﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:29.450
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب الصلاة سين هل تسقط الصلاة عن الهدم اذا خرف جيم نعم تسقط عنه. لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق الى اخره

2
00:00:29.550 --> 00:00:46.150
والمجنون حيث اطلق في عرف الفقهاء من عدم عقله بجنون او بله او خرف او نحوها فلو ترك المخرف الصلاة فلا حرج عليه ولا على من يتولاه. ولا تقضى عنه الصلاة اذا مات

3
00:00:46.350 --> 00:01:08.100
واما من اشتد به المرض فتجب عليه الصلاة على حسب حاله ولو بطرفه ولو بقلبه ولا يحل له ان يترك الصلاة وعقله ثابت فان مات في هذه الحال وعليه عدة اوقات فلا تقضى عنه. فكذلك اذا استبد به المرض وزال شعوره من شدة المرض

4
00:01:08.100 --> 00:01:31.350
ومات فلا يقضى عنه والله اعلم سين عن تفاضل بعض الاعمال على بعض. الافضل الجمع بين الصلاة وقراءة القرآن لمن يقوم الليل الا ان كان اذا صلى غلب عليه النعاس. واذا قرأ كان انشط له. فالعمل المفضول قد يعرض له ما يصيره افضل

5
00:01:31.350 --> 00:01:54.350
من الفاضل بحسب مصلحته. واما صلاة التراويح فاذا حصل عشر يحصل فيهن طمأنينة وسكون فهي اكمل. وان كان يخاف فيها من العجلة المفرطة الخمس التي فيها طمأنينة وسكون اولى. وتأخير الوتر اخر الليل افضل. لعموم الحديث الصحيح. حتى لو صلى التراويح

6
00:01:54.350 --> 00:02:19.900
اويح مع الجماعة الافضل ان يجعل وتره اخر صلاته الا الامام الذي يصلي بالناس فيوتر بهم وتحصل له نيته. سين ما الذي تكفره الصلاة من الذنوب؟ جيم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان الذي في صحيح مسلم ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها

7
00:02:19.900 --> 00:02:44.100
وخشوعها وركوعها الا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب. ما لم يؤت كبيرة. وذلك الدهر كله فيه ان كمال العبادة بتكميل وسائلها وافعالها الظاهرة والخشوع الباطن الذي هو مقام الاحسان. وان النقص يحصل بالاخلال بواحدة من هذه الثلاث او اثنتين او كلها

8
00:02:44.300 --> 00:03:01.750
وعلى الصلاة قس جميع العبادات واجتهد في اتقان طرقها ووسائلها وفي تحقيق الخشوع والمراقبة فيها مع الاجتهاد اتيان بكل قول او فعل واجب او مستحب. والله المعين والموفق. باب الاذان

9
00:03:01.900 --> 00:03:22.850
ما حكم الرواتب التي تجعل للامام والمؤذن؟ وهل تحل للغني جيم اما الرواتب التي تجعل على المساجد لامامها او مؤذنها او نحوهما فهي من باب الجعالة اذا قام الانسان بوظيفته حلت له. غنيا كان او فقيرا. سين

10
00:03:23.000 --> 00:03:38.850
اذا ترك المؤذن شيئا من جمل الاذان فما الحكم جيم اذا ترك المؤذن من جمل الاذان شيئا اعاده وما بعده مع قصر الفصل. ومع طول الفصل لا يعيده والله اعلم

11
00:03:38.850 --> 00:04:03.000
تين هل يجيب المؤذن وهو في الصلاة جيم قال الشيخ تقي الدين يجيب المؤذن وهو في الصلاة ووجه ذلك ان العمومات تؤيده. وهذا الذي نختاره باب شروط الصلاة. سين اذا ادرك من وقت العصر او العشاء ركعة فهل تلزمه ايضا صلاة الظهر والمغرب

12
00:04:03.100 --> 00:04:21.900
جيم الصحيح انه اذا ادرك من العصر ركعة او من وقت العشاء ركعة فانه تلزمه الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما ورد به الاثر سين هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لاشتغاله في مهمة للحكومة

13
00:04:22.050 --> 00:04:37.350
جيم باي مهمة كان الانسان لا يحل له ان يؤخر صلاة الفريضة عن وقتها باي حالة تكون الا اذا كان مريضا او مسافرا يجمع الوقت الى الوقت الذي بعده. سين

14
00:04:37.500 --> 00:04:56.650
قولهم يحرم استعمال منسوج او مموه بذهب او فضة على الرجال هل الامر ان على السواء جيم فيه قول اخر في المذهب وهو التفريق بين الذهب والفضة. وان المنسوج والمموه بالفضة جائز للرجال. وقد اختاره شيء

15
00:04:56.650 --> 00:05:18.750
الاسلام رحمه الله وانا لم يتضح لي اي القولين ارجح. واذا لم يتضح للانسان رجحان احد القولين بدليل بين فسلوك طريق الاحتياط او لا مع ان المموه اخف حالا من المنسوج مثل المشالح المستعملة الان مموهة بالفضة. فالظاهر ان شاء الله

16
00:05:18.750 --> 00:05:35.100
انه لا بأس بها. لان التحريم يحتاج الى دليل ظاهر بين والله اعلم سين اباح الاصحاب ما استوى فيه الحرير وغيره ظاهرا. فهل هو وجيه ام لا جيم ليس بوجيه

17
00:05:35.150 --> 00:05:54.950
بل الصحيح الرواية الاخرى عن الامام احمد ان ما استوى فيه الحرير وغيره محرم وهو الثياب القسية التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنها وهي ثياب فيها خطوط حرير وخطوط قطن ونحوه. فالصواب تحريم ذلك. سين

18
00:05:55.450 --> 00:06:14.250
قول الاصحاب ويباح العلم من الحرير اذا كان اربعة اصابع فما دون. هل مرادهم طولا وعرضا ام عرضا فقط جيم مرادهم بذلك العرض فقط وانه لو كان علما من اعلى الثوب كالقباء ونحوه الى اسفله

19
00:06:14.300 --> 00:06:28.350
وهو من الاربع الاصابع فما دون انه يجوز والا فلو كان الطول مرادهم لكان الشيء اليسير الذي اقل من اصبع عرضه وطوله اطول من الاربع لا يجوز على هذا الاحتمال

20
00:06:28.350 --> 00:06:50.600
قال ولكنه ليس مرادهم بدليل انهم اجازوا الثوب الذي فيه خط حرير وخط قطن. والقطن لا يزيد على نصف ظاهر ثوب. وكما انه مراد الاصحاب فهو ظاهر النص فانه اباح ما هو اصبعان او ثلاثة او اربعة. وذلك راجع الى العرف

21
00:06:50.700 --> 00:07:11.250
والعرف ان هذا التقدير لعرضه لا لطوله والله اعلم سين اذا صلى في ثوب مغصوب جاهلا. فهل يعيد جيم لا يعيد من صلى في الثوب المغصوب ناسيا او جاهلا كما نصوا عليه وهو المذهب. وانما يعيد ويأثم اذا صلى به عالم

22
00:07:11.250 --> 00:07:30.300
ذاكرا والله اعلم سين اذا صلى وهو جنب ناسيا فهل يعيد الصلاة جيم نعم عليه الاعادة بالاتفاق. بخلاف من صلى وعليه نجاسة فان فيها خلافا. والمشهور الاعادة. والصحيح عدم الاعادة

23
00:07:30.300 --> 00:07:51.500
اذا لم يكن عالما متعمدا سين اذا صلى ناسيا او جاهلا وعلى بدنه او ثوبه نجاسة. فهل يعيد جيم اذا جهل النجاسة على ثوبه وبدنه او نسيها فالصحيح لا اعادة عليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم خلع

24
00:07:51.500 --> 00:08:16.000
عليه لما اخبره جبريل في الصلاة ان بهما قضى وبنى ولم يعد سين ما حكم الصلاة في المواضع المنهي عنها؟ كالمقبرة ونحوها مع الجهل. جيم الصلاة في المواضع المنهي عنها كالمقبرة ونحوها. اذا صلى فيها جاهلا فالمشهور من المذهب معروف. وان عليه الاعادة

25
00:08:16.000 --> 00:08:33.250
وعنه لا اعادة على الجاهل لها او الجاهل بحكمها. وهو قول جمهور العلماء وهو الصحيح. وهو قياس المذهب في الصلاة في الثوب المغصوب باب صفة الصلاة سين هل يجوز تنويع الاستفتاح

26
00:08:33.350 --> 00:08:51.200
جيم الاستفتاح يجوز بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفرض والنفل. واذا كان الانسان يحفظ عدة استفتاحات فالاولى ان ينوع فيها تارة يستفتح بنوع منها وتارة بالنوع الاخر

27
00:08:51.400 --> 00:09:15.200
سين هل تشرع الاستعاذة في كل ركعة؟ جيم الاستعاذة لا تشرع الا في اول ركعة لان القراءة في جميع الركعات كانها قراءة واحدة فاذا استعاذ في اولها اكتفى عن اعادتها. ومع ذلك لو اعاد الاستعاذة فلا بأس. ولكن اذا اعادها فمحلها قبل

