﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:33.500
مؤسسة القرآن الوقفية   تقدم قال وندم تقييم بدن الميت وكفنه. فصل الصلاة على الميت. يلوي زاد المصنف هنا استثناء الا المحرم. لانه قال ونزل تطيب بدن الميت وكفنه الا من؟ المحرم

2
00:00:33.500 --> 00:00:53.500
المحرم ما ما يطيب لان صلى الله عليه وسلم اخبره كما في الصحيح فانه يبعث يبعث يوم القيامة ملبيا هذا من احكامه انه لا يغسل انه لا يعني اه يغطى وجهه

3
00:00:53.500 --> 00:01:23.500
محرم ما يغطى وجهه يكشف عنه لانه يبعث ملبي. وهكذا التطيب. نعم. هذا فصل الصلاة على الميت. ويقوم الامام حداء رأس الرجل ووسط المرأة. فيكبر اربعا او خمسا بعد التكبيرة الاولى الفاتحة وسورة. ويدعو بين التكبيرتين بالادعية المأثورة. ولا يصلى على الغالب

4
00:01:23.500 --> 00:01:43.100
وقاتل نفسه والكافر والشهيد ويصلى على القبر وعلى الغائب. هذا مصنف هنا قال يقوم الامام حذاءه الرجل وسط المرأة قول جماعة من السلف وهذا اختيار الامام البخاري رحمه الله انها قمت في اي مكان يجزئ

5
00:01:43.600 --> 00:02:03.600
ولهذا هو رحمه الله في الصحيح اطلق في باب قيام الرجل على الرجل والمرأة. ما حدده. كأنه يعني ما في شيء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في انه امر الناس بذلك. فالبخاري وجمع من الائمة يرون ان هذا وقع اتفاقا هكذا او او نحو ذلك

6
00:02:03.600 --> 00:02:32.750
لا يريح من هذا الامر. نعم. اللي ما يعرف السنة القول بي انا وادعو بين التكبيرات بالادعية المأثورة ولا يصلى على الغالي وقاتل نفسه والكافر والشهيد ويصلى على القبر وعلى الغائب. نعم. فصل ويكون المشي بالجنازة سريعا. يعني سرعة غير

7
00:02:32.750 --> 00:02:52.750
مثل بعض الناس يطير به طيران يعني او يهزونه او يدورون به هذا كله من البدع ولا وهكذا عكسه ببطء. يدبون دبيبا. هذا كله ليس من عادة المسلمين. مما اخذها بعض المسلمين عن الملل

8
00:02:52.750 --> 00:03:12.750
اخرى من يعني الهندوس ومن النصارى ومن اليهود نعم. والمشي معها والحمل لها سنة والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء. ويكره الوقوف. على كل حال صح النبي صلى الله عليه وسلم يعني ركب

9
00:03:13.300 --> 00:03:43.300
الركوع اصح المنقول عنه صلى الله عليه وسلم من عدم الركوب. النهي عن عن الركوب في اتباع الجنائز غير محفوظ. النهي عن ذلك. نعم. ويحرم النعم ويحرم الله يحرمه ويحرم النعي والنياحة واتباعها بنار وشق الجيب والدعاء من

10
00:03:43.300 --> 00:04:13.300
بالويل والثقور ولا يقعد المتبع لها حتى توضع. والقيام لها منسوب. اصل ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع. ولا بأس بالطرح. واللحم اولى. الظرح كان في الامم السابقة يعني كان هو الشائع في الامم السابقة ولهذا من شريعتنا وهذا من حسن دفن الميت سبحان الله كأنه

11
00:04:13.300 --> 00:04:33.300
الله صرفهم عن ذلك. ان الميت عندنا يلحد له ويوضع. احفظ له من اللحد من الظرح. بمعنى ان يشق وسط القبر ثم يوضع ثم يوضع عليه يعني اما خشب او شيء او حديد او غير ذلك يعني حتى يمنعه لا هذا احسن منه ان تضعه

