هل هذه الصيغة يقال فيها صيغة الامر بعد الحظر تقتضي الاباحة؟ الجواب لا واضح اذا هذه القاعدة تطبق على على صيغ الامر القاعدة التي بعدها صيغة الامر بعد الحظر ماذا تقتضي اذا نهى الشارع عن شيء ثم امر به بعد ذلك عن نفس الشيء بصيغة امر فصيغة الامر هذه هل تدل على الوجوب بناء على اصل الامر اقتراب الوجوب ام تدل على معنى اخر نهى الشارع عن شيء ثم امر بهذا الشيء نفسه بصيغة امر فما هي دلالة الامر ما علاقة هذه المسألة المسألة التي قبلها من اهل العلم من قال الامر الوارد بعد الحظر لا يفيد الوجوب فيقول ان الحظر السابق هو قرينة تصرف الامر من الوجوب الى الاباحة فلها تعلق بما ذكرنا قبل قليل وهي ما هي القرائن التي تصرف الامر من الوجوب الى معنى اخر هذه المسألة محل خلاف بين اهل العلم فالجمهور يقولون الاصل في الامر الوارد بعد الحظر ان يراد به ان يراد به الاباحة قالوا لكثرة النصوص الواردة على ذلك استقرأنا القرآن والسنة فوجدنا ان كثيرا من النصوص التي ورد فيها الامر بعد الحظر كان الامر فيها للاباحة لا للوجوب والقول الثاني في هذه المسألة ان الاصل في الامر بعد الحظر انه يقتضي الوجوب وهذا قول كثير من الحنفية واختاره جمع من المحققين كالرازي والبيضاوي وغيرهم ودليلهم قالوا لان الاصل في الامر انه للوجوب فكذلك اذا كان الامر بعد الحظر نقول الاصل انه الوجوب حتى تأتي قرينة او دليل يصرفه عن هذا المعنى واستشهدوا ببعض النصوص في القرآن التي ورد فيها امر بعد حظر وكان الامر بعد الحظر على بابه للوجوب والقول الثالث في هذه المسألة ان الامر بعد الحظر يعيد الحكم الى ما كان عليه قبل الحظر. يعني ايش يعني لو الشي هذا كان له حكم في الشريعة ثم نهت عنه الشريعة ثم امرت به لان الامر يلغي النهي الامر يرفع النهي ويعود الحكم الى ما كان عليه قبل هذا النهي فننظر قبل النهي ايش كان حكم هذا الشيء؟ ان كان واجبا فهو الان واجب وان كان مستحبا فهو لا مستحب وان كان مباح فهو لا مباح وهكذا. يعيد الحكم الى ما كان عليه قبل الحظر. وممن قال بهذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والحافظ ابن كثير والشيخ الامين الشنقيطي رحمه الله من المعاصرين. وقالوا ان آآ ان هذا هو الاكثر موافقة لاستقراء النصوص. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا هو الصحيح الذي يثبت على الصبر وينتظم الادلة كلها واذا تصفحت المواضع التي ورد فيها الامر بعد الحظر في القرآن والسنة فاكثر ضابط ينطبق عليه او القول الذي ينطبق عليه هذا هو القول الثالث طيب ناخد امثلة حتى نزداد فهما لهذه القاعدة. الامر في قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا. اصطادوا امر سيرته فعل امر ورد بعد الحظر في قوله غير محلي الصيد فهذا امر ورد بعد حظر جاء الحظر والمنع من الصيد ثم جاء الامر بالصيد في قوله فاصطادوه هل الامر في قوله تعالى فاصطادوا للوجوب يعني الواحد منا اذا كان محرم بحج او بعمرة وتحلل من احرامه لازم يروح يبحث عن امامه ولا كي يصيدها فاصطادوا الوجوب ما احد يقول بهذا طيب على مذهب الجمهور؟ قالوا الامر بعد الحظر يفيد الاباحة. التطبيق هذا ماشي ولا ما هو ماشي ماشي طيب على مذهب المذهب الثالث اختيار ابن تيمية رحمه الله انه يعيد الحكم لما كان عليه الحظر التطبيق هذا ماشي عالقاعدة اولى ماشي لانه الصيد كان مباح ثم نهي عنه ثم امر به فعاد الى حكم السابق وهو الاباحة طيب على كلام الحنفية رحمهم الله هل هذا التطبيق ماشي مع اصلهم في في هذه المسألة اولى ما هو ماشي مع الاصل صحيح فالحنفية هنا قالوا الامر في هذه الاية فاصطادوا ليس الوجوب لانه هذا امر ما هو امر مطلق وانما وجدت القرائن التي تدل على انه امر للاباحة. فقد انعقد الاجماع على ان المحرم اذا تحلل لا يجب عليه ان ان يقولون هذا المثال لو ما كان عندنا في الشريعة اي اي نص في هذه المسألة الا هذه الاية يقول ان الامر يقتضي الوجوب لكن عندنا ادلة اخرى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل اصحابه وانعقد الاجماع على ان الصيد ليس بواجب للمحرم اذا احل وعلى هذا لا يكون الامر عندهم الوجوب واضح فلا يشكل عليهم يقولون هذا اصل لكن هنا خرج عن الاصل لادلة اخرى المثال الاخر قول النبي صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم طيب نهيتكم عن زيارة القبور هنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم يعني ليس هذا هو النهي النبي يخبرهم ويذكرهم انه كان قبل ذلك قد نهاهم في وقت سابق نهوا عن زيارة القبور ثم امر في قوله فزوروها فزوروها هذا امر ورد بعد حظر ماذا يقتضي يقتضي الاباحة على مذهب الجمهور قالوا امر بعد حظر يقتضي الاباحة وعلى كلام شيخ الاسلام رحمه الله ايضا قالوا امر بعد حظر يعيد الحكم الى ما كان عليه في السابق وهو الاباحة وعلى مذهب الحنفية رحمهم الله فزوروها هذا امر ورد بعد حظر يقولون لكنه امر صرفته الصوارف فلا يدل على الوجوب لماذا قالوا لادلة اخرى تدل على عدم وجوب زيارة القبور طيب الان الجمهور يقولون الامر بعد الحظر يقتضي الاباحة لكن في هذه المسألة في هذه المسألة قالوا زيارة القبور مستحبة ولا واجبة؟ ولا مباحة قالوا مستحبة لكن مستحبة ما هو لاجل صيغة الامر فزوروها. وانما لادلة اخرى وللتعليل فانها تذكركم الاخرة لان كأنهم قالوا لو ما في لو ما عندنا الا نهيتكم عن ازياء القبور فزوروها لو قلنا الزيارة مباحة وليست مستحبة فالاستحباب استفيد من دليل اخر او من التعليل في قوله فانها تذكركم الاخرة. هنا تنبيه مهم نختم به الكلام على هذه القاعدة لما قلنا انتبه لهذا التنبيه بالتطبيقات القاعدة لما نقول صيغة الامر بعد الحظر ماذا تقتضي؟ وفيها خلاف وثلاث اقوال هذا الكلام في صيغة الامر يعني في الصيغ الاربعة التي مرت بنا اولا وهي الامر وهي فعل الامر والمبارع المقترن بلام الامر واسم فعل الامر والمصدر النائب عن فعل الامر هذه الاربعة فقط اذا جاءتك بعد حظر تطبق عليها قاعدة الامر بعد الحظر ماذا يقتضي واضح؟ هنا قلنا صيغة الامر وهذا مقصود واما بقية الالفاظ التي تدل على معنى طلب الفعل بغير صيغة الامر الاربعة الصيغة الاربعة ذكرناها فلا تطبق عليها هذه القاعدة فلو قال قائل مثلا كنت نهيتكم عن الكتابة فقد فرضت عليكم ان تكتبوا او فقد اوجبت عليكم ان تكتبوا او كنت نهيتكم عن الكتابة فمن ترك الكتاب الان فعليه كذا وكذا عقاب ولا وعيد