28
00:09:15.200 --> 00:09:37.900
قراءة الفاتحة لا بعدها. سين قولهم من ترك من الفاتحة حرفا او تشديدة او ترتيبا لزم غير مأموم اعادتها ان تعمد جيم هذه العبارة من كلامهم فيها اشكال مقتضاه انه اذا لم يتعمد لا يعيدها. وهو غير صحيح

29
00:09:37.950 --> 00:09:55.650
فان التارك لذلك مرتب على ترك الفاتحة. ومن تركها لم يؤدي ركن القراءة وهي ظاهرة في عودها الى الصور الثلاث لان كل شرط عطف عليه شيء او اشياء ثم صار الجواب واحدا عاد الى الجميع

30
00:09:55.750 --> 00:10:12.850
لكن الاولى حمل هذه العبارة على من ترك شيئا من ذلك ففاتت الموالاة بين قراءة اجزاء القراءة فانه يعيدها استدراكا للواجب. فان لم تفت الموالاة اعاد المتروك وما بعده فقط

31
00:10:12.900 --> 00:10:29.800
هذا الذي يظهر لي من عبارتهم هذه تنزيلا لها على ما هو معروف من المذهب. مع ان حمل لفظها على ما ذكرت فيه قلق الله اعلم سين ما المشروع في تكبيرات الانتقال ابتداء وانتهاء

32
00:10:29.950 --> 00:10:47.250
جيم المشروع في التكبير للانتقالات ما بين الابتداء والانتهاء. فلو خالف ذلك لم يجزه التكبير على المذهب وعلى ما رجحه المجد وغيره ان ذلك معفو عنه وهو الذي لا يسع الناس غيره

33
00:10:47.400 --> 00:11:04.550
سين قوله في شرح الزاد في تكبيرات الانتقال ومحلها بين ابتداء وانتهاء. فلو شرع قبل او كمله بعد لم يجزئه. ما مأخذه؟ وهل هو صواب ام لا جيم اما مأخذه

34
00:11:04.700 --> 00:11:23.700
فان هذا الذكر مشروع في الاصل بين الاركان. ونفس الاركان مختصة باذكارها المشروعة فيها هذه التكبيرات شعار وعلامة للانتقال من ركن الى ركن فهذا مأخذهم رحمهم الله ولكن الصواب ما ذكره المجد وغيره

35
00:11:23.800 --> 00:11:42.400
ان هذا هو الاولى وانه لا يجب لعسر التحرز من ذلك وانه لو ابتدأ فيه قبله او كمله بعد انه يعتد له به. ومأخذ هذا القول الصحيح المشقة والعسر وايضا المقصود حصل والشعار وقع

36
00:11:42.450 --> 00:12:04.150
ولو كان ما ذكروه شرطا لبينه الشارع مع شدة الحاجة اليه والله اعلم سين ما حكم جلسة الاستراحة جيم فيها ثلاثة اقوال في المذهب الكراهة والاستحباب للحاجة واستحباب تركها اذا لم يكن حاجة. وهو اصح الاقوال

37
00:12:04.350 --> 00:12:24.700
ولكن على الاقوال الثلاثة لا تحرم ولا تبطل الصلاة. والمراد بجلسة الاستراحة جلسة خفيفة جدا بعد القيام من السجود للقيام. لتتراكب الاعضاء ويحصل نوع استراحة يستعد بها للقيام هذه هي جلسة الاستراحة

38
00:12:24.800 --> 00:12:43.900
واما الذي يطيل الجلوس بعد السجود ويزيد على جلسة الاستراحة في فريضة فهذا لا يحل له. لانه يترك القيام الذي هو ركن في الفرض سين اذا رفع بعض اعضاء السجود عن الارض فهل تبطل صلاته؟ جيم

39
00:12:44.050 --> 00:13:03.450
اذا كانت رجله مرفوعة من ابتداء السجدة الى اخرها لم تصح صلاته لانه ترك وضع بعض اعضاء الصلاة وليس له عذر وان كان قد وضعها بالارض في نفس السجدة ثم رفعها وهو في السجدة فقد ادى الركن لكنه لا ينبغي له

40
00:13:03.450 --> 00:13:23.800
ذلك سين قولهم وان عجز عن السجود بالجبهة لا يلزمه بغيرها هل هو وجيه جيم ليس بوجيه بل يسجد على بقية الاعضاء التي يقدر عليها. وهو الموافق للقاعدة الشرعية ان من وجب عليه عدة اشياء وعجز عنه

41
00:13:23.800 --> 00:13:45.450
بعضها انه يسقط عنه المعجوز عنه ويأتي بما يقدر عليه. لان جميعها مقصودة وهو وجه للاصحاب اتنين ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ جيم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ركن كما نصوا عليه

42
00:13:45.600 --> 00:14:02.150
سين اذا دعا بشيء من ملاذ الدنيا فهل تبطل صلاته جيم اذا دعا بشيء من ملاذ الدنيا المحضة في الصلاة. فقال الاصحاب تبطل صلاته. والقول الاخر لا تبطل. وهو الذي يدل عليه

43
00:14:02.150 --> 00:14:21.450
ايه الدليل سين ما حكم التسليمتين جيم التسليمتان ركن لا تصح الصلاة الا بهما. فلا تسقطان سهوا ولا عمدا ولا جهلا كسائر الاركان سين ما حكم الصلاة الى النار والمرأة التي تصلي

44
00:14:21.600 --> 00:14:45.800
جيم تكره صلاته الى نار كقنديل وشمعة للتشبه بعباد النار. وكذلك الى امرأة تصلي بين يديه. لما خافوا من الفتنة واشتغال القلب. سين ما حكم الصلاة وامامك سراج جيم الاولى رفع السراج عن قبلة المصلين والله اعلم. سين

45
00:14:46.150 --> 00:15:11.400
ما الذي يقطع الصلاة بمروره جيم على المذهب لا يقطع الصلاة سوى الكلب الاسود البهيم وعلى الرواية الثانية الصحيحة يقطعها الكلب الاسود والحمار والمرأة وحديث ابي ذر اصل في هذا وهو حديث صحيح. واما حديث ابي سعيد فهو باق على الاصل منسوخ بحديث

46
00:15:11.400 --> 00:15:32.500
بابي ذر والمثبت مقدم على النافي. وعلى هذا يجب ان يحترز النساء من مرور بعضهن بقبلة بعض اذا كن منفردات فان كنا مع الامام فقد ذكروا ان قبلة الامام قبلة لمن خلفه فلا يقطع الصلاة مرور بعضهن على بعض. ولكنه

47
00:15:32.500 --> 00:15:58.400
منهي عنه ويتدرجن بذلك الى المرور حتى ولو كن مع الامام واذا صلينا جماعة او مع الرجال فالمشروع ان يصففن كما يصف الرجال. ولا يصرن زمرا كعوائدهن الموجودة الموفق يحتسب ويعلمهن السنة والامر المشروع. ليكون ذلك في موازينه. ويعلم بعضهن بعضا

48
00:15:58.600 --> 00:16:14.950
سين ما حكم السلام على المصلي؟ وكيف يرده جيم قوله وله رد السلام اشارة يعني يجوز فلا يجب ولا يستحب. مع ان المسلم لا ينبغي له السلام على المصلي سين

49
00:16:15.300 --> 00:16:40.000
قوله وله السؤال عند اية رحمة والتعوذ عند اية عذاب ولو في فرض. ما حجة منعه في الفرض؟ وهل للمأموم اذا قرأ امامه ان يسأل ويتعوذ جيم ليس لمانع ذلك في الفرض حجة. لانه من القواعد المقررة ما ثبت في النفل ثبت في الفرض وبالعكس. الا ما دل

50
00:16:40.000 --> 00:17:03.500
دليل على الخصوصية. وهذا الحكم لم يدل دليل على خصوصيته في النفل والصواب ان الفرض والنفل سواء لكن المأموم مأمور بالانصات لقراءة امامه فان اشغله ذلك عن الانصات وان لم يشغله بل اعانه على تدبر قراءة امامه ولم يشغل من كان معه لم يكره له

51
00:17:03.500 --> 00:17:24.400
بل يستحب والله اعلم باب سجود السهو سين ما معنى قولهم ولا من فارقه للعذر جيم يعني لانه معذور لانه اذا قام الامام لركعة زائدة فالمأموم اذا لم يلحقه فهو معذور. لانه تخلف

52
00:17:24.400 --> 00:17:45.200
عن شيء يبطل الصلاة فعله وهو الواجب عليه سين اذا قام الى ثالثة في التراويح فماذا يفعل جيم اذا قام لثالثة سهوا فيلزمه العود فيرجع ويجب عليه سجود السهو ولا يكملها اربعا. لان المتنفل

53
00:17:45.200 --> 00:18:05.550
لا اذا قام لثالثة يتعين عليه الرجوع بخلاف المتنفل نهارا فانه يخير والله اعلم سين اذا سلم من ركعتين ثم استقبل المأمومين وسألهم واخبروه انه ما صلى الا ركعتين. ثم اتم صلاته وسجد للسهو

54
00:18:05.550 --> 00:18:29.300
فما الحكم جيم صلاته وصلاة المأمومين صحيحة. وهذا هو الواجب عليه لانها وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه على هذه صفة وقام وصلى بهم ما بقي من صلاته. ثم سجد للسهو وقد تكلم وتكلم الناس. ولكنهم في هذه الحالة معذورون

