﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:31.650
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ

2
00:00:31.700 --> 00:00:55.450
خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الزكاة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الزكاة الركن الثالث من اركان الاسلام وقد جمع الله بينها وبين الصلاة في مواضع كثيرة من كتابه العظيم

3
00:00:55.500 --> 00:01:18.300
وهكذا جمع بينهما الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام في احاديث كثيرة. الزكاة شأنها عظيم هي اخت الصلاة وقرينتها فمن شغل عنها بالبخل وحب المال حشر مع اعداء الله الذين اثروا المال على طاعة الله ورسوله

4
00:01:18.300 --> 00:01:41.900
فرضت للمواساة والاحسان فهي حق مالي ينبغي للمؤمن ان يعنى به ويحرص عليه. حتى يؤديه الى مستحقيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله

5
00:01:41.950 --> 00:02:04.150
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله هذا الحديث وما جاء في معناه يدل على ان الذي يبخل بالزكاة ويمتنع منها ويقاتل دونها ولا يؤديها

6
00:02:04.150 --> 00:02:27.000
فانه يباح قتاله كما قاتل الصديق رضي الله عنه مانعيها. اجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانع الزكاة المرتدين وجاهدوهم في الله جهادا عظيما حتى ادخلوهم في الاسلام كما خرجوا منه. الا من سبقت له الشقاء

7
00:02:27.000 --> 00:02:51.600
فقتل على ردته نعوذ به من ذلك الواجب على المسلمين اداؤها الى مستحقيها. واذا طلبها ولي الامر وجب ان تؤدى اليه لم يطلبها وزعها المؤمن بين الفقراء والمستحقين لها. فرض الزكاة على المسلمين من اظهر محاسن

8
00:02:51.600 --> 00:03:17.000
الاسلام ورعايته لشؤون معتنقيه لكثرة فوائدها ومسيس حاجة فقراء المسلمين اليها. من فوائدها تثبيت اواصر المودة بين الغني والفقير لان النفوس مجبولة على حب من احسن اليها. ومنها تطهير النفس وتزكيتها من البعد بها عن

9
00:03:17.000 --> 00:03:44.250
من خلق الشح والبخل. ومنها تعويد المسلم صفة الجود والكرم والعطف على ذي الحاجة. ومن منها استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله. كما قال تعالى وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. وهو خير الرازقين. الزكاة تجب في اربعة اصناف

10
00:03:44.250 --> 00:04:16.100
اولا الخارج من الارض من الحبوب والثمار ثانيا والسائمة من بهيمة الانعام ثالثا والذهب والفضة. رابعا وعروض التجارة. الربح تابع للاصل. فلا يحتاج الى حول جديد كما ان نتاج السائمة تابع لاصله فلا يحتاج الى حول جديد اذا كان اصله نصابا. اموال اليتامى

11
00:04:16.100 --> 00:04:36.500
اما والمجانين فيها الزكاة عند جمهور العلماء. اذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ويجب على اوليائهم اخراجها بالنية عنهم عند تمام الحول. الزكاة حق الله لا يجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها

12
00:04:36.650 --> 00:04:54.000
ولا ان يجلب الانسان بها لنفسه نفعا او يدفع ضرا ولا ان يقي بها ما له او يدفع بها عنه مذمة بل يجب على المسلم صرف زكاته لمستحقيها لكونهم من اهلها. لا لغرض اخر

13
00:04:54.100 --> 00:05:13.350
مع طيب النفس بها والاخلاص لله في ذلك حتى تبرأ ذمته ويستحق جزيل المثوبة والخلف. المال الذي عندك ولو كان في الارض السابعة اذا اديت حقوقه ليس بكنز عليك ولا يضرك

14
00:05:13.600 --> 00:05:35.500
والذي على وجه الارض وبين يديك كنز اذا لم تؤدي حقه تعذب به يوم القيامة. الارض ان كان تراها للفلاحة عليها او لاتخاذها مسكنا او للتأجير فليس فيها زكاة اما ان كان اشتراها للتجارة ففيها زكاة

15
00:05:35.600 --> 00:05:58.550
اذا تم حول المال الذي بذل فيها وبلغت قيمتها نصابا تجب الزكاة في المال اذا حال عليه الحول وبلغ النصاب. ومقداره ستة وخمسون ريالا من الفضة. او ما مقامها من دراهم الورق. لو كان المبلغ معدا للنفقة

16
00:05:58.600 --> 00:06:18.900
ولكن بقي منه بعد النفقة ما يبلغ النصاب او اكثر وحال عليه الحول فانه تجب فيه الزكاة العمل الورقية ملحقة بالذهب والفضة في اصح اقوال اهل العلم. ان كانت الاموال المدخرة ليست من

17
00:06:18.900 --> 00:06:45.100
الذهب والفضة والعمل الورقية بل من العروض كالاواني وانواع الملابس والاخشاب وغير ذلك فهذه لا زكاة فيها. اذا كان مالكها لم يقصد ارصادها للتجارة وانما اراد حفظها او استعمالها اذا كان انسان له مورد من المال يحصل له شيئا بعد شيء

18
00:06:45.150 --> 00:07:06.050
كالموظف والتاجر ونحوهما. وينفق من ذلك ولا يعرف الذي حال عليه الحول فعليه ان يحفظ اوقات دخول المال. وان يقيدها حتى يعرف حول الزكاة ويجعل للنفقة مالا مخصوصا كلما نفد جعل مكانه غيره

19
00:07:06.100 --> 00:07:23.800
حتى لا يشتبه عليه امر الزكاة الا ان تسمح نفسه باخراج الزكاة عن المال المجتمع عنده كل سنة. اعتبارا باول المال الذي وصل اليه. فلا بأس تعالي ولا حاجة الى ان يحفظ اوقات الوارد

20
00:07:24.000 --> 00:07:42.950
لانه اذا زكى الجميع برئت ذمته براءة كاملة وما زاد على الزكاة فهو صدقة تطوع. المال المعد لبناء مسجد ليس عليه زكاة مطلقا لان اهله قد انفقوه في سبيل الله

21
00:07:43.000 --> 00:08:06.200
وعليك المبادرة بالتنفيذ. ليس في مال الصندوق الخيري واشباهه زكاة. لانه مال لا مالك له بل هو معد لوجوه الخير كسائر الاموال الموقوفة في اعمال الخير. الاموال التي يتبرع بها اهلها للمصالح العامة. وللتعاون

22
00:08:06.200 --> 00:08:30.450
على الخير فيما بينهم ليس فيها زكاة لانها قد اخرجت من املاكهم ابتغاء وجه الله. المال غير الموثوق بحصوله. يشبه الدين على المعسر والصحيح انه لا تجب فيه زكاة حتى يقبضه صاحبه ويستقبل به حولا جديدا. العقار الذي

23
00:08:30.450 --> 00:08:50.050
نزعت ملكيته وتم تقدير قيمته ولكن مالكه لم يتمكن من قبضها بسبب غير عائد اليه ليس عليه زكاة حتى يقبض قيمته ويستقبل بها حولا جديدا. اذا كان الدين الذي لك على موسرين

24
00:08:50.050 --> 00:09:09.350
باذلين متى طلبته اعطوك حقك فعليك ان تزكيه كلما حال عليه الحول كانه عندك وهو عندهم كالامانة اما ان كان من عليه الدين معسرا لا يستطيع اداءه لك او كان غير معسر