12
00:04:33.300 --> 00:04:53.300
بشكل غير عمودي لان المطر اذا نزل ينزل بشكل عمودي على التربة. اه يجد سواتر او في اللبن الذي التي توضع. نعم. ويوضع اللبن هذه السنة. يعني بعض الناس الذي يتوهم قال لا من بكمال الحفظ بعد نضع

13
00:04:53.300 --> 00:05:13.300
يعني نغلقه بخشب او غيره. قلنا له لا في احد ازين من ذا. والله ما تحطه في تابوت حديد وتريح الناس. هذا ما هو بعقل ذا طقت في راسها فكرة السنة السنة في هذا نعم

14
00:05:13.300 --> 00:05:33.300
هو المصنف رحمه الله شرح يعني يقولون الاختصار من ذهب الفحول سيصعب انه يبين كل شيء لكنه خلاص كلامه يعني يعلم من سائر كتب يعني هو نبه رحمه الله في كتبه كالنيل والسي الجراء وغيرها نبه يعني وحتى في شرح الدرر نبه رحمه الله الى ان

15
00:05:33.300 --> 00:05:53.300
انه ان ايذان الناس به حتى يصلوا عليه لانه صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه مئة ومن صلى عليه ثلاثة صفوف كيف يكون هذا؟ اذا اخفيناه هذا ما يكون. المقصود هنا ان النعي المنهي عنه وما كان من من جنس عمل الجاهلية. انه يصاح به وفلان كان كذا وكان كذا

16
00:05:53.300 --> 00:06:07.950
يشق عليه الجيب يشق عليه الجيب يا ابنة مالك ويقعد يصيح فيه الليل والنهار. وهو تافه داشر سكين صاحب خمر. ولا هو هذا اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه من عمل الجاهلية. نعم

17
00:06:08.200 --> 00:06:39.900
ويدخل الميت من مؤخر القبر ويوضع على جنبه الايمن مستقبلا. مؤخر القبر هو اللي يكون يعني موضع الرجلين اذا دفن الانسان رجلاه هكذا هنا هذا مؤخره مقدم مقدم القبر من جهة رأسي هنا. ويوضع على جنبه الايمن مستكبر الايمن مستقبلا. ثم يستحب حذف التراب عليهم حذف التراب

18
00:06:39.900 --> 00:07:09.900
لكل حاضر ثلاث فتيات. ولا يرفع القبر زيادة يرفع. ولا يرفع القبر زيادة على شبر. والزيارة للموت ويقف الزائر مستقبلا للقبلة ويحرم اتخاذ القبور مساجد وزخرفتها وتسريجها عليها وسب الاموات والتعزية حتى لو كان فاسق من الفساق ما دام دفن ما

19
00:07:09.900 --> 00:07:29.900
الحقيقة سبح. النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابي داوود يقول اذا مات الميت فاتركوه. خلاص وقال لما ابو جهل بحظر ابنتيه وحضرت ابنتيه اثنتيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الاحياء لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحياء

20
00:07:30.600 --> 00:07:48.750
المؤمن ليس بسباب يتشهد سبه يقعد يسبه ويشتمه. هذا انسان فاضي ما له شغل. سبح يا اخي واذكر الله عز وجل. وهذا اسأل الله عز وجل المغفرة يشهد ان لا اله الا الله المغفرة. فالانسان ينبغي ان يكون في قلبه رحمة لهؤلاء العصاة

21
00:07:48.950 --> 00:08:08.950
النبي صلى الله عليه وسلم هو ارحم مني ومنك. انا لو خالفتك مرة عصيت امرك تسخط عليك ولا لا تغضب تغضب يمكن تصير بيني وبينك هوشة لكن هؤلاء الناس يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعصونه ويخالفون هديه ويخالفون اوامره

22
00:08:08.950 --> 00:08:29.150
ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبكي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم يقول ربي امتي امتي يقصد العصاة من امته يقول الله عز وجل انا سنقضيك بامتك. ولهذا قال شفاعتي لاهل الكبائر من من امتي