55
00:18:29.300 --> 00:18:48.650
فهذا الذي نرى وبعض العلماء رحمهم الله يرون ان في مثل هذه الحال يجب اعادة الصلاة من اولها. ولكنه قول ضعيف. فالقضية التي ذكرت الصلاة صحيحة في حق الجميع. الامام والمأمومين سين

56
00:18:48.750 --> 00:19:11.600
قولهم في السهو اذا لم يذكر حتى قام. فعليه ان يجلس لينهض الى الاتيان بما بقي من جلوس. فما حجة ذلك وهل هو صواب ام لا جيم ان حجة هذا القول ان هذا القيام واجب للصلاة. وقد اتى به بنية غير الصلاة. بل نوى الخروج منها بالسلام

57
00:19:11.650 --> 00:19:33.050
فلما قام ذكر نقص صلاته فاوجبوا عليه ان يأتي بكل ما ترك. ومن جملة ذلك القيام من الثانية او الثالثة مثلا الى باب صلاته هذه حجتهم رحمهم الله ومع ذلك ففي ايجاب ذلك نظر يدل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الركعتين

58
00:19:33.050 --> 00:19:54.100
وقام الى خشبة معروضة في المسجد وذكره الناس اتى بما بقي من صلاته. ولم يذكر احد انه جلس ثم نهض ولو كان واجبا لفعله. ومما يؤيد هذا ان الانتقالات الى الاركان مرادة لغيرها ارادة الوسائل

59
00:19:54.200 --> 00:20:14.450
فاذا حصل المقصود ولم تحصل الوسيلة لعذر لم يلزم الرجوع اليها هذا الذي يترجح عندي والله اعلم سين قال الاصحاب اذا ترك ركنا من اركان الصلاة فذكره قبل شروعه في قراءة الركعة التي بعدها رجع اليه وبعده

60
00:20:14.450 --> 00:20:36.050
تلغو الاولى وتكون الثانية بدلها فما وجه كلامهم؟ جيم. هذا الذي ذكروه هو المشهور من المذهب عند المتأخرين. واستدلوا عليه بان في القراءة شروع بركن مقصود. فاذا شرع فيه سقط الاتيان بما مضى. ووقعت الركعة السابقة لاغية

61
00:20:36.050 --> 00:20:54.500
بالترتيب بين الاركان هذا حاصل حجة هذا القول. والقول الثاني في المذهب انه لا فرق بين الصورتين. وانه اذا نسي ركنا من اركان الصلاة  لزمه ان يعود فيأتي به وبما بعده ولو شرع في القراءة

62
00:20:54.600 --> 00:21:14.800
اما اتيانه به فلانه تركه فلا يخرج من العهدة الا بفعله. واما ما بعده فلوجوب الترتيب فيقع ما بعده لا غيا. لان من شرطه فعل ما قبله وسواء ذكر ذلك بعد الشروع في القراءة او قبله. وهذا القول اصح

63
00:21:14.950 --> 00:21:36.000
وهو الموافق للقواعد الشرعية وقاعدة المذهب والتفريق بين الشروع في القراءة او عدمه بان الشروع في القراءة ركن مقصود غير صحيح فان جميع اركان الصلاة كلها مقصودة. قيامها وركوعها وسجودها وجلوسها. واقوالها وافعالها

64
00:21:36.250 --> 00:21:54.050
ثم في كونه بعد الشروع في القراءة تلغى الركعة السابقة فيه مفسدتان شرعيتان. احداهما اهدار ما وقع صحيحا مرتبا وهو ما قبل الركن المتروك. فلاي دليل يهدر والشارع قد اعتبره. والثانية

65
00:21:54.150 --> 00:22:09.800
زيادة افعال في الصلاة على وجه العمد وهو القيام. وما بعده الى الركن المتروك. فمثلا اذا كان قد ترك السجدة الاخيرة ففي الركعة الاولى ولم يذكرها الا بعد شروعه في قراءة الثانية

66
00:22:09.950 --> 00:22:30.800
فانه يلزمنا على هذا ان نلغي قيام الاولى وركعتها. والقيام بعد الركوع والسجود الاول والقيام منه. والجلوس بين السجدتين وكله واقع في محله على وجه الصحة ثم يعتبر قيام الثانية وما بعده الى السجدة الثانية منها

67
00:22:30.850 --> 00:22:50.250
وهذا عند التأمل فيه يجزم بغاية ضعفه. وان الصواب ان من نسي ركنا فذكره في الصلاة انه يأتي به وما بعده مطلقا سواء ذكره قبل الشروع في قراءة ما بعدها او بعده. وهذا القول هو ظاهر عموم الادلة في الصلاة خاصة

68
00:22:50.350 --> 00:23:06.850
وفي غيرها مما اعتبر له الترتيب عامة. فان من ترك ترتيب الوضوء او الطواف او السعي او رمي الجمار او نحوه. فانه يأتي للمتروك وما بعده فقط. ولا يأتي بالفعل الواقع صحيحا والله اعلم

69
00:23:07.000 --> 00:23:29.900
سين قولهم اذا ادرك الامام في ركعة زائدة لم يعتد بها هل هو صحيح؟ جيم ليس هو بصحيح وان كان هو المشهور من المذهب مذهب الامام احمد عند المتأخرين. لانه لا دليل عليه. وهو مخالف للدليل. ولهذا قال بعض الاصحاب ان المسبوق

70
00:23:29.900 --> 00:23:55.350
بادراكه واقتدائه بامام زاد ركعة وهو فيها معذور وهذا القول هو الصواب. لان القول بانه لا يعتد بها يقتضي جواز ان يزيد في الصلاة ركعة متعمدا. وذلك مبطل للصلاة باجماع العلماء فيقتضي ان يصلي الفجر ثلاثا والمغرب اربعا. والرباعية خمسا. والقول الذي يلزم منه خرق الاجماع

71
00:23:55.350 --> 00:24:20.650
مخالفة الادلة الشرعية غير صحيح. وتعليلهم رحمهم الله فانها لاغية في حق الامام. حيث وقعت زائدة لم تعمدها فانه لو تعمدها بطلت صلاته. واما المسبوق فانه لو تعمدها بطلت صلاته فانها اصلية في حقه. فكيف نلغيها ونأمره ان يزيد في صلاته؟ بل نقول الحكم

72
00:24:20.650 --> 00:24:41.550
يدور مع علته والامام معذور بفعلها. لانه لم يتعمدها والمسبوق صحيحة في حقه. لانها من صلاته الاصلية  اذا كان الامام اذا صلى بالمأمومين وهو محدث ناسيا لحدثه فنقول لكل منهما حكم الامام يعيد والمأمومون لا

73
00:24:41.550 --> 00:25:04.950
عيدون مع فساد صلاة الامام والغائها جملة فكيف مع الغاء بعضها وصحة جميعها نلغي ما اقتضى به المسبوق فيها. ثم نقول على انهى التقادير ان الركعة الزائدة في حق الامام اذا اقتضى به المأموم فيها كأنه صلاها منفردا. وذلك جائز معتبر والله اعلم

74
00:25:05.100 --> 00:25:23.750
سين او من سلم ناسيا او جاهلا فهل تبطل صلاته جيم اذا تكلم في الصلاة ناسيا او جاهلا او سلم قبل تمامها ثم تكلم لمصلحتها او غيره فالصحيح في هذا كله عدم الابطال

75
00:25:23.900 --> 00:25:44.950
سين هل القهقهة تبطل الصلاة جيم. الصواب كما قالوا ان القهقهة في الصلاة كالكلام تبطلها. سين ما هو اللحن المبطل للصلاة وغير المبطل جيم ليس من اللحن شيء يبطل الصلاة. الا اذا تعمد اللحن المحيل

76
00:25:45.250 --> 00:26:04.750
واللحن المحيل للمعنى هو الذي يتغير فيه المعنى بسبب اللفظ المغير. كما مثلوا به كجر كاف اياك وضم تاء انعمت او كسرها. واما اللحن الذي لا يغير المعنى فانه لا يصير به الانسان اميا ولا يبطل الصلاة مطلقا

77
00:26:04.750 --> 00:26:31.700
والله اعلم سين ما سجود السهو الذي افضليته قبل السلام والذي افضليته بعده. جيم اما السجود الذي محل افضليته بعد السلام فهو اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر واذا بنى على غالب ظنه حيث قلنا به. وما سوى ذلك من سجود السهو فمحل افضليته قبل السلام والله اعلم

78
00:26:31.800 --> 00:26:55.250
سين ابطل الاصحاب الصلاة بتعمد ترك سجود السهو ان كان محله قبل السلام فقط. فهل التفريق وجيه جيم قد ذكر الفرق بين الامرين وان ما كان قبل السلام يلتحق بالواجبات في الصلاة. فتعمد تركه مبطل. كتعمد ترك الواجبات فيها. واما ما كان بعد

79
00:26:55.250 --> 00:27:15.050
سلام سواء كان محل افضليته او كان قد نسيه قبل السلام. ثم ذكره بعدما سلم فانهم الحقوه بالواجبات صلاة. فيحرم تركه ولا تبطل الصلاة بالترك المذكور لكونه خارج الصلاة. كالاذان والاقامة الواجبين لها

