مشتري يتبع من باعها عليه عرفه او جهله. وقد نص الاصحاب عليها في باب الغصب بل ذكروا ما هو ابلغ من ذلك. ان الذي عرفها يتبع المشتري في اجرتها مدة مقامها في يده. وانه لو تلفت او تلف شيء من اولادها ضمنها المشتري. ولكنها المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله مراسلاته للشيخ فيصل ابن عبدالعزيز ال مبارك بسم الله الرحمن الرحيم غرة رجب سنة احدى وسبعين وثلاثمائة من الهجرة حضرة محترم المقام شيخ الفاضل فيصل بن عبدالعزيز بن مبارك بارك الله في علمه وعمله وجميع ما اتاه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن احوالكم اتم الله عليكم نعمه ودفع عنكم نقمه. حالا وصلني كتابك الكريم رقم ثلاثين من جمادى الاول فسررت بما افاد عنكم وعن احوالكم وهديتكم لمحبكم. خلاصة الكلام لام على عمدة الاحكام وصل وسررت به. سألت المولى ان يضاعف لكم الاجر بما ابديتموه فيه من الفوائد الجليلة والمعاني الكثيرة سعيكم في نشره لا زلتم تخرجون امثاله من الكتب العام نفعها العظيم وقعها. تفضل علينا وعليكم بالاخلاص ستان الذي هو رح الاعمال وبه تمامها. ونسخة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل سلمناها له. ويشكر كثيرا منكم ويدعو لكم ولقد سرني ما ذكرته من ترتيب بعض الطلبة عليكم القراءة في كتابنا الارشاد. وذكرتم ما فيه من الفوائد النافعة الواضحة وهو كما ذكرتم من فضل الله وكرمه وانكم الحقتموه بكتابكم المرتع المشبع. ويظهر لي من هذا انكم ساعون بتصنيف هذا الكتاب وانه على وشك التمام. فلعل الله ييسر لكم اتمامه ثم نشره. وقد الحقتم في خطك المذكور في اسف فله لفظة اشكلت علي وصورتها ومن طرف مقام الرشاد وسنتبعه ان شاء الله. وتطلبون ارسال النسخة الرائجة وغلب على ظني من هذه العبارة وما قبلها ان كتابكم الذي ذكرتم المرتع المشبع الذي الحقتم به الارشاد وتريدون منا نسخة الارشاد الخطية فالخطية ليست موجودة عندي ولابد ان النسخة المطبوعة سابقا عندكم منها. ارجو الله اح مقصودكم بذلك. السؤال الذي في كتابكم لنا رقم اربعة جمادى الاخر رجل تزوج امرأة واشترط ابوها الا يخرجها من بلدها وان خرج بها فهي طالق ثلاثا. وبعد ذلك رضيت المرأة بالخروج مع زوجها. وخاف الزوج من وقوع الطلاق ان اخرجها. فجواب هذا السؤال ان هذا تعليق محض من الزوج للطلاق. وعلى خروجه بها من بلدها ولم يقيده وقت اشتراك برضى الزوج ولا رضا الاب فحيث خرج بها من بلدها وقع عليها الطلاق. ولو رضيت لوقوع المعلق عليه الطلاق سورة المذكور شرحها في السؤال توجب وقوع الطلاق بوجوب المعلق عليه وهو الخروج. وهذا بخلاف ما لو شرط عليه الاب الا يخرج بها من بلدها شرطا ليس فيه تعليق طلاق. والتزم به الزوج ثم رضيت الزوجة بالخروج فان له الخروج بها لان الحق لها وقد رضيت باسقاطه. واما السؤال عنه ففيه حقان. حقها وقد رضيت به. وحق الله هو وقوع الطلاق فلا سبيل الى اسقاطه والغاء هذا التعليق والله اعلم. واما السؤال الثاني وهو المعاملة بالنوط وهي الاوراق التي صارت الان هي قيم الاشياء فقد كنت الفت فيها رسالة وذكرت الاقوال الثلاثة فيها لعلماء الوقت قول من منع المعاملة بها بناء على كانها مثل بيع الديون في الذمم هذا قول لا يمكن العمل به بوجه من الوجوه. وقول من قال ان حكم الانواط حكم ما جعلت عنه من النقود فنوط الروبية بمنزلة الروبية ونوط الجنيه بمنزلة الجنيه ونوط الدينار بمنزلة الذهب بناء على انها قائمة مقام النقود فيعطى حكمها. القول الثالث الذي رجحناه هو انها لا تعطى احكام النقود. انما حكم بالربا ربا الفضل وربا النسيئة بالذهب والفضة وهذه ليست كذلك. قد