﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:17.300
القاعدة التي بعدها صيغة الامر بعد الحظر ماذا تقتضي اذا نهى الشارع عن شيء ثم امر به بعد ذلك عن نفس الشيء بصيغة امر فصيغة الامر هذه هل تدل على الوجوب

2
00:00:17.500 --> 00:00:32.600
بناء على اصل الامر اقتراب الوجوب ام تدل على معنى اخر نهى الشارع عن شيء ثم امر بهذا الشيء نفسه بصيغة امر فما هي دلالة الامر ما علاقة هذه المسألة المسألة التي قبلها

3
00:00:33.050 --> 00:00:48.950
من اهل العلم من قال الامر الوارد بعد الحظر لا يفيد الوجوب فيقول ان الحظر السابق هو قرينة تصرف الامر من الوجوب الى الاباحة فلها تعلق بما ذكرنا قبل قليل وهي ما هي القرائن

4
00:00:49.000 --> 00:01:04.500
التي تصرف الامر من الوجوب الى معنى اخر هذه المسألة محل خلاف بين اهل العلم فالجمهور يقولون الاصل في الامر الوارد بعد الحظر ان يراد به ان يراد به الاباحة

5
00:01:04.650 --> 00:01:25.200
قالوا لكثرة النصوص الواردة على ذلك استقرأنا القرآن والسنة فوجدنا ان كثيرا من النصوص التي ورد فيها الامر بعد الحظر كان الامر فيها للاباحة لا للوجوب والقول الثاني في هذه المسألة ان الاصل في الامر بعد الحظر انه يقتضي الوجوب وهذا قول كثير من الحنفية

6
00:01:25.300 --> 00:01:43.450
واختاره جمع من المحققين كالرازي والبيضاوي وغيرهم ودليلهم قالوا لان الاصل في الامر انه للوجوب فكذلك اذا كان الامر بعد الحظر نقول الاصل انه الوجوب حتى تأتي قرينة او دليل يصرفه عن هذا المعنى

7
00:01:43.550 --> 00:02:01.750
واستشهدوا ببعض النصوص في القرآن التي ورد فيها امر بعد حظر وكان الامر بعد الحظر على بابه للوجوب والقول الثالث في هذه المسألة ان الامر بعد الحظر يعيد الحكم الى ما كان عليه قبل الحظر. يعني ايش

8
00:02:01.950 --> 00:02:22.400
يعني لو الشي هذا كان له حكم في الشريعة ثم نهت عنه الشريعة ثم امرت به لان الامر يلغي النهي الامر يرفع النهي ويعود الحكم الى ما كان عليه قبل هذا النهي فننظر قبل النهي ايش كان حكم هذا الشيء؟ ان كان واجبا فهو الان واجب

9
00:02:22.500 --> 00:02:32.500
وان كان مستحبا فهو لا مستحب وان كان مباح فهو لا مباح وهكذا. يعيد الحكم الى ما كان عليه قبل الحظر. وممن قال بهذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

10
00:02:32.500 --> 00:02:51.500
والحافظ ابن كثير والشيخ الامين الشنقيطي رحمه الله من المعاصرين. وقالوا ان آآ ان هذا هو الاكثر موافقة لاستقراء النصوص. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا هو الصحيح الذي يثبت على الصبر وينتظم الادلة كلها

11
00:02:51.600 --> 00:03:08.950
واذا تصفحت المواضع التي ورد فيها الامر بعد الحظر في القرآن والسنة فاكثر ضابط ينطبق عليه او القول الذي ينطبق عليه هذا هو القول الثالث طيب ناخد امثلة حتى نزداد فهما لهذه القاعدة. الامر في قوله تعالى واذا حللتم

12
00:03:09.200 --> 00:03:26.150
فاصطادوا. اصطادوا امر سيرته فعل امر ورد بعد الحظر في قوله غير محلي الصيد فهذا امر ورد بعد حظر جاء الحظر والمنع من الصيد ثم جاء الامر بالصيد في قوله فاصطادوه

13
00:03:26.500 --> 00:03:38.850
هل الامر في قوله تعالى فاصطادوا للوجوب يعني الواحد منا اذا كان محرم بحج او بعمرة وتحلل من احرامه لازم يروح يبحث عن امامه ولا كي يصيدها فاصطادوا الوجوب ما احد يقول بهذا

14
00:03:39.100 --> 00:03:51.850
طيب على مذهب الجمهور؟ قالوا الامر بعد الحظر يفيد الاباحة. التطبيق هذا ماشي ولا ما هو ماشي ماشي طيب على مذهب المذهب الثالث اختيار ابن تيمية رحمه الله انه يعيد الحكم لما كان عليه الحظر