23
00:08:29.150 --> 00:08:49.150
شفاعة فيها الكبائر. شوف كيف القلب. يعني لو واحد يخالفني ويخالفك تصير قضية. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم جعلها هذا مقتضى الرحمة. هؤلاء الناس ينبغي ان ترحمهم. شلون كان ولدك ذا؟ ولا اخوك ولا ابوك ما كنت تصنع

24
00:08:49.150 --> 00:09:09.150
تسب وتشتم؟ خلاص ادعو له الله بالمغفرة نسأل الله عز وجل ان يعفو عنه ويهديه. ان كان حيا او يوفقه لعمل صالح قبل الموت او ان كان يدعى له بخير. نعم. والتعزية مشروعة وكذلك اهداء الطعام لاهل الميت. هنا المصنف قال ويحرم اتخاذ القوة

25
00:09:09.150 --> 00:09:29.150
وزخرفتها وتسريبها والقود عليها. يعني كنا ننهى بعض الناس عن القبور فكان بعض الاخوة يعني اه يعني اه اللي ما يبطل لهم اطلاع على احوالهم الناس يقول يا اخي انتم تبالغون في مسائل القبور وهذي. قلت له ابعطيك انا هدية. انا دخلت احدى الدول الاسلامية فدخلنا احدى

26
00:09:29.150 --> 00:10:03.900
مدن صغيرة ورأيت فيها مسجدا المسجد يعني مزخرف. لكن القبر الضريح يأتي بنفس مساحة المسجد. ومضروب قبته بالذهب شوفوا بيت الله عز وجل ماذا صنعوا به؟ عادي. لكن الضريح ماذا صنعوا فيه؟ راحوا ضربوه قبته بالذهب وفي غاية الجمال تحفة معمارية. هذا شي يدل عليه؟ لا تقول لي ان هذا ما يدل

27
00:10:03.900 --> 00:10:23.900
هذا يدل على انهم يعظمون صاحب القبر اكثر من تعظيم الله. والا كانوا يعظمون بيته. يجي واحد عنده ورع بارد يقول لا يا اخي نهى عن زخرفة القبور اجل هو عليه الصلاة والسلام امر بزخرفة الاضرحة. هذا ما في شك انه غلط وغلط فادح الحقيقة. لان التزيين وتعظيمها

28
00:10:23.900 --> 00:10:43.900
البناء عليها وزخرفتها وضربها بالذهب كله فتنة حتى يتعلق بها الناس. نعم. قال كتاب الزكاة تجب في الاموال التي ستأتي اذا كان المالك مثلثا. طبعا ولو كان غير مكلف. يعني في قول الائمة الاربعة

29
00:10:43.900 --> 00:11:03.900
رحمهم الله. مثل مجنون الصغير اذا كان له مال. كذلك يجب فيه لانه تجد في عين المال. كما قال الله تبارك وتعالى خذ من اموالي. نعم. وان كان لها تعلق بالانسان. لكن هي في الاصل تعلقها بالمال. نعم

30
00:11:03.900 --> 00:11:23.900
طبعا هو يستثنى من ذلك يستثنى من ذلك اشياء يعني آآ يعني ان جعلناه مستثنى والا بعض اهل العلم ربما ما جعلها اصلا في جهة كالمال الزكوي مثلا. المال الزكوي لو جلس اكثر من سنة ما يزكى. سواء استثنيته ولا قلت انه من اصل المسألة

31
00:11:23.900 --> 00:11:43.900
وهكذا اموال الاوقاف الاوقاف التي تصرف على الفقراء وكذا احيانا غلاتها تأتي ملايين. فمثل هذه ايضا لا زكاة فيها لانه الفقراء. نعم. زكاة الحيوان. انما تجد منه في النعم وهي الابل والبقر والغنم. الابل

32
00:11:43.900 --> 00:12:10.300
يدخل فيها النوق والبقر يدخل فيها الجواميس والغنم يدخل فيها التيوس ايضا. نعم تصميم اذا بلغت اذا بلغت الابل خمسا ففيها شاة. ثم في كل خمس شاة. فاذا بلغت وعشرين ففيها ابنة محاضن او ابن لبن. ابنة مخاض ذات السنة الواحدة اللي دخلت تم لها سنة ودخلت في الثانية

