﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الرابع. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

2
00:00:20.350 --> 00:00:42.850
قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين فصل ومن جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه امساكه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام  على رسول الله

3
00:00:42.950 --> 00:01:19.050
ومن المفطرات بالاجماع الجماع في نهار رمضان بالصائم انه يبطل الصيام ويوجب القضاء ولا يكفي هذا بل لابد ايضا من الكفارة المغلظة كفارة المغلظة. وهي عتق رقبة   فان لم يجد

4
00:01:19.500 --> 00:01:51.350
فانه يصوم شهرين متتابعين  فان لم يستطع فانه يطعم سكين مسكينا كفارة الظهار مثل كفارة الظهار المذكورة في سورة المجادلة   لان الذي وقع على امرأته جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله

5
00:01:51.400 --> 00:02:21.800
فافتاه بذلك افتاهوا بهذه الكفارة نعم قال او رأى الهلال ليلته نعم اعد العبارة. قال رحمه الله ومن جامع في نهار رمضان في نهار رمضان في نهار اما الجماع في الليل الله اذن بذلك الا لكم

6
00:02:21.800 --> 00:02:52.100
ليلة الصيام رفثوا الى نسائكم بالليل في رمظان رخص الله في ذلك بعد ان كان ممنوعا في اول الاسلام  انما الكلام في النهار للصائم نعم او رأى الهلال ليلته وردت شهادته فغيب حشفة ذكره الاصلي في في قدم لنا

7
00:02:52.100 --> 00:03:16.900
انه اذا رأى الهلال وحده ورد قوله لم تقبل شهادته يلزمه الصيام عملا لرؤيته هو فاذا كان يلزمه الصيام ولو لم يصوم الناس فانه اذا جامع تلزمه الكفارة تلزمه الكفارة

8
00:03:17.200 --> 00:03:43.350
بناء على رؤيته وما تيقنه في نفسه يلزمه الكفارة لانه جامع في نهار رمضان بالنسبة له هو. نعم  قال او رأى الهلال ليلته وردت شهادته فغيب حشفة ذكره الاصلي في قبل اصلي

9
00:03:43.350 --> 00:04:18.900
اجتماع الجماع الذي تجب به الكفارة هو تغييب الحشفة تغييب الحشفة الاصلية خلاف زائدة الاصلية في فرج لقوله صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل لا فسر صلى الله عليه وسلم فسر الجماع بانه يلتقي الختانان ختان الرجل

10
00:04:18.900 --> 00:04:47.200
وختان الانثى وذلك بتغييب الحشفة. نعم. او دبر ولو المهم في فرج المهم في فرج حرام فلا يجوز له ذلك ويبطل صيامه عليه الكفارة. نعم او مكرها او جاهلا فعليه القضاء والكفارة

11
00:04:47.350 --> 00:05:10.850
نعم من جامع فعليه الكفارة سواء كان جاهلا ان الجماع لا يجوز او كان ناسيا  انه صايم او كان مكرها على الجماع لان الرسول لم يستفصل من الرجل. الرسول لما جاءه الرجل

12
00:05:10.850 --> 00:05:33.850
سأله انه وقع على اهله وهو صايم لم يستفصل منه هل انت مكره؟ هل انت جاهل؟ هل انت ناسي؟ لم يستفصل منه بل امره بالكفارة هذي وجهة نظر من لا يعذر بالجهل في هذا او بالنسيان او بالاكراه. ان الرسول لم يستفصل منه

13
00:05:33.850 --> 00:05:59.750
لكن اذا نظرنا الى الادلة الاخرى وهي ان المكره معذور وان الناس معذور وان الجاهل معذور فنقول هذه اعذار تسقط عنه الكفارة وهو قول لجماعة من اهل العلم. لكن المذهب هنا انه لا تفصيل لان الرسول لم يستفصل

14
00:05:59.750 --> 00:06:30.700
نعم. فعليه قضاء والكفارة انزل اولى. الجماع لا يشترط له الانزال يكفي انه اولج ذكره في الفرج انزل او لم ينزل لانه يجب عليه الاغتسال قال ولو لم ينزل كذلك الكفارة. فاذا اولج ذكره بالفرج ولم ينزل نقول

15
00:06:30.700 --> 00:06:58.200
طلب وضوءك ولزمك الاغتسال فكذلك الكفارة. نعم ولو اولج اخونا خمس مشكل ذكره في قبل خنسى مشكل او قبل امرأة لانه يحتمل فالمشكل هو من له الة ذكر والة انثى يحتمل انه ذكر ويحتمل انه انثى. نعم

16
00:06:58.200 --> 00:07:18.200
او قبول امرأة فلذلك سمي مشكلا. مشكل لانه لا يدرى هل هو ذكر او انثى. نعم او قبول امرأة او اولج رجل ذكره في قبل التفاصيل كلها التفاصيل لسنا بحاجة اليها

17
00:07:18.200 --> 00:07:42.350
المهم اذا اذا جامع وجبت عليه الكفارة وخلاص. نعم قال لم يفسد صوم واحد منهما الا ان ينزل كالغسل. نعم لم يفسد صوم واحد منهما الا في في غير الفرج الاصلي. في غير الفرج الاصلي اذا كان

18
00:07:42.350 --> 00:08:02.350
انثى مشكل او فرج زايد او فانه لا لا يفسد صومه لانه لا يصدق عليه انه جامع في لان هذا ما هو بفرج اصلي ولا هو معلوم انه فرج اصلي. الا اذا انزل. اذا انزل بطل صومه

19
00:08:02.350 --> 00:08:19.950
اما مجرد الايلاج في فرج غير اصلي بدون انزال فهذا لا تلزمه الكفارة. نعم الا ان ينزل كالغسل وكذلك كما انه لا يجب عليه الغسل في هذه الحالة الا اذا انزل

20
00:08:20.000 --> 00:08:37.150
نعم وكذا اذا انزل مجبوب او امرأتان بمساحقة. نعم. وكذا اذا انزل مجبوب او امرأتان مجبوب يعني مقطوع الذكر  المشبوبة اللي ما بقي له حشفة قطع ذكره من النصف او اكثر

