احدها المواشي من الابل والبقر والغنم. اذا كانت للضر والنسل وبلغت نصابا. فنصاب الابل خمس وفيها شاة ثم في كل خمس شاة فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض وهي التي تم لها سنة. وفي ست وثلاثين المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب الزكاة. وهي احد اركان الاسلام وهي فرض على كل مسلم صغير او كبير. عاقل او غيره عنده مال زكوي كامل النصاب. وقد حال عليه الحول. وذلك في اربعة اصناف بنت لبون لها سنتان وفي ست واربعين حقة لها ثلاث سنين في احدى وستين جذعة لها اربع سنين. وفي ست وسبعين ابنة لبون. وفي احدى وتسعين حقتان وفي احدى وعشرين ومئة ثلاث بنات لبون. ثم يستقر السن الاوسط في كل اربعين بنت لبون. وفي كل خمسين حقة. واما نصاب البقر فثلاثون فيها تبيع. له سنة. وفي اربعين مسنة لها سنتان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة. واما نصاب الغنم فاربعون فيها شاة. وفي مائة واحدى عشرين شاتان وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه. ثم في كل مئة شاة وما بين الفرضين في جميع هذه المسائل عفو لا شيء فيه فصل. واما النوع الثاني فهو الخارج من الارض من حبوب وثمار مكيلة مدخرة. ونصابها خمسة اوسق وهي ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. فتجب زكاتها اذا بلغت ذلك وقت الحصاد والجزاذ عشر كامل فيما سقي بلا مؤنة كالانهار والامطار. وما كان بعلا يشرب بعروقه. ونصف العشر اذا كان اسقي بمؤنة كالذي يسقي بالنضح والمكائن ونحوها. النوع الثالث والرابع زكاة النقدين وعروض التجارة. ونصابها خمس اواق من الفضة ومقدارها في الريال العربي ستة وخمسون ريالا. وما كان مقدارها من العروض والعروض كل ما اعد للبيع والشراء لاجل الربح من حيوان واثاث وسلع وغيرها. حتى العقارات اذا قصد بها العروق اذا تم الحول قوم ما عنده من عروض التجارة وضمها الى ما عنده من النقد. واخرج من الجميع ربع العشر والله اعلم وقد فرض صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام او تمر او زبيب او او شعير. على الذكر والانثى والصغير والكبير والحر والرقيق. وامر ان تؤدى قبل صلاة العيد. وكان الصحابة يخرجونها قبل العيد يوم او يومين فصل. والمستحقون للزكاة هم الثمانية المذكورون في قوله تعالى للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب ظالمين وفي سبيل الله. وفي سبيل الله وابن السبيل. لا تصرف لغير هؤلاء كورين من طرق الخير. واما البيت الذي يسكنه الانسان والعقار الذي يقتنيه. والفرش والاواني التي يستعملها حيوانات غير الابل والبقر والغنم فلا زكاة فيها. الا اذا كانت للتجارة فتزكى زكاة عروض والله اعلم اعلم