33
00:12:10.300 --> 00:12:30.300
اللبون له سنتين ودخل في الثالثة. نعم. وفي ست وثلاثين ابنة لابويا. وفي في نفس سنتين ودخلت في الثالثة نعم. وفي ست واربعين حقة. هذه لها ثلاث ودخلت في الرابعة. وفي

34
00:12:30.300 --> 00:12:50.300
ستة وستين جذع لها اربع ودخلت في الخامسة. ولاحظوا ان هذي كلها تراها ترى ما تجزئ في الاضحية كل هالمذكورة ذي ما تجزف الاضحية لكنها تؤخذ يؤخذ منها الزكاة. وهذا من رحمة الله عز وجل لان الزكاة ما تجب الا في الثني

35
00:12:50.300 --> 00:13:10.300
الا في الثني من البقر والغنم. ها الاضحية نعم الاضحية ما تجب الا في الثني من البقر والابل اللي هو تم له خمس سنوات. تم له خمس سنوات تامة. وطعن في السادسة. نعم. وفي ست وسبعين

36
00:13:10.300 --> 00:13:30.300
وفي احدى وتسعين حقتان الى مائة وعشرين. الى مائة الى مائة وعشرين. نعم. فاذا زادت ففي وفي كل خمسين حكمة. نعم. في سريع على كل حال تفاصيل يعني في هذا لكن المختصر ما يسعنا الحقيقة الا

37
00:13:30.300 --> 00:13:50.300
باختصار نعم. فصل ويجب في ثلاثين من البقر تبيع او تبيعة. وفي كل اربعين مسنا ثم اللي تم له سنة ودخل في الثانية والمسنة تم لها سنتين دخلت في الثالثة. وهي تجزيء على كل حال في الاضحية

38
00:13:50.300 --> 00:14:07.650
هي تجزيء في الاضحية نعم فصل ويجب في اربعين من الغنم شاة. يعني شوفوا هنا هنا قالوا في كل اربعين مسنة وفي قال في الثلاثين فيها تبيع. او تبيع لكن في الابل الانثى تؤخذ

39
00:14:07.800 --> 00:14:27.800
اما البقر لا ما تؤخذ الانثى تؤخذ الانثى والذكر كلها سواء. الا انه عند عدم وجدان الذكر الانثى في الابل في النوق اذا ما وجد الذكاء الانثى عمدنا الى الذكر. على تفاصيل الفقهاء رحمهم الله في هذا. نعم

40
00:14:28.550 --> 00:14:46.150
ويجب في اربعين من الغنم شاة. ثم قال ثم كذلك الى مائة واحدى وعشرين وفيها شابان. ايه طيب. الى مئتين وواحدة يعني انا قبل هذا الحقيقة احيانا هنا في ملاحظة

41
00:14:46.150 --> 00:15:12.050
تلاحظون ان هنا يعني كم في نصاب الابل خمس طيب والبقر؟ ثلاثين مع انهما الاثنين يجزئان عن سبع في الاضحية هذا الحقيقة ينبهنا الى قاعدة فقهية ان فيه من المسائل في الشريعة ما اختص الله عز وجل بحكمته

42
00:15:12.050 --> 00:15:30.350
سبحانه وتعالى عنده سبحانه وتعالى. ولا هذي تجزئ عن سبعة وهي عن سبعة. لكنه في الزكاة لا خمس والثانية البقرة فيها ثلاثين. فرق كبير بين خمس وبين ثلاثين. فرق يعني شاسع

43
00:15:30.700 --> 00:15:47.600
نعم بعض العلماء رحمهم الله عمد الى بعض التفاسير مثل كون العرب كان عندهم الابل اكثر من البقر وامثال هذه التأويلات لكن عند الله عز وجل هذه الحكمة هي مظهر من مظاهر العلة وليست هي العلة العلة

