مروا على شيء واذا اتسع بمعنى انه كان لديه لم يكن لديه نقد او سيولة كما يعبر الان في التعبير المعاصر لكن لديه من الاموال ما يمكن ان فبتلك الاموال اذا بيعت فالاضطرار لا يبطل حقا غير لماذا؟ لان الظرر لا يزال بظرر مثله اه فينتقل الى عبادة اخرى وهي التيمم او لنقل كذلك ما ذكرته في التنقيص ان اردنا ان نبدل القيام مثلا بالقعود اه مثلا او حتى الكفارات في بعض الكفارات بانها مثلا في حالة آآ يعطيه او يمنح في الناحية الشرعية ما يناسبه مما يكون لا يلحقه به اذى او او ضررا عفوا او مشقة او يعني ضيق قاله سيارة واحدة وبيت واحد ويباع ما زاد عن ذلك حتى توفى ديونه فاذا ضاق الامر عليه اتسع بمعنى انه لا بسم الله الرحمن الرحيم نتناول في هذا الجزء قاعدة فقهية اخرى من القواعد الفقهية الخمس الكبرى وهي قاعدة المشقة تجلب يصير هذه القاعدة التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى انه يتخرج عليها جميع رخص الشرع وتخفيفاته اي ان الايات والاحاديث التي جاءت في بيان التخفيف والتيسير على المكلفين انما تتخرج تلك الاحكام على هذه القاعدة القاعدة الكبرى المشقة تجلب التيسير المشقة ماذا تعني في اللغة تعني التعب تعني الجهد والعناء حينما يقال يشق على الانسان هذا الشيء اي اتعبه كما في قول الله تعالى لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس. اذا تعني هذه القاعدة ان الصعوبة والعناء التي يجدها المكلف في تنفيذ الحكم الشرعي هذه الصعوبة والعناء التي تترتب على تنفيذ الحكم الشرعي ماذا ستنقلب؟ وكيف ستتحول؟ تصير سببا شرعيا صحيحا للتسهيل والتخفيف عنه. اي ان هذه الصعوبة نفسها تتحول الى سبب للتخفيف عن المكلف لها ادلة اه كثيرة هذه القواعد الخمسة الكبرى لها ادلة كثيرة والا لم تكن كبرى الا بسبب تظافر الادلة ولكن من ادلتها ما جاء في قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وكذلك من ادلتها الايات النافية للحرج فهي ايات كثيرة من بينها ما جاء في قول الله تعالى وما هل عليكم في الدين من حرج وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين وقوله صلى الله عليه وسلم يسرا اتعسرا بشرا ولا تنفرا وقوله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا والايات الاخرى التي فيها فمن الطب غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه اه لا يكلف الله نفسا الا وسعها وغير ذلك ايضا من الايات والاحاديث التي هي دليل او تعتبر من ادلة هذه القاعدة اما اسباب التخفيف يعني ان آآ اسباب التخفيف من حيث الاستقراء اي ان الفقهاء حينما بحثوا في الاسباب التي جعلها الشارع سببا يحصل عندها اي عند تلك الاسباب يحصل عندها التخفيف او قام الدليل في في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ان هذا السبب كان ايضا او ان هذا الامر كان سببا للتخفيف فهذه من حيث الاستقراء يعني من حيث استقراء الفقهاء هذه الاسباب اولها السفر اي انه هنالك ايات جاء اتوا احكام كثيرة جاءت اه كان السفر سببا فيها للتخفيف كما في الصيام آآ كما جاء في قول الله تعالى ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فهذا السفر اذا من اسباب جواد الفطر او اباحة الفطر في رمضان وهو صوم واجب. وكذلك في جواز آآ تأملوا الان حاولوا ان تستذكروا لو التسجيل تستذكر ماذا كان السفر فيه سببا للتخفيف في ابواب الفقه التي درسناها سابقا آآ استذكروا معي الان نحاول كما يقال ان نصنع مسحا او ان نقوم بمسح آآ للمعلومات التي اخذناها اذا هذا الان الحالة الاولى في جواز الفطر في رمضان كذلك في قصر الصلاة ايضا في كون آآ السفر سببا لقصر الصلاة رباعية كذلك بجواز عدم حضور الجمعة لمن كان مكلفا ذكرا بالغا. فالسفر كذلك مبيح لعدم حضور الجمعة واحكام كثيرة من اسباب التخفيف كذلك المرض. فالمرض ايضا من اسباب التخفيف في رمضان بجوازه الفطري وكذلك ان اعتبرنا آآ مثلا الحيض او النفاس ايضا كان مرضا او الحمل كذلك حينما ان الحامل اه رأى حكم الفقهاء بانها مريضة فيجوز لها حينئذ الفطر في رمضان وتعاملوا معها بانها مريضة اسقطوا عنها الفدية ومن اسباب كذلك التخفيف الاكراه. آآ من اكره على كلمة الكفر او كذلك او كذلك اكره على الطلاق او اكره على البيع مسائل كثيرة مرت معنا في الاكراه اكره على البيع او على سبب البيع ومرت معنا تفصيلات للاكراه وما يترتب عليه من احكام من اسباب التخفيف كذلك النسيان عفي عن امتي الخطأ والنسيان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يكون في الصلاة يكون في نسيان بعض الفرائض او بعض التكاليف كذلك الجهل والجهل ليس على اطلاقه فقد يكون سببا للتخفيف في بعض الحالات وقد لا يعذر بالجهل كما قرر الفقهاء. لكن في العموم ان الانسان من حيث التكليف اه الصلاة وكذلك تقديم الزكاة اه يجوز تقديمها بكليومين كما ذكر الفقهاء فهذا ايضا من انواع التخفيف. من انواع التخفيف كذلك التأخير في المقابل للتقديم وهو الجمع مثلا على سبيل المثال او قضاء كما ذكر الاصوليون انه بالقدرة والعلم فالتكليف يكون يكون الانسان به مكلفا بالقدرة اي بالقدرة على اداء المكلف به او الفعل المكلف به وكذلك العلم. من اسباب في كذلك العسر وعموم البلوى يعني ما يكثر وقوعه او تكثر الحاجة اليه ايضا هذا من اسباب من اسباب من اسباب التخفيف العسر وعموم بل هو مثلا اذا كنتم تتذكرون في ازالة النجاسة آآ كما ذكر صاحب اسهل المسالك الشيخ البشار وكل من شق فعنه وكل ما شق فعنه يعفى لعسره والدين يسر اللطف كثوب قصاب وثوب المرضعة وبلل الباسور او ما ضارعه احد الاحكام المتعلقة بالسلس والاستنكاح في قذف وما يتعلق بتلك الاحكام هذه من اسباب التخفيف يعني انه ينتقل من حكم واجب كان عليه وهو ازالة نجاسة الى عدم وجوبها الاسباب كذلك التخفيف النقص يعني النقص في الحالة حينما مثلا النوم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة فالنوم ومن حالته نقص كذلك اغماء السكر. الصغر من اسباب او من من امثلة النقص كذلك الجنون بل حتى الانوثة والعبودية كذلك من من حالات النقص الانثى لا يجب عليها كل شيء من الاحكام التي تجب على الرجال وللرجال عليهن درجة كذلك العبد لا يجب عليه حضور الجمعة ولا يجب عليه وكذلك ايضا من اسباب التخفيف حتى في في