قال الناظم رحمه الله ومنه مكروه كذي تغيير بغير ما مزج كالكافوري او كالذي استعمل في ندب وما حل به ملح عنيت ملحا. طبعا هنا القول هو من ومنه مكروه كذي تغييره. الناظم جمع المكروه كله في موضع واحد بخلاف صاحب الزاد. صاحب الزاد حط المكروه الاول ذكر اولا التأثير بالتغيير. ثم التأثير بالاستعمال. لذلك تجد انه فصل بينما كره بما يباح ثم رجع الى ما يكره والسبب انه راعى في ذلك انقسامها باعتبار التغيير اما الناظم هنا حط المكروه آآ جمعه كله باعتباره حكما واحدا وهو القراءة. قال ومنه مكروه كذي تغيير. يعني كالذي حصل فيه تغيير صاحب تغيير. الذي حصل فيه تغيير بغير ما مازج كالكافور هو عبارة الزاد فان تغير بغير ممازج كقطع كاف هنا. طبعا قول الناظم بغير كالكافوري صاحب الزاد قال قطع كافور والناظم قال كافور وقد اشرنا انه بزاف لما قال قطع كافور قصد هذا المعنى الاحتراز من الكافور مثلا لو طحن طيب قال اوكى الذي استعمل في ندب وما ها حل به ملح عانيت من الحماة كقطع كبول ودهن او طبعا لم يذكر الناظم الدهن باعتباره مثالا كونه فوت مثالا في الزاد هذا لا يعيبه. قال وما حل به ملح عنيتم الحماء بملح مائي وما حل به ملح اه تغييري بغير ما مزجه وما حل به ملح عنيت من الحمام فانه مكروه ولكن صاحب الزاد قيده ليست ان يحل به الملح المائي حل به يعني وجد فيه ملح عنيت ملح ما يعني قصدت الملح ماء ما الثانية بمعنى ماء ماء والثانية والاولى هي اسم موصول. وما حل بي ملح عنيت ملح ما لاحظ انه قالوا ما حل به ملح. واما صاحب الزاد قال ان تغير بغير كقطع كحول او دهنا او بملح مائي او سخن من الجسم. كره ايضا فات صاحب النظم ان يذكر المسخن بالنجاسة بعته ان يذكر المسخن بالنجاسة. نعم. ويمكن ان يعتذر من هنا يقال منه مكروه كذي تغيير بغير ما مزج كالكافور وما نعم وما او يعني يكون معطوفة على مصعب على كل حال صعب يعني يستدرك هنا ان المراد ما حل به ملح مائي فغيره والله اعلم. طيب هنا يقول الناظم وليس مكروها اذا ما جاور ميتة وسخن باللذ طهر او شمس او بمكثه تغير او بالذي عنه احتراز عسرا. يقول الناظم وليس مكروها يعني هذا بيان المال لا يكره من المؤثرات التي تؤثر في الماء ومع هذا يبقى الماء على اباحته وطهوريته. قال ليس مكروها اذا ما جاء وراه ميتة هذا قول صاحب الزاد تغير بمجاورة ميتة او سخن بطاهر قال او سخن بالطهران سخن بطاهر او بشمس مشخن مسخن بالشمس. او بمكثه تغير يعني تغير بمكثه. قلنا ايضا ذكره صاحب الزائد ليس بمكروه بل هو مباح او بالذي عنه احتراز عاشورا وهو قول صاحب الزاد ايش؟ قال وان تغير بمكثه او بما يشق صون الماء عنه هذا هو تغيره بالذي عنه احتراز عسرا يعني بالذي عسر احتراز عنه. والله اعلم انتوا يا ربي اه وصون الماء عنه من نابت في ورق شجر طبعا فات الناظم ان يذكر مثال من نابت في غرق شجر وهذا لا يعيب فانه ترك للمثال ان شاء الله لا يظر اه من نابت شجر او بمجاورة ميتة وهذا ذكره اذا ما جاور ميتة او بمجاورة ميتة او سخن بالشمس او طاهر سخن الشمس هذا ذكرها ايضا او بطاهر لم يكره والله اعلم. نعم هذا