44
00:15:47.800 --> 00:16:07.800
هي يرتبط بها الحكم وانت في بانتباهنا. الى مئة واحدى وعشرين وفيها شاتان الى مئتين واحدة وفيها ثلاث شياه الى ثلاثمائة وواحدة وفيها اربع هذه على كل حال مسائل خلافية لثلاث مئة وواحدة هذه

45
00:16:07.800 --> 00:16:31.700
ثم في كل مئة شأن. فصل ولا يجمع بين مفترق من الانعام. ولا يفرق بين مجتمع بين خشية الصدقة ولا شيء فيما دون الفريضة ولا في يعني دون النصاب مثل اربعة من الابل ما يجد فيها شيء. نعم. ولا في الاوقاف

46
00:16:31.700 --> 00:16:57.200
اللي يبين النصابين. بين خمسة من الابل مثلا وبين تسعة. الى الى تسعة نعم. ومن كان من فريقين فليتراجعان بالسوية. وهذا على خلاف القياس يعني هل من الاحكام التي جاءت على خلاف القياس؟ الاصل ان المال ما تجب اذا كان مالك المال اثنين الاصل انه لا تجب عليهما الزكاة الا اذا

47
00:16:57.200 --> 00:17:17.200
كانا شريكين. اما اذا كانا خريطين مع مع كل واحد له ماله. فرق بين الخلطة وبين الشركة في فرق بين الخلطة هنا يشتركون في المراح وفي الاكل وفي المرعى والمياه التي يريدونها

48
00:17:17.200 --> 00:17:35.550
لان بعضهم يتعزز ويقع يقوى بعض الرعاة والابل الماشية تتقوى والملاك يتقوى بعضهم ببعض. ذرية في الصحارى يتقوى بعضهم ببعض فجعل هالمنافع هذه الشرع جعلها منافع يقدم فيها حق الفقير

49
00:17:35.750 --> 00:17:55.750
لكن الشركة لا لا امرها واضح. اثنين يشتركان في مال في الربح وفي الخسارة هذا مالهما واحد نعم ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوالم ولا عيب ولا صغيرة ولا اكولة

50
00:17:55.750 --> 00:18:15.750
ولا ما اخذ ولا فعل غنم. نعم. الصغيرة يعني يعني تحسب تحسب في مع انها ما تؤخذ فيها منها الصدقة لكنها تحسب عليه. كما قال عمر رضي الله عنه تعد عليهم السخلة. يعني تحسب عليهم لكنها

51
00:18:15.750 --> 00:18:29.150
هنا صغيرة. نعم كل هذه الاحكام روعي فيها جانب الفقير. غلب فيها جانب الفقير هو اولى. يقولها الحين هالحين انا ادفع زكاة قلنا له هذي منة الله عز وجل عليك

52
00:18:29.150 --> 00:18:55.400
ضرب زكاة الذهب والفضة ربع العشر. ونصاب الذهب عشرون دينارا. قبل انسى يعني لو ان واحد ما عنده الا صغار سخال صخلة هذي الصغيرة ذي ما عندها الا جاه مرض يعني

53
00:18:55.400 --> 00:19:25.750
يعني اذهب بامهاتهم. ما بقي عنده الا هالصغار. كيف تصنعون في زكاته ها اولا الاجماع قائم على انه تؤخذ من الزكاة. حتى ما يجي واحد يفكر تفكير الداعي يقول لا انا ارى انه ما تجب عليه. هذا محل اجماع عند السلف. انها تجب عليه لانها نعمة. وتدخل في عموم النص

54
00:19:25.750 --> 00:19:45.700
لكن الائمة رحمهم الله اختلفوا هل يجب عليه ان يبيع ليشتري به السن الذي تؤدى به الصدقة؟ الزكاة او لا على خلاف مشهور بين الائمة رحمهم الله الاظهر والله اعلم انه يؤدي الزكاة منها وهو ظاهر النص لان الله عز وجل يقول لا يأتي قرأناها قبل قليل

