يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الزكاة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الزكاة الركن الثالث من اركان الاسلام وقد جمع الله بينها وبين الصلاة في مواضع كثيرة من كتابه العظيم وهكذا جمع بينهما الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام في احاديث كثيرة. الزكاة شأنها عظيم هي اخت الصلاة وقرينتها فمن شغل عنها بالبخل وحب المال حشر مع اعداء الله الذين اثروا المال على طاعة الله ورسوله فرضت للمواساة والاحسان فهي حق مالي ينبغي للمؤمن ان يعنى به ويحرص عليه. حتى يؤديه الى مستحقيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله هذا الحديث وما جاء في معناه يدل على ان الذي يبخل بالزكاة ويمتنع منها ويقاتل دونها ولا يؤديها فانه يباح قتاله كما قاتل الصديق رضي الله عنه مانعيها. اجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانع الزكاة المرتدين وجاهدوهم في الله جهادا عظيما حتى ادخلوهم في الاسلام كما خرجوا منه. الا من سبقت له الشقاء فقتل على ردته نعوذ به من ذلك الواجب على المسلمين اداؤها الى مستحقيها. واذا طلبها ولي الامر وجب ان تؤدى اليه لم يطلبها وزعها المؤمن بين الفقراء والمستحقين لها. فرض الزكاة على المسلمين من اظهر محاسن الاسلام ورعايته لشؤون معتنقيه لكثرة فوائدها ومسيس حاجة فقراء المسلمين اليها. من فوائدها تثبيت اواصر المودة بين الغني والفقير لان النفوس مجبولة على حب من احسن اليها. ومنها تطهير النفس وتزكيتها من البعد بها عن من خلق الشح والبخل. ومنها تعويد المسلم صفة الجود والكرم والعطف على ذي الحاجة. ومن منها استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله. كما قال تعالى وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. وهو خير الرازقين. الزكاة تجب في اربعة اصناف اولا الخارج من الارض من الحبوب والثمار ثانيا والسائمة من بهيمة الانعام ثالثا والذهب والفضة. رابعا وعروض التجارة. الربح تابع للاصل. فلا يحتاج الى حول جديد كما ان نتاج السائمة تابع لاصله فلا يحتاج الى حول جديد اذا كان اصله نصابا. اموال اليتامى اما والمجانين فيها الزكاة عند جمهور العلماء. اذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ويجب على اوليائهم اخراجها بالنية عنهم عند تمام الحول. الزكاة حق الله لا يجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها ولا ان يجلب الانسان بها لنفسه نفعا او يدفع ضرا ولا ان يقي بها ما له او يدفع بها عنه مذمة بل يجب على المسلم صرف زكاته لمستحقيها لكونهم من اهلها. لا لغرض اخر مع طيب النفس بها والاخلاص لله في ذلك حتى تبرأ ذمته ويستحق جزيل المثوبة والخلف. المال الذي عندك ولو كان في الارض السابعة اذا اديت حقوقه ليس بكنز عليك ولا يضرك والذي على وجه الارض وبين يديك كنز اذا لم تؤدي حقه تعذب به يوم القيامة. الارض ان كان تراها للفلاحة عليها او لاتخاذها مسكنا او للتأجير فليس فيها زكاة اما ان كان اشتراها للتجارة ففيها زكاة اذا تم حول المال الذي بذل فيها وبلغت قيمتها نصابا تجب الزكاة في المال اذا حال عليه الحول وبلغ النصاب. ومقداره ستة وخمسون ريالا من الفضة. او ما مقامها من دراهم الورق. لو كان المبلغ معدا للنفقة ولكن بقي منه بعد النفقة ما يبلغ النصاب او اكثر وحال عليه الحول فانه تجب فيه الزكاة العمل الورقية ملحقة بالذهب والفضة في اصح اقوال اهل العلم. ان كانت الاموال المدخرة ليست من الذهب والفضة والعمل الورقية بل من العروض كالاواني وانواع الملابس والاخشاب وغير ذلك فهذه لا زكاة فيها. اذا كان مالكها لم يقصد ارصادها للتجارة وانما اراد حفظها او استعمالها اذا كان انسان له مورد من المال يحصل له شيئا بعد شيء كالموظف والتاجر ونحوهما. وينفق من ذلك ولا يعرف الذي حال عليه الحول فعليه ان يحفظ اوقات دخول المال. وان يقيدها حتى يعرف حول الزكاة ويجعل للنفقة مالا مخصوصا كلما نفد جعل مكانه غيره حتى لا يشتبه عليه امر الزكاة الا ان تسمح نفسه باخراج الزكاة عن المال المجتمع عنده كل سنة. اعتبارا باول المال الذي وصل اليه. فلا بأس تعالي ولا حاجة الى ان يحفظ اوقات الوارد لانه اذا زكى الجميع برئت ذمته براءة كاملة وما زاد على الزكاة فهو صدقة تطوع. المال المعد لبناء مسجد ليس عليه زكاة مطلقا لان اهله قد انفقوه في سبيل الله وعليك المبادرة بالتنفيذ. ليس في مال الصندوق الخيري واشباهه زكاة. لانه مال لا مالك له بل هو معد لوجوه الخير كسائر الاموال الموقوفة في اعمال الخير. الاموال التي يتبرع بها اهلها للمصالح العامة. وللتعاون على الخير فيما بينهم ليس فيها زكاة لانها قد اخرجت من املاكهم ابتغاء وجه الله. المال غير الموثوق بحصوله. يشبه الدين على المعسر والصحيح انه لا تجب فيه زكاة حتى يقبضه صاحبه ويستقبل به حولا جديدا. العقار الذي نزعت ملكيته وتم تقدير قيمته ولكن مالكه لم يتمكن من قبضها بسبب غير عائد اليه ليس عليه زكاة حتى يقبض قيمته ويستقبل بها حولا جديدا. اذا كان الدين الذي لك على موسرين باذلين متى طلبته اعطوك حقك فعليك ان تزكيه كلما حال عليه الحول كانه عندك وهو عندهم كالامانة اما ان كان من عليه الدين معسرا لا يستطيع اداءه لك او كان غير معسر لكنه يماطلك ولا تستطيع اخذه منه