والصواب انه لا يعيب هذا هو الصوم في جميع المسائل نعم ولا كل فيها خلاف اذا صلى وفي ثوبه دم ينبض. قال بعضهم انه يعيد الصواب انه يمضي يلقي ماء بلذة فهذا طه يوجب الغسل والبريء والبول لا يوجب لا يوجب بصر واذا خرج المني بسبب المرض لا عن شهوة هذا حكمه حكم البعد قد يخرج من المريظ مني لكن لا عاد شهوة يبعد عن الاعين هذا هو الغالب عليه الاسفار في غيرها تكون بعيدة كما وراء الناس لا تنسى هنا هذا في البلد انه عليه الصلاة والسلام فلا يطيع الجلوس مع اصحابه قال اخبرنا ابو التياح يزيد ابن حميد عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل ان يبنى مسجد في مرابض الغنم. نعم وهذا يدل على او لغير القبلة اذا صلى بغير قبلة في تفصيل اذا صلى على اجتهاد في غير القبلة فان تنبه في اثناء الصلاة او نبه فانه يستجيب الى القبلة ويبني على الصلاة من وصفه الطهارة الى وقف النجاسة فكذلك لان الدم دم الشهيد الدم نجس ومكروه ومذموم لكن في يوم القيامة يكون هذا الدم لونه ريح المسك يكون يزول عنه اسم الذم وهذا في نجاسة الدم. وان الدم نجس يجب غسله مفيدا على جواز صلاة الحائض في ثوبه الذي تحض فيه واذا اصابه دم فاغسله ولهذا لما سألت فاطمة قريش النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر موقع فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي حفظه الله ان يقدم لكم هذه المادة. لان لا يرتد البول اليه لان السباطة قد يكون السباطة يتخللها البول لو جلس فارتد اليه البول فبالع قائما ليكون هذا ابعد الرشاش قلت ابعد ان يرتد اليه البول. فلا بأس ببول قائما عند الحاجة بشرطين. الشرط الاول عن الناس والشرط الثاني ان يأمن من رشاش البول فتيسر هذا للشيطان للنبي صلى الله عليه وسلم فان الجدار كان امامه وحذيفة خلفه قد اتقاه بظهره كان خلفه ولهذا قال لما ابعد عنه خيرا قال عدنا حتى صار عند عقبيه صار يسترك ثم دعا بما ان تتوضأ فقد انكرت عائشة رضي الله عنها بوله قائم وقالت من حدثك عن النبي كان يبول قائما فلا تصدق انما كان يبول ما كان يبول الا قاعدا قالت رضي الله عنها ولا هذا قالت وعلى حسب علمها خفي عليها حذيفة رضي الله عنه اثبت هذا وانما اخبر في ما كان يفعله صوت البيت ما كان يبول الا قاعدا لكن هذا في غير البيت طلع عليه حذيفة ولم تطلع عليه عائشة رضي الله عنها فالاكثر من فعله صلى الله عليه وسلم انه كان يقول قاعدا هذا ما فعل هذا مرة لبيان الجواز ولهذا قال باب القول قائما وقاعدا يعني يجوز الامر ان لكن لابد يأمن من من ان ينظر احد اليه لابد ان يستتر عن الناس ولابد ان ينام رشاش البول اذا وجد الشيطان فلا بأس بالبول قائما اما ان يقول امام الناس والشعور امام الناس فهذا ممنوع لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بل على هذه السباطة لانها يرتد البول اليه والجدار امامه وحذيفة يستره من خلفه. نعم تجده يوجد الشيطان لا بد اذا وجد هذان الشيطان فلا بأس. اذا امن من رشاش البول وامن من نظر الاعين به فلا بأس. جائز لغير حاجة. اما القول بانه فعل لحاجة لكون بالم هذا قول ضعيف وكذلك القول بانه منسوب قول ضعيف. نعم ها فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن عمر وعلي وزيد اذا ارقى منه فعلوا هذا انه بال عن قيامه سمعت الان الحديث الصحيح؟ لا طب انا سبحان الله يحتوي اذا كفر النصارى كانوا النصارى يعني معروف عنهم لا لا يتورعون من النجاسات يعني كانوا يبولون امام الناس ممكن تكشفون؟ عورات امام الناس هذا ممنوع لا يجوز للانسان ان يكشف عورته امام الناس نعم باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط ادبنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن ابيه وعائلنا حذيفة رضي الله عنه قال رأيتني انا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فاتى سقاسة قوم خلف الحائط فقام كما يقوم احدكم فبال فانتبثت منه ما اشار الي فجئته. فقمت عند عقبه حتى فرغ نعم هذا هو الحديث السابق لكن المؤلف رحمه الله ترجمته يستنبط الاحكام. فابو قول عند صاحبه والتستر بحالة من امرأة في الثوب ينسبه الدم تصلي في ماذا تفعل؟ قال تحثه ثم تقرصه ثم تنظره حث على التحكم الساعة حتى يزل درب الدم ثم تقرصه بالماء يعني تدلكه باصابعها ثم تنظحه بالماء انه ان من بال قائما فلا بد ان يتستر. ولهذا تستر النبي بالحائط امامه ابو حذيفة الخلف قبول عند صاحبه حذيفة صاحب المجلس لا بأس ان يقول عنده صاحبه اذا دعاه الحاجة وهذا دعت الحاجة الى النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لعل النبي صلى الله عليه وسلم اطال البكر كان انه اذا قضى حادثة لاخذ حوائج الامة احتاج الى الفول ولا يتمكن من الذهاب بعيدا فبال قائمة سترى بالحائط وتستر بحذيفة ولهذا حذيفة ابتعد عنه قليلا بحيث انه لا يكون بقربه ولا يكون بعيدا لا يسمع صوته. فلما ابعد عنه اشار اليه اشار بيده ففقر قرب منه حتى صار عند عاقبته صار يستره من الخلف يعني من الخلف ابي حذيفة جعل ظهره الى النبي صلى الله عليه وسلم يستره والحائط مع امامه ولهذا التستر بالحائط والاحوال ولا بأس ان ابونا عند صاحبه يتستر بحالة ونحوه. نعم اما عم يكشف عورة امام الناس فهذا ممنوع تمثل بعض الناس يستنجي امام الناس او يبول امام الناس هذا لا يجوز نعم تسمعه امام الناس لا يجوز. نعم باب البول عند شباطة قوم. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابي وائل قال كان ابو موسى الاشعري رضي الله عنه سددوا في البول ويقول ان بني اسرائيل كان اذا اصاب ثوب احدهم انقرضه. فقال حذيفة بيته امسك اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائمة نعم وهذا كان ابو موسى رضي الله عنه يشدد في البول ويقول ان بني اسرائيل كان اذا اصاب البول ثوبا احدهم قرظة يعني قرظة بالمقراض بمقص وفي رواية اذا اصاب جلد احدهم قرظة وهذا هذا من الاصل الاغرار التي كانت على من سبقنا وقد رفع الله على هذه الامة الاصل والاخلاق علينا اصنا كما حملته على الذين قبلنا. قال الله قد فعلت. كما ثبت هذا في صحيح مسلم هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على هذه الامة ان الانسان اذا اصاب ثوبه البول يغسله وينفض ولا يحتاج الى ان يقصه يقرضه بالمكرار وكذلك اذا اصاب جلده يغسله ويطهر كان ابو موسى يشدد رضي الله عنه فقال حذيفة ليته لا يشدد كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فاتى سبارة قومه فبال قائما يعني ان الاحتمالات التي لا دليل عليه لا يسند اليها فيحتمل يحتمل انه يصبه شيء من رصاص البول لكن هذا احتمال ضعيف لا يعول عليه السباطة بال عليها لانه يرتد السباطة يتناسب. كناسة التي يقع فيها الزبل وغيره يحتمل انها رخوة يتخللها البول او انه بلع فوقه حتى لا يفض اليه البول لانه لو جلس ارتد اليه البول ولا يلتفت الى الاختباس الظعيف ولهذا قال حذيفة ليس لا يشدد في هذا فانه اتى سواء في قوم ولم يلتفت وبال قائما ولم الاحتفالات الضعيفة التي لا دليل عليها التي تؤدي الى وساوس يصل الي شيء من رشاش البول من السبابة هذا بعيد ما هو بعيد. نعم. لكن وجه قول حذيفة رضي الله عنه كان ما يكون بعيد كذلك. تعذيب لا يشدد كان ابو موسى يسدد فقال الرسول صلى الله عليه وسلم سحى اتى سروال القوم فبال قائما فلا ابا موسى بقى يشدد كان يشدد في البول ويقول كذا وعليكم ان تتحرزوا من البول تتحرزوا وكان بنو اسرائيل اذا اصاب جند احدهم طرد بالمفراظة اذ اصاب البول ثوب احد خذه فقال قالت له لا لا يشدد الرسول صلى الله عليه وسلم سهل اتى سواه في القبر فقال قائما ضعيفة يروى عنه عن مالك عليكم السلام انه قال يعفى عن مثل رؤوس الابل رؤوس الابر من البول الصواب اذا رأى شيء لا بد ان يفسد قليل او كثير قافل اذا لم يعلم شيء في الاصل. السلامة. نعم مع القول الفقهاء يعفى عن يسير النجاسات هذا في غيره في غير المخرج في غير السبيلين مثل يسيل الدم وما اشبه ذلك مثل الدم من الرعاة وما اشبه ذلك باب غسل الدم حدثنا محمد مثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن اسماء قال جاءت امرأة امرأة من قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ارأيت احدانا تفيض في الثوب كيف تصنع؟ قال تحثه ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه فالنجاسة اذا كان لها جرم ولها عين تنقل من المكان كالدم قطع الدم والعذرة تنقل من المكان الذي يراد تطهيره ثم يرسل اثرها وكذلك الثوب الذي اصابه دم الحيض يفك يحكم النجاسة جرم الدم حتى يزول ثم يقرص في الماء تدركه باصابعها نعم هذا كيفية تطهير الثوب الذي اصابه الدم اما اذا كان دم ليس له جرم ما يحتاج حد يغسل يغسل بالماء اذهب لله اذا اصرت نجاسة الدم الحي نعم لا تقول الدم يعني لا يكون دم نجس الا دم الحيض لا نعم قوله تعالى او دما مسفوحا دابا المشروع نجس الذي يأخذ من الذبيحة فالدم نجس النووي نقل في شرح صحيح مسلم نقل الاجماع اجماع العلماء على نجاسة الدم وان الدمج تخرج من الجروح نعم هذا هو الاصل واصل كله الاصل انه ما يضر سيأتي انه اذا ازاله وبقي اثر لا يستطيع ازالته المهم يغسل اذا كان النجاسة لها جرم زالم النجاسة ينقل الى مكان اخر ثم يغسل لها واذا بقي اثره ولا نستطع ازالته بعد العصر فلا يضر احسن الله اليك يا شيخ. صلاة المسلمين في جراحاتهم في غزوات ما تدل على عدم النجس دعاها على استصحاب استصحاب للطهارة وسيأتي استصحاب الاصل الطهارة ولأنه لا يستطيع الا هذا انه غسلها ما زال ما تزال هم مضطرون الى هذا في الغزوة. نعم. طبعا هل يقوم غير الماء بميزات النجاسة الصواب انه لا يزول الا بالمال لا يزول الا بالماء ولهذا قال فنضحه بالماء لا النجاسة بالريح لا تطهر الا بالماء لا تترك بالريح ولا بالشمس خلافا لابي حنيفة لو كانت تفطر النار النجاسة في الشمس والريح لما عور النبي صلى الله عليه وسلم يصدق على بول الاعرابي الذي بغى في النصيحة ترك الشمس والريح الا الخفين وخفين ده كلام في في الشارع واصابه ما عدا يدركه مع والا ذيل المرأة ثوبها الذي يسحب اذا مر بارض وسخة ثم مر بارض اخرى طهره هذا مستقبل نعم حدثنا محمد قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة ابن ابنة ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة اني امرأة فلا اطهر. اني امرأة سهل. اني امرأة مستحاض فلا اطهر. افذا افادع الصلاة؟ فقال فقال الله صلى الله عليه وسلم الا انما ذلك عرق وليس بخير فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة واذا اغسلي عنك الدم ثم صلي. قال وقال ابي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت وهذا فيه دليل على ان دم الحيض عرق وليس على دم السحارة عرق وليس بالحيض على ان الصحابة تعمل بعادتها ولهذا قال ابن اسرائيل اذا اقبلت الحفظة فادع الصلاة. واذا ادبرته فاغسلي عنك الدم وصلي يدل على ان المرأة المستحاضة وهي التي اطبق عليه الدم زاد اكثر من خمسة عشر يوما تعمل في العادة اذا كانت عادتها من اول الشهر خمسة ايام تجلس خمسة ايام ثم تغتسل وتصلي ولو كانت دمعها تجلس العادة والباقي تصلي الصحابة اذا كان لها عادة فان لم يكن لها عادة او او نسيت العادة فانها تعمل بالتمييز الصالح تعمل اذا جاءت اوساط الدم الحيض الاسود تخيب وانتن تجلس واذا احمر اصفر هذا اليوم السحار هذا اذا اذا نسيت العادة او لم تكن لها عادة فان لم تكن لها يكون لها تمييز ولا عادة فانها تجلس تجلس ستة ايام او سبعة ايام على اغلب النساء من اول يوم في عهد او من اول كل شهر هلال يأتي ان شاء الله في باب الحيض وهل فاطر قاطبة كانت مستحاضة وكانت لها عادة تعرف عادتها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق يعني تم الاستحاضة بسبب العرق دم فساد وليس بالحيض فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة اذا اقوى شيء ايضا فداء الصدر تعرفها عادة مقدمة العادة التي تأتيها في كل شهر في وسط الشهر او في اوله او في اخره خمسة ايام او ستة ايام او عشرة ايام تجلسها فاذا انتهت العادة اغتسلت وصلت وصامت ويأتيها زوجها سدد تصلي لكن تتوضأ لكل صلاة في كل وقت وتصلي في الوقت ما شاءت فروضا او نوافل فاذا خرج الوقت وطلع عليها ان تتوضأ للوقت الاخر هكذا. ولا تتوضأ الا عند دخول الوقت. ومثلها من كان به سلس البول كان صلة البول مستمر معه البول يتوضأ لوقت كل صلاة واذا زعل على ذكره شيء من في الحائط حسن يتوضأ ولو ولو خرج من حدث لكن لا يتوضأ الا بعد الصلاة هو يصلي في الوقت نوافل فرائض فريضة والنوافل سنن قبلها وبعدها ويقرأ القرآن بمصحف اذا خرجت بطلت بطل وضوءه. الوقت الثاني لا بد ان يتوضأ عند دخول الوقت في دليل على وجود غسل الدم وانه نجس نعم مرضت لان الصحابة نوع من البعض اذا كانت يشق عليها تحس بتعب بمريضة جاء في الحديث الاخر ان النبي امرها بالجمع لكن امرها بالاغتسال قال على سبيل الاستحباب وامرها ان تجمع تبعا سوريا تجمع الظهر والعصر وتغتسل لهما غسلا وتجمع المغرب والعشاء وتجمع تغسل لهما غسلا وتغسل الفجر غسلا ان قويت هذا على سبيل الاستحواذ والا فالواجب الوضوء كل صلاة واذا شق عليها تجمع الظهر والعصر لكن ما تقصر الظهر اربعة والعصر اربعة ثم المغرب ثلاث والعشاء. لا يحصل للمسافر بعض الناس بعض المرضى في المستشفى يقصر الصلاة يجمع ويقصد هذا غلط القصر خاص بالوساة مريظ يجمع ولا يعصي. نعم نعم كذلك ما في سلس الريح مثل ما به سلس البول. كذلك من به جروح سيئة له مستمرة او بواسير التنبيه ياخذ دائم مع هالدم حكم واحد حكمه حكم الصحابة او لا عليهم يتوضأوا لكل وقت كل صلاة ويصلي ولو خرج معه في الخارج اذا كان هذا حاله اما اذا كان هناك وقت يقف فيه السأس هذا يتخيل هذا الوقت ويصلي ولو فاتته الجماعة اما اذا كان مستمر يتوضأ لوقت كل صلاة الوقت ودساس البول او سلسلة الريح او جروح سيالة مستمرة او مستحاضة الحكم واحد هؤلاء يتوضأون لوقت كل صلاة وكل واحد عليه يتسدد تحفظ يربط على الجرح المرأة كذلك خفض واصلي كل واحد ما دام الوقت الفريضة والنوافل قراءة القرآن نعم جمع التأخير لكن الجمع هو عند الحاجة او اي مستحاضة يقال له الحاجة كانت مريضة كان يشق عليها لان هذه الصحابة نوع من المرض نوع من المرض المريضة تجمع وهي مريظة هذا مرض لا باب غص المني وفركه وغس ما يصيب من المرأة حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمرو بن ميمون قال اخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان ابن