55
00:19:45.700 --> 00:20:10.550
من اموالهم صدقة قال من اموالهم الاموال دي تؤخذ وعلى كل حال هذه هو ظاهر فتوى عمر رضي الله عنه. نعم. ونصاب الذهب عشرون دينارا ونصاب الفضة وهل الاصل الذهب ولا الفضة؟ الظاهر الفضة. الظاهر الاصل الفضة لان غالب الحديث الوارد عنه صلى الله عليه وسلم

56
00:20:10.550 --> 00:20:30.550
واصح ما في الباب هو ايراد الفضة وليس الذهب. لان الذهب كان قليلا عند العرب. هذا من اوجه نعم هو احظ بالنسبة للفقراء الفظة احظ الانسان يملك يعني قطع من الفظة لكن لو ملك عشر قطعية في الذهب

57
00:20:30.550 --> 00:20:50.550
وجب عليه. لكن الفضة يملك قدر منها. فهي احد للفقراء نعم. ولا شيء فيما دون ذلك ولا الزكاة في غيرهما من الجواهر واموال التجارة والمشتركات. باب زكاة هو على كل حال المصنف يعني ما يرى يعني في

58
00:20:50.550 --> 00:21:05.900
عروض التجارة يرى ان فيها الزكاة يقول لان حديث عبد الرحمن بن سمرة يعني فيها ضب ولكن ننبه الى مسألة فقهية او قاعدة من قواعد الفقه وهو ان الحديث اذا كان اسناده يقصر عن القوة

59
00:21:05.950 --> 00:21:29.550
وتواردت فتاوى الصحابة عليه والتابعين فهذا هو مذهب السلف وهو الشرع هو والدين. لابد ان نعرف هذا ولا سيما ان عمومات النصوص اؤيد ذلك كالاية التي قرأناها من اموالنا اين الدليل على اخراجه من هذا العمر؟ قد يقول النبي صلى الله عليه وسلم فصل

60
00:21:29.550 --> 00:21:49.550
الصحابة رضي الله عنهم. السنا احاديث ضعيفة عليها عمل الصحابة وعملنا به مثل الا ما تغير لونه او طعمه او ريحه هذا الحديث في اسناده ضعف شديد بعد ذلك عمل الامة على على ومنهج السلف رحمهم الله الحديث اللي انت تسميه

61
00:21:49.550 --> 00:22:09.550
ضعيف ما يسمونه ضعيف. اللي يسميه الناس اليوم ضعيف ما يسمونه ضعيف. يسمونه الضعيف الحديث المنكر. الذي لا اصل له عنه صلى الله عليه وسلم الايمان يكون غلط واما ان يكون يفتح له انسان. اما الحديث الذي انت تسميه ضعيف هو عندهم يسمى مقبول في السنن والترهيب والترهيب

62
00:22:09.550 --> 00:22:29.550
اما في الاحكام لا هم يعملون به لكن لا يرون الاجابة على الناس فيه. وجود الاحتمال في قوة الثبوت عنه صلى الله عليه وسلم وعدمها. هذا على كل حال له شرح يعني. في شرح العلل ان شاء الله نبينه

63
00:22:29.550 --> 00:22:57.400
لا احيانا يسيل الماء اغلى بعد. الماء احيانا يصير اغلى من الجواهر. اذا عدم توجب الزكاة فيه. اذا رجعنا الى اصلك في مسألة الاولى. وعلى كل حال يعني الفقهاء رحمهم الله يعني من اهل العلم من حكى الاجماع في ان ان هذه لا يجب فيها

64
00:22:57.400 --> 00:23:17.400
يعني ولكن وجد فيه خلاف متأخر في مسألة يعني الجواهر هذي لكن لك ان تتمسك بالاصل ان هذه اموالا يعني كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم ينقل عنهم يعني عن الصحابة رضي الله عنهم ايجاب ذلك على الناس انها كانت في زمن النبوة موجودة

65
00:23:17.400 --> 00:23:39.000
نعم هذا باب زكاة النبات يجب العشر في الحنطة والشعير طبعا المصنت تلاحظون انه هنا ما ذكر زكاة الحريم كده يعني يعني وهذا هو الصحيح ان زكاة الحلي ان الحلي لا زكاة فيها