25
00:09:09.400 --> 00:09:31.450
لكنه يماطلك ولا تستطيع اخذه منه فالصحيح من اقوال العلماء انه لا يلزمك اداء الزكاة عنه حتى تقبضه من هذا المماطل او المعسر فاذا قبضته استقبلت به حولا واديت الزكاة بعد تمام الحول من قبضك له

26
00:09:31.600 --> 00:09:48.550
وان اديت الزكاة عن سنة واحدة من السنوات السابقة التي عند المعسر او المماطل فلا بأس قال هذا بعض اهل العلم ولكن لا يلزمك. يجب على من لديه مال زكوي

27
00:09:48.650 --> 00:10:09.100
ان يؤدي زكاته اذا حال عليه الحول ولو كان عليه دين في اصح قولي العلماء. لا يجوز اسقاط الدين عن احد من الناس بنية الزكاة ولكن يجب انذار المعسر وان اعطيته من زكاتك لحاجته فلا بأس

28
00:10:09.300 --> 00:10:25.250
اما الدين فلا يجوز اسقاطه عن الزكاة عن اخيك ولا عن غيره لان الزكاة بذل للمال لمستحقيه. وليست ابراء من الديون. ما حزته من ما لك ليدفع الى اهل الدين

29
00:10:25.250 --> 00:10:45.250
فحال عليه الحول قبل ان تدفعه لاهل الدين. فانها لا تسقط زكاته. بل عليك ان تزكيه لكونه حال عليه الحول وهو في ملكك. اذا احب ان يعجل الزكاة قبل تمام الحول لمصلحة شرعية فلا

30
00:10:45.250 --> 00:11:08.950
بأس وله في ذلك اجر عظيم اما اللزوم فلا يلزمه الاخراج الا بعد تمام الحول. تأخير الزكاة عن وقتها لا يجوز. الا لمصلحة شرعية كغيبة المال او غيبة الفقراء. وعليك التوبة والاستغفار عما مضى من التأخير. الذي

31
00:11:08.950 --> 00:11:33.400
يهوى جمع الفلوس من كل نوع عربي واجنبي. يلزمه زكاتها اذا حال عليها الحول وبلغت النصاب لعموم الادلة من الكتاب والسنة. لانها في حكم النقود. وتقوم مقامها كالعملة الورقية مال المدخر للزواج او لبناء مسكن او غير ذلك

32
00:11:33.450 --> 00:11:52.800
تجب فيه الزكاة اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. وكذلك لو كان لقضاء دين. الاستقطاع ادخروا للموظف عند الدولة ليس عليه زكاة لانه ليس في يده ولا يدري ما يحكم الله فيه

33
00:11:52.950 --> 00:12:13.200
فان وصل اليه بعد ذلك او الى ورثته زكاه اذا حال عليه الحول وهكذا اذا اخذ التقاعد في حياته. فما حال عليه الحول وهو نصاب زكاه. والا فلا التعامل بالربا مع البنوك وغيرها

34
00:12:13.350 --> 00:12:34.650
وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة. وليست مالا لصاحبها بل يجب صرفها في وجوه الخير اذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك اما ان كان لم يقبضها فليس له الا رأس ما له. لقوله تعالى

35
00:12:34.750 --> 00:12:52.050
وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون اما ان كان قد قبضها قبل ان يعرف حكم الله في ذلك فهي له ولا يجب عليه اخراجها من ماله. لقوله تعالى

36
00:12:52.200 --> 00:13:13.500
واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. وامره الى الله. ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون وعليه زكاة امواله التي ليست من ارباح الربا

37
00:13:13.550 --> 00:13:32.200
كسائر امواله التي تجب فيها الزكاة ويدخل في ذلك ما دخل عليه من ارباح الربا قبل العلم فانها من جملة ما له للاية المذكورة. اقل نصاب الفضة وما يقوم مقامها من العروض ستة

38
00:13:32.200 --> 00:13:55.000
خمسون ريالا من العملة الفضية العربية السعودية اما الذهب فنصابه عشرون مثقالا. ومقدارها بالعملة السعودية احد عشر جنيها وثلاث اصباع الجنيه اموال الناس التي عليك ليس عليك زكاتها الا اذا كانت عندك

39
00:13:55.100 --> 00:14:14.150
موجودة في قبضتك وفي حوزتك فهذه اموالك ليست اموالهم. اموالهم في الذمة. ان كنت قد اعطيت انسانا مليئا مائة الف او مائة تي الف او اكثر او اقل. وهو مليء غير مماطل بك

40
00:14:14.300 --> 00:14:39.800
متى طلبته اعطاك ما لك فهذا المال عليك زكاته وهو يزكي ما عنده من المال اذا كان المال عنده حتى حال عليه الحول. القرض اذا صار وحال عليه الحول قبل ان تنفقه تزكيه. لانه صار مالا لقبضك اياه. اذا سدد من عليه

41
00:14:39.800 --> 00:14:57.000
الديون ديونه قبل تمام الحول. فلا زكاة عليه ولا حرج في ذلك وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد يأمر من عليه دين ان يقضي دينه قبل حلول الزكاة

42
00:14:57.000 --> 00:15:16.200
لا بأس ان يضع صاحب الدين بعض دينه. ليحصل له تسديد الباقي قبل حلول الاجل. في اصح قولي العلماء لما في ذلك من المصلحة المشتركة لاهل الدين. ولمن عليه الدين مع بعد ذلك عن الربا

43
00:15:17.350 --> 00:15:48.250
الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي

44
00:15:48.600 --> 00:16:12.550
كتاب الزكاة باب زكاة بهيمة الانعام قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اذا كانت الماشية من الابل او البقر او الغنم ليست سائمة جميع الحول او اكثره فانها لا تجب فيها الزكاة

45
00:16:12.800 --> 00:16:30.450
لان النبي صلى الله عليه وسلم شرط في وجوب الزكاة فيها ان تكون سائمة فاذا اعلفها صاحبها غالب الحول او نصف الحول فلا زكاة فيها. الا ان تكون للتجارة فانها تجب

46
00:16:30.450 --> 00:16:50.300
فيها زكاة التجارة وتكون بذلك من عروض التجارة كالاراضي المعدة للبيع والسيارات ونحوها اذا بلغت قيمة الموجود منها نصاب الذهب او الفضة. لو كان عند انسان ثلاث من الابل للقنية

47
00:16:50.300 --> 00:17:10.100
عشرون من الغنم للقنية وعشرون من البقر للقنية لم يضم بعضها الى بعض لان كل جنس منها لم يبلغ النصاب اما اذا كانت التجارة فانه يضم بعضها الى بعض لانها والحال ما ذكر

48
00:17:10.200 --> 00:17:37.900
تعتبر من عروض التجارة وتزكى زكاة النقدين كما نص على ذلك اهل العلم والادلة في ذلك واضحة لمن تأملها. لا يجوز جمع الاموال الزكوية او تفريقها من اجل الفرار من الزكاة او من اجل نقص الواجب فيها. لو كان عند رجل اربعون من الغنم ففرقها حتى لا تجب فيها

49
00:17:37.900 --> 00:17:57.800
الزكاة لم تسقط عنه الزكاة. ويكون اثما لكونه متحيلا في ذلك على اسقاط ما اوجب الله اذا كانت بهيمة الانعام للتجارة فان الواجب زكاة قيمتها وهي ربع العشر من قيمتها كل سنة