يسار عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاة وان بقع بينا وبينه حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرنا سليمان قال سمعت عائشة رضي الله عنها حاء مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو ابن ابن ميمون عن سليمان ابن يسار قال سألت عائشة رضي الله عنها عن عن المني يصيب الثوب فقالت كنت اغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاة واثر وهذا الغسل على سبيل الاستحباب والنظافة لان المليء طاهر على الصحيح هو اصل الانسان اذا خرج منه وقد استنجى فهو طاهر على الصحيح وجاء في صحيح مسلم الله يسترها قال كنت افرك المجيء من ثوب رسول الله يقول فاركب من ثوبه فيصلي فيه فدل على ان المليك يستحب غسل رطبه وترك يابسه ولو صلى فيه وهو لا لم يغسل الصلاة صحيحة لانه طاهر وهو اصله اصل الولد قال بعض العلماء انه نجلس هذا قول ضعيف. والصواب انه انه طاهر بدليل ان ان عائشة رضي الله عنها كانت تغسل تغسل الركب وتترك اليابس فلو كان نجسا ما اجزأ فيه فرق دل على انه طاهر هذا هو الصواب الذي عليه حق من اهل العلم فاذا خرج منه مليء فانه طاهر لكنه باب الاستحباب من باب النظافة غسل رأسه فرط يابس هذا اذا خرج منه بعد هذا الاستنجاء سواء كان عن دماء او عن احترام البريء طاح هذا بصلاة البول فانه نجس. بخلاف المذي المذي هو الذي ما قصر فيخرج عند الملاعبة واجتهاد الشهوة هذا نجس. لكن نجسته مخففة ينضح منه ما اصابه يتوضأ ولابد ايضا من غسله الانثيين قصتين كما جاء في الحديث اغسل انثياك توضأ واغسل انثياك والبول نجس والوذي وهو الذي يخرج بعد البول كذلك حكم حكم البول هذي اما قول هذا نجس. او مذي نجس نجس خفض. او ودي بعد البول نجس. او مني وهو الذي ما هذا ما ليس له حكم النيل لا يجب الغسل لا يجب غسل للبنين الذي يخرج بدفقا بلذة. سواء كان او اما اللي يخرج له مريض بدون شهوة ولا لذة انتشار الذكر هذا مرض نوع من المرض حكم حكم البعد؟ نعم ويصاب بمرض يسمى الابردة سبب المرض هذا لا يجوز لا قام للنوم في البرد لكنه طرأ هذا الشيء ولا يدري هل هو من هذا؟ او المني. طيب كثير قوي اذا تيقن انه جنابة يجب ان يغسل اما اذا لم تكن فالاصل فالاصلع اعداء عدم عدم الوجوب ها يحتاج الى تعرض لكن ينبغي ان يغسل من باب الاحتياط. نعم. لا صاحب السلف ما ما يسمع لانه لانه مفرط يستطيع ان يعرف القبلة لكن هذا كله سهر في البرية نعم او تيمم فصلى كذلك اذا تيمر صلى ثم وجد الماء فلا يعيد هذا الصحيح فلا حرم من اهل العلم يعيد ليس لا يعتبر كافر وان كان نوع من الاعراض لكن لا يعتبركم الصحابة لا يشق عليه صاحب السلف ما يشق عليه تندية مستمرة اما الحائض يخرج لها دم كثير تتعلق. نعم. باب اذا غسل الجنابة وغيرها فلم يذهب اثره حدثنا موسى ابن اسماعيل من قريب. يعني فلا يضره. اذا غسل الجنابة وبقي اثره فلا يضره سيتبين من الادلة اذا غسل الجنابة او غيرها وغسل النجاسة وازال الجرب وما فيها من قطاع وثم غسل الاثر وبقي اثر لون سفرة او ما اشبه ذلك هذا معقول عنه. نعم بعضنا باب اذا غسل الجنابة وغيرها فلم يذهب اثره. حدثنا موسى ابن اسماعيل من قريب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن قال سمعت سليمان ابن يسار في الثوب تصيبه الجنابة. قال قال عائشة رضي الله عنها كنت اغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج الى الصلاة واثر الغسل فيه بقع ما حدثنا بقوله واثر البقع بقاع الماء ان اخر البقع باقي فلا يظر الاثر والقاس على هذا النجاسة اذا غسلها وازالها فبقي اثرها فانه لا يضره كما ان النبي صلى الله عليه وسلم قصدت عائشة الجنابة من الثوب وبقع الماء في الثوب ولم يضره فكذلك النجاسة اذا غسلها اذا كان لها جرب ثم قذرها قطاع تم آآ غائب تزيله ثم يغسل المكان في المحل فين بقي اثر عجز عنه ولم يذهب ففي اثر لون هذا ضعفون عنه لان النجاسة شالت والغسل حصل وهذا اللون لا لا يضر لا يفسد نجاسة الكلب هي التي سبع مرات بالتراب نعم. لا اذا احب احد شيء من باب النظافة شيء اخر. اما الوجوب. نعم عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون من حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان ابن ايسار عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تغسل المالية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم اراه في بقعة او بقعة. نعم وهذا اثر يعتبر البقع يعتبر اثر قص عليه المؤلف النجاسة اذا بقي اثرها اثر من من اللون بعد الغسل فلا يضر. نعم لان الله تعالى قال اتقوا الله اتقوا الله واستغفروا قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وقد ادى المكلف ما عليه قصر نجاسة وبقي هذا هذا اللون ما استطاع ازالته يعفى عنه نعم اذا استطعت اذا استطاع ايه؟ يغسل يغسل الغسل الذي تزول معه النجاسة فانزال فالحمد لله وان لم يزل ان استطاع ان يسيء يزيل معها لكن لا لا يلزمه يزيله بشيء البعض باب ابواب ابواب الابل والدواب والغنم ومرابضها فصلى ابو موسى في دار البريد والسرقين والبرية الى جنبه فقال ها هنا وثم سواء. يعني صلى في البريد في الدار التي فيها البرد تحتي تربط فيها الخير يكون لها روث والسرقين الزبل والبرية امامه البيت هذا بيت البريد والبريد كان يصرف على الرسل ثم اطلق على المسافة يعني بيت في البريد في البرج بتحضر الرسائل الامراء كان يبكي يعد لها خيول خاصة سريعة وكان لها مأوى هذا البيت هذا تؤوي فيه فصلى ابو موسى في البريد مكانا تربط فيه الخيل والزبل وكان هذا البريد فكان البريد هذا في طرف البلد ولهذا الصحراء امامه صلى هنا وقال هذا وثم سواء. ما في فرق بين اصلي هنا واصلي في الصحراء لا صلى ابو موسى في البريد والسرقين الزبل والصحراء امامه وقال لا لا فرق بين هذا وبين الصحراء قال الصحرا وثم سواء لا فرق بينهما يعني انه طاح دل على لا بأس ان بول ما يؤكل لحمه وروثه و تصح الصلاة فيه لانه طاح فالخيل والابل والبقر والغنم ابوالها وارواثها طاهرة في اصح قال خير من العلم انها نجسة والصواب انها طاهرة كما سيأتي ان النبي صلى الله عليه وسلم حضر من ابواب الصدقة والبارها ولم يأمرهم بغسل افواههم ولو كانت الابواب افواهكم دل على انه طاهر قلق بعض اهل العلم انك تكون نجسة انها نجسة الاموال والصواب انها طاهرة. قول ما يؤكل لحمه وروثه ومني طاهر اما ما لا يأكل لحمه كالسباع والكلاب والذئاب والنمور وغيرها كل هذه ليست. وكذلك الادمي قوله نجس. نعم. اما ما يأكل لحمه فالصوم انه طاهر هذا هو الذي عليه محقق من اهل العلم خلافا لمن؟ قال بنجاسة. نعم. كالشافعي وجماعة يرون ان ان البول نجس ويحمل لا النصوص على العموم كان لا يتجه من البول حديثان يحملون على العمق هو الادمي وغيره. والصوب ان لا سبيل من البول ان اقل العهد. قول المعهود هو بول الادمي لا جميع الابواب نعم حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه قال خادم اناس من عذر او عرينة فاشتروا المدينة. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم وان يشربوا من ابوابها والبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واشتاقوا نعم فجاء الخبر في اول النهار فبعث في اثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فامر قائديهم وارجلهم وسمرت اعينهم. والقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال ابو قلابة فهؤلاء وقاتلوا وكفروا بعد ايمانهم وحاربوا الله ورسوله. نسأل الله العافية. وهؤلاء جماعة من عثرة هرينة وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا انهم مؤمنون مسلمون لكن استرحموا المدينة اصابهم الرخم والمرض ما ما هواها فقال النبي الحقوا بالصدقة فاشربوا من ابوالها والبانها في البرية هل تتصحى اجسامهم؟ لانهم استرخموا الذين اصابهم رخم والمرض امرهم يخرجوا الى البرية والابل ابل الصدقة قد يشربوا من ابوالها والفارها فذهبوا من اقوالها والفارها فزال عليهم عنه ضخم المرض فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا الرعاة وسرقوا من الصدقة وسمر اعين الراعي في الحديث ثمر اعينه ورث الدعاء الاسلام وسرقوا الابل فجاء الصريخ الى النبي صلى الله عليه وسلم فارسل في اثارهم فاوتي بهم لما تصف النهار فاقتص منهم النبي صلى الله عليه وسلم امر بان تقطع كل واحد يده ورجله من خلاف. هذا حد الحرابة وامر ان تسمر اعينهم كما سمروا عين الراعي. قصاص واتركوا في الحرة يستصطلح ولا يسقطون حتى ماتوا كل واحد قطعت يده ورجله يده اليمنى ورجله اليسرى. وسمرت اعينه وتركوا في في الشمس. الصحراء يستسقون فلا يسقون حتى قال ابو هريرة فهؤلاء حاربوا الله ورسوله وسرقوا وقتلوا وكفروا بعد اسلافوا كثيرا سرقوا الابل وقتلوا الراعي وثمروا اعينه وكفروا بعد اسلامهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اثره في حد الحرابة قطع كل احد يده ورجله وقال هو قصاص ثمر اعينه قصاصا فيه انه يفعل في الجانب مثلما فعل القصاص يقتص من الجاني كما فعل فمن قتل بالسيف قتل بالسيف. من قتل بالخنق يقتل بالخنق قصاصا وهكذا. وهذا سفر النبي صلى الله عليه وسلم الى رعاة النبي صلى الله عليه وسلم فسمر اعينهم ثم تركوا فماتوا. والشاهد من هذا ان الحديث انهم شربوا من ابواله. سبيل الصدقة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بان يغسلوا افاق قال اغسلوا افاهكم لانها نجسة دل على ان ابوال ما يأكل لحمه طاح. لو كانت نجسة الامر بغسلها كيف يتركهم؟ يتلطخون بالنجاسة ويصلون؟ فلما دل على ان بول بعض ما يأكل لحمه من الابل والبقر والغنم السيود كلها طاحنة وكذلك روثها ومعاطنها الا اعطان الابل جعله فيه خاصة من صلى فيه لا لانه قال بمعنى اخر نعم الا انه مأوى للشياطين او لغير ذلك نعم قوله كفروا بعد ايمانه نعم اعوذ بالله جمعوا الشرور كثيرا سرقوا الابل وقتلوا الراعي وصبروا عيلة وكفروا حدثنا ادم قال حدثنا شعبة وقال اخبرنا ابو تياح يزيد ابن حميد على اقامة الحد الحرابة قطع اليد على القصاص اللي هو القصاص قد تقاتل مثل ما قتل العلاقات المرتد كل هذه اجتمعت فيها حد الحرابة قطع من كل احد يده ورجله. والقصاص صفة عينه مثل ما افعال الرعاة وتركوا يموتون حتى ماتوا لانهم مرتدون. اي نعم نسأل الله العافية. المرتد يقتل نعم. حدثنا ادم حدثنا على ابواب الغنم وابعارها طاحت. ولهذا كان النبي يصلي في مرابض الغنم. وفيها البعض وفيها الزبل زبل وهذا في طاهر ان بول ما يأكل لحمه وروثه وزبد الطاعة. نعم باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم او ريح او لون. وقال حماد لا بأس بريش الميتة. وقال في عظام الموتى نحو الفيل وغيره. ادركت ناسا من سلف العلماء بها ويجتهلون فيها لا يرون به مأسا. وقال ابن سيرين وابراهيم ولا بأس بتجارة العاج. ايه ويختلف عن المال لانه اغلظ من المال ولان السم قد يكون كثيرا وله مالية كثيرة فاذا القي ظاع ماليته وذهب الجمهور الى التفرقة بين السمع الجامد والبائع وقالوا اذا كان ماعظ السمن اذا وقعت قال الزهري وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيروا ما لم يغيره طعم او ريح او لون. لان الاصل في الماء الطهارة لا بأس بالله الا اذا غيرت النجاسة طعمه ولونه ريحة. ويدل على هذا حديث ابي سعيد الماء طهور لا ينجسه اليه شيء فذهب كثيرا من الفقهاء الى التفريق بين الماء القليل والكثير الماء القليل ينقص ينجس بمجرد الملاقاة. والكثير لا ينجس الا اذا تغير احد واصابه. استدلوا بحديث قلتين النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس وقلة قالوا فهذا ما كان اقل من القلتين هذا قليل ينجس بمجرد الملاقاة ولو وقع فيه قطرة من البول والنجس عملوا بهذه القبلتين. اما ما زاد على القلتين فلا ينجس الا اذا تغير طعمه او لونه او ريحه وذهب محطب من اهل العلم الى انه لا فرق بين القليل والكثير لان حديث القلة ايه؟ في مختلف في صحته. والصوم انه صحيح. لكن على ان على قول صحته فانه له مفهوم وله منطوق اذا مفهومه ان الماء اذا بلغ قلتين لا يحمل صدره. هذا هذا منطوقه ومفهومه انه اذا كان اقل من القلتين فانه يحمل الخمر. هذا المفهوم يقدم عليه حديث ابو سعد. الماء طهور لا ينجسه شيء. لان منطوق حديث ابي سعيد ان القيد هو كثير لا ينجس شيء. يعني الا والمنطوق مقدم على المخفوف وهذا هو الصواب لكن حديث القلتين يفيد ان الانسان ينبغي يتأمل بما كان اقل من القلة يتأمل وينظر ايه فايدة تغير احد وصاها فانه يجتنبها نعم بعد كلام الزهري قال حماد لا بأس بريش ميتة وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره ادركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به وقال ابن سيرين وابراهيم ولا بأس بتجارة العاج هذا العظام عظام الميتة عظم الميتة وريش الميتة اختلف العلماء فيه هل تحله الحياة ام لا تحله الحياة. فمن قال تحله الحياة قال يجلس. قال عظم ليس نجس لان الميتة نجسة. ومن قال لا تحله الحياة قال لا الريش ولا العظم ونقل عنه انه يمتشطون بعظم الفيل بناب الفيل يتجرون بالعافية هنا ابو الفيل. والاقرب ان يعني البعد عنه لكن يستثنى من هذا ناب الفيل. فان ناب الفيل لم يزال العلماء يلتحقون به ويستعملونه ويتجرون فيه لانه له شأن وله خصوصية وله ثمن كثير فيكون مستثنى العاجل فيه هذا مستثنى لان له قيمة ولا يزال ولم يزال الناس يتجرون فيه من غير نكير. فهذا فيكون ناب الفيل والتجارة التي تشاط به والتجارة به مستثنى لان العلماء لا يزالوا يستعملونه الناس ولا يزالوا يستعملونه فيكون هذا على كلا القول ويكون مستحي طمع عظم بيته وليس في بيتها الخلاف فيه من قال من العلماء ان تحله الحياة؟ قال انه يجلس. ثم قال لا تحله الحياة قال انه لا يجوز. اذا تركها غسل الاحتياط حسن كلها الحياة في العظم العظم ما تحله الحياة والريش والخلاف واظح في هذا البخاري رحمه الله كان يذهب الى الى انها لا تحل الحياة سميعه يذهب الى انه تدخل الحياة. نعم. نعم هذا استثناء يعني لان العلماء لم يزالوا يمتشطون به اي حتى على القول بانه نجس. اما على القول بانه طه لا تحله الحياة ما في اشكال. القول بانه لا تحل الحياة كله جميع الابواب. وغيره لكن على القول بانها بان تحلل الحياة يكون مستثنى منه نعم حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ثغرة سقطت في سم فقال القوها وما حولها فاضطروا قط فاطرحوا فاطرحوا وقولوا سمنكم. هم. سئل سئل عنه. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل عن ثأرة سقطت في سم فقال القوها وما حولها فافرحوا وكلوا سمنكم. نعم وهذا الحديث ظاهر في ان الثأرة اذا سقطت في السمع وماتت اما اذا سقطت وخرجت حية فلا يضر فاذا سقطت وماتت فاذا تلقى الفأر فهو ما حوله بالسمع ويؤكل والنبي صلى الله عليه وسلم يفرق سواء كان السمن ذائبا او جاهدا. ان كان جامدا فلا خلاف فيه. اذا كان السمن جامد ثم الفأرة وما حولها ويؤكل الباقي اما اذا كان ذائبا فانه يزاد في القول ومن وما حوله ويزاد في في الذي يلقى لانه يحتمل ان يكون يسري والسمن اغلظ منه الماء لا تجلس فيه النجاسة كما تسيل في الماء يلقى وما حوله لان السمن وان كان ذائبا الفأر في سمن جابر يقاوم من حوله وما حوله ويؤكل الباقي واذا وقعت في سمن ذائب فان له فانه يكون نجسا الواقع كله واستدلوا بها في الحديث اذا وقفوا الفارس في سنتين كان جامدا فارقه وما حوله وان كان ذائبا فلا تقربوه. لكنه ضعيف حديث ضعيف اخذ به الجمهور وان كان ضعيفا تفرقوا بين السب الاحتجاج والسب الذات قالوا اذا وقعت الفأرة في السمن الجامد يلقى وما حوله ويؤكل الباقي واذا وقعت في سمن ذائب فانه ينجس ويوقع كله عمل بهذا الحديث الضعيف. والصواب القول الثاني وهو انه لا فرق بين الجامد والذائد تلقى وما حولها في الجميع في السند الجامد والسنة الجاية الا انا في السنن الزائد يزيد ما حوله يزيد في في الذي يلقيه خشية ان يسري تسليم نجاسة لان لان السم ليس كالماء اغلظ من الماء السراج السريان يكون اقل ولان السم قد يكون او كثيرا ويكون له بلية كثيرة فاذا القي الغوفل ضاع المال اذا ضاع مالية كثيرة والنبي نهى عن اضاعة الماء والنبي في هذا الحديث لم يفرق بين الجامد والذائد وانما التفريق جاء في حديث ضعيف العفو لا هذا في الشر اما الماء فانها تجلس لا بد تنجس اذا ماتت ثغرة الساق في الماء ان كان قليلا تغير لا بد يتغير احد او صعب طعمه لونه ريح اما اذا كان كثير فالماء كثير فلا قليل في الاواني هذا كله جاء في بعض الروايات حديث الكلب فيوقف قال له اذا كانت الاواني ما انقذت الاواني يراق اما اذا كان كثير طلع ولا تغير اذا خرجت ما فيش ما ما تجلس فيه بالموت اما اذا خرجت فلا يجلس الا في الا اذا الكلام اذا ماتت اذا ماتت نعم لا تعز هي الفأر هو ما دونها في الخلقة طاهرة يعني اذا كانت في الحياة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة انها ليست في نجس عليكم الطوافات هو الفأرة فالفقهاء وما دون هذه الصفقة والفأر اقل منه والمشقة التي تحفظ من الهرة كثرة الطوافات والدوران الموجودة في المأوى التضحيات يعني ايه سوق السحر ده لكن اذا ماتت هذا هو محله اما اذا خرج الاصل هي طاهرة في الحياة طاهرة ولهذا قال ليلة الهرة وين كانت نجسة؟ قال انها ليست بنجس ابو قتادة اصغر هؤلاء لتشرب فقيل له في ذلك؟ قال لا. ثبت النبي يقول انها ليست انها من الطواف والطوافات المشقة وكذلك البعرة اذا اكلت من شيء ما يجوز والهرة اذا شربت شيء ما يجلس. لكن اذا ماتت الفأرة او ماتت الهرة في ماء او في سم هذا هو الحل قلبه لا طاهرة الهدى طاهرة في الحياة في دورانها وسؤرها سؤر الهرة سؤر الفارة يعني لا تأكل منه وما تشرب منه طاح العب اما اذا ماتت هذا هو محل ماتت في الماء هذا هو محل البحر انا نعم نجس تبع ما لا يأكل لحم وندر نعم لا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن همام ابن منبه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلم يكلمه يكلمه المسلم في سبيل الله تكون يوم القيامة كهيئتها اذ طعنت تفجروا دماء. كل كلمة. كل كلب يكلمه المسلم في سبيل الله. يكون يوم القيامة كيئت ياء اذ طعنت. تفجروا وابتلع النخابة بعد ان وصلت الى فمه يفطر بها اذا وصلت المقامة الى فمه ثم ابتلعها افضل الصائم. نعم قد قد يقال لكن في الصلاة يبطلها اذا مضغ شيئا له اللون لون الدم والعرف وهذا فيه فضل ترى الجهاد في سبيل الله والجرحات والكلب يعني الجراح كل كلب يعني كل جراح يجرح في سبيل الله يتفجر يوم القيامة اللون لون الدم والعرش يصيح المسك هذا فضل فضل الجهاد في سبيل الله والجرحى لما صنع عمل مجهز في سبيل الله كما كان لله باعلاء كلمة الله جعل الله اثره طيبا يوم القيامة تكون جراحات حينما يقاتل الانسان في سبيل الله تأتي الجراحات تفجر يوم القيامة اللون الدم استدل به المصنف رحمه الله في مع مناسبة هذا الباب للطهارة طهارة الماء ونجاسة هذا الحديث مناسبته المؤلف رحمه الدقيق البخاري استنباط استدل به على ان الدم الدم اذا كان نجس الان الدم نجس الان مكروه لكن اذا كان يوم القيامة تغير ترى اللون الدم والريح ريح مسك فتزول الكراهة يزول ما يكره يكون مرغوبا فيه بعد ان كان مكروها وكذلك الماء اذا النجاسة فانه ينتقل وينتقل الى المدح بسبب الوصف وكذلك الماء اذا خلطت النجاسة يزول عنه وسط الطهارة الى وصف النجاسة هذا هو وجه الاستنباط الذنب يزول عنه وصف الذنب يوم القيامة لان ريحه ريح المسك. تغير انتقل من اسم الذنب الى اسم الفتح فكذلك الماء اذا وقعت فيه نجاسة ينتقل الافك والحكم قبل النجاسة يسمى طه وبعد النجاسة يسمى نجس صار له حكم العقد اخذا من كل دم الشهيد فله حكم اخر يوم القيامة. نعم على فضله لكن في بيان فضله يوم القيامة وانه يأتي اللي هو لون الدم والريح يعني تقييم النجاسات هل يزيل نجاساتها؟ لذلك كيف تطيب ربنا ازالة التراب لا اذا اذا الماء النجس اذا اظاف اليه ماء اخر او ماء اخر كثير وجالس في المجالس نعم يكون طاهر يتغير قصده اذا زالت النجاسة طعمها او لونها وريحها نعم حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا مع نون قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن ابن رضي الله عنهما عن ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم عن ميمونة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأر انتفضت في سم فقال خذوها وما حولها فافرحوا. قال معن حدثنا ما لك ما لا احصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة نعم باب البول في الماء الدائم. حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب قال اخبرنا ابو الزناد ان عبدالرحمن بن هرمز ان عبدالرحمن بن هرمز الاعرج حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاخرون السابقون وباسناده قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. يعني روى هذه السابقون لا يقول انا احلف بالماء التائب الذي ثم يقسمه هذا فيه تحريم البول ثم ابداع دائما راكد الذي لا يجري ثم يغتسلهم يعني انه قد يقدره على على نفسه وعلى غيره قد يحتاج الى الاغتسال فيه واذا كثر البول في الماء هذا يبول وهذا يبول يؤدي الى تنديسه هذا في والنهي بالتحريم لتحريم البول الماء الدائر لا يجوز ان يقول في المائدة يبول في مكان مكان بعيد ثم اما ان يبول في الماء الدائم فهذا يقذره على نفسه وعلى غيره. قد يحتاج هو الى ولهذا قال لا يعني ثم قد يحتاج الى ان يغتسل منه. نعم رواه رواهما جميعا نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد اللهم صلي وسلم قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اذا القي على ظهر المصلي قذر او جيفة لم تفسد عليه صلاته كان ابن عمر اذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته وقال ابن المسيب والشعبي اذا صلى وفي ثوبه دم او جنابة او لغير القبلة او تيمم فصلى ثم ادرك الماء في وقته لا يعيد حدثنا عبدان قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذه الترجمة فيها المؤلف رحمه الله في الحكم وانه يغفر له في ثوبه قدر او جفا لم تفسد صلاته لظهور الدليل عنده وهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم اذا صلى او في ثوب قذر او نجاسة او جيفة المسألة فيها تفصيل الصواب في هذه المسألة انه اذا صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم حتى انتهت الصلاة صلاته صحيحة اما اذا علم في اثناء الصلاة انه ان استطاع ان يلقيها او يلقيها كان يكون دم في ثوبه وعليه ثوبان يخلع احدهما او يكون مثلا الاسرة يلقيها ويمضي في صلاته اما اذا لم يمكن ازالة النجاسة الا الا يمكن هل يقطع الصلاة ويغسلها ثم يستأنف الصلاة؟ هذا هو الصواب ومثل ما فيها خلاف بين اهل العلم من العلماء من قال انه انه اذا لم يعلم هذا محمول على ما اذا لم يعلم. اذا صلى وفي ثوبه نجس وهو لم يعلم صلاته صحيحة ومن العلماء من قال انه لا يجتنب لا يجب اجتناب النجاسة وهذا قول ضعيف ومن العلماء من قال ان هناك فرق بين الابتداء وبين ما يقرأ قال اذا الصلاة ليس له ان يصلي اذا علم ان في ثوبه نجس اما اذا طلعت النجاسة عليه في اثناء الصلاة يفسد صلاته بالصواب كما سبق الصواب في هذه المسألة انه اذا صلى وعليه في ثوبه نجاسة وهو لم يعلم بها او علم بها ثم جهل احدثها الصلاة فالصلاة صحيحة اما اذا عجز في اثناء الصلاة هنا بقى بين احلامه ايه؟ اللي استطاع ان يزيل النجاسة يلقيها من ثوبه اذا كان في منديل او في ثوب او في غترة او يلقيها ويستمر في صلاته اما اذا لم يكن الا بقطع الصلاة يقطع الصلاة ويغسلها ثم يستأذن والدليل على هذا ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى مرة باصحابه فجاءه جبريل جاءه الوحي واخبره بان في نعليه اذى فخلعهما في اثناء الصلاة فخلع الصحابة نعالهم كانوا يصلون في نعالهم فلما قضى النبي صلاته قال لهم ما لكم خلعتم؟ قالوا رأيناك رأيناك يا رسول الله خلعت فخلعنا. قال ان جبريل اخبرني ان فيهما اذى او اذى فدل هذا على ان نصلي اذا كان في ثوبه نجاسة فانه يلقيها ثم يسجد. ولذلك ما اعاد النبي اول الصلاة. صلى في اول الصلاة وفي ثوبيه وفي عليه اذى ومع ذلك لم يعلوه الصلاة. خلع نعليه واستمر في صلاته دل على ان يصلي اذا كان عليه نجاسة في ثوبه نجاسة وعدم في اثناء الصلاة يلقيها ويثبت في صلاته فان صلى ولم يعلم حتى انتهت الصلاة فصلاته صحيحة. هذا هو الصواب نعم النبي طاهر لانه اخ اصله اصل الولد لكن اذا اذا كان قد استرجع قبل ان يخرج من الليل اذا كان قد استنجى فانه طاء طاهر هذا هو الصواب اعزاء بعض باب اذا القي على ظهر المصلي قدر او جيفة لم تفسد عليه صلاته. هم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما اذا رأى في ثوبه في دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته. نعم هذا لا اشكال فيه اصابة ثوبه دم او نجاسة فانه يضعه اذا امكن. اذا امكن كان يكون مثلا نجاسة بمنديل يلقيها بغترة يلقيها في طاقية يلقيها في ثوبين وعليه ثوب وعليه في ثوبه وعليه ثوبان يخلع ما فيه النجاسة ويسكن في الصلاة اما اذا لم يكن عليه الا ثوب واحد يستر عورته ويفيه ولا يستطيع خلعه يقطع الصلاة فانه يقطع الصلاة ويغسلها ثم يسكت. نعم. اذا لو خلع ثيابه وبقي عليه الشفاف التي لا تأتي ما تعتبر ساترة لا قال ابن المسيب والشعبي اذا صلى وفي ثوبه دم او جنابة او لغير القبلة او تيمم فصلى ثم ادرك الماء في وقت يعيد وقال. قال المسيب والشعبي اذا صلى وفي ثوبه دم او جنابة او لغير قلة. صلى في ثوبه دم؟ هذا معروف دم نجس او جنابة يعني اثر جنابه المريء قال على القول بان الزنابة بان المني نجس والصواب ان المني طاح اذا صلاه في ثوبه نجاسة لا ليس في اشكال اذا صلوا في ثوبه جنابة لا ينبغي لا اشكال فيه مما ثبت عبدالعزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الثوب قالت عائشة كنت احكه يابسا بظفري من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة اخرى انها قال كنت اغسل المني بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذهب الى الصلاة وان اثر البقع بقع الماء في في ثوبه فالمريظ طاحت لكن يستحب غسل رطبة وفرت يابسة كما كانت عائشة تفهم نعم اما القول هنا لا لا هذا غنقول بأنه طاهر نعم نعم يعطى عن يسير في غير محله شيء يسير الذي لا يؤبى له ان يعفى عنه. نعم اما اذا انتهت الصلاة ومن صلى على الاجتهاد فصلاته صحيحة ولا يعيد هذا هو الصواب جاء عليها الائمة الاربعة اذا كانت البرية الضرب واجتهد طلع ثم جاءه انسان ونبه وقال قال كده عن يمينك او عن شمالك او خلفه فانه يستجيب الى القبلة. ويتم صلاته. ولا يعيد اول صلاته. والدليل على هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر الى المدينة اقاموا بها ستة عشر سنة او سبعة عشر شهرا يصلي الى الى بيت المقدس ثم حول ثقبة الى الكعبة فلما حولت صلى النبي الى الكعبة في اول اول فرض فذهب انسان وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الى اهل قبا ووجدهم يصلون الى بيت المقدس. فقال اشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الى الكعبة فاستداروا وهم في وهم في الصلاة. فصلوا الى مكان اول الصلاة في هذا الشهر. واخرها جهة القبلة. ولم يعيدوا اولها فدل على انه يصلي اذا صلى على اجتهاد في البرية الى غير القبلة ثم تنبه او انبهه احد وقال القبلة هنا يستجيب اما اذا انتهت الصلاة صلاها وانتهت فلا يعيدها ما دام صلى في اما اذا كان في البلد لا اذا كان في البلد عليها ان نعيد لان البلد يمكنه ان يعرف محاريب ويعتبر مفرد كان في البلد يصلي الى غير القبلة يعيد الصلاة النجاسة ثم يستمر في سلفه وكذلك اذا صلى لغير القبلة يستدير فان صلى الانتهاء فصلاته صحيحة هذا هو الصوم قال وقال بعضهم عيد الصوم الذي عليه الجمهور انه لا يعيب نعم حمل جنابة صحيحة نعم حدثنا ابدانه حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبة عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبدالله رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني احمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن ابي اسحاق قال حدثني عمرو ابن ميمون ان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وابو جهل واصحاب له جلوس اذ قال بعضهم لبعض ايكم يجيء بسلا جزور بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد اذا سجد من بعث اشقى القوم فجاء به فنظر حتى اذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره. يعني فانتظى انتظر حتى سجد ان جاء بالسلام فجاء يصلي وانتظر حتى يسجد حتى يضع بين كتفيه جاء كان جاء وهو قائم او راكع انتظر حتى وصل الى السجود فلما سجد وضعه بين كتفيه. نعم. فنظر حتى اذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه وانا انظر لا اغني شيئا لضعف عبد الله ابن مسعود يقول انا انظر لكن مستغرب استضعف في مكة هدلي ليس له وحده ليش؟ قلت له انا انظر لا استطيع لا اغني شيء لو كان لي مناعة ما استطيع قريش وكفارهم ما يستطيع يتحرك ولا يتكلم نعم وانا انظر لا اغني شيئا لو كانت لي منعة. يعني لو كان في منعة وقوة منعت الرسول عليه الصلاة والسلام. ومنعتهم من من الرضا لكن ما ليس المناعة ولا قوة ولا استطاعة نعم قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة فطرحت على ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات فشق عليهم اذ دعا عليهم قال وكانوا يرون ان الدعوة في ذلك البلد مستجابة. هذا يدل على انهم مصدقون مؤمنون لكن حملهم الحسد والبغي خافوا كانوا يضحكون فلما دعاه الخاطب يعلمون ان الدعوة مستجابة الصادق سمونا الامين لكن منعه الكبر والحسد الله تعالى فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين في ايات الله يجحدون يعلمون صدقة عملهم حسد وكبر على التثبيت والجحود ولهذا خافوا كانوا يضحكون يتضاحكون فلما دعاه سكتوا قال وكانوا يرون ان الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى اللهم عليك بابي جهل وعليك ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة وامية ابن خلف وعقبة ابن ابي معيط وعد السابعة فلم نحفظه قال فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين اعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القريب قريب بدر ان استجيبت دعوته هؤلاء الدعوة ان قتلوا وسحبوا في في القليل الف بدر والمواد اغلبهم لله قتل صبرا قتله النبي من شدة عداوته بعد ما ارتحلوا. وكذلك ميت ابن خلف والباقي قتلوا وسأسحبه في القليل قال لي ببدر وناداهم النبي يا اهل قليل هل وجدتم ما وعده؟ ما وعدكم ربكم؟ فقد وجدت فاني وجدت ما وعدني قالوا لسنا قال ما انتم باخضع لما اقول منه الا انه يأسف من الجواب وكما قال ما يستطيعون يردون. ردت اليهم ارواحهم حياة برزخية وهذه القصة حصلت في مكة قبل الهجرة استدل بها المؤلف رحمه الله على ان نصلي اذا كان اذا كان عليه نجاسة طرأت عليه النجاسة واستمر فان صلاته صحيحة لان كفار قريش وضعوا السلام على بين كتفيه عليه الصلاة والسلام نجس معلوم ان ذبيحة الكفار وذبيحة نجسة لذبحه الكفار المشركون فتح فهو نجس نجس والدم نجس ومع ذلك وضع على كتفه واستمر في صلعته عليه السلام ولا يستلف الصلاة فدل هذا على ان المصلي اذا صار عليه نجاسة واستمر بين هكذا لكن لكن هذا ليس بجيد لان لان هذه القصة انما حصلت في في مكة قبل ان تشرع الاحكام قبل ان يشرح كتاب النجاسة وقبل ان يشرح الوضوء قبل ان افرض الصلاة بعد ذلك لما هاجر الى المدينة شرع الصلاة فرضت قبل الهجرة بثلاث سنوات لكن الاذان والمواقيت كلها في المدينة والزكاة والصوم والحج والحدود واجتناب النجاسة من ذلك اجتناب النجاسات في المدينة بعد الهجرة وهذه القصة قبل ان تشرع الاحكام قال هذا فلا يتم الاستدلال رحمه الله وقال النووي رحمه الله ان ان هذا محمول على على ماء اذا كان المصلي وضع عليه فيه وهو لا يدري استمر في صلاة الاستصحاب للاصل. يعني الاصل انه انه يصلي وثوبه طاهر قضي على شيء ما يدري فاستصحب الاصل الطهارة فصلاته صحيحة لهذا قال هذا بقول لا بأس وكذلك ايضا قال بعض العلماء ان هذا طرأ عليه النجاسة اذا طلعت فلا تؤثر. بخلاف ما اذا كان في ابتداء الصلاة اذا كانت انتهاء الصلاة وعليه نجاسة فلا بأس اما اذا كان يصلي وثوبه ثم طرأت النبي صلى عليه فصلاته صحيحة هذا قوله يقول ان هذا هو استصحب الاخر ما يدري ما علم لو كان يعلم لا زال لكن ما يعلم هذه ما الذي وضع عليه فصلاته صحيحة والصواب في هذا ان ان هذا كان قبل ان تشرع الاحكام هذه القصة قبل ان تشرع الاحكام قبل ان تفرض الفرائض من هذا القسط قديم كانت في مكة وسبب النجاسة والوضوء والغسل والطهارة كل هذا شرعت في المدينة بعد الهجرة لكن قال في المسألة وهي انه اذا وضع على الانسان اذا طاعة النجاسة على الانسان كما سبق اذا لم يعلم يكون الاصل تستسلم الطعام لذلك ايضا قصة الاتحاديات اللذان هذا بحساب العدو فنام احدهما وجعل الاخر يصلي فجاء احد الاعداء وضربه بسهم واستمر في صلاته نزعه ثم ضرب بسلام اخر حتى سالت الدماء ووصلت الى صاحبها واستيقظ قالوا لما لم توقظني قال كنت في سورة كثرت من الطعام والشاهد من هذا انه استمر صلى في دمائه واستمر لان هذا طرأ عليه لكن القصة فيها بعض الضعف ولكن هذه البصرة وينبغي اذا طرأ اذا طرأ على لسان فان علم فانه يلقيها ان استطاع والا قطع وان لم يعلم واستفظ الاصل فالاصل الاصل السلام ولكن هذه القصة انما كانت في مكة نعم لا ها؟ نعم كيف؟ الكفار الذين يؤذون المؤمنين دعا عليهم النبي تعالوا الاخوان وصي عصية الله ورسوله الذين قتلوا القراء شهرا كاملا اما الكفار الذين لم يؤذوا لا يدعى لهم بالهداية لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم ان دوسا عصب فادعوا الله عليه. قالوا هلكك فقال اللهم اهد دوسا واعتدهم الكافر الذي لا يؤذي يدعى له بهدية اما الذي يؤذي يدعى له للمؤمنين يقتلهم ويؤذيهم اذا عليه كما دعا النبي وكما دعا لهؤلاء قريش لما اذوه كما دعا لقتل القراء جعلهم شهرا كاملا لانهم تعجبوا هنا يعيد الصلاة الى عالم في هذا الحديث قد يقال انه لا يعيد في هذه المسألة. اذا بنى على غلب الظن غلب الظن فلا يعيد. لكن عند الحنابلة وجماعة انه اذا احتسبها ثيابا طاهرة بثياب نجسة صلى بعدد الثياب النجسة وزاد الصلاة. اذا كان عنده عشرة ايام اربعة نجسات وستة طاهرة لكن اشتبه ماذا يعمل؟ يقول اصلي خمس صلوات في كل يصلي في ثوب ويخلع يصلي في ثوب ويخلع خمس خمسة ثياب اذا صلى في خمسة ايام معناه تيقن انه صلى في واحد في واحد طاهر لانها اربعة نجسة وواحد طاهر هكذا ومثلها ايضا لو كانت عند الاواني فيها مياه اربعة عشرة اواني اربع ثواني نجسة وستة لستة يتوضأ من خمسة اوائل يتوضأ من هذا مرة يتوضأ منها حتى يستحق انه تواضع من الطاعة لا تستوف هذه المسألة انها تتحرى تتحرى لان هذا في مشقة يتحرى بغلبة الظن واذا تحرر غلبة الظن فصلاة صحيحة بتحرى ما يغلب على ظنه انه طعن. نعم. باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب. قال عروة عن مسوري ومروان خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبية باب البزاق والمخاط ونحوه ونحوه في الثوب. قال عروة عن المسود ومروان خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبية فذكر الحديث وما تنقم النبي صلى الله عليه وسلم نقامة الا وقعت في كف رجل منهم اجلك يا وجهه وجلده حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن انس رضي الله عنه قال فزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه طوله ابن ابي مريم قال اخبرنا يحيى قال اخبرنا يحيى ابن ايوب حدثني حميد قال سمعت انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب لبيان ان فضلات الانسان طاهرة والمخاط والنخامة والريق والمخاط كله طاهر ما عدا البول والغائط والقيء البلوغات والقيء هذه وما عداها فهو هو طاعة بزاق الانسان ومخاطب وما اشبه وعرقه وريقه كله طاح والنخامة والمخاط كله طاهر والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على اقر الصحابة على كونه اذا تنخم تنخم في