﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.250
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الواحد والاربعون

2
00:00:18.700 --> 00:00:37.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف والله تعالى باب الاحرام نية النسك. بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:00:37.550 --> 00:01:02.100
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله باب الاحرام نية النسك. هذا تعريف الاحرام الاحرام هو اول هو اول اركان النسك من حج او عمرة

4
00:01:02.700 --> 00:01:31.950
اول اركانه الاحرام فمن لم يحرم لم يصح نسكه سمي احراما لانه يحرم على الانسان اشياء كانت مباحة له من قبل. فاذا دخل في الاحرام فانه يمتنع من اشياء كانت مباحة له

5
00:01:32.050 --> 00:01:56.000
قبل الاحرام مثل الطيب وحلق الشعر الى اخر محظورات الاحرام التي ستأتي ان شاء الله فيقال احرم اذا شرع في النسك كما يقال احرم بالصلاة اذا شرع فيها بتكبيرة الاحرام

6
00:01:56.200 --> 00:02:18.000
وتعريفه هو نية النسك والنية محلها القلب فاذا نوى الدخول في النسك معنى نية النسك اي نية الدخول في النسك الشروع فيه  اما نية النسك فانه جاء بها من بلده

7
00:02:18.100 --> 00:02:37.350
جاء من بلده ناويا للحج او ناويا للعمرة لكن لا يسمى محرما حتى ينوي الدخول في النسك ففيه فرق بين نية النسك ونية الدخول في النسك فالاحرام هو نية الدخول في النسك

8
00:02:38.100 --> 00:03:08.750
وليس هو مجرد نية النسك والنية محلها القلب فهي من اعمال القلوب فاذا نوى الدخول في النسك فانه قد احرم واما التلفظ فهذا ليس بلازم وانما العبرة بالنية في القلب. نعم. باب الاحرام نية النسك. نية الدخول في النسك. اما نية

9
00:03:08.750 --> 00:03:33.600
هذا ليس بدقيق لانه من جاء من بلده من تحرك من بلده وهو ناويا للنسك ولا يسمى محرما لا سنة لمريده غسل او تيمم لعدم يستحب لمن اراد ان يحرم بحج او عمرة

10
00:03:34.200 --> 00:04:03.850
ان يتهيأ قبل ذلك ان يتهيأ وذلك بفعل اشياء ومقدمات للاحراج اولها ان يغتسل  ليزيل ما علق بجسمه من روايح او عرق او من غبار السفر ووعثاء السفر ليدخل في الاحرام نظيفا

11
00:04:04.100 --> 00:04:27.800
قد زالت عنه الروايح لان الاحرام عبادة فيستقبلها باحسن ما يمكن اما التيمم مع عدم الماء او العجز عن استعماله فهذا محل نظر لان التيمم لا يحصل به النظافة المطلوبة بالاغتسال

12
00:04:28.300 --> 00:05:01.300
الا ان كان يقصد بذلك ان يزيل الحدث ليحرم على طهارة فلا بأس. اما ان كان القصد من ذلك ان يزيل الاوساخ والعرق فهذا لا يتحصل بالتيمم نعم ان لمريده غسل او تيمم لعدم لعدم المال او لعجز عن استعماله بمرض ونحوه

13
00:05:01.550 --> 00:05:21.150
نعم وتنظف هذا اذا اراد ان يحرم على طهارة من الحدث وهذا لا يكفي عن ازالة الاوساخ نعم وتنظف وتطيب مع الاغتسال تنظف ايضا. فاذا كان عليه على جسمه شيء من الاوساخ

14
00:05:21.400 --> 00:05:43.100
او الروايح فانه يحرص على غسل ذلك وازالته نعم هو تطيب ثانيا يستحب له ان يتطيب في بدنه ان يتطيب بعد الاغتسال يتطيب في بدنه باي نوع من انواع الطيب المتيسرة

15
00:05:43.800 --> 00:06:04.950
ويكون ذلك في بدنه لا في ثياب الاحرام لاجل ان تكون رائحته طيبة نعم ولان النبي صلى الله عليه وسلم  كان يتطيب لاحرامه قبل ان يحرم ويتطيب لحله قبل ان يطوف بالبيت

16
00:06:05.450 --> 00:06:33.100
كما روت عائشة رضي الله عنها نعم وتجرد من مخيط الذكر يتجرد من المخيط يلبس يخلع الملابس المخيطه كن لها من ثياب وفلايل سراويل جوارب على الرجلين كل ما خيط للجسم او او لبعض الاعضاء

17
00:06:33.400 --> 00:06:57.150
مخيط او نسج على قدر البدن او على قدر العضو فانه يزيله ويتجرد نعم ويحرم في ازار ورداء ابيظين. ويلبس بدل المخيطات وما في حكمها ازارا على اسفل البدن ورداء على اعلاه

18
00:06:57.250 --> 00:07:29.850
على كتفيه وصدري وظهره يستبدل الملابس المخيطة بازار وردا بان يلف الازار على اسفله ويثبته ثم يضع الردى على كتفيه هذي ملابس الاحرام ولا يستعمل ما يستعمله بعض الناس اليوم في الازار بان يجعلوا له

19
00:07:29.950 --> 00:07:56.050
مثل السروال يجعلون له اه رفقة تكاك لان هذا يشبه يشبه المخيط وانما يعاقب الازار يعاقب اطرافه ويثبتها ولا بأس ان يثبته بحزام خصوصا اذا كان يحتاج الى الحزام لوضع

