﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
قال الحافظ احمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام وتحت باب الانية وباب الآنية من كتاب الطهارة. وعن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
ارض قوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
توضأوا من ما زادت امرأة مشركة متفق عليهم في حديث طويل. وعن انس ابن مالك رضي الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى وعن ابي ثعلبة الخشني

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا بارض قوم اهل الكتاب ان بارض قوم المراد بالارض هنا الشام. وقوله بارض قوم اهل كتاب اهل الكتاب اي اصحاب

6
00:01:40.050 --> 00:02:02.850
وهم اليهود والنصارى لان اليهود انزل عليهم انزل عليهم كتاب وكذلك النصارى ايضا ولكن المراد باهل الكتاب هنا في الحديث المراد بهم النصارى بانهم هم الذين كانوا في ارض الشام. قال

7
00:02:02.850 --> 00:02:26.000
فنأكل افنأكل في انيتهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذا اذا لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم لجواز الاكل بانية اهل الكتاب شرطين. الشرط الاول الا يجدوا

8
00:02:26.000 --> 00:02:48.150
غيرها. والشرط الثاني ان يغسلوها. يعني اذا اذا لم يجدوا الا هي فانه يجب ان يغسلوها حتى يجوز لهم الاكل منها وهذا الحديث محمول على قوم عرفوا بعدم اتقاء النجاسات وعدم التبرع عن ملابستهم

9
00:02:48.150 --> 00:03:08.150
او انه من باب التنزه عن انية الكفار. والا فالحديث الذي بعد حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادت امرأة مشركة والمزادة هي الراوية. فتوظأ النبي صلى الله

10
00:03:08.150 --> 00:03:30.550
الله عليه وسلم منها ووضوءه منها دليل على جواز استعمال الية الكفار. فدل فدل حديث عمران على مسائل منها اولا جواز اتخاذ انية الكفار واستعمالها لان النبي عليه الصلاة والسلام استعمل

11
00:03:30.800 --> 00:03:54.150
هذه المرأة المشتكة وفيه ايضا فائدة وهي ان هذا الحكم ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذه هي النكتة والفائدة من قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لانه ربما يقول قائل ان هذا الحكم خاص به

12
00:03:54.150 --> 00:04:16.500
ما نص على اصحابه دل دل ذلك على ان هذا الحكم ليس خاصا بالرسول عليه الصلاة والسلام ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان جلد الميتة يطهر بالدباغ. ان الجلد الميتة يطر بالدماغ لانه توضأ من مزادت

13
00:04:16.500 --> 00:04:41.200
امرأة مشركة والمزاد هي الجلد الذي يكون بعد الدبغ. ومعلوم ان ذبائح المشركين ميتة. فدبغت واستعملت وهذا دليل على طهارتها وفي هذا الحديث وهذا الحديث ايضا حديث عمران ابن عصيم يدل على ان نهي النبي عليه الصلاة والسلام في حديث

14
00:04:41.200 --> 00:05:02.400
ابي ثعلبة الخشني السابق انه ان هذا النهي في قوم عرفوا بعدم الاتقاء النجاسات وعدم التبرع عنها او ان هذا من باب التنزه عن استعمال الية الكفار والحاصل من هذه الاحاديث

15
00:05:02.600 --> 00:05:22.600
انها دلت على جواز استعمال انية الكفار. وانية الكفار لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الاولى ان نجاستها. والحال الثاني ان تعلم طهارتها. والحال الثالث ان يجهل الحال. فان علمت طهارتها

16
00:05:22.600 --> 00:05:46.700
جاز جاز استعمالها بلا اشكال وان علمت نجاستها لم يجز استعمالها الا بعد غسلها وتطهيرها. وان جهل الحال فالاصل الطهارة. قال العلماء وكذلك ثيابهم. يعني ثياب الكفار. فاستعمال ثياب الكفار

17
00:05:46.700 --> 00:06:06.700
له الاحوال الثلاثة السابقة اما ان نعلم طهارتها فيجوز استعمالها. واما ان نعلم نجاستها فلا يجوز استعمالها ما دامت نجسة. واما ان نجهل الحال فيجوز استعمالها لان الاصل هو الطهارة. نعم

18
00:06:08.750 --> 00:06:35.650
احسن الله اليكم. قال نعم وهو في حديث عمران ايضا فائدة وهي طهارة بدن الكافر وهي ان الاصل في الكافر ان بدنه طاهر لقوله توضأ من مزادة امرأة مشركة واما قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فالمراد بذلك النجاسة المعنوية وهي

19
00:06:35.650 --> 00:07:00.900
نجاسة الشرك اما بدن الكافر سواء كان مشركا ام يهوديا ام نصرانيا فبدنه طاهر. والنجاة التي هي فيه هي نجاسة الشرك. نعم احسن الله اليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان

20
00:07:00.900 --> 00:07:20.900
النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. اخرجه البخاري. يقول وعلى ابن مالك رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم والقدح هو الاناء الذي يشرب به. انكسر يعني ان فلم

21
00:07:20.900 --> 00:07:50.900
فاتخذ مكان الشعب يعني مكان هذا الكسر سلسلة من فضة يعني سلكا من الفضة يخيط به هذا الاناء المنكسر. هذا معنى قوله ان فاتخذ مكان الشعب يعني مكان هذا كسر وهذه الثلمة التي حصلت في هذا في هذا الاناء سلسلة من فضة والسلسلة هو السلك الذي

22
00:07:50.900 --> 00:08:10.900
يخاط به. فدل هذا الحديث اولا على بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهد في الدنيا. فهو فافضل الخلق واكرم الخلق على الله عز وجل ومع ذلك كان زاهدا في هذه الدنيا

23
00:08:10.900 --> 00:08:35.800
يستفاد ايضا من هذا الحديث جواز اه اتخاذ السلسلة من الفضة لترقيع الاناء وسد ما يكون فيه من كسر. ويستفاد منه ايضا انه تجوز مباشرة هذا الموضع الذي اتخذ من الفضة. فلو ان انسانا مثلا

24
00:08:35.800 --> 00:08:55.800
كسر الاناء فخاطه بفضة او وضع عليه ضبة من فضة فانه يجوز ان يشرب من الجهة التي فيها الفضة لانه لم ينقل ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتوقى ذلك. واما قول الفقهاء رحمهم الله انه

25
00:08:55.800 --> 00:09:15.800
تكره مباشرة ما خيط من الفضة او ما لحم من الفضة فهذا القول لا دليل عليه. لان عموم الحديث يدل على انه يجوز للانسان ان يشرب وان يتقصد ايضا الشرب من الجهة التي وضعت فيها هذه الضبة او هذه القطعة

26
00:09:15.800 --> 00:09:41.850
من الفضة لاجل ان يلتحم الاناء. نعم قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله باب ازالة النجاسة وبيانها. عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا اخرجه مسلم. قال رحمه الله تعالى

27
00:09:41.850 --> 00:10:07.850
هذا باب ازالة النجاسة وبيانها هذا الباب اشتمل على امرين او مسألتين المسألة الاولى بيان حد النجاسة. وما هي النجاسة والمسألة الثانية كيفية تطهير النجاسة. اما المسألة الاولى وهي بيان النجاسة

28
00:10:07.850 --> 00:10:40.850
الدعاء فالنجاسة كل عين يجب التخلي عنها. كل عين يجب على الانسان ان يتخلى عنها هي النجاسة وعرفها الفقهاء رحمهم الله بان النجاسة كل عين حرم تناولها لا لاستقذارها ولا لضررها ولا لحرمتها. فكل عين يجب اجتنابها لا لاستقذارها ولا

29
00:10:40.850 --> 00:11:06.450
لضررها ولا لحرمتها هذه هي النجاسة. فقولهم كل عين يجب اجتنابها لا لحرمتها لا لحرمتها يخرج بذلك السم. فالسم يأمأ محرم لكنه ليس بنجس. لانه لا يلزم من كون الشيء محرما ان يكون نجسا. فكل نجس

30
00:11:06.450 --> 00:11:34.550
ومحرم وليس كل محرم يكون نجسا. ايضا ولا لاستقذارها. كالمخاط وشبهه فانه لكن لا يلزم من كونه مستقدرا ان يكون نجسا. ولا لضررها يخرج بذلك المسكر والمخدرات فهذه حرمت لضررها لكن لا يلزم منها ان تكون نجسة

31
00:11:34.750 --> 00:12:06.950
ثانيا ايضا النجاسة تنقسم الى قسمين نجاسة عينية ونجاسة حكمية فالنجاسة العينية ان تكون العين من اصلها نجسة. بمعنى انه لا يمكن ان تطهر بحال. وذلك كالكلب  فالكلب نجس من حيث العين مهما طهر لو غسل بماء الدنيا كلها فانه لا يطهر لانه نجس

32
00:12:06.950 --> 00:12:32.950
نجاسة عينية والقسم الثاني من النجاسة النجاسة الحكمية. وهي النجاسة الطارئة. على محل وهي النجاسة قارئة على محل كان طاهرا. فمثلا لو ان مكانا اصابته نجاسة فراشا كان ظاهرا لكن اصابه شيء من البول

33
00:12:33.150 --> 00:12:57.300
فهذه النجاسة تسمى نجاسة حكمية لان المحل قبلها كان طاهرا ثم تنجس. والفرق بين النجاسة العينية والنجاسة الحكمية ان النجاسة العينية لا يمكن تطهيرها بحال من الاحوال الا بالاستحالة. واما النجاسة الحكمية فانه يزول حكمها اذا

34
00:12:57.300 --> 00:13:22.750
فاذا صب الماء على هذا المحل النجس فانه يكون طاهرا ثالثا مما يتعلق ببيان النجاسة. النجاسة من حيث الغلظ والخفة تنقسم الى ثلاثة اقسام  القسم الاول نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب

35
00:13:22.800 --> 00:13:48.750
فالكلب نجاسته مغلظة لانه يجب ان يغسل ما اصابه الكلب سبع مرات احداها بالتراب كما تقدم  والقسم الثاني من النجاسة نجاسة مخففة. ومعنى مخففة يعني انه يكتفى فيها بالنظح خش وهي اولا نجاسة المذي

36
00:13:48.850 --> 00:14:08.850
وثانيا نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. كما يأتي في احاديث الباب في حديث ابي السمح فالصبي الذي لم يأخذ الطعام اذا بال على مكان او في حجر انسان فانه يكون تطهيره بالنظر

37
00:14:08.850 --> 00:14:28.850
يعني بان يرش عليه الماء من غير جلك ولا فرك. القسم الثالث من النجاسات النجاسة المتوسطة وهي ما سوى ذلك كنجاسة البول والغائط والدم المسفوح وغيرها فهذه نجاستها نجاسة متوسطة

38
00:14:28.850 --> 00:14:56.000
بمعنى انه يجب غسلها وازالة اثرها المسألة الرابعة مما ذكره في الترجمة في قوله باب بيان النجاسة وازالتها. كيف تزال النجاسة؟ النجاسة لا تخلو من ثلاث الحال الاولى ان يكون لها جرم

39
00:14:57.050 --> 00:15:25.050
والحال الثاني ان تكون رطبة. والحال الثالث ان تكون يابسة تعم الحال الاولى وهي ما اذا كانت النجاسة لها جرم كدم متجمد على الارض او في ثوب فيجب اولا ازالة هذا الجرم من المكان يزال بحد او قرص او غير ذلك. ثم

40
00:15:25.050 --> 00:15:51.500
يصب الماء على هذا المحل النجس. ويكون بالمكاثرة. ومعنى المكاثرة ان يكون الماء الذي يصب على النجاسة اكثر من النجاسة الحال الثانية ان تكون النجاسة رطبة. كما لو وجدنا بولا على فراش فانه يجب اولا ان يجفف

41
00:15:51.500 --> 00:16:17.500
موضع النجاسة قدر الامكان حتى تخف النجاسة ولاجل الا تنتشر ايضا في موضع اكبر ثم بعد ذلك يكاثر المحل بالماء بان يصب عليه ماء يكون اكثر من النجاسة  والحال الثالثة ان تكون النجاسة يابسة

42
00:16:17.700 --> 00:16:37.700
فتطهيرها بصب الماء عليها بالمكاثرة والمكاثرة معناها ان يكون الماء الذي يصب النجاسة اكثر منها. والدليل على وجوب المكاثرة ما تقدم في حديث الاعرابي الذي بال في طائفة من المسجد

43
00:16:37.700 --> 00:17:03.050
فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يراق على بوله ذنوبا او سجنا من ماء. ومن المعلوم ان او السجن اكثر بكثير من البول هذا ما يتعلق بالنجاسة اما الحديث حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر

44
00:17:03.050 --> 00:17:30.100
اتخذوا خلا قوله سئل لم يبين من السائل وعدم بيان السائل او ابهام من يرد في الاحاديث النبوية يكون لاسباب منها اولا ان يكون الراوي جاهلا بهذا السائل. كما لو كان اعرابيا لا يعرفه

45
00:17:31.200 --> 00:17:46.850
ومنها وهو الثاني ان يكون قد علمه لكن نسي. فقد يكون انس رضي الله عنه علم اسم هذا الراوي اسم هذا السائل لكنه نسيه فقال سئل ولم يقل سأل فلان

46
00:17:47.300 --> 00:18:14.550
الوجه ثالثا من اسباب الستر عليه كما لو كان السؤال مما يستحي منه ومن ذكره فقد يسأل انسان سؤالا يستحيا  فيبهم الراوي اسم السائل من باب الستر عليه. ومن امثلة ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم

47
00:18:14.550 --> 00:18:31.650
وسلم فقال يا رسول الله حلقت واهلكت. قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. فربما ان الراوي يعلم من هذا السائل ولكنه ستر عليه. يعني ابهمه من باب الستر عليه