21
00:08:37.200 --> 00:09:07.650
هذا اذا غيب مقدار الحشفة مقدار الحشفة من الباقي يكون هذا جماعا. نعم  او امرأتان بمساحقة حصل بين امرأتين مساحقة وهذا يحصل بين النساء خصوصا لما كثر خروج النسا في هذا الزمان يحصل منهن تبرج تزين واختلاط بينهن

22
00:09:07.650 --> 00:09:36.600
تدب بالشهوة بينهن والنساء فيحصل بينهم محاكة يسمى المساحقة فاذا انزلت بي بهذا يلزمها ما يلزم المجامع. يبطل صومها وعليها كفارة. نعم وان جامع دون الفرج ولو عمدا فانزل منيا او مذيا او كانت المرأة المجامعة معذورة بجهل او نسيان

23
00:09:36.600 --> 00:09:57.800
او اكراه فالقضاء ولا كفارة اذا حصل انزال بدون جماع انزال بدون جماع من ملامسة او من قبلة او من ما نقول هذا عليه كفارة الجماع هذا نقول بطل صيامه

24
00:09:57.800 --> 00:10:30.150
لانه انزل وعليه القضاء فقط كذلك المرأة اذا كانت مكرهة اكرهها زوجها على الجماع في رمضان فانها لا كفارة عليها لانها مكرهة نعم  وان طاوعت عامدة عالمة فالكفارة ايضا. اما اذا طاوعت الزوج ولم يكرهها لكن من قادت هي له

25
00:10:30.150 --> 00:11:00.800
وهو لم يكرهها فعليها الكفارة مثل الرجل. نعم او جامع من نوى الصوم في سفره المباح فيه القصر او في مرض يبيح الفطر اصفر ولا كفارة المسافر له الافطار فاذا جامع في حال افطاره وهو مسافر لا شيء عليه لانه يباح له الاكل والشرب

26
00:11:00.850 --> 00:11:20.550
والجماع. لكن لو صام وهو مسافر يصح صيامها لو قال انا ماني بمسطر ابصوم حنا برمضان ابصومه هذا اهون علي من القضاء وصام ثم جامع في اثناء صيامه ليس عليه

27
00:11:20.550 --> 00:11:47.350
في كفارة لانه مأذون له بالافطار. وهو مسافر. مأذون له يأكل ويشرب ويجامع ولا يتم الصيام ما يلزم اتمام الصيام وهو مسافر نعم فاذا جامع وهو مسافر وصايم فعليه القظا فقط وليس عليه كفارة. نعم

28
00:11:47.650 --> 00:12:14.450
لانه صوم يلزم المضي فيه اشبه التطور. ولانه يفطر قال لانه صوم لا يلزم المضي فيه يعني يجوز له يفطر اذا صام وهو مسافر في رمظان يجوز له يفطر ولا يستمر فاذا كان يجوز له الافطار تنازل عن الصيام يجوز له الجماع ايضا لان الجماع افطار نعم

29
00:12:14.450 --> 00:12:43.650
اشبه التطوع نعم اشبه ما لو جامع صائما صيام تطوع فليس عليك يبطل صيامه لكن لكن ليس عليه كفارة. نعم. ولانه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعده نعم يفطر لانه اذا نوى اذا نوى الجماع بطل صومه لانه قطع النية كما سبق. نعم

30
00:12:44.800 --> 00:13:04.800
وان جامع في يومين متفرقين او متواليين او كرره اي كرر الوطأ في يومه يكرر الكفارة. هذا تكرر الكفارة. اذا كرر الجماع في ايام فعليه عن كل يوم كفارة مستقلة

31
00:13:04.800 --> 00:13:36.500
اذا كرر الجماع في يوم واحد ولم يكفر فيما سبق كرر بدون انه يكفر قبل ان يكفر فليس عليه الا كفارة واحدة. لان لان الكفارات في هذه الحالة تتداخل تكفي واحدة اما اذا اذا جامع ثم كفر في يوم ثم جامع في نفس اليوم تتكرر الكفارة عليه

32
00:13:36.500 --> 00:14:02.450
لان كل جماع صار مستقلا فتلزم به الكفارة مع التكرار نعم الحاصل انه اذا جامع في عدة ايام فعليه عن كل يوم كفارة هذا لا اشكال فيه اما اذا كرر الجماع في يوم واحد فان كان كرره بعد الكفارة

33
00:14:02.650 --> 00:14:22.650
تتكرر عليه الكفارة مرة ثانية. اما اذا كرره قبل ان يكفر فليس عليه الا كفارة واحدة انها تتداخل مثل من حلف عدة ايمان على شيء واحد قبل التكفير فعليه كفارة واحدة

34
00:14:22.650 --> 00:14:46.750
تتداخل نعم قال اكرره اي كرر الوطأ في يوم ولم يكفر للوطأ الاول كفارة واحدة في الثانية. نعم وهي ما اذا كرر الوطأ في يوم قبل ان يكفر. قال في المغني والشرح بغير خلاف. وفي الاولى

35
00:14:46.750 --> 00:15:06.750
بغير خلاف يعني في المذهب بغير خلاف في المذهب. نعم. وفي الاولى وهي اذا وهي ما اذا جامع في يومين اثنتان لان كل يوم عبادة مفردة. اثنتان يعني كفارتان عن كل يوم كفارة. نعم. وان جامعة

36
00:15:06.750 --> 00:15:26.750
ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. لانه وطأ محرم. وقد تكرر فتكرر هي كالحج. ها اذا جامع ثم كفر. ثم جامع في يوم واحد تتكرر عليه الكفارة. نعم

37
00:15:26.750 --> 00:15:45.250
وكذلك من لزمه الامساك كمن لم يعلم برؤية الهلال الا هذي مسألة. هذه المسألة اذا لزم ما هو الامساك في اثناء النهار جام مسافر وقدم الى البلد في اثناء اليوم يلزمه الامساك

38
00:15:45.350 --> 00:16:18.050
مثلا المسلم كافر اسلم في اثناء اليوم. كافر اسلم في اثناء اليوم. يلزمه الامساك بقية اليوم فاذا جامع بعد بعد ان لزمه الامساك جامع في وقت الامساك عليه الكفارة عليه الكفارة مثل من صام من اول النهار. نعم

39
00:16:18.850 --> 00:16:34.950
قال وكذلك من لزمه الامساك فمن لم كمن لم يعلم برؤية الهلال الا بعد طلوع الفجر او نسي النية او اكل عام اذا من لزمه الامساك اثناء اليوم اما لانه لم يرى الهلال

40
00:16:35.000 --> 00:16:55.000
لم يعلم دخول الشهر الا في اثناء اليوم يلزم الناس الامساك بقية اليوم فمن جامع بعد لزوم الامساك وجبت عليه ايه الكفارة؟ نعم. اذا جامع فعليه الكفارة يحكيه فرمة الزمن. عليه كفارة

41
00:16:55.000 --> 00:17:17.700
من اجل حرمة الزمن. لان هذا زمن لا يجوز فيه الجماع وهو اه وقت الامساك بقية اليوم نعم ومن جامع وهو معافى ثم مرض او جن او سافر لم تسقط الكفارة عنه

42
00:17:17.750 --> 00:17:43.550
من جامع وهو صائم ومعافى ثم طرأ له عذر يبيح له الافطار في اثناء النوم سافر اثناء اليوم لم تسقط عنه الكفارة لانه حين جامع ويحرم عليه الجماع. فلا تسقط عنه الكفارة بحصول العذر الذي يبيح الافطار بعد الجماع. لا لانه تقرر

43
00:17:43.550 --> 00:18:15.400
في ذمته فلا يسقطها العذر الطارئ اللي يبيح الافطار. نعم لاستقرارها كما لو لم استقرارها عن استقرت في ذمته حصول العذر بعدها الذي يبيح الافطار لا يسقطها. نعم كما لو لم يطرأ العذر ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. لانه لم يرد به نص وغيره لا يساوي

44
00:18:15.400 --> 00:18:40.800
لا تجب الكفارة بغير الجماع في نهار رمضان. فلو صام قضاء ثم جامع او قام نذرا ثم جامع في اثناء النهار او صام كفارة ثم جامع ليس عليه كفارة لانها خاصة برمضان. خاصة بالجماع في رمضان فقط

45
00:18:41.050 --> 00:19:07.400
نعم  قال رحمه الله والنزع جماع رجل ذكر يعني اذا اذا اخرج من ذكره فهذا يعتبر جماع لانه يصدق عليه التقاء الختانين. نعم والانزال بالمساحقة كالجماع على ما في المنتهى. وهي كما سبق ان المساحقة بين النساء

46
00:19:07.700 --> 00:19:32.350
اذا حصل فيها انزال فهي مثل الجماع. تجب بها الكفارة قياسا على على الجماع. نعم وهي كفارة الوطئ في نهار رمضان عتق رقبة مؤمنة فلما فرغ من موجبات الكفارة اراد ان يبين ما هي الكفارة؟ نعم وهي

47
00:19:32.750 --> 00:20:02.750
نعم عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضالة بالعمل. الرقبة التي تعتق يشترط فيها شروط ما كل رقبة تجزي لا بد ان تكون مؤمنة آآ لو اعتق رقبة كافرة ان تجزي لان الله قال في كفارة القتل وتحرير رقبة آآ مؤمنة

48
00:20:02.750 --> 00:20:27.550
وقال في كفارة الظهار تحرير رقبة الامام ما فيه لكن قاسوها قاسوها على كفارة القتل لان الله شرط في كفارة القتل اعتاق رقبة مؤمنة تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى الى اهله

49
00:20:27.550 --> 00:20:55.750
قاسوا بقية الكفارات على كفارة القتل. فيشترط في الرقبة المعتقة ان تكون مؤمنة. لا كافرة  هذا واحد. الشرط الثاني ان تكون الرقبة سليمة من العيوب. التي تحل بالعمل قال سليمة من العيوب التي تحل بالعمل

50
00:20:55.850 --> 00:21:12.250
فان كان فيها عيب يمنع من العمل والكسب لا تجزي لان العتيق لا يستفيد شيئا بالعتق اذا كان عاجزا عن الكسب لا يستفيد شيئا من العتق بل بقاؤه في الرق يمكن احسن له

51
00:21:12.250 --> 00:21:38.800
من اجل ان سيده ينفق عليه ويتولى فيشترط ان تكون الرقبة سليمة من العيوب المخلة بالعمل بالكسب عنه. اما العيب الذي لا يخل بالعمل فهذا لا لا يؤثر. نعم  فان لم يجد رقبة فصيام شهرين فان لم يجد لان خصال الكفارة هنا على الترتيب

52
00:21:39.000 --> 00:22:07.650
ليست على التخيير مثل كفارة اليمين. كفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون او كسوتهم او تحرير رقبة هذا على التخيير لكن كفارة القتل كفارة الظهار كفارة الجماع في نهار رمضان ليس فيها تخيير بل فيها على الترتيب. نعم. فان لم

53
00:22:07.650 --> 00:22:33.100
رقبة فصيام شهرين متتابعين شهرين متتابعين يصوم شهرين متتابعين لا يفرق ويفطر في اثنائها حتى يكملها حتى يكملها هذا معنى التتابع. نعم. فان لم يستطيع الصوم فاطعام ستين مسكينا. اذا

54
00:22:33.100 --> 00:22:53.500
فلم يستطع الصوم ينتقل الى الخصلة الثالثة وهي اطعام ستين مسكينا اي فقيرا نعم ما في عشرة ولا لازم انك عشرين لازم ستين مسكين كل مسكين نص ساعة وكل مسكين مد على المذهب

55
00:22:53.900 --> 00:23:16.000
نعم  لكل مسكين مد بر او نصف صاع من تمر او زبيب او شعير او اقط. ما يطعن في البلد صاع مما يطعم في البلد. نعم. فان لم يجد شيئا يطعمه للمساكين سقطت الكفارة

56
00:23:16.000 --> 00:23:38.700
لان الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه فيما حصل لهما امرأته قال له صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة قال لا اجد قال تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا استطيع. وما الذي اوقعني الا الصيام

57
00:23:39.200 --> 00:23:59.150
قال له تطعم ستين مسكينا قال لا اجد فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر عرق من تمر قال له خذ هذا تصدق به

58
00:23:59.400 --> 00:24:23.300
قال اعلى احوج منا يا رسول الله؟ ما في المدينة اهل بيت احوج منا. قال خذه وانفقه على اهلك فقوله خذه وانفقه على اهلك هل هو من باب الكفارة؟ او انه سقطت عنه؟ العلماء اختلفوا في هذا منهم من يقول سقطت عنه لعجزه

59
00:24:23.300 --> 00:24:51.300
ومنهم من يقول ان اطعامه لاهله هو نفس الكفارة لانهم فقراء فهو فهو ما سقطت عنه لكن كفر بها عن نفسه واطعمها اهله. فالعلماء في هذا على هل تسقط؟ او تبقى في الذمة؟ فاذا ايسر يكفر على قول نعم. المذهب

60
00:24:51.300 --> 00:25:16.400
ما تسقط كما سمعت نعم لان الاعرابي لما دفع اليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التمر ليطعمه للمساكين. فاخبره بحاجته قال قوله صلى الله عليه مكتوبة عندك صلى الله عليه واله ولا لا؟ ها؟ لا تجيب شي ما كتب احسن الله

61
00:25:16.400 --> 00:25:36.400
الكتابة. نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم. نعم. قال لان الاعرابي لما دفع اليه النبي صلى الله عليه وسلم التمرة ليطعمه للمساكين فاخبره بحاجته. قال اطعمه اهلك. ولم يأمره بكفارة اخرى. ولم على

62
00:25:36.400 --> 00:25:58.450
انه سقطت عنه الكفارة واطعمه اهله لكن يحتمل انها ان اطعامه لاهله هو نفس التكفير والله اعلم. نعم ولم يذكر له بقائها في ذمته بخلاف كفارة حج وبهار ويمين ونحوها. ويسقط الجميع الجميع

63
00:25:58.450 --> 00:26:19.800
كفارة كفارة غير رمظان اذا عجز عنها ما تسقط تبقى في ذمته. دين في ذمته فاذا استطاع اخرجها اما كفارة رمظان فهي التي محل الاحتمال والاختلاف. نعم. هل تسقط بالعجز او

64
00:26:19.800 --> 00:26:48.050
لا تسقط. نعم ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه باذنه. نعم وجبت عليه الكفارة في اليمين في الظهار في الجماع في رمظان وجبت عليه فاذا اخرجها انه احد باذنه جاز. اجزأ عنه ذلك. لان هذه عبادة مالية تدخلها النيابة

65
00:26:48.050 --> 00:27:22.150
المالية تدخلها النيابة. فاذا احد دفع عنك صدقة الفطر باذنك. او دفع عنك الظهار او القتل او آآ الجماع في رمضان باذنك فانها تجزي لانها تدخلها النيابة. نعم قال رحمه الله باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء. هذه اداب الصيام انتهى من مبطلات

66
00:27:22.150 --> 00:28:05.550
الصيام وقليل الاداب اداب الصيام واداب الصيام تجنب المحرمات من الاقوال والافعال وعمل بالطاعات والمستحبات هذا الذي ينبغي للصائم انه يتجنب المحرمات والمكروهات من الاقوال والافعال وان يشتغل بالطاعات من واجبات ومستحبات فيتجنب الغيبة ويتجنب النميمة

67
00:28:05.550 --> 00:28:39.000
ويتجنب سماع الاغاني والمزامير من تجنب اه النظر الى ما حرم الله كل هذا تجرح صيامه لكن لا تبطل الصيام لكن تنقص الصيام وتؤثم الصايم  نعم اي قضاء الصوم؟ نعم؟ قال باب ما يكره يستحب في الصوم وحكم وحكم القضاء. اي قضاء يعني الباب مركب من

68
00:28:39.000 --> 00:29:11.600
اولا اداب الصيام وثانيا حكم القضاء اذا كان الانسان عليه ايام من رمضان كيف يقضيها؟ نعم. يكره لصائم جمع ريقه سلعه عرفنا ان شرب الماء متعمدا يبطل الصيام لكن لو جمع ريقه ثم ابتلعه هذا يشبه الشراب يكره له ذلك ما نقول

69
00:29:11.600 --> 00:29:31.600
يبطل صيامه لان الريق لا لا يفطر لكن كونه يفعل ها الفعل ويجمع هذا يشبه يشبه الشراب فيكره له ذلك نعم. للخروج من خلاف من قال بفطره. نعم عندنا يكره وهناك من يقول من العلماء

70
00:29:31.600 --> 00:29:52.300
انه يفطر لانه نوع من الشراب لكن الصحيح انه لا لا يفطر لكن يكره له ذلك. نعم ويحرم على الصائم بلع النخامة سواء كانت من جوفه او صدره او دماغه. النخامة شيء معروف

71
00:29:52.300 --> 00:30:18.500
وهو المخاط اللي وهي ثلاثة انواع تكون من الراس تكون من الصدر تكون من الجوف فالذي يكفل النقام بجميع انواعها اذا احس بها يكفلها يتفلها ولا تؤثر عليه. لكن لو

72
00:30:18.650 --> 00:30:38.650
انه اخرجها الى فمه ثم ابتلعها ردها هذا يفطر لانه بمثابة الذي ادخل الى جوفه شيئا اه اذا مما يؤثر على الصيام. نعم. اما لو لم تصل الى حلقه بلى

73
00:30:38.650 --> 00:31:08.650
لانها في في في حلقه وبلعها ما خرجت الى فمه لا تفطر. نعم افطروا بها فقط اي لا بالريق. نعم. ان وصلت الى فمه بانها من غير الفم. وكذلك اذا تنجس فمه بدم او قيس ما دامت في حلقه ما دامت في حلقه وابتلعها لا تفطره. اذا وصلت الى فمه

74
00:31:08.650 --> 00:31:36.550
الفم في حكم الظاهر. فاذا ردها مثل الذي وضع في فمه ماء ثم شرب النخامة كذلك لانها لانها مادة لانها مادة وصلت الى فمه كان في حكم الظاهر ثم ابتلعها متعمدا فانه يبطل صيامه. نعم

75
00:31:36.650 --> 00:31:56.650
وكذلك اذا تنجس فمه بدم او قيء او ونحوه فبلعه وان قل. بامكان التحرز منه وان احس بدم في فمه من من اللثة او من سن او من احس بدم فان تفله لم يؤثر على

76
00:31:56.650 --> 00:32:28.150
قيام وان ابتلعه وهو يعلم انه دم يبطل صيامه. نعم. وان اخرج من فمه حصاة او درهما او خيطا ثم اعاده. فان كثر ما عليه افطر والا فلا  اذا كان في فمه حصاة او درهم قطعة من الفضة من الفضة او من النيكل او من

77
00:32:28.150 --> 00:32:55.150
نفس الحصاة او الجامد هذا ما يؤثر لو بلعه. لانه ليس غذاء ليس غذاء لكن اذا كان عليه شيء على الريال هذا القرش الحصاة آآ اي مادة اذا كان عليها شيء من من ما يفطر الصائم ملتبس عليها شيء

78
00:32:55.150 --> 00:33:15.150
وابتلعها متعمدا بما عليها يبطل صيامه. لانه تبلع شيء يتنافى مع الصيام اما اذا لم يكن عليها شيئا هذه القطعة من المواد ليس عليها شيء. هذا لا يؤثر ابتلاعه لان

79
00:33:15.150 --> 00:33:40.500
ليست من الطعام والشراب والمفطرات والمغذيات نعم ولو اخرج لسانه ثم اعاده لم يفطر بما عليه ولو كثر الانسان لسانه في فمه لو اخرجه خارج فمه ثم رده وعليه بلل وعليه ما ما يؤثر هذا. نعم

80
00:33:41.300 --> 00:34:02.650
لانه لم ينفصل عن محله. نعم. ويفطر بريق اخرجه الى ما بين شفتيه ثم بلعه  نعم لو انه اراد تفل شيء من الريق او غيره ثم رده متعمدا اذا رده متعمدا يبطل صيام

81
00:34:02.650 --> 00:34:31.200
لانه ابتلى عماء نعم. ويكره ذوق طعام بلا حاجة. قال المجد منصوص الطعام طباخ او امرأة تطبخ اراد ان يعرف  ان يعرف ما ملح الطعام هل هو مملوح ولا ما ملح؟ لا مانع انه يضع شيء في فمه من

82
00:34:31.200 --> 00:34:50.200
من ماء الطعام يضع شيء في فمه من ماء الطعام الذي يطبخ معه  ولا يبتلعه يمده يضعه في فمه ثم يمده ولا يبتلعه هذا لا يؤثر على صيامه. وان كان يذهب الطعام مع

83
00:34:50.200 --> 00:35:14.450
الإنسان يجد الطعام مع المسام يروح مع مسام للجسم لكنه ما بلعه مع حلقه فلا يؤثر. نعم. يجوز للصائم ذوق الطعام يعرف ملوحته وصلاحيته ويمج ما في فمه. اما ان ابتلعه متعمدا بطل صيامه. نعم

84
00:35:15.050 --> 00:35:35.050
قال الميت والمنصوص عنه انه لا بأس به لحاجة ومصلحة. وحكاه هو الماء. قال المجد ابن تيمية جد شيخ الاسلام وهو من شيوخ المذهب الكبار. انه يجوز انه يذوق ملح الطعام

85
00:35:35.050 --> 00:35:53.450
ولكن لا يبتلعه يمده ولا مانع انه يجد طعمه لانه يذهب مع المسام لا مع الحلق نعم في شيء اذا وضعته لو ما بلعته تجد طعمه مع المسام مسام الجلد. نعم

86
00:35:53.550 --> 00:36:17.200
وحكاه هو والبخاري عن ابن عباس. ويكره مضغ علك قوي. حكي ان ان ذوق ملح الطعام جائز للصائم عن حكاه المجد وحكاه البخاري عن ابن عباس. رضي الله عنه انه افتى بذلك. نعم

87
00:36:17.550 --> 00:36:43.350
وهو الذي كلما مضغه صلب وقوي. لانه قال رحمه الله ويكره مضغ علك قوي وهو الذي كلما على قسمين علك يتحلل ويذوب هذا لا يجوز للصائم فان فان استعمله وذهب الى حلقه يفطر

88
00:36:43.500 --> 00:37:07.350
النوع الثاني علك لا لا يتحلل ولا يذوب. علك متماسك هذا يباح للصائم انه يمضغه ولو كان يجد له شيء من الطعم هذا قلنا مع المسام الطعم هذا يروح مع المسام لا مع الحلق

89
00:37:08.500 --> 00:37:40.300
العلك القوي يباح للصائم مع الكراهة مع الكراهة تجنبها احسن العلك القوي الذي لا يتحلل. نعم لانه يحلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش. يعني يكره كراهية تنزيه لانه تترتب عليه هذه الامور. انه يحرك البلغم. ويكلف الصايم. ويسبب

90
00:37:40.300 --> 00:38:00.300
للعطش ايضا. نعم. وان وجد طعمهما اي طعم الطعام والعلك في حلقه افطر. لانه اوصله الى الجو فين؟ اذا كان اذا كان طعم الملح وطعم العلك وطعم اذا كان يذهب مع الحلق

91
00:38:00.300 --> 00:38:20.300
فانه يفطر اما اذا كان لا يذهب مع الحلق وانما يذهب مع المسام مسام الجلد فهذا لا يؤثر نعم ويحرم مضغ العلك المتحلل مطلقا اجماعا. قاله في المبدع. هذا النوع الثاني من انواع العلك اللي هو المتحلل لا

92
00:38:20.300 --> 00:38:40.300
يجوز نعم ان بلع ريقه والا فلا. اذا تحلل في فمه فان كفله لم يؤثر وان بلعه مع ما تحلل من العلك متعمدا فانه يبطل صيامه. نعم. هذا معنى ما ذكره في المقنع والمغني بشرط

93
00:38:40.300 --> 00:39:07.950
هذا هذا معنى ما ذكره يعني في مسألة العلك انه ينقسم الى قسمين هو ما ذكره في ها المقنع والمغني المقنع كتاب المقنع للموفق بن قدامة نعم والمغني والمغني كذلك للموفق. شرح الفرق المغني شرح الفرق. نعم

94
00:39:08.000 --> 00:39:37.300
والشرح الشرح الكبير الشرح الكبير لابن ابي عمر ابن اخي الموفق طرح به المقنع. اخذ المغني اللي هو شرح عمه على على الخرق. ورتبه على المقنع يسمى بالشرح الكبير ولذلك لا تجد فرقا بين عبارة الشرح الكبير وبين المغني لانه هو هو نعم

95
00:39:37.300 --> 00:39:57.300
لان المحرم ادخال ذلك الى جوفه ولم يوجد. لان المحرم ادخال ذلك الى جوفه العلك وغيرها وهو لم يوجد بل مجه وتفله فلا يؤثر. نعم. وقال في الانصاف والصحيح من المذهب انه يحرم مضغ ذلك

96
00:39:57.300 --> 00:40:29.950
ولو لم يمتلئ عريقه وجزم به الاكثر. انتهى كلامه. المرداوي في الانصاف وشرح على المقنع الانصاف طرح على المقنع الا انه يمتاز بذكر الروايات في المذهب والوجوه يستقصي يعتبر قاموس الانصاف يعتبر قاموس لمذهب الحنابلة. لالمامه رحمه الله بذلك جمعه من كتب

97
00:40:29.950 --> 00:40:59.200
كتب متعددة فهو كتاب مرجع في المذهب جيد. نعم وجزم به في الاقناع والمنتهى. الاقناع للحجاوي صاحب متن الزاد. الاقناع لشرف الدين الحجاوي صاحب متن الزاد وشرحه الكشاف كشاف القناع عن متن الاقناع البهوتي. نعم. والمنتهى

98
00:40:59.200 --> 00:41:26.450
المنتهى هذا كتاب معتمد في المذهب. كتاب معتمد مثل الكشاف هو الكشاف هما عمدة المذهب عند المتأخرين نعم ويكره ان يدع بقايا الطعام بين اسنانه. اذا اصبح الصائم وهو يجد بين اسنانه شيء من

99
00:41:26.450 --> 00:41:54.700
طعام بعد السحور لا يبتلعه بل يكسله يتفل ما تبقى بين اسنانه ولا يتعمد بلعه فان ابتلعه غير متعمد لا يؤثر على صيامه. نعم هذا من اداب الصيام. نعم وشموا ما لا يؤمنوا ان يجذبه نفسه. لتحيق مثل

100
00:41:54.900 --> 00:42:14.300
تقدم لنا ان الطيب على قسمين البخور وسحيق المسك هذا لا يجوز للصائم ان يشمه لانه يذهب الى فمه يذهب الى انفه تصاعد الى دماغه فلا يجوز له ان يشم البخور او انواع

101
00:42:14.500 --> 00:42:39.650
أنواع الدخان لا يتعمد شمه كذلك سحيق المسك المطحون لا يشمه لانه يتصاعد اجزاؤه الى الى الانف. يتجنب هذا اما الطيب الذي  الطيب السائل كالعطورات لا مانع انه يتطيب في في ثوبه وفي بدنه وهو صايم لان هذا لم ينهى عنه

102
00:42:39.650 --> 00:43:00.950
ولا يذهب الى حلقه ولا الى جوفه وكذلك لو ان البخور جاء اليه وهو ما تعمد جاء الى انفه من غير تعمد لا يؤثر عليه مثل الغبار اللي يدخل في انفه مثل الذباب اللي يدخل في انفه من غير تعمد لا يؤثر عليه. نعم

103
00:43:01.500 --> 00:43:22.000
وتكره القبلة ودواء الوطئ لمن تحرك شهوته الرسول صلى الله عليه وسلم قبله وهو صائم لكنه كان مالكا لاربه عليه الصلاة والسلام لا يخاف من ثوران الشهوة. اما الثاني الذي يخاف من ثوران شهوته كالشاب والقوي

104
00:43:22.150 --> 00:43:41.350
يكره له ان يقبل زوجته وهو صايم لان لا تثور شهوته. نعم  لانه عليه السلام نهى شابا نهى عنها شابا ورخص لشيخ رواه ابو داود من حديث ابي هريرة نهى شابا عن

105
00:43:41.350 --> 00:44:11.350
امرأته ورخص فيها للكبير الشيخ يعني للكبير. لماذا؟ لان الشاب مظنة ثوران الشهوة واما الكبير فليس مظنة دوران الشهوة بكبره وعجزه. نعم. رواه ابو داوود من حديث ابي هريرة ورواه سعيد عن ابي هريرة وابي سعيد ابن منصور سعيد ابن منصور صاحب السنن. نعم. وابي الدرداء

106
00:44:11.350 --> 00:44:39.250
وكذا عن ابن عباس باسناد صحيح. يعني القبلة للصائم فيها التفصيل. بالنسبة للذي يخاف من ثوران الشهوة يكره له ذلك  تجنبا للاسباب التي تفضي الى ما لا يجوز واما الذي لا تثر شهوته كالكبير هذا لا بأس بها. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم

107
00:44:39.250 --> 00:45:01.900
يقبل وهو صائم لانه كان مالكا لاربه كما قالت عائشة رضي الله عنها. نعم. لما كان مالكا لاربه. نعم. وغير ذي الشهوة بمعناه وتحرم وغير ذي الشهوة في معناه غير ذي الشهوة اللي ما عنده قوة شهوة

108
00:45:01.900 --> 00:45:21.450
هذا ما يخاف عليه لا مانع انه يقبل زوجته. نعم. التقبيل هذا ما هو للشهوة. التقبيل هذا للمحبة. نعم وتحرم ان ظن انزالا ها وتحكم ان ظن انزالا اما اذا ظن الانزال حصول

109
00:45:21.450 --> 00:45:48.050
من اثر القبلة يحرم عليه ذلك ما هو بيكره فقط يحرم عليه ذلك لان هذا وسيلة الى الحرام نعم  ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيبة انتقل الى المكروهات والمحرمات من الاقوال والافعال نأجل هذا الى غد ان شاء الله. نعم

110
00:45:48.300 --> 00:46:25.150
احسنوا احسن الله اليكم ونفع بكم وبعلمكم هذا سائل يسأل يقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإعفاء اللحية لها اجر عظيم. وقدوتنا في ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإعفاؤها واجب. يقول سؤالي هل تثبت هل ثبت عن احد من الأئمة الأربعة؟ انه كان حليقا

111
00:46:25.150 --> 00:46:55.150
من اللحية بالكلية هل ثبت؟ هل ثبت عن احد الائمة الاربعة انه كان حليقا للحية بالكلية حاشوك الائمة ما يحلقون لحاهم وانما يقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم وانما يحلقها الجهال والسفهاء الذين يجهلون السنة. نعم. احسن الله اليكم. هذا يقول ما حكم الصلاة في المساء