الحدود على العبد فانه ينصف له ما يكون من الحدود المقدرة شرعا ينصف على العبد فهذا ايضا من اسباب التخفيف. آآ وهو حالة نقص. الاخرس الاعمى كذلك هذه بسبب الحالات في يعني او او العرج حتى في فيما يتعلق ببعض التكاليف الشرعية او حتى وجوب الجهاد وغير ذلك. ويمكن ان يزارع عليها كذلك الخطأ الخطأ ويعتبر من اسباب التخفيف عفي عن امتي الخطأ والنسيان منها العجز كذلك وان اردنا ان نجعل العجز متفرعا من حالة النقص. المهم هي هذه الاسباب اه ان ان ادخلنا تحتها اسباب اخرى او اه ظممنا معها كذلك اسبابا اخرى. المهم هي ما جاء فيها في الشرع ظبط وربط هذه الاسباب مع كونها او كون هذه الاسباب من اسباب التخفيف ورفع المشقة الحاصلة عند المكلفين او على المكلفين بهذه الاسباب اما انواع التكليف التي تقابل اسباب اسباب انواع التخفيف عفوا التي تقابل اسباب التخفيف فاما ان يكون التخفيف بالاسقاط ومثلا الاسقاط يكون لماذا؟ اسقاط الجمعة آآ اي اي وجوب حضورها كذلك اسقاط الصوم آآ على الحائض مثلا انه لا لا تصوم واسقاط الحج عن من لا يستطيعه اه اسقاط الجهاد كذلك للعاجز عنه او لمن كان اه مثلا ملازما لابويه او كان اه يعني من اصحاب الاعذار يعني الجمعة ذكر الفقهاء انها لا تسقط وانه يجب عليه بدلها وهو الظهر لكن في كل الاحوال هي هي رخصة هو كان مطالبا بحضور كره في الجامع وحضور الخطبتين وخفف عنه هي اذا هي اسقاط او حالة اسقاط انا اذكر ذلك لان مثلا بعض الفقهاء تحفظ كما يقال او استدرك ان الجمعة وان لم يجب الحضور لكنها لم يعني يسقط عن المكلف اداء صلاة الظهر. نعم لم يسقط عنه لكن سقط عنه كذلك تكليف وهو حضور صلاة الجمعة. اذا اما ان يكون التخفيف بالاسقاط واما ان يكون بالتنقيص اي انقاص آآ قدر العبادة وهذا مثل قصر الصلاة آآ من اربع ركعات الى ركعتين كذلك حتى افعال الصلاة يعني ان قلنا بانها هي آآ آآ فيها تنقيص لم يجب عليه القيام عند عجزه جاز له الجلوس او جاز له الاستناد او جاز له الايماء كذلك هذا تنقيص من الاسباب او من الانواع عفوا كذلك الابدال اي يعني ابدال من عبادة الى عبادة اخرى كما يكون في الوضوء مثلا حينما آآ يكون من اصحاب التيمم الذين يجوز لهم الانتقال الى التيمم سواء كان من وضوء او من غسل او كما يذكر مثلا الفقهاء ايضا في حالة الابدال ان كانت كفارات الحج مثلا في في من لم يستطع الاتيان بواجب من واجبات الحج فانه بكفارة من الكفارات عليه دم او كذلك كما ذكرت آآ يعني الانتقال من بعض الكفارات حين العجز عن الرتبة الاولى كذلك من انواع التخفيف التقديم وهذا يكون في الجمع بين الصلاتين انه يجوز له حينئذ تقديم الصلاة في بسبب المطر فيقدم العشاء الى وقت المغرب كذلك بسبب السفر او بسبب ما يذكره الفقهاء من حالات الخوف الميت او او كان مبطونا مثلا فيجوز له حينئذ ان يقدم ورمضان فعدة من ايام اخر فهذا ايضا من انواع التخفيف آآ الذي فيه رفع للمشقة وكذلك هنالك الترخيص الترخيص يعني انه رفع للحرج بسبب فعل محرم مثلا او بسبب ترك شيء كان ثقيلا من التكليفات الى شيء اخف لكن من من الترخيص مثلا جوازه وشرب الخمر لاجل اذهاب الغصة او مثلا اكل الميت للمضطر آآ او كذلك حتى قول كلمة الكفر لمن اكره وقلبه مطمئن بالايمان هذه كلها تعتبر ترخيصات اي انه جاز لمن وقع في تلك المشقة ان يترخص بفعل هذه الافعال. كذلك يكون التخفيف بالتغيير ومن امثلتها صلاة الخوف فهي هيئة آآ صلاة جماعة يعني بهيئة مخصوصة فهذا ايضا من من انواع التخفيف اما انواع المشقة التي آآ تندرج تحت هذه القاعدة التي نريد ان نتعرف ما هي المشقة التي آآ يترتب عليها جلب التيسير المشقة تجلب التيسير. هنالك مشقة هنالك مشقة لا تنفك عن العبادة هذه المشقة التي لا تنفك عن العبادة غير معتبرة يعني هنالك اصلا تكليف الشرعي لماذا سمي تكليفا؟ لان فيه كلفة يعني اه فيه فيه نوع من التكليف على على المكلف الذي كلف بهذه العبادة فاذا كانت هذه المشقة لا تنفك عن العبادة فهذه مشقة غير معتبرة. هل الصيام ليس فيه مشقة؟ الصيام وفيه مشقة فيه امتناع عن الطعام والشراب وعن شهوة يعني شهوته البطن والفرج في نهار كامل يعني من طلوع الفجر الى غروب الشمس هذه مشقة ليست بالامر اليسير لكنها مشقة لا تنفك عن العبادة الصلاة كذلك والوضوء فيها مشقة هي تكاليف شرعية لكن هذه التكاليف او هذه المشقة لا تنفك عن العبادة هذه كما قال الامام رحمه الله تعالى بهذا التعبير قال قاعدة الحرج اللازم للفعل يعني لازم للفعل اه اي انه ملازم للفعل هو من لوازمها وهو من اساسياته لا يسقطه كالتعرض الى القتل في الجهاد لانه قدر معه هذا الجهاد هل ياتي انسان ويقول مثلا ان الجهاد الذي صار مكلفا به مثلا في الدفع في آآ حينما يكون الجهاد عينيا. هذا يؤدي الى قتل النفس. هل يقول بان هذه مشقة؟ الجهاد هو عبادة قائمة على آآ على القتل او على التعرظ لذلك. فهذه المشقة اذا لا تنفك عن العبادة فاذا هذه المشقة تكون غير معتبرة. وهنا في المقابل مشقة تنفك عن العبادة غالبا فهذه اما ان تكون عظيمة واما ان تكون خفيفة واما ان تكون متوسطة هذا كان مجالا كبيرا للفقهاء والاصوليين رحمهم الله تعالى في معرفة هذا النوع وهذا الضرب من اه المشقة ان هنالك مشقة لا تنفك عن العبادة كما بينت قبل قليل ومشقة تنفك عن العبادة. هذه المشقة التي تنفك عن العبادة. منها ما هو مشقة عظيمة فادحة فتكون هذه المشقة العظيمة الفادحة معتبرة ماذا تعني كلمة معتبرة؟ اي انها معتبرة لاجل جلب التيسير هذه كمشقة مثلا وهذه حتى هم رحمهم الله جعلوا منها رتبة الضروريات ورتبة التحسينيات ورتبة الحاجيات الضروريات آآ في تعريفهم رحمهم الله تعالى كما ذكرها الامام الشاطبي انه ما لا تقوم ما لا يقوم الشيء بدونه. يعني حينما نقول ضروريات خمس كما هم يعبرون رحمه الله ضرورة حفظ الدين والنفس والعقل والمال هذه هنا هذه هذه الامور او المقاصد الخمسة فمنها ما هو ضروري يعني انه لا تقوم الحياة بدونها او لا تقوم لا يقوم هذا الشيء بدونه فهو امر ضروري يعني انه لا ينفك عن هذا الشيء واما ان يكونا تحسينيا واما ان يكون حاجيا. الحاجي آآ في تعبيرهم هم رحمهم الله تعالى انهما ما يمكن ان ينفك عن الشيء لكن يلحق المكلف به حرج او يلحق والمكلفة به نوع من الضيق والعنت وهنالك التحسينيات وهي يمكن ان نعبر عنها بدرجة الكماليات فهي تحسينيات اي ان وجودها او عدم وجودها لا يترتب عليه لا حرج هذا الذي احاطت به الديون فهذا الان ضاق عليه الامر فاذا ضاق عليه الامر اتسع بمعنى انه يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى انه آآ لا يسجن ولا يلزم بشيء طالما انه كان معدما ليس لديه ما يؤدي به آآ الاموال ولا كذلك مشقة نرجع الان مرة اخرى آآ حينما علمنا ان هنالك مرتبة الضروريات ومرتبة التحسينيات ومرتبة الحاجيات. اذا كانت هذه المشقة عظيمة اه فادحة كما شقت مثلا ماذا؟ مشقة حصول ظرر على الانسان بسبب مثلا عبادة من العبادات. قد يطلب منه الوضوء. الوضوء قلنا بانه مشقة فيه مشقة لا تنفك عن العبادة لكن قد يكون هذا الوضوء بوقت من الاوقات او بسبب تزامنه مع مرض من الامراض سيؤدي وضوءه الى مشقة فادحة عظيمة يتسبب مثلا في قطع عضو او بتر عضو من اعضائه او او حتى الذهاب ببدنه كاملا حينما مثلا سيترتب على غسله من الجنابة مشقة عظيمة تؤديه او تؤدي به الى الهلاك. هذه المشقة العظيمة تعتبر او تكون في رتبة معتبرة اي انها تجيب التيسير فينتقل الى ماذا؟ ينتقل الى التيمم او ينتقل الى المسح مثلا لو لو او جزئيا بالمسح على الخفين مثلا بالمسح عفوا على الجبيرة اذا هذه مثلا مشقة لو تأملنا مشقة عظيمة الصيام كذلك آآ الجوع والعطش فيه مشقة لا تنفك عنه لكن ماذا لو كان مريضا؟ كان مريض سكر كانت حامل وتخشى على نفسها او تخشى على جنينها اذا هذه الان مشقة تنفك عن العبارة غالبا غالب الناس لا يأتيهم مثل ذلك لكن هذه المرأة تحديدا او هذا المريض الزمن او الكبير في السن سيترتب على صيامه او على عبادته هذه مشقة عظيمة فادحة فحينئذ تكون هذه المشقة العظيمة الفادحة معتبرة عليها انها تجلب التيسير الرتبة الثانية التحسينيات التي هي مشقة خفيفة غير معتبرة هذه لا يلتفت اليها الفقهاء يعني كما يمثل هم رحمهم الله كأدنى وجع يأتي مثلا يعني من وضوئه آآ ان يرتجف مثلا من البرد او ان يلسعه الماء مثلا آآ او ان آآ ان يشعر بعطش شديد جدا في الصيام هذه كلها او الصلاة مثلا انه سيتعب هذي كلها نعم فيها مشقة ولكنها مشقة خفيفة غير معتبرة فلا تؤدي او لا تنقله من الاصل الى التيسير يعني لا تنقله من الفعل المكلف به الى التيسير وهو ما يكون مقابلا. الرتبة الثالثة هي رتبة مختلف فيها اي انها تتعلق بالحاجيات هذه المشقة تكون متوسطة فما معنى متوسطة؟ يعني انها مترددة بين الضروريات والتحسينيات بين المشقة العظيمة المعتبرة وبين المشقة الخفيفة غير المعتبرة هذه اختلف فيها الفقهاء فمنهم من يلحقها بالاول يعني يلحقها بانها تكون سببا للتخفيف وسببا لجلب التيسير ومنهم من لا يلحقها وهذه محل نظر في بحسب الحالة وبحسب يعني بحسب حالة المشقة وكذلك بحسب حالة المكلف. هل يكون مستحقا للتخفيف والانتقال الى الرخص او لا يكون مستحقا. اذا هذه هي المقصود وهذا هو المقصود والا كما ذكرت قبل قليل. هذا كان مسرحا لنظر الفقهاء رحمهم الله تعالى والاصوليين في المشقة اولا ما هي انواع وكذلك فيما يعتبر منها وما لا يكون معتبرا ننتقل للقواعد المندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير وهذه بعض القواعد والا فالقواعد المندرجة اكثر من هذا العدد. اولى هذه القواعد قاعدتي اذا ضاق الامر اتسع واذا اتسع ضاق يعني الشق الاول قاعدة وكذلك او اذا اردنا ان نعتبرها قاعدة واحدة لكن الشق الاول حالة ويقابلها الحالة الثانية. اذا ضاق الامر التاسع ما معنى ضاق يعني اذا اشتد اه الامر او صعب الامر او كان في الامر حرج اتسع يعني اذا كانت هنالك مشقة او كان هنالك قد تكون هذه المشقة ايضا حسية الحالات التي تكون في بعض العبادات بسبب الوضوء مثلا واما ان تكون معنوية كذلك كالشك اه بعض الامور المعنوية فاذا ضاق الامر يعني لحق المكلف في هذا الامر ضيق وحرج اتسع. ما معنى يعني هو الان لن يطالب بتكليف معين وانما هل يحتاج ان يجبر يده كلها الى مرفقه؟ طبعا الاطباء لهم نظر في ما يحتاج اليه فقد يعني يضعون الجبيرة على الكف كاملا لكن المهم اذا كان محتاجا الى وضعها على الكف كله لا يجوز له ان يزيد عن هذا المقدار مثلا ستكون له عدة اه حالات او سيكون له يجوز له ان ينتقل الى حالة اخرى من الحالات التي يكون فيها اتساع في في في تكليفه والعكس بالعكس اذا اتسع ضاق فاذا اتسع الامر وصار ليس فيه حرجا وليس فيه شدة وليس فيه صعوبة ضاق عليه فصار مخيرا باحكام او مجبرا على احكام. اه القاعدة الاولى من من اقوال الامام الشافعي رحمه الله تعالى اذا اذا ضاق الامر اتسع اه لو طبقنا على المثال ستتضح ان شاء الله تعالى بصورة اكبر المعسر بالدين التي يطالبه يطالبه بها دائنوه. فاذا ضاق عليه الامر اتسع بمعنى انه لا يطالب بشيء. في حين العكس اذا اتسع ضاق اذا كان لديه اه ما يباع المفلس اذا كنتم تذكرون هذه المسائل فيما مضى في باب الفلس فاذا كان لديه مثلا عدة سيارات ولديه عدة بيوت هو الان عليه ان يوفى بديونه بل حتى لو كان يملك بيتا واحدا لكن هذا البيت كبير وهو اكبر مما يكون فيه مستوى هذا الشخص نفسه يعني في رتبته الاجتماعية ومكانته الاجتماعية فيباع عليه ويشترى بجزء من هذا المال بيت يناسبه في الحجم وفي المقدار والزائد من ذلك يعطى للدائنين. فاذا اذا ضاق الامر اتسع واذا اتسع الامر ضاق. من القواعد المندرجة كذلك قاعدة الضرورات. تبيح هذه قاعدة قال عنها الامام المقري رحمه الله تعالى انها من الاقوال الجمهورية اه الضرورات تبيح المحظورات يعني انها من اقوال الجمهور ومن اقوال المنتشرة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى ومن اشهر امثلتها اكل الميتة للمضطر فالضرورات ودققوا الان معي في في المصطلحات الضرورات يعني ان ما يكون في تركه اه مشقة لا نقل فادحة بل تؤدي حتى الى الى اتلاف النفس هذا هو المقصود بالضرورات بخلاف الحاجيات والتحسينيات التي يكون في الحاجيات مشقة لكن لا يلحقه بها لها ضرر في الضرورات. اذا التي الجأته الى هذه الحالة تبيح له المحظورات اي المحظورات شرعا. فمن المحظورات الشرعية حرمة اكل الميتة فلا يجوز اكل اللحم الا اذا كان مذكا وكان من مباح الاكل ماذا اذا وجد هذا المضطر الذي يخشى على نفسه الهلاك ووجد ميتة او وجد خنزيرا فيجوز له حينئذ آآ حينئذ آآ اكل هذه الميتة لانه مضطر فالظرورات تبيح المحظورات من الامثلة كذلك او القواعد عفوا المندرجة تحت هذه القاعدة قاعدة ما ابيح للضرورة يقدر بقدرها. المثال الموجود قد يعني قدر الاكل من الميتة للمضطر هذا على قول في المذهب يعني حتى تتضح الصورة ثم ابين الخلاف بمعنى انه ابيح للضرورة قبل قليل الضرورات ابيح المحظورات ابيح اكل الميتة فاذا الضرورة تقدر بقدرها. اذا كان المقدار الذي سيحفظ به الانسان نفسه من الهلاك مقدارا معينا فلا يجوز له حينئذ ان يتعدى ذلك الى ان يأخذ زيادة على ذلك من آآ من الميتة او من او من الطعام المحرم حتى اذهاب الغصة كذلك اه في في شرب الخمر فانه تقدر بقدرها لكن المعتمد من المذهبي ان ما روي عن الامام مالك رحمه الله تعالى عن امامنا انه يجوز يجوز لهذا المضطر ان يتزود وان يشبع كذلك من آآ اكله للميت. هذه خلاف هذه القاعدة او هذا الفرع فيه خلاف داخل المذهب بين الفقهاء الله تعالى في نسبته للمذهب. المهم عندنا هو ان هذه القاعدة ما ابيح للضرورة يقدر بقدره على فارضي ان هذا المثال قدر الاكل من الميتة للمضطر في نسبته للامام لكن لاعطيكم مثالا افضل او اكثر دقة لهذا اه يعني لهذه القاعدة اه ما يتعلق بالجبيرة هذه مرت معنا فمن كان مضطرا لوضع جبيرة على موضع موضع مألوم في بدنه فان هذا هذه الجبيرة يجب عليه ان يضع بقدرها او اذا احتاج ان تزيد ان تزيد بمقدار يسير. بمعنى انه لو كان في اصبعه فقط كسر ويضع شيئا على ساعده او حتى يصل بذلك الى مرفقه لان الضرورة تقدر بقدرها. انت في حالة ضرورة في وضع الجبيرة فلابد ان تقدر هذه الضرورة قدرها فلا يزيد عن المحل المألوم او ما يحتاج الى لفه او اه شده بالعصابة او بالجبيرة. من القواعد المندرجة كذلك الاضطراب لا يبطل حق الغير. الظرورة تبيح المحظورات ماذا اذا اشرف على الهلاك وكان بجانبه بستان او ماء مثلا لشخص بجانبه يعني لا نتحدث عن بئرنا ما نتحدث عن اه مثلا ماء محفوظ اه او مثلا اه او مزرعة فيها طعام او وجد شاة اه حتى ندقق اكثر وجد شاة فاضطر الى اكلها لو لم يأكلها لترتب على نفسه الهلاك فها هنا الان يجوز له اذا آآ الظرورة تبيح المحظورات من المحظورات الاعتداء على مال الغير آآ ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل آآ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم آآ الا عن طيب نفس منه فهذا الان محرم عليه ان يعتدي على ما لغيره فاذا اضطر الى ذلك جاز له ان يأكل مال غيره لدفع ظرر اخر الان عندنا مرتبتان في الظرر مرتبة اكل مال الغير ومرتبة النفس الان هنا نقدم حفظ النفس على حفظ مال الغير لكن هذا الاضطرار الذي اضطر اليه ورفع عنه الحرج لا يبطل حق الغير لان ان الظرر لا يزال بالظرر كذلك فهذا الذي اخذت شاته او ناقته او ما ما كان من طعام لديه لا يبطل حقه بان يعطيه او بان يعطيه هذا المضطر عوضه اي عوض هذه الشاة وعوض هذا المال او لو كما مثلت قبل قليل لو كان مثلا ماء محفوظا طبعا اذا كان هذا الماء زائدا عن الحاجة والا فصاحبه اولى ملة لكن انا اقصد ماء مثلا كان محفوظا في قوارير او غير ذلك فهذا يعتبر مالا فهذا لا يبطل حق الغير