﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:50.000
ويعطيه المصاب المصدق عشرين درهما او فمن لم يكن عنده في قول هنا على وجهها التنبيه على قوله على وجهها في تنبيه على ان كانت مريضة ما صحت نعم حدثنا عن المصحف باب ما يأخذ مصدق المصور المصدق المصدق

2
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيلكم تحدثنا شريكنا العثمان الثقفي عن عثمان الثقفي عن ابي ليلى الكندي عن شعويد ابن قردة انه قال جاءنا موسى مصدق النبي صلى الله

3
00:01:10.000 --> 00:01:40.000
عليه وسلم فاخذت بيده وقرأت في عهده لا يجمع بينكم متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة واتاه رجل من فاتاهم صلى الله عليه وسلم وقد اخذت رجل مسلم. حدثنا عن ابن محمد في هذا الحديث يعني

4
00:01:40.000 --> 00:02:20.000
يعني شوية مراهنة هنا خشية الصدقة. هذا اصل من اصول الزكاة. الاصل من اصول الشريعة. وهي ان التحيز على الاموال لعدم انه يعاقب نعم حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيل

5
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
ابن عبد الله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باب صدقة حدثنا محمد بن عبدالله بن النميري قال حدثنا في قول الله جل وعلا يعني كما تلاحظون

6
00:02:40.000 --> 00:03:10.000
يعني بسم الله الرحمن الرحيم يعني الخبر ثابت وهو موجود يعني معناه في عدة اخبار انه المصدق الذي هو الساعي لا يرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض المصدقين والمصدق تعرفه

7
00:03:10.000 --> 00:03:40.000
انما هو محسن. يعني ولا سيما انه وكيل او من جنس الوكلاء. الذي لا يستوفونه صلى الله عليه وسلم كما تلاحظون ما بين الاعراب وانما قال لها نعم حدثنا محمد ابن عبد

8
00:03:40.000 --> 00:04:30.000
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله قليل جدا خلاف الابل لانها قليلة عند العرب. والابل فدية والغنم كان اكثر. الخلاف فيه يعني ان خمس في كل خمس شهر ولا لا؟ والبقرة

9
00:04:30.000 --> 00:05:20.000
ها لكن هنا سبحان الله في في في البقر يعني والابل فيها خمس مع انها تفزع عن سبعة وفي الجهاد من اكبر الادلة على دعوة اخواننا الذين كتبوا يعني في الزكاة يعني من دون تسوية

10
00:05:20.000 --> 00:06:40.000
ما اختلف فيها مختلفة البقرة عن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم مسنة الصحابة كذلك والمسألة مجمع عليها يعني وهم رجال سنة باب صدقة الظن حدثنا بكر ابن خلف قال حدثنا عبدالرحمن المهدي قال حدثنا سليمان ابن كثير قال حدثنا ابن عبد الله عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه

11
00:06:40.000 --> 00:07:30.000
رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مئتين هنا في الحديث قال فان زادت فبها ثلاث شياه هذا وين السيادة؟ ها؟ فاذا كثرت ففي كل مئة شأن ما بين مئتين الى اربع مئة. وهذا اكبر رخص في الزكاة. فاذا كانت ما بين المئة مئتين

12
00:07:30.000 --> 00:08:00.000
واحد الى اربع مئة ولا العادة لو كان عقلي كان الان هنا قال ففيها شهادتان فاذا زادتني واحدة فبها طيب اذا زادت مهن لكن التابعين استخروا هذا وكتبوا الى عمر رضي الله عنه قضى به عمر

13
00:08:00.000 --> 00:08:40.000
الذي هو بين مئتين الى اربع مئة فقط. العفو مئة وواحدة الى الاربع مئة فهي تعشيها. فيكون هذا ووجدت ولا يفرق بين مجتمع حدث يعني وهكذا للكبيرة المعيبة التي فيها

14
00:08:40.000 --> 00:09:30.000
عدة انوار وفيها عدة عيوب. هذه كل الثلاثين دليلة. بالنسبة للانسان يأخذها الذي هو الفقر فلا تعطى اياه. في يعني في تنس فقط اما بالنسبة ما يستفيد منها هذه يعني فيها دناءة ثنتين هذي بالاشكال واما لا يخفى الصدقة تيس فالموفق يقول انها انها من هذا

15
00:09:30.000 --> 00:09:50.000
حدثنا ابو بكر عباد ابن الوليد قال حدثنا محمد ابن الفضل قال حدثنا ابن مبارك عن اسامة ابن زيد عن ابيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم يعني لهم عقوب وعليهم

16
00:09:50.000 --> 00:10:40.000
الذي هو تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. والان الدولة ترسل ترسل يعني نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم وان زادت واحدة بعدها قال ان زادت واحدة ففيها اربع شهور. نعم

17
00:10:40.000 --> 00:12:10.000
اذا نقف على هذا الحديث في الشيخ عبد العزيز ان نقف على هذا ان شاء الله الله  اشهد ان لا اله الا الله   اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان

18
00:12:10.000 --> 00:12:35.345
حي