48
00:18:31.750 --> 00:18:57.400
رابعا الوجه الرابع ان يبهم الراوي من يرده ذكره في الاحاديث لانه يرى ان تعيينه ليس فيه فائدة. لان المهم هو الحكم. اذا هذه اربعة او اربعة اوجه في كون الراوي من الصحابة يبهم من يرد

49
00:18:58.000 --> 00:19:22.050
في الاحاديث من السائلين وغيرهم اعيدها يقول ابهام الراوي من يرد في الاحاديث يكون لاسباب اربع. السبب الاول جهالة الراوي لعين هذا السائل السبب الثاني انه قد يكون علمه لكن نسي. والسبب الثالث الستر عليه

50
00:19:22.200 --> 00:19:42.200
والسبب الرابع ان يتركه الراوي عمدا لعدم الفائدة من ذكر اسمه لانه لا فرق بين ان يكون السائل فلان او فلان يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا والخمر

51
00:19:42.200 --> 00:20:12.200
كل ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب. كل ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب. لان هذه المادة الخاء والميم والراء اصل واحد يدل على الستر والتغطية ومنه الخمار. لان المرأة تستر به نفسها. فالخمر سميت خمرا لانها تغطي

52
00:20:12.200 --> 00:20:39.250
العقل وتذهب العقل لكن على وجه اللذة والطرب. وقولنا على وجه اللذة والطرب ليخرج ذلك البنج فالبنج يغطي العقل ويستر العقل ويذهب العقل لكن ليس على وجه اللذة والطرب  والخمر قد مر تحريمه بمراحل اربع

53
00:20:39.850 --> 00:21:05.050
المرحلة الاولى ان الله عز وجل ذكره لعباده على سبيل التفظل والامتنان قال الله عز وجل في سورة النحل ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا والمرحلة والمرحلة الثانية ان الله عز وجل

54
00:21:05.400 --> 00:21:35.400
ذكر الخمر ذكره مقارنة او مقارنا بين ما فيه من المنافع وما فيه من المضار فقال عز وجل في سورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير الناس واثمهما اكبر من نفعهما. فبين سبحانه وتعالى ان الخمر فيه منافع لكن ما فيه من المضار

55
00:21:35.400 --> 00:21:59.050
المفاسد اعظم واكبر مما فيه من المصالح المرحلة الثالثة ان الله عز وجل نهى عن الخمر حال الصلاة وقال عز وجل في سورة النساء يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون

56
00:21:59.050 --> 00:22:26.050
فلها سبحانه وتعالى عن عن شرب الخمر حال الصلاة. لان شرب الخمر سبب لعدم ادراك الانسان وفهمه لما يقوله في صلاته. وذهاب وسبب لذهاب خشوعه المرتبة المرحلة الرابعة ان الله عز وجل حرمه تحريما مؤبدا كليا. فقال عز وجل في سورة البقرة

57
00:22:26.050 --> 00:22:56.050
يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقوله سئل عن الخمر تتخذ خلا. يعني تجعل خلا بالتخليد والتخليل هو ان يضاف الى الخمر مادة تذهب شدتها المسكرة

58
00:22:56.050 --> 00:23:23.550
يعني يوضع مادة في الخمر تذهب شدتها المسكرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. يعني لا اتخذوا الخمر خلا. فدل هذا الحديث على مسائل منها اولا تحريم الخمر وتحريمها محل اجماع بين اهل العلم رحمهم الله. فمن ادعى حل الخمر فانه كافر

59
00:23:23.550 --> 00:23:46.100
لانه مكذب لله ومكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولاجماع المسلمين ويستفاد ايضا من هذا الحديث النهي عن اتخاذ الخمر خلا. لان الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا

60
00:23:46.400 --> 00:24:12.700
واعلم ان اتخاذ الخمر خلا لا يخلو من ثلاث حالات الحال الاولى ان يكون المخلل لها مسلما ان يكون الذي خللها مسلم فلا تحل وذلك لان هذا الفعل محرم. وما نتج عن المحرم فانه محرم. فلو

61
00:24:12.700 --> 00:24:37.350
وان شخصا مسلما خلل الخمر يعني قلبها الى خل. فانها لا تكون مباعة بل تبقى محرمة. لان هذا الفعل محرم والفعل المحرم لا يترتب عليه اثره الحال الثانية ان يكون المخلل لها خلالا. يعني من يتخذ الخل صنعة

62
00:24:37.550 --> 00:25:00.550
فهذا اختلف العلماء رحمهم الله في فقيل او فقال بعض العلماء انه انها تكون مباحة. يعني اذا خللها الخلال تكون مباحة لانها مال عنده والقول الثاني تحريمها. وهذا هو ظاهر الحديث