كف واحد منه فبدأ يركب بها جلده وكونوا للتضرر لما جعل الله في من البركة هذا خاص به. الصحابة يتبركون بفضلاته اذا تلخم تلخص في يد واحدة ودلك بها جلده اذا توضأ احد القطرات اذا حلق الشعرة في الحج تقاسموا قسمت الشعرة شعرة وشعرة الى الصحابة ولمع نام عليه الصلاة والسلام عند ام سليم وكان بينه وبينها محرمية فعرق جعل كسرة العرب. عرقه وجعلته في قارورة وجعلته مع طيب الله وقالت انه لاطيب تعرفوا في فكر له الاطيب الطيب عليه الصلاة والسلام. فهذا خاص به. التبرك بفضلاته عليه السلام. اما ما عدا فلا. لا يتبرك باحد غيره اولا لأن لأن الصحابة ما فعلوا مع مع غير النبي صلى الله عليه وسلم ما تبركوا بابي بكر ولا بعمر ولا بعثمان. هذا من وسائل الشرك. هذا خاص به صلى الله عليه وسلم فالذي خاص به هو التبرك. لكن كونه اقرهم على على كل واحد يدرك جلده يدل على على الطهارة ولان الاصل في ادمي الطهارة فالطفا فضلات الادمي كلها طاهرة ما عدا البول والغائص والقيء. البخار والبخار والبخار والنخامة والريق والعرق كله طاح النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على ذلك وليس هذا خاص به وان الذي اختص به هو التبرج كونه اقرهم على استعمال فضلات مثلة على الطهارة هنا والقيء العلماء انه نجس فيه خلاف هذا حكمه الا الشيء نفسه قال نعم هذا هو الافضل في كلام في كلام لاهل العلم لكن الاحوط غصب هنا ما تدخل اذا لبس يغسل هوا لو يبس ولا لا تغرب الشمس ولا بالريح هذا هو الصواب لان النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الاعرابي في المسجد امر بذنوبهما فصب عليه ولو كان تطر بالشمس والريح لتركها تيبس ها؟ ولو ولو لا بد من الغسل خلافا لما قال انها ان النجاسة تصل بالشمس والريح صلى الله عليه وسلم بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الاعرابي امر بذنوب ما فسد ضعيف ولما حمل صبيا له بال عليه اتبعه اتبعه بالماء فدل على لابد من المال ما يكفي لا الريح ولا الشمس ولو يبست تغسل ولو يبست. نعم ايه ما في شي الا اذا كان صائم اذا كان صائم اهميته ما بين الاسنان هذا لا لا يعتبر اكل لكن لو اكل شيئا اكبر مما بين الانسان يعتبر له له مضغ تبطل الصلاة على الصحيح الصلاة يبطلها الاكل والشرب. نعم ها يعني اذا صبت الثوب ما يجوز هذا ما ما ينبغي ما ينبغي بالعهد لكن الكلام في كوننا اذا اصابت الثوب لا او الماء كذلك البزار او الماء يصاب الماء ما ينجس او اصاب الثوب ماذا ينجس هذا الماء هذا المراد اما مسألة بلعها ما ينبغي بلاءها لا شك انها لها تأثير. نعم. ها ايه؟ بيدعو. امر العباس ان يدعو اللهم انا كنا اذا اكذبنا تتوسل اليك بنبينا اي بدعاء نبينا فتسقينا. وانا نتوسلك بعمر نبينا قم يا عباس ادع الله. اجعل العباس يدعو عمر لا لا بأس حتى كون انسان حي يدعو ويؤمن الناس عليه ما في شي ادعو العباس فيستسقي وهو مؤمنون لكن ممنوع سؤال جيد ولذا الصحابة ما جاءوا للرسول بعد لو كانوا يتوسلون بذلك لجاءوا اليه وهو في قبره. ذات اوجه من ذات العباس. كانوا يستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في حياته فلما مات جاءوا الى العباس لماذا لم يأتوا اليه في قبره؟ فقالوا يا رسول الله ادعوا لنا لانه ممنوع ما يجوز لانه ممنوع لان دعاء الميت شرك والتوسل بذات بدعة فما توسلوا بذات النبي ولا انما ذهبوا الى العباس وبعد وفاته لانه حي. حيين يدعو وهو مؤمنون. نعم باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر وكره الحسن وابو العارية وقال عطاء التيمم احب الي من الوضوء بالنبيذ واللبن في كتابه. باب يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر. نعم هذا هو الصوم. خلاف لابي حنيفة ويجوز الوضوء بالنبي النبي الاصيل عصير العنب وغيره لا يجوز الوضوء به لانه ليس بماء مطلق عصير البرتقال او عصير التفاح او عصير الليمون او عصير التمر ثم ادريس او مثلا القهوة مثلا لا يتوضأ بها لانه ليس بمطلق. صيب عن السنة. لا يتوضأ الا بماء مطلق او عصير ماء. عصر ماء من الشجر فلا يتوضأ به لانه ليس بماء مطلق بل ماء مقيد يقال ماء ماء قهوة عشرة ماء عصير وكذلك اللبن لا يتوضأ به لانه ليس بماء مطلق. ما يتوضأ الا بالماء المطلق. المطلق يعني الذي يسمى ماء باطلاق. وهذا لا يسمى ماء مطلق تملي القهوة تقول الماء باطلاق او تقول قهوة ماء ما او في ماء قهوة للنبي والاصيل هل تسميه ماء؟ الاطلاق لا يسمى ماء فليقال عصير كذا ماء فلا يتوضأ لابي حنيفة فانه اجاز الوضوء بالنبي. جاء في هذا حديث ضعيف في سنده متهم. لا يصح رواه الامام احمد انه قال تمرة طيبة وماء طهور او كما او كما ورد المقصود ان انه لا يصح الوضوء الا بماء مطلق اما الماء الذي ليس بماء ليس ماء باطلاق فلا يتضارب مثل القهوة مثل العصير موسقال مثل اللبن كذلك لو كان فيه زعفران صار اصفر من الزعفران او حبر صار ازرق من الحبر ما يتوظأ لانه ليس بماء مكر او عصي بماء من الشجر فلا يتوظأ هذا هو الصوم ولا يصح لا يصح الوضوء به ولا يجزيء لا يجزئ الا بالماء المطلق الذي لا تنحلق شيء يمازجه. بعض ما يقال توضأ بماء عاجل ايه لا ليس ليس ما ان اجل ما ما تغير منه مع اية يعني تغير من طول البخل طعمية لكن ما تغير اسم الماء اسم ما باقي عليه ثم هذه تغير اسم الماء ليس باقي عليه جالس بن زعفران اصفر هل اسمه ما بقي ولا سدر؟ هل يقال الماء باطلاق ولا يقال زعفران زعفران او حبر او عصرت ما من الشجر هل يسمى ما في اطلاق سلب على رسول الله ما يسمى بخلاف الماء العاجل يعني المتغير في خزان مدة طويلة او في الى مدة طويلة بعض الرائحة لكن ما ما سرب عن اسم الله هو لا يزال ماء. ماء باطلاق. اذا اذا اذا كانوا يمازجه فانه حتى لسه بسم الله فلا اما اذا كان لا يمازج فيك يسخر ولا يمازي ولا ما باقي قلا قال اسمه فلا بأس لكن الغالب ان الملح يغير يمازح المقصود انه اذا كان يسلك عنه اسم الماء فلا يتسمى ماء باطلاق اما اذا كان لا يفسد عن السنة فلا بأس لكن لحظة يمازجه ما يكون بعد الاطلاق. نعم. نعم. في ايش كذلك لا يتوضبه ولا يزيد به النجاسة. ها اذا لم يجد ماء الا ماء عصير نقول ما وجد ما الا معاصي البرتقال يشرب البرتقال ويتيمم والحمد لله. نعم حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب استر فهو حرام قال من باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر وكرهه الحسن وكذلك مسلم ايضا. مع مسك الخمر يتوضأ به لان لانه متوعد عليه ولا يجوز اقتناؤه فكيف يتوضأ به الماء مسكر لا يتوضأ لا يتوضأ مع انه لا يسروه فلا يتوضأ منه نعم وكره وكرهه الحسن وابو العالية. نعم. هذا هو الصواب صواب انها انه لا يجوز ليس كراهة تنزيل نعم. وقال عطاء التيمم احب الي من الوضوء بالنبيذ واللبن. بل هذا هو الواجب لا يتوضأ بالنبيذ ولا هشام وما ذهب اليه محمد ابن اسحاق ام محمد بالحسد صحبة الامام ابو حنيفة بانه يجمع بين الوضوء والتيمم فهو قول ضعيف قال يتوضأ به ثم يتوضأ الصوم انه يتم اذا لم يجد غيره يتمم ولا يتوضأ لا حديث لانه لا لا ينفع الحج. ليس ماء مطلقا وانما هواء مقيد فاذا لم يجد الا باب فانه ليس الا ماء متغير الا ماء لبن او ماء قهوة او ماء عصير فانه يتيمم اذا لم يجد غيره ولا يستعطف