آآ ذكره قال ومنه مكروه كذي تغيير بغير ما مزجك الكافوري هذا شرحناه او كالذي استعمل في ندل هذا هو المراد هنا اه قال في قول صاحب الزاد وان استعمل في طهارة المستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثالث وثالثة كرهها الناظم. يبدو ان من عادته ترك الامثلة وهذا امر يعني لا يعيب ان شاء الله. ومنه مكروه كالذي استعمل في ندب. فالمستعمل في ندب يعني في طهارة مستحبة فهذا مكروه ايضا واما بقية البيتين فقد شرحناهما فيما سبق. هذا المقطع وهو قول صاحب الزاد وان بلغ قلتين وهو الكثير وهما خمسمئة رطل عراقي قيمة خالقته نجاسة غير بول آدمين وعذرة المائعة فلم تغيرها خالته البول والعذرة يشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور لم ينظمه الناظم هنا بهذه الطريقة في هذا الموضع وان كان قد اتى بما يعني يغني عنه ويأتي على معناه بعد قليل ان شاء الله عند كلامه على الماء على الماء النجس. اما هنا في كلامه في الماء الطاهر فقد ذكر فقط قضية الكثير والقليل فقال ثم الكثير منه قلة تاني ثم الكثير منه يعني ثم الكثير من الماء قلتان هذه الجملة الاولى اذا الكثير هو ما كان الكثير هو ما بلغ قلته هذا معنى قول صاحب الزاد والكثير نعم فان بلغ المن قلتين وهو الكثير. تمام؟ اما الشطر الثاني هو قول ونصف الف رطل الثنتاني فهو معنى قول صاحب الزاد وهما خمسمئة رطل عراقي تقريبا قال نصف الف رطل نصف الالف اللي هي خمس مئة الثنتان يعني القلتان ولكن ينتبه ان صاحب النظم لم يذكر كلمة تقريبا. قال نصف الف رطر اثنتان فكلامه محتمل للتحديد او التقريب. فلينتبه الى ان المراد التقريب بقية هذه المسألة سيأتي بيانها بالمفهوم بمفهوم المخالفة عند كلامه ان شاء الله عن الماء النجس. نعم هنا ذكر الناظم هذه المسألة بقوله وان لكامل التطهير وان خلت لكامل التطهير عن حدث بالرافع اليسير بالغة فليس يرفع الحدث عن رجل لكن بزال الخبث. وتضمن ما ذكره صاحب الزاد في قوله ولا يرفع حدث رجل كلمة قول صاحب الزاد آآ ولا يرفع حدث رجل هي ها فليس يرفع الحدث عن رجل وقول صاحب الزاد يرفع حديث رجل طهور يسير كلمة الطهور هي كلمة بالرافع كلمة الياس بن رافع اليسير الي هو الماء لان الماء الرافع للحدث هو الماء الطهور او قول بالرافع اليسير وان خلت بكامل التطهير عن حدث بالرافع اليسير. طيب لا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة هذا هو قال خلت بامرأة هو قول صاحب النظم بالغة هو هذا يعني اصرح من عبارة صاحب الزاد في كونه قال امرأة آآ ان صاحب اه يعني النظم صرح بكون المراد البالغة نعم خلت به امرأة لطهارة كاملة وهذا معنى صاحب النظم لكامل التطهير كاملة عن حدث لكامل التطهير عن حدث نعم ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. وهنا صرح صاحب النظم بمفهوم المخالفة للعبارة فقال لكن به زال الخبث وهذا مفعول صاحب مفهوم قول صاحب الزاد ولا يرفع حدث رجل مفهومه انه يزيل خبث الرجل وانه يرفع الحدث لغير الرجل والله اعلم. اذا يعني عبارة الناظم هنا ما شاء الله اتت على ما ذكره صاحب الزاد