20
00:07:56.150 --> 00:08:23.950
حوائجه مفاتيحه نقوده لا بأس انه يلبس حزام او او كمر فوق الازار لامرين اولا ليثبته عن السقوط وثانيا ليضع فيه حوائجه التي يحتاجها  اما انه يشبك الازار او يجعل له ربقة مثل السروال

21
00:08:24.550 --> 00:08:44.350
او يجعل له ازارير يجعل له ازارير هذا لا يجوز لان هذا يشبه المخيط قالوا تكلف فانزل الله به من سلطان ويستحب ان يكون تكون ملابس الاحرام بالنسبة للرجل من البياض

22
00:08:44.500 --> 00:09:10.350
من اللون الابيض لان النبي صلى الله عليه وسلم حث على لبس البياض وتكفين الاموات به للبياض وان لبس ملابس اخرى غير البياض كالاخبار او الاسود فلا بأس بذلك الا الاحمر الخالص

23
00:09:10.900 --> 00:09:32.000
فانه لا يلبسه الرجل الاحمر الخالص ما يلبسه الرجل لا في الاحرام ولا في غيره اما الاحمر غير الخالص فلا بأس بلبسك الذي فيه خطوط حمر وخطوط بيض او بقع بيض وبقع حمر فلا بأس بذلك ما هو خالص هذا

24
00:09:32.200 --> 00:09:55.650
نعم ولا يشترط ان يكون الازار والردا جديدين بل يكونا نظيفين المطلوب ان يكونا نظيفين سواء كانا جديدين او كانا مغسولين ومستعملين في امساك سابقة لا بأس بذلك لان بعض العوام قد يتوهم انه اذا احرم

25
00:09:56.200 --> 00:10:14.050
بالملابس اول مرة ما يلبسها ثانية في في النسك هذا غلط ما دام ان الازار والرداء صالحين للبس فانه يلبسهما ولو بعدة حجج او عدة عمر او عدة سنين لا بأس بذلك

26
00:10:14.100 --> 00:10:36.450
انما يحرص على تنظيفهما من الاوساخ نعم جديدين او غسيلين لا واحرام عقب ركعتين ويستحب ايضا قبل الاحرام اذا كان هناك اشياء يحتاج الى اخذها مما يشرع اخذه من الجسم

27
00:10:37.150 --> 00:11:03.550
شعر العانة  والشارب شارب الطويل شعر العانة وشعر الابطين فانه يزيله ما يزيل هذه الاشياء ويأخذها قبل الاحرام لئلا يحتاج الى اخذها وهو محرم ولا يتمكن فيزيلها قبل. اما اذا كان ما في شيء

28
00:11:03.850 --> 00:11:19.950
وهو حديث عهد بازالتها في بلده او في الطريق فلا حاجة الى لان المدار على وجود هذه الاشياء وهو يتأذى بها وهي طويلة. كذلك الاظافر تعهد اظافره اذا كانت طويلة

29
00:11:20.200 --> 00:11:39.550
فانه ايضا يقص اظافره قبل الاحرام ليدخل في الاحرام على احسن صورة واكمل هيئة لان الاحرام عبادة. ولانه قد يحتاج الى ازالة هذه الاشياء بعد الاحرام. وهو ممنوع من ذلك

30
00:11:39.700 --> 00:12:02.950
فيأخذها قبل هذه الاشياء مقدمات تهيئات للاحرى وليست بلازمة انما هي سنن الا التجرد من المخيطين فانه لازم لا بد منه نعم من المخيطات بالنسبة للذكور هذا امر لازم. نعم

31
00:12:03.350 --> 00:12:25.850
واحرام عقب ركعتين يستحب ان ينوي الاحرام بعد صلاة ان وافق وقت الفريضة فانه يحرم بعد صلاة الفريضة وهذا احسن لان الرسول صلى الله عليه وسلم احرم بعد الفريضة بعد ما صلى الظهر

32
00:12:26.400 --> 00:12:45.250
بذي الحليفة لبى بالاحرام على اثر الصلاة فاذا وافق وقت فريضة فانه يوفر الاحرام الى ما بعد الصلاة هذا افضل وان لم يكن وقت فريضة فاختلف العلماء بعضهم قال يصلي ركعتين نافلة

33
00:12:45.400 --> 00:13:03.050
من اجل الاحرام والبعض الاخر يقول لا ما يشرع صلاة ركعتين من اجل الاحرام لان هذا شيء لا دليل له لا دليل عليه فالحاصل ان الاولى والافضل ان يكون احرامه بعد فريضة. هذا اذا امكن

34
00:13:03.300 --> 00:13:21.350
اذا لم يمكن واراد ان يصلي ركعتين فلا مانع وان لم يصلي ركعتين لم يلزمه ذلك وان كان الوقت وقت نهي كبعد العصر او بعد الفجر فانه لا يصلي ركعتين لان هذا وقت نهي

35
00:13:21.600 --> 00:13:45.000
فيحرم بدون صلاة نعم ونيته شرط نعم نية الاحرام شرط لانه لا ينعقد الا بالنية نية الدخول في ما يكفي لبس الملابس ملابس الاحرام ولا يكفي الاغتسال والتنظف والتطيب ولا تكفي صلاة الركعتين او صلاة الفريضة

36
00:13:45.300 --> 00:14:06.200
لابد ان ينوي الاحرام بقلبه انه نوى الدخول في النسك وهذا هو الاحرام نعم ويستحب قوله اللهم اني اريد نسك كذا فيسره لي اللهم اني اريد هذا ما ورد به دليل انه تلفظ بالنية والارادة

