﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:19.600
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الرابع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله

2
00:00:19.600 --> 00:00:59.600
وصحبه اجمعين نعم الايام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الايام التي يكره صيامها اولا افراد رجب لان رجب لم يثبت بتخصيصه شيء من العبادات بل هو كسائر الشهور. من كان يصوم

3
00:00:59.600 --> 00:01:29.600
من عادته يصوم من كل شهر يصوم من شهر رجب ما يخالف على عدد. من كان من عادات يصلي في الليل يستمر على صلاته في شهر رجب وغيره. انما الكلام على تخصيص رجب تخصيص رجب بعبادة دون غيره هذا لا يجوز لانه لم يثبت

4
00:01:29.600 --> 00:01:59.600
تخصيص رجب بعبادة دون غيره. ومنها الصيام فلا يخص. لانه او يصام شيء منه اما من كان من عادته يصوم الاثنين والخميس يصوم ايام البيض يصومها من رجب لباس على عادته. هذا واحد. رجب. افراد يوم السبت

5
00:01:59.600 --> 00:02:21.450
من كان يصوم وصام يوم السبت تبع لصيامه لا بأس. اما انه يخص يوم السبت هذا مكروه ما هو بحرام مكروه كراهية. لانه يوافق عيد يوافق عيد اليهود يوم السبت

6
00:02:21.450 --> 00:02:51.450
ورد في حديث لكنه اعلم. ينهى عن صيام يوم السبت لكنه ضعيف. نعم والجمعة والسبت في الصبح. الجمعة اما الجمعة اصح الحديث انه لا يفردها بالصيام اذا دخلت تبعا لا بأس. اما انه يفرد يوم الجمعة هذا هذا لا يجوز والحديث في هذا صحيح. لان يوم الجمعة

7
00:02:51.450 --> 00:03:21.450
يوم عيد عيد الاسبوع تفرغ الناس لصلاة الجمعة هو خاص بالجمعة لا يدخل عليه اي عبادات اخرى خاصة. نعم. كما كما سبق الخلاف يصوم يوم الشك. بعضهم يقول واجب يجب ان يصوم يوم الشبك احتياطا. لرمضان. وهذا

8
00:03:21.450 --> 00:03:41.450
مظاهر المذهب عند الحنابلة. القول الثاني وهو الصحيح انه لا يجوز صيام يوم الشك لا يجوز صيام يوم الشك. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم

9
00:03:41.450 --> 00:04:01.450
نعم. وهو الثلاثون من شعبان يعني يوم السبت هو الثلاثون من شعبان اذا لم يرى الهلال اذا لم يرى الهلال بسبب غير او قتر هذا يوم الشك. اما اذا لم يرى الهلال

10
00:04:01.450 --> 00:04:21.450
والجو صافي ولا في غيم هذا بلا شك انه ما يصلي لانه من شعبان اكيد. انما اذا حصل بسبب الغيم او القدر الذي منع رؤية الهلال. نعم. اذا لم يكن

11
00:04:21.450 --> 00:04:41.450
نعم العيدين وايتام فلا يصوم يوم الثلاثين من شعبان اذا لم الغيم ولا قتر هذا بالاجماع ما يصومه. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمظان بصوم يوم او يومين

12
00:04:41.450 --> 00:05:11.450
نعم. ويأتي مصوم العيدين وايام التشريق. يحرم هذا النوع الذي يحرم عرفت هنا الايام التي يكره صيامها. ما هي الايام التي يحرم صيامها؟ يحرم صيام يوم العيدين عيد الفطر وعيد الاظحى لا يجوز صوم يوم العيد بل يجب على المسلم ان يفطر

13
00:05:11.450 --> 00:05:44.950
في هذا اليوم نعم صوم ايام التشريق النوع الثاني ايام التشريق وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. هذه يحرم صيامها. لانها ايام عيد قال صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله

14
00:05:44.950 --> 00:06:14.950
عز وجل فلا تصوم الا في حالة واحدة. الحاج المتمتع اذا لم يجد الهدي هدي التمتع ولم يصم ثلاثة الايام قبل يوم عرفة الله جل وعلا قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام للحج. يصومها قبل يوم عرفة هذه الثلاثة. واذا جاء

15
00:06:14.950 --> 00:06:43.950
يوم عرفة وهو لم يصم يصومها في ايام التشريق. لانه صلى الله عليه وسلم لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن الا في الا في آآ لم يرخص في التشريق الا عن دم الا عن دم متعة او قران. نعم. ومن دخلت

16
00:06:43.950 --> 00:07:13.950
لم يجد اتمامها يجوز للانسان انه يقطع الصيام في تطوع يقطع صيام التطوع ما يجب اتمامه انما هذا صيام الفرض. دليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بطعام او ذكر له طعام اهدي اليهم