66
00:23:39.500 --> 00:23:59.500
نخرج الى قاعدة فقهية وهي جيدة يعني في التعامل مع المنقول وهو انه اذا كان الامر شائعا في الناس فينبغي ان يكون النص شائعا مثله. الان الحلي امهات المؤمنين يلبسن حلي ولا لا؟ مع ذلك لم ينقل حرف عن النبي صلى الله عليه وسلم

67
00:23:59.500 --> 00:24:14.000
قوي النبي صلى الله عليه وسلم قال لامهات المؤمنين زكينا واما حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده فهذا مما انكر اصلا على عمو ابو شعيب. هذا الحديث. ودعوى بعض الناس ان عمرو ابو شعيب عن ابيه جده حسن هذه المعادلة

68
00:24:14.000 --> 00:24:33.450
قضية غير صحيحة السلف ما يتعاملون بالطريقة ذي. الرواية الراوي الثقة. اذا كان في متنها ما يقبلونه. واحيانا يوجبون التأمل والتوقف فيها. كيف عاد اذا كان عمره شعيب اصلا يعني في كلام

69
00:24:34.250 --> 00:24:49.200
يعني وهل هو صحيفة ولا غير صحيفة؟ هو نفسه في كلامه. وهو مما انكر ان كان ينكره السلف لكن بعض الناس في غلبة هذه القاعدة الرياضية حديث حسن خلاص صار يقبل. لا

70
00:24:49.350 --> 00:25:03.750
النبي صلى الله عليه وسلم هذا امر شائع بين النساء. ينبغي ان ينقل كذلك النص شائعا. كما هي بقية قواعد الشريعة. اليس عندنا اشياء في الصلاة الزكاة في الصوم امور شائعة فيها نصوص شائعة

71
00:25:03.800 --> 00:25:31.100
هذي مقابل هذي الشريعة لها قواعد منضبطة في مثل هذا. المسألة واسعة في هذا. نعم   هذا فيه نظر هذا الصواب وقفه وليس رفعه انه مرفوض نعم. يجب العسر في في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب. وما كان يسقى في المسمى من

72
00:25:31.100 --> 00:25:49.550
ففيه نصف العشر. يعني المصنف اقتصر على هذه الاربعة. ويرد عليه الذرة. الذرة ما ثبتت في الحديث اذا اوجبتها على الناس هذا يرد على المصنف ولا الحقيقة القول جمهور السلف انه اذا كان يكال ويدخر من

73
00:25:49.550 --> 00:26:19.550
الناس هذا فهنا تم الزكاة. لانه يحتاج اليها. نعم. ونصابها خمسة اوجه. ولا شيء فيما عندنا هيئة كبار العلماء انها تقدر الخمسة او سقب سبع مئة وثمانين كيلو سبع مئة وثمانين كيلو هل خمسة اوسق لي؟ نعم. ولا شيء فيما عدا ذلك كالخضراوات الخاء. فتح الخاء

74
00:26:19.550 --> 00:26:39.550
خضروات كالخضروات وغيرها. نعم. ويجب في العسل العشب. هو على كل حال الخضروات ذي صفة. ما تجمع. اللي يجمع ولا لا بالعربية اليس كذلك؟ طيب لماذا جمعوا جمعوها؟ ترى الجمع قديم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس

75
00:26:39.550 --> 00:27:09.550
الخضروات زكاة. والاشبه وقف انه موقوف. لكن لماذا جمعوها؟ مع انها صفة صفة ما تتبع مع الاسماء. ها العربية ها اي نعم لشيوعها لانها شاعت فاقيمت الصفة مقام الموصوف اللي هو الاسم هذا. نعم. ويجوز تعديل الزكاة. وعلى الامام ان يرد صدقات

