جاء في الحديث الاخر تقييده اذا كان يبول اذا فلا يموت. لا يمس ذكره بيمينه وهو يبول فمن العلماء من قال انه هذا قيد لابد منه ومنهم من منع منه انه في اي حالة لكن الاقرب انه ان القيد معتبر وان هذا في حالة البول لانه قد يصيب اليمين شيء من البول وهذا النهي عند جمهور العلماء نهي في هذا الحديث وما يلحق بها وتكون هذه ثلاثة فاكثر فلا يزي حجر ولا حجرين حتى ولو انقى بحجرين لابد ان يزيد تعب انقى برابع فالافضل ان يزيد خالص حتى يوسف فان لم يوقد خمسة فان لم فين زاد حجرا ثالثا فاذا انقى بالحجر السادس فالافضل يزيد سابعا حتى يخطأ على وتر تكون الاحزان لا بد تكون ثلاثة ولابد ان تكون طاهرة غير عظم ولا روض غير محترمة الطعام وكتب العلم بس ولابد ان تكون منقية لا ابقى الا اخر الماء ولابد ان اللاتي لابد منها هذا اذا اكتفى بالاحزاب قال اما اذا لم يكتفي فلا يظره وذهب الى هذا عائشة وجماعة وحجتهم في هذا قالوا ان الاحاديث تعارضت من الجانبين فلنرجع الى اخر الجواز على هذا يجوز الاستقبال في بنيان وفي غير البنيان وذهب اخرون الى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر موقع فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي حفظه الله ان يقدم لكم هذه المادة باب من تبرج على لبنتين قتادنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن واسع ابن حبان عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول اننا سيقولون اذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل قبلة ولا بيت المقدس فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يصنع اعضاء بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس حاجة وهذا الحديث هو الذي يخصص عموم الحديث السابق هي ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى حادثة في البيت مستكبر الكعبة مستقرا الى الشام المصنفة الامام البخاري رحمه الله قيد هذا الحديث السابق بهذا الحديث لا تستقبلوا القبلة اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل قبلة ولا يوليها ظهره ولكن شر طرق وهذا عار خصص هذا الحديث ابن عمر حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى حادثة مستجدرا الكعبة وفيها النبي عمر رضي الله عنه يرى هذا وقال ان ناسا يقولون اذا لا اذا قضيت حديثك فلا تستقبل القبلة ولا تستقبل بيت المقدس ولقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا او خلاف على ظهر التقيت بيت حصة اخت حفصة النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا مستقبل الشام مستقبل الكعبة واللفظ الاخر تسدل ركع وهو يستقبل الشاب فقط اذا استقبل الشام يصير الكعبة لابد في المدينة ففيها ان ابن عمر رضي الله عنه كان يرى هذا يرى انه يجوز الاستقبال في البنيان ولهذا انكر قال ان الناس يقولون لا تستقبل قبلة ولا تستقبل بيت المقدس ولقد التقيت يوما قال في ظهر بيت الله وفي لفظ بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا الشاب. وفي وقت مستقبل الشامبر الكعبة ثم سيأتي في حديث اخر بقصد اخر للحديث وفي هذا هذا الحديث مخصص هذه الساق هذه السابقة عار النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند هذا عام تخصصه هذا الحديث وهو جواز الاستدبار يقول يا ولكن الاستقبال ايضا جاء في حديث جابر. حديث جابر عند الامام احمد وابن خزيمة وابي داود قال ما معناه الا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان نستقبل بفروج الى الكعبة ثم رأيته قبل قبل ان يموت بعام تستقيل تستقبل مستقبل الكعبة يعني في البنيان هذا حديث جابر فيه انه استقبل الكعبة في حديث ابن عمر في نفس الدرها تدل على جواز الاستقبال والاستغفار في البنيان وهذا هو الجمع بين النصوص وقاعدة عند اهل العلم انه اذا تعارضت اللصوص في الظاهر ايه ده بقى مجتهد يسلك طريق الجمع اولا الجمع فانه لا يعدل عنه لان فيه عملا في الاحاديث من الجانبين ممكن الجمع فانه ينظر المتقدم المتأخر فاذا عرف المتأخر يكون ناسخ لمتقدم يكون العمل على المتأخر ينسخ متقدم فان لم يعرف التاريخ فانه يعمل بالترجيح يرجح احد الحديثين على الاخر اذا كان احدهما اقوى من الاخر كان احدهما صحيح والاخر حسن كان احدهما في الصحيحين والاخر في غير الصحيحين يقدم فان لم يظهر له ترجيح احد ان الصيف وبالدليل العلم فانه يتوقف هذه هي الطريقة اذا تعرضت الى حد اولا الجمع هذا هو الاول ولا يعذر عنه لان فيه عملا بالاحاديث من الجانبين. فان لممكن ينظر في التاريخ فينسخ المتأخر المتقدم فان لم يرى في التاريخ يسلك طريق الترجيح يعمل بالراجح ويسأل في الموجة ليلة نوفل توقف توقف المسيح حتى يتبين له شيئا بعد ذلك وهنا امس ارسل تعارض حديث الاول حديث ابي ايوب حديث ايوب فيه النهي عن استقبال القبلة واستدباغها عند قضاء حاله وحديث ابن عمر فيه استدبار الكعبة عند قضاء الحاجة وحديث جابر فيه استقبال ها وجمع بينهما كما ذكر المصدق رحمه الله كما تفقه المصدر ان حديث ابي ايوب محمول على اما اذا كانت الصحراء وفي الفضاء فلا يجوز اما تكون فيجوز استدارها لحديث ابن عمر ويجوز استقبالها لحديث جعفر وهذا هو الذي سلكه البخاري رحمه الله في الترجمة ولهذا قال باب لازم استقبال القبلة في غير بناء في دار او نحوه وهذا هو الصواب الذي سلفه المؤلف رحمه الله وهو مذهب الحنابلة وذهب اخرون من اهل العلم الى ان النهي عام في البنيان وفي غيرها وتأول حديث ابن عمر وغيره قال هذا قضية عين اه قد يكون فعله النبي لسبب من الاسباب اخرون من اهل من اهل العلم الى جواز الاستبطار فقط في البنيان اخذا في حديث ابن عمر دون الاستقبال وذهب اخرون الى جواز الاستغفار البنيان وفي غير البنيان دون الاستقبال وذهب اخرون الى جواز الاستقلال في البنيان وفي غير البنيان الى انه لا يجوز استقبال الكعبة ولا استقبال ايضا بيت المقدس واستدلوا بحديث لا تستقبلوا كلمتين ولكنه حديث ضعيف لاهل العلم وذهب اخرون الى ان النهي خاص باهل المدينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تفرقوا او غربوا لاهل المدينة ومن كانوا على صمتهم اما غيرهم فانهم اذا شرفوا او غضبوا استقبلوا في ذلك فدلوا على الجواز فلقوها سبعة في المسألة الاقوال سبعة القول الاول الجواز مطلقا في البنيان وفي غير البنيان القول الثاني المنع مطلقا في بنيان وفي غير البنيان القول الثالث ان النهي قاصد الصحراء استقبالا واستقرارا واما في البنيان سيجوز استقبال القبلة واستدبارها هذا هو الصاد الذي سلكه المؤلف البخاري القول الرابع انه يجوز الاستدبار مطلقا في البنيان وفي غيره يعني دون الاستقرار القول الخامس انه يجوز الاستدبار في البنيان فقط ولا يجوز في الفضاء القول السادس انه لا يجوز استقبال القبلة ولا استقبال بيت المقدس ايضا واستدلوا في حديث لا تستقبل القبلتين ولكن حديث ضعيف. القول السابع عن انه خاص باهل المدينة واما غير اهل ومن كان على سنته واما غير اهل المدينة اين هو يجوز الهوى؟ هذه سبعة احوال في المسألة ارجحها هو ما شرحه مؤلف الامام البخاري رحمه الله وهو مذهب الحنابلة وجماعة وهو انه ان اللهي لان استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحجر حرام في البنيان حرام في القضاء والصحراء جائز في البنيان عملا بالنصوص من الجانبين وحرام لا يجوز الاستقبال ولا الاستنباط في الفضاء والصحراء عملا بحديث ابي ايوب ويجوز في البنيان الاستكبار عملا بحديث ابن عمر وفي وفي الاستقبال عملا بحديث جابر عند احمد بن خزيمة وابي داوود وهذا هو الصواب وفيه عمل بالادلة من الجانبين نعم هذا قد قد يفهم منها فريضة البخاري قال تجار او نحوه اذا كان بينه وبينه حائل فانه يكون لا في الاحوط في مثل هذه المسألة انه اذا كان ليس من جميع الجهات ان الا يستقبلها لكن ظاهر المؤلف اذا كان بينه وبين الجدار ويكفي جداره ونحوه او دابة او سيارة لكن الاحوط في مثل هذه الحالة يقول هذا في البني ادم من جميع الجهات. نعم وكذا الشجر يعني على على هذا القول لكن الاحور يعني كافرا ثابت ينبغي للمسلمة يبتعد عن الشبهة نعم كان يصلي نعم الاستقبال لا يجوز استقبال القبلة والاستغفار يعني حتى الاستدبار في معناه القبلتين عن كعبة وبيت المقدس يعني وش معناه نعم ثم اتينا الشام فوجدنا مراحل قد مليت نحو الكعبة. وننحرفها عن هؤلاء اسأل الله عز وجل. هذا مذهب ابي ايوب ابو هريرة المنع مغلقا في الصحراء وفي غير الصحراء مذهب بن عمر رضي الله عنه من الصحابة المسألة خلاف كالصحابة في هذا منهم من ذهب الى العمر ابن ايوب ذهب الى العمر روى خليفة المقال فقد مشاه فوجدنا مراحل قد بنيت نحو الكعبة. فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل هذا يدل على ان ابا ايوب يرى المنع مطلقا ويرى ابو هريرة وجمع بين اهل العلم والقول الثاني ذهب اليه بعض الصحابة وابن عمر وجماعة. نعم. باب خروج النساء الى البرازق نعم حدثنا عشق في اخر الحديث قال فلعلك ايش؟ فلعلك قال لعلكم من الذين يصلون على اوراقهم قلت لا ادري والله قال مالك يعني الذي يصلي ولا يتبع عن الارض يسجد وهو لاصق بالارض هذا قالها ابن عمر واسع ابن حبان ولعلك من الذين يصلون على اوراكهم يعني ما يجاهد ما ما يجاه في بطنه السنة للساجد يسجد كان اذا سجد الجنة بجاه عطيتيه عن جنبيه وفخذه على الساقين فهذا يقول لعلك بهؤلاء الذين يصلون على اوراقهم. والحديث هذا واضحة فيه ولو قيل بالوجوب لسألت الله وجه تسحب لسانك ليه كده قيل ان ابن عمر قال ذلك يعني انه رآه اما انه رآه يفعل ذلك وقال بعضهم انه ظن عنه تخفى عليه هذه المسألة ما دام خفيت عليه استقبال القبلة واستدبارها هذه المسألة قد تخفى عليك لكن على كل حال هذا فيه فائدة من ابن عمر ابن حبان انه يشرع المصلي المجافات يا اخي نعم باب خروج النساء الى البراد قال حدثنا الليث قال حدثني عقيد عن ابي جهاد عن عائشة رضي الله عنها ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يطردن بالليل اذا تبرزن الى المنام وهو صعيد ابيح كان عمر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فخرجت زوجة بنت جمعاء زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة ناداها عمر الا قد عرفناك يا سوداء حرصا على ان ينزل الحجاب فانزل الله اية الحجاب وهاي التربية يخرجن النساء الى الى البراز البراز بفتح الباب الصحراء والقضاء اما البراز بالكسر فهي المبارزة في الحق هل هو الصوت القوي؟ البراز في الفتح بفتح الباء موحدة الصحوة والفضاء. واما الجراز الفصل المبارزة في الحرب البراز به في هذا الحديث الناعم النساء قلنا ياخدنا حاجتهن وهذا في اوله في الامر لما غضب النبي صلى المدينة وكان الناس في ذلك فقالت عائشة كان امرهم امر العرب الاول كانوا في اولا يكرهوننا افضل حاجة في البيوت ولم يكن هناك في البيوت كنف وكذا فكانت النساء تخرج في الليل لقضاء حادث الصحراء قالت وقالت عائشة لهذا الافك وكنا ما نخرج الا من ليل الى يوم وكانت النساء انما يأكلن العوقة من الطعام يعني الاكل قليل فلا تحتاج الى قظاء الحاجة الا في الليل من الليل الى الليل ويأخذها في الليل في ظلمة الليل من اجل التستر وليس هناك كهربا ولا انوار كان عمر رضي الله عنه حريصا على ان تحفظ النساء فرض السولة وكانت سرعة طويلة قال عمر قد عرفناه فيه صوته والله حرصا الحجاب فانزل الله الحجاب يقول الله اية الحجاب وهي قول الله تعالى واذا فعلتموهن متاعا فاسألوه ان من وراء حجاب ذلكم اثر لقلوبكم وقلوبهم واية الكرام نزلت تمام بزواج النبي بزينب يقول عمر رضي الله عنه هذا يحسب ان يكون قبل نزول الحجاب ويحتوي ان يكون بعد نزول الحجاب وانه لما التجار كانت النساء تغطي وجوهها كان يغطين وجوههن لكن اراد عمر رضي الله عنه ان يحفر شخصا حتى شخص النساء قاصدا في لفظ انه لما قال عمر ذلك انكفعت زوجة وذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم واخبرته كان يتعرق عرقل نعم فنزل الوحي فقال عز انه اوري لكن ان تخرجن هذا فيه دليل على انه لا بأس ان تخرج المرأة بحاجتها اذا كانت متسترة في غير ريبة لا بأس وفي دليل على انه يجوز للمرأة ان تكلم الرجل عند الحاجة البيع والشراء والسعال والاستفتاء وان صوتها ليس بالعورة لكن قد يستفد بعض الناس بصوته يفعل الخضوع في القول قال الله تعالى يا نساء النبي لست لك احد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض مرض الشهوة المرأة اذا تكلمت بكلام عادي ليس فيه خضوع وترحيب لا بأس تحفظ بالقول الكلام في تغنج قال يطمع المريض مرض الشهوة يصنع ما في قلبه مرض يسمعه فيها لكن اذا تكلم بكلام عادي وفي خضوع لا بأس عند الحاجة ما زالت النساء تأتي تشتري تبيع تقضي حاجتها مع الحشمة والتحجب فلا بأس النساء لا بأس بخروجهم. ثم بعد ذلك بعد ذلك اه صارت البيوت كنف اتخذت الكنف في البيوت هذا في اول الامر ولهذا في قصة ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حادثة في البيت في بيته بعد ذلك فهذا قبل ان تتخذ الكلف في البيوت كما ذكرت عائشة رضي الله عنها هنا مدتنا زكريا وقال حدثنا موسى مات عن هشام ابن عروة عن ابيه عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحراء والمكان في الفضاء هنا حدثنا زكريا وقال حددنا ابو اسامة هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد اذن ان تخرجن في حاجتكن. قال هشام ولهذا كانت مسائل خزنة بقضاء حاجتهم وكذلك الحوائج هذه المرأة اذا احتاجت الى الخروج لا بأس قالت ليه تقصد ليه اشتري بعض الحوائج بس في شيء لابد منه احد حتى ولو كانت حادة ولو كانت حادة عند احد وما شابه ذلك الطعام لا بأس كان عنده احداث في حادثة فلا تخف نعم الحديث السابق ما في دليل على لا ليس ليس خاصة بالهند لان العلة عامة وهي قوله تعالى ذلكم اظفر لقلوبكم وقلوبهن ولا يقول احد ان نساء النبي احتجنا الى الطهارة وليس لا يحتاجن الى طهارة القلوب نساء غير نساء النبي اولى واحوج الى الطهارة فذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم فالحجاب اصغر لقلوب الرجال وقلوب النساء اذا كان هذا عطا الطهارة اولى واولى لا اذا كانت تكون متحجبة محتشمة ولكن هناك ريبة