17
00:07:13.950 --> 00:07:33.950
قال صلى الله عليه وسلم ارنيه فاني اصلحت صائما ثم اكل اكل منه صلى الله عليه وسلم دل على جواز قطع صيام الناس وانه لا يلزم اتمامه. نعم. وفي فظل يجب

18
00:07:33.950 --> 00:08:05.400
نعم  اعد العبارة. قال ومن دخل بتطوع لم يجد اتمامه. اي نعم له ان يقطع صوم التطوع. هذي فهمناها وفي فضله يعني ولو دخل في صوم فرض ها لا يجوز له ان يقطعه الا اذا حوله الى نفل

19
00:08:05.400 --> 00:08:25.400
فيجوز له ان يقطعه لانه تحول من فرظ الى نفي. نعم. ما لم يقلبه يعني يحرم ما لم يقلبه نفلا فيجوز ان يقطعه. نعم. قال رحمه الله تعالى ان اولئك كافرا. انتهى من

20
00:08:25.400 --> 00:09:03.100
من كتاب الصيام انتقل الى الاعتكاف لان الغالب ان الصايم يعتكف الغالب ان الصايم يعتكف يعتكف وهو مفطر لا بأس. ليس الصيام شرطا للاعتكاف والاعتكاف ما هو؟ الاعتكاف لزوم مسجد تقام فيه صلاة الجماعة

21
00:09:03.100 --> 00:09:23.100
بذكر الله عز وجل يجلس في المسجد يقيم في المسجد للعبادة صلاة التطوع تلاوة القرآن قال ذكر الله سبحانه وتسبيحه والتهليل. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف

22
00:09:23.100 --> 00:09:53.100
في رمظان كان يعتكف العشر الاوسط من رمظان تحريا لليلة فلما تبين له ان ليلة القدر في العشر الاواخر نقل اعتكافه من العشر الاواخر من رمضان تحريا لليلة القدر. وداوم على ذلك

23
00:09:53.100 --> 00:10:23.100
حتى توفاه الله عز وجل على على اعتكاف العشر الاواخر من رمضان نعم وهو سنة الاعتكاف سنة ليس واجبا الا بالنذر اذا نذر ان يعتكف يجب عليه لان عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم انه نذر في الجاهلية

24
00:10:23.100 --> 00:10:53.100
نذر في الجاهلية ان يعتكف ان يعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له صلى الله عليه وسلم او في بنذرك. او في بنذرك. فدل هذا على وجوب الوفاء بالنذر ودل على انه لا يشترط الصيام للاعتكاف لان الليل ليس فيه صيام. نعم

25
00:10:53.100 --> 00:11:23.100
يجب الاعتكاف بالنذر اذا نذره يجب لانه طاعة النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطيعه والاعتكاف طاعة. فاذا نذره وجب عليه الوفاء ولما ذكرنا من حديث عمر؟ نعم. وشوط صحته ستة اشياء. يشترط لصحة الاعتكاف

26
00:11:23.100 --> 00:11:53.100
الستة شروط انتبهوا لها. نعم. النية وهذا في كل عبادة. قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فلو جلس في المسجد يبي يتظلل واللي يبي ينام ولا يبي ولم ينوي الاعتكاف لا لا يحصل على اجر الاعتكاف. لانه ما نوى

27
00:11:53.100 --> 00:12:29.200
نعم. ثاني الاسلام فالكافر لا يصح منه عمل والاعتكاف عمل وعبادة لا يصح من الكافر. نعم ها؟ والعقل وهذا في كل عبادة ما تجب العبادة ولا تصح العبادة الا من عاقل المعتوه الذي ليس له عقل المجنون

28
00:12:29.200 --> 00:12:49.200
ليس له اعتكاف لانه ما يتأتى منه النية لانه يشترط في العبادة النية وغير العاقل ليس له ونية نعم والتغيير التمييز بان يكون بلغ سبع سنين تصح منه العبادة المميز تصح منه

29
00:12:49.200 --> 00:13:14.800
العبادة تكون نافلة في حقه المعتكف يشترط ان يكون مميزا اما لو اعتكف طفل دون السبع سنين ليس له اعتكاف نعم لانه ليس له نية نعم وعدم ما يوجب المسلم تزن

30
00:13:14.800 --> 00:13:44.800
لقوله سبحانه ولا تقربوهن وانتم عاقبون في المساجد. فلا يمس امرأته ما دام معتكفا واما انها تأتيه تجلس معه وتحدث معها فلا بأس بذلك وكانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم يزورنه في معتكفه ويجلسن معه يتحدث اليهن

31
00:13:44.800 --> 00:14:14.800
نعم. وكونه وكون الاعتكاف بمسجد. لقوله تعالى الا وانتم عاكفون بالمسائل. فاللي يعتكف في زاوية او في بيته هذا اعتكاف مبتدع ولا يصح الاعتكاف انما هو في بيوت الله عز وجل. من اجل العبادة. واما

