﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:23.450
نعم احسن الله اليك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لشيخنا ولاخوان والديه ولمشايخه وللمسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر ناده تأسير وليس واجب بلا اقتدار

2
00:00:23.450 --> 00:00:58.150
ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. ذكر الناظم رحمه الله  قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة وصرح بلفظها في شرح منظومته فقال التعسير يجلب التيسير. التعسير يجلب التيسير. اي يأتي به

3
00:00:58.150 --> 00:01:36.550
فاذا وجد التعثير وجد معه التيسير وعبر غيره عن هذه القاعدة بقولهم المشقة تجلب التيسير وهذه العبارة هي الرائجة المستعملة في عرف الفقهاء والاصوليين فانهم يذكرون قاعدة المشقة بقولهم المشقة تجلب التيسير

4
00:01:37.100 --> 00:02:06.250
وعدل المصنف عن قولهم الى قوله التعسير يجلب التيسير لانه الوارد في خطاب الشرع مستعملا في هذا المقام لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ففي الاية نفي العسر. لا نفي المشقة

5
00:02:06.450 --> 00:02:35.550
وليس في خطاب الشرع شيء فيه ارادة نفي المشقة لانها كلمة مجملة تارة تكون مقارنة للفعل باعتبار ما يوجد معه شرعا وتارة تكون قدرا زائدا على ذلك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي في الصحيح لعائشة رضي الله عنها

6
00:02:35.600 --> 00:03:00.650
انما اجرك على قدر نصبك. وفي رواية على قدر مشقتك. والنصب هو المشقة وافقوا خطاب الشرع هو الذي عدل اليه المصنف خلافا لغيره. فعبر عنه بقوله في شرح التعسير يجلب التيسير

7
00:03:01.750 --> 00:03:33.750
وينشر الشريعة غير مرهون بوجود العسر. فيسر الشريعة وصف ملازم لها. ويسر  وصف غير مرهون بالعسر فهو وصف ملازم لها ان وجد العسر ام لم يوجد ولذلك فذكر هذه القاعدة بقولنا الدين يسر

8
00:03:33.800 --> 00:04:01.900
احسن من القولين المتقدمين لان قولنا الدين يسر يخبر عن كون هذا وصفا ملازما للدين. سواء وجد العسر ام لم يوجد بل عبارتان المتقدمتان يرد عليهما امران غير موجودين في هذه العبارة

9
00:04:02.150 --> 00:04:35.900
احدهما ان الجالب لليسر هو خطاب الشرع ان الجانب لليسر هو خطاب الشرع اي دليله وليس العسر ولا المشقة العسر والمشقة سببان فقط وقد عرف من خطاب الشرع ان العسر والمشقة

10
00:04:36.200 --> 00:05:10.050
يكونان من اسباب اليسر العام للشريعة فحينئذ فاضافة جلب اليسر الى وجود العسر او المشقة هو من اضافة الشيء الى ايش؟ سببه ومن اضافة الى سببه وهذا جائز في لسان العرب. فالتركيب المشهور المشقة تجلب التيسير

11
00:05:10.050 --> 00:05:40.050
او قول المصنف رحمه الله في شرح منظومته وغيره التعسير يجلب التيسير هذا جائز في الوضع اللغوي باعتبار المذكور سببا لوجود اليسر. لكن الاكمل في مقام البيان والتعليم هو الافصاح. لكن الاكمل في مقام البيان والتعليم هو الافصاح. لان

12
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
بناء العلم على ما هو واضح جلي يجعله في النفوس صحيحا لا يغلط فيه. بخلاف استعمال تراكيب العرب كالكناية او الاستعارة او المجاز او غيرها من الوان البيان العربي. فان هذه تستعمل

13
00:06:00.050 --> 00:06:24.900
في ذوق الكلام وتأنيقه لكن لا يحسن استعمالها في مقامات التعليم. ولهذا عجز خطاب الشرع غيره لانه جاء على اعلى وجوه البيان مع كونه واضحا جليا مدركا مفهوما هما والاخر

14
00:06:25.700 --> 00:06:55.700
ان يسر الشريعة غير مرهون بوجود يسر. ان يسر الشريعة غير مرهون بوجود عسر ومشقة. فيسرها ملازم لها. سواء وجد العسر ام لم يوجد العسر فقصر اليسر الشرعي على وجود العسر تضيق له. فقصر اليسر الشرعي على وجود العسر

15
00:06:55.700 --> 00:07:21.050
والمشقة تضيق له. وهذا غير موجود في قولنا الدين يسر. فقولنا الدين يسر خال من الاعتراضين المتقدمين فاما الاعتراض الاول ففيه بيان ان موجب اليسر هو ايش؟ قوى الدين اي خطاب الشرع. ففيه بيان ان