ولا شبهة ما هي كذبة ولا شبهة لا ها اذا كان زوجها ياخذها زوج وهي تقضي حوائجها لا ما تخرج الا باذن زوجها لكن الكلام اذا لم يكن لها زوج اذا لم يكن لها زوج كانت محتاجة الى هذا ما تخرج الا باذنه اذا كان لهزه يقضي حاجة الحمد لله زوجها او اخوها او ابوها فلا حاجة واذا كان لها زوجة لا تخرج الا باذنه نعم كالخير والرجلين كذلك قدمين كلها عورة ما يفعله بعض النساء بالتساهل هذا تساهل خطير فان الذين يرون اه جواز كشف الوجه يقول لا يجوز ولا القدمين لكن المرأة لا تفرد اليدين وتخرج بعض الساعدين وتخرج القدمين وبعض الساقين تحجب الوجه مع ان هذا مجمع يعني ستر اليدين وستر القدمين هذا مجمع عليه الخلاف في ستر وجه ليس الصواب انه معهم ذلك الشيء المجمع عليه التكسير تكشف اليدين وتكشف الرجلين نعم. حرصا على نزول الحجاب يعني تحصل على هذا هو السبب الحجاب تنبت من عند باب التبرج من بيوت اجابنا ابراهيم ابن منذر قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن واسع ابن خبان عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال التقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجته. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمضي حاجته مستدبر القبلات مستقبل الشام هذا هو الذي يخصص عموم حديث ابي ايوب لا تستقبلوا القبلة ولا خص هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة يقضي حادثه مستقبل وحديث جابر فيه انه انه استقبل القبلة في بنيائي قال رأيته قبل عام قبل ان يموت بعام يقضي حادثا مستقبلا وقبله يعني في البنيان فدل على جواز الاستقبال والاستغبار هذا هو الصواب اما اي ابو ايوب وجماعة فانهم ذهبوا الى الى العموم الى العمل بالعموم بالنهي وانه لا يجوز مطلقا ولهذا قال ابو ايوب اذن الشام فوجد له مراحل قد بنيت نحو الكعبة لا ينحرف عنها ونستغفر الله عز وجل هذا مذهب ابي ايوب وجماعة كانهم عمر او بلغهم وتعولوا على انه قضية عين قضية عين فلا لا عموم لها لكن الصواب هو الجمع بين النصوص المؤلف الذي استشهد في هذا البيت وعلى في هذا الحديث على جواز التبرز في البيوت. وانه لا حرج في ان يكون يكون هناك حمام بيت الخلال يسمى الاول البيوت لا بأس لا كرهت في ذلك نعم ذكرنا ان السقف الاول ثم يخرج الى الصحراء ويسترجع الظلمة ظلما طول مثلا الليل ثم ايضا اه جاء الحجاب فتسترنا ايضا تحجبنا وجوه هذا ستر اخر ثم اتخذت الكتب في البيوت فهذا ستر تعالى هنا هددنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا يحيى عن محمد ابن يحيى ابن خباب ان عمه واسي ابن خباب انا اخبره ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما اخبره قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس يعني اذا استقبلت اما ما ذهب اليه بعض العلماء من انه لا يستحب بيت المقدس هذا قول ضعيف وكذلك اضعف منه قول من من قال انه لا يجوز استقبال النذيرين. كما في الحنابلة انه يكره استقبال النجرين في الشمس والقمر ولا قول ضعيف لا دليل عليه لا بأس باستقبال الشمس واستقرار القمر انما من هي استقبال القبلة واستقبالها اما استقبال الشمس واستقبال القمر واستقبال فلا حرج واستقبال القبلة المنسوخة قبيلة المقدس لاحظ الا اذا كان في المدينة وكان في الفضاء طلع يستكبر فلا يستقبل بيت المقدس لانه يستقبل بيت المقدس كذا ركعة نعم تتغير المدينة؟ لا بأس تستقبل بيت الشام. اذا كان ما يستقبل ولا يستبدلها لا بأس والاستنجاء بالماء حدثنا ابو الوليد هشام بن عبدالملك قال حسدنا شعبة عن ابي معاذ واسموا عطاؤنا بميمونة قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ترك لحاجته اجيئوا انا وغلام معنا اذاوة مما يعني يستنجي به نعم وهذا فيه دليل على جواز الاستنجاء بالماء وانه لا كراهة في ذلك في الرد على من كره ذلك بعضهم كره الاستنجاب بالماء ان العرب كانوا في الاول حينما تستبشرون بالاحجار وكانوا لا يرون الاستنجاء بالماء اتينا بعضهم انكره قال انه لا يعرف الماء روي هذا عن بعض الصحابة عن حذيفة انه قال اذا استنجدت بالماء لا يزال النفن في يدي وكذلك روي عن عمال كراهته لحبيبنا المالكية وقال انه لا يستجيبون الذات بالمال لانه مطعون وهذا هذه الاقوال كلها ضعيفة لا يعول عليها والصواب ان جواز استجابة لله وان الاستجابة للماء افضل الاستجابة للحجارة ولهذا السلة الذي يصبن بالماء بعضهم تأوله قال ان هذا ليس من كلام انس. هذا يستني بالماء ليس عطاء لكن جاء في الحديث الاخر فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد استنجى بالبعض الاستنجاء بالماء عفوا ولا كراهة فيه افضل من الاستنجاء بالحجارة واذا جمع بينهما بين الحجارة والماء فهو افضل تكون الاحوال ثلاثة الحالة الاولى وهي اكمل اذا استجبر بالحجارة ثم بالماء الافضل الحالة الثانية مستجدي بالماء واحدة ان يستجي يستجيب بالاحجار وحدها فهذا لا بأس به كما سيأتي اذا استحضر الشروط فلا بأس ان يكتفي بالاحجار عن الماء الله في هذا الحديث عن انس رضي الله عنه كان تحمل هو غلام معه. قيل ابن مسعود وقيل غيره يحملون الماء للنبي صلى الله عليه وسلم الاداوة والاداوة الى او من جهة صغير من جلد وفيه ماء فيحملونه وفي الوقت الاخر العنز ايضا هي العصاة في طرف حديدة فاذا قضى النبي في حادثة استنجى بالماء لا بأس لا بأس بحمل الماء وان اللسان اذا او يحمل معه شخص ما حتى يستنجي به ويتوظأ لا بأس ولا كراهة في الاستجابة لها ذهب الى استراحة قوله ضعيف مردود نعم اراد بهذه الترجمة وارجو على من وعلى من نفع وقواهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى ابن ابي شيبة بعضهم قال قال انه ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم استجابوا له وهذا الحديث وقع من مكروه ولا بيقع من النبي صلى الله عليه وسلم والصابر مثل مكروه بل هو افضل من الحجارة اذا انفعوا به لانه الانقاذ اكمل من الانقاذ بالحجارة هنا فدوى ابن ابي شيبة لاساندة صحيحة عن حذيفة بن اليماني رضي الله عنه انه سئل عن استنجاء بالماء فقال اذا اذا لا يزال في يدينته عن نافع انصحه ما انه لم يحمله لم يبلغها عليكم الصحة او انه تأول نعم. وعن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يستجيب الماء عن ابن الزبير قال ما كنا نفعله. ونقل عن ما لك انه انكر ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء؟ ان صح عنه فهو معه. لم يبلغ الحديث. نعم. وعن ابن حبيب انه منع الاستهزاء من مادي انه مطعون. وهذا كذلك هذا هذا رأيه رأيت مقابلة النص فلا يعول عليه. نعم. باب من حمل معه الماء لطهوره. نعم. وقال ابو الدرداء اليس فيكم صاحب النعلين والطهور والنساء وابن مسعود اليس فيكم صاحب عليم؟ يقول استاذ الطهور والاستاذ يعني ابن سعود رضي الله عنه كان يحمل اعلى النبي صلى الله عليه وسلم صامد عليه صاحب نعيم هو النبي لكن ابن مسعود هو الذي يحملها يحمل عليه والطهور يعني الماء الذي طهروا به على انه لا بأس به خدمة خدمة الاحرار ولو كانوا احرارا الكبير او الوالد او العالم اذا خدم بعض الشباب هذا طرف اللهو كما استنبط هذا اجدنا سليمان ابن حرب قال حدثنا الشعبة عن ابي معاذ هو عصى ابن ابي ميمونة قال سمعت انس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجة تبعته انا وغلام منا معنا اذاوة مما لا بأس بحول الله قبل الماء يتطهر به سيكون الماء قريب منه فيتوضأ يحلب الماء بالوضوء نعم لا بأس بهم بالاعانة على الاستنجاء والاعانة على الوضوء الاعانة بحمل الماء كما انه لا بأس في الاعادة في الوضوء يصب الماء عليه ويتوضأ لا بأس به ثم يحمل الماء ويجعله عنده حتى اذا قضى حادثة كل هذا لا بأس به. نعم باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء اسدنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوكة عن عطاء ابن ابي ابن ابي ميمونة سمع اسم مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الخلاء احمل انا وغلام اذاوة من ماء وعنسة يستنجي بالماء تابع وشادان وعن شعبة. عن انس سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الخلاء فاحمل انا وغلام اذاوة من ماء مازا يستنجي بالماء؟ تابعه النظر وشاذان وعن شعبة. العنزة عصا عليها زج فهذا فيه دليل على حمله العنزة والماء المال ليستجيبه والعنزة وهي عصا بطرفها حديدة في الارض حطت له سترة للمصلي فهذا تدل على مشروعية الصفة ما لوش دعوة بالمصلي ان يصلي الى سفرة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل له الماء والعنزة مثلا يتوضأ بالماء تنزيل ويتوضأ ثم تركز العنزة عصى في طرفها حديدة تركز فيصلي اليها دل على مشروعية الثقة واستحبابها وهذا هو الذي ذهب اليه الجمهور. السترة تكون شيء قاعد اذار او عمود او عصى يعني تكون يقارب ثلثي ذراع مثل مؤخرة الرحم يقطع صلاة المرء اذا لم يكن بين يديه مثل مغفرة الرحم المرأة والحمار والخلف مؤخرا يقارب ثلثي ذراع شيء منتصر هذا هو اما ما يظنه بعظ الناس بان من انه طرف السجادة يكفي او طرف المدة لا طرف اصيل هذا ليس بالسترة لابد يكون شيء قائم اما اذا وضع خط هلالي وهذا فيه سلعة في الحديث الخط رواه الامام احمد وفي كلام اهل العلم منهم من رآه ستره ومنهم من لم يراه ستره اذا لم يجد شيئا حط خطأ هلاليا الهلال امامه في الارض والصدقة مستحبة عن جمهور العلماء بعض العلماء ذهب الى وجوه الجمهور على انها مستحبة ومن النكت في هذا ان بعضه كبعض الناس بعض بعض الناس تحرك هذا الحديث معناه قال بعضهم نحن من عنزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اليها من قبيلة عنزة ومن عنزة من القبيلة نحن من عنزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اليها هذا تحريف المعنى ظن ان مراد القبيلة والعنزة هي عصا في طرفه من طرف حديدة تركز لكن سترا يصلي. نعم لا مقارب ثلثيتها مثل مؤخرة الرحم الجمهور على الاستحباب ويدل على هذا الحج اذا صلى احدكم الى سائر السرف تقول اذا صلى احدكم دل على الاختيار وانه ليس بواجب. نعم نعم ما يبي العزم ما يدري عن اليمين او الشمال الاحاديث التي ينوي بها سنن الرعية انه يميل عن هذا تصف لها نصفا يمين او شمال ضعيف ما يميل عنها لا يميل ولا شمال. نعم ها نعم اذا صلى امامكم شخص جالس كسك المأمون تفرص سترة الامام يتخذ السترة الامام والمنفرد اما المأموم لا خطوات له. تابع للامام ويدل على هذا ابن عباس وكان مراهقا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يقلب الناس في منى قد رفع وهو راكب الحمار فمر بين يدي الصفوف ولم ينكر عليه لان الصفوف تابعة له تابع النبي صلى الله عليه وسلم فصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فسترة المعموم سترة الامام فطرة المأمور فطرة الامام. لا حاجة الى لكن هذا الامام المنفرد. نعم باب النهي عن استنجاد اليمين حتى تنام عالم الفضالة. قال حدثنا هشام الهوود الدستوائي ان يحل بابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء واذا اتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه قال الحديث اشتمل على ثلاثة اداب نهي عنها الادب الاول اذا شرب من الماء فلا يتنفس في الاناء لانه اذا تنفس في اناء قدره على غيره قد يخرج منه شيء قد يخرج منه رائحة فيقدره على غيره قال الادب الاول والادب الثاني الا تستلج بيمينه لاستنجد بيده اليمنى والاستنجاء يكون بيد اليسرى يأتي الادب الثالث الا يمس ذكره بيمينه الا نتذكره بيمينه الاستحباب وذهب بعض العلماء في الظاهرية الى الوجوب الى الى التحريف وان النهي للتحريم منهم اقل للتنزيه النهي للتنزيه كراهة التنزيه والصواب والتحريم لان الاصل في الدين من نواهي التحريم الا بصادم وليس هناك ثم ايضا هذه الاشياء واضحة الان كونه يتنفس في الاذاعة يقدره على غيره اذا اراد ان يتنفس يزيل يبين القدح من فمه ثم يتنفس اما نتنفس وهو يشرب هذا يقدمه على غيره اقل شي تكون فيه رائحة من نفسه قد يكون مصاب بمرض فتنتقل تنتقل الى غيره قد يخدمه شيء من فم يقدره على غيره وكذلك الاستنجاء بيده بيده اليمنى اليمين مكرمة الاشياء للتكليف واليسار فلا يستدل بيده الاولى وكذلك ايضا لا يمس الذكر هذا الحديث عن ابي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شرب احدكم فلا يتنفس الاناء واذا اتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه؟ نعم باب لا يمسك ذكره بيمينه اذا بات جددنا محمد بن يوسف قال حدثني الاوزاعي عن يحيى ابن ابي كثير عن عبدالله بن ابي خشادة عن ابيه رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجو اذا بال احدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الاناء. هذا في هذا هو القيد هذا قيده ولهذا قيده مؤلف الان بيمينه اذا بات الذكر باليمين مقيد بما اذا بعد هذا هو الاقرب وهو الصواب يكون هذا الحديث يقيد الحديث السابق ذكره بيمينه يعني اذا بال لهذا الحديث وهو يبول اما اذا فم الامر واسع في هذا هذا هو الاقرب وان كان بعضهم رأى المنع مطلقا حالة البول لكن الاظهر انه في حالة الموت لانه تكون اليمين عرضة ليه تصاب بشيء من الموت وكذلك الاستنجاء الاستنجاء لا يكون الا باليسار قال بعضهم هذا الاستدعاء اذا كان فيه ماء اما اذا لم يكن فيه ماء هذا لا يجوز حتى لا باليسار ولا باليمين. نعم. ها كذلك نعم ما ينبغي للناس جاء في الحديث الاخر النهي عن النفخ الشراب لا يخرج الشراب نفخة نفسية اخرى الرقية قصيرة يعني مثلا نفس الشراب بعض الناس يمشي في الشراب الى ترحاب بن سعيد هذا غلط ايضا لان ولو كان له وحده ما ينفع اذا كان فيه قناة يدير القدح حتى يزول او يعقده. واذا كان حار يتركه حتى يموت اخذناه عن نفسه في الشراب. اما الرقية لا بد اللص هذا اللص لابد منه. نعم نعم في اليمين نعم ابي داوود بيمينه اعطيها السنة الصلة يكون باليمين باب الاستنجاء بالحجارة حدثنا احمد بن محمد المكي قال حسبنا عمرو ابن يحيى في سعيد بن عمرو بن عمرو المكي عن جده عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجة كان لا يلتفت فدنوت منه قال ابغني احجارا استنفذ بها او اسوة. استنفظ ابغني استغفر توبة ثواب الامر نعم قال الغني احجارا فاستنفذ بها او نحوه ولا تأتني بعظم ولا روز فاتيته باحجار بطرف ثيابي فوضعتها الى جنبي واعرضت عنه فلما قضى بعده بهن نعم قال فيه استنجاد بالحجارة وان الاستجمار بالحجارة يكفي عن استنجاب المال ولهذا قال النبي لما سألتني ابغني احذر اسفاف الظحى ابغني اترك لي احذر استجمل بها يقلع الاستثمار والاستئذان واحد يقال في استدبار ويقال في استنجاء الاستجمار والاستدلال بمعنى واحد بثوب البطاقة ثوب عنده ثم اوضعه فاستجمر بها تدل على انه لا بأس في الاستدبار وانه يكفي لا حب الشروط يكفيه الاستثمار بشروط يكفي لسباب الحجارة ومثله ايضا كل شيء جاهد متحجب والورق والخشب وما بين ما بين الورق كله يقوم مقامه الاحزاب كل شيء جامد يكون مقابر الاحجار ويدل على هذا الحديث الاخر باستثناء الروثة والعرض يدل على ان غير الروح والعنف لا بأس ان بينك شيء لزج كالزجاج؟ ام لا؟ لا يمكن لكن بالحجارة بحجارة في الطين المتحجر بين الخشب مناديل الورق لكن بشروط الشرط الاول ان ان تكون ثلاث احزاب تأثر ذو ثلاثة فاكثر لا يوجد حجر ولا حجرين ان تكون هذه الاحجار منفية لا يبقى الا اثر اليسير لا يزيله الا الماء هذا يعصى عنه اذا بقي اثر العلماء لا بد تكون مبقية الشرط الثالث الا يتجاوز الخارج موضع العادل الشرط الثاني الا يتجاوز الخارج موضع العادة فان تجاوز بضائع الحاجة فلا يجزئ الا البعض كيف يتجاوز وظع الحادث ان كان الدبر في كل الخارج يتجاوز الى الصفحتين تجاوز موضع الخارج الى الصفحتين وان كان القبل يتجاوز الحسنة يتجاوز الى الحسنة تجاوز الخاتم يعني بيشترط ان يكون ما يتجاوز الخالق اذا كان قبل الذكر ما يتجاوز الخارج فيتجاوزها انتشر البول الارظ الى الحشفة لابد من الماء وكذلك الدبر يكون ما يتجاوز موضع القاعدة فان تجاوزها الى الى الصفحتين الشرط الرابع الا يكون عظم ولا رؤوف كما الذي بعده بينكسرين العظم والرسل نعم نعم كمل نعم لا لا عليه الصلاة والسلام؟ نعم هؤلاء ولكن عبدالرحمن ابن الاسود عن ابيه انه سمع عبدالله رضي الله عنه يقول اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني انها في يوم ثلاث احجار فوجدت حجرين والتمست الدار فلم اجده فاخذت روثة فاتيت بها. فاخذ الحجرين والقى الروثة. وقال هذا رجس. قال ابراهيم ابن يوسف وعن ابيه عن ابي اسحاق عبدالرحمن النبي فاته بحجرين والثالث روثة الروثة هي الرجي رفيع الدابة الدابة الابل او البقرة او الغنم فاخذ الحجرين والقى الروح وقال انها ركس زاد الامام احمد رحمه الله عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي قال ائتني بغيرها فدل هذا على انها لابد لابد ان كانت احسن قال الزيادة لا بأس بها عند الامام احمد عن ابن مسعود المسجد قال ائتني بغيرها يعني اتاه بالثالث اخذ الحجرين والقى الروضة فالرتبة لا تجزي وكذلك العرض وجاء في الحديث الاخر بيان الحكمة وقال انه زادوا اخوانكم من الجن الروثة العظم لا ينسى جاء في الحديث الاخر بيان ذلك وان الجن جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه الطعام جاءوا اليه واستمعوا القرآن وسألوه عن الاحكام فقال له وتسأله عن الطاعة فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود اوفر ما كان عليه لحما وكل بعرة هي عرة لدوامكم. يعود اليه حظه الذي اخذ قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تهتجوا بالعظم والروث فانه زاد لاخوانكم من الجن يقذروا هذه العظم مثلا الشاة المذبوحة اللي ذكر اسم الله عليها يعود لحمه الذي اكل يأكله اخواننا الجن فاذا استنجى به استثمر قدره عليه وكذلك البعير او البقرة او بعضة الغنم يعود حبه الذي اكل فيكون علفا لدواب الجن فاذا استجبر بها قدره عليها فلا يجوز للانسان ان يسكت يستجلي يستجلي بالعوض ولا بالرفض وكانت من الزجاج الزجاج لا لزج لا ينفيه ما يصلح السنجاب الزجاج وايضا كذلك فيه خطر ايضا على يصيب الانسان يا اخي تجرح فلا ينبغي للسنة وبعد ذلك فلا بأس تنزل مثلا بالاحجار مثلا بالطين المتحجر صندوق الخشب تستلي المناديل الخشن نعم ها لا تراب قد يقال انه لا انه لا يكفي وقد يقال انه يكفي لكن الاحوط ان يكون لا لا هذا محمول على الاستحباب جاء ما يدل على انه يجوز القطع على غير وسع هذا من باب الاستحباب من اهل البيت. هو مستحب. يعني اذا القى باربعة احجار يستحق ان يزيد خالص ستة لكن لا يجوز المهم يكون كانت احزاب فلانسي حجر ولا حجر فتكون الشروط اولا ان تكون ثلاثة احجار فاكثر ان تكون منقية لا يبقى الا اثر يسير لا يزيله الا الماء آآ الشرط الثالث الا يتجاوز الخارج موضع العادة. الشرط الرابع الا يكون واحد منها روث والعضو واضح هذا ها ما معه يخفف ما استطاع يصلي على حسب حالتي تيمم لكن في الغالب انه يخففه ولو بالاحجار اذا تجاوز اذا لم يجد اتقوا الله ما استطعتم نعم نعم ما دام يتيمم خلاص يتيمم معناه انه ما يجوز ماء الوضوء. نعم نعم الذكر هذا مكروه هذا ذكره وغيرهم قالوا ان هذا ليس جسد مشروع وايه تاني يجب الاستاذ ويتسبب في استمرار قالت نعم ها اه عند العلماء انه اذا كان حجر وثلاث رؤوس كفى بمثابة زكاة الاحجار لا اذا تجاوز لابد لابد لابد اذا تجاوز لابد من الماء لانه الان صارت صارت نجاسة خارجي قال فيقوم يودهم لابد ان اغسلها لابد ان نغسلها بالماء يعني اذا تجاوز الصواب ان النجاسة لا يطهرها الا الماء خلافا لبعضهم لان بعضهم ذهب الى ذهب الى عله يجوز تطهير النجاسة اوبئة مثلا او تذكروا النجاسة بالاستحالة او بالشمس او بالريح الا الخفين الخفين والنعلين على هم قوله بثلاث احجار العمل بما دل عليه النهي عن النبي الله عليه وسلم قال رفق قوله بذات احزاب. قوله بثلاثة احجار. نعم. فيه العمل بما دل عليه النهي في عن النبي عليه وسلم قال ولا يستنجي احدكم في اقل من ثلاثة احجار رواه مسلم اخذ بهذا الشافعي واحمد واصحاب الحديث اما ينقص من الثلاث مع مراعاة الالقاء اذا لم يحصل فيها ازداد عند حتى يعني اذا لم تلقي حجرين او ثلاثة يزيد الى المقتراب يزيد خالص لا بد من الانقاذ والانقطاع معناه الا يبقى اذا اثروا اليسير لا يزيله الا الماء هذا هو الايقاع نعم ومن ويستحب اليه الانثار قوله وعلى هذا قال استنجى الاستنجاء يسمى السجاد بالماء او بالحجارة كل يسمى استنجاد له ثلاث احوال ثلاثة الحالة الاولى ان يستجمعوا بالحجارة ثم يدفعها بالماء وهذا هو الاكمل والافضل الحالة الثانية ان يستنجي بالماء وحده فقط الحالة الثالثة ان يستنجي بالحجارة فقط كلها جائزة لكن الاخير بالحجارة بشروطها من الاربعة الشروط الاربعة ارتفع عن الماء ولو كان الماء موجود ولو كنت على نهر الجاهل اذا اردت ان تكتفي بالاحجار تكتفي بالاحجار بهذه الشروط الاربعة اكملها الاول استدل بالحجارة ثم يتبعها بالباب ثم يليها الثاني استنجاب بالماء ثم يليها الثالث استثمار الحجارة اشار الى حديث رواية الامام احمد يأتيني بغيرها هاه الامام احمد يأتيني بغيره ها وغفل رحمه الله عما اخرجه احمد في مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الحديث فان فيه وقال انها رجس افتني بحجر نعم نعم قال ومن لا فلا حرج. نعم. فالوتر ومن لا حرج. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الوضوء مرة مرة حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. في هذا الحديث فيه بيان انه يجزئ المسلم ان يتوضأ مرة مرة ويكفيه في الطهارة. ومعنى ان يتوضأ مرة مرة يعني يعمم كل عضو من الاعضاء الاربعة مرة في الاصل يعمم الوجه بالغسل مرة واحدة ويعمم اليد كل يد يعممها من رؤوس الاصابع حتى يشرع في العظم مرة واحدة ويعمم الرأس بالمسح وعمم الرجلين حتى يخضع تجاوز الكعبين ويخضع في الساق مرة مرة مرة التعميم التعميم ليس المراد صح اذا عمموه بغرفة كفى والا يأخذ غرفة ثانية كده عمم العضو بمرة عممه بالماء يعتبر به ركعتين او بثلاث الاخرق قد لا قد لا يعمم بالغربة ولا بالغرفتين. العبرة في تعميم العضو هذا هو الغفلة الغفلة تعميم العضو بالماء كوكب من ارضه ومروان خفيفة هذا اسباب الوضوء مرتين مرتين حسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليخ بن سليمان عن عبد الله ابن ابي بكر ابن عامر ابن حزم عن عباس ابن تميم عن عبدالله ابن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين وهذا فيه ايضا ان مشروعية الوضوء مرتين مرتين وهو جوازه وان يعمم كل عضو من اعضاء الوضوء مرتين يغسل الوجه يعممه مرتين وعمل اليد اليمنى مرتين وعمل اليد اليسرى مرتين ويعمم الرأس المسح مرة واحدة الرأس لا يتكرر مرة واحدة وعمم رجله اليمنى حتى يتجاوز الكعبين مرة مرتين مرتين المرة الاولى مزية والثانية مستحبة الاولى مزية والثانية مستحبة نعم مرة هذا في الترجمة الاولى الترجمة الاولى الوضوء مرة مرة ايش فمرة مرة بالنسبة لاعضاء الوضوء مرة مرة هاي بالنسبة لكل عضو باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. حدثنا عبد العزيز بن عبدالله القويسي قال حدثني ابراهيم ابن سعد. عن ان عطاء ابن يزيد اخبر ان حمران مولى عثمان رضي الله عنه واخبره انه رأى عثمان ابن عفان رضي الله عنه دعا باناء فافرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم ادخل يمينه في الاناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثة ويديه الى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار ثم غسل رجليه ثلاث مرار الى الكعبين. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا والمعنى انه عمم كل عضو من اعوذاء الوضوء ثلاث مرات يغسل وجهه ثلاثا ثلاث مرات واليدوب الى ثلاث مرات واليد اليسرى ثلاث مرات والرأس لا يفرق مرة واحدة رجال التواصل ودي اقول لهم لا ثلاث مرات ثم رجله اليسرى ثلاث مرات وهذا واضح في حديث حمراء عن مولى عثمان وفيه انه غسل يديه ثلاث مرار قبل الوضوء هذا مستحب يغسل كفيه المراد لديه الكفين يغسلها ثلاث مرار قبل الوضوء هذا الا اذا قام من نوم ليل فانه تتأكد ارتكب الاستحباب ويجب عند بعض العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يفسده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده قالوا هذا الامر يفيد الوجوب وهو عنده اذا قام من نوم الليل ناقض الوضوء يتأكد عليه يتأكد ان يغسل يديه ثلاثا ويجب عند احمد والجماعة اما ما عدا ما عدا ذلك في النهار فانه يستحب. احبابنا في يديه ثلاثا. واذا استيقظ من نوم الليل وغمس يده فانه خالف الامر خالف الامر ولكن المعطف وقال بعضهم نكون نجلس صلحنا قول ضعيف. لا يجلس هذا الماء لكنه خالف الامر اذا قيل قيل انه وجوب يكون يأثم واذا قيمه الاستحباب يكون لا اثم. وفي هذا الحديث انه انه ادخل يده في الاناء ثم مضى واستنشق ولم يذكر العدد حتى جاء في ثلاثة والمنظمة والاستشار السنة هذي ان تكون نظرة من غرفة واحدة يأخذ غرفة ثم يتمضمض به بها ويستنشق لبقيتها ويستنثر ثم يأخذ كفه من ماء ويتمضمض ويستيقظ ثم يأخذ كف من الماء ويتمضمض ثلاث مرة واحدة مجزية والثانية والثالثة مستحقة وكذلك يغسل يده يغسل وجهه تعممه بما طولا من ملابس الشعر رأسه الى ما انحدر من اللحية. تعظم من الاذن الى يعممه بالماء مرة واحدة هذا الواجب والثانية والثالثة مستحبتان هذا هو الافضل الافضل ثلاث تماثل يدها اليمنى من رؤوس الاصابع قد يتجاوز تعلمه بالماء مرة واحدة هذا الواجب والثانية والثالثة مستحبتان ولد الاسرة كذلك ثم رأسه ولا ولا يكرر مرة واحدة يعممه بالمسح والافضل ان ان يقبل بهما ووده في يديه جميعا يبدأ من مقدمة رأسه الى خطاه ثم يردهما الى المكان الذي ثم يمسح الاذنين ببقية الماء الذي علق بيديه سباحتين الاذنين ويصعب ابهاميه ظاهرهما ثم يصل الى اليمنى رجله اليمنى صلاة مرة يعممها بالماء حتى يتجاوز الكعبين ويشفع في الصعقة والثانية والثالثة مستحبة ثم يصنع كذلك كل هذا الحديث على والتكليف هو النهاية لا يجوز للانسان ان يزيد على ثلاث في العضو جاء في حديث اخر فمن زادت قد تعدى واساء وظلم لا يزيد على ثلاث فذكر المؤلف رحمه الله ذكر في هذه التراجم الثلاث الوضوء مرة مرة وهذا هو المجزي الذي لا بد منه ثم مرتين مرتين والرهياء الواجب والثاني مستحب ثم الوضوء ثلاثا ثلاثة. هذه ثلاث سنن في كل عضو ثلاث ثلاث سنن في الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثة في اليوم وجاء السنة الرابعة ايضا وهي ان يتوضأ مخالفا بعض الوضوء مرة بعض الاعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاث غسل وجهه مرة واغسل يديه مرتين وغسل يديه ثلاثا او غسل وجهه ثلاثا ويديه مرة واحدة مرتين مجزئة كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تكون السنن اربع يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا ومخالفا وفي هذا الحديث ان النبي قال من توضأ نحوه هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه بشيء الا غفر له ما تقدم من ذنبه قال فيه فضل عظيم لمن توضأ صلى ركعتين وانه من اسباب المغفرة لكم بهذا الشر لا يحدث فيهما نفسه بشيء يعني لا يكون عنده وساوس لا يكون عنده وسع او الصلاة اذكار وجاء في صحيح مسلم ليقبل فيهما بقلبه وجه على الله. صلى ركعتين يقبل فيهما بقلبه ووجهه بمعنى انه اذا توضأ وصلى ركعتين وليس عنده وساوس يقبل فيهما على الله عز وجل وعنده وساوس وافكار افرح هنا وهناك بل يقبل فيهما المتنكح على الله لا لا ينصرف عنه بشيء من الرأي حديث النفس هذا من اسباب الآخرة وهذا عند اهل العلم في من اجتنب الكبائر اما من فعل السبائر فان الوضوء لا يكفن ذنوبه تبقى عليه قول عز وجل ان تجتنبوا كبائر ما تنهون العبد يكفر عنكم سيئاتكم عن الصغائر ورسلكم مدخلا كريما كما في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة هي جمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن الى اجتيبة الكبائر هذا خير والكباين اصح معقلة كبيرة انها ما توعد عليه بالنار او اللعنة او الغضب في الاخرة او ترتب عليه الحد في الدنيا او نفع صاحبه الايمان هذه هي الكبيرة كبيرة ثم توعد عليه بالنار او اللعنة والغضب في الاخرة مثل القتل عليه بالنار لتتولي والزحف او غضب في حد في الدنيا مثل حد السرقة قطع اليد الزنا جلب القذف جلب الخمر جلب او نفع صاحبه الامام