80
00:27:15.200 --> 00:27:39.850
يحرم تركهما عمدا مع صحة الصلاة لو تركهما وسر الفرق ان ما كان داخلا فيها من الواجبات تبطل بتركه عمدا وما كان خارجا عنها لا تبطل بتركه نبه على هذا الفرق صاحب الفروع. وانا ما زال في نفسي من مسألة سجود السهو شيء. ولم اطمئن لما ذكروه. لان الشارع او

81
00:27:39.850 --> 00:28:00.150
وقف كمال الصلاة على فعله فهو مكمل للصلاة. وان كانت شفعا كانتا ترغيما للشيطان. وان كان صلى وترا زائدا شفعنا له صلاته فهذا هو المقصود العظيم الفائدة. وان السجدتين نابتا مناب ركعة كاملة بسجدتيها. حيث ذكر النبي

82
00:28:00.150 --> 00:28:15.450
صلى الله عليه وسلم يفوت اذا تركهما متعمدا فان كان في المسألة قول اخر فهو الذي تطمئن اليه النفس. والى الان ما اذكر اني رأيت فيه قولا غير ما ذكره الاصحاب رحمهم الله

83
00:28:15.450 --> 00:28:33.500
الله فان وجدت فيه قولا لبعض الاصحاب او غيرهم ذكرته لجنابك والله اعلم سين هل على المأموم سجود سهو جيم اذا ادرك الصلاة كلها فلا سجود عليه للسهو الا اذا سهى امامه

84
00:28:33.700 --> 00:28:53.500
فيسجد تبعا له. فان كان مسبوقا فاذا سهى بما ادرك به امامه او بما يقضيه فان عليه السجود للسهو سين اذا سلم الامام ثم قام المسبوق لقضاء ما فاته. فذكر الامام ومن معه انهم سلموا عن نقص. فماذا يصنع هذا

85
00:28:53.500 --> 00:29:14.150
المسبوق هل يستمر في القضاء او يرجع ليتابع امامه جيم يخير هذا المأموم المسبوق بين ان يرجع فيتابع امامه وبين ان يستمر في قضاء ما فاته. باب صلاة التطوع سين. ما انواع السنن المتطوع بها؟ جيم

86
00:29:14.200 --> 00:29:29.400
اعلم انه قد تقرر في الشريعة ان الفرائض اكمل من النوافل في ذاتها وفضلها وكثرة ثوابها وهذا امر معلوم من الشرع ولكن لتعلم ان السنن التي اذا تركها العبد لا اثم عليه نوعان

87
00:29:29.550 --> 00:29:50.350
نوع مستقل بنفسه كنوافل الصلاة ونوافل الصيام والصدقة والحج وغيرها. ونوع تابع للفرائض غير مستقل بنفسه  هذا النوع الاخير ينبغي للعبد ان يعتني به اعتناء عظيما. كما يعتني باصل الواجبات. لانه يكمل الفريضة ويثاب عليه

88
00:29:50.350 --> 00:30:09.800
ثواب الفرض لان الفرض اسم للفريضة التي فعلها العبد على وجه اتى فيها بفعل واجباتها وسننها فسنن صلاة الفريضة مثلا القولية والفعلية ينسحب عليها حكم الفرائض في احكامها اذا فعلت وفي اجرها وثوابها

89
00:30:09.800 --> 00:30:29.800
كذلك سنن صوم الفرض والزكاة والحج وسائر الفرائض. فلهذا على العبد ان يجتهد غاية الاجتهاد في تكميل ما يتعلق بالفرض من مكملاته وسننه لتتم له مقاصد تلك العبادة كلها وزيادة الحسنات ورفع الدرجات وزيادة الخيرات وذلك

90
00:30:29.800 --> 00:30:50.500
بك داخل في المسابقة الى الخيرات وداخل في الاحسان في عبادة الخالق. قال تعالى ليبلوكم ايكم احسن عملا فتحسين الفرائض هو الاتيان فيها بكل واجب ومسنون ظاهري وباطني قولي او فعلي. والله المعين الموفق لذلك

91
00:30:51.150 --> 00:31:08.600
سين متى يدخل وقت الوتر؟ جيم الصحيح ما قاله الاصحاب ان وقت الوتر يدخل بصلاة العشاء الاخرة. ولو جمعت مع المغرب تقديما لعموم الحديث سين ما محل القنوت المشروع؟ جيم

92
00:31:08.750 --> 00:31:26.450
قنوت الوتر بعد الركوع مستحب. وقبل الركوع جائز سين اذا صلى ركعتي الفجر في بيته ثم اتى المسجد قبل الاقامة. فهل تشرع له التحية جيم اما على المشهور من المذهب فلا يجوز

93
00:31:26.500 --> 00:31:43.400
لان النهي يتعلق بطلوع الفجر. ولا يجوز فيه ذوات الاسباب. واما الصحيح وهو رواية عن احمد فانه يجوز ذلك امرين احدهما ان الصحيح جواز ذوات الاسباب في اوقات النهي المحققة

94
00:31:43.450 --> 00:32:04.950
تانيهما ان الصحيح من اقوال اهل العلم ان النهي يتعلق بصلاة الفجر. لان الاحاديث الصحيحة التي في الصحيحين صريحة بذلك من ذلك حديث ابي سعيد لا صلاة بعد صلاة الفجر. واللفظ الاخر لا صلاة بعد صلاتين. صلاة الفجر وصلاة العصر

95
00:32:04.950 --> 00:32:24.950
والاحاديث التي فيها لا صلاة بعد طلوع الفجر. احاديث ضعيفة. ومن اهل العلم من قال انها موضوعة. وعلى كل حال فانها لا قاوموا الاحاديث الصحيحة ولكن كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر فاذا لم يكن سببا

96
00:32:24.950 --> 00:32:43.000
فينبغي الاقتصار على ركعتي الفجر. فان كان سبب كتحية المسجد وصلاة وتر ونحوه. فالاولى فعل ذلك ولو بعد طلوع الفجر والله اعلم سين اذا صلى راتبة الفجر ضحى فهل تجزئه عن ركعتي الضحى

97
00:32:43.200 --> 00:33:07.800
دين صلاة الضحى من السنن المطلقة غير المقيدة. والسنن المطلقة لا تدخل في قولهم ان من دخل المسجد مثلا وصلى ينوي بها تحية المسجد والراتبة ان ذلك يجزئه لانه اجتمع عبادتان من جنس واحد فتداخلت افعالهما ومثله صلاة الطواف وتجزئ الراتبة عن سنة الوضوء وما اشبهها

98
00:33:07.800 --> 00:33:26.250
من المقيدات التي لها سبب. ويزول حكمها بزوال سببها. بخلاف صلاة الضحى فلا تدخل بذلك. كما لو نوى العشاء الاخرة ونوى بها ايضا قيام الليل فانها لا تجزئ عن الامرين والله اعلم

99
00:33:26.400 --> 00:33:48.350
سين ما حكم تحية المسجد لمن تكرر دخوله جيم تسن تحية المسجد حتى ولو تكرر دخوله سين هل يجب التكبير لسجود التلاوة جيم اما سجود التلاوة اذا فعل خارج الصلاة فالصحيح انه لا يجب فيه تكبير ولا تسليم

100
00:33:48.400 --> 00:34:08.850
خلافا لما هو المعروف من المذهب سين ما حكم احياء ليلة العيد؟ جيم اما احياؤها بان يصلي الانسان وحده فهذا قد استحبه العلماء. وسواء كان سرا او علنا. واما احياؤها في المساجد جماعة بان تصلى كما تصلى التراويح او قيام

101
00:34:08.850 --> 00:34:28.200
ورمضان فهذا ليس بمشروع بل هو بدعة مكروهة. لان الاجتماع في ليلة من غير ليالي رمضان كليلة النصف من شعبان وليلة السابع والعشرين من رجب. وكذلك ليلة العيد كل ذلك من البدع التي ينهى عنها سين

102
00:34:28.350 --> 00:34:47.150
قولهم وان جاوز اثنتين ليلا علم العدد او نسيه كره وصح هل هو وجيه ام لا جيم اذا جاوز المصلي ليلا ركعتين. فهل يكره كراهة او يمنع ولا يجوز له الزيادة على ذلك؟ على قولين في المذهب. جروا

103
00:34:47.150 --> 00:35:05.750
في موضع من كلامهم على الكراهة فقط وفي موضع اخر قالوا وان قام الى ثالثة ليلا فكما لو قام الى ثالثة من الفجر فجروا على المنع والحديث الصحيح صلاة الليل مثنى مثنى يدل على هذا القول والله اعلم

104
00:35:05.850 --> 00:35:24.300
سين هل الافضل القراءة او استماع العلم النافع جيم الاستماع للعلم النافع والذكر افضل من اشتغال الانسان بقراءة او صلاة نافلة باب صلاة الجماعة سين ما حكم صلاة الجماعة؟ جيم

105
00:35:24.450 --> 00:35:41.750
اصح الاقوال وهو المشهور من المذهب ان الجماعة فرض عين في المكتوبات على المكلفين من الرجال. سين هل تجب الجماعة على العبد جيم المشهور من مذهب الامام احمد انه ليس عليه جمعة ولا جماعة

106
00:35:41.900 --> 00:35:58.600
وفيه قول اخر ان عليه جمعة وجماعة وهو الذي نعتقده س اذا حصل بين جماعة المسجد شحناء. فاراد احد المتشاحنين ان يترك المسجد ويبني مسجدا خاصا له في قصره. فما