112
00:46:55.150 --> 00:47:19.650
اجد التي تكون اسفل العمائر لا بأس بذلك اذا كانت العماير مكونة من الاصل على هذا مبنية مجعول اس لها مسجد مساكن لا بأس بذلك اما اننا نجي على مسجد ونبني فوقه مساكن هذا لا يجوز نحدث مساكن فوق المسجد هذا لا يجوز

113
00:47:19.750 --> 00:47:35.000
نعم وهذا احسن الله اليكم يقول هل للمعلم ان يضرب طالبه او ان يعاقبه فانا نجد من يثرب علينا بحجة لانه لا دليل على ذلك مع ان الضرب فيه تأديب له

114
00:47:35.150 --> 00:48:08.200
ادب التعزير ادب التعزير  الذي لا يكون مبرحا لا يجرح ولا يكسر عظم ولا هذا مرخص فيه بل مأمور به للوالد واضربوهم عليها لعشر ومأمور بالزوج ناشز اظربوهن وكذلك المعلم معلم الصبية وكذلك السلطان والامير له ان يظرب

115
00:48:08.200 --> 00:48:32.250
اعذر فالظرب له اصل في الشريعة. الظرب لاجل التأديب هذا له اصل في الشريعة. واللي ينكرون هذا على طريقة الغرب مهوب على طريقة الشريعة اللي ينكرون الظرب هذولا على طريقة التربية الغربية. تربية الكفار. اما في الاسلام فالظرب يجوز

116
00:48:32.250 --> 00:48:55.450
بقدر الحاجة من باب التعذيب للسلطان وللمعلم وللوالد وللزوج كل هذا وردت به الادلة. نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يقول ذكرتم بالامس حفظكم الله ان من افطر في رمضان بعذر ثم زال عنه العذر انه يجب عليه

117
00:48:55.450 --> 00:49:15.450
يقول استشكل علي ما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال من اكل اول النهار فليأكل اخره فكيف نجمع بين هذا رأيي هذا رأي رأي ابن مسعود رضي الله عنه هذا رأيه ولكن لغيره يقولون لا يحترم الوقت

118
00:49:15.450 --> 00:49:38.850
يحترم الوقت نعم احسن الله اليكم يقول ما حكم شرب بعض المشروبات التي ثبت طبيا انها بعد فترة طويلة تتسبب في هشاشة العظام والفشل الكلوي يقول مثل البيبسي والكوكولا وغيرها من الغازات اذا قرر الاطبا هذا قالوا انها تسبب

119
00:49:39.050 --> 00:50:00.800
افات في المستقبل فلا يجوز للمسلم ان ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. نعم. والاطبا موثوقون في طبهم هم اهل الصنف وهم اهل الفن. نعم الله اليكم هذا يقول ما حكم استماع الاناشيد التي تسمى اسلامية؟ وهل هي من وسائل الدعوة

120
00:50:01.000 --> 00:50:26.400
ليست من وسائل الدواء ما كان النبي يغني لاجل يدعو الى الله ولا الصحابة يعملون هذا ولا العلماء يغنون الاناشيد من الاغاني ما تستعمل للدعوة. نعم الله اليكم يقول وهل وسائل الدعوة توقيفية ام لا؟ الوسائل ليست توقيفية التوقيفي هو المنهج منهج الدعوة

121
00:50:26.750 --> 00:50:49.050
ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني فمنهج الدعوة هذا توقيفي. يبدأ بالعقيدة اولا. انك تأتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوه

122
00:50:49.050 --> 00:51:05.950
اليه شهادة ان لا اله الا الله والرسل كلهم اول ما يبدأون بالدعوة الى التوحيد هذا منهج الدعوة توقيفي ما نجي ونقول لا خلو التوحيد اخيرا ولا لا تدعون الى التوحيد تفرقون بين الناس

123
00:51:06.150 --> 00:51:22.650
اتركوا التوحيد ستوهم على الصدقة على البر على آآ قيام الليل على على وانهوهم عن المعاصي اما التوحيد كل على عقيدته هذا كلام باطل هذا خلاف دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام

124
00:51:22.750 --> 00:51:44.300
فمنهج الدعوة توقيفي لا يجوز تغييره. اما وسائل الدعوة فهي تتجدد في كل وقت بحسبه اتكلم بالميكروفون هذا موجود كان في في السابق هذا من وسائل الدعوة لانه يبلغ الحاضرين والبعيدين الاذاعة مثلا

125
00:51:44.350 --> 00:52:04.350
تكلم في الاذاعة تبلغ المشارق والمغارب هذا ما كان موجود في الاول. هذه وسيلة دعوة لا بأس ركوب السيارات كانوا بالاول على الابل والخيل والحمير اما الان جت السيارات والطائرات تسافر عليها لاجل الدعوة هذا طيب

126
00:52:04.350 --> 00:52:27.500
ووسائل الدعوة ليست توقيفية انما منهج الدعوة هو توقيفي. نعم. احسن الله اليكم. هذا يسأل يقول هل الفقه من اللحية؟ نعم نعم العنفقة من اللحية. جزء من اللحية. نعم الله اليكم يقول هل على المرأة كفارة اذا كانت سبب في الجماع

127
00:52:27.800 --> 00:52:46.150
نعم هل على المرأة كفارة اذا كانت هي سبب الجماع؟ اذا رضيت بذلك وانقادت عليها كفارة. نعم اليكم يقول بعض القنوات يكون فيها دروس علمية آآ واخرى آآ يعني آآ تكون مخصصة

128
00:52:46.150 --> 00:53:04.800
حديث النبوية واخرى للقرآن الكريم واخرى لافلام الكرتون للاطفال. فهل علي حرج اذا ادخلتها بيتي حفاظا على اولادي من التطلع قنوات الرزيلة والفساد لا والله ما نسير عليك بادخال القنوات الى بيتك لان القنوات فيها خير

129
00:53:05.250 --> 00:53:25.200
قليل فيها شر كثير فيها شر كثير فلا تدخلها الى بيتك واولادك. وعلمهم بدون القنوات. نعم. احسن الله احسن الله اليكم. يقول آآ هل يجوز مقاطعة بعض المنتجات التي تأتي من الخارج

