اي المال المدفون الذي عليه علامة كفار. والصحيح انه لا يشترط ان ان عليه علامة كفار. بل ان يعلم انه ليس لقطة. وذلك للذي يتيقن عدم وجود صاحبه. فيجب فيه الخمس. فتمت بذلك المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب الزكاة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. كتاب الزكاة هي الطهرة والنماء. فهي تطهر المخرج وتزيده. وتطهر المال وتنميه تزيده. فهي وان كانت بالحس تنقصه نقصا قليلا. فانها تزيده اضعافا افأضعاف ذلك من البركة. مع ما يحصل له من الثواب. واذا بارك الله بالمال لم ينقصه شيء ابدا. والبركة من الله ليس لها منتهى. كما في الحديث ما نقصت زكاة ما لا. بل تزيده. او كما قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم والزكاة في عرف الشارع حق واجب في مال مخصوص. لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. فهي حق واجب. بل هي اعظم اركان الاسلام بعد الشهادة والصلاة وهذا بالاجماع. فلا خلاف في انها من اركان الاسلام واختلف العلماء هل يكفر من ترك اخراجها بخلا؟ ولكنهم اجمعوا على وجوب قتال من لم يخرجها كما هو اجماع الصحابة. فان ابا بكر رضي الله عنه لما اراد ان يجهز لقتال من منع الزكاة. اشكل ذلك على بعض الصحابة. ولكنهم اجمعوا بعد ذلك على قتالهم. فكان ابو بكر رضي الله عنه يقول والله لو منعوني عنا وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم لقاتلتهم على ذلك. وقد اجمع العلماء على ان من منع الزكاة فانه اعظم اثما من المدمن على الزنا والسرقة. او شرب او غيرها من المعاصي الكبار تارك القتل بغير حق ونحو ذلك. ولكن الشيطان يوسوس للانسان. ويأمر ان يبخل بها كما قال تعالى قم بالفحشاء. والله يعدكم مغفرة من هو فضلا. الثامن والستون والمئة. الحديث الاول عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لمعاذ ابن جبل حين بعثه الى اليمن انك ستأتي قوما اهل كتاب فاذا جئتهم فادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فانهم اطاعوا لك بذلك. فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فان هم اطاعوا لك بذلك. فاخبرهم ان الله فقد فرض عليهم صدقة. تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم انهم اطاعوا لك بذلك. فاياك وكرائم اموالهم. واتق دعوة المظلوم فانها ليس بينها وبين الله حجاب. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. وكان صلى الله عليه وعلى اله وسلم يبعث الرسل ويأمرهم يدعون الناس. ويبدأون بالاهم فالاهم. كما ذكره في حديث ابن عباس انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لمعاذ حين حين بعثه الى اليمن انك ستأتي قوما اهل كتاب اي انهم معهم يحتجون بها فاستعد لهم. فانهم ليسوا مشركين كالامة الامية. لا فيحتاجون الى جدال. بل انهم يحتاجون الى مجادلة فاستعد لهم. وقول فاذا جئتهم فادعوهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله اي فان هذا اول ما يدعى الناس اليه. وهو اهم ما يبدأ به فانهم اطاعوا لك بذلك. فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فهي اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين. واهم ما يبدأ به في الدعوة بعد الشهادتين. وهي قد فرضت ليلة الاسراء. مشافهة من الله لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم بلا واسطة وقوله فانهم اطاعوك بذلك. فاخبرهم ان الله ها قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم اي ان الله تعالى فرضها عليهم لاجل المواساة. ونفع فقرائهم بذلك ذلك المال. فهي شيء قليل من الاموال النامية او المعدة للنماء. تطهر الاموال وتنميها وتنفع الفقراء. واستدل بقوله على فقرائهم انه لا يجوز نقل الزكاة من بلد الى بلد مع وجود فقراء في بلد المال والصحيح انه يراعى في ذلك المصلحة. لانه كان صلى الله عليه وعلى اله اله وسلم يبعث السعاة فاحيانا يفرقونها. ويأتي الساعي وليس معه الا صوته واحيانا يأتون بها يراعون في ذلك المصلحة. وقول فانهم اطاعوا لك بذلك. فاياك وكرائم اموالهم. وهذا لطف من الله باهل الاموال ورحمة بهم. فان الله لم يكلفهم باخراج الاجود من اموالهم بل امرهم باخراج الوسط. وقوله واتق دعوة المظلوم فانها ليس بينها وبين الله حجاب. اي ان الله تعالى يجيب دعوة المظلوم فلا يمنع من اجابتها حجاب. حتى ولا الكفر مع انه اعظم حجاب مانع من من اجابة الدعوة. وقد ورد في بعض الاثار في التحذير من دعوة المظلوم. فان يسأل حقه والله لا يمنع ذا حقه. اي انه يطلب من الله ان ينصفه ممن ظلمه. ففي هذا الحديث فوائد عديدة. منها حسن تعليمه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وانه ينبغي ان يبدأ بالاهم الاهم ومنها ان الزكاة اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين والصلوات الخمس ومنها ان الوتر ليس بواجب. لانه لم يذكر الا خمس صلوات في كل يوم وليلة. فان قيل ولم يذكر ايضا العيدين ونحوه هما من الصلوات الواجبة. قيل هذه عارضة. وهو لم يذكر الا الصلوات الراتبة. ولو كان الوتر واجبا لذكره. لانه راتب في كل ليلة ومنها وجوب العدل. والا يأخذ الساعي الا الوسط من الاموال. ومن منها ان الامام يبعث للناس ساعيا. يأخذ منهم الزكاة في رأس الحول. ومن انها جواز دفع الزكاة الى صنف واحد من الاصناف الثمانية. ومنها التحذير من الظلم ودعوة المظلوم. التاسع والستون والمئة. الحديث الثاني عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله الله عليه وعلى اله وسلم. ليس فيما دون خمس اواق صدقة. ولا فيما دون خمس ذود صدقة. ولا فيما دون خمسة او سق صدقة. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث لابي سعيد الخدري رضي الله عنه ليس فيما دون خمس اواق صدقة. الاولى فوقية اربعون درهما وخمس الاواقي مائة درهم. وهي اثنان وعشرون ريالا وكسر. فهذا اقل نصاب الفضة. فمن كان عنده ذلك المقدار وجب عليه ربع العشر منه. وليس لها وقف كالماشية. فيجب في اثنان ونصف. وفي الالف خمسة وعشرون. وهذا شيء قليل من كثير فيا عجبا كيف يبخل الانسان بهذا القدر اليسير. الذي هو طهرة المال سبب لنموه وزيادته. وقوله ولا فيما دون خمس زود صدقة يجوز في خمس التنوين ويجوز اضافته الى ذود. والذود ما دون الرعية وهذا في الابل. فانه يجب في خمس من الابل شاة. وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه. وفي عشرين اربع شياه. فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض. اي بكرة لها سنة. وسميت ابنة مخاض. لان وها في الغالب قد مخضت اي حملت. وليس ذلك شرطا بل الشرط ان لها سنة. وفي ست وثلاثين بنت لبون. اي بكرة لها سنتان. سميت بذلك لان امها غالبا قد ولدت وصارت ذات لبن. وليس ذلك شرطا بل الشرط ان لها سنتين. وفي في ست واربعين حقة بكرة لها ثلاث سنين. سميت بذلك لانها استحقت ان عليها وان يطرقها الفحل. وفي احدى وستين جذعة اي لها اربع اوشنين وقد اسقطت اسنان اللبن وظهر لها غيرها. وفي ست وسبعين بنتا الابون وفي احدى وتسعين حقتان وفي مائة واحدى وعشرين ثلاثون بنات لبون. ثم تستقر الفريضة. فيكون في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. والوقف ما بين الفرضين ليس فيه شيء. بل هو تبع للفرد الذي قبله. ويجب على الساعي اخذ الوسط. ولا يجزئ الذكر هنا الا فاذا كان النصاب كله ذكورا. ومن عدم ابنة مخاض جاز ان يدفع مكانها ابن لبن واما البقرة فيجب فيها اذا بلغت ثلاثين تبيع او تبيعة. وهذا اول النصاب. وفي اربعين مسنة. ثم في كل ثلاثين تبيع. وفي كل اربعين مسنة والوقف خاص في الماشية. وهو تبع للفرد الذي قبله ويجزئ الذكر في هذا اذا كان الواجب تبيع او تبيعه. واما الغنم فلا يجب وفيها شيء الا اذا بلغت اربعين وهي اول النصاب. فيجب فيها شاة وفي مائة واحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه. وفي اربع في مائة اربع شياه. ثم تستقر الفريضة. فيجب في كل مئة شاة والوقص للغنم كثير جدا. ولا تجب الزكاة في المواشي غير بهيمة الانعام. وهي فيه الثلاثة الابل والبقر والغنم. ويشترط فيها ان تكون للدر والنسل اما اذا كانت للتجارة فانها عرظ. زكاتها كزكاة العروض. وكذلك من المواشي ان كانت للتجارة ففيها زكاة العروض. ويجب على الساعي العدل واخذ وسطك ما تقدم. وقوله ولا فيما دون خمسة اوسق صدقة. هذا في الحبوب الثمار ويشترط في وجوب الزكاة فيها ان تكون مما يكال ويدخر لا تجب الزكاة في جميع الخضروات والبقور ونحوها. والوسق ستون صاعا بالصاعد النبوي والعرب يجعلونه حمل بعير. لانهم لا يثقلون. وخمسة ثلاثمائة صاع. وهي عندنا خمسمائة وزنة. فمن عنده اقل من خمسمائة وزنة فليس عليه زكاة. واذا بلغت ذلك فيجب عليه فيها الزكاة وتختلف باختلاف المؤونة. فيجب العشر في الذي يسقى بلا مؤونة كالذي يشرب من العيون والسيح والانهار ونحوها. كالبعل الذي يشرب بعروقه ويجب نصف العشر في الذي يسقى بمؤونة. كالذي يشرب من النواضح. اي الذي يثنى عليه ويحتاج الى كلفة. ومثله الذي يشرب بالمكاين. لانه ايضا. وهذا من لطف الله ورحمته. واذا كان في بعض الوقت يسقى وفي بعض بلا مؤونة وجب فيه ثلاثة ارباع العشر. ولا يشترط في الزروع والثمار تمام الحول. بل تجب الزكاة وقت اخذ الثمرة. كما قال تعالى واتوا حقه يوم حصاده. والحكمة في ذلك ظاهرة. فان الفقراء ونحوهم من اهل الزكاة تتشوف نفوسهم لها وقت حوزها. فانهم اذا حازوها ثم امروا بعد ذلك باخراجها فقط عليهم جدا. وايضا فانهم لو مكنوا من ذلك لجحد اكثر الناس بعضها ولما اخرج الا القليل. فانه لولا ان الامراء والولاة يبعثون السعاة لجبايتها لما اخرجها اكثر الناس. ولهذا تجد القريب منهم والذي له اتصال بهم اذا لم يأخذوها منه لم يخرجها. وهم وان ان كانوا لا يضعونها مواضعها. ولا يعطونها اهلها فانها تجزئ عن اهل الاموال ولهذا ورد ادفعها اليهم ولو قلدوا بها الكلاب السبعون والمئة. الحديث الثالث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ الا زكاة الفطر في الرقيق رواه ابو داوود. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي هريرة ليس على المسلم في عبده ولا فرسه في صدقة وفي لفظ الا زكاة الفطر في الرقيق. هذا اذا كان للخير والركوب ونحو ذلك. واما اذا كان للتجارة ففيه زكاة العروض فان الزكاة لا تجب الا في الاموال النامية او المعدة للنماء. وهي اربعة اشهر اشياء الذهب والفضة فتجب فيه الزكاة. ولو كان معدا للنفقة. اذا حال عليه الحول وقدره نصاب. الثاني الخارج من الارض. وذلك والثمار ونحوها. الثالث بهيمة الانعام اذا اعدت للدر والنسب الرابع عروض التجارة. وهذا اعمها. فانه يدخل فيه كل كل شيء اعد للبيع والشراء من حيوانات وعقارات واقمشة وغيرها وتعتبر قيمتها عند تمام الحول. فلا يعتبر ما اشتريت به. واذا الرقيق للخدمة فليس فيه الا زكاة الفطر. واذا كان للتجارة ففيه زكاة الفطر وزكاة العروض. الحادي والسبعون والمئة. الحديث الرابع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله اله وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي هريرة العجماء جبار الى آآ اخيري العجماء البهيمة ومعنى جبار اي هجر لا شيء فيه ومحل ذلك اذا لم يكن من صاحبها سبب. واما اذا كان منه سبب. كما اذا كان متصرفا فيها واتلفت شيئا فعليه ضمانه. وكذلك اذا اقتنى حيوانا مؤذيا كالكلب العقور والجمل ونحو ذلك. واخرجه الى الناس فاتلفه فشيئا ضمنه. لان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قضى وان على اهل الحوائط حفظها بالنهار. وعلى اهل البهائم حفظها بالليل والبئر جبار والمعدن جبار. اي لو امر انسانا بالغا عاقلا ان يحفر له بئرا او معدنا او يخرج له شيئا من ذلك فانهد عليه ونحو ذلك فتلف. لم ابو من؟ لانه لم يجبره ومحل ذلك ما لم يغره. فان غره اما اذا علم ان فيه خطرا او نحو ذلك ولم يخبره به. فتلف ظمنه لانه غره وقوله وفي الركاز الخمس. قال العلماء الركاز ما وجد من دفن الجاهلية احوال الزكاة اربعة. وهي على قدر المؤونة والكلفة. فيجب في الذهب والفضة عروض ربع العشر. لان فيه كلفة وخطرا. وقد لا يدرك الانسان الربح تجب في الحبوب والثمار ونحوها نصف العشر تارة. والعشر كاملا تارة على ما تقدم الدم وفي الركاز الخمس. واختلفوا فيه هل مصرفه مصرف الفيئ انه لمصالح المسلمين العامة. او انه زكاة فيكون لاهل الزكاة الثاني والسبعون والمئة. الحديث الخامس عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة. فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعبد عباس عم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فقال رسول الله صلى الله الله عليه وعلى اله وسلم. ما ينقم ابن جميل الا ان كان فقيرا فاغناه الله تعالى واما خالد فانكم تظلمون خالدا. وقد احتبس اذراعه واعتاده في سبيل الله. واما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال يا عمر ما عرفت ان عم الرجل صنغ ابيه رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي هريرة بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عمر على الصدقة. اي عاملا فقبض الزكاة من الناس الا ثلاثة ولهذا شكوا الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد. والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ينقم ابن جميل الا ان كان فقيرا فاغناه الله. وهذا من باب تحسين الكلام. وهو ان يأتي بالمدح بصيغة ذم مثل قوله تعالى اي ان كان لهم ذنب فهو هذا الذي بالحقيقة انه مدح. وهنا يقول ليس له عذر الا ان كان فقيرا فاغناه الله. والحال ان هذا ليس عذرا. بل المنة على هذا اعظم لا اعرف ابن جميل هذا ولعله منافق. ولم يذكر في الحديث انه اخذها منه قهرا ولا انه لم يأخذها منه فيرجع الى القاعدة العامة. وهي ان من امتنع من اداء الواجب اجبر عليه. بل قد ورد في الزكاة خصوصا الامر باجبار من منعها ان يدفعها كما تقدم من اجماع الصحابة على قتال مانع الزكاة. وكما ورد ومن لم يؤدها فانا اخذوها وشطر ما له. عزمة من عزمات ربنا لا يحل لمحمد ولا لآل محمد منها شيء. اي اخذوها ونصف ما له قهرا عليه وهذا من باب التعزير بالاموال بحسب اجتهاد الحاكم. وقوله واما خالد فانكم تظلمون خالدا. وقد احتبس اذراعه واعتاده. اي السلاح ونحوه في سبيل الله يحتمل ان المراد بذلك انه حبسها. اي وقفها في سبيل الله ففيه ان الوقف ليس فيه زكاة. لكن اذا كان عقارا ففي مغله زكاة لان المغلى يملك. ومن هذا قال الفقهاء ان التحبيس من الفاظ الوقف فقالوا الوقف تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. ويحتمل ان المراد بذلك انه قد اعد للجهاد في سبيل الله. فهي من جملة حاجياته. فليس عليه زكاة فيها لانها ليست للتجارة. وقوله واما العباس فهي علي ومثلها يحتمل ان المراد بذلك اني متحملها عنه. فابذلها من ما لي ومثلها معها ويساعد هذا قوله يا عمر ما شعرت ان عم الرجل صن وابيه اي ان ذلك ليس بكثير. لانه بهذه المثابة وهذا القرب ليس بكثير ان اتحملها عنه. والصنغ القريب الذي اصله واحد. وهو في الشجر كالنخل ونحوه القرائن التي تجتمع في اصل واحد. يعني انه يجتمع مع ابيه في الجد وهذا الاحتمال اصح. ويحتمل ان المراد بذلك انه قد عجل زكاة سنتين يعني ان احتجنا واخذناها منه فهي علينا. ولهذا قال الفقهاء يجوز تقديم الزكاة لسنتين فقط. فاذا كان وقت مسغبة وحاجة بالناس او حاجة للجهاد في سبيل الله. فيستحسن تقديمها لهذه الحاجة. وفي في هذا الحديث فوائد عديدة. منها ان عادته صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه يبعث العمال لجباية الزكاة من الاموال الظاهرة. كالحبوب والثمار وبهيمة الانعام. وفي بعض الاوقات يرجع العامل وليس معه الا صوته وقد فرق الزكاة في المحل الذي اخذها منه. كما تقدم في حديث ابن عباس في قوله لمعاذ فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. وفي بعض الاوقات ياتي بالزكاة على بحسب تدبيره لهم. فانه اذا كان في محل الزكاة حاجة. فالاحسن ان فرقها هناك. ولا يرجع منها بشيء. والا فتفرق في اقرب المواضع اليه واشدها حاجة. واما صرفها في شهوات الملوك فحرام. ولكنها تجزئ عن اهلها والله المستعان. ومنها ان من ترك امرا يجب عليه فعله فانه يجوز شكايته على والي الامر. ومنها انه تجب الزكاة في المنقولات اذا كانت للتجارة. كما تجب في الثمار والنقدين. ومنها ان الوقف ليس فيه زكاة. الثالث والسبعون والمئة. الحديث السادس عن عبدالله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه انه قال لما افاء الله على رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم حنين. قسم في الناس وفي المؤلفة قلوب قلوبهم ولم يعطي الانصار شيئا. فكأنهم وجدوا في انفسهم اذ لم يصبهم ما اصاب الناس. فخطبهم فقال يا معشر الانصار لم اجدكم ضلالا فهداكم الله بي. وكنتم متفرقين فالفكم الله بي وعالة فاغناكم الله بي. كلما قال شيئا قال الله ورسوله امن قال ما يمنعكم ان تجيبوا رسول الله. قالوا الله ورسوله امن قال لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا. الا ترضون ان يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهب بالنبي الى رحالكم. لولا الهجرة لكنت امرأ من الانصار. ولو سلك الناس باديا او شعبا لسلكت وادي الانصار وشعبها. الانصار شعار والناس دثار انكم ستلقون بعدي اثرة. فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم لما افاء الله على رسوله يوم حنين. وكان كانت غزوة حنين في شهر حرام. ولكن المشركين هم الذين بدأوا بالقتال فانه لما فتح الله على رسوله مكة وذلك في رمضان سنة ثمان من الهجرة فتجمع لقتاله اناس من هوازن وثقيف وغيرهم. فخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بمن معه. في غزوة الفتح وهم عشرة الاف وخرج معه الفان من الطلقاء وهم اهل مكة. فالتقى معهم في وادي حنين وهو واد عن جبل عرفة شرق جنوب. قريب من كرى. وكانوا قد وصلوا الى وادي قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقد علموا بمسيرة فتعبأوا للقتال وتهيأوا. وقعدوا في المكامن والمتارس. وقال لهم كبيرهم اذا اقبلوا عليهم فارموهم بالنبل رمية رجل واحد. فلما اقبل عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بمن معه. ولم يتهيأ لهم عشقوهم بالنبل. فانهزم اكثر المسلمين. وانحاز رسول الله صلى الله عليه وعلى على آله وسلم يمين القوم ولم ينهزم. ولم يكن معه الا نفر قليل من مائة رجل وكان على بغلته ويتقدم اليهم ويقول انا النبي لا كذب انا ابن عبدالمطلب. فانظر الى شجاعته وثباته صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكان معه عمه العباس وكان كبير الجسم. فكان اذا خاف مع الناس كان بينهم كالنخلة السحوق. وكان صوته على قدر جسمه. جهوري الصوت فامره ان ينادي يا اصحاب السمرة. يا اهل سورة البقرة يريد بذلك تذكيرهم لبيعة الرضوان. والسمرة هي الشجرة التي بايعوه عندها. فما احسن ما هذا الرأي فانه قد يذهل الانسان عن شيء كثير في مثل هذا الموضع. فلما ما ذكرهم تراجعوا حتى اجتمع معه مئة منهم. ولم يزالوا يتراجعون حتى ان اخرهم لم يجئ الا والغنائم والسبايا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فكانت العاقبة للمؤمنين. كما قال الله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم يا حنين. ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم الايات ومن اعظم اسباب انهزامهم بالاول انهم اعجبوا بكثرتهم حتى قال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة. فترهوا وهذا من اعظم الاسباب المنافية للتوكل. ومن وكل الى نفسه فهو مخذول. فلما اراه والله ان كثرتهم لا تغني عنهم من الله شيئا. من عليهم ونصرهم بعد ذلك وكانت غنائم حنين كثيرة جدا. فان الله شكر لهم. لما فتحت مكة لم يحصل لهم منها غنائم. فاحضروا يوم حنين جميع اموالهم. حتى عد بعضهم الغنم اربعين الفا. والسبايا من النساء والذرية نحو ستة الاف والابل شيء كثير. كما هو مبسوط في السير. وقوله قسم في الناس الى اخره. اي انه اعطى كل احد الا الانصار فانه لم يعطهم لانه وثق بهم. ووكل الى ما معهم من الايمان. ولما انهم وجدوا في انفسهم لان هذه طبيعة الانسان من حيث هو. ولكنهم قنعوا لما قنعه فلما عدد منته عليهم جعلوا يقولون الله ورسوله امن اي ان المنة لله ولرسوله. وقوله لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا فسره في بعض الروايات اي مكذبا فصدقناك وطريدا فاويناك ومخذولا فنصرنا فكان في عدم قولهم ذلك اعظم الفخر لهم. ثم ذكر انه هو حظه في الدنيا والاخرة. وان هذا المال عرض زائل. ثم ذكر فضله وانه لولا هجرة لكان منهم. ففيه انه لا افضل منهم بعد المهاجرين. وقوله الانصاري شعار والناس دثار. الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد. مأخوذ من الشعر والدثار هو الثوب الظاهر. وقوله انكم ستلقون بعدي اثرة. فاصبروا حتى تلقوا على الحوض. اي انه سيأتي ملوك يستأثرون بالمال دونكم. فاصبروا فرضوا رضي الله عنهم. فقاموا وقد غضبوا لحاهم بالدموع. وفي هذا فضل عظيم للانصار. ولم يقسم السبايا لعلمه انهم ويسلمون لما جاءوا واسلموا خيرهم بين الاموال والذرية فاختاروا الذرية. فاعطاهم ونصيب من يمون عليه. وقال لبقية الناس من شاء ان يهب لهم نصيبه تبرعا لله ولرسوله. ومن شاء ان يبدل بذلك كثرة ست مرات اي الفريضة بمثلها ست مرات. من اول غنيمة يغنمها المسلمون. فتبرع بذلك فاكثر الناس وبعض الاعراب لم يتبرع. بل قالوا نريد الجزاء عن الفريضة بستر فرائض ولا اعلم وجه مناسبة هذا الحديث لترجمة الباب. الا ان يقال ان بعض العلماء قال ان حكم المؤلفة نسخ فليس لهم شيء من الزكاة. فذكره المؤلف بيانا ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اعطاهم من الغنائم في هذه الغزوة. مع انها في اخر عمره سنة ثمان. فلم ينسخ حكمهم في هذا ففي الزكاة من باب اولى واحرى. لان الله ذكرها في القرآن. مع انها هذا احتمال بعيد. باب صدقة الفطر. قال الشيخ السعدي رحمه الله الله في تعليقاته باب صدقة الفطر. اجمعوا على مشروعيتها تكاثرت بذلك الاحاديث. واما في القرآن فلم يصرح بذكرها فيه. بل فيه تلميح واشارة. كما استنبط ذلك بعضهم من قوله تعالى افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال ادى زكاة الفطر. وقوله فصلى اي صلاة عيد الفطر. ولكن الصحيح انه ليس مختصا بذلك. بل عام لانواع الزكاة والصلاة. وصدقة الفطر داخلة في ذلك. ومن الحكم في مشروعيتها انها زكاة للبدن. وطهرة صيام من اللغو والرفث. ونفع للفقراء. واغناء لهم عن السؤال في ذلك اليوم العظيم الرابع والسبعون والمئة. الحديث الاول. عن ابن عمر رضي الله عنه منهما انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صدقة الفطرية في او قال رمضان على الذكر والانثى والحر والمملوك. صاعا من تمر او عن من شعير قال فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير وفي لفظ ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. وقوله في حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صدقة الفطر. الى اخره الفرض هو الواجب. بل ابلغ منه. ففيه وجوبها. وتأكدها على من وجدها يا فاضلة عن قوته وقوت من يمون يوم العيد وليلته. فيخرجها عن نفسه وعمن من ذكر وانثى. وحر ومملوك وصغير وكبير. ويبدأ بنفسه ثم زوجته ثم مملوكه ثم ولده ثم والديه. والمشهور من المذهب انه يبدأ بابيه قبل امه. لان له ان يتملك من ما له. فيقدم في باب الاموال والصحيح انه يبدأ بامه قبله. لانها مقدمة في البر. وهذا من البر في حديث من ابر الى اخره. وقوله فعدل الناس به. اي بالشعير نصفه فصاع من بر ياتي سبب ذلك. وقوله وفي لفظ ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة فيه فضل اخراجها قبل الصلاة. قال الفقهاء ولها اربعة اوقات وقت مباح وهو اخراجها قبل العيد بيومين. ووقت مستحب. وهو اخراجها فيوم العيد قبل الصلاة. ووقت مكروه. وهو اخراجها يوم العيد بعد الصلاة وقت حرام. وهو تأخيرها عن يوم العيد. فيجب قضاؤها والتوبة لتفويت وقتها والصحيح ان الوقتين الاولين وقت واحد. وانه المستحب. وهو هو ان يخرجها قبل الصلاة الى يومين قبل العيد. لان الصحابة يخرجونها كذلك وهم النهاية في فعل الفضائل. وقد يعسر جدا اخراجها يوم العيد قبل الصلاة ولا دليل على هذا التفصيل. ويستحب اخراجها عن الحمل. الخامس والسبعون والمئة الحديث الثاني عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاعا من طعام. او صاعا من تمر او صاعا من شعير اوصاعا من اقط او صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال ارى مدا من هذه يعدل مدين. قال ابو سعيد اما انا فلا ازال اخرجه. كما كنت اخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله سلم. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي سعيد كنا نعطيها في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاعا من طعام. الى اخره. فيه انها تخرج من هذه الاصناف وهل العلة انها قوت في ذلك الوقت؟ فيجوز اخراج كل حب يقتات من ارز ودرة ونحوها بحسب العرف او انه لا يجزئ غير هذه الخمسة. فيه خلاف وقوله فلما جاء معاوية وجاءت السمراء اي البر. لانه كثر في المدينة في ذلك الزمن وكان على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قليلا جدا وكان معاوية رضي الله عنه في ذلك الوقت له الولاية. فامر الناس ان يخرجوا من البر نصف صاع عن صاع من غيره. فتبعه جمهور الناس. وبعد عضوهم لم يتابعه كابي سعيد. ومذهب الامام احمد كمذهب ابي سعيد في صدقة الفطر خالد واما سائر الكفارات فمذهبه فيها ان نصف صاع من البر صاع من غيره. ومذهب شيخ الاسلام كمذهب معاوية. وعلى كل فالاحتياط اولى ونصرفها مصرف الزكاة. لكن الاولى دفعها للفقراء. لانها قليلة لا يستشرف لها كغيرها من الزكاة