﻿1
00:00:01.600 --> 00:00:19.350
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريدي الصريح لاحاديث الجامع الصحيح

2
00:00:19.400 --> 00:00:35.050
تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الصلاة على الحصير عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته

3
00:00:35.350 --> 00:00:56.600
بطعام صنعته له فاكل منه ثم قال قوموا فلاصلي لكم قال انس فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. فصلى لنا رسول

4
00:00:56.600 --> 00:01:12.900
الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

5
00:01:13.050 --> 00:01:45.200
صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا باب بالصلاة على الحصير والحصير معروف وهو يجلس عليه يصنع من نخوص النخل  الجلوس عليه يكون حائلا او الصلاة عليه يكون هذا الحصير حائلا

6
00:01:45.250 --> 00:02:07.800
بين المصلي وبين ملامسة الارض او التراب فالترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان ذلك. لبيان ان الصلاة على الحصير او على الفراش او على مثل ما مر في الترجمة السابقة الخشب

7
00:02:08.500 --> 00:02:27.950
او نحو ذلك مما يتخذ للجلوس عليه فان الصلاة صحيحة ليس من شرطها ان يلامس المصلي التراب او ان يسجد على التراب بل لو صلى على حصيرا او صلى على حصير او على

8
00:02:28.150 --> 00:02:55.350
اه فرش فراش او على خشب او نحو ذلك فالصلاة صحيحة والامام البخاري رحمه الله ادرج تحت هذه الترجمة بعض الاثار عن السلف في الصلاة في السفينة بجامع ان كلا من الصلاة على الحصير والصلاة على السفينة لا تكون فيه ملامسة للتراب

9
00:02:56.150 --> 00:03:17.150
مثلهما كل شيء يصلي عليه الانسان مثل الان ما استجد في زماننا اذا كانت السفينة سفينة للبحر فالطائرات الان سفينة الهواء الصلاة على في الطائرة اذا ادركت الانسان الصلاة وهو في الطائرة يصلي

10
00:03:17.300 --> 00:03:38.900
ويخطئ كثير من الناس خاصة في الرحلات الطويلة يؤخر الصلاة الى خروج الوقت الى خروج الوقت وهذا خطأ فادح لان الصلاة لابد ان تكون في وقتها ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا

11
00:03:39.200 --> 00:03:57.050
والمسافر له ان يجمع بين الظهر والعصر في وقت احدهما وبين المغرب والعشاء في وقت احدهما اما ان يؤخر الظهر والعصر الى ما بعد المغرب او يؤخر الفجر الى الظهر مثلا

12
00:03:57.100 --> 00:04:14.600
فهذا لا يحل ولا يجوز فالصلاة لها وقت محدد لابد ان تؤدى به. ان صادف ذلك الوقت وهو على سفينة او على طائرة او على اي شيء يصلي يصلي وصلاته صحيحة

13
00:04:15.450 --> 00:04:30.950
فالامام البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة باب الصلاة على الحصير اي انه ليس من شرط الصلاة ان تلامس جبهة المصلي التراب لو صلى على حصير او على اي شيء اخر

14
00:04:31.250 --> 00:04:49.800
طاهر صلاته صحيحة وادخل تحت هذه الترجمة اه الصلاة في السفينة بجامع ان الصلاة على السفينة والصلاة على الحصير كل منهما لا يلامس فيه المصلي اه الارض واورد حديث انس

15
00:04:50.900 --> 00:05:09.100
ابن مالك رضي الله عنه ان جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فاكل منه ثم قال قوموا اصلي لكم بدأ بالطعام لانه دعي اليه

16
00:05:09.550 --> 00:05:28.200
لانه دعي اليه صلوات الله وسلامه عليه فبدأ به ثم قال قوموا فلاصلي لكم وهذا فيه ان صلاة النافلة اذا فعلت في بعظ الاحيان جماعة لا ان دون ان يواظب على ذلك فهذا لا بأس به

17
00:05:29.050 --> 00:05:49.850
قال فل اصلي لكم قال انس فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس الحصير عرفناه قد اسود اي صار عليه لون السواد من طول ما لبس اي من طول ما جلس عليه. واستعمل

18
00:05:49.950 --> 00:06:11.050
فسمى الجلوس عليه واستعماله لبسا ولهذا اخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث عدم جواز الجلوس على الحرير عدم عدم جواز الجلوس على الحرير او اتخاذ الحرير فراشا يجلس عليه

19
00:06:11.650 --> 00:06:33.900
مع ان الحديث الوارد في النهي عن لبس الحرير في النهي عن لبس الحرير وهذا الحديث سمي فيه الجلوس لبسا سمي الجلوس لبسا قال فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس

20
00:06:34.450 --> 00:06:51.800
من طول ما لبس اي من طول ما جلس عليه من طول ما لبس اي من طول ما جلس عليه فاذا الجلوس يفيد هذا الحديث انه نوع من يعد نوعا من اللبس

21
00:06:52.850 --> 00:07:14.550
قال من طول ما لبس فنضحته بماء فنضحته بماء ونضحه بالماء يفيد فائدتين الاولى زوال ما عليه من آآ تراب او سواد او شيء من الوسخ او نحو ذلك. وثانيا ترطيبه

22
00:07:15.150 --> 00:07:37.800
لان الحصير ييبس فاذا رش بالماء ترطب وصار الين قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراءه والعجوز من وراءنا اي صلوا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم امامهم

23
00:07:38.200 --> 00:08:07.350
ومن ورائه انس واليتيم وراءهم العجوز التي هي جدته مليكة. جدته مليكة قال فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. صلى لنا ركعتين ثم انصرف الشاهد من هذا الحديث للترجمة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الحصير

24
00:08:07.500 --> 00:08:32.450
الذي اه فرش له صلى الله عليه وسلم فصلى عليه والحديث الذي بعده حديث انس نبهنا بالامس انه ليس هذا موضعه وانما هو آآ يتعلق بالترجمة السابقة باب الصلاة في السطوح المنبر والخشب

25
00:08:32.650 --> 00:08:55.850
وهو ساقط من اه النسخ النسختين الخطيتين اللتين وقفت عليهما بهذا المختصر وايضا من عدد من النسخ المطبوعة نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الصلاة على الفراش

26
00:08:56.000 --> 00:09:13.550
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها انها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته. فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي

27
00:09:13.600 --> 00:09:31.100
فاذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح نعم وعنها رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش اهله. اعتراض

28
00:09:31.100 --> 00:09:54.250
هذا قال رحمه الله باب الصلاة على الفراش الفراش المراد به هنا اي الذي ينام عليه الانسان سواء فراشه الخاص به الذي ينام عليه وحده او فراشه الذي ينام عليه هو وزوجته

29
00:09:55.200 --> 00:10:15.650
فالصلاة على هذا او ذاك جائزة صلاة الانسان على فراشه الذي ينام عليه او فراشه الذي ينام عليه مع اهله الصلاة عليه جائزة والاصل في اه الفراش والسجاد الذي يجلس عليه

30
00:10:15.800 --> 00:10:38.000
الاصل فيها الطهارة واذا تيقن من اه النجاسة لا يصلي الا بعد اه ازالة النجاسة لكن الاصل هو الطهارة واذا اشتبه في فراش او ارظ او هل هي طاهرة او نجسة فالاصل الطهارة

31
00:10:39.000 --> 00:11:03.100
الا اذا حصل عنده يقين بوجود النجاسة فيها فينتقل عن الاصل بوجود اليقين اذا صلاة الانسان على فراشه الذي ينام عليه وحده او فراشه الذي ينام عليه مع اهله صلاة جائزة. وصلاة صحيحة والترجمة معقودة لبيان صحة

32
00:11:03.100 --> 00:11:21.700
ذلك وجوازه اورد حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته

33
00:11:22.200 --> 00:11:48.100
ورجلاي في قبلته فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي فاذا قاما بسطتهما اذا سجد اي اراد ان يسجد اراد ان يسجد عند شرابه من وظع جبهته صلوات الله وسلامه عليه على الارظ

34
00:11:48.350 --> 00:12:12.900
يغمزها اي يلمسها بيده يلمسها بيده وهذا فيه ان آآ لبس الزوجة لمس الرجل لاهله لا ليس بناقض ولا يؤثر على ليس بناقض للوضوء ولا يؤثر على صلاته الا اذا كان عن شهوة

35
00:12:14.400 --> 00:12:41.750
فانه يؤثر على صلاته وكذلك تنتقض الطهارة اذا آآ خرج بسبب ذلك اللمس الذي بشهوة اه مديا اه او نحو ذلك. اذا خرج مدي او نحو ذلك  يقول تقول رضي الله عنها فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي فاذا قام بسطتهما

36
00:12:42.600 --> 00:13:02.750
لما كانت تنام رضي الله عنها في هذا المكان الذي يسجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويحتاج هذا السجود الى تنبيه متكرر لها لان سجوده عليه الصلاة والسلام متكرر

37
00:13:04.500 --> 00:13:25.600
ما السبب في ذلك اليست الغرفة واسعة فتصلي في جانب من سعة الغرفة ويكون جزءا منها يصلي فيه النبي عليه الصلاة والسلام الجواب لم تكن واسعة لم تكن واسعة فكانت تنام

38
00:13:26.200 --> 00:13:41.400
اه اه رضي الله عنها في هذا المكان لان هذا الذي تسعه اه حجرتها رضي الله عنها وارظاها نعم هذه حجرة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه سيد ولد ادم

39
00:13:41.550 --> 00:14:05.350
سيد الاولين والاخرين واذا تأملت في هذه الحجرة وانها حجرة بهذا المستوى وليست واسعة تدرك تماما هو ان الدنيا على الله هو ان الدنيا على الله سبحانه وتعالى ولو كانت تساوي شيئا لاعطاها افضل خلقه. صلوات الله وسلامه

40
00:14:05.500 --> 00:14:25.900
وبركاته عليه فرظي الله عنها تقول فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي فاذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. تقول ذلك معتذرة او مبدية العذر والبيوت ليس فيها مصابيح

41
00:14:26.750 --> 00:14:47.600
اي لو كان في مصباح لكان الامر عندما اراه يسجد اكف آآ قدمي واذا نهض مددتها لكن لكون البيوت فيها مصابيح لا اشعر به حين يسجد فكان يغمزها عليه الصلاة والسلام

42
00:14:47.650 --> 00:15:12.100
حتى يجد مكانا يسجد فيه صلوات الله وسلامه عليه وهذا الحديث ليس فيه التصريح بالسجود على الفراش لكن يفهم ذلك من السياق لانها تنام على فراشها فاذا كفت آآ رجليها رضي الله عنها وسجد معنى ذلك انه سيسجد على الفراش

43
00:15:12.400 --> 00:15:29.400
وهذا المعنى جاء مصرحا به في الرواية الاخرى عنها رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش اهله اعتراض الجنازة

44
00:15:29.700 --> 00:15:51.450
قال يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش اهله. فالصلاة كانت على فراش اهله فيفيد ذلك الجواز ذلك  قولها اعتراض الجنازة اعتراض الجنازة اي مثل ما تكون الجنازة معترظة بين يدي الامام الذي يصلي

45
00:15:51.750 --> 00:16:17.600
بالناس على الجنازة اعتراض الجنازة فيكون الرأس الى جهة اليمين والرجلين الى جهة اه الشمال وهي معترظة امامه عليه الصلاة والسلام فاذا سجد غمزها اي لمسها بيده فكفت اه اه رجليها رضي الله عنها وسجد صلوات الله وسلامه عليه

46
00:16:17.900 --> 00:16:37.300
هذه الترجمة ما ساق فيها رحمه الله من حديث عن عائشة رضي الله عنها تفيد جواز الصلاة على الفراش اي الذي ينام عليه سواء كان ينام عليه وحده او ينام عليه مع

47
00:16:37.400 --> 00:16:58.950
اهله نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب السجود على الثوب في شدة الحر عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع احدنا طرف ثوبه من شدة الحر في مكان السجود

48
00:16:58.950 --> 00:17:23.650
وهذه الترجمة باب السجود على في شدة الحر ومثله ايضا شدة البرد اذا كان الارض بسبب حرارة الشمس لا يتمكن الانسان ان يظع عليها جبهته لشدة حرارتها او ان الارض باردة جدا

49
00:17:24.000 --> 00:17:44.950
صقيع لا يستطيع ان يضع عليها جبهته لشدة برودتها فوضع ثوبه وظع ثوبه مثلا يكون يصلي مثلا وعليه رداء فعند السجود يلقي طرفا من الرداء في موضع السجود او مثلا من يلبس العمامة

50
00:17:45.250 --> 00:18:04.450
وهو يصلي ثم اذا اقترب من الارظ جعل طرفا من العمامة في موظع السجود حتى تقيه من اه حرارة الارض وشدة حرارتها او شدة برودتها احيانا وهو يأخذ الحكم نفسه

51
00:18:04.600 --> 00:18:23.250
احيانا بعض الناس يكون معه تحسس من بعض الروائح قد يكون معه شيء من الربو او التحسس في الانف من بعظ الروائح التي تكون في بعظ الفرش القديمة البالية. او يكون اندلق على الفراش

52
00:18:23.300 --> 00:18:40.500
شيئا تكون به رائحة من الفراش فلا يحتمل تلك الرائحة فاذا وضع طرف ثوبه او طرف عمامته وسجد عليها يتقي بها تلك الرائحة التي تضره وتؤذيه في سجوده فله ذلك

53
00:18:40.750 --> 00:19:02.700
فاذا هذه الترجمة بابنا السجود على الثوب في شدة الحر والثوب عرفنا المراد به ليس المراد بالثوب القميص ليس المراد بالثوب آآ القميص لان القميص اذا كان يصلي به لا يستطيع ان خاصة الثياب هذه التي تلبس الان

54
00:19:03.200 --> 00:19:21.750
لا يستطيع ان يجعل شيئا منها لكن المراد به الرداء والرداء يستطيع انه اذا اراد ان يسجد يلقي طرفا منه امامه فيسجد عليه او كان عليه عمامة فيلقي ذئابة العمامة او طرف طرفا من

55
00:19:21.900 --> 00:19:48.250
بموضع سجوده فيسجد عليه ليتقي به حرارة الشمس او يتقي صقيع الارض وبرودتها الشديدة او ما اشرت اليه اذا كان فيها رائحة اه تؤذيه ولا يحتملها فان صنيعه ذلك لا بأس به ولا يؤثر على صلاته. اورد حديث انس رضي الله عنه قال كنا نصلي مع

56
00:19:48.250 --> 00:20:06.800
ابي صلى الله عليه وسلم فيضع احدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود يضع احدنا طرف الثوب يعني وهو يهوي للسجود قبل ان يظع جبهته في الارظ يلقي طرف اه الرداء

57
00:20:06.950 --> 00:20:27.450
موضع سجوده فيسجد عليه. نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الصلاة في النعال وعنه رضي الله تعالى عنه انه سئل اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم

58
00:20:27.800 --> 00:20:49.300
قال باب الصلاة في النعال الصلاة في النعال اي انها جائزة ومشروعة بل قال بعض اهل العلم باستحبابها وجاء في الصلاة بالنعال الامر قال عليه الصلاة والسلام صلوا في نعالكم فان اليهود لا يصلون

59
00:20:49.550 --> 00:21:10.300
في نعالهم لكن الصلاة في النعال محمولة على ما اذا كان ما اذا كانت ارض المسجد ترابا مثل بعض المساجد القديمة وقد يكون يوجد في بعض المناطق شيء منها يكون تكون ارض المسجد

60
00:21:10.550 --> 00:21:29.150
ترابا او تكون الصلاة مثلا في الصحراء وفي السفر عندما يصلي الانسان في البر وفي الطريق فيصلي في نعاله يصلي في نعاله والنبي عليه الصلاة والسلام صلى في نعاله وامر بالصلاة

61
00:21:29.500 --> 00:21:52.400
اه بالنعال وامر بالصلاة بالنعال. اما المساجد التي اه فيها الرخام او فيها البلاط او فيها الفرش فان هذه لا يصلى فيها بالنعال ولا ايضا يدخل فيها بالنعال لان في الدخول فيها بالنعال تلويث لها

62
00:21:53.350 --> 00:22:16.250
والمساجد تصان من اي شيء يلوثها سواء رطوبة تعلق في اه النعال على اثر خروجه مثلا من دورات المياه او اوساخا او اتربة او شيئا من ذلك ولا سيما ان

63
00:22:16.300 --> 00:22:43.100
المشي يكون على بلاطلة او رخام الى ان يصل المسجد بخلاف ما لو كان المشي على تراب التراب ينظف ويزيل الرطوبات والعوالق فالمساجد التي هذا شأنها فيها الفرش وفيها البلاط او فيها الرخام او نحو ذلك. هذه لا يدخل فيها بالنعال ولا يصلى فيها

64
00:22:43.250 --> 00:23:05.150
بالنعال صيانة لها من ان تلوث او آآ تعلق آآ رجلي لابس النعل شي من الاوساخ فيؤذي بها اه المصلين او يلوث بها بيوت الله تبارك وتعالى. نعم واورد هنا حديث انس

65
00:23:05.200 --> 00:23:28.050
انه سئل اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الصلاة في الخفاف عن جرير بن عبدالله رضي الله تعالى عنه انه بال ثم توظأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى

66
00:23:28.250 --> 00:23:48.400
فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا فكان يعجبهم لان جريرا كان من اخر من اسلم قال باب الصلاة على الخفاف والخفاف هي ما يلبس في القدمين

67
00:23:49.850 --> 00:24:12.500
ويكون من الصوف او القطن او نحو ذلك الجورب آآ اه او الخف نعم يكون من اه الجلد والجورب يكون من الصوف والقطن ونحو ذلك فلبس او الصلاة في الخفاف او الجوارب

68
00:24:12.700 --> 00:24:33.900
الصلاة في الخفاف او الجوارب صحيحة والامام البخاري رحمه الله تعالى عقد الترجمة لبيان ذلك يعني صحة الصلاة وعلى الانسان جورب او عليه خف في اه قدميه واورد حديث جرير رضي الله عنه

69
00:24:34.050 --> 00:24:55.300
انه بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى فسأل اي عن هذا الذي صنعه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا فكان يعجبهم لان جريرا كان من

70
00:24:55.300 --> 00:25:18.800
من كان من اخر من اسلم لان جريرا كان من اخر من اسلم وكان بعضهم يقول آآ ان اية المائدة اية المائدة التي هي اية الوضوء نسخت المسح على الخفين. نسخت المسح على الخفين

71
00:25:20.000 --> 00:25:43.750
وجاء فيها الامر بالوضوء بالماء فلا يمسح على آآ الخفين اغسلوا ايديكم وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فقالوا هذه الاية ناسخة المسح اية المائدة ناسخة للمسح على الخفين

72
00:25:44.000 --> 00:26:02.300
وكان جرير يخبر انه اسلم بعد اية المائدة اسلم بعد اية المائدة ويقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين فاذا هذا الذي رآه

73
00:26:03.000 --> 00:26:24.400
من اه النبي عليه الصلاة والسلام يرفع هذا الاحتمال ان تكون اية الوضوء في المائدة ناسخة المسح على آآ الخفين لان جريرا ويخبر هو رضي الله عنه اه انه اسلم بعد اية المائدة

74
00:26:24.700 --> 00:26:46.800
اسلم بعد اية المائدة ولهذا يقول فكان يعجبهم كان يعجبهم لماذا؟ لان جريرا كان من اخر من اسلم يعني رفع احتمال ان تكون اية المائدة ناسخة للمسح على الخفين على ان بعض اهل العلم

75
00:26:47.650 --> 00:27:13.900
استدل على المسح على الخفين باية المائدة نفسها استدل على المسح على الخفين باية المائدة نفسها. لان في قوله وارجلكم قراءتان صحيحتان وارجلكم وارجلكم وهما قرأتان وامسحوا برؤوسكم وارجلكم معطوفة على

76
00:27:14.050 --> 00:27:37.950
الوجه واليدين فيكون فرضها الغسل اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. معطوفة على الوجه واليدين فيكون فظها الغسل  مثل الوجه ومثل اليدين فرضها الغسل والقراءة الاخرى وهي قراءة صحيحة

77
00:27:38.000 --> 00:28:03.250
وارجلكم معطوفة على الرأس وهذا اه كما ذكر بعظ اهل العلم اشارة الى المسح اذا كان على القدمين خف او جمرة فاذا تحمل قراءة قراءة وارجلكم بالخفظ فيما اذا كان على

78
00:28:03.600 --> 00:28:29.850
القدمين خف او جورب اذا لبس خفا او جوربا فانه يمسح وعليه تحمل قراءة الخفظ واما قراءة الكراهبي وارجلكم فان فرض القدمين اه الغسل ولا يصح  المسح على القدمين ولا تحصل الطهارة

79
00:28:30.650 --> 00:28:54.900
اذا لم يكن على الماسح خفا او جوربا وكيف يصح وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد مر معنا الحديث ويل للاعقاب من النار من غسل قدمه كاملا وبقي فيها جزء يسير من الوراء بقدر لمعة يسيرة جدا قال ويل للاعقاب من النار فكيف بمن

80
00:28:54.900 --> 00:29:26.900
امسح على ظهر القدم وليس عليها خف ويعتبر ذلك تتحقق به طهارته والترجمة هنا آآ تتعلق بصحة الصلاة في الخفين او اه الجوربين نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب يبدي ظبعيه ويجافي في السجود

81
00:29:28.000 --> 00:29:41.500
عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى وفرج بين يديه كان اذا صلى بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه

82
00:29:42.500 --> 00:30:02.600
ثم عقد هذه الترجمة باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود آآ ويجافي في السجود اورد حديث عبدالله ابن مالك ابن بحينة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى

83
00:30:02.750 --> 00:30:26.200
فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه اه هذه الترجمة والحديث الذي ساقه فيها يتعلق بصفة الصلاة يتعلق بصفة آآ الصلاة وصفة الصلاة ومنها حال السجود سيأتي في آآ اه ابواب لاحقة عند المصنف

84
00:30:26.750 --> 00:30:53.150
والحافظ ابن حجر رحمه الله اشار الى ان هذا الباب وجد في بعض النسخ وجد في بعض النسخ وهو في موضعه من آآ الابواب المتعلقة في آآ الصلاة وقد ورد في موضعه في الابواب المتعلقة بالصلاة لكن جاء في بعض النسخ ذكر هنا

85
00:30:53.350 --> 00:31:11.400
مشيرا الى ان احتمالا يكون هذا وقع من بعظ النساخ فلان الابواب التي هنا تتعلق  اه سترة اه او لباس المصلي او ستر العورة وما يتعلق بها من مسائل اما هذا الباب

86
00:31:11.450 --> 00:31:48.750
فانه يتعلق بصفة الصلاة يأتي الكلام عليه في موضعه وهذا الحديث فيه مشروعية المجافاة مشروعية المجافاة في حال السجود بحيث يجافي بين الساق والفخذ وبين الفخذ والبطن وبين ايضا الجنب والعضد يجافي بحيث لا يجعل هذه الاشياء ملتصقة ببعض وانما يجافي بينها

87
00:31:48.750 --> 00:32:09.700
هذا امكن وابلغ في هذه العبودية وسيأتي الحديث عن هذا في موضعه لاحقا ان شاء الله نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري باب فضل استقبال القبلة عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه

88
00:32:09.750 --> 00:32:28.900
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخبروا الله في ذمته آآ التراجم التي مضت

89
00:32:29.050 --> 00:32:49.700
تتعلق باحد شروط الصلاة اه الا وهو ستر العورة وعرفنا ان عند الكلام على هذا الشرط يتوسع اهل العلم فيما يتعلق اللباس والاحكام المتعلقة باللباس سواء منها ما كان اه متعلقا بالصلاة او

90
00:32:50.200 --> 00:33:08.850
ما كان متعلقا باللباس من حيث العموم والحديث هنا بدءا من هذا الباب وما بعده من من ابواب يتعلق بشرط اخر من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة فاذا هذا الباب والابواب

91
00:33:09.150 --> 00:33:35.200
اه التي بعده تتعلق باستقبال القبلة وهو شرط من شروط الصلاة بدأ رحمه الله تعالى هذا الباب بفظل استقبال القبلة فضل استقبال القبلة واورد تحت هذه الترجمة حديث انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

92
00:33:35.750 --> 00:33:58.200
من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم فذلك المسلم له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تغفر الله في ذمته فلا تغفر الله في ذمته

93
00:33:58.900 --> 00:34:21.900
فهذا الحديث حديث انس رضي الله عنه واضح في فضل استقبال القبلة وان استقبالها شعيرة من شعائر هذا الدين  قربة عظيمة من القربات التي يتقرب بها الى رب العالمين طاعة له وامتثالا لامره

94
00:34:22.400 --> 00:34:39.300
ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. اي انما البر في طاعة الله اينما وجهكم فهذا التوجه الى اه القبلة فيه من الطاعة والامتثال والعبودية اه لله سبحانه وتعالى

95
00:34:39.650 --> 00:35:09.500
خضوعا وخشوعا وذلا بين يديه فيما امر عباده سبحانه وتعالى بالتوجه اليه فالتوجه الى اه بيت المقدس قبل تحويل القبلة هو شعيرة الاسلام وهو الطاعة والبر ثم حولت القبلة الى الكعبة بيت الله الحرام. فاصبح بعد هذا التحويل لا يجوز الصلاة الى بيت المقدس

96
00:35:10.700 --> 00:35:38.200
لا يجوز الصلاة الى بيت المقدس او استقبال بيت المقدس في الصلاة فاذا التوجه بحد ذاته عبودية وطاعة لله اينما يوجه العبد يتوجه العبد طاعة لله وذلا له فاستقبال القبلة طاعة عظيمة وقربة جليلة يتقرب بها

97
00:35:38.250 --> 00:35:59.600
آآ الى الله سبحانه وتعالى والحديث ظاهر في فضل هذه اه العبادة قول من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واستقبل قبلتنا معلوم ان الصلاة المضافة الى المسلمين صلاتنا لا تكون الا الى القبلة

98
00:36:00.750 --> 00:36:21.600
لا تكون الا الى القبلة فما آآ الفائدة في عطف استقبال القبلة على الصلاة مع ان الصلاة لا تكون الا باستقبال القبلة وشرط من شروط قبولها ان تستقبل اه القبلة بالصلاة

99
00:36:23.050 --> 00:36:44.800
قالوا لان في هذا تنويه بالقبلة ومكانتها واظهار لفظل استقبال اه القبلة وبهذا يظهر اه مراد البخاري بسوق هذا الحديث في هذه الترجمة فظل استقبال القبلة من صلى صلاتنا واستقبل

100
00:36:45.100 --> 00:37:07.100
قبلتنا استقبال القبلة داخل في قوله من صلى صلاة استقبال القبلة داخل في قوله من صلى صلاتنا لان صلاتنا اي آآ اركانها وواجباتها شروطها من صلى صلاتنا بما في ذلكم استقبال قبلة لكن نص على

101
00:37:07.200 --> 00:37:38.050
استقبال القبلة تنويها بهذه الشعيرة آآ العظيمة والعبادة الجليلة واظهار لفظل استقبال القبلة قال واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله والذمة الامانة والعهد له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم

102
00:37:38.350 --> 00:38:03.700
فلا تغفر الله في ذمته لا تغفروا الله في ذمته اي لا تغدروا لا تغدروا او تتعرض من كان هذا شأنه يصلي صلاتنا ويستقبل قبلتنا ويذبح ذبيحتنا لا تتعرض له بشيء لانه في ذمة الله سبحانه وتعالى

103
00:38:03.700 --> 00:38:21.700
في عهد اه في عهد الله وامان الله سبحانه وتعالى فلا تتعرض له بشيء هذا فيه فظل من كان كذلك من اهل الصلاة واستقبال القبلة الاتيان بشعائر الاسلام الظاهرة له هذا الفضل

104
00:38:22.250 --> 00:38:40.600
ويؤخذ ايضا من هذا الحديث ان لنا الظاهر لنا الظاهر والسرائر يتولاها الله سبحانه وتعالى رب العالمين. فامور الناس محمولة على الظاهر من صلى صلاتنا استقبل قبلتنا اكل ذبيحتنا فهو المسلم

105
00:38:40.700 --> 00:38:58.900
لهما لنا وعليهما علينا لكن لو كان في باطنه بخلاف ذلك هذا بينه وبين الله وحسابه على الله تبارك وتعالى لكن نحن لنا الظاهر والله تبارك وتعالى يتولى السرائر. نعم

106
00:39:00.100 --> 00:39:16.800
قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه سئل عن رجل طاف بالبيت للعمرة

107
00:39:16.900 --> 00:39:33.700
ولم يطوف بين الصفا والمروة اياتي امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة

108
00:39:35.200 --> 00:39:56.950
هذه الترجمة باب قول الله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى اي قبلة. يعني يكون المقام وهو معروف اه بين المصلي وبين الكعبة والاية جاءت في ضمن

109
00:39:57.250 --> 00:40:18.400
اه ايات لا تتعلق بالمناسك واعمال المناسك ولهذا السنة التي هي ركعتان بعد الطواف يسن للعبد ان يصليهما خلف المقام عملا بقوله واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى فيكون المقام امامه

110
00:40:19.100 --> 00:40:43.200
بينه وبين القبلة ان تيسر له ذلك ان تيسر له ذلك  قوله آآ اتخذ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى فهذا فيه اه افظلية ذلك ولا سيما في صلاة الركعتين

111
00:40:43.600 --> 00:41:09.750
اه اللتين بعد الطواف بعض اهل العلم اشار الى الافظلية في ذلك بالنسبة آآ باب باب الكعبة واستقباله لكن الاية في قوله واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى اي قبلة

112
00:41:10.100 --> 00:41:29.300
لكم بينكم وبين الكعبة وهذا مستحب بعد اه الطواف في الركعتين آآ اللتين يؤديهما المسلم بعد طوافه ان تيسر له ذلك والا صلاهما في اي مكان من البيت وقد وقع

113
00:41:29.400 --> 00:41:48.350
اه الاجماع من اهل العلم على جواز استقبال الكعبة من اي جهة استقبال الكعبة من اي جهة تستقبل من كل جهاتها وهذا فيما يتعلق بمن حول الكعبة اما من بلدانهم بعيدة

114
00:41:49.350 --> 00:42:08.100
عن الكعبة شرقا غربا شمالا جنوبا فكل منهم يصلي في بلده مستقبلا اه القبلة اي مستقبلا جهة الكعبة لكن من كانوا حول البيت فباجماع اهل العلم آآ تستقبل القبلة في الفرظ والنفل من جميع الجهات

115
00:42:08.700 --> 00:42:27.150
من جميع جهات آآ الكعبة ولا يشترط ان يكون من جهة آآ المقام او او ان يستقبل اه البيت قد يعني يكون ذلك على سبيل الاستحباب اما من حيث الجواز فباجماع اهل العلم

116
00:42:27.200 --> 00:42:49.600
الكعبة تستقبل من جميع الجهات في في الفرض او النفل واورد حديث ابن عمر رظي الله عنهما انه سئل عن رجل طاف بالبيت للعمرة طاف بالبيت الى العمرة ولم يطف بين الصفا والمروة. ايأتي امرأته

117
00:42:50.150 --> 00:43:14.550
ايكون بذلك قد تحلل التحلل الكامل فتحل له زوجته ايأتي امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة

118
00:43:15.700 --> 00:43:35.550
اي ان النبي عليه الصلاة والسلام انما تحلل بعد ان اكمل هذه الاعمال بعد ان اكمل هذه الاعمال طاف سبعا بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة ثم كان تحلله بعد ذلك

119
00:43:35.600 --> 00:43:59.800
فلكم في رسول الله اسوة حسنة. ولقد كان وقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اذا جاء جواب ابن عمر للسائل ضمنا جاء جوابه للسائل ظنا وهو مستفاد مما ساقه من اه فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه في عمرته

120
00:44:00.500 --> 00:44:21.700
وسئل جابر رضي الله عنه وارضاه السؤال نفسه فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة وجواب جابر وابن عمر جواب واحد هذا نص على الجواب قال لا يقربنها حتى يطوف

121
00:44:22.000 --> 00:44:44.900
وابن عمر ذكر هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي يتضح منه انه لا يقربن حتى اه يطوف واي بين الصفا والمروة والشاهد من الحديث للترجمة قول وصلى خلف المقام ركعتين. وصلى خلف المقام ركعتين

122
00:44:45.250 --> 00:45:04.600
اه ففي هذا اه توضيح لمعنى قوله واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. نعم قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها

123
00:45:04.600 --> 00:45:27.950
ولم يصلي حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين في قبول الكعبة وقال هذه القبلة ثم اورد رحمه الله هذا الحديث حديث ابن عباس اه رضي الله آآ عنهما قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت

124
00:45:28.300 --> 00:45:50.000
دعا في نواحيه كلها دعا في نواحيه كلها اي في نواحي البيت كلها كان يدعو الله سبحانه وتعالى قال ولم يصل حتى خرج منه ولم يصل حتى خرج منه فلما خرج

125
00:45:50.550 --> 00:46:15.500
ركع ركعتين في قبل في قبل الكعبة اي مقابلها في قبل الكعبة اي مقابل اه الكعبة وقال هذه القبلة وقال هذه القبلة وجاء عن ابن عمر بنحوه قال وصلى في وجه الكعبة

126
00:46:16.900 --> 00:46:37.800
اي مواجهة باب الكعبة مواجهة باب الكعبة وهذا اخذ منه استحباب آآ ذلك اه بالنسبة للامام لكن اهل العلم كما اشرت انعقد اجماعهم على جواز آآ الصلاة فرضا او نفلا

127
00:46:38.300 --> 00:47:02.400
من اي جهات الكعبة ان تستقبل القبلة من اي جهاتها وقول ابن عباس رضي الله عنهما ولم يصل حتى خرج منها في حديث ابن عمر كان استقبل بلالا وهو يخرج مع النبي وقد دخل بلال

128
00:47:02.600 --> 00:47:23.250
قال اصلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم بين الساريتين وآآ ابن ابن عمر مثبت وابن عباس نافي والمثبت مقدم لان معه مزيد علم فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت انه صلى

129
00:47:23.500 --> 00:47:44.600
في الكعبة ركعتين حينما دخل ودعا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في نواحيها كلها وايضا ثبت انه صلى ركعتين نعم قال رحمه الله تعالى باب التوجه نحو القبلة حيث كان

130
00:47:44.750 --> 00:47:59.800
عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس ستة عشر او سبعة عشر شهر تقدم وبينهما مخالفة في اللفظ

131
00:48:01.500 --> 00:48:21.800
اه هذه الترجمة باب التوجه نحو القبلة حيث كان اي في اي مكان يكون من الدنيا اذا اراد ان يصلي فرضا او نفلا يستقبل القبلة يتجه الى جهة اه الكعبة في اي مكان يكون

132
00:48:21.850 --> 00:48:36.500
من اه الدنيا واورد حديث اه البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس ستة عشر او سبعة عشر قهرا

133
00:48:36.750 --> 00:48:56.450
قال تقدم اه اه اي الحديث وبينهما مخالفة في اللفظ اي في اللفظ آآ المسبوق هنا واللفظ المتقدم بينهما مخالفة في اللفظ اما المعنى فواحد والحديث سبق ان مر معنا في كتاب الايمان باب

134
00:48:56.600 --> 00:49:24.300
آآ الصلاة من الايمان باب الصلاة من اه الايمان وقول الله تعالى وما كان الله اه ليضيع ايمانكم نعم ومضى ايضا الكلام على معنى الحديث هناك قال رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به

135
00:49:24.350 --> 00:49:41.300
فاذا اراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة آآ هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به اي النافلة على الدابة

136
00:49:42.350 --> 00:49:59.250
النافلة على الدابة لا يشترط فيها استقبال القبلة ليس من شرط الصلاة الصلاة النافلة على الدابة ان يستقبل القبلة اما اذا كان على الارض يتنفل فان عليه ان يستقبل القبلة

137
00:50:00.650 --> 00:50:24.850
ان يستقبل القبلة واروي لكم قصة طريفة بهذه المناسبة آآ وكنت صغيرا في احد مساجد المدينة جالس في المسجد بعد صلاة العصر وكان الى جنب شخص وكنا نتحدث فدخل احد الزوار

138
00:50:26.000 --> 00:50:43.000
اراد ان يصلي لا اذكر الان تحديدا وقت هل هو بعد الظهر او بعد المغرب لا اتذكر الوقت لكنه اراد ان يصلي يتنفل واستقبل غير القبلة لم لم يستقبل القبلة

139
00:50:43.700 --> 00:51:00.850
فقطعت حديث الاخ الذي معي وقلت له لحظة لحظة الرجل يصلي الى قير القبلة فمسك يده وقال له اجلس قلت له ليش؟ قال يجوز قلت كيف يجوز؟ قال الشيخ ابن عثيمين يقول يجوز

140
00:51:01.800 --> 00:51:20.450
قلت له يا يا اخي اخشى ان سمعت للشيخ ابن عثيمين آآ انه صلاة النافلة على الدابة. قال لا الصلاة النافلة مطلقا يجوز ومسك يدي قال اجلس وهذا كان قبيل الحج

141
00:51:21.450 --> 00:51:41.750
فحججت مع الوالد حفظه الله والتقيت بالشيخ ابن عثيمين وكان ذاك اول مرة التقي به بحياتي وانا صغير فالتقيت بالشيخ وتذكرت القصة التي كانت قبل ايام قبل الحج مع هذا الشخص وما قاله

142
00:51:42.500 --> 00:52:01.000
فسلمت على الشيخ وكان اول مرة اقابله وفرحت بلقاءه وقلت يا شيخ احبك في الله واخبرته بالقصة فتغير وجه الشيخ وغضب وظهر عليه الغضب وقال كذب كيف يقال هذا الكلام

143
00:52:01.050 --> 00:52:16.450
ولا يمكن ان يقال فلما رجعت واعيد لكم يعني وقتها كنت صغير جدا لما رجعت اخذت ابحث عن الاخ الذي اه ذكر لي هذا الكلام وقلت له اني لقيت الشيخ

144
00:52:16.650 --> 00:52:34.400
وسألته وقلت ان احد قال لي كذا قال لي كذب الشيخ قال لي كذب قال لي نعم اظني اخطأت انا والشيخ يقصد اه النافلة وانا مخطئ فهذه قصة جاءت بهذه المناسبة ارويها عن

145
00:52:34.750 --> 00:52:56.900
الشيخ رحمه الله تعالى وجمعنا به واياكم بجنات النعيم فقوله آآ الصلاة على راحلته حيث توجهت به فاذا اراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة يعني اذا كان يسافر على الدابة يتنفل على اي جهة كانت

146
00:52:57.600 --> 00:53:14.850
لا يشترط استقبال القبلة فالنافلة اذا كان على على دابته اما اذا كان على الارض تنفل في المسجد يشترط في النافلة استقبال القبلة اشترط في النافلة استقبال القبلة لكن اذا كان على الدابة

147
00:53:15.350 --> 00:53:36.650
آآ يرخص له ان ان يصلي على الجهة التي تسير عليها الدابة ويتنفل ما شاء لكن اذا اراد ان يصلي الفرض يقف وينزل ويستقبل القبلة ويصلي نعم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه

148
00:53:36.750 --> 00:53:56.750
قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم لا ادري زاد او نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله احدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. فلما اقبل علينا بوجهه

149
00:53:56.750 --> 00:54:15.650
قال انه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به. ولكن انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون. فاذا نسيت فذكروني واذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين

150
00:54:17.100 --> 00:54:33.800
ثم ساق هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم لا ادري زاد او نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله احدث في الصلاة شيء

151
00:54:34.150 --> 00:54:51.500
فحدث في الصلاة شيء اي كان بسبب ما رأوه من نقص او زيادة شك في ذلك قال قالوا احدث في الصلاة شيء؟ قال صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا

152
00:54:51.950 --> 00:55:17.150
صليت كذا وكذا فثنى رجليه واستقبل القبلة ثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم لو كان اه عن نقص والله تعالى اعلم لاكمل النقص ثم سجد لاكمل النقص ثم سجد لكن اذا كان عن زيادة في الصلاة

153
00:55:17.550 --> 00:55:39.300
فانه يسجد سجدتين للسهو. قال وسجد وسجد سجدتين ثم سلم فلما اقبل علينا بوجهه قال انه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به لو لو حدث شيء يعني لو كان نزل وحي يتعلق بالصلاة نقصا او زيادة لنبئتكم به

154
00:55:40.400 --> 00:55:59.950
وهذا فيه ان الصحابة لم ينبهوا في الصلاة يخشون ان يكون قد حدث شيء في في الصلاة وانه اوحي اليه بشيء يتعلق في الصلاة زيادة او نقصا فاخبرهم عليه الصلاة والسلام قال لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به

155
00:56:00.150 --> 00:56:20.500
ولكن انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيتوا فذكروني واذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب اي البناء يكون على اليقين

156
00:56:20.750 --> 00:56:42.150
فليتحرى الصواب يبني اي على اليقين فليتم عليه يعني اذا شك هل صلى ثنتين او ثلاث لا شك ثنتين او ثلاث يبني على اليقين وهو انها ثنتين ويكمل آآ صلاته

157
00:56:42.650 --> 00:57:02.550
ويكمل صلاته ثم ليسلم ثم يسجد اه سجدتين. ثم يسجد سجدتين هذا الحديث تعلقه كما هو واضح في السهو في الصلاة تعلقه في السهو في الصلاة وهذا ستأتي احاديثه لاحقا

158
00:57:02.700 --> 00:57:23.000
عند آآ المصنف رحمه الله تعالى. اما عن وجه ايراده هنا فمن حيث دلالته على وجوب استقبال آآ القبلة في جميع احوال الصلاة على وجوب استقبال القبلة في جميع احوال الصلاة

159
00:57:23.050 --> 00:57:49.300
ان القبلة يجب استقبالها. لاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة كاملة وكان قد حصل منه سهو في صلاته فلما نبهوه واراد ان يسجد السجدتين صلوات الله وسلامه عليه لم يسجدهما على حاله التي هو عليها مستقبلا الناس. وانما استقبل القبلة وسجد

160
00:57:50.400 --> 00:58:09.900
فاستقباله للقبلة من اجل سجود هاتين السجدتين يفيد في هذا الباب وجوب استقبال القبلة في كل احوال الصلاة في كل احوال الصلاة بما في ذلك آآ السجدتين آآ للسهو. نعم

161
00:58:11.400 --> 00:58:28.000
قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب ما جاء في القبلة ومن لم يرى الاعادة على من سهى فصل الى غير القبلة عن عمر رضي الله تعالى عنه قال وافقت ربي في ثلاث

162
00:58:28.100 --> 00:58:47.050
قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى واية الحجاب قلت يا رسول الله لو امرت نساءك ان يحتجبن فانه يكلمهن البر والفاجر. فنزلت اية الحجاب

163
00:58:47.050 --> 00:59:05.950
واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن فنزلت هذه الاية قوله باب ما جاء في القبلة

164
00:59:06.050 --> 00:59:25.250
ما جاء في القبلة ومن لم ير الاعادة على من سهى فصلى الى غير القبلة هذه الترجمة هي فيما جاء في القبلة وما يتعلق آآ القبلة ومن ذلكم ما اشار اليه بقوله من لم يرى الاعادة

165
00:59:25.950 --> 00:59:48.300
على من سهى فصلى الى غير القبلة وعادة البخاري في المسائل التي يكون فيها خلاف بين اهل العلم يا يورد المسألة بهذه الصيغة صيغة الاستفهام اه او اه صيغة لا يكون يقرر من اه فيها حكما

166
00:59:49.300 --> 01:00:07.300
فهنا يقول رحمه الله ومن لم ير الاعادة ومن لم يرى الاعادة على من سهى فصلى الى غير القبلة من سهى فصلى الى غير القبلة والصلاة الى غير القبلة في الفريظة

167
01:00:08.200 --> 01:00:26.650
اذا كان في مثلا الصحراء او في البر واجتهد وحاول يتحرى هو من معه او وحده ثم اجتهد وصلى الى  وتبين له فيما بعد ان صلاته الى غير قبلة لا يعيد

168
01:00:27.700 --> 01:00:50.500
لا يعيد لان هذا ما امكنه اه اه ان يجتهد وان يتقي الله سبحانه وتعالى ما استطاع فلا يعيد صلاته لكن لو كان الانسان مثلا في داخل المدن سكن بيتا جديدا او شقة او في فندق او نحو ذلك

169
01:00:50.800 --> 01:01:12.400
واجتهد وصلى وتبين انه صلى الى غير القبلة هذا يعيد لان الاجتهاد في غير محله كان يستطيع ان ينزل ويسأل لكن الذي في البر ليس عنده احد يمكن ان ان يسأله فيجتهد

170
01:01:12.950 --> 01:01:37.200
فليس عليه اعادة ولهذا يفرق بين من كان اجتهاده في محله ومن كان اجتهاده في غير محله فذاك يعيد وهذا لا يعيد اورد حديث عمر رضي الله عنه قال وافقت ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى

171
01:01:37.800 --> 01:01:59.100
قوله وافقت ربي هذا فيه ادب عمر رضي الله عنه في ادب عمر رضي الله عنه قال وافقت ربي وكان عمر يقول القول فيأتي الوحي موافقا لقوله ادبا قال رضي الله عنه وارضاه وافقت ربي في ثلاث

172
01:01:59.250 --> 01:02:21.000
قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام ابراهيم المصلى واية الحجاب قلت يا رسول الله لو امرت نساءك ان يحتجبن فانه يكلمهن البر والفاجر. فنزلت اية الحجاب

173
01:02:22.400 --> 01:02:42.000
واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت له ان عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن فنزلت هذه الاية وقول عمر رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث

174
01:02:42.450 --> 01:03:00.400
ليس هذا حصر للاشياء التي وافق فيها عمر الوحي بل آآ بلغت في جمع بعض اهل العلم خمسة عشر اه امرا وافق فيه عمر الوحي وربما تزيد على اه على ذلك

175
01:03:00.950 --> 01:03:27.400
فذكره للثلاث هنا ليس على اه سبيل اه الحصر  هذا الحديث اه تعلقه او اه ايراده في هذه الترجمة ايراده في هذه الترجمة اما من جهة ان الترجمة في القبلة وما يتعلق بها

176
01:03:28.150 --> 01:03:54.400
القبلة وما يتعلق بها فيكون اتخاذ مقام ابراهيم مصلى اتخاذ مقام ابراهيم المصلى آآ من الامور التي تتعلق بالقبلة او يكون ايراد البخاري وهذا اشار اليه بعض اهل العلم في هذه الترجمة من حيث اجتهاد عمر

177
01:03:55.150 --> 01:04:23.900
الذي جاء الوحي بموافقته اجتهد في اتخاذ مقام ابراهيم المصلى. فجاء الوحي بموافقته في هذا اه الاجتهاد فيؤخذ من ذلك تصويب اجتهاد المجتهد اذا بذل وسعه اذا بذل وسعه ومن ذلكم ما جاء في الترجمة من لم يرى الاعادة على من سهى فصلى الى غير القبلة. فصلى الى غير القبلة فاجتهاد

178
01:04:23.900 --> 01:04:39.300
صواب اذا كان بذل وسعه يعني تحرى واجتهد واتقى الله سبحانه وتعالى ما استطاع ثم تبين له ان صلاته الى غير القبلة فان اه في اه هذا قد يستفاد منه

179
01:04:39.550 --> 01:05:01.250
فيما اشار اليه بعض اهل العلم تصويب اه اجتهاد آآ المجتهد اذا بذل وسعه وتحرى الاصابة ونكتفي بهذا القدر. ونسأل الله الكريم اه رب العرش العظيم باسمائه الحسنى وصفاته العليا

180
01:05:01.600 --> 01:05:26.500
وبانه الله الذي لا اله الا هو ان ينفعنا جميعا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا

181
01:05:26.600 --> 01:05:46.600
اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا. واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. ولا تجعل في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت

182
01:05:46.600 --> 01:05:55.250
انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه جزاكم الله خيرا