﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:32.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اللهم لا علم الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا

2
00:00:32.000 --> 00:00:48.600
اللهم اتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا نستكمل هذا الدرس في هذا اليوم الثلاثاء التاسع عشر من شهر جمادى الاولى من عام الف واربعمائة واحدى اين للهجرة

3
00:00:49.000 --> 00:01:18.150
وكنا قد وصلنا في شرح كتاب العمدة في الفقه الى كتاب الصداق. قال المصنف رحمه الله كتاب الصداق الصداق بفتح الصاد وبكسرها يقال اصدقت المرأة ومهرتها ولا يقال امهرتها وانما مهرتها وله عدة اسماء وقد جمعت في بيت يقول فيه الناظم

4
00:01:18.150 --> 00:01:45.900
مهر ونحلة فريضة قباء واجر ثم علائق صداق مهر ونحلة فريضة قباء واجر ثم على ايقون. كم اصبح من اسم ثمانية اسماء ثمانية اسماء هو يسمى صداقا ويسمى مهرا ونحلة وفريضة واجرا وعلائق

5
00:01:46.050 --> 00:02:11.950
وهو حق شرعي اوجبه الله تعالى للمرأة على زوجها كما قال الله تعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلة وقال فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة وهل الصداق محل الصداق او سبب الصداق هل هو عوظ للاستمتاع

6
00:02:12.200 --> 00:02:35.850
ام هدية من الزوج لزوجته؟ الراجح والله اعلم بالنظر في النصوص الواردة ان الصداق عوض عن الاستمتاع بالمرأة لان الله عز وجل سماه اجرا قال فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة

7
00:02:36.050 --> 00:02:57.650
وهذه الاية ظاهرة الدلالة في انه مقابل الاستمتاع فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة وقد اجمع العلماء على وجوب الصداق ويستحب تخفيفه وقد قال عمر رضي الله عنه لما خطب الناس

8
00:02:57.850 --> 00:03:17.150
قال الا لا تغلو في صدق النساء فانهن فانها لو كانت مكرمة في الدنيا او تقوى عند الله لكان اولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اصدق قال

9
00:03:17.850 --> 00:03:40.300
ولا اصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا اصدقت امرأة من بناته اكثر من ثنتي عشرة اوقية من ثنتي عشرة اوقية فهنا حدد عمر رضي الله عنه متوسط المهر الذي اصدق النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:40.400 --> 00:04:03.750
زوجاته بها واصدقت نساؤه بها. وهو ثنتا عشرة اوقية ونريد الان ان نعرف كم تعادل الثنتا عشرة اوقية بالعملات المعاصرة الاوقية تعادل اربعين درهما وهذا بالاجماع ان الاوقية اربعون درهما

11
00:04:04.500 --> 00:04:27.200
فمعنى ذلك اننا نضرب اربعين في ثنتي عشرة كم تكون؟ لا اربع مئة وثمانين اربع مئة وثمانين معنى ذلك انها اربع مئة وثمانون درهم والدرهم يعادل آآ اجرامان فاصلة سبعة وتسعين

12
00:04:27.850 --> 00:04:48.100
فاصلة سبعة وتسعين معنى ذلك نضرب اربع مئة وثمانين في اثنين فاصلة سبعة وتسعين النتيجة الف واربع مئة وستة وعشرين جرام فهذه اثنتا عشرة اوقية تعادل بالجرامات الف واربعمئة وستة وعشرين جراما

13
00:04:48.300 --> 00:05:08.950
وننظر لسعر الفظة اليوم اطلعت على القوائم الموجودة على الانترنت بسعر الفضة اليوم المقصود الفضة الفضة الخالصة فوجدت ان الجرام من الفضة يساوي اليوم اه ريالان فاصل اربعة عشر هللة بالريالات السعودية

14
00:05:09.550 --> 00:05:28.900
فنضرب الف واربع مئة وستة وعشرين في اثنين فاصلة اربعة عشر النتيجة ثلاثة الاف وخمسون ريالا فتعادل ثنتا عشرة اوقية في وقتنا الحاضر ثلاثة الاف وخمسون ريالا سعوديا او ما يعادلها من العملات

15
00:05:28.900 --> 00:05:46.400
الاخرى وكما ترون هذا المبلغ مبلغ يسير ليس مبلغا كبيرا ثلاثة الاف وخمسون ريالا هذا مبلغ يسير فاذا هذه طريقة تحويلها ثنتا عشرة اوقية حولناها بالريالات السعودية بهذه المعادلات التي ذكرت

16
00:05:46.500 --> 00:06:06.150
فتعادل ثلاثة الاف وخمسون ريالا سعوديا او ما يعادلها من العملات الاخرى وهذا يدل على اه استحباب تخفيف ظهور النساء. قال وكل ما جاز ان يكون ثمنا جاز ان يكون صداقا. كل ما جاز ان يكون ثمنا

17
00:06:06.150 --> 00:06:28.950
من الاموال اه كالذهب والفضة والاوراق النقدية والعقارات والحبوب والثمار ونحوها جاز ان يكون صداقا قليلا كان او كثيرا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي قال زوجني هذه المرأة ان لم يكن لك بها حاجة التمس ولو خاتما من حديد

18
00:06:29.300 --> 00:06:46.950
فان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم ووهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام انه يجوز ان تهب المرأة نفسها له ويتزوجها بدون مهر كما قال الله تعالى

19
00:06:47.500 --> 00:07:07.500
وامرأة وهبت نفسها لنبي اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام انه يجوز ان تهب له المرأة نفسها. ولهذا قال خالصة لك من دون المؤمنين. فاتت هذه المرأة فوهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم

20
00:07:07.500 --> 00:07:24.200
فصعد النظر فيها فعرف رجل من الحاضرين انه يعني لا يريدها قال ان لم يكن لك بها حاجة زوجنيها يا رسول الله قال فما تعطيها قال اعطيها ازاري. قال ما معك

21
00:07:24.800 --> 00:07:42.600
الا اه اه ما عليك الا ازار ان اعطيته ازار فماذا يبقى لك؟ التمس ولو خاتمة من حديد فذهب والتمس ولم يجد حتى خاتم من حديد فانظروا الى شدة الفقر عند يعني بعض اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حتى الخاتم من الحديد لم يجده

22
00:07:43.100 --> 00:08:03.350
فقال لم اجد يا رسول الله ولو خاتم من حديد. قال اتحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم معي سورة كذا وكذا قال زوجتكها بما معك من القرآن وهذا يدل على ان التزويج بتعليم القرآن انه يصح ان يكون مهرا بشرط الا يجد

23
00:08:03.450 --> 00:08:25.200
نقدا او عوضا الا يجد عوضا ولو خاتمة من حديد. اما اذا وجد ما يجعله مهرا من نقود او غيرها فلا يصح ان يكون الصداق التعليم للقرآن الكريم لانه عليه الصلاة والسلام انما نقله للتعليم بعدما قالني لا اجد حتى ولو خاتما من حديد

24
00:08:26.750 --> 00:08:45.650
ولا حد لا قل المهر ولا لاكثره فكل ما صح ان يكون مالا صح ان يكون مهرا وايضا لا حد لاكثره كما قال الله تعالى واتيتم احداهن قنطارا. والقنطار هو المال الكثير

25
00:08:45.900 --> 00:09:02.050
قال بعض المفسرين ان القنطار هو ملء جلد ثور ذهبا ولكن الاقرب انه المال الكثير فلا حد لاكثر الصداق قد جاء في بعض الروايات ان عمر رضي الله عنه اراد ان يحدد المهور

26
00:09:02.900 --> 00:09:29.800
فاعترضت عليه امرأة قالت يا امير المؤمنين كيف تحدد المهور والله تعالى يقول اتيتم احداهن قنطارا فقال اللهم غفرا كل الناس افقه من عمر. اصابت امرأة واخطأ عمر ثم رجع مباشرة عن رأيه وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. رجع عن رأيه لاجل مقولة هذه المرأة

27
00:09:30.200 --> 00:09:50.450
فانظر الى الى عظيم ورعه وصدقه وهذا يدل على ان الانسان ينبغي ان يرجع للحق اذا بين له الحق بغض النظر عن من اتى به حتى لو اتى به رجل صغير او طفل او امرأة ما دام انه قد بين له الحق فيرجع اليه. فهذا امير المؤمنين