32
00:14:14.800 --> 00:14:44.800
الخلوة التي تقطع عن الجمعة والجماعة. فهذه محرمة. قد سئل ابن عباس رضي الله عنه عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل لكنه لا فيحظر الجمعة والجماعة فقال هو في النار. هذي خلوة محرمة. اللي هي تقطعه من صلاة

33
00:14:44.800 --> 00:15:14.800
الجماعة من صلاة الجمعة هذه خالوة محرمة مثل خلوات الصوفية التي ابتدع لا تجوز. نعم. الجماعة ان يكون المسجد ان ان يكون الاعتكاف في مسجد والا يكون هذا المسجد مهجورا

34
00:15:14.800 --> 00:15:34.800
بل يكونوا تقام في صلاة الجماعة. لانه اذا لم تكن تقام في صلاة الجماعة فهو بين امرين اما ان يترك الجماعة ويبقى في معتكفه هذا حرام. ولو كان اصله مسجد. واما ان يخرج للجماعة

35
00:15:34.800 --> 00:15:54.800
في كل وقت فهذا يخالف الاعتكاف. فمن الاول والاصل ان يتخير المسجد الذي تقام فيه صلاة الجماعة اما الجمعة فليس بلازم يجوز له يخرج للجمعة لان الجمعة ما تتكرر كل يوم ما هي في الاسبوع مرة

36
00:15:54.800 --> 00:16:24.800
نعم. والى المسجد ما زل فيه. المسجد كل يعني تحديد المسجد. كل ما هو داخل سور المسجد قل ما هو داخل سور المسجد فهو مسجد. واما ما كان صور المسجد فانه ليس من المسجد. وان كان تابعا ومرفقا للمسجد فليس بمسجد. ما كان داخل السور

37
00:16:24.800 --> 00:16:54.800
والابواب فهو المسجد وما كان خارجه ليس له حكم المسجد. نعم ومنه صدره سطح المسجد من المسجد. فيعتكف في السطح ما في بأس. نعم ورحمته المحرمة. المحوط اما غير المحوطة فليست من المسجد ولو كانت من مرافق المسجد

38
00:16:54.800 --> 00:17:24.800
نعم وما التي هي او باب ابيك. ومن المسجد المنارة المنارة اذا كانت في المسجد. فهي من المسجد. او خارج المسجد. المنارة خارج المسجد ولكن باب على المسجد. فهي من المسجد وكذلك الحجرة التي بجانب المسجد اذا كان

39
00:17:24.800 --> 00:17:56.700
بابها على المسجد فهي من المسجد. ان كان بابها على الشارع وليس لها باب على المسجد فليست من نعم اذا نذر الاعتكاف فيما اسجد في مسجد معين. في مسجد معين. لم يلزمه ذلك. بل يعتكف

40
00:17:56.700 --> 00:18:29.650
في اي مسجد تقام فيه الصلاة. لانه لا ميزة لمسجد على مسجد اخر  الا اذا عين احد المساجد الثلاثة المسجد الحرام او المسجد النبوي او المسجد الاقصى فانه يتعين ولا يعتكف في غير المسجد الذي عينه منها من هذه الثلاثة

41
00:18:29.650 --> 00:19:09.650
نعم. قال ويقول والمساجد الثلاثة تتفاضل ولو المسجد الحرام. اول بيت وظع للناس. ثم المسجد النبوي بالمدينة ثم المسجد الاقصى. فاذا عين المسجد الحرام لم يجزي في غيره اذا عين المسجد الاقصى يجوز ان يعتكف في المسجد النبوي لانه افضل منه

42
00:19:09.650 --> 00:19:42.500
مسجد الاقصى اذا عين المسجد النبوي يجوز ان يعتكف في المسجد الحرام لانه افضل منه. اما العكس لا. ما يتحول الفاضل الى المفضول. نعم. قال مبطلات الاعتكاف عرفنا شروط الاعتكاف ننتقل الى مبطلات الاعتكاف. نعم. ويقول

43
00:19:42.500 --> 00:20:12.500
اي نعم اذا خرج بغير عذر راح يبي يحاظر حفل ولا يحظر آآ زواج ولا يبطل اعتكافه. نعم. وبنية وكذلك طلع يبي يروح مع الجنازة يشيع الجنازة يحظر دفنها يبطل اعتكافه. يبطل اعتكافه

44
00:20:12.500 --> 00:20:42.500
او يبي يزور صديق يبطل اعتكافه او يزور مريئ يبطل اعتكافه. نعم وبنية اذا نوى الخروج نوى اذا انقطع النية نوى الخروج بطل ولو لم يخرج فيبدأ اعتكافا من جديد اذا اراد. نعم. هذا هذا

