ثم تأخذ تغترف بالماء وتغسل وجهها ثم تغترف من هذا الماء وتغسل يديها ثم تغترف من هذا الماء وتمسح رأسها ثم تغترف من هذا الماء وتغسل رجليها واتمت بهذا الوضوء واما مؤثر الخلوة هو يسير ان شاء الله الخلوة ايها الاخوة الكرام التي تؤثر في الماء هي الخلوة التي جمعت ستة شروط متى يتأثر الماء بالخلوة طبعا تأثير الخلوة الخلوة لا تسلبه الطهورية لا تسلبه الطهورية لكنه تجعله من انواع الطهور فيه نقص في بعظ اوصاف الطهورية فهو طهور في حق المرأة يرفع حدثها ويزيل نجسها. واما الرجل فيزيل نجسه ولا يرتفع حدثه. وهو ما جمع ستة شروط قال فلا يرفع اه ولا يرفع حدث رجل ولا يرفع حدث رجل اذا هذا الماء الذي اثرت فيه الخلوة حكمه انه لا يرفع حدث الرجل ولما قال لا يرفعه حدث الرجل علم منه انه يرفع حدث المرأة وعلم منه انه يزيل النجس مطلقا هو ما مع ستة اوصاف اولا ان يكون طهورا يسيرا خرج به الكثير الثاني ان ان تخلو المرأة به اما لو كان معها من يشاركها فلا يظر الثالث ان تكون الخلوة من امرأة لا من رجل ولا من صبي ولا من صبية الرابع ان تكون الخلوة لاجل الطهارة الخامس ان تكون هذه الطهارة طهارة كاملة من اول الطهارة الى اخرها السادس ان تكون هذه الطهارة طهارة حدث وليست طهارة نجس. بيان صورة المسألة لتتضح المسألة ولتتميز عما يشبهها لان عندنا مسألتين قد يشتبهان ببعضهما في ذهن الطالب وهما مسألة الماء المستعمل في رفع الحدث والماء الذي خلت به المرأة لطهارة الحدث وبينهما فرق. ما الفرق بينهما اصور لكم المسألة على النحو الاتي جاءت امرأة تمام وعندها اناء من الماء جيد اه طبعا الماء قليل وليس بكثير يعني دون القلتين فتوضأت في هذا الماء وضعت وجهها مثلا فيه بنية رفع الحدث جيد او غسلت وجهها فتقاطر فيه اه الماء المستعمل. خلينا نفترظ المسألة انها غمست اعضاء الوضوء. غمست وجهها او غمست يدها في هذا الماء بنية ايش لا الطهارة ورفع الحدث هذا الماء هو الماء المستعمل واضح؟ وهذا الماء المستعمل هو من قسم الطاهر وليس من قسم الطهور وليس هذا ما نتكلم عنه وانما الذي نتكلم عنه صورة اخرى امرأة عندها اناء كانت تغترف منه ولا تتطهر فيه يعني لا تغمس يدها فيه تغمس يدها تضع يدها وتغترف فتتمضمض وتستنشق وتستنثر خارج الاناء هل كان معها احد؟ لا كانت مقفلة ايش المكان الذي تتوضأ فيه يعني مثلا في دورات مياه ومغلق الباب لا يراها احد عن جيد ما حكم هذا الماء الذي هي الماء هذا ليس مستعملا صح ولا لا؟ انما هذا الماء خلت به للطهارة جيد ما حكم هذا الماء جاءت بعدها اختها وارادت ان تتوضأ فوجدت هذا الاناء فما حكم الوضوء منه يصح ولا لا يصح اذا هذا ماء طهور ولا ولا طاهر؟ طهور هذا ماء طهور جاء بعد ذلك اخته تبغى تستخدم هذا الماء لغسل نجاسة من على الثوب. ما الحكم يزيل الخبث ولا لا؟ يزيل الخبث. جاء بعد ذلك اخوها واراد ان يغسل ثوبه بشيء من هذا الماء فاخذ منه وغسل ثوبه هل تزال النجاسة به ولا لا؟ تزال النجاسة به؟ جاء بعد اخوها يريد ان يتوضأ من هذا الماء قلنا له لا لا يجوز لك ان تتوضأ منه ليش؟ هو ماء طهور؟ نقول نعم. هو ماء طهور لكنه فقد بعض احكام الطهور فقط في استعمال الرجل له في طهارة الحدث لا طهارة دون طهارة النجس. طهارة النجس ما في مشكلة واضح هذه المسألة؟ هذه المسألة ايها الاخوة الكرام ليس مبناها على العقل وليس مبناها على القياس وانما مبناها على التعبد والنقل يعني لو قال لنا انسان ما هو العلة؟ وما الفرق بين وضوء المرأة هو وضوء الرجل نقول لا نعلم ذلك. ليس عندنا علة عندنا نص واضح اتضحت المسألة طيب هذه المسألة لها ستة قيود الاول ان يكون هذا الماء الذي خلت به ماء طهورا يسيرا. طبعا لا يتصور ان تخلو غير الطهور يعني قوله طهور هذا لا بد منه ليس احترازا من شيء لانه اصلا لا يتصور ان تخلو المرأة بماء نجس لطهارة صح ولا لا؟ ولا يتصور ان تخلو المرأة بماء طاهر للطهارة لان الطهارة لا تكون الا بالماء الطويل. اذا الشرط الاول ان يكون هذا الطهور يسيرا وليس كثيرا فلو فرضنا انها جاءت عند ماء مثلا بركة ماء كثير او في حمام سباحة مغلق وخلت به واقترفت منه وهو اكثر من قلتين فهذا المتبقي في هذا الاناء. هل يتأثر ولا لا؟ لا يتأثر. لانه كثير. اذا القيد الاول ان يكون يسيرا القيد الثاني ان تخلو به فلو فرضنا انها كانت تتوضأ وكان عندها معها زوجها او كانت معها اختها او كان معها احد مميز ترتفع به الخلوة فان هذا الماء لا يتأثر القيد الثالث ان يكون هذا من امرأة لا من رجل ولا من صبية لان الصبي لا يقال لامرأة لو اراد المؤلف ان يدخل الصبي لعبر بايش ها لعبر بالانثى قال خلت به انثى لكنه لما عبر بقوله امرأة عرفنا ان الصغير ايش لا تدخل في ذلك واضح القيد الرابع ان تكون خلوتها بهذا الماء لاجل الطهارة. لا لاجل الشرب مثلا فلو خلت به لتشرب منه خلاص او يعني مثلا تسبح فيه او غير ذلك فان هذا فلا يؤثر. الخامس ان تكون الخلوة للطهارة مستمرة للطهارة كلها. طهارة كاملة. من اول الوضوء الى اخره فلو فرظنا انها بدأت تتوظأ فتمظمظت اغترفت وتمظمظت واغترفت وغسلت وجهها واغترفت ومسحت رأسها واقترفت اه غسلت رجله اليمنى ثم دخل عليها ابنها الصغير مميز عمره ثمان سنوات ولا سبع سنوات جيد فزالت الخلوة فغسلت رجلها اليسرى بعد زوال الخلوة ما الحكم نقول لا يتأثر الماء واضح؟ السادس من هذه القيود ان تكون خلوتها للطهارة لطهارة حدث لا لطهارة لا لطهارة نجاسة فضلا عن الطهارة غير الشرعية مثل التبرد او التنظف. واضح؟ هذه ستة قيود. قد يقول قائل من وان جبتم هذه القيود قيود مسائل وخلت بها المرأة نقول هذا مبناه على الاثر واضح؟ ومبنى هذه المسألة ايها الاخوة الكرام على اثار الصحابة نعم الحديث ورد في حديث ان النهي ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة لكن الحديث وحده ليس هو عمدة الباب. ولا يكفي في الدلالة على هذا الا بضم اثار الصحابة اليه وعمدة الامام احمد في هذا على اثار الصحابة جيد ورد عن عبد الله ابن سرجس وغيره بل ان الامام احمد رحمه الله تعالى قال في رواية ابي طالب قال اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون اذا خلت بالماء فلا يتطهر به جيد فنسبه الامام احمد رحمه الله الى اكثر الصحابة واذا قال لك الامام احمد ان هذا قول اكثر الصحابة فلا تبحث جيد لان الامام احمد اعلم الناس بالاثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم جيد طيب الان خلينا نربط المسألة بالقواعد الاصولية قول الصحابي حجة ولا لا عندنا في الحنابلة ان قول الصحابي وقول صاحب اذا لم يرد عن صاحب خلاف فاعتمدي جيد لكن شرط الاحتجاج بقول الصحابي الا يخالفه صحابي اخر. صح ولا لا اليست كذلك طيب هذه المسألة هل خالف فيها احد من الصحابة الجواب نعم روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال لا يتأثر الماء بخلوتها اذا انتقض علينا دليلنا ولا لم ينتقض ها راح المشكلة شو الحل؟ لا ما ما انتقض الدليل لماذا ها لا اذا قال اكثر الصحابة قولا وخالفهم واحد من الصحابة فهنا لا يصح الاحتجاج بقول الصحابي اذا كنت تريد ان تبني المسألة على حجية قول الصحابي فقول الصحابي الصحابي لا يكون حجة الا اذا لم يخالفه صحابي اخر طيب شو شو الحل مفارضة مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه لا هذا في الرواية هذه اراء هذه اقوال فتاوى صحابة ليست ليست من باب الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام نعم هب انه صح ايوة يا شيخ يختار احد الاقوال بناء على ايش لا نحن الان نريد ان نبني المسألة على اقوال الصحابة جيد نعم اذا قلنا قول الصحابي ليس بحجة جيد خلاص ننظر في الادلة فنختار احد اقاويلهم ولا نخرج عن اقاويلهم هذا ما في اشكال هكذا قواعد الامام احمد رحمه الله. لكن نحن الان الامام احمد بنى القول على اثار الصحابة ووجد من الصحابة مخالف وش الحل يعبده حديث النبي عليه الصلاة والسلام انه لا يتوضأ الرجل بفظل طور المرء الجمهور حملوا ذلك على ايش على الماء المستعمل. الجمهور لما جاءوا الى حديث النهي عن الوضوء بفظل المرأة قالوا ايش يحمل على الماء المستعمل فما ما الجواب؟ هذه المسألة انتبهوا لها فهي مهمة جدا في التعامل مع اثار الصحابة وهي من قواعد المذهب ان اقوال الصحابة اذا كانت على خلاف القياس وكانت مما لا يقال بالرأي فان لها حكم الرفع ولا يعارضها حينئذ قول صحابي اخر واضح ولا لا عندنا الان للصحابة في هذه المسألة قولان احد القولين يوافق القياس بل هو موافق للقواعد الاصل ان المرأة تستعملت الماء ولم لم تستعمله وانما خلت به للطهارة الاصل والقاعدة تقتضي ان هذا الماء باق على طهوريته ولا يتأثر بذلك ولا لا صح ولا لا؟ هذا مقتضى القياس ومقتضى القواعد اليس كذلك طيب عندنا قول صحابي اخر بل قول جماعة من الصحابة غير غيره قالوا بخلاف مقتضى القواعد وقالوا بخلاف مقتضى القياس فهنا نقول يقدم قول الصحابي المخالف للقياس لان له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ تبقى حجيته ولو خالفه صحابي اخر واضح ولا لا؟ ليش لان قول الصحابي الذي لا يقال بالرأي قول الصحابي المخالف للقواعد مخالف لظواهر النصوص مخالف للقياس هذا له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حجة ولو خالفه غيره من الصحابة واضح ولا لا ولهذا قال الناظم وقول صاحب اذا لم يرد يعني صاحب خلاف فاعتمدي وان يكن بالرأي لا يقال فحكمه الرفع على ما قالوا جيد فهذا ايها الاخوة الكرام يكون له حكم المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ ولو عارضه غيره من الصحابة لا يقال حجية قول الصحابي لم يتحقق شرطها لان هذا ليس مبنيا على الاحتجاج على مبحث الاحتجاج بقول الصحابي وانما هو مبني على انه مرفوع حكما وظح هذا ولا لا فانتبهوا لهذا فانه قد يشكل كثيرا. وقد تجد هذا كثيرا في مذهب الامام احمد انه يأتي الى قول صحابي فيعتمده تقول كيف اعتمد هذا القول وهو مخالف لقول غيره فتجد انه اعتمد القول المخالف للقياس ايضا فيتصور احد الطلاب يتصور بعض الناس كيف هذا اجتمع فيه انه قول صحابي وان فيه القياس والاخر قول صحابي ومخالف للقياس فايهما اولى بالتقديم الموافق القياس لا الاولى بالتقديم هو المخالف للقياس لان المخالف للقياس لا يقال بالرأي اذا قال الانسان برأيه فانه يعمل القياس. اما اذا قال قولا يخالف القواعد والاقيسة معناها ان هذا الصحابي اخذه توقيفا عن النبي صلى الله عليه وسلم واضح المشايخ؟ ولهذا فان المذهب في هذه المسألة ظاهر جلي القول بان فظل طهور المرأة لا يرفع حدث الرجل على هذا لقواعد المذهب لا اشكال فيه وان كانت المسألة من حيث الاصل من مفردات الحنابلة. يعني هذه المسألة هي من المفردات لكن لا يلزم من كونها من مفردات الحنابلة انه يأتي واحد يقول وهذي مسألة يتفرد بها الحنابلة يعني ليس عليها دليل ليس عليها قواعد شرعية وادلة اه صحيحة. واضح يا مشايخ؟ طيب بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن الماء الطهور بانواعه. وعرفنا ان في الطهور ما هو باق على طهوريته وباق على اباحته صح ولا لا وباق على طهوريته لكنه ليس باقيا على اباحته وانما صار مكروها ليس ليس باقيا على الاباحة المطلقة وانما سلب الاباحة الى الى الكراهة صح ولا لا؟ وهذا تارة يكون بالتغير المتغير بغير ممازج وتارة يكون بالاستعمال كالمستعمل في رفع المستعمل في طهارة مستحبة واضح وعندنا نوع اخر من الطهور سلب من الطهورية وصف واحد وهو انه لا يرفع حدث الرجل ويرفع حدث من عاداه ويزيل النجس مطلقا. وهو الماء الذي قالت به المرأة بشروطه. وضحت هذه؟ في مسألة لم ننبه عليها في موضعها وهي مسألة الماء الذي استعمل في طهارة مستحبة. وانا لا اقصد التنبيه عليها لذاتها بقدر ما اقصد الكلام عن قاعدتها الماء الذي استعمل في طهارة مستحبة نص المؤلف انه ما حكم مكروه صح ولا لا؟ وهذا ما قرره المصنف رحمه الله تعالى ايضا في الاقناع واما صاحب المنتهى فلم يذكر هذا ضمن الماء المكروه وش رايكم؟ ماذا نقول هنا نحن قلنا القاعدة عند المتأخرين المذهب اصطلاح عند المتأخرين ما اتفق عليه الاقناع والمنتهى فاذا اختلفا فغالبا قال المؤلف رحمه الله تعالى او رفع بقليله حدث. وهذه السورة الاولى من صور الاستعمال السالب للطهورية ان يستعمل الماء في رفع الحدث وهذا يقيد فيه الماء بايش بكونه قليلا ولهذا قال اكثر الناس من المتأخرين غالبا يرجحون ايش؟ المنتهى آآ مثل الشيخ منصور البهوتي غالبا يعني يأخذ بقول المنتهى وان كان في بعض الاحيان في بعض الاحيان في مسائل قليلة مال الى الاقناع فرجحه على المنتهى الشيخ منصور البوتي رحمه الله لكن في هذه المسألة ما تقولون عندنا الاقناع قرر ان الماء الذي استعمل في طهارة مستحبة انه مكروه ولا جائز مكروه نعم والمنتهى لم يذكره في المكروه من المياه نعم اذا ايش نعم هذه المسألة طيب هذا جيد يقول اذا سكت احدهما عن المسألة ونطق بها الاخر فنأخذ بمن تكلم لا يقال اختلفا لانه الاقناع لم يقل يكره يعني صاحب المنتهى ما قال يباح. لم ينفي الكراهة وانما وانما لم يذكره في المكروهات صح ولا لا فهل يقال اختلف؟ هنا بعضهم يعد هذا ان ظاهر المنتهى انه مباح لانه داخل في عموم المباح. وبعضهم يقول لا الصريح لا يعارض بالظاهر خاصة في مثل هذا انه لا سكت عن المسألة بعضهم يقول ينبغي ان يكون المذهب الاباحة بعضهم يقول لا اين اين التنصيص على هذا؟ في المنتهى وعلى كل حال هي كما قلت لكم مسألة اصطلاحية. الان ايها الاخوة الكرام انتقلوا الى القسم الثاني من اقسام المياه وهو الماء الطاهر الماء الطاهر هذا ليس مطهرا لغيره لكنه طاهر في نفسه هل هو الاصل؟ ولا تغير عن الاصل تغير عن الاصل فما الذي غيره عن الاصل يغيره عن الاصل احد ثلاثة امور اما التغير او الاستعمال او الملاقاة تغير او استعمال لا تغير او استعمال فقط انا كنت رتبتها على وجه لكن استقر عندي ان نقول تغير او استعمال جيد اما تغير او استعمال. ما هي هذه الصور؟ تفضل يا شيخ استعن بالله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا وارحمه وارفعه وانفع به يا رب العالمين. امين قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. وهذا سبق شرحه في الماء الطهور القسم الثاني وهو الطاهر بدأ فيه بقوله نعم. وان تغير لونه او طعمه او ريحه بطبخ او ساقط فيه او رفع بقليله حدث او غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. هذه اسباب تحول الماء من اصل خلقته وهو كونه طهورا الى كونه طاهرا منها ما يتعلق بالتغير وهو في قول المصنف وان تغير طعمه او لونه او ريحه بطبخ او ساقط فيه فانه الطهورية ويصير طاهرا. هذا التغير. والتغير لاحظ المؤلف رحمه الله تعالى قال ان تغير طعمه او لونه او ريحه بطبخ او ساقط فيه. هذا الشيء الذي غيره غير طعمه او لونه او ريحه هل هو شيء طاهر ولا شيء نجس؟ شيء طاهر واضح؟ لا بد ان ان يعلم هذا انه تغير هنا بشيء طاهر لا بشيء نجس. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى لهذا التغير صورتين واعطاهما حكما واحدا فقال قال وان تغير طعمه او لونه او ريحه بطبخ هذه الصورة الاولى او ساقط فيه. ما الحكم فانه طاهر وليس بطهور لماذا فرق لماذا ذكر المؤلف بطبخ او ساقط فيه؟ لماذا لم يقل المؤلف وان تغير طعمه او لونه او ريحه بشيء طاهر فهو طاهر نص على الطبخ ونص على الساقط فيه وهذا يتعلق بامر اشرنا اليه سابقا. ها وش رايكم لأ القصد عدم القصد لا لم يعني ذكر الطبخ والساقط لا يشيره والله اعلم لا يشير الى القصد وعدمه ايوة نعم احسنت ان القوة ان قوة الخلاف في المسألتين مختلف فمسألة الطبخ هناك من سلم بان ما طبخ في الماء سلبه الطهورية لكنه لم يسلم بان ما سقط في الماء يره انه يسلبه الطهورية. واضح؟ فالمسألة الاولى وهي الطبخ حكي الاتفاق عليها شيء طبخ في الماء فتغير الماء تمام حكي الاتفاق على ان هذا يسلبه الطهورية. بخلاف شيء سقط في الماء من غير طبخ فان هذا فيه نزاع ليس في الاول وهذا اشرنا اليه حينما ينص المؤلف على صور مع دخولها في عموم كلامه يدل هذا على ايش يدل هذا على الاشارة الى الخلاف في احيانا وان كان احيانا يعني ليس بالضرورة ان يكون ذلك اشارة خلاف وانما كل موضع ينظر فيه بحسبه هذا الامر الاول الذي يسلب الماء الطهورية وهو التغير. الامر الثاني الذي يسلب الماء الطهوري هو الاستعمال وذكر المؤلف رحمه الله تعالى له ثلاث صور الصورة الاولى استعمال الماء في رفع الحدث او رفع بقليله حدث والتقييد بالقليل والتقييد بالقليل مشترط في هذه السور الثلاث صور الاستعمال الثلاث كلها تتقيد بالقليل فلا تؤثر في الكثير. الاول استعماله في رفع الحدث. ما صورة استعماله في رفع الحدث وما الفرق بينها وبين الماء الذي خلت به المرأة من يبين لنا هذا؟ وش الفرق بين الماء المستعمل وبين الماء الذي خلت به المرأة تفضل يا شيخ نعم الماء رفع به الحدث لا رفع منه الحدث تمام فسورة الخلوة المرأة كانت تغترف ولم ترفع الحدث بالماء المتبقي في الاناء واما هذه الصورة فان الماء رفع به الحدث. صورة ذلك رجل اصبح مثلا على جنابة استيقظ وهو جنب فذهب ليغتسل من الجنابة في مكان المغتسل واغلق مثلا بلاعة التصريف حتى لا يتصرف الماء فاغتسل من الجنابة ما تقاطر من اعضائه استقر في هذا المستحم او المغتسل بعد ما خرج جاءت زوجته تريد تتوضأ لما ارادت ان تتوضأ الماء انقطع انتهت الماء المياه من العمار فوجدت هذا الماء الموجود في محل الاغتسال فتوضأت به فما تقولون في وضوئها يصح ولا لا لا يصح وضوءها لانها توضأت بماء طاهر لماذا صار طاهرا؟ لانه ماء قليل استعمل في رفع الحدث فالمستعمل في رفع الحدث هو المتقاطر من اعضاء الوضوء او من اعضاء الغسل في اه طهارة رفع الحدث سواء كان حدث اكبر كما في سورة الوضوء او كان الحدث حدثا اكبر كما في سورة ايش الغسل نعم قال رحمه الله تعالى او غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء وهذه الصورة الثانية من صور الاستعمال منصور الاستعمال السالب للطهورية. الذي يجعل الماء طاهرا ان يستعمل الماء في طهارة هي في معنى رفع الحدث نحن عندنا الحدث وعندنا ما في معنى رفع الحدث. صح ولا لا الطهارة الطهارة الحاصلة بغسل اليدين ثلاثا للقائم من نوم الليل ناقض للوضوء هي في معنى ارتفاع الحدث بهذه الصورة وليس كل سور هل كل سورة منصور آآ ما في معنى ارتفاع الحدث استعمال الماء في شيء في معنى ارتفاع الحدث يسلبه الطهورية لا مر معنا ان المستعمل في طهارة مستحبة ما حكمه طهور مكروه. والطهارة المستحبة في معنى ارتفاع الحدث ولا لا في معنى ارتفاع الحدث وانما نقصد استعماله في معنى ارتفاع الحدث في هذه الصورة. وهي صورة غسل الكفين ثلاثة الكفان ايها الاخوة الكرام النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسلهما ثلاثا للقائم من نوم الليل. قال صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده جيد طيب اذا غمسها النبي عليه الصلاة والسلام يقول فلا يغمس يده في الاناء اذا غمس اليد في الاناء هل الماء يتأثر؟ ولا ما يتأثر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغمس قالوا وهذا يدل على ان الماء يتأثر على ان الماء يتأثر بالغمس جيد طيب تأثره بالغمس هل هو تنجيس نحن ما عندنا حكم الماء الطهور امرا اما انه ان انه طاهر في نفسه مطهر لغيره فاما ان تقول ان التأثير بسلب طهارته في نفسه ويكون نجسا او التأثير بسلب تطهيره لغيره فقط فيكون طاهرا. فاي التأثيرين هو الحاصل هنا التأثير الحاصل هنا هل هو تنجيز لا فان لم يكن تنجيسا تعين ان يكون سلبا بل الطهور واضح؟ طيب لماذا قيدوه بهذه القيود؟ هم قيدوه بقيود. قال او غمس فيه يد والمقصود باليد جميع اليد ولا بعضها جميع اليد هذا واحد فلو وضع اصبعه قالوا ما يضر الامر الاول ان يغمس اليد كلها والمقصود باليد الكف الى المرفق والامر الثاني ان يكون قائما من نوم الليل بخلاف غيره لو انتقض وضوء الانسان من غير نوم فجاء وغمس يده في الاناء هل هذا يضر لا يضر الامر الثالث قال ان يكون هذا النوم نوم ليل لا نوم نهار ما الدليل على ذلك الدليل في الحديث قال فان احدكم لا يدري اين باتت يده والبيتوتة لا تكون الا في الليل. في الليل. فدل على اختصاصه بنوم الليل. طيب لماذا لا نقيس نوم النهار على نوم الليل لان الحكم تعبدي لا يجري فيه القياس. القياس لا يكون في التعبديات. واضح؟ طيب. من نوم ليل ناقض للوضوء خرج بهذا النوم غير الناقض للوضوء وسيأتي هذا في باب نواقض الوضوء ان الاصل في النوم انه ناقض للوضوء يخرج عنه النوم اليسير من القائم والنوم اليسير من القاعد واضح؟ والا فما عداه فهو ناقض للوضوء. اذا عرفنا هذه الصورة ولا لا واحد نشوف فهمتم الصورة ولا ما فهمتوا رجل قام من النوم تنام طول الليل ولما استيقظ من النوم جاء فاذا الاناء الذي يريد ان يتوضأ به فوظع اصبعه في الاناء لينظر هل هو بارد ولا حار فما تقولون هذا الماء وش يصير فيه طهور ما يتأثر نعم لا يتأثر الاختلال ايش شرط غمس اليد هذا ما غمس اليد غمس بعضها طيب واحد ثاني قام نام بعد صلاة الظهر بعد صلاة الظهر نام ساعة ثم استيقظ لصلاة العصر جا يبغى يتوضأ فغمس يده كلها في هذا الاناء واغترف من الاناء تمضمض واستنشق وغسل وجهه وهكذا اكمل وصار يغترف ولم يغسل يده ثلاثا. ما تقولون في هذا الماء ماء طهور نعم ما هم طهور ما الشرط الذي اختل ان هذا النوم نومة نهار ونحن شرطنا ان يكون يوم ليل نوم ليل خلاص؟ واحد في الليل تمام؟ يذاكر دروسه جالس فنام نوما يسيرا وهو جالس فلما افاق قال خليني اروح اتوضأ عشان ايش اصلي ركعتين واتنشط وادعو الله عز وجل ان ييسر لي الدراسة فراح الى الاناء ووظع يده فيه واغترف بكامل يده وتوضأ فما تقولون هذا الماء باق على طهوريتي ليش ما الشرط الذي اختل قولنا ناقض للوضوء وهذا نام نوما يسيرا وهو قاعد والنوم اليسير من القاعد لا ينتقض به الوضوء. طيب واحد رابع جاء هذا نايم في الليل فلما استيقظ للصلاة لقيام الليل خلاص نوم طويل طبعا جاء الى هذا الاناء واغترف منه وظع يده في الاناء بنية الاغتراف وغسل وجهه يعني وضع يده في الاناء بنية الاغتراف ثم غسل كفيه ثلاثا ما تقولون في هذا الاناء ما تقولون في هذا الماء هذا ماء طاهر وليس بطهور. ليش طاهر؟ لانه تحققت الشروط التي ذكرناها واضح المشايخ؟ هذا بالنسبة لي المسألة الثانية وهي الماء الذي غمس فيه القائم من النوم من نوم الليل الناقض الوضوء يده. وهنا نشير الى مسألة ان غمس اليد في الاناء لاحظتم غمس اليد في الاناء او في الماء لا يسلبه الطهورية لكنه اذا كان بنية رفع الحدث ايش رايكم؟ يلا خلني ادخلكم في الصورة الاولى ايظا خذوا صورة خامسة جنب استيقظ من نومه فوجد اناء فوظع يده في هذا الاناء بنية رفع الحدث عنها. يقول انا علي الغسل صح ولا لا والغسل تعميم البدن بالماء قال اول شيء اغسل يدي فهي جزء من بدنه فغمس يده في هذا الاناء ليرفع الحدث عنها. فما تقولون في هذا الماء المتبقي في الاناء طاهر ليش مستعمل في رفع الحدث هذا مشكلته ايش؟ غير قضية غمس اليد في الاناء هذا حتى لو كان في النهار ولم يكن نائما فغمس يده بنية رفع الحدث عنها فانه ايش يسلب الماء الطهورية. لكن لو هذا الجنب في النهار وظع يده في هذا الاناء بنية الاغتراف منه هل يسلب الطهورية ولا لا؟ لا يسلب الطهورية واضح طيب بس خلينا نكملها ونأخذ راسي ان شاء الله طيب الصورة الثالثة من صور الاستعمال ايها الاخوة الكرام استعمال الماء في ازالة حكم النجاسة هذا ايضا استعمال سالب للطهورية واستعمال الماء في ازالة حكم النجاسة وهو الذي ذكره المؤلف بقوله او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها فهو طاهر او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها فانه يكون طاهرا ويسلب ايش؟ الطهورية وما صورة هذه المسألة حتى تتصور هذه المسألة وتفهم جيدا نريد ان نعرف امورا الامر الاول نريد ان نعرف ان النجاسة على المذهب يعني النجاسة فيها تفصيل لكن الاصل في النجاسات انه لا بد من لا بد في ازالة حكمها من سبع غسلات حتى يزول ايش حتى يزول حكمها ولا حتى تزول عينها اما زوال عينها فهذا لا يلزم فيه سبع غسلات صح ولا لا؟ ممكن تغسل غسلة واحدة تذهب عين النجاسة. لكنهم يقولون لا يزول حكم النجاسة الا بسبع غسلات وسنبين هذا فان زدنا كمية الملح حتى صار التغير تغيرا كثيرا فاننا نحكم على هذا الماء بانه ماء قد سلب الطهورية. ان ننتقل الان الى الماء النجس وهو النوع الثالث وفي الكلام عن الماء النجس مسألتان في باب ازالة النجاسة ان شاء الله لانها لها تفصيل عندهم النجاسة على الارض غسلة نجاسة على غير الارض سبع غسلات. نجاسة الكلب والخنزير سبع غسلات مع التراب. وسنبين هذا في موضعه وفي نجاسة مخففة كنجاسة الادمي الذي لم يأكل الطعام فانه يكفي فيها الرش بالماء نعم طيب عندنا ماء حصل به حصل به زوال حكم النجاسة هذا هو الذي يسلب الطهورية بشرط الا يلاقي النجاسة هو يزيل حكم النجاسة ولا ولا ايش؟ ولا يلاقي النجاسة. صورة ذلك ثوب وقعت عليه نجاسة خلاص او خلينا نقول على بدن الانسان عليه نجاسة. فغسل الغسلة الاولى الماء المنفصل من الغسلة الاولى ما حكمه ماء نجس خلاص ماء نجس ينجس بالانفصال مجرد ما ينفصل فانه ينفصل نجسا الثاني الغسلة الثانية حكم ينفصل نجسا. الثالثة ينفصل الجسم. طيب بعد الغسلة الثالثة افترض ان عين النجاسة قد زالت المحل متنجس وحكمه محكوم بنجاسته لكن عين النجاسة موجودة ولا راحت راحت طيب الغسلة الرابعة الان لاقت محلا محكوما بنجاسته مع ان عين النجاسة قد زالت منه الغسلة الرابعة تنفصل طاهرة ولا تنفصل نجسة ولا تنفصل؟ لا تنفصل نجسة تنفصل نجسة لان المحل نجس محكوم بنجاسته الخامسة عين النجاسة راحت خلاص لكن لابد حتى تطهر حكما من ايش سبعة الخامسة تنفصل نجسة. السادسة تنفصل نجسة. السابعة. تنفصل طاهرة لا طهور ولا نجس. تنفصل طاهرة ليش؟ لانها مستعملة في ازالة النجاسة طيب ما حكمنا بنجاستها ليش؟ لانها انفصلت عن محل النجس ولا انفصلت عن محل طاهر انفصلت عن محل طاهر فانه هذه الغسلة طهرت المحل. فانفصلت وقد طهر المحل ولا لا طهر المحل فحكمنا بانها طاهرة لكونها مستعملة في طهارة واجبة ولم نحكم بنجاستها لانها انفصلت عن محل طاهر لا عن محل طبعا بس اشير هنا اشارة لان بعض الناس قد لا يحضر معنا الدروس كلها. هذه هذا على المذهب واشتراط ان الغسلات السبع على مذهب الامام احمد رحمه الله. اشتراط الغسلات السبع هو من مفردات الحنابلة وسنبينه في موضعه في باب إزالة النجاسة لكن نحن نشير هنا الى ان المسألة خلافية وانما نقرر المسألة على وفق ايش؟ المذهب. طيب اتضح الان الماء معنى قوله او كان اخر غسلة اللي هي الغسلة رقم كم السابع اخر غسلة زالت النجاسة بها فان هذا الماء طاهر طيب انا بسألكم سؤال لو ان الماء لو ان المحل بقيت فيه عين النجاسة غسلناه ست وسبع فانفصلت الغسلة السابعة دون ان تزول عين النجاسة الغسلة السابعة تنفصل ايش نجسة انما الكلام في الغسلة التي تنفصل عن محل طاهر لا عن محل النجس. نعم هذا بالنسبة للماء الطاهر ننتقل الان الى الماء النجس نعم نعم احسنت هذي فائدة. التغير ايها الاخوة الكرام يذكر عندنا هنا في موضعين اساسيين يعني يذكر في المواضع لكن اهمها موضعين ذكر التغير في الماء الطاهر وذكر التغير في الماء النجس يقولون الماء الطاهر اذا تغير لونه او طعمه ريحه بساقط فيه بشيء طاهر فانه طاهر ويقولون اذا تغير الماء بنجاسة فانه نجس. التغير هنا في الماء الطاهر هذا اللي مر معنا نتغير لونه وطعمه وريحه هنا يشترط ان يكون تغيرا كثيرا خلاص؟ واما في النجس فانه ولو تغير تغيرا يسيرا فانه ينجس. واضح؟ لكن لما نقول ان آآ تغير طعمه او لونه ريحه بطبخ او ساقط فيه يشترط ان يكون هذا التغير تغيرا ايش تغير ها كثيرا يشترط ايش لا لا ما نتكلم على الصورة الاخيرة ارجعنا الى الصورة الاولى في الماء الطاهر وهي سورة الماء الطاهر الذي تغير لونه او طعمه او ريحه بطبخ او ساقط فيه يشترط ان يكون التغير كثيرا. صورة ذلك رجل عنده كوب من الماء هذا كوب من الماء خلاص اخذ قطعة صغيرة من الملح ووضعها في هذا الماء تشرب الماء لا لم يتغير تغيرا كثيرا لكنه ليس ماء نقيا مئة بالمئة صح ولا لا؟ فيه نوع تغير هل هذا الماء ماء طهور ولا ماء طاهر والملح طبعا هذا اللي تكلمنا عنه ملح معدني لانه ملح مائي يسر طهور حتى لو تغير تغيرهم كثير الملح ما عندني نقول ايش تغير يسير نقول لا هذا ماء باق على طهوريته ما طهور المسألة الاولى اسباب تنجس الماء والمسألة الثانية طرق تطهير الماء النجس. الماء اذا تنجس كيف نطهره؟ هاتان مسألتان. فاما المسألة الاولى وهي اسباب تنجس الماء فهي ثلاثة اسباب التغير والملاقاة والانفصال التغير والملاقاة والانفصال وذكر المؤلف بقوله تقرأ يا شيخ احسن الله اليكم والنجس ما تغير بنجاسة او لاقاها وهو يسير او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها هذه ثلاثة اسباب اولها ايش التغير والتغير سبب ينجس الماء سواء كان الماء قليلا او كثيرا. واما الملاقاة والانفصال فلا يتنجس بها الماء الا اذا كان قليلا طيب التغير عندك مسبح كبير يسع الف لتر ولا خمسة الاف لتر نحن قلنا القلتين كم لتر وش يقول الناظم ولا ما حفظتها لسا؟ طيب القلتان مئة وواحد وتسعين لتر تقريبا. وطبعا فيه اشكالات اشرنا اليها طيب وقعت النجاسة في بركة او مسبح فيه الفين لتر ولكن هذه النجاسة كميتها كبيرة فغيرت الماء هذا كله ما الحكم فيه نجس اذا التغير بالنجاسة ينجس الماء سواء كان الماء قليلا او كثيرا وهذا قول المؤلف فالنجس ما تغير بنجاستنا. هذا الاول ويعم القليل والكثير واما الثاني والثالث فيختص باليسير ولهذا قال في الملاقاة وهي السبب الثاني اللي هو ايش السبب الثاني الملاقاة قال في الملاقاة او لاقاها وهو يسير اما ملاقاة النجاسة فلا تنجس الماء الكثير المال كثير لا ينجس بالملاقى لا ينجس الا بالتغير واضح صورة ذلك ما مثل كأس من الماء وقعت فيه نجاسة يسيرة نظرنا فاذا الماء على حاله لم يتغير ما الحكم فيه؟ نجس لانه لاقى النجاسة وهو وهو يسير. الصورة الثالثة التنجس بالانفصال. قال او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. وعلم منه ان ملاقاة النجاسة يفرق فيها بين ملاقاة النجاسة في محل التطهير وملاقاة النجاسة في غير محل التطهير. اذا وقعت نجاسة في كأس الماء فما الحكم ينجس بوقوع النجاسة ولا بالانفصال بوقوع بملاقاتها للماء خلاص؟ واما النجاسة بارك الله فيك الله يجزاك خير ويرضى عليك ويكرمك واما النجاسة واما النجاسة اذا كان واما ملاقاة الماء للنجاسة في محل التطهير فانه لا يحصل به تنجس الماء ما الذي يحصل به التنجس؟ الانفصال واضح ولهذا قال المؤلف او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. والا لو قلنا ان النجاسة اذا لاقت محلا نجس ولو في محل التطهير فانها تنجس ما تستطيع تطهر شيء في الدنيا ليش عندك ثوب فيه نجاسة اخذت ماء وضعته عليه قلت الماء صار نجس زاد الثوب نجاسة زاد الثوب يعني زاد الماء الثوب نجاسة هذا الماء الذي وضعته على محل التطهير لا ينجس الا بانفصاله عن محل التطهير. ما دام في محل التطهير فهو طهور واضح؟ لا ينجس الا بالانفصال واضح؟ وهذا معنى قوله او انفصل عن محل نجاسة اللي هو المقصود محل التطهير قبل زوالها فان انفصل بعد زوالها انفصل بعد زوالها في الغسلة السابعة ينفصل طائرا. طيب ايش رأيكم في الغسلة الثامنة؟ انفصل السابع طاهرا والمحل الحمد لله اموره طيبة. جاء واحد وحط غسلة ثامنة. ينفصل الماء طهورا ما هو نجس ولا هو طاهر هو يبقى طهورا لانه اصلا ما استعمل في ازالة النجاسة النجاسة ازيلت وانتهى امره وهنا يقول او انفصل عن محل نجاسة قبل زوال النجاسة. اما اذا انفصل عن محل النجاسة في الغسلة السابعة فهذا وان انفصل قبل زوال النجاسة بعد الغسلة السابعة فهذا ايش فهذا باق على طهوريته انتهينا من الشق الاول في الماء النجس وهو اسباب تنجس الماء