ليس منا من شق الجيوب هل هي تبعه بسبب الكبائر وادى الفرائض كفر الله عنه الصغائر بالوضوء وبالصلوات الخمس وبالجمعة وفي رمضان اما اذا لم يجتنب الكبائر فهي تبقى عليه وهي كلها ثواب يكون له ثواب اجر لكن لا تتفرغ الكبائر الا بالتوبة هذا هو الصحيح المعتمدة اللي دلت عليه منصور عليه الجمهور قال بعض العلماء تكفر الصغائر والكبائر قال بعضهم تكفر الصغائر والصواب هو هذا مرة او مرتين مرتين ثلاثة ثلاث مرة مرة قوله باب الوضوء مرة مرة اي لكل عضو والحديث مذكور في الباب مجمل بس قل ثلاثا ثلاثا مرتين ومرتين. اي في كل عضو ثلاثة ثلاثة لكل مرة بالنسبة كل يوم مرة مرة يعني في اليوم مرتين مرتين لكل عضو ثلاثا ثلاث في كل عضو نعم نعم نحو هذا ومثل هذا لكن اللحية مصلحة ليس بواجب مستحب تحت اللحية الكثيفة وهي التي تغطي البشرة اما اللحية خفيفة اه لابد من يبلغها البعض خفيفة لا استر قد اعترفت عليه يكفي مرور الماء على ظاهره اما التخريب هو مستحق وليس بواجب نعم الا في الغسل. الغسل لابد لابد لقوله فان احدكم ادري انا تكون في الليل قال مؤكد مؤكد عند جمهور العلماء وواجب عند بعضهم اما ما عدا ذلك فكن مستحق نعم مرة واحدة غير يمسح منه من اصل اصول الاصابع حتى الى الى العقد هكذا مرة واحدة نعم الكبيرة لما ترتب عليه حد في الدنيا او في الاخرة ما ترتب عليه احد في الدنيا واعيده في الاخرة يعني بالنار او اللعنة هذا اصح ما فيه فيه ما ترتب عليه الحد في الدنيا او عيد في الاخرة زاد بعضهم او نفع عن صاحبه ايمان لا وعن إبراهيم قال قال صالح بن كيسان قال من شهاب ولكن عروته يحدث عن حمران فلما توضأ عثمان قال الا احدثكم حديثا لولا اية ما حدثتكموه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة الا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها قال عروة الاية قال عروة الاية ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات هذا فيه فضل عظيم وان الصلاة اذا توضأ المسلم وصلى فانه يغفر له ما بينه وبين الصلاة الاخرى يعني ايه ماني سبب الكبائر طيب لابد من هذا فالصلاة اذا توضأ الانسان وصلى المكتوبة غفر له ما بينه وبين الصلاتين اذا صلى الفجر غفر له ما بينه وبينها الا صلاة الظهر الصغائر في الاسباب الكبار واذا صلى الظهر غفر له ما بينه وبينها الى صلاة العصر واذا صلى العصر كله ما بينه وبين الا صلاة المغرب واذا صلى المغرب غفر له ما بينه وبينها الى صلاة العشاء واذا صلى العشاء غفر له ما بينه وبينها الا صلاة الفجر بشرط في اجتناب الكبائر اما اذا كان الانسان يفعل الكبائر فهذا تبقى معلقة ثلاث كفار ولا حول يسرق على كبيرة او يزني او يشرب الخمر او يغتاب الغيبة من الكبائر او يلم كثير من الناس النميمة في المجالس الغيبة. الغيبة اخاك بما يكره والان النبي نقل كلام من شخص الى شخص على وجه الاسلام من يسلم من هذا الا من سلمه الله اذا تاب الغيبة والنميمة وجميع الكبائر تكفر صغائره بالفرائض وعثمان رضي الله عنه قال لولا اية دكتور ما حدثكم وهي قوله تعالى ان الذي لا يكتمون ما انزل من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاهنون الا الذي اتابوا واصلحوا وبينوا فاولئك هذا وعيد شديد للحاكم كتمان كتب الحق عند سؤاله او عند الحاجة اليه عليه هذا الوعيد الا اذا من تاب واصلح وبين وبين ما كتبه قال وبينوا هذه الاية وين الكتاب الا انها عامة عثمان رضي الله عنه لولا هذه الاية خاص من الفتنة ولذلك حدث بهذا الحديث يقول لولا لولا هذه الاية ما حدثني خاف عليهم من الاغترار اقدبوا واغتروا فيفعل المعاصي اعتمادا على انها تكفر بالصلاة قفى عليهم من الاغترار قال لولا لولا هذه الاية ما حدثت يعني بالا تغتروا خافوا عليهم من الاغتراط لكنه خاف من الحكمة كذلك حدث بهذه الاية لكن الحمد لله يبين فضل الله واسع والله العظيم لكن لا بد من كتاب الكبائر لابد من اكتساب الكبائر واداء الفرائض فاذا ادت فرائض واستاد القبائل كفرت السيئات نعم ولا ولا تكرر قد قد يقال المجاومة بعض العلماء يقول المجاومة وجاوب على الصغيرة قد تنفقها بالكبيرة تداوم عليها اما مسألة التكرار غير المداومة كنت تقع منه مرات نعم باب الاستنثار بالوضوء ذكر عثمان وعبدالله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستهتار ونحوه راجل الماء وطرحه من الانف بعد الاستنشاق هذا الاستنفار طرح الماء واخراجه من الانف بعد الاستنشاق. استنشق ومالك استنفذ ومضى واستشار فيهما اختلاف جمهور العرض على انهما مستحبتان الوضوء وفي الوسط وقول اخذ لهم واجبات هذا هو الصواب هما واجبتان لان النبي توظأ وقال صوم وقال وامر الناس ان يصلوا كما كما صلى عليه الصلاة والسلام والوضوء شرط الحب وقال اخر من العلم الوضوء مستحبة مضغة مستحبة في الاستنشاق واستنثار واجب وعلى كل حال ينبغي للمسلم الا يترك الموظوع والاستشارة الاستنثار طرح الماء بعد الاستنشاق بعد ان استنشق يطرح الماء وينتهي قد يقال الاستمتاع انكار الاستنشاق جذب الباب بالامس والاستنثار اخراجها وطرحه بعد استشهاده نعم البعض يفطر باب الاستنثار في الوضوء فترى عثمان وعبدالله ابن زيد وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حددنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني ابو ادريس انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من توضأ فليستنفر ومن استجمر فليوتر وهذا الامر بوجوب من توضأ فليس الاصل في مع الوجود هذا هو الاصل فان كان بعضهم حمل على الاستحباب ففي الاصل وجوب القول بان الاستنثار واجب قول نعم ومن استثمر فذكر هذا يرحمك الله هذا الاستحباب والذي صرف عن وجوب الحزب الاخر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج عليه الثمار وهو الاستنجاب بالحجارة بس القبل او الدبر بعد البول او الغائب طلب الاستثمار يستعد يوسر هذا مستحب يستنجي بالماء بعد الحجارة هذا لا يضر كونه لا يوجد اما اذا كان يريد ان يكتفي بالاستجمار عن الماء فلا بد من ان تكون الاحجار ثلاثة تكون ثلاثة اقلها ثلاثة حتى ولو القى بحجر او بحجرين لا بد ان تكون الاحزاب ثلاثة ولابد ان تكون طاهرة غير عظم ولا غوث طاهرة غير عظم ولا عوف ولابد ان تكون منقية بحيث لا يبقى الا اثر لا يزيله الا الماء فيعفى عنه هذا لا لابد من هذه ولابد ان لا يتجاوزها خارج موضوع العادة يكون طاهر ما يستثمر بروث حمار ولا بشيء محترم في كتب العلم او الطعام ولا بشيء لزج كالزجاج احجار ايه المتحجر مناديل خشب مناديل الورق لا بأس لكن بشيء الحمار نجس او بعظم الميتة نجس وبشيء من الاجزاء الميتة لابد ان يكون بشيء يستدل باحجار الافضل افظل ان يجمع بين الحجارة والباب قالها افضلها الحالة الثانية ان يكتفي بالماء هذا هو الابواب. الحالة الثالثة يكتفي بالحجارة كفيه بهذا الشروط بهذه الشروط الاربعة اكثر تكون منقذة لا يبقى الا اثر يسير لا يزله لا يتجاوز الختمة والعادة تكون بصاحب شيء طاهر غير عظم ولا روث ولا محترم طعام العلم هذه محترمة والعظم الروسي عنها ولا تقوم بشيء ليزيدك الزجاج فانه لا ينقي. نعم باليسار نعم من قال ان ان الرسول الاستنشاق الاستنشاق يلزم الاستنشاق الاستنثار نعم باب الاستجمار وترا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعراب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ثم ثم لينفث ومن استجمر فليوتر واذا استيقظ احدكم هذا اذا توضأ اذا اذا تمضمض اذا توضأ احدكم فليجعل صيام فيه ثم قوام كيف تصفه؟ اذا توضأ احدكم فليرجع فيها الايمان ثم لينتفع هذا امر اصل على اوامر الوجوب والسنة تثبت لقول الرسول عليه الصلاة والسلام وبفعله بتحريف حتى ولو ما واظب عليه لو قلنا ان الرسول ما واظب عليه السنة تثبت في القول وبالفعل وبالتقريب والقول مقدم قول مقدم هذا الفعل عندنا الاوامر هذي كافية السنية فليجعل في انفه ماء ثم لينتفض ليجعل هذا امر يجعل فيها في ماء هذا الاستنشاق ثم لينتشر هذا امر اخر وهي الانكسار يجعل فيها فيه ماء هذا استنشاق ثم نلتفت هذا امر اخر نعم ضعف يعني دليل لمن قال انها الاستنثار واجب لان الامر الاصل في الامر والوجوب نعم اذا قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ثم لينثر ومن استجبر فليوتر واذا استيقظ احدكم ومن استجبر فليوتر هذا امر لكن جاء ما يثبته في الحديث الاخر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج عليه الاستثمار عن الوتر الاستدمار مستحب وليس بواجب ومعنى الاستثمار انه اذا انقى بثلاثة احجار اربعة احجار يزيد خالص حتى يقطع على وتر واذا انقض بستة احجار يزيد سابع حتى يقطع على غسله هذا العقاب هذا اما ثلاثة الاحجار هذه لابد منها اذا اكتفى بالاستجمار على الماء لابد من ثلاثة ما يجزي اقل منها من ثلاثة هنا ها وين من سنة الوتر في الحديث الاخر مرنا في الحرس الماضي من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج عليه. اذا كان الحجر عنده ثلاث شعر تنوب عن ثلة الاحزاب اهل العلم انه حجر له ثلاث شعب اذا الى ان قال نعم لا توضأ احدكم فلا يجعل في انفه ثم لينكر. ومن استكبر فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوءه فان احدكم لا يدري اين باتت يده هذا فيه الامر بغسل اليدين ثلاثة اذا استيقظ من نومه وهذا خاص بنوم الليل بقوله فان احدكم لا يدري اين باخت يده ميثوثة ولهذا ذهب اهل العلم الى الوجوب وجوب غسل اليدين ثلاثة اذا استيقظ من نوم الليل لقوله اين باتت ولده؟ لان البيتوتة تكون بالليل والحق بعظهم النوم في النهار النوم بالليل والجمهور على انه مستحب واذا غمس يده قبل ان يغسل الثلاثة قد خالف الامر والماء طهور وقال نجس لكن قول ضعيف الصوم انه يكون فخور واذا قيل ان الامر بالوجوب يكون يأثم عليه اثم يأثم لانه خالف الامر واذا قيل على قول الجمهور انه مستحب لا يعقل لكن خالف الاولى والافضل صوب انه يجب على نفسه وهو مطلقا حتى ولو عليه. قال بعضهم انه لو لو جعل ايه ده؟ في كيس في الليل ووجدهما على حالهما فانه في هذه انه مطلق وانه لا بد من غسلهما مطلقا حتى ولو كان لديه في كيس. نعم علة عبودية؟ نعم نعم تعبديه في هذا الطهارة والنظافة نعم او قول قوي شيخ احمد والجماعة مذهب الحنابلة انه يذهب وقول له وجاهزة لان الاصل في اوامر الوجوب لكن الجمهور حمل على الاستحباب تظن هذا من باب الادب من باب الادب. نعم. نعم صبرو هادشي نعم باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين حدثنا موسى قوله لا يدري اذا استيقظ احدكم من نومها نتكلم عن قوله من نومه اخذ بعمومه الشافعي والجمهور فاستحبوه عقب كل نوم. وخصه احمد بنوم الليل بقوله في اخر الحديث ذات كثر. لان حقيقة المبيت ان يكون في وفي رواية لابي داوود ساق مسلم اسنادها. اذا قام احدكم من الليل وكذا للترمذي بوجه اخر صحيح. ولابي عوانة في ساق مسلم اسنادها ايضا اذا قام احدكم فعل الوضوء حين يصبح اذا قام احدكم الى الوضوء حين يصبح لكن التعليم يقتضي الحاق نوم النهار بيوم الليل وانما قد قص نوم الليل بالذكر للغلبة قال الرافعيون في شرح المسلم يمكن ان يقال تراها في الغمس لمن نام ليلا اشد منها لمن نام نهارا لان الاحتمال في نوم الليل اقرب بطوله عادة ثم الامر عند الجمهور على النذر وحمله احمد على الوجوب في نوم الليل دون النهار وعنه في رواية استحبابه في نوم النهار واتفقوا على انه لو غمس يده لم يضره الماء فقال اسحاق وداوود والطبري ينجس واستدلالهم هذا ضعيف. نعم نعم الصعوبة انه ما يجلس نعم لا يجوز ان يتغير عندك ها ارض ابن رجب رحلات استاذ الطهارة ما توقف قبل ذلك طبعا بكتاب الامامة نعم باب بسط رجلين ولا يمسح على القدمين حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة انا ببشت عن يوسف عن يوسف ابن مالك عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال فخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها ادركنا وقد ارهقنا العصر اجعلنا نتوضأ ونمسح على ارجلنا فنادى باعلى صوته ويل للاعقاب من النار مرتين او ثلاثة. نعم وهذا فيه انه يدل على انه يجب غسل الزوجين وانه لابد من قص الرجلين وتعميمهما بالقص وفي الرد على الرافضة الذين يحتفون بمسح الرجلين ولهذا قال ولا يفسح القدمين اراد ان ترد على الرافضة النبي صلى الله عليه وسلم تتخلق وادركهم قد تأخروا العصر فاسرعوا في الوضوء من اسراعهم ان يظفروا يمسحون كأنهم لا يبلغون يغسلون معا خبيث ويمسحون اعصابهم مرة جاءهم واعقبهم فلوح فنادى به على صوته ويل للاعقاب من النار لتبليغ العلم النصف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وفيه تكرار ثلاثا والاعقاب من النار تكرار ثلاثة وفي دليل على انه يجب قصد الدين ولهذا قال ويل لاقل منه لو كان المسح مجزي الاعصاب التي تلوح بالنار فدل على ان الواجب قصد والرافضة يخالفون هذه قال كل هذه النصوص ويرون انه يجب مسح القدمين ظهور القدمين قالت الرافضة انه لا لا يجوز غسل رجليه بل يجب مسح ظهور القدم ولا يجوز البحث عن الصفين عند الرافضة ايضا قالوا اذا كان عليه الكفار وجب عليه خلعهما ومسح ظهور القدم الرجلان لا تغسلان وصفا لا تمسحان وانما اذا كانت الرجلان اذا كانت رجلين مكشوفتان اذا كانت الرجلان مكشوفتين وجب قصح ظهورهما القدمين واذا كانت رجليه عليهما خصان وجب خمع الخفين ومسح ظهور القدمين واستدلوا بالقراءة قراءة الجار في اية المائدة قوله عز وجل اذا قلتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم قراءة في قراءة الجمر قالوا ارجلكم معطوفة على الرؤوس والرؤوس ممسوحة والمعطوفة على النصوح منصوح فدل على ان الرجلين تمسح هكذا تستدل الرافضة واهل السنة استدلوا عليهم بقراءة النص في قوله تعالى اذا قلت فاغسلوا وجوهكم وايديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم ارجلكم ارجلها بالنص فاطوف على الايدي. والايدي مغسولة ومعطوف على المنصور مقصود ثم ايضا دلوا بالسنة المشهورة المتواترة في هذا فيمنع الذين نقلوا كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غفلة الرجلين ومسحوا كفيه اكثر عددا من الذين نقلوا لفلافة اية باردة فاذا جاز الطعن فيهم جاز الطعن في باقي الاية باب اولى وبيانو ذلك