45
00:20:42.500 --> 00:21:22.500
اصعب ما يكون اذا وطأ امرأته فطلع اعتكافه. ولا تقربوهن وانتم عاكفون في المساجد نعم. وبانزال المني لشهوة اذا باشر زوجته فانزل فهذا له حكم الواقع يبطل الاعتكاف. نعم ويبطل كل الاعمال تبطل بالردة. والعياذ بالله. الردة عن الاسلام

46
00:21:22.500 --> 00:21:44.900
فلو تاب ورجع الى الاسلام يبدأ الاعتكاف من جديد. واما اعتكافه الاول فبطل بردة. قوله سبحانه ومن يرتدد من عن ديني فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك اصحاب النار

47
00:21:44.900 --> 00:22:14.900
هم فيها خالدون. الردة تبطل الاعمال. اختلف العلماء لو تاب. لو تاب الى الله هل ترجع اليه اعماله؟ التي قبل الردة او بطلت ولا ترجع على قولين. قول القول الاول انها تبطل. القول الثاني انها لا تبطل. اذا تاب الى الله رجعت اليه

48
00:22:14.900 --> 00:22:34.900
لان الله شرط في بطلانها قال فيمت وهو كافر. فاذا تاب قبل الموت رجعت اليه اعماله الصالحة فلا يعيد الحج الذي حجه قبل الردة ما دام انه تاب الى الله ورجع الى الاسلام حجه الاول صحيح

49
00:22:34.900 --> 00:22:59.750
يرجع اليه ثوابه واجره. والقول الثاني انه لا بد انه يعيد الحج. لان حجه الاول بطل. نعم وبالسوء بالسكر والعياذ بالله اذا تعاطى مسكرا زال عقله بطلاتكافه لانقطاع النية نية الاعتكاف. نعم

50
00:22:59.850 --> 00:23:39.850
قال نعم. وجب استئناف النذر المتتابع. نعم اذا بطل الاعتكاف بشيء من ما ذكر من المبطلات وهو اعتكاف نذر واجب عليه الاعتكاف في النذر. اذا بطل وجب عليه يعني تجديد الاعتكاف وفاة بالنذر. نذر ان يطيع الله فان يطعه. اما

51
00:23:39.850 --> 00:24:19.850
الاعتكاف التطوع فهذا لا يلزمه اعادته من جديد. نعم. غير المقيد عند من هم. وجب استئناف النذر جاء من جديد لاجل يفي بنذره نعم المتتابعة اذا نذره متتابعا اما اذا نذره ولم يشرك بالتتابع فانه يبني على

52
00:24:19.850 --> 00:24:49.850
سبق فلا بأس نعم. غير المقيد بزمن. مقيد بزمن اذا انتهى الزمن انتهى النذر نعم. نعم. ولا كفارة عليه في ذلك. بل يبطل وخلاص. نعم كان مقيدا بالزمن معين كان نذر ان يعتكف العشر الاواخر من رمضان نعم

53
00:24:49.850 --> 00:25:29.850
اذا نذره في وقت معين ومضت الوقت واين مضى وانتهى يقضيه مع كفارة يمين عوضا عن الوقت الوقت الذي فات عليه نعم. قال ولا ان خرج من المسجد الحاجة اذا خرج لحاجة هذا لا يؤثر على الاعتكاف كان خرج لقضاء حاجة لوظوء

54
00:25:29.850 --> 00:25:49.850
فلا هذا هذه امور ضرورية. او خرج ليأتي بطعامه او شرابه ما عنده احد يجيب له ما يخالف لا بأس نعم. او طهارة واجبة. نعم. او بايث ذلك. او اصابه ثوبه نجاسة

55
00:25:49.850 --> 00:26:19.850
فرج ليغسلها او يستبدل بثوب طاهر لا بأس هذا لعذر. نعم. اوجدوه او لجمعة قلنا ان خروجه للجمعة ما يؤثر على اعتكافه لان الجمعة لا تتكرر نعم او لجمعة تلزمه يعني هو غير مسافر مثلا وغير مريض نعم

56
00:26:19.850 --> 00:26:49.850
بمركز نعم وله المشي على هذا مم قال وله المشي على يعني اذا خرج لحاجة ما نقول له ارجع لا هو يمشي على عاقته على راحته ما يخالف. نعم. وينبغي ان

57
00:26:49.850 --> 00:27:19.850
لا سيما ان كان صائما نعم يعني ينبغي لمن دخل المسجد بصلاة او لقراءة فانه ينوي الاعتكاف ولو كانت المدة يحصل على اجر المعتدل. اما اذا لم ينوي الاعتكاف ليس له في ذلك اجر. قوله صلى الله عليه وسلم

58
00:27:19.850 --> 00:27:35.550
انما الاعمال بالنيات. نعم. وانتهينا ايضا والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين