياب ما يعلق بها الا اذا تعلق بها شيء. ولهذا لما قال هناك في حديث لما نهاه عن الحمرة قال انها لباس قوم كفار

76
00:24:41.550 --> 00:24:59.850
فاذا كان اللباس مثل ما يلبسه الان بعض البوذيين او بعض النصارى او بعض اليهود من نوعية من اللباس فيها هذا الصبغ منع اما غيرها ما يمنع يعني ارجعوا الى كلام جرير فهو بحث طويل الحقيقة في تهذيب الاثار نعم

77
00:25:00.650 --> 00:25:14.900
ومنها اجتناب النجاسات فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها او لاقاها بثوبه او بدنه لم تصح صلاته. يعني قال فمن حمل جلسة لا يعفى عنها؟ مثل قربة  وش تبي به انت؟

78
00:25:15.000 --> 00:25:35.150
يجوز لك انك تاخذه هل فرح بها شغف بهالنجاسة وش تبي بها؟ القها لكن لو حمى الغلام ولد والولد هذا حفاظته ما شاء الله عليه الوليد ذا حليل وانت تصلي اه يعني قضاء حاجته

79
00:25:36.250 --> 00:25:48.900
نقول نقول بطلت صلاتك لان المصنف قال رحمه الله هنا فمن حمل الجلسة لا يعفى عنها هذا من المعفو عنه. ولهذا ثبت في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم حمل

80
00:25:49.350 --> 00:26:02.700
امامة بنت ابي العاص اليس كذلك؟ معروف ان الطفل لا ينفك عن شيء من نجاسة اليس كذلك؟ في الغالب انه لا ينفك عن شيء من هذا نعم ولا سيما الاولين

81
00:26:02.700 --> 00:26:17.750
الان عندنا دعايات لهذا الدعايات الحفايظ ذي ما يحتاج. نعم او لاقاها بثوبه نعم او بدنه لم تصح صلاته. نعم. وان بين ارضا نجسة او فرشها طاهرا كره وصحت. كره يعني صحت لانها ما باشرها

82
00:26:18.650 --> 00:26:38.300
لو باشرها صحيح. مثل هاللي لاقاها بثوبه تلقاها بثوبه هذا يستاهل ما ابعد عنها قال وان وان كانت بطرف بطرف مصلى متصل صحت ان لم يعني صحت صلاته ان لم ينجر المشي

83
00:26:38.300 --> 00:26:54.250
هذا قول المصنف هنا هذا يدل على ان انك تصلي على رداء لانك لو مشيت سحبت بس خطوة خطوتين جمعك يدل على انه صغير جدا. اليس كذلك؟ هم. فهذا مقصود المصنف. لكن لو كان سجادة

84
00:26:54.400 --> 00:27:17.100
مثل هالسجادة هذي وفي طرفها اعزكم الله نجاسة ثم انا اصلي هنا ها وافرض اني رابط طرفها علي  مشيت ينجر؟ لا يحتاج الى قوة حتى اسحبها. هذا ليس مقصود المسمى. اذا صار مقصود المصنف

85
00:27:17.100 --> 00:27:34.250
الشيء الصغير. اما الشيء الكبير فلا يرد عليه رحمه الله نعم. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيه فيها. يعني في الصلاة

86
00:27:34.450 --> 00:27:55.500
لم يعد هذا هل في حديث جبريل الذي تعرفونه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعله اذى نعم وان علم انها كانت فيها لكن نسيها او جاهلها اعاد. هذا المذهب ان علم ان هذا انها هو عالم بها. لكنه نسيها

87
00:27:57.950 --> 00:28:16.900
او جهلها يعني ما ما لاحظ نفسه ولا نظر الى ثوبه او جهلها. عاد عند المصنف والرواية الثانية في المذهب انه لا يعيد وهذا اختيار شيخ الاسلام وهو اقوى لان من وهذا على كل حال رأي جمع من المحققين كالموفق القدامى كالنووي وجمع من الائمة

88
00:28:17.000 --> 00:28:31.050
يعني بل هو المروي عن ابن عمر رضي الله عنه. وذهب اليه ما لك يعني وابن القيم رحمه الله وجمع على كل حال من الائمة لان الانسان اذا قام بالعبادة على وجهها

89
00:28:31.150 --> 00:28:50.000
ان كان ناسيا فهذا يدخل في احاديث ونصوص النسيان ايات النسيان او نصوص النسيان وان كان جاهل فيدخل في ايات او نصوص النسيان وليس عليكم نحن فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. تعمد هذا موضوع اخر

90
00:28:50.400 --> 00:29:05.900
فالجهل والنسيان ما يدخل في هذا. نعم. ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. يعني مثلها لجبيرة فيها نجاسة ولا مثلا يشتمل على شيء فيه نجاسة ركب بشيء فيه نجاسة

91
00:29:06.200 --> 00:29:16.200
هذا عند المصنف رحمه الله قال لم يجب خلعه مع الضرر اذا كان يتضرر به اذا كان ما يتضرر به لا يجب عليه اخراجه. لان ازالة النجاسة واجب على كل مسلم اجماع

92
00:29:16.200 --> 00:29:34.050
نعم وما سقط منه من عضو او سن فطاهر. وما سقط منه مما مما ممن؟ من الادمي هذا لان كل الكلام حوله اليس كذلك؟ لانه قال ومن جبر اه جبر عظمه اللي هو الادمي

93
00:29:34.550 --> 00:29:49.700
فصار المصنف الان من اول اذا كان اسم مظهر يعيده ولا لا؟ الانصار حتى المغمر بعد يعيد له ظمي هذا هو اللي الذي يزيد الحقيقة وعورة بعض المتون كمتن الزاد

94
00:29:50.000 --> 00:30:10.600
قال وما سقط منه يعني من الادمي من عضو او سن فطاهر سقط من واحد سن ولا سقط منه اصبع ولا ظفر ولا شعر ما حكمه؟ طاهر والدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن لا يجوز لا يجوز

95
00:30:10.650 --> 00:30:16.497
طاهر خلقك الله وفظلك على العالمين. رح نروح نقول انك نجس