76
00:27:09.550 --> 00:27:29.550
كل محل في فقرائهم فشر. وليبرأ رب ويبرأ رب المال بدفعها الى السلطان وان كان جائرا. وهذا مثله العسل. بالمناسبة الحلي يعني من اوجه يعني عدم الزكاة فيها ان قياس ابواب الزكاة هو النماء

77
00:27:29.550 --> 00:27:49.550
لو تلاحظون تتأمل النصوص الشرعية في الزكوات في الاموال انها نامية. اليس كذلك؟ الابل؟ الماشية كلها تقبل النماء فمن نعمة الله لك انك انك تزكيه. والثانية المال الذهب والفضة الخارج من الارض

78
00:27:49.550 --> 00:28:08.950
والى اخره. هذه مخالفة لقياس ابواب الزكاة. اللي هي زكاة الحلم. ولا سيما ان المرأة اذا عندها زكاة تتجمل بها ما عندها الا هي كل سنة بيؤخذ منها بيوخذ منها يؤخذ بعد عشر سنين خلاص تنتهي. هذا لا نظير له في الشريعة. الشريعة ملئت بالعدل

79
00:28:09.050 --> 00:28:29.050
ما تجيبوا لنا سلة ان شاء الله تاخذك وتاخذ الزكاة بعد. لا الشريعة فيها عدل. ها لما ليس له جنس هذا بهذه الطريقة والانسان اذا تأمل النصوص عرف ان قياس الباب فيه هو في الاموال النامية. نعم. وهكذا هنا في العسل

80
00:28:29.050 --> 00:28:44.500
لشهرته عند العرب موجود في كل مكان وهكذا العنب والى اخره. فينبغي ان يكون فيه نص مقابل له. والمنقول في زكاة العسل ما فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال انه قال اد ادوا

81
00:28:44.500 --> 00:29:03.550
عمر رضي الله عنه يعني في في سنن ابي داود انه اشار الى انها مسألة حمى فهو واجارة على هذا. يعني انه يحميه لهم المنطقة ذي ولا يشاركون فيها احد. يحميها لهم لاجل المناحل

82
00:29:03.650 --> 00:29:23.650
تتكاثر المناحل ولا تزعج النحل وكذا. ولا احد يرعى فيها لاجل النحل. فما دام اخذ شيء من بيت المال اخذ منهم نظيره فهي اجرة. العشر هي اجرة الحقيقة. نعم. وابو داوود رحمه الله في السنن اشار الى هذا نعم. باب

83
00:29:23.650 --> 00:29:53.650
هي ثمانية كما في الاية وتحرم على بني هاشم ومواليهم وعلى الاغنياء والاقوياء المكتسبين طيب قال موالي بني هاشم لكن موالي نسائهم ما يعني تحرم عليهم الصدقة كحديث فريضة فريظة كانت مولاة عائشة. قالت النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الم ارى البرمة على النار؟ ما هذا؟ قالوا لحم

84
00:29:53.650 --> 00:30:13.650
به على بريرة قال هو لها صدقة ولا ما هدية؟ فموالي نسائهم يختلف عنه عن عن عن ال البيت نعم. باب صدقة الفطر هي صاع من من القوت المعتاد عن كل فرد. يعني الانصار يقدرونه بالفتوى الان

85
00:30:13.650 --> 00:30:33.650
ان ثلاثة كيلو طيحوا الناس من كيلوين وربع كيلوين ونص كيلوين ثلاثة الاربع هذا على الخلاف. ثلاثة كيلو وريحوا الناس من هذا وصاروا هذي حقت الرز العيش الى اخره صارت توضع على ها الاساس من مصنع خلاص توزن نعم

86
00:30:33.950 --> 00:30:53.950
موجود في الرز صحيح لكنه من قوت الناس الان الرز هو قوت اكثر اللي في الكرة الارضية اليس كذلك؟ في مصر ما يعرفون الرز. انا جيتهم في الصعيد ما يعرفون الرز قبل ثلاثين سنة. الان يعني اهل الصعيد ما شاء الله

87
00:30:53.950 --> 00:31:04.800
عندهم أنواع منحة جميلة من الرز. نعم