50
00:17:58.050 --> 00:18:24.400
فاذا بلغت قيمتها اربعة الاف ففيها مئة ريال وهي ربع العشر لا بأس اذا دفع لولاة الامور ما ضربوه عليه عن بنت المخاض وبنت اللبون وغيرهما لان الواجب الوسط فلا حرج ان اجتهد ولي الامر وقدر القيمة. الزكاة لا تجب في الدواب الضالة

51
00:18:24.450 --> 00:18:45.850
لان الزكاة مواساة ولا تجب في اموال لا يدرى هل تحصل ام لا؟ الوقص الذي بين النصابين ليس فيه شيء الواجب في النصاب الاول. السن الذي يجزئ اخراجه في زكاة الغنم. جذع الضأن او ثني المعز

52
00:18:45.850 --> 00:19:19.650
كالضحية الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد ابن سعود ابن عامر العجمي

53
00:19:19.950 --> 00:19:49.900
كتاب الزكاة. باب زكاة الحبوب والثمار قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله ليس في الفواكه ونحوها من الخضروات التي لا تكال ولا تدخر كالبطيخ والرمان ونحوهما زكاة الا اذا كانت للتجارة فانه يزكي ما حال عليه الحول من قيمتها اذا بلغ النصاب

54
00:19:49.950 --> 00:20:12.550
كسائر عروض التجارة. تجب الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ونحو ذلك نصاب الحبوب والثمار خمسة اوسق والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم

55
00:20:12.800 --> 00:20:38.500
فيكون مقدار النصاب بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من التمر والزبيب والحنطة والارز والشعير ونحوها ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو اربع حفنات بيدي الرجل المعتدل الخلقة. اذا كانت يداه مملوءتين. من كان لديه انواع من

56
00:20:38.500 --> 00:20:59.000
تمور فالواجب اخراج الزكاة من الوسط لا من الرديء ولا من الاطيب وان اخرجه من كل نوع فهذا اكمل واكمل الفول فيه زكاة مثل الحبوب والثمار الاخرى. اذا بلغ خمسة اوسق

57
00:20:59.100 --> 00:21:20.500
والواجب العشر اذا كانت النخيل والزروع تسقى بلا كلفة كالامطار والانهار والعيون الجارية ونحو ذلك اما اذا كانت تسقى بمؤونة وكلفة كالسواني والمكائن الرافعة للماء ونحو ذلك فان الواجب فيها نصف العشر

58
00:21:20.600 --> 00:21:40.700
كما صح الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اليد العاملة اذا كان الحرث بالعمل صارت الزكاة نصف العشر والعمال قد يكونوا عمالا للمكينة وقد يكونوا عمالا للحرث والبذر والسقي

59
00:21:40.900 --> 00:21:57.750
المقصود العمل ما يمنع الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالسقي. ولم يلتفت الى ما بعد ذلك من جهة الحصاد ولا الى ما قبل ذلك من جهة تسوية الاراضين

60
00:21:57.850 --> 00:22:23.350
هذا شيء اخر لا تعلق له بالزكاة وانما الحكم مناط بالسقي. الرب جل وعلا نبه على وقت اعطاء زكاة الحبوب وانه يوم حصادها فاذا حصدها وذراها وتحصل على ما يبلغ النصاب وجب اخراج الزكاة. العنب فيه الزكاة

61
00:22:23.350 --> 00:22:48.200
التمر اذا بلغ النصاب خمسة اوسق اذا زبب وبلغ النصاب يزكي فاذا خرص ولم يترك حتى يكون زبيبا اخلص وبيع رطبا يزكى بالخرس كالتمر اذا خرص. التين والزيتون لا تجب فيهما زكاة في اصح قولي العلماء

62
00:22:48.200 --> 00:23:16.400
البصل لا زكاة فيه. الا اذا اردت به التجارة وحال عليه الحول او حال على ثمنه وهو يبلغ النصاب فان فيه الزكاة. الحبوب التي يخزنها الانسان قوتا لاولاده واشباهها من الاموال المدخرة لحاجة الانسان. ليس فيها زكاة. العمدة في معرفة الانصبة على صاع

63
00:23:16.400 --> 00:23:40.200
النبي صلى الله عليه وسلم وهو خمسة ارطال وثلث بالعراقي واربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوئتين. كما نص على ذلك اهل العلم وائمة اللغة. زكاة الارض اذا بيعت قبل الحصاد على الاول. الذي اشتد الحب وهو في ملكه

64
00:23:41.000 --> 00:24:18.100
الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الزكاة. باب زكاة النقدين

65
00:24:20.650 --> 00:24:44.650
قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الذهب مقداره عشرون مثقال ومن الفضة مئة واربعون مثقالا وزنة المثقال اثنتان وسبعون حبة شعير متوسط المقدار الواجب من الزكاة ربع العشر

66
00:24:44.850 --> 00:25:09.150
ففي كل الف خمسة وعشرون. وفي المائة اثنان ونصف. مقدار النصاب بالجنيه السعودي والافرنجي احد عشر جنيها وثلاثة اصباع الجنيه لان زنة الجنيه المذكور مثقالان الا ربع مثقال. اذا كنت تملكين خمسة وثمانين جراما فهو

67
00:25:09.150 --> 00:25:35.100
وفي الاصح اقل من النصاب قليلا فان اديت الزكاة عنه احتياطا فحسب. لان بعض اهل العلم يقول ان الخمسة والثمانين تبلغ النصاب. قد حررنا هذا فوجدنا النصاب اثنين وتسعين جراما الا كسرا يسيرا. اذا حال الحول على الحلي من الذهب البالغ هذا

68
00:25:35.100 --> 00:25:51.800
مقدار او ما هو اكثر منه وجبت فيه الزكاة في اصح قولي العلماء. اذا كانت المرأة ليس لها ما تزكي به سوى الحلي. فعليها ان بيع من الحلي او تقترض ما تزكي به

69
00:25:51.900 --> 00:26:11.700
وان زكى عنها زوجها او غيره باذنها فلا بأس حديث ليس في الحلي زكاة. ضعيف لا يصلح للاحتجاج. ولا يقوى على معارضة او تخصيص النصوص الدالة على وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة

70
00:26:11.850 --> 00:26:29.100
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتين من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتعطين زكاة هذا

71
00:26:29.150 --> 00:26:53.800
قالت لا قال ايسرك ان يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فالقتهما وقالت هما لله ولرسوله خرجه ابو داوود والنسائي باسناد صحيح حديث ام سلمة رضي الله عنها انها كانت تلبس اوضاعا من ذهب

72
00:26:53.900 --> 00:27:13.850
فقالت يا رسول الله اكنز هذا فقال عليه الصلاة والسلام ما بلغ ان تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز اخرجه ابو داوود باسناد جيد. حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت

73
00:27:13.950 --> 00:27:35.650
دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتخاة من ورق فقال ما هذا يا عائشة فقلت صنعتهن اتزين لك يا رسول الله. قال اتؤدين زكاتهن؟ قلت لا او ما شاء الله

74
00:27:35.750 --> 00:28:01.350
قال هو حسبك من النار اخرجه ابو داوود بسند صحيح وقد صححه الحاكم كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في بلوغ المرام والمراد بالورق الفضة وقال مرة ثبت في سنن ابي داوود فذكره. الذين قالوا بعدم الزكاة في الحلي ليس عندهم الا

75
00:28:01.350 --> 00:28:29.100
القياس على العوامل التي تعمل من الابل والبقر ولا ترعى. تكون تستعمل سواني وما اشبه ذلك هذه ليس فيها زكاة بانها عوامل ليست زائمة. فلا يقاس عليها فالحاصل انه ليس في ايديهم فيما نعلم الا اقيسه. وليس في ايديهم فيما نعلم حجة من الرسول صلى الله عليه وسلم