107
00:35:58.600 --> 00:36:19.700
حكم جيم على ولي الامر الزامه بالصلاة في المسجد القديم المعد لصلاة الجميع. واما المسجد الذي بناه في قصره فهو بمنزلة من من بنى في داره مسجدا فانه لا يحل له ان يترك المسجد الذي تقام فيه الجماعة. ويقول اصلي في مسجد بيتي. فهذا

108
00:36:19.700 --> 00:36:37.900
مخالف للشرع سين ما معنى الحديث الصحيح اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة جيم قد ذكر العلماء انه محمول على ابتداء النفل لمن يريد ان يصلي مع الامام انه ممنوع. واما اتمامه

109
00:36:38.000 --> 00:36:55.250
فلم يجعلوه متنا ولا له جمعا بينه وبين قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم وفرقا بين الابتداء والدوام. فان الثاني اخف حكما من الاول. واعلم انه يتحرر لنا في هذا الموضع اربع سور او خمس

110
00:36:55.250 --> 00:37:15.500
احداها اذا شرع في الاقامة قبل ان يبتدأ النافلة. فهذا لا تنعقد نافلته وهو اعظم مما دخل في الحديث الثانية اذا شرع فيها ولا يمكنه ان يتمها حتى تفوته الجماعة المذكورة. اما بالسلام واما بركعة على اصح القولين

111
00:37:16.000 --> 00:37:36.400
فهذا يجب عليه قطعها قولا واحدا. لانه لا تعارض بين واجب ومستحب. ولعموم ايجاب الجماعة حتى في هذه الصورة والابتداء في النافلة لا يسقط الوجوب الثالثة اذا كان شارعا فيها ويمكنه ان يسلم منها ويدرك الركعة الاولى

112
00:37:36.550 --> 00:37:55.800
فهذا الاولى له ان يتمها وهو اعظم مما دخل في كلام الاصحاب. وقولهم اذا شرع فيها اتمها خفيفة الرابعة من شرع فيها وقد دار الامر بين اتمامها وفوات الركعة الاولى وبين قطعها وادراك الركعة الاولى. فعموم كلام

113
00:37:55.800 --> 00:38:11.750
اصحاب يقتضي ان الاولى له ان يتمها خفيفة ولو فاتته الركعة وفيها قول اخر في المذهب الاولى له قطعها في هذه الحال وهو الصحيح عندي لعموم الحديث ولجواز قطع النفل

114
00:38:11.750 --> 00:38:34.750
ولان الفرض ومصلحته لا يعادله النفل القليل منه يفضل الكثير من النفل. واذا كان هذا في ركعة ففيما فوقها من باب اولى واحرى. سين رجل صلى في غيبة الامام الراتب. فلما صلى حضر الامام الراتب وقال اعيدوا صلاتكم فاني اعلم منه مالا

115
00:38:34.750 --> 00:38:54.550
اتعلمون فهل عليهم اعادة جيم ليس عليهم اعادة لانهم معذورون حين غاب الامام الراتب عن عادته وقوله اني اعلم منه ما لا تعلمون ليوجب الاعادة عند احد. واختلف العلماء اذا صلوا خلفه ثم تحققوا فسقه تحقيقا

116
00:38:54.550 --> 00:39:08.750
لا شك فيه والصواب في ذلك ما كان عليه الصحابة والتابعون. ان الصلاة تصح خلف كل بر وفاجر ولكن مع وجود الامام العدل لا شك ان الصلاة خلفه هو الاولى

117
00:39:08.950 --> 00:39:30.650
واما هذه المسألة التي ذكرت فلا موجب فيها للاعادة بوجه من الوجوه. سين هل يتحمل الامام القراءة عن المأمون جيم يتحمل الامام عن المأموم القراءة اذا سمعه في الصلاة الجهرية دون غيرها. وهو اعدل الاقوال واختيار شيخ الاسلام

118
00:39:30.750 --> 00:39:59.100
سين القضاء المسبوق اول صلاته او اخرها. جيم. الصحيح القول الاخر ان المسبوق ما يدركه اول صلاته وما يقضيه اخرها سين ماذا يعمل المقيم اذا صلى خلف المسافر جيم اذا صلى المقيم خلف المسافر وقصر المسافر فان صلاة المقيم خلفه صحيحة. فاذا سلم الامام قام المأموم فقضى

119
00:39:59.100 --> 00:40:28.200
ركعتين سين قولهم المتوضئ اولى من المتيمم هل هو واجب جيم هذه اولوية استحباب وليس بواجب تقديم المتوضئ على المتيمم. سين ما معنى قولهم ولا تصح خلف فاسق ككافر جيم. معنى قولهم ولا تصحوا خلف فاسق ككافر انه قد يصلي الكافر ويظن المصلي خلفه انه مسلم. فمتى علم

120
00:40:28.200 --> 00:40:52.300
بذلك اعاد على المذهب وقيل لا يعيد من لم يعلم بكفره. وهو اولى والله تعالى اعلم. ويتصور ان يصلي وهو هو كافر نفاقا او استهزاء سين ما حكم الصلاة خلف شارب الدخان؟ جيم. ان كنت تجد اماما غيره فلا تصلي خلفه. وان لم تجد الا اماما يشرب الدخان

121
00:40:52.300 --> 00:41:11.650
فيلزم ان تصلي خلفه ولا تصلي وحدك والله اعلم. سين ما حكم امامة الصبي للبالغ جيم الصحيح ان امامة الصبي للبالغ صحيحة في الفرض والنفل وهو رواية عن احمد اختارها كثير من الاصحاب

122
00:41:11.750 --> 00:41:32.400
سين اذا وجد رجل احسن من غيره للامامة. ولكنه اعرج لا يستطيع ان يثني رجليه. فهل يقدم على غيره؟ جيم الرجل الذي تذكر انه احسن من غيره للامامة وانما هو اعرج لا يستطيع ان يثني رجله بالسجود ولا بالقعود فلا يضره

123
00:41:32.400 --> 00:41:51.700
ذلك بل هو اولى من غيره بالامامة اذا كان احسن من غيره واقوى لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله الحديث والنقص الذي فيه لا يخل بامامته. لانه لم يترك واجبا عليه في صلاته

124
00:41:51.900 --> 00:42:08.700
سين قولهم لا تصح الصلاة خلف محدث ولا نجس يعلم ذلك. الى قولهم فان علم واحد اعاد الكل. هل هو وجيه جيم ليس بوجيه وهذه الصورة من اغرب المسائل واعجبها

125
00:42:08.800 --> 00:42:28.800
فاننا اذا تنزلنا ان الامام اذا كان يعلم حدثه ونجاسته انه يجب على المأموم الاعادة. وهي المشهورة عند الاصحاب مع اننا لا نختارها. بل الذي نختار ان المأموم المعذور الذي لا يعلم حدث امامه ولا نجاسته. ان صلاته صحيحة

126
00:42:28.800 --> 00:42:54.400
ولو كان الامام عالما بحدث نفسه ونجاسته لان لكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت والمأموم لم يحصل له من مبطلات الصلاة ومفسداتها شيء فكيف يحكم ببطلان صلاته بل الصواب انها لا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة امامه في كل سورة حتى ولو بطلت في اثناء الصلاة وخرج منها

127
00:42:54.400 --> 00:43:15.550
فان المأموم يبني على صلاته اما منفردا او يصلي بهم احدهم بقية صلاتهم. وهو رواية قوية عن الامام احمد المقصود لو تنزلنا وقلنا تبطل صلاة المأموم اذا صلى خلف امام محدث او نجس يعلم ذلك الامام من نفسه

128
00:43:15.550 --> 00:43:34.200
فان ابطال صلاة بقية المأمومين بعلم واحد منهم دون الامام ضعيفة جدا. ليس عليها دليل شرعي ولا تعليل سين اذا علم بعض المأمومين بحدث الامام. فهل تبطل صلاة الباقين جيم

129
00:43:34.350 --> 00:43:52.550
لعلم بعض المأمومين بحدث الامام اختص البطلان بصلاة من علم. واما بقية المأمومين الذين لم يعلموا فصلاتهم صحيحة بلا شك. سين قولهم وان علم معه واحد اعاد الكل. هل هو صواب

130
00:43:52.700 --> 00:44:14.650
وما وجهه جيم هذا قول ضعيف لا وجه له ولا حجة له. بل الصواب القول الاخر في المسألة. وهو ان الاعادة على العالم فقط. واما الذي لا يعلم ببطلان صلاة امامه فصلى صلاة تامة فبأي حجة تبطل صلاته؟ وهذا لا شك فيه

131
00:44:14.850 --> 00:44:34.900
سين ما حكم امامة المفترض بالمتنفل وعكسه جيم تصح امامة مفترض بمتنفل. وكذلك عكسه على الصحيح. لعدم الدليل على المنع ولقصة معاذ وصلاته بقومه بعدما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم

132
00:44:35.050 --> 00:44:53.650
س اذا دخل المصلي المسجد والامام يصلي في قيام رمضان هل يكره ان يصلي ركعتين او اكثر جيم نعم يكره ذلك في النافلة. ويحرم في الفريضة. فمن دخل والامام الذي يريد الصلاة معه في صلاته