15
00:03:52.000 --> 00:04:07.250
التطبيق هذا ماشي عالقاعدة اولى ماشي لانه الصيد كان مباح ثم نهي عنه ثم امر به فعاد الى حكم السابق وهو الاباحة طيب على كلام الحنفية رحمهم الله هل هذا التطبيق ماشي مع اصلهم في

16
00:04:07.450 --> 00:04:27.800
في هذه المسألة اولى ما هو ماشي مع الاصل صحيح فالحنفية هنا قالوا الامر في هذه الاية فاصطادوا ليس الوجوب لانه هذا امر ما هو امر مطلق وانما وجدت القرائن التي تدل على انه امر للاباحة. فقد انعقد الاجماع على ان المحرم اذا تحلل لا يجب عليه ان

17
00:04:27.800 --> 00:04:46.450
ان يقولون هذا المثال لو ما كان عندنا في الشريعة اي اي نص في هذه المسألة الا هذه الاية يقول ان الامر يقتضي الوجوب لكن عندنا ادلة اخرى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل اصحابه وانعقد الاجماع على ان الصيد ليس بواجب للمحرم اذا احل

18
00:04:46.600 --> 00:05:01.150
وعلى هذا لا يكون الامر عندهم الوجوب واضح فلا يشكل عليهم يقولون هذا اصل لكن هنا خرج عن الاصل لادلة اخرى المثال الاخر قول النبي صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور

19
00:05:01.250 --> 00:05:19.000
فزوروها ونهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم طيب نهيتكم عن زيارة القبور هنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم يعني ليس هذا هو النهي النبي يخبرهم ويذكرهم انه كان قبل ذلك قد نهاهم

20
00:05:19.100 --> 00:05:35.150
في وقت سابق نهوا عن زيارة القبور ثم امر في قوله فزوروها فزوروها هذا امر ورد بعد حظر ماذا يقتضي يقتضي الاباحة على مذهب الجمهور قالوا امر بعد حظر يقتضي الاباحة

21
00:05:35.750 --> 00:05:48.500
وعلى كلام شيخ الاسلام رحمه الله ايضا قالوا امر بعد حظر يعيد الحكم الى ما كان عليه في السابق وهو الاباحة وعلى مذهب الحنفية رحمهم الله فزوروها هذا امر ورد بعد حظر

22
00:05:48.700 --> 00:06:06.400
يقولون لكنه امر صرفته الصوارف فلا يدل على الوجوب لماذا قالوا لادلة اخرى تدل على عدم وجوب زيارة القبور طيب الان الجمهور يقولون الامر بعد الحظر يقتضي الاباحة لكن في هذه المسألة

23
00:06:06.600 --> 00:06:22.200
في هذه المسألة قالوا زيارة القبور مستحبة ولا واجبة؟ ولا مباحة قالوا مستحبة لكن مستحبة ما هو لاجل صيغة الامر فزوروها. وانما لادلة اخرى وللتعليل فانها تذكركم الاخرة لان كأنهم قالوا لو ما في

24
00:06:22.500 --> 00:06:40.100
لو ما عندنا الا نهيتكم عن ازياء القبور فزوروها لو قلنا الزيارة مباحة وليست مستحبة فالاستحباب استفيد من دليل اخر او من التعليل في قوله فانها تذكركم الاخرة. هنا تنبيه مهم نختم به الكلام على هذه القاعدة

25
00:06:40.500 --> 00:06:57.500
لما قلنا انتبه لهذا التنبيه بالتطبيقات القاعدة لما نقول صيغة الامر بعد الحظر ماذا تقتضي؟ وفيها خلاف وثلاث اقوال هذا الكلام في صيغة الامر يعني في الصيغ الاربعة التي مرت بنا اولا وهي

26
00:06:57.550 --> 00:07:14.350
الامر وهي فعل الامر والمبارع المقترن بلام الامر واسم فعل الامر والمصدر النائب عن فعل الامر هذه الاربعة فقط اذا جاءتك بعد حظر تطبق عليها قاعدة الامر بعد الحظر ماذا يقتضي

27
00:07:14.550 --> 00:07:32.800
واضح؟ هنا قلنا صيغة الامر وهذا مقصود واما بقية الالفاظ التي تدل على معنى طلب الفعل بغير صيغة الامر الاربعة الصيغة الاربعة ذكرناها فلا تطبق عليها هذه القاعدة فلو قال قائل مثلا

28
00:07:33.350 --> 00:07:48.850
كنت نهيتكم عن الكتابة فقد فرضت عليكم ان تكتبوا او فقد اوجبت عليكم ان تكتبوا او كنت نهيتكم عن الكتابة فمن ترك الكتاب الان فعليه كذا وكذا عقاب ولا وعيد

29
00:07:49.300 --> 00:08:00.282
هل هذه الصيغة يقال فيها صيغة الامر بعد الحظر تقتضي الاباحة؟ الجواب لا واضح اذا هذه القاعدة تطبق على على صيغ الامر