37
00:14:06.450 --> 00:14:28.800
لكن يتلفظ بالنسك فيقول لبيك اللهم حجا او لبيك اللهم عمرة او لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج فيتلفظ بالنسك الذين واهوا ولا يقول اريد اللهم اني اريد لان هذا لا دليل عليه

38
00:14:29.200 --> 00:14:49.400
بل يلبي بالنسك الذي اراده هذا الذي فعله الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم نعم فيسره لي وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فيسره لي يدعو الله ان ييسر له

39
00:14:49.600 --> 00:15:10.650
اداء للنسك فهذا شيء طيب هذا شيء طيب لانه لولا تيسير الله لما تمكن الانسان واما قوله ان حبسني حابس فهذا ما يسمى بالاشتراط بالاحرام حبسني حابس يعني عن اكمال النسك ولم تمكن

40
00:15:11.300 --> 00:15:36.850
فمحلي حيث حبستني اي فاني احل من احرامي في المكان الذي انحبست فيه ولا يكون علي شيء هذا شرط هذا له اصل وهو ان مباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم

41
00:15:37.250 --> 00:15:55.900
لما ارادت ان تحرم قالت يا رسول الله اني اجدني شاكية يعني مريظة فهي تخشى انها لا تتمكن وان المرض يزيد عليها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال قولي محلي حيث

42
00:15:55.900 --> 00:16:21.950
حبستني فان لك على ربك ما استثنيت قال العلماء او المحققون من العلماء ان كان الانسان يخشى الا يتمكن من الاكمال بمرض فيه او لوجود عدو امامه  والسبب قايم السبب قايم وهو المرظ

43
00:16:22.150 --> 00:16:42.150
او وجود العدو فانه يشترط اما اذا كانت الامور سليمة هو معافى اليس به مرض والطريق امن ليس هناك ما يمنع فانه لا لا يشرع الاشتراط لان الصحابة لم يشترطوا

44
00:16:43.100 --> 00:17:01.250
وانما النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك مباعة خاصة لانها مريظة فاذا كان عند الانسان سبب يخشى ان يمنعه من المضي في النسك فانه يشترك واما اذا كانت الامور سليمة

45
00:17:01.350 --> 00:17:17.000
فانه لا يشترط لان الصحابة لم يشترطوا ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاشتراط وفائدة الاشتراط انه اذا حبسه الحابس ولم يتمكن من اداء النسك انه يتحلل ولا شيء عليه

46
00:17:17.750 --> 00:17:43.350
يتحلل ولا شيء عليه لانه شرط على ربه ذلك فله ما شرط. نعم وافضل الانساك التمتع يخير من يريد الاحرام يخير بين ثلاثة انساك النسك الاول التمتع وسيأتي تعريفه نسك الثانية القران من الحج والعمرة

47
00:17:43.400 --> 00:18:01.900
ايحرم بنسكين مقترنين النسك الثالثة الافراد افراد الحج بدون عمرة مخير بين هذه الامور لان الصحابة الذين احرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم القارن ومنهم المتمتع ومنهم المفرد

48
00:18:02.750 --> 00:18:20.350
فدل على جواز هذه الامور وانما الكلام في الافضل ايها افضل افضلها التمتع ثم القران ثم الافراد ويأتي هذا ان شاء الله. نعم. وافضل الانساك التمتع نعم هو افضلها. لماذا

49
00:18:20.500 --> 00:18:39.250
لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به اصحابه الذين لم يسوقوا الهدي لما طافوا وسعوا امرهم ان يتحللوا ان يحلقوا وان يتحللوا ويجعلوها عمرة وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي

50
00:18:39.500 --> 00:18:53.650
ولا احللت معكم فهو صلى الله عليه وسلم تأسف على سوق الهدي الذي منعه من من التمتع وهو لا يتأسف الا على شيء افضل لا يتأسف الا على شيء افضل

51
00:18:53.950 --> 00:19:14.400
نعم هذا دليل على ان التمتع هو افضل الانساك. نعم. وافضل الانساك التمتع وصفته ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. يعني لدخول شوال لو احرم يوم العيد اول يوم من شوال

52
00:19:14.850 --> 00:19:30.800
فانه قد احرم بالحج وفي وقت الحج يحرم بالعمرة في اشهر اما لو احرم قبل يوم العيد قبل عيد الفطر لو اهرم ثلاثين من رمضان فانه لا ينعقد احرامه بالحذر

53
00:19:31.500 --> 00:19:49.200
لانه لم يدخل وقت الحج مثل لو ما مثل لو صلى قبل دخول وقت الصلاة لا تنعقد صلاته الله جل وعلا يقول الحج اشهر معلومات فلا يصح الاحرام الا في هذه الاشهر. اما الاحرم قبلها

54
00:19:49.650 --> 00:20:08.950
فانه لا يصح احرامه هذا مفهوم الاية وهو قول الجمهور من اهل العلم في اشهر الحج ثم يفرغ منها باداء مناسكها ويتحلل من احرام ثم اذا جاء الحج يحرم بالحج

55
00:20:09.000 --> 00:20:30.250
اليوم الثامن يوم التروية هذا هو التمتع ومن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي هذا معنى تمتع بالعمرة انه اداها في اشهر الحج ثم جلس ينتظر ثم احرم بالحج

56
00:20:30.800 --> 00:20:52.100
فجمع بين نسكين في سفر واحد هذا هو التمتع نعم التمتع وصفته ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه نعم هذا هذا التمتع يحرم بالحج في عامه