28
00:09:50.450 --> 00:10:12.050
عمر رضي الله عنه رجع لقول هذه المرأة وقال من شاء ان يبذل من ماله شيئا فليفعل. فتراجع عن تحديد المهور وعلى هذا فلا تحدد المهور لكن يوجه الناس ويرشدوا وينصحوا بالا يغالوا في مهور النساء. قال فاذا زوج الاب

29
00:10:12.050 --> 00:10:34.250
ابنته باي صداق جاز كما قلنا انه لا حد لاقل المهر ولا لاكثره ولا ينقصها غير الاب من مهر مثلها الا برضاها الاب له ان ينقصها عن مهر المثل. لان الاب له خصوصية في هذا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم من

30
00:10:34.250 --> 00:10:52.750
كسبكم وان اولادكم من كسبكم. وهذا الحديث حديث صحيح. اخرجه اصحاب السنن واحمد بسند صحيح وهو صريح الدلالة في ان الاب له ان يأخذ الاب والام ايضا لهما ان يأخذا من اموال اولادهما ما شاء. ان اطيب ما اكلتم منك

31
00:10:52.750 --> 00:11:08.300
بكم وان اولادكم من كسبكم وايضا في الحديث الاخر انت ومالك لابيك. لكن اشترط الفقهاء لذلك شرطين. الشرط الاول الا يأخذ ما يضر الولد. اذا قلنا الولد يشمل الذكر والانثى

32
00:11:08.750 --> 00:11:24.600
الا يأخذ ما يضر الولد الشرط الثاني الا يأخذ من من ولد ويعطيه الى ولد اخر فاذا تحقق هذان الشرطان جاز للاب والام ان يأخذ من مال ولده ما شاء

33
00:11:25.450 --> 00:11:40.600
ولا يشترط الحاجة على القول الراجح لا يشترط ان يكون الاب او الام محتاجا فالعلاقة ما بين الاب والام فيها سعة ولذلك هنا الفقهاء قالوا ان الاب له ان اه

34
00:11:41.200 --> 00:11:56.400
ينقص ابنته عن مهر المثل لا لا يمنع لان له اصلا ان يأخذ من المهر اما غير الاب قال المؤلف ولا اي اي لا يجوز ان ينقصها غير الاب من نهر مثلها الا برظاها

35
00:11:56.800 --> 00:12:16.900
غير الاب ليس له ذلك لان المهر حق للمرأة فليس للولي اذا كان غير اب تنقيصه عن مهر المثل بغير رضاها فان فعل ذلك لزمه ظمان النقص لانه مفرط بهذا. فلو كان الولي هو الاخ فليس له ان ينقصها عن مهر المثل

36
00:12:17.000 --> 00:12:35.500
مثلا لو كان مهر المثل اربعون الف ريال ووليها هو اخوها فقال الولي للخاطب لا نريد منك الا عشرين الفا ليس له ذلك فان فعل فانه يضمن العشرين الفا للاخرى

37
00:12:36.050 --> 00:12:54.050
اما الاب لو فعلها فلا حرج عليه لان الاب له اصلا ان يأخذ من مال ابنته ما شاء كما سبق قال واذا اصدقها عبدا بعينه هنا يعني كان في زمن المؤلف كانوا يصدقون يعني العبيد لان العبيد كانوا يباعون ويشترون اما الان فقد انقض

38
00:12:54.050 --> 00:13:15.100
الرق في الوقت الحاضر قال واذا اصدقا عبدا بعينه فوجدت وجدته معيبا خيرت بين عرشه ورده واخذ قيمته لو كان المهر عبدا ثم كان معيبا فتخير بين امرين. بين ان تأخذ هذا العمد وتأخذ معه الارش. اي

39
00:13:15.100 --> 00:13:39.650
بمقدار ما ما انقصه هذا العين او ترده وتأخذ قيمته قال وان وجدته مغصوبا او حرا فلها قيمته لان العقد وقع على هذا الصداق وتعذر تسليمه لحريته او غصبه وان كانت عالمة بحريته او غصبه حين العقد فلها مهر مثلها لانها قد رضيت بذلك

40
00:13:40.250 --> 00:13:58.050
قال وان تزوجها على ان يشتري لها عبدا بعينه فلم يبعه سيده او طلب به اكثر من قيمته فلها قيمته. لانه هذا العبد فتعذر قبضه حينئذ تجب لها قيمته وهذا ظاهر

41
00:13:59.650 --> 00:14:18.350
ثم قال المؤلف رحمه الله مفرعا على ايضا الصداق ومسائله قال فان تزوجها بغير صداق صح لو تزوج الرجل المرأة من غير ان يسمي صداقا يصح ذلك بان قال الولي زوجتك ابنتي فلانة وقال

42
00:14:18.400 --> 00:14:43.650
الزوج قبلت ولم يسمي صداقا يصح هذا بالاجماع لقول الله عز وجل لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرض لهن فريضة  ولحديث ولان النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة ولم يسم لها مهرا كما عند ابي داوود وغيره. طيب اذا اذا تزوجت

43
00:14:43.650 --> 00:15:06.100
ولم يسمى لها المهر ثم حصل الطلاق فما الحكم؟ قال المؤلف فان طلقها قبل الدخول ولم يسمي لها صداقا لم يكن لها الا المتعة يجب على الزوج ان يمتعها اما وجوبا او استحبابا اما وجوبا او استحبابا اما ان نقول انه يجب على الزوج او يستحب

44
00:15:06.100 --> 00:15:23.000
الزوج ان يعطيها متعة اذا طلقها قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا. للاية السابقة لا جناح انطلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتنع قدره

45
00:15:23.050 --> 00:15:44.850
طيب ما معنى المتعة وظحها المؤلف المتعة قال الا المتعة على الموسع قدره وعلى المقتل قدره الاية السابقة. واعلاها يعني اعلى المتعة واكثرها خادم وادناها كسوة تجوز لها الصلاة فيها

46
00:15:45.200 --> 00:15:59.650
اعلاها خادم يعني عبد او رقيق. وادناها كسوة تجوز لها الصلاة فيها. وهذا استدلوا باثر مروي عن ابن عباس انه قال ان كان موسرا دعها بخادم وان كان معسرا متعها بثلاثة اثواب

47
00:15:59.800 --> 00:16:16.200
وقال بعض اهل العلم ان المرجع في تقدير المتعة الى آآ العرف فالمرجع في ذلك الى العرف ويراعى فيه حال الزوج. يراعى فيه حال الزوج وعسره ويسره. لان الله تعالى قال متعوهن

48
00:16:16.200 --> 00:16:33.300
ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتنع قدره من غير تقدير بقدر معين وهذا هو الاقرب هذا هو الاقرب ان المرجع في ذلك الى العرف والقاضي هو الذي يقدر مقدار هذه المتعة. لكن عند جمهور الفقهاء مستحبة

49
00:16:33.350 --> 00:16:56.500
وقال بعض اهل العلم بانها واجبة وهو ظاهر الاية الكريمة. وذلك لان هذه المرأة قد طلقت وطلاق المرأة يكسر خاطرها فمن جبر خاطرها ان تعطى شيئا من المال تعطى شيئا من الماء وهي لم يسمى لها المهر اصلا فتعطى شيئا من المال يسمى المتعة

50
00:16:56.750 --> 00:17:14.950
فان كان الزوج موسرا فانه يعطيها اكثر مما لو كان معسرا قال وان مات احدهما قبل الدخول والفرظ يعني مات الزوج او الزوجة قبل الدخول وقبل ان يسمي لها المهر

51
00:17:15.600 --> 00:17:33.750
فما الحكم قال المؤلف فلها مهر نسائها يعني مهر المثل لا وكس ولا شطط لا وكسة يعني بدون نقص عن مهر مثل مثيلاتها ولا شطط اي لا زيادة وللباقي منهما الميراث وعليها العدة

52
00:17:34.650 --> 00:17:57.250
المرأة اذا عقد عليها الرجل بمجرد ان قال الولي زوجتك ابنتي او موليتي فلانة وقال الزوج قبلت فلو توفي الزوج فانها تغنم منه غنائم الغنيمة الاولى لها المهر كاملا الغنيمة الثانية انها ترث

53
00:17:57.550 --> 00:18:14.350
انها ترث فيكون لها اذا اذا اذا لم يكن له ولد كم يكن لها الربع تاخذ ربع الثروة التي عنده ربع التركة مع المهر كاملا سبحان الله هذا كله بمجرد العقد