فالصحيح من اقوال العلماء انه لا يلزمك اداء الزكاة عنه حتى تقبضه من هذا المماطل او المعسر فاذا قبضته استقبلت به حولا واديت الزكاة بعد تمام الحول من قبضك له وان اديت الزكاة عن سنة واحدة من السنوات السابقة التي عند المعسر او المماطل فلا بأس قال هذا بعض اهل العلم ولكن لا يلزمك. يجب على من لديه مال زكوي ان يؤدي زكاته اذا حال عليه الحول ولو كان عليه دين في اصح قولي العلماء. لا يجوز اسقاط الدين عن احد من الناس بنية الزكاة ولكن يجب انذار المعسر وان اعطيته من زكاتك لحاجته فلا بأس اما الدين فلا يجوز اسقاطه عن الزكاة عن اخيك ولا عن غيره لان الزكاة بذل للمال لمستحقيه. وليست ابراء من الديون. ما حزته من ما لك ليدفع الى اهل الدين فحال عليه الحول قبل ان تدفعه لاهل الدين. فانها لا تسقط زكاته. بل عليك ان تزكيه لكونه حال عليه الحول وهو في ملكك. اذا احب ان يعجل الزكاة قبل تمام الحول لمصلحة شرعية فلا بأس وله في ذلك اجر عظيم اما اللزوم فلا يلزمه الاخراج الا بعد تمام الحول. تأخير الزكاة عن وقتها لا يجوز. الا لمصلحة شرعية كغيبة المال او غيبة الفقراء. وعليك التوبة والاستغفار عما مضى من التأخير. الذي يهوى جمع الفلوس من كل نوع عربي واجنبي. يلزمه زكاتها اذا حال عليها الحول وبلغت النصاب لعموم الادلة من الكتاب والسنة. لانها في حكم النقود. وتقوم مقامها كالعملة الورقية مال المدخر للزواج او لبناء مسكن او غير ذلك تجب فيه الزكاة اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. وكذلك لو كان لقضاء دين. الاستقطاع ادخروا للموظف عند الدولة ليس عليه زكاة لانه ليس في يده ولا يدري ما يحكم الله فيه فان وصل اليه بعد ذلك او الى ورثته زكاه اذا حال عليه الحول وهكذا اذا اخذ التقاعد في حياته. فما حال عليه الحول وهو نصاب زكاه. والا فلا التعامل بالربا مع البنوك وغيرها وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة. وليست مالا لصاحبها بل يجب صرفها في وجوه الخير اذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك اما ان كان لم يقبضها فليس له الا رأس ما له. لقوله تعالى وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون اما ان كان قد قبضها قبل ان يعرف حكم الله في ذلك فهي له ولا يجب عليه اخراجها من ماله. لقوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. وامره الى الله. ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون وعليه زكاة امواله التي ليست من ارباح الربا كسائر امواله التي تجب فيها الزكاة ويدخل في ذلك ما دخل عليه من ارباح الربا قبل العلم فانها من جملة ما له للاية المذكورة. اقل نصاب الفضة وما يقوم مقامها من العروض ستة خمسون ريالا من العملة الفضية العربية السعودية اما الذهب فنصابه عشرون مثقالا. ومقدارها بالعملة السعودية احد عشر جنيها وثلاث اصباع الجنيه اموال الناس التي عليك ليس عليك زكاتها الا اذا كانت عندك موجودة في قبضتك وفي حوزتك فهذه اموالك ليست اموالهم. اموالهم في الذمة. ان كنت قد اعطيت انسانا مليئا مائة الف او مائة تي الف او اكثر او اقل. وهو مليء غير مماطل بك متى طلبته اعطاك ما لك فهذا المال عليك زكاته وهو يزكي ما عنده من المال اذا كان المال عنده حتى حال عليه الحول. القرض اذا صار وحال عليه الحول قبل ان تنفقه تزكيه. لانه صار مالا لقبضك اياه. اذا سدد من عليه الديون ديونه قبل تمام الحول. فلا زكاة عليه ولا حرج في ذلك وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد يأمر من عليه دين ان يقضي دينه قبل حلول الزكاة لا بأس ان يضع صاحب الدين بعض دينه. ليحصل له تسديد الباقي قبل حلول الاجل. في اصح قولي العلماء لما في ذلك من المصلحة المشتركة لاهل الدين. ولمن عليه الدين مع بعد ذلك عن الربا الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الزكاة باب زكاة بهيمة الانعام قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اذا كانت الماشية من الابل او البقر او الغنم ليست سائمة جميع الحول او اكثره فانها لا تجب فيها الزكاة لان النبي صلى الله عليه وسلم شرط في وجوب الزكاة فيها ان تكون سائمة فاذا اعلفها صاحبها غالب الحول او نصف الحول فلا زكاة فيها. الا ان تكون للتجارة فانها تجب فيها زكاة التجارة وتكون بذلك من عروض التجارة كالاراضي المعدة للبيع والسيارات ونحوها اذا بلغت قيمة الموجود منها نصاب الذهب او الفضة. لو كان عند انسان ثلاث من الابل للقنية عشرون من الغنم للقنية وعشرون من البقر للقنية لم يضم بعضها الى بعض لان كل جنس منها لم يبلغ النصاب اما اذا كانت التجارة فانه يضم بعضها الى بعض لانها والحال ما ذكر تعتبر من عروض التجارة وتزكى زكاة النقدين كما نص على ذلك اهل العلم والادلة في ذلك واضحة لمن تأملها. لا يجوز جمع الاموال الزكوية او تفريقها من اجل الفرار من الزكاة او من اجل نقص الواجب فيها. لو كان عند رجل اربعون من الغنم ففرقها حتى لا تجب فيها الزكاة لم تسقط عنه الزكاة. ويكون اثما لكونه متحيلا في ذلك على اسقاط ما اوجب الله اذا كانت بهيمة الانعام للتجارة فان الواجب زكاة قيمتها وهي ربع العشر من قيمتها كل سنة فاذا بلغت قيمتها اربعة الاف ففيها مئة ريال وهي ربع العشر لا بأس اذا دفع لولاة الامور ما ضربوه عليه عن بنت المخاض وبنت اللبون وغيرهما لان الواجب الوسط فلا حرج ان اجتهد ولي الامر وقدر القيمة. الزكاة لا تجب في الدواب الضالة لان الزكاة مواساة ولا تجب في اموال لا يدرى هل تحصل ام لا؟ الوقص الذي بين النصابين ليس فيه شيء الواجب في النصاب الاول. السن الذي يجزئ اخراجه في زكاة الغنم. جذع الضأن او ثني المعز كالضحية الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد ابن سعود ابن عامر العجمي كتاب الزكاة. باب زكاة الحبوب والثمار قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله ليس في الفواكه ونحوها من الخضروات التي لا تكال ولا تدخر كالبطيخ والرمان ونحوهما زكاة الا اذا كانت للتجارة فانه يزكي ما حال عليه الحول من قيمتها اذا بلغ النصاب كسائر عروض التجارة. تجب الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ونحو ذلك نصاب الحبوب والثمار خمسة اوسق والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مقدار النصاب بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من التمر والزبيب والحنطة والارز والشعير ونحوها ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو اربع حفنات بيدي الرجل المعتدل الخلقة. اذا كانت يداه مملوءتين. من كان لديه انواع من تمور فالواجب اخراج الزكاة من الوسط لا من الرديء ولا من الاطيب وان اخرجه من كل نوع فهذا اكمل واكمل الفول فيه زكاة مثل الحبوب والثمار الاخرى. اذا بلغ خمسة اوسق والواجب العشر اذا كانت النخيل والزروع تسقى بلا كلفة كالامطار والانهار والعيون الجارية ونحو ذلك اما اذا كانت تسقى بمؤونة وكلفة كالسواني والمكائن الرافعة للماء ونحو ذلك فان الواجب فيها نصف العشر كما صح الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اليد العاملة اذا كان الحرث بالعمل صارت الزكاة نصف العشر والعمال قد يكونوا عمالا للمكينة وقد يكونوا عمالا للحرث والبذر والسقي المقصود العمل ما يمنع الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالسقي. ولم يلتفت الى ما بعد ذلك من جهة الحصاد ولا الى ما قبل ذلك من جهة تسوية الاراضين هذا شيء اخر لا تعلق له بالزكاة وانما الحكم مناط بالسقي. الرب جل وعلا نبه على وقت اعطاء زكاة الحبوب وانه يوم حصادها فاذا حصدها وذراها وتحصل على ما يبلغ النصاب وجب اخراج الزكاة. العنب فيه الزكاة التمر اذا بلغ النصاب خمسة اوسق اذا زبب وبلغ النصاب يزكي فاذا خرص ولم يترك حتى يكون زبيبا اخلص وبيع رطبا يزكى بالخرس كالتمر اذا خرص. التين والزيتون لا تجب فيهما زكاة في اصح قولي العلماء البصل لا زكاة فيه. الا اذا اردت به التجارة وحال عليه الحول او حال على ثمنه وهو يبلغ النصاب فان فيه الزكاة. الحبوب التي يخزنها الانسان قوتا لاولاده واشباهها من الاموال المدخرة لحاجة الانسان. ليس فيها زكاة. العمدة في معرفة الانصبة على صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خمسة ارطال وثلث بالعراقي واربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوئتين. كما نص على ذلك اهل العلم وائمة اللغة. زكاة الارض اذا بيعت قبل الحصاد على الاول. الذي اشتد الحب وهو في ملكه الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الزكاة. باب زكاة النقدين قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الذهب مقداره عشرون مثقال ومن الفضة مئة واربعون مثقالا وزنة المثقال اثنتان وسبعون حبة شعير متوسط المقدار الواجب من الزكاة ربع العشر ففي كل الف خمسة وعشرون. وفي المائة اثنان ونصف. مقدار النصاب بالجنيه السعودي والافرنجي احد عشر جنيها وثلاثة اصباع الجنيه لان زنة الجنيه المذكور مثقالان الا ربع مثقال. اذا كنت تملكين خمسة وثمانين جراما فهو وفي الاصح اقل من النصاب قليلا فان اديت الزكاة عنه احتياطا فحسب. لان بعض اهل العلم يقول ان الخمسة والثمانين تبلغ النصاب. قد حررنا هذا فوجدنا النصاب اثنين وتسعين جراما الا كسرا يسيرا. اذا حال الحول على الحلي من الذهب البالغ هذا مقدار او ما هو اكثر منه وجبت فيه الزكاة في اصح قولي العلماء. اذا كانت المرأة ليس لها ما تزكي به سوى الحلي. فعليها ان بيع من الحلي او تقترض ما تزكي به وان زكى عنها زوجها او غيره باذنها فلا بأس حديث ليس في الحلي زكاة. ضعيف لا يصلح للاحتجاج. ولا يقوى على معارضة او تخصيص النصوص الدالة على وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتين من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتعطين زكاة هذا قالت لا قال ايسرك ان يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فالقتهما وقالت هما لله ولرسوله خرجه ابو داوود والنسائي باسناد صحيح حديث ام سلمة رضي الله عنها انها كانت تلبس اوضاعا من ذهب فقالت يا رسول الله اكنز هذا فقال عليه الصلاة والسلام ما بلغ ان تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز اخرجه ابو داوود باسناد جيد. حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتخاة من ورق فقال ما هذا يا عائشة فقلت صنعتهن اتزين لك يا رسول الله. قال اتؤدين زكاتهن؟ قلت لا او ما شاء الله قال هو حسبك من النار اخرجه ابو داوود بسند صحيح وقد صححه الحاكم كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في بلوغ المرام والمراد بالورق الفضة وقال مرة ثبت في سنن ابي داوود فذكره. الذين قالوا بعدم الزكاة في الحلي ليس عندهم الا القياس على العوامل التي تعمل من الابل والبقر ولا ترعى. تكون تستعمل سواني وما اشبه ذلك هذه ليس فيها زكاة بانها عوامل ليست زائمة. فلا يقاس عليها فالحاصل انه ليس في ايديهم فيما نعلم الا اقيسه. وليس في ايديهم فيما نعلم حجة من الرسول صلى الله عليه وسلم او من الكتاب العظيم على انه لا زكاة فيها. نعم معهم بعض اقوال الصحابة واقوال الصحابة ليس فيها حجة اذا خالفت النص. النص مقدم على اقوال الصحابة وعلى غيرهم. الماس واللؤلؤ الظواهر الاخرى غير الذهب والفضة ليس فيها زكاة اذا كانت للبس. انما الزكاة فيها اذا كانت للبيع جارة الزكاة تجب في حلي النساء المستعمل وغير المستعمل جميعه. من ذهب او فضة اذا حال عليه للحول وبلغ نصابا بنفسه او بضمه الى نقد اخر او عروض تجارة يجب عليك الزكاة ومنذ علمتي وجوبها في الحلي. واما ما مضى قبل ذلك من الاعوام قبل علمك فليس عليك فيها زكاة لان الاحكام الشرعية انما تلزم بعد العلم. اذا باعت المرأة الحلي الذي عندها وهي لا تعلم وجوب الزكاة فيه لا يلزمها فيه زكاة. وان باعت المرأة الحلي الذي عندها وهي هي تعلم وجوب الزكاة فيه ولم تزكه فعليها ان تزكيه عن السنوات الماضية. الواجب عليك ان تكملي زكاة السنوات التي اخرجتها على الهامش. يعني بالظن اذا كان المخرج اقل من الواجب بعدما وزنت الحلي وعرفتي سعره مع التوبة الى الله سبحانه عما حصل من التأخير. رجل لديه مئة ريال عربي فضة من العملة التي كانت على عهد الملك عبدالعزيز ولم يؤد زكاتها لمدة تقارب العشرين عاما او تزيد فعليه ان يزكيها عما مضى من نفسها. او يخرج قيمة زكاتها من العملة الورقية لا يجب اخراج زكاة الحلي منها. بل لا مانع من اخراجها عنها من غيرها اذا كان الذهب مرصع بفصوص واحجار كريمة. فينظر من جهة اهل الخبرة ويقدر ما فيه من الذهب. فاذا النصاب وجب ان يزكى. لا يجوز اتخاذ الاواني من الذهب والفضة ولو للزينة. وعلى من اتخذها زكاتها مع التوبة الى الله عز وجل وعليه ايضا ان يغيرها من الاواني الى انواع اخرى لا تشبه الاواني. كالحلي ونحوه. حديث سمرة بن رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج الصدقة مما نعده للبيع اخرجه ابو داوود باسناد حسن الزكاة تجب في العملة الورقية اذا بلغت قيمتها ادنى النصابين من الذهب او الفضة او كانت تكمل النصاب مع غيرها من الاثمان والعروض. ما اعد للاستعمال كاواني المنزل والفراش والكنب والسيارة وغير ذلك مما اعد للاستعمال. فليس فيها زكاة. وضع المال في البنوك الربوية لا يجوز لما في ذلك من اعانتها على الاثم والعدوان وان دعت الضرورة القصوى الى ذلك جاز لكن بدون فائدة. الفائدة التي توجد عند البنك باسمك من غير اشتراط منك الارجح جواز اخذها وصرفها في جهة بر. كفقراء محتاجين او تأمين دورة مياه. واشباه ذلك من النافعة للمسلمين وذلك اولى من تركها لمن يصرفها في غير وجه بر. وفي اعمال غير شرعية وقد احسنت في سحب مالك من البنك. المال المدخر للزواج او لبناء مسكن او غير ذلك تجب فيه الزكاة اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول اذا كان الربح حصل عن طريق الربا فليس عليك الا زكاة الاصل اما الربح الذي حصل من طريق الربا فانه محرم وليس ملكا لك وانما الواجب انفاقه للفقراء والمساكين والتخلص منه مع التوبة الى الله سبحانه من ذلك. اقلام ابو الذهب الاصح تحريم استعمالها على الذكور. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم احل الذهب والحرير والاناث امتي. وحرم على ذكورها. اما ما يتعلق بالزكاة فان بلغت هذه الاقلام نصاب الزكاة بنفسها او بذهب اخر لدى مالكها يكمل النصاب وجبت فيها الزكاة اذا حال عليها الحول الركاز دفن الجاهلية. الاموال التي توجد في بعض الخريبات. وفي بعض الصحاري من دفن الجاهلية علامة الجاهلية اما ذهب او فضة او اوان او سلاح او غير ذلك من الاموال تكون مدفونة في الارض هذا يسمى ركازا يعني مركوز في الارض يعني مدفون فيها ليس معدنا لا بل مدفون فهذا فيه الخمس لولي الامر اذا كان في البلاد الاسلامية اما ان كان في غير البلاد الاسلامية فيتصدق بالخمس على الفقراء الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد ابن سعود ابن عامر العجمي كتاب الزكاة. باب زكاة عروض التجارة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله عروض التجارة هي السلع المعدة للبيع تقوم في اخر العام ويخرج ربع عشر قيمتها سواء كانت قيمتها مثل ثمنها او اكثر او اقل. لحديث ثمرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع رواه ابو داوود. تجب الزكاة في عروض التجارة اذا تم الحول على العروض المعدة للتجارة. واذا بلغت قيمتها النصاب من الذهب او الفضة الزكاة تخرج من العروض على حسب القيمة عند اخراجها. لا على حسب الثمن اذا اشترى ارضا بعشرة الاف للتجارة وعند تمام الحول صارت تساوي عشرين الفا. يزكي عشرين الفا. اذا كنت اردت بيع الارض التي منح لك فعليك زكاة قيمتها اذا حال عليها الحول من حين عزمت على بيعها. اذا كانت الارض للقنية لا للبيع سواء قصدها للفلاحة او السكن او التأجير او نحو ذلك فليس فيها زكاة لكونه لم يعدها للبيع والله سبحانه وتعالى اعلم. اذا كانت الارض ونحوها كالبيت والسيارة ونحو ذلك معدة للتجارة وجب ان تزكى كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول. ولا يجوز تأخير ذلك الا لمن عجز عن اخراج زكاتها لعدم وجود مال عنده سواها فهذا يمهل حتى يبيعها ويؤدي زكاتها عن جميع السنوات. كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول سواء كانت القيمة اكثر من الثمن او اقل. اعني الذي اشترى به الارض او السيارة او البيت. اموال التجارة تتقلب لطلب الربح بين انواع العروض فوجب على المسلم ان يخرج زكاتها كل عام كما لو بقيت في يده نقودا. ليس عليك زكاة في هذه الارض التي امتلكتها وتركتها لوقت الحاجة. لان العروض انما تجب الزكاة في قيمتها اذا اعتدت للتجارة الارض والعقارات والسيارات والفرش ونحوها. عروض لا تجب الزكاة في عينها فان قصد بها المال اعني الدراهم. بحيث تعد للبيع والشراء والاتجار وجبت الزكاة في قيمتها اذا تردد صاحب الارض في بيعها ولم يجزم بشيء فليس عليه عنها زكاة. ان كانت الارض معدة للزراعة فالزكاة في غلة ما زرع فيها من الزروع التي تجب فيها الزكاة اما اذا لم يحصل لها غلة تبلغ النصاب فليس فيها زكاة. ليس في المساكن زكاة اذا كانت معدة للسكن ليس في البيوت المعدة للايجار زكاة. لانه لم يرد في الشرع ما يدل على ذلك ما صرفه المؤجر في حاجاته قبل الحول فلا زكاة فيه. ليس على السيارات والجمال المعدة لنقل الحبوب امتعتي وغيرها من بلاد الى بلاد زكاة. اذا كانت الحفارات الارتوازية والحراثة الزراعية معدة للتجارة فتزكى قيمتها والاجور عند تمام حول اصلها من كل عام اما ان كانت معدة للايجار فتزكى الاجرة الحاصلة فقط بعد ان يحول عليها الحول اما ان صرفت الاجرة قبل ان يحول عليها الحول فلا زكاة فيها. الشيء المعد للاستعمال ليس فيه البضاعة التي في المخازن عليه زكاة قيمتها عند تمام الحول اذا كانت الاسهم للاستثمار لا للبيع فالواجب تزكية ارباحها من النقود اذا حال عليها الحول وبلغت النصاب اما اذا كانت الاسهم للبيع فانها تزكى مع ربحها كلما حال الحول على الاصل حسب قيمتها حين تمام الحول سواء كانت ارضا او سيارات او غيرهما من العروض. ليس فيما يوضع في مثل شركة الكهرباء كمساهمة زكاة في الجملة لان المقصود من ذلك هو الاستثمار لا البيع وانما الزكاة في الارباح التي تصل الى المساهم اذا حال عليها الحول بعد تسليمها له وبلغت نصاب الزكاة ان كانت الاسهم نقودا ففيها وفي ارباحها الزكاة. والربح تابع للاصل حوله حوله. اذا لوضع الانسان دراهم مساهمة في اراضي او نحوها للبيع فانه يزكيها كل سنة حسب قيمتها حسب قيمة الارض او غيرها من السلع كل سنة تقوم ويزكي هو واصحابه الشركاء كل يزكي حصته. قد دل الشرع المطهر ان الزكاة تزيد المزكي خيرا وطهرا. وبركة وخلفا عاجلا كما قال الله سبحانه خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقال سبحانه وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه خرجه مسلم الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات معاملة. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الزكاة. باب زكاة الفطر قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير او كبير ذكر او انثى حر او عبد ليس لها نصاب بل يجب على المسلم اخراجها عن نفسه واهل بيته من اولاده وزوجاته ومماليكه اذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته. الخادم المستأجر زكاته على نفسه الا ان يتبرع بها المستأجر او تشترط عليه. الواجب اخراجها من قوت البلد سواء كان تمرا او شعيرا او برا او ذرة او غير ذلك. في اصح قولي العلماء لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعا معينا ولانها مواساة وليس على المسلم ان يواسي من غير قوته. اذا كان والدك توفي قبل انسلاخ رمضان ولم يؤد احد من اقاربك زكاة الفطر عن اختك فان عليك ان تؤدي زكاة الفطر عنها اذا كنت تستطيع ذلك. في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام الحديث قد فسر جمع من اهل العلم الطعام في هذا الحديث بانه البر وفسره اخرون بان المقصود بالطعام ما يقتاته اهل البلاد ايا كان سواء كان برا او ذرة او دخنا او غير ذلك وهذا هو الصواب. لا شك ان الارز قوت في المملكة وطعام طيب ونفيس. وهو افضل من الشعير الذي جاء النص باجزائه وبذلك يعلم انه لا حرج في اخراج الارز في زكاة الفطر. لا بأس ان يخرج مقداره بالوزن وهو ثلاثة تكيل تقريبا اخراج صدقة الفطر من الطعام اليابس بالكيل احوط من الوزن. والواجب اخراجها قبل صلاة العيد ولا يجوز تأخيرها الى ما بعد صلاة العيد ولا مانع من اخراجها قبل العيد بيوم او يومين وبذلك يعلم ان اول وقت لاخراجها في اصح اقوال العلماء هو ليلة ثمان وعشرين لان الشهر يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين. معلوم ان وقت تشريع زكاة الفطر كان يوجد بيد المسلمين وخاصة مجتمع المدينة الدينار والدرهم اللذان هما العملة السائدة انذاك ولم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر فلو كان شيء يجزئ في زكاة الفطر منهما لابانه صلوات الله وسلامه عليه اذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولو فعل ذلك لنقله اصحابه رضي الله عنهم. وما ورد في زكاة السائمة من الجبران المعروف مشروط بعدم وجود ما يجب اخراجه. وخاص