ذكرت لهذا القول الذي رجحته وان الانواط بمنزلة الصكوك الديون لا بمنزلة النقود الذهب والفضة عدة مآخذ. منها ان الاصل في جميع المعاملات الحل فلا يحرم منها الا ما حرم حرمه الله ورسوله بنص او ما في حكم النص وبيع الانواط بعضها ببعض او بيعها بنقود داخل في هذا الاصل وهو الجواز وان كان بمثله او بزيادة او نقص. ومنها ان النصوص الشرعية انما وردت في الذهب والفضة. وذلك عام لها في احوالها سواء كانت مضروبة او كانت حليا او كانت تبرا فكلها نصوص شرعية تدل على جريان ربا الفضل وربا النسيئة فيها بشروط المعروفة. واما اوراق النوط فلا تدخل في هذه النصوص. فاذا لم تكن بنفسها لا ذهبا ولا فضة فكيف تدخل في مثل قوله صلى الله وعليه وسلم الذهب بالذهب مثلا وزنا بوزن والفضة بالفضة مثلا بمثل وزنا بوزن الى اخر الحديث. وما في معناه فكونها غير ذهب ولا فضة لا بأس ببيع بعضها ببعض متماثلا ومتفاضلا ولا بأس بالتحويل فيها او عليها نهاية الامر ان تكون بمنزلة الفلوس المعدنية التي لا يجري فيها ربا الفضل على الصحيح. هذا نهاية الامر. وانما الممنوع فيها ان يعامل لفيها معاملة نسيئة الى اجل بان يبيعه عشر اوراق باثني عشر مثلا الى مدة سنة ونحوها. ومنها ان مآخذ جواز بيع الانواط ان الذين اجروها مجرى الذهب والفضة فانما ذلك بالقياس منهم وهو قياس مختل لم تتم شروطه فانهم قال انها تجري مجرى ما وضعت عليه من نوط روبية او نوط دينار او جنيه. ويعبر عنها بالروبية والدينار والجنيه. هذا من منع التعامل بها لا متماثلة ووجه اختلال هذا القياس ان القياس شرطه مساواة فرع لاصله من كل وجه وهذا مفقود في هذا القياس ان جوهر الذهب والفضة غير جوهر النوط وهذا امر مشاهد محسوس. كونه يقوم مقام الذهب والفضة في من البياعات وقيم المتلفات لا يوجب ان يكون مثله. انه لو قام العروض الاخر مقام الذهب والفضة لم يثبت لها احكام من جهة الربا. ويوضح ذلك انها ايضا لا يتصور فيها الوزن. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الذهب والفضة موزونين اعتبر تساويهما في معيارهما الشرعي الذي هو الوزن. فاين القياس المساوي؟ وايضا الذهب والفضة يجري فيها الربا سواء كانت قودا مضروبة او حليا مصنوعا او تبرا لا مضروبا ولا مصنوعا. والانواط معروف انها لا تقوم مقام الذهب والفضة الا لا اذا كانت على وجه واحد بان تكون مضروبة فقط مع انه لولا كفالات الدول القوية الشركات المثرية والضمانات تعددت للنوط ما قام مقام الذهب والفضة من كل وجه. ولهذا اذا اختلت دولته او افلست الشركات الضامنة له بقي النوط ولا قيمة له اصلا لا قليلا ولا كثيرا. ومنها ايضا شدة الحاجة بل الضرورة في هذه الاوقات للمعاملة في الانواط وهي مدار معاملاتي كلها. فلو حكم لها حكم الذهب والفضة من كل وجه لتعطلت المصالح وانتفت التجارات. وما اضطر العباد اليه ودعت اليه حاجتهم فان الشارع لا يمنعهم منه. وما اضطر العباد اليه ودعت اليه حاجتهم فان الشارع لا يمنعهم منه. فبه تقوم اقوالهم وتصلح امورهم فهي اذا بالعروض اشبه منها بالنقود. ولهذا من يلتزم القول بان حكمها حكم الذهب والفضة فهو ما بين امرين اما ان يمتنع من كثير من المعاملات التي هي من ضرورته وحاجته. واما ان يتجرأ عملا على الحرام. والله تعالى لقد كفى المؤمنين بحلاله عن حرامه ووسع لهم طرق المعاملة. فاذا نظرنا الى الاصل الذي هو حل المعاملات كلها الا ما فيه محذور والى قوة الضرورة اليها والى عدم دخول الانواط في جواهر الذهب والفضة الى ضعف قياس من قاسها على الذهب والفضة عرفنا ان هذا القول هو الصواب الصحيح والله اعلم. ولو اني وجدت الرسالة التي اشرت