130
00:53:25.500 --> 00:53:43.350
هذه من سياسة ولي الامر اذا امر ولي الامر بمقاطعة دولة من الدول ولي امر المسلمين امر بمقاطعة دولة من يجب ان نسمع ونطيع ان هذا في صالح المسلمين اما اذا كان ما صدر من ولي الامر

131
00:53:43.750 --> 00:54:01.650
فنحن لا نقاطع ولا نؤثر على الدولة اذا قاطعناها بدون ان يكون هذا من ولي الامر ورغم انك ما اكلت ولا شربت من انتاجات هذه الدولة هل هذا سيضر الدولة؟ ما يضرها بشيء بل انت تضر نفسك

132
00:54:01.700 --> 00:54:28.600
انت تحرم على نفسك الحلال وتضر نفسك هذه من امور ولي الامر هذه من صلاحيات ولي الامر. نعم اذا رأى المصلحة في المقاطعة يقاطع. نعم. احسن الله اليكم يقول وهناك من يعتقد ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم حي في قبره فيناديه بقوله يا رسول الله بياء النداء ويخاطبه

133
00:54:28.900 --> 00:54:43.550
فهل يجوز؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره بلا شك. لان الشهداء احياء في قبورهم كما قال الله جل وعلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء

134
00:54:43.750 --> 00:55:00.950
ومع هذا لا ندعوا الشهداء ولا نستغيث بهم ولا مع انهم في القرآن انهم احياء مع ان في القرآن انهم احياء كونه حي هذي حياة برزخية ما هي مثل الحياة الدنيا

135
00:55:01.050 --> 00:55:25.850
هذي حياة برزخية حياة من امور الاخرة من امور الاخرة ما هي مثل الحياة في الدنيا؟ هل كان الصحابة يذهبون الى الرسول ويسألونه يستفتونه في القبر؟ هل كانوا يطلبون منه الدعاء وهو ميت عليه الصلاة والسلام يقول ادعوا الله ان يغيثنا كما كان هذا في حياته ما كان هذا

136
00:55:25.850 --> 00:55:45.650
الميت لا وان كان حيا في قبره فهذه حياة خاصة حياة برزخية تنسلب عنها احكام الدنيا  تكون من امور الاخرة فلا يجوز هذا ان نذهب الى الرسول ونطلب منه الاستغفار ونطلب منه

137
00:55:45.750 --> 00:56:09.450
الدعاء ونخاطبه ونستغيث به ونقول حي اي لكن ما هي مثل حياته في الدنيا حياة برزخية لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى نعم احسن الله اليكم ثم يقول هل يجوز لنا نحن اهل السنة ان نقول في نصرة نبينا صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نفديك بارواحنا او مثل هذه الكلمات

138
00:56:09.450 --> 00:56:26.150
التي فيها مخاطبة للرسول صلى الله عليه وسلم بياء بيا رسول الله ما ورد ان الرسول يخاطب بعد موته الا ما ورد في التشهد في الصلاة السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته هذا خاص

139
00:56:26.500 --> 00:56:40.500
نقتصر على ما ورد فقط ولا نزيد من عندنا نعم الله اليكم يقول اثابك الله في شرحكم احسن الله اليكم على الزاد تقولون في من رأى الهلال ولم يعمل بقوله

140
00:56:40.600 --> 00:56:57.450
الصحيح انه لا يلزمه الصوم. اي نعم هذا القول الثاني لانه حكمه حكم المسلمين لا يصوم والمسلمون مفطرون الصوم يوم تصومون الفطر يوم تفطرون فيكون مع المسلمين ولا ينفرد عنهم

141
00:56:57.800 --> 00:57:16.450
هذا هو الصحيح نعم احسن الله اليكم هذا سائل يقول صمت في اليوم الرابع عشر من شهر شعبان فهل يجوز لي ان اصوم بقية الشهر؟ وما حكم من اراد الصوم للنصف الاخر من شهر؟ نعم يجوز يجوز تواصل الصيام الا اذا بقي على رمظان يوم او يومين فتفطر

142
00:57:17.700 --> 00:57:37.650
تفطر لا تقدم رمظان بيوم او يومين كما في الحديث فاذا بقي يوم او يومين تفطر تنتظر دخول رمظان لئلا تخلق معه غيره نعم الله اليكم هذا يقول بعض طلبة العلم يقولون ان بعض العلماء ليس له

143
00:57:37.700 --> 00:57:54.850
فقه بالواقع فلا يؤخذ عنهم العلم في بعض المسائل كوسائل الدعوة والجهاد وغيرها. ويستدل هذا طالب العلم بقول بعض السلف اسألوا اهل الثغور. فما اهل الثغور فما حكم ما يسمى بفقه الواقع؟ احسن الله اليك

144
00:57:55.400 --> 00:58:09.700
هذا كلام لا اصل له كلام لا اصل كيف يكون فقيه وهو ما يعرف احكام الواقع الفقيه يعرف احكام الواقع يقول هذا حلال هذا حرام هذا جائز هذا مستحب هذا

145
00:58:11.100 --> 00:58:26.950
على ان يحكم على الواقع ما هو بيحكم على الواقع هم على الواقع فهذا كلام لا اصل له واسألوا اهل الثقور هذا من باب الاختصاص كل يسأل في اختصاصه الطبيب يسأل عن امور الطب

146
00:58:27.400 --> 00:58:54.800
آآ قادة الحرب يسألون عن امور الحرب وسياسة الحرب الفلاح يسأل عن اعمال الزراعة الصناع يسألون عن انواع الصناعة كل يسأل في فنه نعم الله اليكم عل ان نختم بهذا السؤال هذا سؤال اتانا كثيرا يا شيخ وتتجاوز هذا السؤال احسن الله اليك اتت فيه اسئلة كثيرة

147
00:58:54.800 --> 00:59:13.950
السؤال هذا جاءت فيه اوراق كثيرة يسألون عن جماعة الاخوان المسلمين والتبليغ هل هم من اثنتين وسبعين فرقة الهالكة؟ معنو نتكلم عن الفقه نحن نشرح الفقه خلوا درسنا في الفقه وما حوله لا تدخلونا بامور اخرى

148
00:59:14.000 --> 00:59:14.800
نعم