بما ورد فيه. الاصل في العبادات التوقيف. ولا نعلم ان احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اخرج النقود في زكاة الفطر. وهم اعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم واحرص الناس على العمل بها ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقل كما نقل غيره من اقوالهم وافعالهم المتعلقة بالامور الشرعية ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق ان اخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز. ولا يجزئ عن من اخرجه. لكونه مخالفا لما ذكر من الادلة الذي عليه جمهور اهل العلم انها لا تؤدى نقودا وانما تؤدى طعاما اخراج زكاة الفطر قبل الصلاة واجب ومن نسي ذلك فلا شيء عليه سوى اخراجها بعد ذلك. لانها فريضة فعليه ان يخرجها متى ذكرها. ولا يجوز لاحد ان يتعمد تأخيرها الى ما بعد صلاة العيد في اصح قولي العلماء اه المشروع اخراجها في فقراء المسلمين في البلد التي فيها المزكي. لانهم احوج اليها غالبا ولانها مواساة لهم حتى يستغنوا بها عن السؤال ايام العيد وان نقلت الى غيرهم من الفقراء اجزأت في اصح قولي العلماء لانها بلغت محلها لكن صرفها في فقراء البلد اولى وافضل واحوط الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الزكاة. باب اخراج الزكاة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الواجب على المسلم البدار باخراج الزكاة اذا حال الحول فيجب ان يبادر في اي مكان كان. ويلتمس الفقراء والمحاويج ويسأل عنهم اهل الثقة والامانة في بلده الذي هو فيه. ثم يخرج الزكاة. لا بأس بتأخير اخراج الزكاة من من اجل تحري المحتاج او عدم وجود نقود لديه وقت حلولها. ومتى وجد الفقراء او المال بادر باخراجها. في حكم تارك الزكاة تفصيل فان تركها جحدا لوجوبها مع توافر شروط وجوبها عليه كفر بذلك اجماعا ولو زكى. ما دام لوجوبها اما ان تركها بخلا او تكاسلا فانه يعتبر بذلك فاسقا قد ارتكب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب وهو تحت مشيئة الله ان مات على ذلك. قد دل القرآن الكريم والسنة المطهرة المتواترة على ان تارك الزكاة يعذب يوم القيامة بامواله التي ترك زكاتها ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار وهذا الوعيد في حق من ليس جاحدا لوجوبها حكم من ترك زكاة العملة الورقية وعروض التجارة. حكم من ترك زكاة الذهب والفضة لانها حلت محلها وقامت مقامها عليك الزكاة عن جميع الاعوام السابقة وجهلك لا يسقطها عنك لان فرض الزكاة امر معلوم من الدين بالضرورة. والحكم لا يخفى على المسلمين لا يلزم الزوج بدفع زكاة حلي زوجته لكن اذا ساعدها بذلك ورضيت فلا بأس. والا فالزكاة عليها لحليها. يجوز نقل الزكاة اتي من محل المزكي اي بلده الى بلد اخرى اذا كان ذلك لمصلحة شرعية في اصح قولي العلماء كأن ينقلها للمجاهدين في سبيل الله او لفقراء اشد حاجة من فقراء بلده. او لكونهم من قرابته لان في ذلك جمعا بين صلة الرحم والصدقة. لا مانع من صرف مبالغ من الزكاة لشراء مواد غذائية منوعة وعينية كالبطانيات والملابس وصرفها لبعض الجهات الاسلامية الفقيرة بعد التأكد من صرفها في المسلمين. اذا كان المعوقون فقراء ليس لهم من ينفق عليهم فلا بأس قبول الزكاة لهم وصرفها في بواسطة وكيلهم. قد اختلف العلماء رحمهم الله في جواز اخذ العروض في الزكاة والارجح جواز ذلك بحسب السعر حين الاخراج. سواء كان ذلك طعاما او ملابس او غير ذلك لما في ذلك من الرفق باصحاب الاموال والاحسان الى الفقراء ولان الزكاة مواساة فلا يليق تكليف اصحاب الاموال بما يشق عليهم وانما الذي عليهم ان يواسوا اخوانهم الفقراء مما لديهم اخراج الزكاة عروض التجارة من النقود هذا هو الاحوط والاحسن. خروجا من خلاف العلماء. يجوز ان يخرج عن النقود عروضا من الاقمشة والاطعمة وغيرها اذا رأى المصلحة لاهل الزكاة في ذلك مع اعتبار القيمة مثل ان يكون الفقير مجنونا او ضعيف العقل او سفيها او قاصرا فيخشى ان يتلاعب بالنقود وتكون المصلحة له في اعطائه طعاما او لباسا ينتفع به من زكاة النقود بقدر القيمة الواجبة وهذا كله في اصح اقوال اهل العلم اذا كان القائمون على الجمعيات الخيرية ثقات مأمونين يقدمون الزكاة في مصرفها الشرعي فلا بأس بدفع الزكاة اليهم لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى. يجب عليك ان تنفذ ما قاله موكلك في اوصاف من وكلك في دفعك الزكاة اليهم فان لم تجد من تتوافر فيه الصفات فرد المال الى صاحبه حتى يتولى صرفه في من يستحقه وليس لك ان تتصرف فيه على غير الوجه الذي اوصاك به صاحب المال. لان الوكيل مقيد بما قيده به الموكل فيما يوافق الشرع المطهر اذا وكلك صاحب المال على اخراج الزكاة وصرفها في غرمائك فلا بأس اذا كنت عاجزا عن تسديد حق الغرماء. اذا وكلك صاحب المال على اخراج الزكاة للمساكين. ووجدت نفسك محتاجا واخذت منها فهذا عمل لا يجوز بل هو من الخيانة والواجب عليك التوبة الى الله سبحانه مع غرامة المال وتسليمه للفقراء المستحقين للزكاة من المسلمين وبالنية عن الرجل الذي وكلك واذا وقع مثل هذا فينبغي لك ان تخبره وتقول له انا فقير ساعدني من زكاتك اذا وكلت وكيلا في توزيع الزكاة فلا مانع ان تعطيه اجرة من غير الزكاة. لان الواجب عليك توزيعها بين الفقراء بنفسك او بوكيلك الثقة وعليك اجرته من ما لك لا من الزكاة اما البنك فلا نرى لك ان تحولها بواسطته خشية ان يستعملها في الربا ولكن يجب ان يكون التحويل بواسطة ثقة امين يطمئن قلبك الى انه يوصلها الى مستحقيها باسرع وقت اجتماع الفقراء عند الصدقة التي يراد تفريقها عليهم. ووضعهم ايديهم عليها. ودعاء احدهم للمتصدق قواهم يؤمنون باصوات مرتفعة لا تنبغي هذه الكيفية لانها بدعة اما الدعاء للمتصدق من غير هذه الكيفية فهو مشروع لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صنع اليكم معروفا فكافئوه فان لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا انكم قد كافأتموه رواه ابو داوود والنسائي باسناد صحيح صاحب المؤسسة الذي يقوم بدفع مبلغ وقدره اثنان ونصف في المئة من رأس ماله الى مصلحة الزكاة والدخل بحجة انه زكاة واخرجها بنية الزكاة فهي زكاة لان ولي الامر له طلب الزكاة من الاغنياء ليصرفها في مصارفها ولا يلزم صاحب المؤسسة اخراج زكاة اخرى عن المال الذي دفعت زكاته للدولة اما ان كان له اموال اخرى او ارباح لم يخرج زكاتها للدولة فعليه ان يخرجها لمن يستحقها من الفقراء وغيرهم من اهل الزكاة. والله ولي التوفيق. الضمان الاجتماعي ليس هو من الزكاة حسب افادة الجهة المسؤولة عن ذلك الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الزكاة. باب اهل الزكاة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اهل الزكاة المستحقين لها هم اولا وثانيا الفقراء والمساكين. وهم الذين ليس عندهم مال يكفيهم والفقير اشد حاجة والمسكين احسن حالا منه واذا اطلق احدهما دخل فيه الاخر فيعطون من الزكاة ما يكفيهم سنتهم هم وعوائلهم في حاجاتهم الضرورية سنة كاملة ثالثا العاملون عليها وهم العمال الذين يوكلهم ولي الامر في جبايتها والسفر الى البلدان والمياه التي عليها اهل الاموال. حتى يجبوها منهم يعطون منها بقدر عملهم وتعبهم على ما يراه ولي الامر رابعا المؤلفة قلوبهم وهم الذين يطاعون في العشائر وهم السادات من الرؤساء والكبار بحيث اذا اسلموا اسلمت عشائرهم وتابعوهم واذا كفروا كفروا معهم فيعطون من الزكاة ما يكون سببا لقوة ايمانهم او لدفاعهم عن الاسلام او لاسلام من ورائهم واشباههم لذلك خامسا وفي الرقاب هم الارقاء الذين يعطون من المال ما يعتقون به رقابهم وهم المكاتبون الذين يشترون انفسهم من ساداتهم باموال منجمة مرتبة فيعطون من الزكاة ما يقضى به دينهم وتعتق به رقابهم ويجوز على الصحيح ايضا ان يشترى منها ارقاء فيعتقون. ويدخل في ذلك على الصحيح ايضا عتاق الاسرى المسلمين بين الكفار يدفع من الزكاة للكفار الفدية حتى يطلقوا المسلمين وحتى يفكوا اسرهم سادسا الغارمون وهم اهل الدين الذين يستدينون الاموال في حاجاتهم المباحة وحاجات عوائلهم او لاصلاح ذات البين فيعطى هذا المتحمل ولو كان غنيا يعطى ما تحمله من الزكاة لانه قد سعى في خير وقام في خير كما يعطى المدين العاجز عن قضاء الدين في حاجات نفسه وحاجات عياله. يعطى من الزكاة ما يسد به الدين سابعا في سبيل الله وهم اهل الجهاد المجاهدون الغزاة يعطون في غزوهم ما يقوم بحاجاتهم من السلاح والمركوب والنفقة اذا لم يحصل لهم هذا من بيت المال ثامنا ابن السبيل وهم الذين ينتقلون من بلاد الى بلاد فينقطعون في الطريق اما لذهاب نفقتهم في الطريق اذا طال السفر عليهم او لان عدوا من قطاع الطريق اخذهم واخذ اموالهم او لاسباب اخرى فيعطون من الزكاة ما يوصلهم الى بلادهم ولو كانوا فيها اغنياء لانهم في الطريق ليس عندهم ما يقوم بحالهم ولا يلزمهم الاقتراب بل يجب ان يعطوا في الطريق ما يسد حاجاتهم الى ان يصلوا بلادهم التي فيها اموالهم. لما ذكر الله عز وجل اهل الزكاة ومستحقيها في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ختم هذه الاية الكريمة بهذين الاسمين العظيمين. تنبيه من الله سبحانه لعباده. على انه سبحانه هو والعليم باحوال عباده من يستحق منهم للصدقة ومن لا يستحق وهو الحكيم في شرعه وقدره. فلا يضع الاشياء الا في مواضعها اللائقة بها وان خفي على بعض الناس اسرار حكمته ليطمئن العباد لشرعه ويسلموا لحكمه. لا يجوز دفع الزكاة لتعمير المساجد عند جمهور اهل العلم وهو الذي نفتي به نحن واللجنة الدائمة. الصحيح ان المراد بقوله تعالى وفي سبيل الله عند اهل اهل العلم هم الغزاة في سبيل الله فلا تصرف في المساجد ولا المدارس عند جمهور اهل العلم. ذهب بعض المتأخرين الى جواز صرفها في المشاريع الخيرية ولكنه قول مرجوح لانه يخالف ما دلت عليه الادلة ويخالف ما مضى عليه اهل العلم ليس ذكر الاصناف في الاية للترتيب. وانما ذلك لبيان المصرف فلو بدأ بالمجاهدين او بالغارمين فلا بأس وانما الافضل مراعاة الاصلح في الشرع فيقدم المزكي من تقتضي الادلة الشرعية تقديمه حسب اجتهاده. من كان له دخل يكفيه للطعام وللشراب وللكساء وللسكن من وقف او كسب او وظيفة او نحو ذلك فانه لا يسمى فقيرا ولا مسكينا. ولا يجوز ان تصرف له الزكاة. اذا كان الراتب لا يكفيك لقضاء بحاجاتك وحاجات اهلك المعتادة التي ليس فيها اسراف ولا تبذير حلت لك الزكاة والا فلا. اذا عرف العمال الذين يفدون الى هنا بالعجز والحاجة وان مرتباتهم لا تسد حاجتهم وكانوا مسلمين فلا بأس ان يعطوا شيئا من الزكاة لسد الحاجة يعطى الفقير من الزكاة قدر كفايته لسنة كاملة. اذا تبين لدافع الزكاة ان المعطى ليس فقيرا لم يلزمه القضاء اذا كان المعطى ظاهره الفقر. التأكد من حاجة الفقير من كل الوجوه فيه ومشقة فاكتفي في ذلك بظاهر الحال ودعوى المعطى انه فقير اذا لم يتبين لدافع الزكاة خلاف ذلك. كل فقير له قريب يقوم عليه بالنفقة لا يستحق كات ما دام قريبه ينفق عليه كفايته. ان كانت المرأة فقيرة وزوجها لا ينفق عليها وعجزت عن اصلاح حاله ولم يتيسر من يلزمه بالنفقة عليها فانه يجوز اعطاؤها من الزكاة قدر حاجتها. الشخص الذي له ديون عند الاخرين لا يستطيع الحصول عليها لا مانع من دفع الزكاة اليه اذا كان فقيرا. يجوز دفع الزكاة الى الفقير المسلم وان كان لديه بعض المعاصي ولكن التماس الفقراء المعروفين بالخير والاستقامة اولى وافضل. من كان لا يصلي لا يعطى من الزكاة يجوز دفع الزكاة للشاب مساعدة له في الزواج اذا كان عاجزا عن مؤنته. لا حرج في تسديد الدين عن المعسرين من الزكاة بدون اذنهم في اصح قولي العلماء وان اخذ اذنهم فهو احسن وفيه خروج من الخلاف. ليس للتاجر ان يسقط من زكاته ما يقابل السعر للزبائن لانه والحال ما ذكر لم يؤدي الزكاة. وانما جعلها رفدا لماله. لا يجوز اسقاط الدين عن احد من الناس بنية الزكاة ولكن يجب انظار المعسر. الزكاة بذل للمال لمستحقيه. وليست ابراء من الديون يجوز لك ان تعطي الفقير المدين لك من الزكاة من اجل فقره وحاجته او من اجل غرمه واذا رد عليك ذلك او بعضه عن الدين الذي عليه فلا بأس اذا لم يكن ذلك عن مواطئة بينك وبينه ولا شرط وانما هو فعل ذلك من نفسه. لا حرج في دفع الرجل او المرأة زكاتهما للاخ الفقير والاخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الاقارب الفقراء. لا حرج في اعطاء المرأة زكاتها لزوجها اذا كان فقيرا لا حرج في ذلك على الصحيح من اقوال العلماء. اذا كان الاقارب من ابائه وامهاته واجداده وجداته واولاده واولاد اولاده سواء كانوا ذكورا او اناثا فلا يدفع الزكاة اليهم بل يجب عليه ان يواسيهم من ماله وينفق عليهم حسب الطاقة. يجوز ان تقضي دين ابيك من زكاتك ويجوز ان تقضي دين ولدك من زكاتك بشرط الا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك فان كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليك فانه لا يحل لك ان تقضي الدين من زكاتك. كل من عرف انه من بني هاشم لا يجوز ان تدفع اليه زكاة اما صدقة التطوع لبني هاشم فلا حرج فيها. اذا كانت الزكاة قليلة فصرفها في اسرة محتاجة اولى وافضل لان توزيعها بين الاسر الكثيرة مع قلتها يقلل نفعها. الزكاة على قول الجمهور لا تعطى لذمي ولا غيره من الكفرة. وهو الصواب الا ان يكون الكافر من المؤلفة قلوبهم وهم مساء المطاعون في عشائرهم فيعطى ترغيبا له في الاسلام او لكف شره عن المسلمين كما يعطى المؤلف ايضا لتقوية ايمانه اذا كان مسلما. او لاسلام نظيره او لغير ذلك من الاسباب التي نص عليها العلماء عادة المناخ تبرع من الدولة سنوي لا بأس بها والدولة تتبرع لكل الرعية من بادية وحاضرة فاذا اخذت عادة المناخ فلا بأس واذا مات صاحبها فهي لورثته الا اذا منعتها الحكومة. التسول لا يجوز الا في احوال قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن قبيصة ابن مخارق الهلالي رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان المسألة لا تحل لاحد الا لثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل اصابته جائحة اجتاحت ما له تحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ورجل اصابته فاقة فقال ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد اصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ثم قال صلى الله عليه وسلم ما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت. يأكله صاحبه سحتا. لا اعلم بأسا في اعطاء في المساجد ولا اعلم حجة لمن منعه اذا كان السائلون يتخطون رقاب الناس ويمشون بين الصفوف فينبغي منعهم لما في عملهم هذا من ايذاء اي المصلين وهكذا وقت خطبة الجمعة يجب ان يمنعوا لوجوب الانصات. لا ريب ان اليتيم والمسكين من احق الناس بالرعاية والعناية وقد اكثر الرب عز وجل في كتابه العظيم من الحث على الاحسان اليهما ورحمتهما ومواساتهما فجدير بالمؤمن والمؤمنات الاحسان الى من لديه شيء منهما. من ايتام المسلمين وفقرائهم فان الصدقة في هؤلاء في محلها من الزكاة وغيرها. اليتيم هو الذي فقد اباه وهو صغير لم يبلغ الحلم فاذا بلغ الحلم زال عنه وصف اليتيم وقد يفقد ابويه جميعا فيكون اشد في حاجته واعظم في ضرورته قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالاتجار في مال اليتيم بان لا تأكله الصدقة لكن الرواية ضعيفة والمحفوظ انه من كلام عمر رضي الله عنه. ولي اليتيم مفوض في الاصلاح له وعمل ما فيه الخير له من جهة الله عز وجل فيعمل ما هو الاصلح كما يعمل لنفسه ويجتهد لنفسه الى ما هو اصلح فيجتهد لليتيم كذلك او اعظم من ذلك حتى يكون بريء الذمة. قد ادى الامانة واحسن الى هذا الفقير. قول بعضهم انا وكيل ادم على ذريته عندما تطلب منه مساعدة احد لا وجه له ولا ينبغي ان يجاب به احد وانما المشروع للمسلم ان ينفق مما اعطاه الله ولو قليلا يشرع لكل مؤمن الاكثار من الصدقة ولو بالقليل. حتى يجد ثوابها عند ربه احوج ما يكون اليه والله ولي التوفيق الاختيارات الفقهية