133
00:44:53.700 --> 00:45:10.900
ان كان فرضا فلا تنعقد نافلته. لانه اذا تزاحم الفرض والنفل قدم الفرض وان كان في نافلة كره ذلك كراهة شديدة لنهي حذيفة رضي الله عنه عن ذلك. ولان فيه اختلافا على الامام

134
00:45:11.050 --> 00:45:29.950
ايضا ان يصلي وقلبه مشوش كما هو مشاهد. والفضل الذي يريد تحصيله يحصل. والفضل الذي يريد تحصيله ويحصل وما هو اكثر منه اذا دخل مع الامام والله اعلم سين اين يقف الامام؟ جيم

135
00:45:30.100 --> 00:45:50.500
الافضل ان يتقدم الامام على المأمومين في موقفه فان وقفوا عن يمينه او عن جانبيه ولو لغير حاجة فلا بأس سين هل تجوز الصلاة قدام الامام لضيق المسجد جيم الصلاة لا تصح قدام الامام ضاق المسجد او لم يضق

136
00:45:50.600 --> 00:46:13.600
الا ان الشيخ تقي الدين اجازها للضرورة سين ما حكم وقوف الرجل خلف الصف جيم هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة اقوال طرفان ووسط وخير الامور اوسطها. فمذهب الائمة الثلاثة ان الرجل الواحد يجوز له ان يصف خلف الصف وحده لعذر

137
00:46:13.600 --> 00:46:36.900
او لغير عذر وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية واحتجوا بوقوف المرأة خلف الرجل. فانها تقف خلف الرجل وحدها. كما ثبت في الصحيح لكن في هذا الاستدلال نظر فان المرأة نص النبي صلى الله عليه وسلم على جواز وقوفها وحدها مع الرجال. وثبت عنه في السنن انه

138
00:46:36.900 --> 00:46:52.550
قال لا صلاة لفرد خلف الصف. رواه احمد وابن ماجة ففرق صلى الله عليه وسلم بين المرأة والرجل وهذا هو المشهور من مذهب احمد ان المشروع للمرأة ان تصفق خلف الرجال وحدها

139
00:46:52.550 --> 00:47:14.200
وان الرجل لا يكون وحده فان فعل فلا صلاة له اذا صلى ركعة فاكثر. سواء كان لعذر او لغير عذر. للحديث السابق وعمومه والقول الثالث اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من المحققين. ان في هذا تفصيلا وهو انه اذا وجد في الصف

140
00:47:14.200 --> 00:47:29.900
حلا يقف فيه لم يصح ان يقف وحده خلف الصف. وان لم يجد محلا يقف فيه جاز ذلك له. بل وجب عليه ان يصفى ده ولا يترك الجماعة وهذا هو الصواب. والدليل على هذا

141
00:47:30.100 --> 00:47:50.100
ان العلماء رحمهم الله تعالى اجمعوا على ان جميع ما يجب في الصلاة يجب مع القدرة عليه. وانه اذا عجز عنه الانسان يسقط وجوبه. فاذا كان القيام وهو ركن في الفرض يسقط اذا عجز عنه. وكذلك الفاتحة وغيرها من اركان الصلاة وواجباتها

142
00:47:50.100 --> 00:48:12.100
فسقوط المصافة المختلف في وجوبها اذا تعذر الوقوف بالصف من باب اولى واحرى. فيؤيد هذا ان صلاة الجماعة فرض عين على الرجل المكلف اذا ادرك الناس يصلون ولم يجد في الصف موضعا يقف فيه. فان ترك الصلاة فقد ترك ما هو فرض وهو الجماعة. وان صلى مع

143
00:48:12.100 --> 00:48:34.650
ووقف وحده فقد ادرك هذا الفرض وسقطت عنه المصافة التي تعذرت عليه والله اعلم. وهذا القول هو الموافق لاصول الشريعة وقواعدها فنقف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفرد خلف الصف. فمتى صلى خلف الصف لغير عذر لم تصح صلاته اذا

144
00:48:34.650 --> 00:48:53.400
كان رجلا ونقول ايضا ان هذا الواجب يسقط بالعجز عنه. لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم متفق عليه. فلم يوجب علينا ما لا نستطيعه

145
00:48:53.500 --> 00:49:12.950
فلا واجب مع عجز كما لا محرم مع اضطرار. والله اعلم. وصلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا ما حكم مصافة البالغ للصبي؟ جيم المشهور عند الاصحاب المتأخرين انه لا تصح مصافته ولا امامته

146
00:49:13.050 --> 00:49:32.750
والصحيح الرواية الاخرى عن الامام احمد انه يجوز للبالغ مصافته في الصف ولو لم يكن معه غيره. وكذلك تصح فامامته على الصحيح سين اذا وجدت الصف تامة فهل تصح الصلاة خلف الصف منفردا؟ جيم

147
00:49:32.900 --> 00:49:49.150
لا بأس ان تصلي خلف الصف منفردا لانك معذور. وهذا القول الوسط بين قول من يرى ان الصلاة خلف الصف صحيحة ولو لغير عذر وقول من قال انها غير صحيحة ولو لعذر. والصواب هذا التفصيل

148
00:49:49.350 --> 00:50:03.300
ان وجدت في الصف محلا تقوم فيه من غير ان تزاحم احدا فلا يجوز ان تصف وحدك. وان وجدت الصف تاما من كل جانب فهو عذر وصف ولو وحدك وتابع الامام والله اعلم

149
00:50:03.400 --> 00:50:22.400
سين ما حكم صلاة الرجال خلف النساء؟ جيم اما صلاة الرجال خلف النساء والامام رجل فيكره ذلك. ولا تبطل به الصلاة وكل مكروه احتيج اليه زالت الكراهة. فالكراهة ومحلها اذا كان يمكنهم ان يقدموا الرجال على النساء

150
00:50:22.750 --> 00:50:44.050
فاما اذا صادف صلاة فيها ازدحام واتى رجال بعدما اخذ المأمومون من الرجال والنساء مكانهم من الصفوف ولم يبق موضع الا خلف النساء وليس فيه محذور كشف للنساء فكل مكروه احتيج اليه زالت الكراهة. كما ان كل محرم اضطر اليه زال التحريم

151
00:50:44.200 --> 00:51:06.600
سين هل يجوز للمرأة الانفراد عن الصف ومعها نساء جيم اذا كان في المسجد نساء غيرها يصلين مع الامام فيجب عليهن المصافة كالرجال. واذا كانت وحدها فلا بأس سين قول ابن حامد اذا انقطع الصف عن يسار الامام مقدار ثلاثة بطلت صلاتهم

152
00:51:06.800 --> 00:51:22.500
فما معناه وما وجهه؟ جيم. اما قول ابن حامد اذا انقطع الصف عن يسار الامام مقدار ثلاثة بطلت صلاتهم. فهذا معناه ظاهر ولا ادري ما توجيهه وتعليله والله اعلم سين

153
00:51:22.650 --> 00:51:48.700
ما حكم تأخير الصبيان عن مقدم الصفوف جيم الصبيان اذا كانوا في الصف الفاضل فالذي ارى انهم لا يؤخرون لانهم تقدموا واستحقوا المكان. ويتركون لاجل ترغيبهم سين ما معنى الحديث لينوا في ايدي اخوانكم جيم يعني اذا كان الصف غير مرصوص واراد الانسان ان يسد الخلل فعلى المصلي

154
00:51:48.700 --> 00:52:10.250
في ان يلين بيد اخيه ولا يعاند ويمتنع من التفسح سين. هل يجوز للمسبوق ان يقوم لقضاء ما فاته قبل ان يكمل الامام التسليم جيم لا يحل له ذلك وعليه ان يمكث حتى ينتهي الامام من التسليمة الثانية. فان قام قبل انتهاء سلامه ولم يرجع

155
00:52:10.250 --> 00:52:31.400
انقلبت صلاته نفلة وعليه اعادتها لان المأموم فرض عليه ان يبقى مع امامه حتى تتم صلاة الامام. سين ما حكم متابعة المرأة الامامة وهي في بيتها؟ جيم. الصواب جواز ذلك اذا امكنها المتابعة بان سمع التكبير الامام

156
00:52:31.400 --> 00:52:48.900
او من ورائه او شاهدتهم وبعض الاصحاب يشترط الرؤية ولو في بعض الصلاة. ويشترط الا يكون بينهما طريق. وهو قول ضعيف لا دليل عليه سين ما حكم امامة الاجنبي نساء لا رجل معهن

157
00:52:49.000 --> 00:53:08.850
جيم قال الاصحاب ويكره ان يؤم نساء اجانب لا رجل معهن. فان كان معهن رجل او محرم للامام زالت الكراهة باب صلاة اهل الاعذار سين اذا طرأ بعض الاعذار في اثناء الصلاة فماذا يفعل؟ جيم

158
00:53:08.900 --> 00:53:30.600
قولهم اذا طرأ عليه بعض الاعذار وهو في الصلاة اتمها خفيفة. وان شاء قطعها هو وجيه سين. هل تجزئ القراءة قاعدة للمعذور جيم اذا كان جالسا لعذر في صلاة الفرض قرأ وهو جالس ويجزئه ذلك وكذلك لو قرأ بعضها سين

159
00:53:30.700 --> 00:53:54.800
هل تجوز الصلاة في السيارة للعذر؟ جيم اذا كان راكبا في سيارة ودخل الوقت وعلم ان اهلها يقفون قبل خروج الوقت صبر حتى يقفوا فيصلي صلاة تامة ان كان يعلم انهم لا يقفون ولا يطيعونه اذا امرهم صلى وهو راكب بحسب ما يقدر عليه من استقبال القبلة وغيره

160
00:53:55.000 --> 00:54:15.150
فاذا كان عنده شك في ذلك صبر حتى يخاف فوت الوقت. مع انه يلزمه السعي بكل ما يقدر عليه لصلاته وصلاة من معه في الوقت مع الطمأنينة فيها وان اعلم فاذا صلى في هذه الحال التي يعذر فيها ونزلوا قبل خروج الوقت لم تلزمه الاعادة

161
00:54:15.350 --> 00:54:40.200
تين ما هو السفر الذي تثبت فيه الرخص؟ جيم رخص السفر كلها من قصر وجمع وفطر وغيرها يترخص بها كل من سافر سفرا يستعد له بالزاد والمزاد دون تقديره بيومين لان اليومين ليس عليهما دليل بل قصر المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وجمعهم بعرفة

162
00:54:40.200 --> 00:55:00.400
ومزدلفة من غير فرق بين اهل مكة وغيرهم. بل قصر المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وجمعهم بعرفة ومزدلفة من غير فرق بين اهل مكة وغيرهم يدل على ان مثل هذا السفر يترخص فيه برخص السفر والله اعلم

163
00:55:00.550 --> 00:55:13.900
س ما حكم الجمع في سفر القصر جيم؟ الجواب على ذلك من جهتين. احداهما انه يجوز الجمع في سفر القصر. وسواء جد السير او كان مقيما في منزل من منازل

164
00:55:13.900 --> 00:55:34.100
او في بلد وهو عازم على مواصلة سفره. كل ذلك يجوز فيه الجمع. جمع التقديم وجمع التأخير. الجهة الاخرى من جهة الافضلية فالافضل في ذلك ترك الجمع اذا لم يكن له عذر. فان كان له عذر فالاسهل الارفق هو الافضل. فاذا اجد به

165
00:55:34.100 --> 00:55:49.450
السير في وقت الاولى ونزل في وقت الثانية فالافضل التأخير وان كان الامر بالعكس فالافضل التقديم. وان كان يحصل بجمع التقديم او جمع التأخير مصلحة مثل تحصيل جماعة فالافضل الامر الذي

166
00:55:49.450 --> 00:56:07.400
يحصل فيه المصلحة طين اذا جمع جماعة يرون الجمع او قصر من يريد القصر ومعهم من لا يعتقد جواز ذلك. فهل له موافقتهم على جمعهم وقصرهم؟ وهل يكونوا كما لو ترك الامام شرطا او ركنا عند مأموم

167
00:56:07.400 --> 00:56:30.400
واحدة جيم ليست هذه مثل الاقتداء بمن ترك شرطا او ركنا يعتقد المأموم شرطيته او ركنيته. لانه في هذه الحال الامام هو الذي يترك ما يعتقد المأموم لزومه فلا يضر اقتداء المأموم به. لان المأموم لم يترك ذلك الشرط الذي تركه الامام ولا ذلك الركن الذي تركه

168
00:56:30.600 --> 00:56:44.950
واما موافقة من لا يرى الجمع لمن يجمع ومن لا يرى القصر لمن يقصر فانه لا يصح منه ذلك لانه بنفسه فعل ما يعتقد عدم جوازه والفرق بين المسألتين واضح عند التأمل

169
00:56:45.150 --> 00:57:05.150
سين اذا نوى الامام القصر ولم يخبر المأموم بذلك فهل يجوز للمأموم القصر؟ جيم. الصحيح ان القصر لا يشترط له نية فاذا كان مسافرا وقد فارق عامر قريته فله القصر نوى القصر ام لم ينوه. فاذا نوى الامام ولم ينوي المأموم وقصر

170
00:57:05.150 --> 00:57:27.750
فلا بأس بذلك. سين ما مرادهم بقولهم في صلاة الخوف ويجوز حمل سلاح نجس ولا اعادة. جيم. مرادهم في هذه الحال. واما ما سواها فانه يعيد عند الاصحاب. فتقدم ان الصحيح ان المعذور بجهل او نسيان او اضطرار اذا صلى بثوب نجس او على بدنه نجاسة

171
00:57:27.750 --> 00:57:45.050
انه كما لا حرج عليه فلا اعادة عليه باب صلاة الجمعة سين. من هو المسافر الذي قال الفقهاء لا يؤم في الجمعة ولا يتم به العدد جيم مراد الفقهاء فقهاء الحنابلة ان المسافر سفر قصر

172
00:57:45.100 --> 00:58:05.100
او كان مقيما ببلد وقد عزم على الاقامة دون اربعة ايام لحاجة او غيرها. وكذلك من لم يكن من اهل البلد كاهل القرى الذين لا قاموا فيهم الجمعة اذا اتوا للبلد الذي تقام فيه الجمعة ان الجميع لا يحسبون من الاربعين. لانهم اما مسافرون واما تابعون

173
00:58:05.100 --> 00:58:28.450
وانهم لا يأمون في الجمعة فلا يأمون ولا يحسبون من العدد. واما اذا كان الانسان مقيما على اقامة تمنع القصر فانه ويؤم فيها ويحسب من الاربعين كل هذا التفصيل المشهور من المذهب. واما القول الصحيح الذي نختاره في هذه المسألة فهو انه يجوز لكل المذكورين ان يؤموا في الجمعة

174
00:58:28.700 --> 00:58:48.700
حتى المسافر سفر قصر اذا وصل الى بلد تقام فيه الجمعة صح ان يؤمهم لقوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم لكتاب الله الحديث وهو في الصحيح وهو عام في الجمعة والجماعة وهو يتناول المسافر اذا صار بمحل تقام فيه

175
00:58:48.700 --> 00:59:05.100
جمعة وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد يدل على المنع وانما الشارع لم يجعل على المسافرين جمعة ولا عيدا. رفقا بهم ورحمة. ولهذا اذا صلوا مع الناس الجمعة فصلاتهم صحيحة

176
00:59:05.100 --> 00:59:19.950
الاصحاب في تعليل المنع لان لا يصير التابع متبوعا لا يصلح ان يكون علة لهذه المسألة. ولا يمنع عنها بمجرد هذا التعليل. وكذلك الذي نختاره في مسألة الاربعين انه لا

177
00:59:19.950 --> 00:59:43.450
ترتل الجمعة بل كل قرية استوطنها اهلها اقيمت فيها الجمعة ولو كانوا اقل من اربعين. لان الحديث الذي فيه في كل اربعين فصاعدا جمعة واضحى وفطر حديث ضعيف لا تقام به حجة. والحديث الذي في مسلم حين انفض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يبق معه الا

178
00:59:43.450 --> 01:00:04.100
عشر رجلا دليل على هذا القول وجوابهم عنه بانه يحتمل انهم عادوا قبل فوات ركن منها بعيد جدا سين هل على اهل الهجرة جمعة؟ جيم. اهل الهجرة الذين فوق اربعين وهم مستوطنون تجب عليهم الجمعة. ولا يحل لهم تركها

179
01:00:04.100 --> 01:00:25.500
سين قولهم وندب تصدق بدرهم ونحوه لتاركها اي الجمعة هل هو وجيه جيم هذا وجيه وهو من مكملات التوبة لان تركها معصية كبيرة لابد لها من توبة. والتوبة ندم واقلاع وعزم الا يعود واصلاح عمل. ومن ابلغ المصلحات

180
01:00:25.500 --> 01:00:48.850
صدقة بما يتيسر سين ما حكم صلاة الجمعة اذا تعددت لغير حاجة؟ جيم. اذا صار في البلد جمعات متعددة لغير حاجة ووقعت مع اوجه لا السابق منها اعادوها على المذهب. والذي ارى ان التبعة في التعدد لغير حاجة على من له امر واقتدار فيها. واما صحة

181
01:00:48.850 --> 01:01:04.800
الصلاة وعدمها فلا دخل له في ذلك والله اعلم. سين ما حكم اشتراط الاركان الاربعة في كل من الخطبتين؟ جيم اشتراط الفقهاء الاركان الاربعة في كل من الخطبتين فيه نظر

182
01:01:04.850 --> 01:01:23.650
واذا اتى في كل خطبة بما يحصل به المقصود من الخطبة الواعظة الملينة للقلوب فقد اتى بالخطبة. ولكن لا شك ان حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة شيء من القرآن من مكملات الخطبة وهي زينة لها

183
01:01:23.850 --> 01:01:41.600
سين. ما رأيكم في استعمال مكبر الصوت للخطيب؟ جيم. رأينا انه لا بأس به. وهنا فائدة نافعة لهذه المسألة غيرها هي ان الامور الحادثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم قسمان عبادات وعادات

184
01:01:41.700 --> 01:02:00.800
اما العبادات فكل من احدث عبادة لم يشرعها الله ورسوله فهو مبتدع. واما العادات فالاصل فيها الاباحة. فكل من حرم ما عادة من العوائد الحادثة فعليه الدليل. فان اتى بدليل يدل على المنع والتحريم من كتاب الله او سنة رسول الله

185
01:02:00.900 --> 01:02:23.150
او قياس على اصل شرعي فهو محظور وممنوع. والا فالاصل الاباحة. وقد ذكر شيخ الاسلام هذين الاصلين في اقتضاء الصراط استقيمي وغيره من كتبه فهذه الالات الحادثة في هذا الباب الاصل فيها الاباحة والمباحات كلها ان اعانت على خير فهي حسنة وان اعانت على شر فهي سيئة

186
01:02:23.150 --> 01:02:42.250
والله اعلم. سين اذا اعتاد الرجل مكانا في الروضة فهل يجوز لمن رأى احدا يريد الصلاة ان يقول هذا مكان فلان جيم اما اقامته في مكان ومنعه من الصلاة فيه فهذا لا يجوز اذا كان صاحب المكان ليس في المسجد

187
01:02:42.300 --> 01:03:01.350
واما اخباره على وجه التنبيه على انه يجلس فيه الامير او نحوه من غير ان يقيمه فلا بأس. لان كثيرا من الذين يجلسون فيها الا يدرون ربما مكث فيها ثم تمت الصفوف ثم جاء الذي من عادته ان يجلس فيه واقيم ذلك الرجل

188
01:03:01.450 --> 01:03:19.250
فمثل هذا على هذا الوجه لا بأس بتنبيهه والله اعلم. سين هل يجوز لمن له مكان مقدم في المسجد يوم الجمعة ان يتأخر عن المجيء الى المسجد جيم يجوز له ذلك بشرط ان يأتي المكان قبل ان تتصل الصفوف

189
01:03:19.300 --> 01:03:43.200
ولا يحل له ان يمكث حتى تتصل الصفوف ثم يتخطى رقاب الناس وليس له عذر يوجب التأخر الى هذا الحد سين ما حكم التحجير في المسجد جيم اعلموا رحمكم الله ان التحجر في المسجد ووضع العصا والانسان متأخر في بيته او سوقه عن الحضور لا يحل ولا يجوز

190
01:03:43.200 --> 01:04:00.500
لان ذلك مخالف للشرع ومخالف لما كان عليه الصحابة والتابعون لهم باحسان فان النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على التقدم للمساجد والقرب من الامام بانفسهم. وحث على الصف الاول وقال لو يعلم

191
01:04:00.500 --> 01:04:15.450
الناس ما في النداء والصف الاول يعني من الاجر العظيم ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا ولا يحصل هذا الامتثال وهذا الاجر العظيم الا لمن تقدم وسبق بنفسه

192
01:04:15.500 --> 01:04:36.250
اما من وضع عصاه ونحوه وتأخر عن الحضور انه مخالف لما حث عليه الشارع غير ممتثل لامره. فمن زعم انه يدرك فضيلة التقدم وفضيلة المكان الفاضل تهجره مكانا فيه وهو متأخر فهو كاذب. بل من فعل هذا فاته الاجر

193
01:04:36.450 --> 01:05:00.550
وحصل له الاثم والوزر ومن مفاسد ذلك انه يعتقد انه اذا تحجر مكانا فاضلا في اول الصف او في المكان الفاضل انه يحصل له فضيلة التقدم. وهذا اعتقاد فاسد فان الفضيلة لا تكون الا للسابق بنفسه. واما المتحجر للمكان الفاضل المتأخر عن الحضور فلا يدرك شيئا

194
01:05:00.550 --> 01:05:22.150
من الفضيلة ان الفضل لا يحصل الا للسابق بنفسه لا لسبق عصاه. فلو كان في ذلك خير لكان اولى الناس به الصحابة رضي رضي الله عنهم قد نزههم الله عن هذا الفعل القبيح. وكما نزههم عن كل قبيح فلو علم المتحجر انه اثم وان صلاته في مؤخر

195
01:05:22.150 --> 01:05:42.250
مسجد افضل له واسلم له من الاثم لم يتجرأ على هذا ولابعد عنه غاية البعد. وكيف يكون مأجورا بفعل محرم لا يجوز  ومن مفاسد ذلك ان المساجد لله والناس فيها سواء وليس لاحد فيها حق الا اذا تقدم بنفسه

196
01:05:42.350 --> 01:05:58.550
اذا سبقه غيره فهو احق منه فاذا تحجر شيئا لغيره فيه حق كناثما عاصيا لله وكان ظالما لصاحب الحق وليس الحق فيها لواحد بل جميع ومن جاء قبله له حق في مكانه

197
01:05:58.700 --> 01:06:23.950
فيكون قد ظلم خلقا كثيرا. ولو قدرنا ان انسانا جاء والصف الاول قد تحجره المتحجرون بغير حق فصف في الصفوف المتأخرة كان افضل منهم واعظم اجرا واسلم من الاثم والله يعلم من نيته انه لو وجدها خالية لصلى فيها. فهو الذي حصل فضلها وهم حصلوا الوزر وفاتهم الاجر

198
01:06:24.100 --> 01:06:44.100
ومن مفاسد ذلك انه يدعوه الى تخطي رقاب الناس وايذائهم. وقد نهى الشارع عن ذلك فيجمع بين التحجر والتأخر والتخطي فيكون فاعلا للنهي من وجوه متعددة. ومنها انه اذا وضع عصاه اوجب له الكسل والتأخر عن الحضور. لانه اذا عرف

199
01:06:44.100 --> 01:07:03.400
فانه يجد مكانا في مقدم المسجد ولو تأخر برد قلبه وكسل عن التقدم ففاته خير كثير. وحصل له اثم كبير. ومن المفاسد انه يحدث الشحناء والعداوة الخصومة في بيوت الله التي لم تبنى الا لذكر الله وعبادته

200
01:07:03.550 --> 01:07:23.550
ومن المفاسد ان صلاة المتحجر ناقصة. لان المعاصي اذا لم تبطل الاعمال تنقصها. ومن العلماء من يرى ان صلاة المتحجر بغير حق حق غير صحيحة كالمصلي في مكان غصب لا تصح صلاته لانه غصبه وظلم غيره. ومن مفاسد ذلك ان الذي يعتاد

201
01:07:23.550 --> 01:07:41.550
التحجر مصر على معصية الله لانه فاعل لها جازم على معاودتها. والاصرار على المعاصي ينافي الايمان. قال تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون لمون والصغائر تكون كبائر مع الاصرار عليها

202
01:07:41.650 --> 01:07:56.700
ومن العجب ان اكثر من يفعل ذلك اناس لهم رغبة في الخير ولعله زال عنهم استقباح هذا الامر لمداومتهم عليه واقتداء بعضهم ببعض. والرغبة في الخير لا تكون بالتقرب الى الله بفعل

203
01:07:56.700 --> 01:08:16.700
يعني محرم وانما الراغب في الخير من ابعد عن معاصي الله وعن ظلم الناس في حقوقهم فانه لا يتقرب الى الله الا بطاعته واعظم من ذلك انه يتحجر لنفسه ولغيره فيجمع عدة مآثم وشر الناس من ظلم الناس للناس فيشترك

204
01:08:16.700 --> 01:08:39.500
والحامي والمحمى له في الاثم فكيف يرضى المؤمن الموفق الذي في قلبه حياة ان يفعل امرا هذا مفاسده ومضاره؟ فالواجب على كل من يفعل ذلك ان يتوب الى الله ويعزم على الا يعود. فان من علم ان ذلك لا يجوز. ثم اصر على هذا الذنب فهو متهاون بحرمات الله

205
01:08:39.500 --> 01:08:59.500
على معاصي الله يخشى يخشى ان يكون ممن يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا رياء وسمعة. يحب ان يحمد على صلاته في الصف الاول والمكان الفاضل وهو اثم ظالم لاهل المسجد غير محصل للفضيلة. ولكنه مصر على هذه الخصلة الذميمة الرذيلة

206
01:08:59.500 --> 01:09:19.450
ونعتقد ان المؤمن الحريص على دينه اذا علم ان هذا محرم وعلم ما فيه من المفاسد والمضار وتنقيص صلاته او فساده فانه لا يقدم عليه ولا يفعله. لانه ليس له في ذلك مصلحة في دينه ولا دنياه. بل ذلك مضرة محضة عليه

207
01:09:19.700 --> 01:09:42.650
والموفق يستعين الله على تركه والعزم على الا يعود اليه. ويستغفر الله مما صدر منه. فان الله غفور رحيم. قال تعالى واني لغفار لمن ان تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. ونسأل الله تعالى ان يحفظنا واخواننا المسلمين من معاصيه. وان يعفو عنا وعنهم ما

208
01:09:42.650 --> 01:10:06.050
اختلف منها انه جواد كريم واما من يتقدم الى المسجد وفي نيته انتظار الصلاة ثم يعرض له عارض مثل حاجته الى وضوء او نحوه ثم يعود فلا حرج وهو احق بمكانه ولا يلحقه ذم. وكذلك من كان في المسجد ووضع عصاه ونحوه ليصلي او يقرأ في محل اخر من

209
01:10:06.050 --> 01:10:16.337
المسجد فلا حرج عليه. بشرط الا يتخطى رقاب الناس ولا يؤذيهم والله اعلم. وصلى الله على محمد وسلم