63
00:25:00.850 --> 00:25:30.850
الحالة الثالثة ان يخللها من تحل له. او من يستحلها ويراها حلالا. فالكفار واهل فهذه تكون حلالا ومباحة على الصحيح. اذا تخليل الخمر متى تكون حلالا؟ نقول اذا خللها من تحل له وهم الكفار من من المشركين واهل الكتاب وغيرهم. لانهم

64
00:25:30.850 --> 00:25:58.350
كونها حلالا ففعلهم بالنسبة لها يكون مباحا. وعلى هذا فالخل الذي يرد من بلاد الكفار كونوا مباحا ويكون طاهرا ويجوز للمسلم ان يستعمله وفي هذا الحديث ايضا دليل على القاعدة المعروفة وهي سد الذرائع. لان الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الخمر تتخذ

65
00:25:58.350 --> 00:26:26.500
يخلل؟ قال لا. بان اتخاذها خلا وسيلة الى ملابستها. ووسيلة ايضا الى آآ استعمالها وربما ادى ذلك الى شربها او آآ عن ادى ذلك الى شربها من المسلم بان ان كثرة المساس تقلل الاحساس ومن ثم ربما تهاون فيما يتعلق بالخمر. نعم

66
00:26:28.100 --> 00:26:48.100
قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعنه قال لما كان يوم خيبر احسن الله اليكم. وعنه رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحة

67
00:26:48.100 --> 00:27:08.100
فنادى ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر. فانها رجس متفق عليه. نعم يقول وعنه رضي الله عنه انه قال لما كان يوم خيبر لما كان كان هنا تاما فلا تحتاج الى اسم وخبر

68
00:27:08.100 --> 00:27:28.100
وقوله يوم للرفع على انه فاعل كانت تامة. ومن امثلتها قوله عز وجل وان كان ذو عسرة فنظر فقوله لما كان يوم خيبر كان يعني وجد يوم خيبر وخيبر كانت في

69
00:27:28.100 --> 00:27:48.100
السنة السابعة من الهجرة. كما ذكر ذلك ابن القيم رضي الله عنه. امر النبي صلى الله عليه وسلم ابا طلحة ان ينادي بالناس ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية

70
00:27:48.100 --> 00:28:17.300
فانها رجس. ان الله ورسوله ينهيانكم والنهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء. بصيغ معروفة وهي المضارع المقرون بلا الناهية. ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية وقوله الحمر الاهلية احترازا من الحمر الوحشية. فانها حلال وهي من الصيد

71
00:28:17.600 --> 00:28:37.600
فدل هذا الحديث على مسائل منها اولا مشروعية اعلان الاحكام الشرعية. لان النبي عليه الصلاة والسلام امر ابا طلحة ان ينادي في الناس ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر اهلية. ومن

72
00:28:37.600 --> 00:29:05.600
ايضا جواز النسق في الاحكام الشرعية. لان الحفر كانت مباحة ثم حرمت. فيؤخذ منه جواز النسخ في الاحكام الشرعية والنسخ قد يكون في الحكم قد يكون في الحكم وقد يكون في الحكم والدليل ايضا كما هو مفصل في كتب اصول الفقه. ويستفاد منه ايضا

73
00:29:05.600 --> 00:29:38.350
تحريم لحوم الحمر الاهلية لقوله اللحوم الحمر الاهلية فانه رجس. ويستفاد منه بالمفهوم اباحة لحوم الحمر الوحشية. والفرق بينهما ان الحمر الوحشية صيد وهي الحمار الذي يكون مخططا يعني مقلما. هذا مباح وهو من الصيد. اما الحمار الاهلي

74
00:29:38.350 --> 00:30:02.750
الذي يسمى الحمار الانسي يعني انه ليس متوحشا فهذا محرم. ويستفاد منه ايضا في قوله فانه رجز ان كل نجس فهو محرم لان النبي عليه الصلاة والسلام علل التحريم بالنجاسة. فدل ذلك على ان كل نجس فانه محرم

75
00:30:02.750 --> 00:30:27.650
ويشهد لهذه القاعدة قول الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس. فكل رجس يعني نجس فانه محرم وليس كل محرم يكون

76
00:30:27.650 --> 00:30:52.250
نجسة   احسن الله اليكم. وعن عمرو بن خالدة رضي الله عنه قال خطبنا خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي. اخرجه احمد والترمذي

77
00:30:52.250 --> 00:31:12.250
صححه يقول عن عمرو بن خالدة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي. قالوا خطبنا الخطبة هي الكلام الذي يكون فيه موعظة فيه موعظة

78
00:31:12.250 --> 00:31:39.400
او بيان للاحكام الشرعية. خطبنا يقل بي منن ومنى مشعر معروف. حده ما بين وادي محسر الى جمرة العقبة وما بين الجبال على حد منى فحدها شرقا وغربا ما بين وادي محسر الى جمرة العقبة

79
00:31:39.400 --> 00:32:02.000
اما شمالا وجنوبا فالجبال المحيطة بها. فوجوه هذه الجبال من منى وظهورها ليس من منى ومن سميت بذلك قالوا لكثرة ما يمنى يعني يراق فيها من الدماء من الضحايا هدايا وغير ذلك

80
00:32:02.450 --> 00:32:22.450
يقول خطبنا وهو على راحلته يعني انه حال والجملة في قوله وهو على راحلته جملة حالية. يعني خطب حال كونه على راحلته. يعني على بعيره ولعابها. واللعاب ما سال من الفم او ما

81
00:32:22.450 --> 00:32:42.450
فخرج من الفم يسمى لعابا يسيل على كتفي. فدل هذا الحديث على فوائد منها اولا مشروعية الخطبة والموعظة. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه يتخول اصحابه

82
00:32:42.450 --> 00:33:03.700
من موعظة ومنها ايضا من فوائده مشروعية الخطبة في منى واعلم ان الخطب التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ثلاث الخطب التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في الناس ثلاث

83
00:33:04.350 --> 00:33:27.600
اولا خطبته عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة. وقد خطب الناس خطبة عظيمة بليغة. بين فيها محاسن الاسلام ومقاصده وبين فيها ما يحتاج الناس اليه في مناسكهم وغير ذلك ثانيا الخطبة الثانية كانت في يوم النحر

84
00:33:27.700 --> 00:33:55.400
وقد خطب الناس عليه الصلاة والسلام في يوم النحر بين لهم ما يحتاجون اليه من احكام يوم النحر وايام التشريق والخطبة الثالثة في اليوم الحادي عشر كما في حديث السراء بنت لبهان قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس وقال اليس

85
00:33:55.400 --> 00:34:15.400
هذا اوسط ايام التشريق. هذه هي الخطب التي يشرع للامام او لنائبه ان يخطب بها الناس في الحج ويستفاد ايضا من هذا الحديث انه ينبغي للخطيب حال خطبته ان يكون على موضع

86
00:34:15.400 --> 00:34:33.950
لانه عليه الصلاة والسلام خطب على راحلته يعني على بعيره. وانما يكون على موضع عال لسببين اولا لاجل ان يرى الناس وثانيا لاجل ان يراه الناس. فلاجل ان يرى الناس

87
00:34:34.150 --> 00:35:00.300
حتى ربما كان هناك شخص عنده سؤال فيتفضل له. وايضا اذا كان الانسان يخطب على موضع عال كان ذلك ابلغ في الانصات اليه والاستماع اليه ويستفاد ايضا من هذا الحديث طهارة لعاب البعير لقولها ولعابها لقوله

88
00:35:00.300 --> 00:35:30.650
يسير على كتفي وهكذا كل اجزائه. فالبعير من الحيوانات التي يجوز اكلها وقد اخذ العلما من هذا الحديث ومن غيره من الاحاديث ان كل حيوان معقول فبوله وروثه ومنيه طاهر. كل حيوان مأكول فبوله وروثه ومنيه طاهر. ولذلك قال النبي

89
00:35:30.650 --> 00:35:50.050
صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم فارشدهم الى ان يصلوا في مرابض الغنم وهنا في الحديث ايضا ولعابها يسير يسير على كتفي. فكل حيوان يباح اكله فجميع فضلاته

90
00:35:50.050 --> 00:36:20.050
فضلاته وما يخرج منه فانه طاهر. واما الحيوان الذي يحرم اكله ففضل فضلاته وسؤله نجس الا ما يشق التحرز منه لكثرة تطوافه وتردده بين الناس كالهرة وكذلك الحمار والبغل ونحوها مما يشق التحرز منه. فصغرها وريقها

91
00:36:20.050 --> 00:36:49.500
وعرقها ظاهر. واما بولها وروثها فانه نجس نعم احسن الله اليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج الى الصلاة في ذلك الثوب. وانا انظر الى اثر الغسل فيه. متفق عليه. ولمصلح

92
00:36:49.500 --> 00:37:09.500
لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه وفي لفظ لقد كنت احكه يابسا بظفري من ثوبه. نعم هذه الاحاديث حديث عائشة برواياته فيما يتعلق بالمني. فقد اخبرت

93
00:37:09.500 --> 00:37:29.100
رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في ثوبه الذي اصابه المني واثر المني عليه والمني هو سائل ثخيل يخرج من الانسان عند اشتداد الشهوة ويكون خروجه دفع

94
00:37:29.100 --> 00:37:56.450
بلذة واعلم ان ما يخرج من ذكر الانسان اربعة اشياء. الاشياء التي تخرج من الذكر اربعة البني وهو سائل ابيض ثخين يخرج عند اشتداد الشهوة دفقا بلذة وله ثلاث علامات