57
00:20:52.650 --> 00:21:07.000
هذا ايضا شرط فلو ادى العمرة في اشهر الحج تحلل منها ولكنه لم يحج هذه السنة وانما حج في العام القادم وقال هذا بضيفه الى العمرة اللي في العام الماضي يصير كمكتب

58
00:21:07.100 --> 00:21:26.150
نقول لا الى ما يصلح ما يصير هذا تمتع لابد ان يكون الحج والعمرة في عام واحد ولا يفرق بين عامين تكون العمرة في عام والحج في عام نعم وعلى الافقي دم

59
00:21:26.750 --> 00:21:50.100
المتمتع اذا كان افقيا وهو القادم الى مكة القادم من خارج الحرم او من خارج المواقيت الذي ليس حاضر المسجد الحرام الافقي هو الذي ليس من حاضر المسجد الحرام هذا عليه دم وهي فدية التمتع

60
00:21:50.500 --> 00:22:10.700
قوله تعالى ومن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي وهذا يأتي بيان ان شاء الله بباب الفدية  اما ان كان المتمتع من حاضر المسجد الحرام فانه لا لا فدية عليه

61
00:22:11.150 --> 00:22:32.550
اذا كان من حاضر المسجد الحرام فان اولى فدية عليه اذا تمتع قوله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله من ذلك لمن لم يكن اهله من حاضر المسجد الحرام وحاضروا المسجد الحرام هم من حوله والقريبين منه

62
00:22:33.650 --> 00:22:48.900
قال بعض الفقهاء هم من كانوا على مسافة على اقل من مسافة قصر على اقل من مسافة قصر من الحرم قال بعضهم هم اهل الحرم خاصة الذين هم داخل الاميال

63
00:22:49.700 --> 00:23:07.650
قال بعضهم هم اهل مكة خاصة اختلفوا في معنى حاضر المسجد الحرام والاشبه والله اعلم ان المراد بحاضر المسجد الحرام من كان على دون مسافة القصر الا انه يعد حاضرا. اما من كان مسافة قصر فهذا لا يعد حاضرا

64
00:23:07.700 --> 00:23:34.200
نعم وان حاضت المرأة فخشيت فوات الحج احرمت به وصارت قارنة المرأة اذا احرمت متمتعة بالعمرة الى الحج ثم اصابها الحيض اصابها الحيض قبل ان تؤدي العمرة فانها تنتظر فان ارتفع عنها الحيض واغتسلت قبل يوم عرفة

65
00:23:34.450 --> 00:23:58.750
فانها تؤدي العمرة ثم تحرم بالحج اما ان داهمها يوم عرفة وهي لم لم تطهر من حيضها فانها تحرم بالحج وتدخله على العمرة فتصير قارنة تتحول من متمتعة الى قارنة لان عائشة رضي الله عنها

66
00:23:59.300 --> 00:24:20.150
احرمت مع النبي صلى الله عليه وسلم قارنة. اه متمتعة احرمت مع النبي صلى الله عليه وسلم متمتعة ثم جاءها الحيض فحزنت لذلك وبكت فالنبي صلى الله عليه وسلم طمأنها وقال هذا شيء كتبه الله على بنات ادم

67
00:24:21.050 --> 00:24:37.250
افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري فبقيت في بقيت في احرامها الى ان جاء الحج ولم تطهر فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم احرمي بالحج

68
00:24:37.800 --> 00:25:01.350
احرمي بالحج فاحرمت به وادخلته على العمرة تحولت الى قارنة نعم واذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك اذا فرغ من احرامه ونوى الاحرام فانه يلبي  يبدأ التلبية من عقد الاحرام

69
00:25:02.050 --> 00:25:22.200
والتلبية هي ان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك هذه شعار المحرم تلبية ومعنى لبيك اي اجابة لدعوتك

70
00:25:22.550 --> 00:25:43.600
اجابة لدعوتك على لسان خليلك عليه الصلاة والسلام لما اذن بالناس في الحج فكل من جاء واحرم بالحج او العمرة فانه مجيب لهذا النداء وهذا معنى لبيك اي اجابة لدعوتك

71
00:25:44.100 --> 00:26:06.400
واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر فكل من لبى الى يوم الى يوم القيامة فانه يكون مجيبا لدعوة ابراهيم عليه الصلاة والسلام وقيل لبيك التلبية معناها الاقامة اي انا مقيم على طاعتك

72
00:26:07.000 --> 00:26:33.300
ملازم لطاعتك لا شريك لك هذا نفي للشرك اقرار بالتوحيد وهذا رد على المشركين الذين كانوا يلبون فيقولون لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتلبية بالتوحيد

73
00:26:33.400 --> 00:26:55.200
لبيك لا شريك لك فهذا اهلال بالتوحيد وهذا يذكر المسلم باخلاص النية والعقيدة حتى يكون حج وعمرته صحيحين لان العبادة اذا داخلها شيء من الشرك بطلت. حجا او عمرة او غير ذلك

74
00:26:55.950 --> 00:27:16.700
فالملبي يعلن التوحيد والاخلاص لله عز وجل ان الحمد والنعمة لك والملك ثناء على الله سبحانه وتعالى لبيك لا شريك لك يكرر ويكرر التلبية ويداوم عليها الى ان الى ان يشرع في الطواف

75
00:27:17.750 --> 00:27:41.550
بالنسبة للمعتمر بالنسبة للحاج يلبي الى ان يشرع في رمي جمرة العقبة الى ان يشرع في التحلل وهو يلبي بين فترة واخرى يلبي بين فترة واخرى كل ما استيقظ من نومه وكل ما ركب دابته

76
00:27:41.900 --> 00:28:06.800
وكل ما التقى بالحجاج وكل ما نسي غطى رأسه او ان نسي شيئا من من محظورات الاحرام وفعله ناسيا فانه يلبي ليذكر نفسه لانه محرم ويرفع الرجل بها صوته واما المرأة فانها تلبي سرا بينها

77
00:28:06.900 --> 00:28:24.300
وبين نفسها بقدر ما تسمع نفسها لان صوتها عورة نعم واذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

78
00:28:24.400 --> 00:28:47.950
نعم يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة صوتوا بها يعني يرفع صوته بها كان الصحابة يلبون ويرفعون اصواتهم بالتلبية نعم حتى يسمع لهم دوي من التلبية نعم سويت بها الرجل وتخفيها المرأة. نعم. باب محظورات الاحرام

79
00:28:48.550 --> 00:29:12.550
نعم محظورات الاحرام اي الممنوعات محظورات يعني الممنوعات التي تمنع في حق المحرم نعم وهي تسعة نعم تسعة محظورات بالاستقراء. نعم. حلق الشعر. الاول حلق الشعر. قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم

80
00:29:13.100 --> 00:29:35.250
حتى يبلغ الهدي محله فالمحرم يحرم عليه ازالة الشعر من بدنه سواء من رأسه او من آآ بقية بدنه هذا حرام عليه ما دام محرما سواء حلقه او قصه او نتفه

81
00:29:35.600 --> 00:30:02.250
او ازاله بالمزيلات فلا يزيل الشعر باي وسيلة حتى يتحلل من احرامه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم. وتقليم الاظافر يلحق بالشعر تقليم الاظافر والطيب ولبس المخيط كل هذه حكمها واحد لانها من انواع الترفه

82
00:30:02.700 --> 00:30:21.150
من انواع الترفه فتلحق حلق الشعر لا تجوز للمحرم قص الاظافر لا يقص اظافره وهو محرم لكن لو تساقط منه شعر بدون اختياره فلا بأس اذا تساقط منه شعر بدون اختياره

83
00:30:21.450 --> 00:30:42.550
هذا لا بأس او انكسر ظفره انكسر ظفره وسقط لا بأس لا لا حرج عليه او بقي منكسرا وكان يؤذيه. يؤذيه بقاؤه فلا بأس من ازالته ولا شيء عليه لان هذا ازالة اذى

84
00:30:43.000 --> 00:31:06.100
تأذى به نعم حلق الشعر وتقليم الاظافر اظافر الرجلين واظافر اليدين نعم فمن حلق او قلم ثلاثة فعليه دم. من حلق رأسه من هلق رأسه فعليه فدية وذلك في قوله تعالى

85
00:31:06.150 --> 00:31:26.950
فمن كان به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك سبب نزول الاية في كعب ابن عجرة رضي الله عنه انه لما احرم اصابه المرض في رأسه وكثرت كثر فيه القمل

86
00:31:27.600 --> 00:31:47.200
وتأذى منه  فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعله يؤذيك هو ان راسك قال نعم يا رسول الله قال اذبح شاة او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع

87
00:31:47.450 --> 00:32:05.100
او صم ثلاثة ايام وهذا هو قوله تعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك على التخيير هذا في حلق الرأس وهو الحقوا به قص الاظافر والحقوا به لبس المخيط والحقوا به

88
00:32:05.300 --> 00:32:30.400
التطيب لانها تشبه حلق الرأس في كونها للترفه والتوسع فمن فعل شيئا من هذه الاشياء فانه يفدي هذه الفدية المخيرة على التخيير نعم بمن حلقها وقلم ثلاثة ثلاثة اظفار جمع يعني اقل جمع ثلاثة

89
00:32:31.000 --> 00:32:50.600
اما اذا قلب ظفرا واحدا فانه يطعم مسكينا او ظفرين يطعموا مسكينين. اما اذا قلم ثلاثة فهذا جمع فيدخل في الفدية المذكورة في الاية نعم فعليه دم ومن غطى رأسه بملاصق فدى

90
00:32:50.800 --> 00:33:10.300
نعم وكذلك مما الحق بحلق الشعر تغطية الرأس. الذكر لا يغطي رأسه ما دام محرما يكون رأسه مكشوفا لان رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة محرما بالحج فسقط عن راحلته

91
00:33:10.550 --> 00:33:35.150
فوقسته فمات قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه يعني لا تغطوا رأسه ولا تمسوه طيبا فانه يبعث يوم القيامة ملبيا فقوله ولا تخمروا رأسه

92
00:33:35.950 --> 00:33:52.450
هذا دليل على ان المحرم لا يغطي رأسه لا حيا ولا ولا ميتا فليبقى مكشوف الرأس لكن لا مانع لو حمل شيئا على رأسه يحتاج اليه حمل الخيمة او حمل المتاع على رأسي

93
00:33:52.500 --> 00:34:14.650
لا بأس او استظل بمظلة او دخل تحت سقف او ركب في سيارة مسقوفة او استظل تحت شجرة فلا بأس بذلك لان هذه الاشياء غير ملاصقة والنبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة في نمرة

94
00:34:15.500 --> 00:34:33.200
يوم عرفة ودخل فيها عليه الصلاة والسلام الى ان جاء وقت الظهر دخل في الخيمة فدل على ان تغطية الرأس بشيء غير ملاصق او استظل بالشمسية فوق رأسه كل هذا لا بأس به