16
00:07:21.050 --> 00:07:51.050
موجب اليسر هو خطاب الشرع اي الدين. فانتفى الاعتراض الاول. وكذا الاعتراض الثاني الذي توهمه العبارتان المتقدمتان من ان اليسر مناط بوجود العسر ايضا لان اليسرى هنا في قولنا الدين يسر لم يعلق بشيء فهو يعم جميع الاحوال

17
00:07:51.050 --> 00:08:21.050
سواء وجد العسر ام لم يوجد ام لم يوجد العسر. ويقوي اعتبار هذا اللفظ المعبر عن القاعدة الشرعية بكونه حديثا واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري من حديث المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا الدين

18
00:08:21.050 --> 00:08:41.050
بناء يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه. وما كان معبرا به في كلام الله او رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مقدم على غيره. فحينئذ يكون ذكر هذه القاعدة

19
00:08:41.050 --> 00:09:11.050
قولنا الدين يسر اكمل مما عبر به فيما تقدم من قول المشقة تجب التيسير او التعسير يجب التيسير لامرين عظيمين. احدهما ان هذا هو عين لفظ صلى الله عليه وسلم ان هذا هو عين لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم ما في خطاب الشرع

20
00:09:11.050 --> 00:09:41.050
من العلو والسمو والبركة والارتفاع عن غيره من الفاظ الخلق. والاخر ان ما يورد من اعتراضات على التعبيرات المشهورة للقاعدة لا يرد على هذا التركيب. انما يورد من اضطرابات على هذه القاعدة لا يوجد مع هذا التركيب. فاذا قلنا الدين يسر لم يصح الاعتراض

21
00:09:41.050 --> 00:10:01.050
عليه بان الجانب لليسر هو خطاب الشرع للمشقة ولا التعسير لان هذا التركيب مخبر بان جانب اليسر هو الدين يعني خطاب الشرع. وهو ايضا سالم من قصر اليسر على محل خاص وهو العسر

22
00:10:01.050 --> 00:10:31.050
فهو يجعل اليسر وصفا للشريعة كلها. وذكر المصنف رحمه الله ان من تيسير شريعة امرين. وذكر المصنف رحمه الله ان من تيسير الشريعة امرين. الاول ان الواجب مناط بالقدرة. ان الواجب مناط بالقدرة اي معلق بها. وهو

23
00:10:31.050 --> 00:10:51.050
اذكروا في قوله وليس واجب بلا اقتدار. وليس واجب بلا اقتدار. اي لا يكون الشيء واجب جبل مع عدم القدرة عليه. اي لا يكون الشيء واجبا مع عدم القدرة عليه. فلو قدر

24
00:10:51.050 --> 00:11:21.050
وجود حكم واجب. لا قدرة للعبد عليه. فحينئذ يسقط عنه الواجب لعدم القدرة الذي يسمى عجزا. الذي يسمى عجزا. والاخر ان الاضطرار يرفع اثم التحريم ان الاضطرار يرفع اثم التحريم. وهو المذكور في قوله ولا محرم مع اضطراري

25
00:11:21.050 --> 00:11:51.050
محرم مع اضطرار اي لا يوجد تحريم مع وجود الاضطراب. اي لا يوجد تحريم مع وجود الاضطراب. فاذا وجد الاضطراب ارتفع التحريم. فاذا وجد اضطراب ارتفع التحريم. والمراد بارتفاع التحريم ارتفاع اثمه. والمراد بارتفاع التحريم

26
00:11:51.050 --> 00:12:21.050
ارتفاع اثمه لا ان العين المحرمة تنقلب مباحة لا ان العين المحرمة طالبوا مباحة وهذا معنى قول الفقهاء الضرورات تبيح المحظورات. وهذا معنى قول الفقهاء المحظورات تبيح الضرورات تبيح المحظورات. اي ان حال الضرورة

27
00:12:21.050 --> 00:12:51.050
تبيح المحظور وهو المحرم. اي ان حال الضرورة تبيح المحظور وهو المحرم والمراد بالاباحة هنا رفع الاثم عن متناولها. والمراد بالاباحة هنا رفع الاثم عن متناولها وعبر بالاباحة عن رفع الاثم لماذا؟ ماذا عبر

28
00:12:51.050 --> 00:13:15.300
اباحة عن رفع الاثم وعبر بالاباحة عن رفع الاثم لان المباح لا اثم عليه ولا ثواب. لان واحة لا اثم عليه ولا تواصي. فعل مباح بالنظر الى ذاته لا يكون للعبد عليه ثواب اذا

29
00:13:15.300 --> 00:13:50.500
ففعله وليس عليه اثم اذا فعله. فعبر بالمباح لان هذا الحكم متعلق به قيل الضرورة تبيح فقيل المحظورات الضرورات تبيح المحظورات والضرورات جمع ضرورة والضرورة هي ما يلحق العبد هي ما يلحق العبد ضرر بتركها

30
00:13:50.500 --> 00:14:19.300
اه ولا يقوم غيرها مقامها. ما يلحق العبد ضرر بتركها. ولا يقوم غيظ وها مقامها. فالضرورة تجمع امرين. والضرورة تجمع امرين احدهما ان العبد يلحقه ضرر اذا تركها. ان العبد يلحقه ضرر اذا

31
00:14:19.300 --> 00:14:53.200
ما تركها والاخر انه لا يقوم شيء في مقامها. انه لا يقوم شيء في مقامها فلا يمكن ان يتناول العبد غيرها ليقوم مقامها. فهو مضطر اليها. فهو مضطر اليها فاذا وجد هذان الامران سمي الامر ضرورة فاذا وجد هذان الوصفان فاذا وجد هذان الوصفان

32
00:14:53.200 --> 00:15:23.200
سمي الامر ضرورة فاذن للعبد ان يتناوله. فاذن للعبد ان يتناوله. ثم ذكر المصنف رحمه الله القدر المأذون بتناوله عند الضرورة ثم ذكر المصنف رحمه الله القدر المأذون بتناوله عند الضرورة. فقال وكل محظور مع الضرورة بقدر

33
00:15:23.200 --> 00:15:53.200
ما تحتاجه الضرورة. اي ان العبد اذا اذن له في تناول شيء لضرورته لان العبد اذا اذن له في تناول شيء لضرورته كان القدر المأذون له هو بحسب حاجته فقط. كان القدر المأذون له هو بحسب حاجته فقط. لا ما زاد عليه. لا

34
00:15:53.200 --> 00:16:23.200
ما زاد عليها. والمراد بالحاجة هنا ما تندفع به الضرورة. والمراد بالحاجة هنا ما تندفع به الضرورة. فلو قدر ان احدا كان في مهمه من الصحراء. ولحقه جوع وفقد زاد حتى اوشك على الهلكة والموت. فوجد في طريقه ميتة

35
00:16:23.950 --> 00:16:53.950
فان تناول الميتة في حكم الشرع عندنا محرم. وهو الان واقع في هلكة فيؤذن حينئذ له ان يأكل من الميتة. لان العبد اذا اضطر الى المحرم رفع عنه فهنا تلد القاعدة متقدمة الضرورات تبيح المحظورات فله ان يأكل من الميتة. لكن ما القدر

36
00:16:53.950 --> 00:17:24.550
الذي يأكله من الميتة ما الجواب يا عبد الله اللي هي الذي يدفع عنه الهلكة بسبب الجوع الذي يدفع عنه الهلكة بسبب الجوع. اي لو قدر انه اقتطع يدا من هذه الميتة. ثم انضجها على نار. ثم اكل منها لقيمات

37
00:17:24.550 --> 00:17:55.000
فاحس بقوام صلبه وانتعاش بدنه وقدرته على المشي يرحمك الله فاستطاب اكل هذه الميتة. فاراد ان يعمد الى يدها الاخرى مع جنبها فيشتويه فيها ليشبع منها. فحكم اكل ذلك حينئذ محرم. لماذا؟ لانه زائد عن قدر

38
00:17:55.000 --> 00:18:15.000
عن قدر الحاجة لانه زائد عن قدر الحاجة. ومما ينبه اليه ان القواعد المستعملة في الشرع ولا سيما في باب الفقه لها حدود تنتهي اليها. ان القواعد المستعملة في الشرع ولا سيما

39
00:18:15.000 --> 00:18:35.000
في الفقه لها حدود تنتهي اليها. فلا بد من معرفتها بحدودها. لان لا تجعل في غير موضعها. فلابد لابد من معرفتها بحدودها حتى لا تجعل تجعل في غير موضعها. فهذه القاعدة التي ذكرناها من كون

40
00:18:35.000 --> 00:19:05.000
الضرورات تبيح المحظورات هي ليست قاعدة مطلقة. بل هي قاعدة مقيدة بقاعدة اخرى وهي ان تناول الضرورة يكون بقدر الحاجة لا ما زاد يكون بقدر الحاجة لا ما زاد عنها. كالذي يذكره الفقهاء مثلا في

41
00:19:05.000 --> 00:19:25.000
نظر طبيب عند الضرورة في امرأة. نظر طبيب عند الضرورة في امرأة. فان المأدون له حينئذ ما تتحقق به سد حاجتها في التداوي دون ما زاد عليها. دون ما زاد

42
00:19:25.000 --> 00:19:55.000
عليها فالقدر الزائد عما يحصل به التداوي يكون محرما عليها كشفه ومحرما عليه رؤيا والغلط في فهم هذا ينشأ منه استباحة قواعد الشريعة. فهو يزعم انه يعمل قواعد الشريعة لكنه يغلط في اعمالها للجهل بالحدود التي تنتهي اليها او في مواقع استعمالها كالذي ذكرناه