54
00:18:15.100 --> 00:18:36.200
بمجرد العقد واذكر قصة في هذا ان رجلا عقد على امرأة ثم بعد العقد مباشرة بخمس دقائق خرج من مكان العقد وحصل له حادث سيارة فمات فاستحقت المرأة المهر كاملا واستحقت ربع تركته

55
00:18:36.500 --> 00:18:51.450
بمجرد هذا العقد سبحان الله ولهذا سماه الله ميثاقا غليظا كيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا وهو يعني عقد له قداسته وله اهميته في الشريعة

56
00:18:51.450 --> 00:19:17.150
انظر كيف ان المرأة تستحق المهرة كاملا وايضا ربع تركة هذا الرجل ان لم يكن له ولد بمجرد العقد وايضا يكون عليها العدة المقصود بالعدة هنا عدة ماذا ها عدة الوفاة عدة الوفاة وهي اربعة اشهر وعشرة. كل هذه الامور مترتبة على هذا العقد

57
00:19:17.750 --> 00:19:33.900
وذكر المؤلف الدليل لذلك قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق لما مات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها ان مهر نسائها لا وكس ولا شطب ولها الميراث وعليها العدة

58
00:19:34.850 --> 00:19:54.300
وقد سئل ابن مسعود عن ذلك فافتى فيها بهذا فقام معقل بن سنان الاشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مروع بنت المواشق بمثل ما قضيت ففرح عبدالله بن مسعود بذلك فرحا عظيما

59
00:19:54.550 --> 00:20:16.850
لماذا فرح فرحا عظيما لانه اصاب الحق اصاب الحق وقضاء النبي عليه الصلاة والسلام. وكون الانسان يصيب الحق ويوفق له. هذه نعمة عظيمة فلذلك فرح ابن مسعود بهذه الاصابة فرحا عظيما. قال ولو طالبته قبل الدخول ان يفرض لها فلها ذلك

60
00:20:16.850 --> 00:20:37.150
يعني لو ان الرجل لم يسمي المهر وعقد عليها وقبل ان يدخل قالت الزوجة اريد ان تسمي المهر فلها ذلك هذا حق لها لان النكاح لا يخلو من من مهر فكان لها المطالبة به

61
00:20:37.600 --> 00:20:53.500
قال فان فرض لها مهر نسائها او اكثر فليس لها غيره ان سمى لها مهر نسائها مهر المثل او اكثر منه فليس لها غيره ولا يلزمه اكثر من ذلك. وكذلك ان فرض لها اقل وفرضيت

62
00:20:53.500 --> 00:21:15.300
ايضا ليس لها غيره لان قد رضيت بذلك فالصداق حق لها ان رضيت باقل من مهر المثل لها ذلك وليس لها المطالبة باكثر من ذلك بعد بعد رضاها ثم قال المصنف رحمه الله وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول

63
00:21:16.500 --> 00:21:38.100
يسقط به مهرها. كل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول يسقط به مهرا. وذكر المؤلف امثلة لهذه الفرقة قال كاسلامها وهو كافر لو اسلمت وهو كافر فهذه فرقة قبل الدخول فيسقط بها المهر او ارتدادها لو ارتدت

64
00:21:38.300 --> 00:21:59.000
فهذه فرقة يسقط بها المهر او ارظاعها لمن يحرمها على زوجها يعني مثلوا لذلك ان ترضع زوجته الصغيرة كما ذكرها في درس الامس او ارتظاعها وهي صغيرة رظاعا يحرمها عليه كأن ترظع من زوجته الاخرى او من اخته طبعا هذه مسائل مفترضة

65
00:22:00.100 --> 00:22:18.650
او اه فسخ لعيبها يعني فسخ عقد النكاح لعيب في المرأة اكتشف الزوج عيبا في المرأة بعد العقد وقبل الدخول وهنا يسقط حقها في المهر ويجب على المرأة ووليها ان يردوا المهر كاملا على الزوج

66
00:22:19.450 --> 00:22:40.900
او فسخ لعيبه  ايضا لو كان الفسخ لعيبه وكان قبل الدخول في رد عليه المهر كاملا او اعصاره اذا اعسر وليس عنده شيء فهذا يعتبر عيبا يعتبر عيبا يوجب الفسخ

67
00:22:42.050 --> 00:23:07.700
او عتقها اذا اعتقت وزوجها عبد. فكما مر معنا في درس الامس لها الخيار في الفسخ. فان اختارت الفسخ ايضا سقط به المهر. كل هذه امور يسقط بها المهر طيب ان كانت المسألة بالعكس الفرقة من الزوج قال المؤلف وان جاءت وان جاءت يعني الفرقة من الزوج كطلاقه وخلعه تنصف مهرها

68
00:23:07.700 --> 00:23:32.350
فيناهوما يقول للمرأة النصف وللزوج النصف. لقول الله عز وجل وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. وقد فرضتم لهن فريضة ما اكمل الاية فنصف ما فرظتم فنصف ما فرضته الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال المؤلف الا ان يعفو لها عن نصفه او تعفو هي عن حقها وهي رشيدة

69
00:23:32.350 --> 00:23:54.150
فيكمل الصداق للاخر بنص الاية الكريمة طيب قال طيب الان عندنا مسائل نريد فقط ان نضبطها هذا رجل طبعا هذي كلها قبل الدخول. رجل طلق امرأتهم قبل الدخول وقد سمى لها المهر

70
00:23:54.350 --> 00:24:13.100
كم يكن لها النصف طيب رجل طلق قبل الدخول ولم يسمي مهرا ولم يسمي مهرا مرت معنا قبل قليل يا مشايخ طلق قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا ما مسمى لها مهر

71
00:24:13.150 --> 00:24:30.200
لا جناح عليكم طلقتم النساء من قبل ان تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة ها ومت احسنت لها المتعة ومتعوهن ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتري قدره متاعا بالمعروف فالمسألة الاولى التي اخذناها

72
00:24:30.250 --> 00:24:46.000
المسألة الاولى اظبطوا يا مشايخ هذه المسائل لاحظ المسألة الاولى التي اخذناها هي هي هذه المسألة. اذا اذا طلقها قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا. ها فان طلقها قبل قبل الدخول لم يكن لها الا

73
00:24:46.100 --> 00:25:05.800
المتعة. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة عقد عليها ومات قبل الدخول كم يكون لها؟ لها المهر كاملا لها المهر كاملة فعندنا ثلاث مسائل اضبطوها نعيدها مرة اخرى هذا رجل كلها قبل الدخول

74
00:25:06.950 --> 00:25:27.100
عقد على امرأة وسمى لها المهر وطلقها كم يكون لها لها نصف المهر ليس نصف المتعة نصف المهر الحالة الثانية عقد على امرأة ولم يسمنها مهرا وطلقها يكون لها المتعة

75
00:25:27.850 --> 00:25:49.000
عقد على امرأة ومات لها المهر كاملا لها المهر كاملا هذا كله قبل الدخول طيب نعود عبارة المؤلف قال وان جاءت يعني فرقة من اجنبي فعلى الزوج نصف المهر يرجع به على ما فرق بينهم. يعني اذا تسبب رجل او يعني شخص

76
00:25:49.050 --> 00:26:12.350
تسبب في حصول الفرقة مثلوا لذلك قالوا كأن ترضع اخته زوجة له صغيرة مثلا فعلى الزوج نصف المهر يرجع به الزوج على من تسبب في هذه الفرقة ومتى تنصف المهر وكان معينا باقيا لم تتغير قيمته صار بينهما نصفين. كما لو كان المهر ارضا مثلا

77
00:26:12.500 --> 00:26:35.850
فيكن للزوج نصف هذه الارض وللزوج نصفها وان زاد الزيادة منفصلة كغنم ولدت فالزيادة لها لانها نماء ملكها والغنم بينهما نصفين وان زادت يعني الغنم زيادة متصلة مثل ان سمنت الغنم خيرت بين دفع نصفها زائدا يعني تدفع نصف هذه الاغنام

78
00:26:35.850 --> 00:27:01.900
بزيادتها المتصلة وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد وان قصدت يعني هذه الاغنام فهزلت مثلا فلها الخيار بين اخذ نصفه ناقصا وبين نصف قيمتها يوم العقد لانها ان رضي بنصفها ناقصة فقد رضي بدون حقه. وان رضي بنصف قيمتها فقد اخذ حقه كاملا

79
00:27:02.050 --> 00:27:23.250
وان تلف فله نصف قيمتها يوم العقد لانها تلفت وهي مملوكة لها وقد استحق الزوج النصف بسبب الطلاق قبل الدخول هذا كله قبل الدخول طيب ماذا اذا كان الطلاق بعد الدخول؟ قال المؤلف ومتى دخل بها استقر المهر

80
00:27:23.600 --> 00:27:48.150
اذا دخل بها استقر المهر  استقرار المهر اختلف العلماء بما يكون استقرار المهر قال استقر المهر ولم يسقط بشيء ولم يسقط بشيء طيب بماذا يكون استقرار المهر؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الاول انه يكون بالوطء وبالخلوة

81
00:27:48.800 --> 00:28:08.550
وهذا هو المذهب عند الحنابلة واستدلوا بما روي عن اه الخلفاء الراشدين انهم قالوا اذا ارخى الستر وكان الحجاب فقد اه وجب المهر وعليها العدة حديث اثر زرارة بن ابي اوفى

82
00:28:08.850 --> 00:28:29.050
وذهب بعض اهل العلم الى ان المهر انما يستقر بالوطء فقط دون الخلوة وهذا هو ظاهر الاية الكريمة وهي قول الله عز وجل وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن؟ نعم. قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان

83
00:28:29.050 --> 00:28:45.750
تمسهن وما لكم عليهن من عدة تعتدونها وما لكم عليهن من عدة تعتدونها وايضا ظاهر قول الله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم

84
00:28:46.050 --> 00:29:05.050
فالايتان علقت الحكم بالمسيس. والمسيس اذا اطلق المقصود به الوطء فالقول الراجح ان المهر انما يستقر بالوطء خاصة دون الخلوة هذا هو القول الرابع وهو مروي عن بعض الصحابة عن المسعود وابن عباس رضي الله عنه

85
00:29:05.150 --> 00:29:23.600
واما الاثر المروي عن زرار ابن ابي اوفى فهو ضعيف من جهة الاسناد الذي رواه عن الخلفاء الراشدين اذا ارخى الستر وكان الحجاب فكان لها المهر هذا ضعيف لا يثبت عن الخلفاء الراشدين

86
00:29:23.600 --> 00:29:41.100
وعلى ذلك فظاهر الاية ان المهر انما يستقر بالوطء فان فان الله عز وجل قال من قبل ان تمسهن فما لكم عليهن من عدة. وفي الاية الاخرى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. وقد فرطتم لهن فريضة

87
00:29:41.100 --> 00:29:59.350
فرضتم فهذا كله مناط بالمسيس والمسيس اذا اطلق المقصود به الوطء وليس للخلوة ذكر هنا ومن قال بان الخلوة كالوطء انما اعتمد على اثار عن بعض الصحابة ولكنها لا تثبت من جهة الصناعة الحديثية

88
00:29:59.650 --> 00:30:19.500
ثم لو ثبتت ثم لو ثبتت فقد خالفهم صحابة اخرون وقول الصحابة اذا خالفه قول صحابي اخر لم يكن حجة وعلى ذلك فاقوال الصحابة آآ هنا لا تكون حجة لانها مختلفة في هذه المسألة

89
00:30:19.850 --> 00:30:44.050
فنرجع لظهر النصوص والله تعالى يقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. فنرد هذه المسألة الى كتاب الله فنجد ان الاية القرآنية انما اناطت الحكم بالمسيس يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. ولم يذكر الله الخلوة. فما لكم عليهن من عدة. وفي الاية الاخرى

90
00:30:44.050 --> 00:31:06.100
طلقتمونا من قبل ان تمسوهن. وقد فرطتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فليس للخلوة ذكر فالاقرب والله اعلم هو ان الحكم مناط بالوطء دون الخلوة فيستقر المهر بالوطء دون الخلوة. وايضا كذلك العدة فاذا طلقت المرأة ولم يطأها الزوج

91
00:31:06.100 --> 00:31:25.100
فليس عليها عدة حتى وان حصل خلوة بناء على القول الراجح طيب اذا اذا اذا دخل بها يعني حصل وطئ استقر المهر ولم يسقط المهر بشيء قال وان خلا بها بعد العقد وقال لما طأها وصدقته استقر المهر

92
00:31:25.750 --> 00:31:50.000
ويعني هذا تفريع عن المسألة السابقة بان المهر يستقر بالخلوة وقلنا الراجح خلافه قال ووجبت العدة والصواب انه لا يستقر المهر ولا تجب العدة بمجرد الخلوة من غير وطأ قال وان اختلف الزوجان في قبض الصداق او قدره فالقول قول من يدعي مهر المثل مع يمينه

93
00:31:50.800 --> 00:32:15.400
اختلف الزوجان في قدر في قبض الصداق الزوج يقول انا سلمته سلمت هذا المهر لهذه المرأة والوليها المرأة تنفي تقول ابدا ما سلم لي مهرا ان كان هناك بينة القول قول صاحب البينة. اما ان لم يكن هناك بينة فهنا المؤلف يقول ان القول قول من يدعي مهر المثل

94
00:32:15.500 --> 00:32:43.900
لماذا؟ لان الظاهر معه فيتأيد قوله بالظاهر والظاهر هو من اسباب الترجيح فالظاهر معه فحينئذ من يدعي مهر المثل من الزوج او الزوجة يكون القول قوله وهكذا لو اختلفا في قدر الصداق. فقال الزوج قدره خمسون قال الزوج قدره اربعون الفا. وقالت الزوجة بل قدره خمسون الفا وليس هناك بينة

95
00:32:43.900 --> 00:33:04.600
نعم فهنا نقول القول قول من يدعي مهر المثل. لان هذا هو الظاهر والظاهر هو من اسباب الترجيح. عند عدم وجود البينة الظاهر من اسباب الترجيح عند وجود البينة يعمل بالبينة لكن اذا لم توجد البينة هنا يعني هناك مرجحات منها الاصل

96
00:33:04.600 --> 00:33:23.350
ومنها الظاهر فمن اسباب الترجيح الظاهر. فالظاهر هو قول من يدعي مهر المثل. فيكون مرجحا لقوله على الطرف الاخر طيب لو طلق الرجل هذه المرأة بعد الدخول لكن بعد ان اكتشف فيها عيبا

97
00:33:23.900 --> 00:33:41.700
ولو اكتشف فيه عيبا قبل الدخول كما مر معنا اكتشف فيها عيبا قبل الدخول في رد عليه المهر كاملا لان الفرقة كانت بسبب بسببها هي بسبب عيب فيها لكن لو انه وطئها

98
00:33:42.600 --> 00:34:04.850
ثم اكتشف بها هذا العين اكتشف عيبا من العيوب يعني التي اه يفسخ بها العقد من العيوب المنفرة فما الحكم بالنسبة للمهر نعم فاذا ما الفائدة من قول استقر المهارة؟ نعم

99
00:34:07.250 --> 00:34:27.350
احسنت لها المهر كاملا اما هو يرجع على من غره ان كان هناك احد غرر به مثلا الولي غره ولم يخبره بهذا العيب او هي التي غرته او طرف مثلا ثالث غره يرجع الى من غره اما المهر

100
00:34:27.400 --> 00:34:45.400
قد استقر المرأة هذا معنى هذا هذه فائدة قولنا ان المهر يستقر بالدخول. ولا لم يكن لهذا الكلام فائدة فالمهر للمرأة خلاص لا يمكن ان يسترد ما دام انه حصل الوطء والدخول فالمهر للمرأة استقر لها

101
00:34:45.850 --> 00:35:00.100
طيب الرجل اذا اذا وجد عيبا بعد الدخول نقول يرجع على من غره والا المهر للمرأة. ان كانت المرأة هي التي غرته يرجع عليها. ان كان وليه الذي غره يرجع عليه. ان كان رجل اجنبي هو الذي غره يرجع عليه

102
00:35:00.750 --> 00:35:20.950
واضح هذه المسائل طيب اذا اصبحت عندنا المسائل اربع اظبطوها يا اخواني رجل طلق امرأته قبل الدخول ولم يسم لها مهرا. فما الحكم نعم يمتعها اما على الوجوب او الاستحباب على الخلاف. الجمهور على انه مستحب

103
00:35:21.200 --> 00:35:39.150
طيب المسألة الثانية رجل طلق امرأته قبل الدخول وقد سمى لها مهرا يكون لها النصف يكون لها نصف المهر طيب الحالة الثالثة رجل طلق امرأته قبل الدخول وتوفي توفي قبل ان يدخل

104
00:35:39.250 --> 00:36:03.500
لها المهر كاملا الحالة الرابعة رجل طلق امرأته بعد الدخول لكن بسبب عيب فيها اكتشفه لها المهر كاملا ويرجع على من غره طيب رجل توفي بعدما دخل بامرأته لها المهر كاملا باب اولى اذا كان لها المهر قبل الدخول فلها المهر بعد الدخول من باب اولى ولها الميراث ايضا

105
00:36:04.600 --> 00:36:24.150
طيب هذه الاربع مسائل هي خلاصة الكلام في في هذا الباب اضبطوها طيب ننتقل بعد ذلك للباب الذي بعده قال المؤلف رحمه الله باب معاشرة النساء. يقال معاشرة وعشرة وهي ما يكون بين الزوجين من الفة واجتماع وتعامل واستمتاع

106
00:36:25.750 --> 00:36:47.850
وقد وردت النصوص بالحث على احسان العشرة والله تعالى يقول وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ويقول اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وخيارهم خيارهم لنسائهم ويقول خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي

107
00:36:48.550 --> 00:37:21.900
فينبغي ان يحرص الانسان على ان يحسن عشرته لاهله  بعض الناس تجد انه حسن التعامل والاخلاق مع الاباعد ولكنه سيء الاخلاق مع زوجته واولاده وهذا نجده في الواقع تجد انه مثالي مع الناس. واما مع اولاده وزوجته فسيء الخلق سريع الغضب

108
00:37:22.050 --> 00:37:47.650
وهذه تنافي ما هو مطلوب من المسلم. يفترض ان المسلم يكون حسن الخلق لمن هو اقرب ومع الناس كلهم لكن يتأكدوا ذلك بحق الاقرب يتأكد ذلك بحق الزوجة والاهل والوالدين والاولاد والاقارب والارحام فان حقهم اكد. ومع الناس جميعا

109
00:37:47.750 --> 00:38:07.750
فلا يكون عند الانسان ازدواجية يتعامل مع الاباعد بمثالية ويتعامل مع الاقربين بسوء خلق ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي

110
00:38:08.500 --> 00:38:33.200
واذا اردت ان تختبر اخلاق انسان فانظر الى تعامله مع من له من له عليه سلطة من له عليه سلطة من الاولاد ومن الخدم ونحوهم اذا كان يتعامل مع هؤلاء الذين له عليهم سلطة معاملة كريمة فهذا دليل على طيب معدنه وعلى حسن خلقه

111
00:38:33.200 --> 00:38:53.200
لا تنظر الى تعامله مع الوجهاء ولا مع الكبرا ولا حتى مع اقرانه. انظر الى تعامله مع من له عليهم سلطة هذا يبين لك حقيقة اخلاقه ويبين لك معدنه. اذا رأيت انسانا يتعامل مع الخادم. يتعامل مع

112
00:38:53.200 --> 00:39:10.650
الفقير بحسن خلق فهذا دليل على انه حسن الاخلاق مع الناس كلهم. لكن بعض الناس يتعامل مع الاكابر بحسن لما يرجو من مصلحة ولكنه يتعامل مع اهله واولاده ومع الخدم بسوء خلق

113
00:39:11.100 --> 00:39:29.800
وهذا خلاف ما ينبغي خلاف اخلاق المؤمنين واسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المطلوب اذا من الزوج ان يحسن العشرة لزوجته. وقد قال بعض المفسرين في قول الله عز وجل والصاحب بالجنب قال انها الزوجة

114
00:39:29.800 --> 00:39:49.250
وقال بعضهم الرفيق في السفر والاقرب انها تشمل الامرين جميعا تشمل الرفيق في السفر والصديق والزوجة كلهم يعتبر يصدق عليهم الصاحب بالجنب وكذلك ايضا في المقابل على الزوجة ان تحسن لزوجها. تحسن عشرة زوجها

115
00:39:49.550 --> 00:40:04.300
وحق الزوج على زوجته عظيم جدا. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. رواه الترمذي بسند صحيح

116
00:40:04.750 --> 00:40:21.950
وحتى انه عليه الصلاة والسلام منع المرأة من ان تصوم صيام النافلة الا باذن الزوج اذا كان حاضرا. قال لا لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه بل قال بعض اهل العلم ومنهم الامام ابن تيمية

117
00:40:22.000 --> 00:40:42.950
رحمة الله عليه قال ان حق الزوج على زوجته اكد من حق والديها عليها لاحظ الى هذه الدرجة ولذلك فعلى المرأة ايضا ان تحسن عشرة زوجها. فعلى كل من الزوجين معاشرة الاخر بالمعروف. قال المؤلف وعلى كل

118
00:40:42.950 --> 00:41:04.300
واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف كما قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وعاشروهن بالمعروف ومن ذلك قال اداء حقه الواجب اليه من غير مطل ولا اظهار ولا اظهار لكراهية بذله

119
00:41:04.850 --> 00:41:24.850
يؤدي كل منهما الحقوق الواجبة عليه من غير مماطلة ومن غير تبرم او تسخط او اظهار الكراهية. فالزوج مثلا يجب عليه النفقة فعليه ان يدفع النفقة بطيبة نفس وانشراح صدر من غير تبرم ومن غير تسخط ومن غير منة ومن غير

120
00:41:24.850 --> 00:41:49.500
كذلك ايضا على المرأة هنا ذكر المؤلف قال وحقه عليها تسليم نفسها اليه اذا عقد عليها يجب عليها ان تسلم نفسها اليه وان تنتقل معه الى بيت الزوجية وطاعته في الاستمتاع متى اراد ما لم يكن لها عذر. هذا من حق الزوج على زوجته ان تطيعه في اه

121
00:41:49.550 --> 00:42:07.000
الفراش اذا طلبها لقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته الى فراشه فتأبى الا لعنتها الملائكة حتى تصبح وهذا الحديث حديث اخرجه البخاري ومسلم

122
00:42:07.150 --> 00:42:27.100
وهو يدل على ان عصيان المرأة للزوج في هذا الامر الخاص انه من كبائر الذنوب لانه قال لعنتها الملائكة واللعن لا يكون الا على كبيرة وهذا يبين خطورة المسألة. واذا كانت المرأة غير مستعدة فعليها ان تسترضي الزوج حتى يرضى

123
00:42:27.150 --> 00:42:45.050
والا اذا لم يرظى بذلك فانها تكون اثمة بمعصيته في هذا الامر واختلف العلماء هل يجب على المرأة ان تقوم بخدمة زوجها في البيت؟ او ان هذا ليس واجبا عليها. وانما يجب على الزوج

124
00:42:45.050 --> 00:43:03.350
ان يأتي بخادم تقوم بخدمة آآ بالخدمة وتقوم بالتنظيف والطبخ والكنز ونحو ذلك هذه المسألة محل خلاف بين اهل العلم اه من اهل العلم من قال ان المرأة لا يجب عليها

125
00:43:03.450 --> 00:43:21.250
لا يجب عليها ان تخدم زوجها. ولا فلا يجب عليها الطبخ. ولا تنظيف البيت. ولا الكنز. ولا الغسيل قالوا هذه امور خارجة عن عقد النكاح والزوج يأتي بخادم تفعل ذلك

126
00:43:21.300 --> 00:43:41.600
وقال بعض اهل العلم ان هذا واجب على الزوجة وفصل اخرون فقالوا ان المرجع في ذلك للعرف واذا كان العرف عند اهل البلد ان المرأة تخدم زوجها بهذه الامور بتنظيف البيت وبالطبخ وبغسل ملابسه

127
00:43:41.600 --> 00:43:59.850
نحو ذلك فيجب عليها ذلك واذا لم يكن ذلك متعارفا عليه في البلد فلا يجب. وهذا هو القول الراجح ان هذا اذا كان متعارفا عليه في البلد فيكون واجبا على هذه الزوجة. لان الله تعالى قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف

128
00:44:00.250 --> 00:44:17.050
فاناطوا الحكم بالمعروف وليس من المعروف ان المرأة تمتنع عن الطبخ لزوجها تمتنع عن تنظيف بيتها تمتنع عن القيام بخدمة زوجها. ليس هذا من المعروف في كثير من البلدان. لدى المسلمين

129
00:44:17.050 --> 00:44:33.650
وعلى ذلك المرجع في ذلك للعرف لكن قال الفقهاء ان كانت المرأة يخدم مثلها فيجب على الزوج ان يأتي بخادم اما اذا كانت المرأة ممن لا يخدم مثلها فلا يلزمه

130
00:44:34.000 --> 00:44:53.800
فاذا كانت مثلا في بيت اهلها واهلها يأتون بالخدم وهي من اسرة يخدم مثلها. هنا يلزم الزوج ان يأتي لها بخادم. اما اذا كانت تعيش في اسرة واسرتها ليس عندهم خدم ولا يخدم مثلها فلا يلزم الزوج ان يأتي لها بخادم وانما هي التي تقوم بالخدمة

131
00:44:55.000 --> 00:45:13.950
قال واذا فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها من النفقة. يجب على الزوج ان ينفق عليها بقدر كفايتها فبقدر ما يكفيها من المطعم والمشرب. وايضا قال والكسوة هذا كله واجب على الزوج

132
00:45:14.050 --> 00:45:32.500
والله تعالى يقول لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها وهل الواجب في النفقة ان تكون  آآ ان ان تكون بحال الزوج

133
00:45:32.650 --> 00:45:55.600
او تكون بحال الزوجة او بحالهما جميعا. المؤلف يقول والكسوة النفقة والكسوة والمسكن بما جرت به عادة امثالها بما جرت به عادة امثالها. فجعل المرجع في ذلك لحال الزوجة. وقال بعض اهل العلم ان المرجع في ذلك لحال الزوج

134
00:45:55.600 --> 00:46:15.600
من جهة اليسار او العسر وهذا هو القول الراجح. لان الله عز وجل قال لينفق ها اكمل الاية ذو من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. وهذه الاية الصريحة الدلالة في

135
00:46:15.600 --> 00:46:36.750
المرجع هو حال الزوج وليس حال الزوجة. وعلى ذلك لو كانت الزوجة موسرة ولكن زوجها فقير فلا يلزمه ان ينفق عليها نفقة الموسرة وانما ينفق عليها نفقة الفقير. لان العبرة بحال الزوج. ولو كان الامر بالعكس المرأة

136
00:46:37.050 --> 00:46:55.900
يعني فقيرة ومن اسرة فقيرة والزوج موسر وغني فهنا يجب عليه ان ينفق نفقة موسرة لانه غني وهذا هو ظاهر الاية لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها

137
00:46:55.900 --> 00:47:16.750
قال فان منعها ذلك او بعضه وقدرت له على مال اخذت منه قدر كفايتها وولدها بالمعروف ان منع الزوج الزوجة من النفقة او من بعضها او من الكسوة واستطاعت ان تأخذ من ماله بغير اذنه وعلمه

138
00:47:16.800 --> 00:47:38.550
جاز لها ذلك والدليل لهذا ساق المصنف الدليل قال لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن هنا المؤلف قوله لما روي هذا تساهل من المصنف رحمه الله لما روي انما يؤتى بها في الاحاديث الضعيفة والحديث هذا قد جاء في الصحيحين. فلو ان المؤلف قال لما جاء في الصحيحين

139
00:47:38.550 --> 00:47:52.750
ولما ثبت لكان احسن في العبارة ان اه النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند يعني بنت عتبة زوجة ابي سفيان حين قالت ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ماء وليس

140
00:47:52.750 --> 00:48:12.950
يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فاذا كان الزوج بخيلا ولم يعطي الزوجة قدرها من النفقة ولم يعطي اولادها ما يحتاجون اليه من النفقة

141
00:48:13.250 --> 00:48:35.800
فللمرأة ان تأخذ من ماله بغير علمه يجوز لها ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم افتى لهند بذلك قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف فمثلا لو كان نائما فهل يجوز لها ان تأتي وتأخذ محفظته وتأخذ مما في المحفظة من النقود

142
00:48:35.900 --> 00:48:53.850
نعم يجوز لكن يكون بالمعروف ما يكفيه بالمعروف لا لا تسف تكون في الحاجات الاساسية تكون في الحاجات الاساسية ما يكفيها ويكفي اولادها بالمعروف. ولا حاجة لان تخبرهم. لا حاجة ان تخبره بذلك. فيجوز لها ان تأخذ

143
00:48:53.850 --> 00:49:15.500
ذلك بغير اذنه وبغير علمه. وهذا اساس او اصل لمسألة عند الفقهاء يسمونها مسألة ماذا الظفر احسنت مسألة الظفر ما معنى الظفر؟ الظفر ان يكون للانسان عند اخر حق ثم يظفر

144
00:49:15.550 --> 00:49:33.500
بهذا الحق او ببعضه فهل له ان يأخذ بغير اذنه؟ هذه مسألة الظفر مثل هذه المرأة الان هذه الزوجة يجب عليها النفقة على زوجها ولم يعطيها زوجها النفقة وظفرت بماله او ببعظ ماله

145
00:49:33.600 --> 00:49:50.400
هنا يجوز لها ان تأخذ من ماله بغير اذنه وبغير علمه ومثل ذلك ايضا يعني ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من حق الضيافة اذا نزل الضيف الضيف على اخر ولم يضيفه فيجوز له ان يأخذ حق الظيافة

146
00:49:51.650 --> 00:50:06.600
الضيف هو القادم من خارج البلد. واما من داخل البلد هذا ليس ضيفا هذا زائر. لكن الظيافة كانت هي معروفة عند العرب قديما ما كان فيه يعني الفنادق وشقق كان العرب ينزل بعضهم على بعض اضيافا

147
00:50:06.850 --> 00:50:26.950
فالظيف له حق على المظيف. فاذا لم يعطه حقا جاز له ان يأخذ من ماله هذا الحق. ايضا لو كان انسان يطلب اخر دينا ثم ظفر بشيء من ماله ظفر بشيء من ماله يجوز له ذا؟ هل يجوز له ذلك؟ هذا محل خلاف بين العلماء

148
00:50:27.050 --> 00:50:42.000
والاقرب والله اعلم ان الحق ان كان ظاهرا ان كان الحق ظاهرا جاز له ان يأخذ من ماله او من بعض ماله اما اذا كان الحق خفيا فليس له ذلك. لماذا؟ لانه سيتهم بالسرقة

149
00:50:42.300 --> 00:51:02.750
ربما تقطع يده بسبب ذلك فيعرض نفسه للظرر فاذا كان الحق خفيا ليس له داعي لكن لو كان الحق ظاهرا فلا بأس لا بأس ان يأخذ من هذا الشخص يقول هذا حقي او بعظ او بعظ حقي. هذي يسميها الفقهاء مسألة

150
00:51:02.800 --> 00:51:17.350
الظفر فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم وان عاقبت فعاقبوا مثل ما عقبتم به. بل ان الظاهرية يوجبون ذلك وان كان الاقرب يعني ان هذا ليس واجبا وانما مباحا

151
00:51:17.400 --> 00:51:33.550
طيب ثم قال المصنف رحمه الله فان لم تقدر على الاخذ. يعني لو كان هذا الرجل ما استطاعت المرأة ان تأخذ من ماله. محفظتها ما فيها شي وامواله في البنك ما قدرت ان تأخذ من ماله شيئا فما الحكم

152
00:51:34.000 --> 00:51:55.450
ولم ينفق عليها قال فان لم تقدر على الاخذ يعني من مال الزوج لعسرته كوني فقير معسر او منعها احتاط ولم يجعل في المحفظة شيء يعني رجل يعرف الحكم الشرعي في هذا ويخشى ان زوجته تأخذ من محفظته وهو لا يدري فاحتاط ووضع اموالك كلها في البنك فما الحكم

153
00:51:55.900 --> 00:52:15.150
قال فاختارت فراقه لها ان تختار فراقه اذا منعها النفقة لا ان تطلب الفراق فرق الحاكم بينهما فالحاكم يقول لها اما ان تنفق واما ان تطلق اما ان تنفق فاما ان تطلق فان ابى فسخ فسخ الحاكم العقد

154
00:52:15.700 --> 00:52:28.900
سواء كان الزوج صغيرا او كبيرا لقول الله تعالى فامساك بمعروف او تسريح باحسان قال المصنف رحمه الله وان كانت يعني الزوجة الصغيرة لا يمكن الاستمتاع بها فلا نفقة لها حتى تكبر

155
00:52:29.350 --> 00:52:44.800
لان النفقة انما تجب لاجل التمكن من الاستمتاع. وهذا لم يوجد لصغر الزوجة. او لم تسلم اليه. يعني لا زالت الزوجة في بيت اهلها عقد عليها لكن لا تزال في بيت اهلها لم تسلم اليه بعد

156
00:52:45.050 --> 00:53:00.650
فهل لها النفقة لا ليس لها نفقة وهذه مسألة يسأل عنها احيانا يعقد الرجل على المرأة ولا يكون الدخول يمكن الا بعد مدة طويلة احيانا بعد ستة اشهر وربما احيانا بعد سنة

157
00:53:00.850 --> 00:53:20.100
طيب هذه المدة هل يجب لهذه الزوجة نفقة على الزوج؟ الجواب لا. ليس لها نفقة. في هذه الحال وذلك لان النفقة مقابل تمكين من الاستمتاع وهذا لم يوجد او لم تطعه فيما يجب له عليها الزوجة التي لا تطيع زوجها ماذا تسمى

158
00:53:20.500 --> 00:53:41.150
ناشز اذا كانت الزوجة ناشزة فاذا كانت الزوجة ناشزا فانها لا نفقة لها على الزوج يسقط حقها في النفقة كأن ترفض مثلا يدعوها للفراش فتأبى او يدعوها مثلا لان تنتقل معه للمنزل فتأبى

159
00:53:41.750 --> 00:54:00.700
فتكون متمردة عليه عاصية هذي تسمى ناشز وهذه يسقط حقها في النفقة. ومن ذلك قال او سافرت بغير اذنه اذا عصته بغير اذنه فانها تكون ناشزا ويسقط حقها في النفقة

160
00:54:01.450 --> 00:54:21.100
او باذنه في حاجتها لو سافرت باذنه في حاجتها يقول فلا نفقة لها عليه يعني هذه امرأة مثلا لها ابن ابن ابن بالغ وارادت ان تسافر لاهلها هي مثلا في مكة وارادت ان تسافر لاهلها في المدينة مع ابنها الذي هو محرم لها

161
00:54:21.200 --> 00:54:33.550
وتبقى عند اهلها مدة شهر وعلى كلام المؤلف هل لها نفقة خلال هذا الشهر او ليس لها نفقة؟ ليس لها نفقة. وقال بعض اهل العلم ان لها النفقة في هذه الحال

162
00:54:33.550 --> 00:54:54.700
وذلك لانها انما سافرت باذنه فليست ناشزا وهذا هو القول الراجح انها اذا سافرت باذنه لا يسقط حقها في النفقة ثم قال المصنف رحمه الله قال فصل ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل اربع ان كانت حرة

163
00:54:55.650 --> 00:55:14.450
يجب على الزوج ان يبيت مع زوجته واذا كان الزوج لا يبيت مع زوجته هاجرا لها هذا لا يجوز هذا تقصير كبير وسيأتي بيان الحكم في هذا يقول المؤلف ان له ان يبيت عليها يبيت عندها ليلة من اربع ليال

164
00:55:14.900 --> 00:55:30.150
وهذا هو المذهب عند الحنابلة واستدلوا بقصة وقعت في عهد عمر رضي الله عنه فقد جاءت امرأة الى عمر بن الخطاب فقالت يا امير المؤمنين ما رأيت رجلا قط افظل من زوجي

165
00:55:30.250 --> 00:55:52.900
والله انه ليبيت ليله قائما ويظل نهاره صائما او تمدحه او تذمه نعم تذمه وتمدح هذا مدح او ذم فتعجب عمر رضي الله عنه واستغفر لها واثنى عليها وكان عنده رجل فطن يقال له

166
00:55:53.050 --> 00:56:19.250
اه كعب بن سوار  انصرفت هذه المرأة استحت وانصرفت فقال يا امير المؤمنين هذه المرأة تشكو زوجها قال وما ذاك قال انها تشكوه من من انه هاجر للفراش معها هي تمدحه بذلك وتريد ان تشكوه بهذا

167
00:56:19.700 --> 00:56:39.250
فقال عمر انك قد فطنت لامر لم نفطن له فامر بالمرأة فردت فقال لعلك تشتكين من هجران زوجك لفراشك؟ قالت اجل فقال عمر اقظ فيها يا كعب قال لا بل انت يا امير المؤمنين قال لا والله لتقظين انت فيها

168
00:56:39.400 --> 00:56:55.650
فقال ارى يا امير المؤمنين كأن عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن فيكون لها ليلة من اربع ليال فقال عمر رضي الله عنه والله ما رأيك الاول اعجب من رأيك الاخر

169
00:56:56.200 --> 00:57:11.900
اذهب فانت قاضي البصرة فجعله قاضيا على البصرة فانظر كيف ان عمر رضي الله عنه يستشير يستشير اهل الرأي واهل الفطنة فاحيانا قد يفطن الصغير لامر لا يفطن له الكبير

170
00:57:12.750 --> 00:57:31.100
فهنا يعني ينبغي ان الانسان يستفيد من اراء الاخرين يستفيد من اراء الاخرين ومن مشورتهم ومن عقولهم فانظر يا عمر رضي الله عنه لم يستنكف هنا هذه المرأة اتت تمدح زوجها عند عمر ما رأيت رجلا افضل منه يظل طيلة ليله قائما وطيلة نهاره صائما

171
00:57:31.550 --> 00:57:46.850
فهنا هذا الصحابي فطن لمقصود هذه المرأة وان قصدها انها تشكو زوجها لكن بطريق غير مباشر لانها استحت ان تقول انه هاجر لفراشها ففطن هذا الصحابي الجليل ونبه عمر رضي الله عنه

172
00:57:47.200 --> 00:58:02.550
طلب منه ان يقضي فيها فقضى بهذا القضاء ايضا العجيب فامر عمر رضي الله عنه بذلك وان يكون هذا الرجل عندها ليلة من كل اربع ليال فاخذ بذلك فقهاء الحنابلة

173
00:58:02.550 --> 00:58:24.350
وقالوا انه يجب آآ للمرأة على الزوج ان يبيت عندها ليلة من اربع ليال ولكن قال بعض اهل العلم اه ان ان هذه قضية عين وليست بدليل ظاهر يدل على ان الرجل يبيت ليلة من اربع. وان المرجع في ذلك

174
00:58:24.600 --> 00:58:41.400
للعرف ويجب عليه ان يبيت عندها بالمعروف. وبما جرت به العادة وبما جرت به العادة فاذا كانت مثلا هذه المرأة شابة صغيرة وهذا الزوج يريد الا يبيت عندها الا ليلة من اربع ربما يكون هذا ليس من المعروف

175
00:58:41.600 --> 00:58:59.000
ليس من المعروف هذا هو اختيار ابي العباس ابن تيمية ان المرجع في ذلك للعرف وهذا هو الاقرب هذا هو الاقرب ان المرجع في ذلك للعرف وانه يجب على الزوج ان يبيت عند زوجته بالمعروف من غير تحديد بليلة من اربع ليال

176
00:58:59.000 --> 00:59:16.000
هذا هو الاقرب. وقال بعضهم يعني انما قضى به عمر هنا هو مقارب للعرف ليس بعيدا ليس بعيدا عن العرف. يعني انه يبيت عندها والحد الاقصى انه يبيت ليلة من اربع لكن لا يزيد على

177
00:59:16.000 --> 00:59:30.900
ذلك قال ومن كل ثمان آآ ان كانت امة ان لم يكن له عذر. سبق ان ذكرنا في الدروس السابقة ان الامة على نصف من الحرة في معظم الاحكام الشرعية

178
00:59:30.950 --> 00:59:46.500
وذكرنا دليلا من القرآن. من يذكر لنا الدليل؟ فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يعني فان اتينا عن الامام بفاحشة يعني بالزنا فعليهن نصف ما على الحرائر من العقوبة

179
00:59:46.600 --> 01:00:02.700
فالاصل ان الامة على النصف من الحرة في الاحكام والعبد على النصف من الحر في الاحكام. فهنا اذا قلنا ان الزوج يجب عليه ان يبيت ليلة من اربع اذا كانت الزوجة امة يكون ليلة من ثمان