95
00:34:33.550 --> 00:34:58.650
انما الممنوع تغطية الرأس بشيء ملاصق كالطاقية والغترة والعمامة ولذلك من اغطية الرأس هذا محرم على المحرم في الذكر نعم فان فعله فان فعله متعمدا ان فعله متعمدا غطى رأسه بملاصق متعمدا

96
00:34:58.800 --> 00:35:22.600
فعليه الفدية فدية الاذى كما سبق على التأخير وان فعله ناسيا او جاهلا فانه يزيله ولا شيء عليه اذا فعله ناسيا غطى رأسه ناسيا او جاهلا بالحكم فانه اذا اذا علم بذلك يزيله ولا شيء عليه. نعم

97
00:35:23.450 --> 00:35:47.850
وان لبس ذكر فخيطا فدع اي نعم متعمدا يعني اذا لبسه متعمدا وعارفا بالحكم بدأ نعم وان طيب بدنه او ثوبه او ادهن بمطيب او شم او شم طيبا من من محظورات الاحرام الطيب. فالمحرم يتجنب الطيب

98
00:35:48.850 --> 00:36:11.050
يتجنب الطيب في بدنه وفي ثوبه وهو محرم لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته ولا تمسوه ولا تمسوه طيبا فيتجنب التطيب طيب الخالص او استعمال الاشياء المطيبة التي تظهر فيها رائحة الطيب

99
00:36:11.250 --> 00:36:35.850
كالصابون المطيب والاشياء التي تظهر فيها رائحة الطيب فانه يتجنبها ما دام محرما ولو نسي وتطيب فانه يغسل الطيب ولا شيء عليه. يغسل الطيب في الحال ولا شيء عليه وكذلك اذا تطيب قبل الاحرام في بدنه

100
00:36:36.100 --> 00:36:57.100
وبقيت رائحة الطيب فيه لا بأس لان هذا تطيب قبل الاحرام فلا يظر بقاء اثره بعد الاحرام. انما الممنوع احداث الطيب احداث الطيب بعد الاحرام هذا هو الممنوع وكذلك لو كان على رأسه طيب ثم العرق حمله

101
00:36:57.750 --> 00:37:12.750
ونقله الى مكان اخر من بدنه لا يظر هذا لا يضر اذا كان تطيب قبل الاحرام في رأسه او في بدنه ثم عرق والعرق شال الطيب الى موضع اخر من بدنه

102
00:37:13.000 --> 00:37:33.200
فلا حرج عليه في ذلك لانه لا يصدق عليه انه تطيب وهو محرم وليس هذا من فعله نعم وان طيب بدنه او ثوبه او ادهن بمطيب او شم طيبا او تبخر بعود ونحوه فدعى

103
00:37:33.300 --> 00:37:52.050
نعم اذا تطيب وهو محرم في بدنه او في ثوبه او ملابس الاحرام او تعمد شم الطيب تعمد شم الطيب او شم البخور فانه يفدي لانه يصدق عليه انه تطير

104
00:37:52.100 --> 00:38:09.150
اما لو جاءته ريحة الطين رائحة الطيب جاءته مع الهواء بدون انه يتعمد شمها فلا حرج عليه. او رائحة البخور جاءته بدون انه يتعمد شمها فلا حرج عليه في ذلك

105
00:38:09.400 --> 00:38:36.750
نعم نعم من محظورات الاحرام قتل الصيد. قتل الصيد الصيد البري  المراد به الصيد المتوحش من الطيور او من الظبا او الارانب او كل ما يعد صيدا  فان المحرم يتجنبه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم

106
00:38:37.550 --> 00:39:01.100
لا تقتلوا الصيد وانتم حرم قال سبحانه واذا حللتم فاصطادوا ودل على ان المحرم ممنوع من الاصطياد سواء استقلالا او بالمشاركة مع غيرهم حتى بالاشارة لا يقول الواحد شفاء الصيد في المحل الفلاني يشير اليه

107
00:39:01.300 --> 00:39:19.550
او يدله عليه لا يجوز له ان يشير اليه او يدل الصايد عليه او يشارك في صيده كل هذا داخل في النهي يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد يعني سواء مباشرة

108
00:39:19.750 --> 00:39:43.650
او تسببا سواء قتله مباشرة او تسببا هذا ممنوع منه المحرم ما دام محرما اما ذبح الحيوانات الاهلية كالابل والبقر والغنم فلا بأس وهو محرم يذبح يذبح الحيوانات الاهلية التي ليست من الصيد في اكل لحمها ما في بأس

109
00:39:44.000 --> 00:40:05.550
نعم وان قتل صيدا مأكولا بريا اصلا صيدا مأكولا. اما لو قتل شيئا غير مأكول كالذئب والكلب ونحو ذلك. فلا شيء عليه لان هذا لا يسمى صيدا نعم برينا بريا اصلا

110
00:40:05.850 --> 00:40:22.400
ولو تولد منهم ومن غيره. نبيا اصلا يعني ولو كان امسك وصار في البلد او اوروبي في المزرعة او في البيت ينظر الى اصله ما ينظر الى وقته الحالي اصله بري

111
00:40:22.750 --> 00:40:45.150
فلا يجوز له ان يقتله ولو كان يربى في في المزارع او يربى في البيوت فانه ينظر الى اصله اطلب الري فلا يقتل يقتله المحرم نعم ولو تولد منه ومن غيره ولو تولد من صيد البر ومن غيره من الاهل ومن البر يغلب جانب البري