اني كتبتها في هذه المسألة. وذكرت فيها ما اه كيضل الاقوال كلها لارسلتها الي وان وجدتها بعد هذا ارسلتها. لابد ان النسخ الثلاثة من كتابنا الرياض الناضرة وصلتكم فان عبدالعزيز التميمي ذكر لي انه ارسلها اليكم منذ عشرة ايام فاكثر. اذا كنتم تريدون ارسال نسخة من الارشاد سؤال والجواب من المطبوع فعندنا نسخة من المطبوع مصححة نرسلها اليكم فاذكر لنا ذلك بكتاب او برقية هذا ما يلزم واذا يبدو لازم شرفني فيه. ومني السلام على العائلة وجميع المحبين. كما منا الولد والشيخ عبدالله بن عقيل وجميع اخوان والله يحفظكم ويتولاكم برعايته امين. بسم الله الرحمن الرحيم. اما الجواب عن السيارة التي تمشي في طريق المعتاد يعني في سكتها فصادف النفرة منها ابل تزاحمت فتلف بسبب نفورها رجل فليس على صاحب السيارة السائق ضمان لانه لم يتعدى ويسلك بها طريقا غير طريقها. والابل انما نفرت من صوت السيارة او رؤيتها ليس هذا من الاسباب الموجبة للضمان. نعم لو باشرت السيارة وداست في طريقها شيئا من الابل فنفرت لهذا السبب او سلك به سائقها غير طريقها المعتاد فنفرت لذلك الابل فهذا يوجب الضمان لانه من باب التعدي. واما الذي وجد ناقة وعرفها واقام الشهود المعتبرين شرعا على انها ملكه الناقة قد تنامت اتت باولاد وزعم الذي عرفها عنده انه اشتراها ممن لا يعرفه فالناقة واولادها للذي اقام البينة على انها ملكه. لانها لم تزل في ملكه ونماؤها له هذا فيه نظر فان المشتري مغرور. وشيخ الاسلام ابن تيمية يرى ان المغرور الذي لا يدري عن الذي اشتراه انه مقصور لا يرجع صاحبها عليه في الاجرة ولا اذا تلفت تحت يده بلا تفريط. وقوله هو الموافق للاصول والله اعلم. بسم الله الرحيم. جناب الاخ المكرم الشيخ الفاضل فيصل بن عبدالعزيز ال مبارك. بارك الله في اقواله وافعاله. سدده في كل احواله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم وصحة العيال. اتم الله علينا نعمته. في اسر وقت تشرفت بكتابكم رقم عشرة من شوال. سررت بصحة وصول الكتب اليكم. السؤال عن المرأة المطلقة وفي بطنها حمل ميت. ومضى عليها اكثر من اربع سنين هل لها ان تزوج؟ واذا لم يجز لها فهل لها نفقة ام لا؟ الجواب وبالله التوفيق. قد عرفتم ما الاصحاب رحمهم الله ان اكثر مدة الحمل اربع سنين. وهم رحمهم الله احتجوا بمجرد الوجود الاغلبي. لانه لم فيه حديث لا صحيح ولا ضعيف. والوجود يختلف باختلاف النساء وما يعرض لهن من عوارض. ولهذا كان القول الصحيح انه لا لاكثر مدة الحمل كما هو ظاهر الادلة وعمومها. وهو احدى الروايتين عن الامام احمد. ولكن هذه المرأة المسؤولة عنها ها قد مات حملها في بطنها. ولما ذكر صاحب المنتهى ان عدة الحامل وضع حملها قال في شرحه وظاهره ولو مات لعموم الاية قلت ولا نفقة لها كما تجب للحامل كما يأتي ان النفقات للحمل والميت ليس محلات لوجوبها هذا كلامه في شرح المنتهى ولكن الظاهر ان مراده اذا مات قبل الاربع سنين مع ان في النفس منه شيئا اذا مات في بطنها ولو في مدة الاربع سنين. واما مسألتكم فانه قد مضى لها اكثر من اربع سنين. الذي ارى في هذه الحال جواز تزوج لانها خرجت من العدة على التقديرين اي اكثر مدة الحمل اربع سنين وقد مضت. وعلى تقدير انه لا تقدير فيها. لان الحمل لقد تيقن موته والله تعالى قال اجلهن ان يضعن حملهن. ولئن صار حملها جمادا بعدما كان انسانا. وايضا الحكمة في عدة الحامل معظمها يعود الى العلم ببراءة رحم المرأة من ولد الزوج الاول وماله. ومتى تيقنا موته فقد علم ان رحمها ليس فيه ولد صحيح ولا ماء للاول هذا الذي نرى في هذه المسألة والله اعلم. محبك عبدالرحمن ابن سعدي