76
00:28:29.100 --> 00:28:49.100
او من الكتاب العظيم على انه لا زكاة فيها. نعم معهم بعض اقوال الصحابة واقوال الصحابة ليس فيها حجة اذا خالفت النص. النص مقدم على اقوال الصحابة وعلى غيرهم. الماس واللؤلؤ

77
00:28:49.100 --> 00:29:09.100
الظواهر الاخرى غير الذهب والفضة ليس فيها زكاة اذا كانت للبس. انما الزكاة فيها اذا كانت للبيع جارة الزكاة تجب في حلي النساء المستعمل وغير المستعمل جميعه. من ذهب او فضة اذا حال عليه

78
00:29:09.100 --> 00:29:36.100
للحول وبلغ نصابا بنفسه او بضمه الى نقد اخر او عروض تجارة يجب عليك الزكاة ومنذ علمتي وجوبها في الحلي. واما ما مضى قبل ذلك من الاعوام قبل علمك فليس عليك فيها زكاة لان الاحكام الشرعية انما تلزم بعد العلم. اذا باعت المرأة الحلي الذي عندها

79
00:29:36.100 --> 00:29:56.100
وهي لا تعلم وجوب الزكاة فيه لا يلزمها فيه زكاة. وان باعت المرأة الحلي الذي عندها وهي هي تعلم وجوب الزكاة فيه ولم تزكه فعليها ان تزكيه عن السنوات الماضية. الواجب عليك ان تكملي

80
00:29:56.100 --> 00:30:17.700
زكاة السنوات التي اخرجتها على الهامش. يعني بالظن اذا كان المخرج اقل من الواجب بعدما وزنت الحلي وعرفتي سعره مع التوبة الى الله سبحانه عما حصل من التأخير. رجل لديه مئة ريال عربي فضة من العملة

81
00:30:17.700 --> 00:30:43.250
التي كانت على عهد الملك عبدالعزيز ولم يؤد زكاتها لمدة تقارب العشرين عاما او تزيد فعليه ان يزكيها عما مضى من نفسها. او يخرج قيمة زكاتها من العملة الورقية لا يجب اخراج زكاة الحلي منها. بل لا مانع من اخراجها عنها من غيرها

82
00:30:43.300 --> 00:31:03.300
اذا كان الذهب مرصع بفصوص واحجار كريمة. فينظر من جهة اهل الخبرة ويقدر ما فيه من الذهب. فاذا النصاب وجب ان يزكى. لا يجوز اتخاذ الاواني من الذهب والفضة ولو للزينة. وعلى من اتخذها

83
00:31:03.300 --> 00:31:27.000
زكاتها مع التوبة الى الله عز وجل وعليه ايضا ان يغيرها من الاواني الى انواع اخرى لا تشبه الاواني. كالحلي ونحوه. حديث سمرة بن رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج الصدقة مما نعده للبيع

84
00:31:27.150 --> 00:31:48.900
اخرجه ابو داوود باسناد حسن الزكاة تجب في العملة الورقية اذا بلغت قيمتها ادنى النصابين من الذهب او الفضة او كانت تكمل النصاب مع غيرها من الاثمان والعروض. ما اعد للاستعمال كاواني المنزل والفراش والكنب

85
00:31:48.900 --> 00:32:14.600
والسيارة وغير ذلك مما اعد للاستعمال. فليس فيها زكاة. وضع المال في البنوك الربوية لا يجوز لما في ذلك من اعانتها على الاثم والعدوان وان دعت الضرورة القصوى الى ذلك جاز لكن بدون فائدة. الفائدة التي توجد عند البنك باسمك من غير

86
00:32:14.600 --> 00:32:35.750
اشتراط منك الارجح جواز اخذها وصرفها في جهة بر. كفقراء محتاجين او تأمين دورة مياه. واشباه ذلك من النافعة للمسلمين وذلك اولى من تركها لمن يصرفها في غير وجه بر. وفي اعمال غير شرعية

87
00:32:35.850 --> 00:32:55.850
وقد احسنت في سحب مالك من البنك. المال المدخر للزواج او لبناء مسكن او غير ذلك تجب فيه الزكاة اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول اذا كان الربح حصل عن طريق الربا فليس عليك الا زكاة الاصل

88
00:32:55.850 --> 00:33:21.250
اما الربح الذي حصل من طريق الربا فانه محرم وليس ملكا لك وانما الواجب انفاقه للفقراء والمساكين والتخلص منه مع التوبة الى الله سبحانه من ذلك. اقلام ابو الذهب الاصح تحريم استعمالها على الذكور. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم

89
00:33:21.300 --> 00:33:41.300
احل الذهب والحرير والاناث امتي. وحرم على ذكورها. اما ما يتعلق بالزكاة فان بلغت هذه الاقلام نصاب الزكاة بنفسها او بذهب اخر لدى مالكها يكمل النصاب وجبت فيها الزكاة اذا حال عليها الحول

90
00:33:41.300 --> 00:34:01.250
الركاز دفن الجاهلية. الاموال التي توجد في بعض الخريبات. وفي بعض الصحاري من دفن الجاهلية علامة الجاهلية اما ذهب او فضة او اوان او سلاح او غير ذلك من الاموال

91
00:34:01.300 --> 00:34:26.350
تكون مدفونة في الارض هذا يسمى ركازا يعني مركوز في الارض يعني مدفون فيها ليس معدنا لا بل مدفون فهذا فيه الخمس لولي الامر اذا كان في البلاد الاسلامية اما ان كان في غير البلاد الاسلامية فيتصدق بالخمس على الفقراء

92
00:34:27.300 --> 00:35:04.750
الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد ابن سعود ابن عامر العجمي كتاب الزكاة. باب زكاة عروض التجارة

93
00:35:07.450 --> 00:35:28.600
قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله عروض التجارة هي السلع المعدة للبيع تقوم في اخر العام ويخرج ربع عشر قيمتها سواء كانت قيمتها مثل ثمنها او اكثر او اقل. لحديث ثمرة رضي الله عنه

94
00:35:28.700 --> 00:35:46.400
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع رواه ابو داوود. تجب الزكاة في عروض التجارة اذا تم الحول على العروض المعدة للتجارة. واذا

95
00:35:46.400 --> 00:36:12.450
بلغت قيمتها النصاب من الذهب او الفضة الزكاة تخرج من العروض على حسب القيمة عند اخراجها. لا على حسب الثمن اذا اشترى ارضا بعشرة الاف للتجارة وعند تمام الحول صارت تساوي عشرين الفا. يزكي عشرين الفا. اذا كنت اردت بيع الارض التي منح

96
00:36:12.450 --> 00:36:34.650
لك فعليك زكاة قيمتها اذا حال عليها الحول من حين عزمت على بيعها. اذا كانت الارض للقنية لا للبيع سواء قصدها للفلاحة او السكن او التأجير او نحو ذلك فليس فيها زكاة لكونه لم يعدها للبيع

97
00:36:34.750 --> 00:36:57.350
والله سبحانه وتعالى اعلم. اذا كانت الارض ونحوها كالبيت والسيارة ونحو ذلك معدة للتجارة وجب ان تزكى كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول. ولا يجوز تأخير ذلك الا لمن عجز عن اخراج زكاتها