112
00:40:45.500 --> 00:41:06.300
ويعطى حكم الصيد فلا يقتله المحرم. نعم. او تلف في يده ولو لم يقتله وانما امسكه حتى تلف في يده مات مات وهو في وهو في يده وفي قبضته فانه يفدي لان هذا بمعنى قتل الصيد

113
00:41:06.850 --> 00:41:30.950
موته بيده هذا مثل قتله فيه الفدية نعم فعليه جزاؤه عليه جزاؤه ومن قتله ومنكم متعمدا فجزاهم مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغا كعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما. هذا يأتي ان شاء الله في باب الفدية

114
00:41:31.450 --> 00:41:51.850
نعمة المهم انه يفدي اذا قتل الصيد متعمدا فانه يفدي ويأتي تفصيل الفدية في الصيد ان شاء الله. نعم ولا يحرم حيوان انسي حيوان الانسي كالبقر والغنم والابل هذا لا يحرم يجوز للمحرم انه

115
00:41:52.100 --> 00:42:13.600
يذبحه ويأكل منه نعم ولا صيد البحر ولا يحرم على المحرم صيد البحر كالسمك لان الله جل وعلا يقول وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما صيد البر ما دمتم حرما احل لكم صيد البحر وطعامه

116
00:42:13.800 --> 00:42:34.000
اتى عليكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم نعم ولا قتل محرم الاكل اي نعم ما يمنع من قتل محرم الاكل كالكلب والاسد و والسباع لا او الطيور المحرمة كالنسر

117
00:42:34.400 --> 00:42:54.100
والحداء هذا لا لا يمنع المحرم منه لانه ليس صيدا نعم ولا الصائم ولا الصايل لو ان الصيد صار عليك صار عليك بالاذى ولا يندفع الا بقتله فلك ان تقتله وانت محرم

118
00:42:54.350 --> 00:43:17.750
لان هذا من باب دفع الصايل ودفع الاذى ولا فدية فيه. نعم ويحرم عقد نكاح ولا يصح. نعم محظورات الاحرام عقد النكاح عقد النكاح وهو الايجاب والقبول سواء كان عاقدا او معقودا

119
00:43:17.850 --> 00:43:42.500
له او معقودا عليه فلا يعقد النكاح وقت الاحرام لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب المحرم يتجنب فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فمن فرض يعني احرم

120
00:43:43.200 --> 00:44:02.000
على رفث الرفث هو الجماع ودواعيه ومن دواعيه العقد عقد النكاح فيتجنب هذا وقت الاحرام فلا يعقد وليا للمرأة ولا وكيلا للولي ولا يعقد زوجا لها او وكيلا عن الزوج

121
00:44:02.550 --> 00:44:23.250
تجنب العقد وهو محرم وان حصل العقد في حالة الاحرام فهو باطل اذا حصل في حالة الاحرام فهو عقد باطل غير صحيح وكذلك لو كانت المرأة محرمة ووليها حلال وزوجها حلال فلا يجوز العقد عليها وهي

122
00:44:23.300 --> 00:44:43.850
محرمة نعم ويحرم عقد النكاح ويحرم عقد نكاح ولا يصح. ولا يصح يعني باطل ما يكفي انه انه يحرم فلا يقال انه يصح مع التحريم لا هو حرام وباطل ولا يجوز الوطء بهذا العاق لانه غير صحيح وجوده كعدمه

123
00:44:44.350 --> 00:45:05.550
نعم ولا فدية ولا فدية بالعقد لو لو عقد يقال ان هذا العقد باطل وانت اثم ولكن ليس عليه فدية لكن ليس عليه فدية انما الفدية بالجماع كما يأتي نعم وتصح الرجعة

124
00:45:05.850 --> 00:45:28.850
الرجعة لانها ليست نكاحا وانما هي استدامة الرجعة ليست عقدا ليست عقدا وانما هي استدامة للنكاح فقط فاذا طلق امرأته دون الثلاث بدون عواض وهي في العدة ثم احرم فله ان يراجعها وهو محرم

125
00:45:29.000 --> 00:45:50.750
يقول راجعت زوجتي لان هذا ليس عقدا وانما هو استدامة للعقد. نعم. وان جامع قبل التحلل الاول فسد نسكهما هذا من محظورات الاحرام وهو اغلظها. اذا جامع وهو محرم فان كان

126
00:45:50.850 --> 00:46:11.700
في العمرة فانها تفسد العمرة قبل الطواف قبل طواف العمرة فان او قبل او قبل السعي فانها تفسد ولابد من اعادته الى المضي فيها ثم اعادتها اعادة صحيحة ثم يذبح شاة

127
00:46:12.650 --> 00:46:30.950
هذا في العمرة اما في الحج اذا وطئ قبل التحلل الاول فسد حجه فسد حجه وعليه المضي فيه واكماله وعليه ان يحرم من العام القادم من الميقات الذي احرم منه في العام الاول

128
00:46:31.300 --> 00:46:51.200
ويؤدي الحج قضاء للفاسد وعليه بدنة عليه ان يذبح بدنه في الحرم ويوزعها على الفقراء ثلاثة اشياء اذا جامع قبل التحلل الاول يلزمه ثلاثة اشياء اولا المضي في هذا الحج واكماله

129
00:46:51.450 --> 00:47:17.100
وهو فاسد ثانيا عليه ان يحرم بالحج من العام القادم ويؤديه على الوجه الصحيح ويكون قضاء للفاسد ثالثا عليه ان يذبح بدنه. وهي بقرة وهي وهي بعير او بقرة بعير او بقرة