180
01:00:02.800 --> 01:00:23.150
قال واصابتها في كل اربعة اشهر ان لم يكن له ان لم يكن عذر. يعني يجب عليه جماعها مرة في كل اربعة اشهر واستدلوا لذلك بقول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاهم فان الله غفور رحيم وانعزموا الطلاق فان الله

181
01:00:23.150 --> 01:00:45.150
سميع عليم وقال بعض اهل العلم انا انه يجب على الرجل الوطء بقدر كفايتها بقدر كفايتها وما تحصل العفة له ولها وهذا هو اختيار الامام ابن تيمية رحمه الله واستدلوا بقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف. وهذا هو الاقرب والله اعلم

182
01:00:45.450 --> 01:00:59.150
قالوا ليس من المعروف ان يهجر امرأته اربعة اشهر. ونقول لا يجب عليه الوطء الا مرة كل اربعة اشهر واما الاية الكريمة فهذه انما وردت في حق المولي فهي علاج لمشكلة

183
01:00:59.250 --> 01:01:15.050
واما من حيث الاصل فالمرجع في ذلك المعروف استدلالا بعموم الاية وعاشروهن بالمعروف هذا هو القول الراجح والله اعلم آآ انه يجب الزوج الوطء بقدر كفايتها بالمعروف بقدر كفايتها بالمعروف

184
01:01:15.200 --> 01:01:32.450
قال فان ال منها اكثر من اربعة اشهر هو انتقل المؤلف للكلام عن الايلا والايلا ذكره الله تعالى في قوله للذين يؤلون من نسائهم تربصوا اربعة ومعنى الايلاء ان يحلف الرجل على ترك وطأ زوجته اكثر من اربعة اشهر

185
01:01:33.350 --> 01:01:55.850
ان يحلف الرجل على ترك وطن زوجته اكثر من اربعة اشهر. فاذا فعل ذلك قال تربصت اه اكثر من اربعة اشهر ثم رافعته الى الحاكم. هنا يعني المرأة اذا اذا حلف الرجل على ترك وطئها اكثر من اربعة اشهر ترفع امرها للقاظي والقاظي يأمره اما بان يطأ

186
01:01:55.850 --> 01:02:14.150
او يطلق ولا تبقى هذه المرأة لا تبقى معلقة لا هي بالزوجة ولا هي بالمطلقة. هذا لا يجوز لا يجوز وانما نقول لهذا الرجل اما امساك بمعروف او تسريح باحسان. هذه المرأة الان في عصمتك

187
01:02:14.200 --> 01:02:34.200
وبقيت اربعة اشهر اما ان تطأ وتعاشرها بالمعروف او سرحها باحسان. اما ان تبقى هذه المرأة المسكينة معلقة لا هي بالزوجة ولا فهي بالمطلقة هذا لا يجوز. فاذا اذا ابى طلق عليه الحاكم. قال المؤلف رحمه الله فان ال منها اكثر من اربعة اشهر فتربصت اكثر من اربعة اشهر ثم

188
01:02:34.200 --> 01:02:53.700
رفعته الى الحاكم فانكر الايلاء او انكر مضي الاربعة اشهر اذا انكر او ادعى انه اصابها وكانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه يعني يقال لهذه المرأة هل عندك بينة على انه الة؟ هل عندك بينة على ما تقولين؟ فان لم يوجد بينة

189
01:02:53.800 --> 01:03:07.950
فهنا يرجح قوله لان الظاهر معه لان الظاهر معه ولان هذا الامر لا يمكن ان يعرف الا عن طريقه. ولان الاصل هو بقاء النكاح وهو يدعي ما يثبت النكاح وهي

190
01:03:07.950 --> 01:03:26.500
يدعي ما يفسخه فكان القول قوله وان اقر بذلك يعني اقر بانه الة منها امر بالفيئة يعني بان يرجع ويطأ قال وهي الجماع فان فاء فان الله غفور رحيم وآآ

191
01:03:26.700 --> 01:03:45.050
عليه كفارة يمين عن هذه اليمين وان لم يفئ وابى ابى ان يطأ امر بطلاقها فان طلقا والا طلق الحاكم عليه هذا هو علاج هذه المشكلة وهي الايلا ان يحلف الرجل على ترك وطن زوجته اكثر من اربعة اشهر

192
01:03:45.300 --> 01:04:02.150
طيب هناك مسألة اخرى قريبة منها وهي غيبة الزوج عن زوجته غيبة الزوج عن زوجته اما يعني ان يكون مسافرا او يذهب لكسب لقمة العيش يذهب لبلد اخر ويقيم فيه طلبا

193
01:04:02.150 --> 01:04:25.800
لقمة العيش  اذا رضيت بذلك الزوجة فلا بأس لكن اذا لم ترضى الزوجة بذلك وطالبت بقدومه فهنا يطلب من الزوج ان يعود كل ستة اشهر وان يطأ والا فللزوجة حق طلب الفسخ

194
01:04:26.050 --> 01:04:43.850
وهذا التحديد من ستة اشهر حدده عمر رضي الله عنه لما مر بامرأة قد ذهب زوجها للغزو واتت بابيات قد طال هذا يعني ابيات تشكو فيها يعني آآ بعد زوجها عنها

195
01:04:43.950 --> 01:05:10.400
ذهب عمر الى ابنته حفصة وقال كم تستطيع المرأة ان تصبر عن زوجها فطأطأت رأسها وذكر انه محتاج لمعرفة الجواب لاجل ان يقضيا في ذلك فقالت ستة اشهر فكتب عمر رضي الله عنه الا يبقى من خرج الغزو عن زوجته اكثر من ستة اشهر. وعلى ذلك اذا كان هناك تفاهم بين الزوج والزوجة فلا بأس. اذا

196
01:05:10.400 --> 01:05:29.000
لم يكن هناك تفاهم يلزم الزوج ان يعود لزوجته كل ستة اشهر وان يعني يطأها فان لم يفعل فللزوجة ان تطالب بالفسخ. للزوجة ان تطالب بالفسخ. انظر الى عناية الشريعة العظيمة بحقوق الزوجين الى هذه الدرجة

197
01:05:29.000 --> 01:05:46.650
كيف رتبت بهذا الترتيب العظيم؟ وانظر الى الى مراعاة حقوق الانسان ليس هناك آآ مراعاة لحقوق الانسان اعظم مما في شريعة الاسلام مراعاة عظيمة حتى لهذه المسائل الدقيقة. راعت الشريعة واتت بهذه الاحكام التفصيلية

198
01:05:46.850 --> 01:06:08.050
قال ثم ان راجعها او تركها حتى بانت يعني راجعها بعد الايلاء او تركها حتى بانت يعني بخروجها من عدة هذا الطلاق فتزوجها بعقد جديد وقد بقي يعني من مدة يمين هذا الزوج اكثر من مدة الايلاء. يعني اكثر من اربعة اشهر

199
01:06:08.150 --> 01:06:23.550
يعني وظح هذا بالمثال اذا مثلا حلف الا يطأ زوجته سنة كاملة فامهل اربعة اشهر ثم امر بالطلاق فطلق مثلا ثم راجعها فيكون ما بقي عليه من من مدة الايلاء السابقة يكون ثمانية اشهر

200
01:06:24.000 --> 01:06:48.250
وهي اكثر من مدة الايلاف فما الحكم؟ قال المؤلف وقف لها كما وصفت يعني اربعة اشهر يعني على التفصيل السابق ومن عجز عن الفئة عند طلبها يعني طالبته الزوجة ويعني عجز عجز عن جماع زوجته اما لمرضه او لسفره او لكونه مسجونا او لنفاسها

201
01:06:48.750 --> 01:07:07.000
فماذا يفعل؟ وهو قد وافق على الرجوع. قال المؤلف فليقل متى قدرت جامعتها ويؤخر حتى يقدر عليها يعني هذا رجل حلف الا يطأ زوجته اكثر من اربعة اشهر فاتى به القاضي وطلب منه ان يرجع فقال

202
01:07:07.250 --> 01:07:32.000
وافقت على الرجوع لكن كان مريضا هنا او كانت المرأة مريضة او نفسا او نحو ذلك. هنا يتكلم ويقول متى قدرت جامعتها؟ ويؤخر حتى يقدر على ذلك  ونقف عند باب القسم والنشوز. الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

203
01:07:32.000 --> 01:07:41.112