98
00:36:57.500 --> 00:37:20.850
لعدم وجود مال عنده سواها فهذا يمهل حتى يبيعها ويؤدي زكاتها عن جميع السنوات. كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول سواء كانت القيمة اكثر من الثمن او اقل. اعني الذي اشترى به الارض او السيارة او البيت. اموال التجارة

99
00:37:20.850 --> 00:37:45.350
تتقلب لطلب الربح بين انواع العروض فوجب على المسلم ان يخرج زكاتها كل عام كما لو بقيت في يده نقودا. ليس عليك زكاة في هذه الارض التي امتلكتها وتركتها لوقت الحاجة. لان العروض انما تجب الزكاة في قيمتها اذا اعتدت للتجارة

100
00:37:45.450 --> 00:38:09.050
الارض والعقارات والسيارات والفرش ونحوها. عروض لا تجب الزكاة في عينها فان قصد بها المال اعني الدراهم. بحيث تعد للبيع والشراء والاتجار وجبت الزكاة في قيمتها اذا تردد صاحب الارض في بيعها ولم يجزم بشيء

101
00:38:09.100 --> 00:38:31.000
فليس عليه عنها زكاة. ان كانت الارض معدة للزراعة فالزكاة في غلة ما زرع فيها من الزروع التي تجب فيها الزكاة اما اذا لم يحصل لها غلة تبلغ النصاب فليس فيها زكاة. ليس في المساكن زكاة اذا كانت معدة

102
00:38:31.000 --> 00:38:51.300
للسكن ليس في البيوت المعدة للايجار زكاة. لانه لم يرد في الشرع ما يدل على ذلك  ما صرفه المؤجر في حاجاته قبل الحول فلا زكاة فيه. ليس على السيارات والجمال المعدة لنقل الحبوب

103
00:38:51.300 --> 00:39:12.800
امتعتي وغيرها من بلاد الى بلاد زكاة. اذا كانت الحفارات الارتوازية والحراثة الزراعية معدة للتجارة فتزكى قيمتها والاجور عند تمام حول اصلها من كل عام اما ان كانت معدة للايجار

104
00:39:12.950 --> 00:39:36.200
فتزكى الاجرة الحاصلة فقط بعد ان يحول عليها الحول اما ان صرفت الاجرة قبل ان يحول عليها الحول فلا زكاة فيها. الشيء المعد للاستعمال ليس فيه البضاعة التي في المخازن عليه زكاة قيمتها عند تمام الحول

105
00:39:36.300 --> 00:39:57.900
اذا كانت الاسهم للاستثمار لا للبيع فالواجب تزكية ارباحها من النقود اذا حال عليها الحول وبلغت النصاب اما اذا كانت الاسهم للبيع فانها تزكى مع ربحها كلما حال الحول على الاصل حسب قيمتها حين تمام الحول

106
00:39:57.950 --> 00:40:24.500
سواء كانت ارضا او سيارات او غيرهما من العروض. ليس فيما يوضع في مثل شركة الكهرباء كمساهمة زكاة في الجملة لان المقصود من ذلك هو الاستثمار لا البيع وانما الزكاة في الارباح التي تصل الى المساهم اذا حال عليها الحول بعد تسليمها له وبلغت نصاب الزكاة

107
00:40:24.500 --> 00:40:47.600
ان كانت الاسهم نقودا ففيها وفي ارباحها الزكاة. والربح تابع للاصل حوله حوله. اذا لوضع الانسان دراهم مساهمة في اراضي او نحوها للبيع فانه يزكيها كل سنة حسب قيمتها حسب قيمة الارض او غيرها من السلع

108
00:40:47.650 --> 00:41:11.000
كل سنة تقوم ويزكي هو واصحابه الشركاء كل يزكي حصته. قد دل الشرع المطهر ان الزكاة تزيد المزكي خيرا وطهرا. وبركة وخلفا عاجلا  كما قال الله سبحانه خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها

109
00:41:11.250 --> 00:41:34.100
وقال سبحانه وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه

110
00:41:34.150 --> 00:42:08.050
خرجه مسلم الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات معاملة. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي

111
00:42:08.350 --> 00:42:38.350
كتاب الزكاة. باب زكاة الفطر قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير او كبير ذكر او انثى حر او عبد ليس لها نصاب بل يجب على المسلم اخراجها عن نفسه واهل بيته من اولاده وزوجاته ومماليكه

112
00:42:38.350 --> 00:43:03.050
اذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته. الخادم المستأجر زكاته على نفسه الا ان يتبرع بها المستأجر او تشترط عليه. الواجب اخراجها من قوت البلد سواء كان تمرا او شعيرا او برا او ذرة او غير ذلك. في اصح قولي العلماء

113
00:43:03.200 --> 00:43:19.550
لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعا معينا ولانها مواساة وليس على المسلم ان يواسي من غير قوته. اذا كان والدك توفي قبل انسلاخ رمضان

114
00:43:19.550 --> 00:43:36.300
ولم يؤد احد من اقاربك زكاة الفطر عن اختك فان عليك ان تؤدي زكاة الفطر عنها اذا كنت تستطيع ذلك. في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال

115
00:43:36.450 --> 00:43:57.500
كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام الحديث قد فسر جمع من اهل العلم الطعام في هذا الحديث بانه البر وفسره اخرون بان المقصود بالطعام ما يقتاته اهل البلاد ايا كان

116
00:43:57.550 --> 00:44:15.100
سواء كان برا او ذرة او دخنا او غير ذلك وهذا هو الصواب. لا شك ان الارز قوت في المملكة وطعام طيب ونفيس. وهو افضل من الشعير الذي جاء النص باجزائه

117
00:44:15.150 --> 00:44:35.150
وبذلك يعلم انه لا حرج في اخراج الارز في زكاة الفطر. لا بأس ان يخرج مقداره بالوزن وهو ثلاثة تكيل تقريبا اخراج صدقة الفطر من الطعام اليابس بالكيل احوط من الوزن. والواجب

118
00:44:35.150 --> 00:44:54.800
اخراجها قبل صلاة العيد ولا يجوز تأخيرها الى ما بعد صلاة العيد ولا مانع من اخراجها قبل العيد بيوم او يومين وبذلك يعلم ان اول وقت لاخراجها في اصح اقوال العلماء هو ليلة ثمان وعشرين

119
00:44:54.850 --> 00:45:19.600
لان الشهر يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين. معلوم ان وقت تشريع زكاة الفطر كان يوجد بيد المسلمين وخاصة مجتمع المدينة الدينار والدرهم اللذان هما العملة السائدة انذاك ولم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر

120
00:45:19.800 --> 00:45:41.000
فلو كان شيء يجزئ في زكاة الفطر منهما لابانه صلوات الله وسلامه عليه اذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولو فعل ذلك لنقله اصحابه رضي الله عنهم. وما ورد في زكاة السائمة من الجبران المعروف

121
00:45:41.100 --> 00:46:01.100
مشروط بعدم وجود ما يجب اخراجه. وخاص بما ورد فيه. الاصل في العبادات التوقيف. ولا نعلم ان احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اخرج النقود في زكاة الفطر. وهم اعلم الناس بسنته صلى الله عليه

122
00:46:01.100 --> 00:46:28.800
وسلم واحرص الناس على العمل بها ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقل كما نقل غيره من اقوالهم وافعالهم المتعلقة بالامور الشرعية ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق ان اخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز. ولا يجزئ عن من اخرجه. لكونه مخالفا لما ذكر من الادلة

123
00:46:28.800 --> 00:46:49.600
الذي عليه جمهور اهل العلم انها لا تؤدى نقودا وانما تؤدى طعاما اخراج زكاة الفطر قبل الصلاة واجب ومن نسي ذلك فلا شيء عليه سوى اخراجها بعد ذلك. لانها فريضة

124
00:46:49.650 --> 00:47:09.650
فعليه ان يخرجها متى ذكرها. ولا يجوز لاحد ان يتعمد تأخيرها الى ما بعد صلاة العيد في اصح قولي العلماء اه المشروع اخراجها في فقراء المسلمين في البلد التي فيها المزكي. لانهم احوج اليها غالبا

125
00:47:10.150 --> 00:47:30.000
ولانها مواساة لهم حتى يستغنوا بها عن السؤال ايام العيد وان نقلت الى غيرهم من الفقراء اجزأت في اصح قولي العلماء لانها بلغت محلها لكن صرفها في فقراء البلد اولى وافضل واحوط

126
00:47:30.950 --> 00:48:07.900
الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الزكاة. باب اخراج الزكاة

127
00:48:09.900 --> 00:48:35.950
قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الواجب على المسلم البدار باخراج الزكاة اذا حال الحول فيجب ان يبادر في اي مكان كان. ويلتمس الفقراء والمحاويج ويسأل عنهم اهل الثقة والامانة في بلده الذي هو فيه. ثم يخرج الزكاة. لا بأس بتأخير اخراج الزكاة من

128
00:48:35.950 --> 00:49:00.700
من اجل تحري المحتاج او عدم وجود نقود لديه وقت حلولها. ومتى وجد الفقراء او المال بادر باخراجها. في حكم تارك الزكاة تفصيل فان تركها جحدا لوجوبها مع توافر شروط وجوبها عليه كفر بذلك اجماعا ولو زكى. ما دام

129
00:49:00.700 --> 00:49:23.400
لوجوبها اما ان تركها بخلا او تكاسلا فانه يعتبر بذلك فاسقا قد ارتكب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب وهو تحت مشيئة الله ان مات على ذلك. قد دل القرآن الكريم والسنة المطهرة المتواترة على ان

130
00:49:23.400 --> 00:49:47.150
تارك الزكاة يعذب يوم القيامة بامواله التي ترك زكاتها ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار وهذا الوعيد في حق من ليس جاحدا لوجوبها حكم من ترك زكاة العملة الورقية وعروض التجارة. حكم من ترك زكاة الذهب والفضة

131
00:49:47.250 --> 00:50:10.550
لانها حلت محلها وقامت مقامها عليك الزكاة عن جميع الاعوام السابقة وجهلك لا يسقطها عنك لان فرض الزكاة امر معلوم من الدين بالضرورة. والحكم لا يخفى على المسلمين لا يلزم الزوج بدفع زكاة حلي زوجته

132
00:50:10.600 --> 00:50:30.950
لكن اذا ساعدها بذلك ورضيت فلا بأس. والا فالزكاة عليها لحليها. يجوز نقل الزكاة اتي من محل المزكي اي بلده الى بلد اخرى اذا كان ذلك لمصلحة شرعية في اصح قولي العلماء

133
00:50:31.050 --> 00:50:51.050
كأن ينقلها للمجاهدين في سبيل الله او لفقراء اشد حاجة من فقراء بلده. او لكونهم من قرابته لان في ذلك جمعا بين صلة الرحم والصدقة. لا مانع من صرف مبالغ من الزكاة لشراء مواد

134
00:50:51.050 --> 00:51:20.550
غذائية منوعة وعينية كالبطانيات والملابس وصرفها لبعض الجهات الاسلامية الفقيرة بعد التأكد من صرفها في المسلمين. اذا كان المعوقون فقراء ليس لهم من ينفق عليهم فلا بأس قبول الزكاة لهم وصرفها في بواسطة وكيلهم. قد اختلف العلماء رحمهم الله في جواز

135
00:51:20.550 --> 00:51:37.750
اخذ العروض في الزكاة والارجح جواز ذلك بحسب السعر حين الاخراج. سواء كان ذلك طعاما او ملابس او غير ذلك لما في ذلك من الرفق باصحاب الاموال والاحسان الى الفقراء

136
00:51:37.950 --> 00:52:05.300
ولان الزكاة مواساة فلا يليق تكليف اصحاب الاموال بما يشق عليهم وانما الذي عليهم ان يواسوا اخوانهم الفقراء مما لديهم اخراج الزكاة عروض التجارة من النقود هذا هو الاحوط والاحسن. خروجا من خلاف العلماء. يجوز ان يخرج عن النقود عروضا من الاقمشة والاطعمة

137
00:52:05.300 --> 00:52:30.850
وغيرها اذا رأى المصلحة لاهل الزكاة في ذلك مع اعتبار القيمة مثل ان يكون الفقير مجنونا او ضعيف العقل او سفيها او قاصرا فيخشى ان يتلاعب بالنقود وتكون المصلحة له في اعطائه طعاما او لباسا ينتفع به من زكاة النقود بقدر القيمة الواجبة

138
00:52:30.950 --> 00:52:57.400
وهذا كله في اصح اقوال اهل العلم اذا كان القائمون على الجمعيات الخيرية ثقات مأمونين يقدمون الزكاة في مصرفها الشرعي فلا بأس بدفع الزكاة اليهم لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى. يجب عليك ان تنفذ ما قاله موكلك في اوصاف من وكلك في دفعك

139
00:52:57.400 --> 00:53:18.950
الزكاة اليهم فان لم تجد من تتوافر فيه الصفات فرد المال الى صاحبه حتى يتولى صرفه في من يستحقه وليس لك ان تتصرف فيه على غير الوجه الذي اوصاك به صاحب المال. لان الوكيل مقيد بما قيده به الموكل

140
00:53:18.950 --> 00:53:40.700
فيما يوافق الشرع المطهر اذا وكلك صاحب المال على اخراج الزكاة وصرفها في غرمائك فلا بأس اذا كنت عاجزا عن تسديد حق الغرماء. اذا وكلك صاحب المال على اخراج الزكاة للمساكين. ووجدت

141
00:53:40.700 --> 00:54:01.650
نفسك محتاجا واخذت منها فهذا عمل لا يجوز بل هو من الخيانة والواجب عليك التوبة الى الله سبحانه مع غرامة المال وتسليمه للفقراء المستحقين للزكاة من المسلمين وبالنية عن الرجل الذي وكلك

142
00:54:01.850 --> 00:54:25.200
واذا وقع مثل هذا فينبغي لك ان تخبره وتقول له انا فقير ساعدني من زكاتك اذا وكلت وكيلا في توزيع الزكاة فلا مانع ان تعطيه اجرة من غير الزكاة. لان الواجب عليك توزيعها بين الفقراء بنفسك او بوكيلك الثقة

143
00:54:25.600 --> 00:54:47.650
وعليك اجرته من ما لك لا من الزكاة اما البنك فلا نرى لك ان تحولها بواسطته خشية ان يستعملها في الربا ولكن يجب ان يكون التحويل بواسطة ثقة امين يطمئن قلبك الى انه يوصلها الى مستحقيها باسرع وقت

144
00:54:47.650 --> 00:55:12.050
اجتماع الفقراء عند الصدقة التي يراد تفريقها عليهم. ووضعهم ايديهم عليها. ودعاء احدهم للمتصدق قواهم يؤمنون باصوات مرتفعة لا تنبغي هذه الكيفية لانها بدعة اما الدعاء للمتصدق من غير هذه الكيفية فهو مشروع

145
00:55:12.200 --> 00:55:41.500
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صنع اليكم معروفا فكافئوه فان لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا انكم قد كافأتموه رواه ابو داوود والنسائي باسناد صحيح صاحب المؤسسة الذي يقوم بدفع مبلغ وقدره اثنان ونصف في المئة من رأس ماله الى مصلحة الزكاة والدخل

146
00:55:41.500 --> 00:56:02.600
بحجة انه زكاة واخرجها بنية الزكاة فهي زكاة لان ولي الامر له طلب الزكاة من الاغنياء ليصرفها في مصارفها ولا يلزم صاحب المؤسسة اخراج زكاة اخرى عن المال الذي دفعت زكاته للدولة

147
00:56:02.850 --> 00:56:25.150
اما ان كان له اموال اخرى او ارباح لم يخرج زكاتها للدولة فعليه ان يخرجها لمن يستحقها من الفقراء وغيرهم من اهل الزكاة. والله ولي التوفيق. الضمان الاجتماعي ليس هو من الزكاة حسب افادة الجهة المسؤولة عن ذلك

148
00:56:26.150 --> 00:57:02.600
الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الزكاة. باب اهل الزكاة

149
00:57:04.800 --> 00:57:28.850
قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اهل الزكاة المستحقين لها هم اولا وثانيا الفقراء والمساكين. وهم الذين ليس عندهم مال يكفيهم والفقير اشد حاجة والمسكين احسن حالا منه واذا اطلق احدهما دخل فيه الاخر

150
00:57:28.950 --> 00:57:53.200
فيعطون من الزكاة ما يكفيهم سنتهم هم وعوائلهم في حاجاتهم الضرورية سنة كاملة ثالثا العاملون عليها وهم العمال الذين يوكلهم ولي الامر في جبايتها والسفر الى البلدان والمياه التي عليها اهل الاموال. حتى يجبوها منهم

151
00:57:53.250 --> 00:58:17.050
يعطون منها بقدر عملهم وتعبهم على ما يراه ولي الامر رابعا المؤلفة قلوبهم وهم الذين يطاعون في العشائر وهم السادات من الرؤساء والكبار بحيث اذا اسلموا اسلمت عشائرهم وتابعوهم واذا كفروا كفروا معهم

152
00:58:17.250 --> 00:58:37.600
فيعطون من الزكاة ما يكون سببا لقوة ايمانهم او لدفاعهم عن الاسلام او لاسلام من ورائهم واشباههم لذلك خامسا وفي الرقاب هم الارقاء الذين يعطون من المال ما يعتقون به رقابهم

153
00:58:37.700 --> 00:59:01.700
وهم المكاتبون الذين يشترون انفسهم من ساداتهم باموال منجمة مرتبة فيعطون من الزكاة ما يقضى به دينهم وتعتق به رقابهم ويجوز على الصحيح ايضا ان يشترى منها ارقاء فيعتقون. ويدخل في ذلك على الصحيح ايضا عتاق الاسرى

154
00:59:01.700 --> 00:59:25.600
المسلمين بين الكفار يدفع من الزكاة للكفار الفدية حتى يطلقوا المسلمين وحتى يفكوا اسرهم سادسا الغارمون وهم اهل الدين الذين يستدينون الاموال في حاجاتهم المباحة وحاجات عوائلهم او لاصلاح ذات البين

155
00:59:25.600 --> 00:59:47.350
فيعطى هذا المتحمل ولو كان غنيا يعطى ما تحمله من الزكاة لانه قد سعى في خير وقام في خير كما يعطى المدين العاجز عن قضاء الدين في حاجات نفسه وحاجات عياله. يعطى من الزكاة ما يسد به الدين

156
00:59:48.050 --> 01:00:08.250
سابعا في سبيل الله وهم اهل الجهاد المجاهدون الغزاة يعطون في غزوهم ما يقوم بحاجاتهم من السلاح والمركوب والنفقة اذا لم يحصل لهم هذا من بيت المال ثامنا ابن السبيل

157
01:00:08.500 --> 01:00:26.750
وهم الذين ينتقلون من بلاد الى بلاد فينقطعون في الطريق اما لذهاب نفقتهم في الطريق اذا طال السفر عليهم او لان عدوا من قطاع الطريق اخذهم واخذ اموالهم او لاسباب اخرى

158
01:00:26.950 --> 01:00:50.550
فيعطون من الزكاة ما يوصلهم الى بلادهم ولو كانوا فيها اغنياء لانهم في الطريق ليس عندهم ما يقوم بحالهم ولا يلزمهم الاقتراب بل يجب ان يعطوا في الطريق ما يسد حاجاتهم الى ان يصلوا بلادهم التي فيها اموالهم. لما ذكر الله

159
01:00:50.550 --> 01:01:13.250
عز وجل اهل الزكاة ومستحقيها في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم

160
01:01:13.400 --> 01:01:37.450
ختم هذه الاية الكريمة بهذين الاسمين العظيمين. تنبيه من الله سبحانه لعباده. على انه سبحانه هو والعليم باحوال عباده من يستحق منهم للصدقة ومن لا يستحق وهو الحكيم في شرعه وقدره. فلا يضع الاشياء الا في مواضعها اللائقة بها

161
01:01:37.550 --> 01:02:01.350
وان خفي على بعض الناس اسرار حكمته ليطمئن العباد لشرعه ويسلموا لحكمه. لا يجوز دفع الزكاة لتعمير المساجد عند جمهور اهل العلم وهو الذي نفتي به نحن واللجنة الدائمة. الصحيح ان المراد بقوله تعالى وفي سبيل الله عند اهل

162
01:02:01.350 --> 01:02:22.650
اهل العلم هم الغزاة في سبيل الله فلا تصرف في المساجد ولا المدارس عند جمهور اهل العلم. ذهب بعض المتأخرين الى جواز صرفها في المشاريع الخيرية  ولكنه قول مرجوح لانه يخالف ما دلت عليه الادلة

163
01:02:22.700 --> 01:02:51.550
ويخالف ما مضى عليه اهل العلم ليس ذكر الاصناف في الاية للترتيب. وانما ذلك لبيان المصرف فلو بدأ بالمجاهدين او بالغارمين فلا بأس وانما الافضل مراعاة الاصلح في الشرع فيقدم المزكي من تقتضي الادلة الشرعية تقديمه حسب اجتهاده. من كان له دخل يكفيه للطعام وللشراب

164
01:02:51.550 --> 01:03:15.300
وللكساء وللسكن من وقف او كسب او وظيفة او نحو ذلك فانه لا يسمى فقيرا ولا مسكينا. ولا يجوز ان تصرف له الزكاة. اذا كان الراتب لا يكفيك لقضاء بحاجاتك وحاجات اهلك المعتادة التي ليس فيها اسراف ولا تبذير

165
01:03:15.400 --> 01:03:34.650
حلت لك الزكاة والا فلا. اذا عرف العمال الذين يفدون الى هنا بالعجز والحاجة وان مرتباتهم لا تسد حاجتهم وكانوا مسلمين فلا بأس ان يعطوا شيئا من الزكاة لسد الحاجة

166
01:03:34.650 --> 01:03:54.650
يعطى الفقير من الزكاة قدر كفايته لسنة كاملة. اذا تبين لدافع الزكاة ان المعطى ليس فقيرا لم يلزمه القضاء اذا كان المعطى ظاهره الفقر. التأكد من حاجة الفقير من كل الوجوه فيه

167
01:03:54.650 --> 01:04:22.250
ومشقة فاكتفي في ذلك بظاهر الحال ودعوى المعطى انه فقير اذا لم يتبين لدافع الزكاة خلاف ذلك. كل فقير له قريب يقوم عليه بالنفقة لا يستحق كات ما دام قريبه ينفق عليه كفايته. ان كانت المرأة فقيرة وزوجها لا ينفق عليها وعجزت

168
01:04:22.250 --> 01:04:49.600
عن اصلاح حاله ولم يتيسر من يلزمه بالنفقة عليها فانه يجوز اعطاؤها من الزكاة قدر حاجتها. الشخص الذي له ديون عند الاخرين لا يستطيع الحصول عليها لا مانع من دفع الزكاة اليه اذا كان فقيرا. يجوز دفع الزكاة الى الفقير المسلم وان كان لديه بعض

169
01:04:49.600 --> 01:05:10.900
المعاصي ولكن التماس الفقراء المعروفين بالخير والاستقامة اولى وافضل. من كان لا يصلي لا يعطى من الزكاة يجوز دفع الزكاة للشاب مساعدة له في الزواج اذا كان عاجزا عن مؤنته. لا حرج في تسديد

170
01:05:10.900 --> 01:05:29.850
الدين عن المعسرين من الزكاة بدون اذنهم في اصح قولي العلماء وان اخذ اذنهم فهو احسن وفيه خروج من الخلاف. ليس للتاجر ان يسقط من زكاته ما يقابل السعر للزبائن

171
01:05:30.100 --> 01:05:52.750
لانه والحال ما ذكر لم يؤدي الزكاة. وانما جعلها رفدا لماله. لا يجوز اسقاط الدين عن احد من الناس بنية الزكاة ولكن يجب انظار المعسر. الزكاة بذل للمال لمستحقيه. وليست ابراء من الديون

172
01:05:52.750 --> 01:06:12.250
يجوز لك ان تعطي الفقير المدين لك من الزكاة من اجل فقره وحاجته او من اجل غرمه واذا رد عليك ذلك او بعضه عن الدين الذي عليه فلا بأس اذا لم يكن ذلك عن مواطئة بينك وبينه ولا شرط

173
01:06:12.600 --> 01:06:32.600
وانما هو فعل ذلك من نفسه. لا حرج في دفع الرجل او المرأة زكاتهما للاخ الفقير والاخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الاقارب الفقراء. لا حرج في اعطاء المرأة زكاتها لزوجها

174
01:06:32.600 --> 01:06:54.400
اذا كان فقيرا لا حرج في ذلك على الصحيح من اقوال العلماء. اذا كان الاقارب من ابائه وامهاته واجداده وجداته واولاده واولاد اولاده سواء كانوا ذكورا او اناثا فلا يدفع الزكاة اليهم

175
01:06:54.450 --> 01:07:14.250
بل يجب عليه ان يواسيهم من ماله وينفق عليهم حسب الطاقة. يجوز ان تقضي دين ابيك من زكاتك ويجوز ان تقضي دين ولدك من زكاتك بشرط الا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك

176
01:07:14.400 --> 01:07:38.600
فان كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليك فانه لا يحل لك ان تقضي الدين من زكاتك. كل من عرف انه من بني هاشم لا يجوز ان تدفع اليه زكاة اما صدقة التطوع لبني هاشم فلا حرج فيها. اذا كانت الزكاة قليلة فصرفها

177
01:07:38.600 --> 01:08:02.000
في اسرة محتاجة اولى وافضل لان توزيعها بين الاسر الكثيرة مع قلتها يقلل نفعها. الزكاة على قول الجمهور لا تعطى لذمي ولا غيره من الكفرة. وهو الصواب الا ان يكون الكافر من المؤلفة قلوبهم وهم

178
01:08:02.000 --> 01:08:20.800
مساء المطاعون في عشائرهم فيعطى ترغيبا له في الاسلام او لكف شره عن المسلمين كما يعطى المؤلف ايضا لتقوية ايمانه اذا كان مسلما. او لاسلام نظيره او لغير ذلك من الاسباب التي

179
01:08:20.800 --> 01:08:47.400
نص عليها العلماء عادة المناخ تبرع من الدولة سنوي لا بأس بها والدولة تتبرع لكل الرعية من بادية وحاضرة فاذا اخذت عادة المناخ فلا بأس واذا مات صاحبها فهي لورثته الا اذا منعتها الحكومة. التسول لا يجوز الا في احوال

180
01:08:47.400 --> 01:09:03.050
قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن قبيصة ابن مخارق الهلالي رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم انه

181
01:09:03.050 --> 01:09:24.300
قال ان المسألة لا تحل لاحد الا لثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل اصابته جائحة اجتاحت ما له تحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش

182
01:09:24.550 --> 01:09:51.350
ورجل اصابته فاقة فقال ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد اصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ثم قال صلى الله عليه وسلم ما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت. يأكله صاحبه سحتا. لا اعلم بأسا في اعطاء

183
01:09:51.350 --> 01:10:18.650
في المساجد ولا اعلم حجة لمن منعه اذا كان السائلون يتخطون رقاب الناس ويمشون بين الصفوف فينبغي منعهم لما في عملهم هذا من ايذاء اي المصلين وهكذا وقت خطبة الجمعة يجب ان يمنعوا لوجوب الانصات. لا ريب ان اليتيم والمسكين من احق الناس

184
01:10:18.650 --> 01:10:39.200
بالرعاية والعناية وقد اكثر الرب عز وجل في كتابه العظيم من الحث على الاحسان اليهما ورحمتهما ومواساتهما فجدير بالمؤمن والمؤمنات الاحسان الى من لديه شيء منهما. من ايتام المسلمين وفقرائهم

185
01:10:39.450 --> 01:11:02.450
فان الصدقة في هؤلاء في محلها من الزكاة وغيرها. اليتيم هو الذي فقد اباه وهو صغير لم يبلغ الحلم فاذا بلغ الحلم زال عنه وصف اليتيم وقد يفقد ابويه جميعا فيكون اشد في حاجته واعظم في ضرورته

186
01:11:02.550 --> 01:11:21.900
قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالاتجار في مال اليتيم بان لا تأكله الصدقة لكن الرواية ضعيفة والمحفوظ انه من كلام عمر رضي الله عنه. ولي اليتيم مفوض في الاصلاح له

187
01:11:21.900 --> 01:11:38.550
وعمل ما فيه الخير له من جهة الله عز وجل فيعمل ما هو الاصلح كما يعمل لنفسه ويجتهد لنفسه الى ما هو اصلح فيجتهد لليتيم كذلك او اعظم من ذلك

188
01:11:38.700 --> 01:11:57.750
حتى يكون بريء الذمة. قد ادى الامانة واحسن الى هذا الفقير. قول بعضهم انا وكيل ادم على ذريته عندما تطلب منه مساعدة احد لا وجه له ولا ينبغي ان يجاب به احد

189
01:11:57.900 --> 01:12:17.200
وانما المشروع للمسلم ان ينفق مما اعطاه الله ولو قليلا يشرع لكل مؤمن الاكثار من الصدقة ولو بالقليل. حتى يجد ثوابها عند ربه احوج ما يكون اليه والله ولي التوفيق

190
01:12:18.300 --> 01:12:22.150
الاختيارات الفقهية