95
00:37:56.800 --> 00:38:20.000
العلامة الاولى انه يخرج دفقا بلذة قال الله عز وجل فلينظر الانسان مما مما خلق خلق من ماء دافق ثانيا انه يعقبه فتور في البدن. يعني ان الانسان بعد خروجه يشعر بفتور في بدنه واسترخاء

96
00:38:20.300 --> 00:38:49.400
ثالثا من حيث الرائحة. فان رائحته اذا كان رطبا كرائحة البيض. واذا كان يابسا كرائحة  وحكمه انه طاهر ويوجب الغسل هذا هو المني الثاني المذي. وهو سائل لزج يخرج من الانسان عند الشهوة

97
00:38:49.600 --> 00:39:17.450
من غير لذة من غير دفق ولا احساس بخروجه. يخرج شيئا يسيرا من غير ان يشعر به الانسان  والمذي نجس نجاسة مخففة ويكتفى في تطهيره بالنظح ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي يغسل ذكره وانثيين

98
00:39:17.800 --> 00:39:51.300
الثالث مما يخرج من ذكر الانسان الودي وهو سائل ثخيم يخرج من الانسان عقب البول او عند حمل الاشياء الثقيلة وحكمه حكم البول انه نجس ويجب غسله والرابع البول وهو معروف. هذه اربعة اشياء تخرج من الذكر اعيدها. الاول المني

99
00:39:52.200 --> 00:40:22.150
وهو سائل ابيض ثخين يخرج من الانسان عند اشتداد الشهوة دفقا بلذة وله ثلاث علامات. اولا انه يخرج دفقا بلذة. وثانيا انه يعقبه فتور في البدن. وثاني ولثالثا من حيث الرائحة ان رائحته اذا كان رطبا كرائحة البيض واذا كان يابسا كرائحة الضلع

100
00:40:22.300 --> 00:40:51.900
ثانيا هو حكمه انه يوجب الغسل. حكمه انه طاهر ولكنه موجب الغسل ثانيا المذي وهو سائل لزج رقيق يخرج من الانسان عند عند الشهوة من غير لذة ولا احساس بخروجه

101
00:40:52.150 --> 00:41:24.950
وحكمه انه نجس لكن نجاسته مخففة يقتفى فيه بغسل الذكر والانثيين ونضحي المكان انا الذي اصابه المذي. يعني ينضح رش فقط والثالث الودي وهو سائل ثخين كالمني يخرج من الانسان عند عقب البول او عند حمل الاشياء الثقيلة. وحكمه انه نجس

102
00:41:24.950 --> 00:41:49.700
ويجب تطهيره كالبول والرابع البول في حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج الى الصلاة وعلى ثوبه فدل هذا الحديث على مسائل منها اولا جواز التحدث بما يستحيا من ذكره للحاج

103
00:41:49.700 --> 00:42:09.700
يعني عائشة رضي الله عنها تحدثت عن ذلك وهذا مما يستحيا منه. لكن الحاجة وهي بيان الحكم الشرعي دعت الى كذلك ويستفاد منه ايضا طهارة المني. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مستدل معللا ذلك

104
00:42:09.700 --> 00:42:34.250
وكون عائشة رضي الله عنه تغسله احيانا وتفركه احيانا دليل على طهارته. لانه لو كان نجسا لكان يجب غسله ومنها ايضا من فوائد الحديث فضيلة عائشة رضي الله عنها بل فضيلة نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا

105
00:42:34.250 --> 00:43:00.550
من الحكم من حكم تعدد زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام لان من فوائد تعدد زوجاته انهن نقلن الاحكام الشرعية التي تكون في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام للامة ولولا انهن ولولا انهن رضي الله عنهن نقلن هذه الاحكام لم يعلم الناس بها

106
00:43:00.550 --> 00:43:20.550
لذلك فليس النبي عليه الصلاة والسلام عدد النساء لمجرد الشهوة وقضاء الوتر بل عدد لحكم عظيمة منها بيان الاحكام الشرعية للامة. ولذلك تجد ان كثيرا من الاحكام المتعلقة بالرسول صلى الله عليه وسلم

107
00:43:20.550 --> 00:43:50.550
فيما يتعلق بنومه واكله وشربه وغسله ووضوئه ولباسه وتنعله وترجله الى غير ذلك كل هذه الاحكام المتعلقة به لم ينقلها سوى زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. نحتفي بهذا نستكمل ان شاء الله بعد صلاة المغرب. ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح

108
00:43:50.550 --> 00:44:08.400
يقول هل اذا رشني ماء ماء الوضوء داخل الحمام؟ اغسل ما وقع او جاء الجواب لان الاصل هو الطهارة. فالانسان اذا كان في الحمام او في دورة المياه واصابه ماء

109
00:44:08.600 --> 00:44:27.750
فانه لا فان هذا الماء الاصل انه طاهر. لا يجب غسله الا اذا تيقن النجاسة يقول اذا كبرت بعد شروع الامام في قراءة الفاتحة هل اكون قد ادركت فضل تكبيرة الاحرام؟ الجواب اذا كان الانسان فاتته

110
00:44:27.750 --> 00:44:47.750
عذر يعني كما لو اقيمت الصلاة وهو يصلي نفلا فاتم النفل ثم كبر فانه يدرك هذا الاجر ان شاء الله. يقول ايما اولى قراءة حفظ القرآن ام التسبيح والتهليل بعد الفجر؟ لا ريب ان القرآن

111
00:44:47.750 --> 00:45:11.800
قال كلام الله عز وجل وهو افضل الذكر فافضل ما يتقرب به الانسان الى الله عز وجل هو القرآن العظيم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة. والحسنة بعشر امثالها. لا اقول الف لام ميم حرف

112
00:45:11.800 --> 00:45:35.450
لكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. ولكن كون الانسان ايضا ينوع فيشتغل بالتحميد والتسبيح والتكبير والتهليل والاستغفار هذا من الامور الجيدة. لكن اذا تعارض هذا وهذا فالقرآن مقدم  يقول هل يجوز

113
00:45:37.250 --> 00:46:02.350
اقتناء الدمى ليلعب بها الاطفال؟ الجواب نعم الدمع الصغيرة يرخص فيها للاطفال الصغار. ويجب ان نعلم قاعدة في هذا الباب ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار. فالشيء قد يحرم على الكبير لكن

114
00:46:02.350 --> 00:46:22.350
لا يحرم على الصغير. لان الصغير يحتاج الى اللهو واللعب. وان يشغل وقته بشيء يتلهى به جنس هذا قد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا يصومون صبيانهم ويلهونهم عن الطعام والشراب

115
00:46:22.350 --> 00:46:44.600
باللعب من العهن يعني من الصوف يتلاحون بها يقول هل يجوز هل يجوز الترديد اه نعم في الكريف الجواب لا. يعني ان الانسان هل يجوز له ان يجيب المؤذن ويردد خلف المؤذن وهو

116
00:46:44.600 --> 00:47:04.050
وفي بيت الخلاء الجواب لا. بل اذا خرج فانه آآ يأتي باجابة المؤذن يعني يجيب المؤذن ان قضاء عما وهو في بيت الخلا فلا لان بيت لان بيت الخلاء مكان مستقذر ومكان

117
00:47:04.350 --> 00:47:25.150
هو مكان تأوي اليه الشياطين. ولا ينبغي للانسان ان يذكر الله عز وجل. او ان يذكر اسمه في محل مستقذر يقول راتبة الظهر القبلية اربع ركعات اتممت ركعتين فخرج الامام هل اتمم الركعتين بعد الصلاة؟ نعم. من

118
00:47:25.150 --> 00:47:47.600
من فاتته السنة الراتبة لصلاة الظهر فانه يصليها بعد الظهر فلو انه مثلا دخل المسجد ولم يصلي الراتبة وهو اقيمت الصلاة فيصلي الراتبة لكن يبدأ حينئذ الافضل ان يبدأ بالبعدية ثم يصلي القبلية

119
00:47:47.600 --> 00:48:08.800
يقول اذا مشيت اذا مشيت على بلاط او فراش داخل البيت وحيث ان هذا البلاغ او الفراش يقع بين الحمام وبقية الغرف هل اي هل يجوز ان امشي في هذا المكان وقد تبللت رجلاي من اثر الوضوء اعني

120
00:48:08.800 --> 00:48:28.800
اذا كان المكان قريبا من الجواب يجوز. وهذا طاهر لكن كونك تنشف هذا المكان ليس لانه نجس وانما لانه اصابه لئلا يتأذى به شخص اخر هذا لا بأس اما كونك يعني تزيل اثر الماء ظنا منك

121
00:48:28.800 --> 00:48:48.800
انه نجس فهذا من التنطع. لان الاصل هو الطهارة. لكنك لو ازلت هذا الماء او هذا البلل لان لا يتعذى احد ربما مر شخص بهذا الماء فزلق بسببه هذا شيء اخر لكن كونك تريد ان تطهر

122
00:48:48.800 --> 00:49:06.000
هذا البلد وتزيل هذا الماء ظنا منك انه ربما يخون نجاسة فهذا في الواقع من التنطع. وهو ايظا قد يكون سبب لجلب الوساوس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون

123
00:49:06.050 --> 00:49:26.047
نكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. وان يوفقنا لهداه ويجعل عملنا في رظاه وان يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين وصلى الله على نبينا محمد