43
00:19:55.000 --> 00:20:25.000
انفا من كون قولهم دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح محله اذا تساوت المصالح والمفاسد فهي ليست قاعدة كلية اذا وجدت المصلحة والمفسدة يقال دفع المفاسد مقدم على جلب مصالح فانه لو كانت المصلحة غالبة راجحة قدمت المصلحة وكذا لو كانت المفسدة غالبة

44
00:20:25.000 --> 00:20:55.000
الراجحة قدمت المفسدة. لكن هذه القاعدة عندهم مخصوصة في محل واحد وهو اذا تساوت المصلحة والمفسدة. وهذا يدعو الى تنبيه اخر. وهو احاطة العبد علما ان الذي ينفعه من العلم هو ما تتبين به حدود المسائل وتفاصيلها. لا تطويل القول

45
00:20:55.000 --> 00:21:15.000
فيها فان من الناس من يتناول مسائل العلم دون عقل حدود المسألة وتصويرها. فيزيد عليها اشياء لا حاجة اليها كذكر الخلاف. ويكون اصلا تصور المسألة واقعا على وجه غير صحيح

46
00:21:15.000 --> 00:21:35.000
فطالب العلم ينبغي له ان يعتني بتصور المسائل وحدودها. وفهم ما يلقى اليه من الكلام فان انه اذا صارت هذه عادته في العلم فهم العلف فهما صحيحا. واذا اخطأ في هذا ولم يرعه في نفسه صار يضم

47
00:21:35.000 --> 00:22:05.000
الى نفسه اخلاطا من العلم لا يتميز غثها من سمينها ولا صحيحها من فاسدها ولا نافعها من ضارها لكن من اخذ العلم متحريا معرفة المسائل وعقلها معرفة المسائل وعقلها الذي جعلت عليه يكون تصوره للعلم صحيحا. وان كانت احاطته باقوال الخلاف قليلة. فان احاطة العبد

48
00:22:05.000 --> 00:22:25.000
باقوال الخلاف ليست ذات شأن في مقابل تصور المسائل. فتصور المسائل هو بالمحل الاعلى. واذا جعل بين وبين تصور المسائل حجاب الخلاف والادلة وذكر الراجح اضعف ملكته العلمية وان توهم انه يقويه

49
00:22:25.000 --> 00:22:55.000
ومن جرب عرق. بقي من تتمة القول ان قول الناظم رحمه الله ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسير كان في صياغة قديمة قاعدة الشريعة التيسير قاعدة الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسير. وهذه الصياغة عدل عنها الناظم. رحمه الله وتركها

50
00:22:55.000 --> 00:23:15.000
الى الصياغة المثبتة وهي ومن قواعد الشريعة التيسير. ومن الاصول النافعة في كتب المتأخرين ان من قام على طباعة كتبه في حياته وصحح تجاربها الطباعية فالنسخة التي نشرت في حياته

51
00:23:15.000 --> 00:23:35.000
مقدمة على غيرها ولو كانت نسخة خطية. وقد وقع بعض من تأخر في الغلط في نسر مصنفات شيخ او غيره من المتأخرين بفزعهم الى نسخ خطية مع تركهم النسخ التي صححها هو اثناء الطباعة. فهو رحمه الله

52
00:23:35.000 --> 00:23:55.000
مثلا كان يكتب الكتاب بخطه او بخط بعض اصحابه الذين يبيضون خطه ثم يدفع به الى المطبعة ثم المطبعة تقوم بصف حروفه ثم تعيده اليه مرة اخرى فيصحح تجاربه مرة او مرتين او ثلاثا ثم ينشر الكتاب

53
00:23:55.000 --> 00:24:15.000
ان هذا التصحيح فيكون هذا التصحيح ناسخا للنسخ الاخرى. سواء خطية او الطباعية التي تقدمت في حياة الشيخ رحمه الله وهذا واقع في عدة كتب. فالطبعات التي طبعت في حياة الشيخ ابن سعدي ولا سيما في اخرها

54
00:24:15.000 --> 00:24:35.000
هي مقدمة على غيرها وان كانت هذه الطبعات الان مجلدة وصفها صف جميل لكن فيها اشياء عدل الشيخ عنها ثم تجدهم يثبتون اللفظ القديم ويقولون هكذا في نسخة خطية ومن هذا الموضع فهذا الموضع كان في خط الشيخ قديما

55
00:24:35.000 --> 00:24:51.950
وفي طبع التلميذه السعيد رحمه الله المعروفة بالسعيدية لانه كان له مطبع في في الرياض تسمى بمطبعة السعيدية وفيها قاعدة الشريعة تيسيره لكن بعد ذلك عدل عنه وكتبه ومن قواعد الشريعة التيسير. نعم