130
00:47:17.300 --> 00:47:36.750
على ان البقرة تسمى بدنة هذه تلزم اما اذا جامع بعد التحلل الاول بعد ما رمى بعد ما رمى وحلق رأسه او رمى وطاف بالبيت فعلى اثنين من ثلاثة هذا التحلل الاول. فانه لا يفسد حجه

131
00:47:37.600 --> 00:48:01.350
لا يفسد حجه لانه تحلل ولكن عليه الفدية وهي ذبح شاة عليه الفدية وهي ذبح شاة في مكة ويوزعها على الفقراء هذا اذا جامع بعد التحلل الاول فعلى اثنين من ثلاثة على الثلاثة هي الرمي

132
00:48:01.600 --> 00:48:18.200
والحلق هو الطواف والسعي اذا كان عليه سعي فاذا فعل الثلاثة كلها تحلل تحللا كاملا وحلت له المحظورات حتى النساء واذا تحلل تحلل الاول بان فعل اثنين فقط وبقي الثالث

133
00:48:18.650 --> 00:48:42.450
فانه يتحلل التحلل الاول ويباح له كل محظورات الاحرام الا الا النساء الا النساء فاذا فعل الثلاثة حلت له النساء نعم وان جامع قبل التحلل الاول فسد نسكهما ويمضيان الرجل المجامع والمرأة المجامعة اذا كانت حاجة

134
00:48:42.800 --> 00:49:09.800
نعم ويمضيان فيه يمضيان في الفاسد فيقول خلاص فسد ويتركه لا يلزمه المضي فيه قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله فاذا احرم به لزمه ان يتمه سواء كان صحيحا او فاسدة نعم ويقظيانه ثاني عام يقظيانه في العام القادم حتى ما يوخره يقول ابخليه عقب خمس سنين او عشر سنين او

135
00:49:09.800 --> 00:49:32.750
كما فرغت لا في العام الموالي يلزمه في العام الموالي اذا تمكن نعم وتحرم المباشرة تحرم المباشرة من غير جماع كان يلمسها بشهوة او يضاجعها بشهوة او يمس بدنها بشهوة هذا حرام لكن ليس فيه فدية

136
00:49:32.900 --> 00:49:52.750
نعم وتحرم المباشرة فان فعل فانزل لم يفسد حجه. نعم. وعليه بدنة نعم اذا فعل المباشرة بان لمس زوجته او قبلها  بشهوة وحصل معه انزال فعليه الفدية لكن لا يفسد نسكه

137
00:49:52.900 --> 00:50:09.300
نسكه لا يفسد عليه الفدية وهي بدنة وحجه صحيح اما اذا لم يحصل انزال فالمباشرة حرام ويأثم بها ويستغفر الله ليس عليه شيء. نعم. لم يقصد حجه وعليه بدنة لكن

138
00:50:09.300 --> 00:50:26.900
يحرم من الحل لطواف الفرض هذا ليس بلازم. هذا ذكره بعض الاصحاب وهو ليس بلازم ما هو بلازم. لانه تحلل من الاحرام  تحلل من الاحرام باداء الاثنين من الثلاثة تحلل

139
00:50:27.000 --> 00:50:47.100
فكيف يعيد الاحرام مرة ثانية والصحيح انه لا يحرم وانما يروح ويطوف بالبيت بدون احرام نعم واحرام المرأة كالرجل الا في اللباس لما ذكر لكم صفة احرام الرجل آآ قال لكم المرأة مثل الرجل

140
00:50:47.450 --> 00:51:09.900
في انها تجتنب اخذ الشعر وقص الاظافر وتجتنب الطيب تجتنب قتل الصيد وتجتنب الجماع ودواعيه هي ركن الرجل في هذه الامور الا في اللباس المرأة تلبس ما شاءت من الملابس الساترة

141
00:51:10.800 --> 00:51:30.900
على عادتها ما تغير شيء من عادتها ولا تخصص للإحرام ثيابا خاصة الا انها تتجنب شيئين فقط من اللباس الشيء الاول البرقع او النقاب. وهو ما خيط خاصا للوجه والثاني لبس

142
00:51:30.950 --> 00:51:51.550
القفازين وهما جوارب اليد الجوارب التي تلبس على الكفين المراتب تتجنب هذين الشيئين قال صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. واما ما عدا ذلك من الملابس فالمرأة

143
00:51:51.700 --> 00:52:08.450
تلبس ما شاءت الا لباس الزينة لباس الفتنة فلا يجوز لها ذلك لا في الاحرام ولا في غيره وتغطي وجهها عن الرجال بالخمار او بالثوب او بالعباءة تغطي وجهها عن الرجال

144
00:52:08.650 --> 00:52:29.150
لكن لا تغطيه بالبرقع او النقاب وتغطي كفيها بالثوب او بالعباءة عن الرجال الا انها لا تغطيهما بالقفازين فقط هذا ما تمنع منه المرأة من الملابس في الاحرام النقاب والقفازين. ومثل النقاب الغرفة

145
00:52:29.200 --> 00:52:49.650
نعم واحرام المرأة كالرجل الا في اللباس وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها لا لا تجتهد تغطية وجهها بل تغطي وجهها يجب عليها ذلك عن الرجال لان عائشة رضي الله تعالى عنها تقول

146
00:52:49.700 --> 00:53:09.250
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاذا مر بنا الرجال يعني محرمات فاذا مر بنا الرجال سدلت احدانا خمارها من على رأسها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه فلا يحرم على المرأة ان تغطي وجهها وانما يجب عليها ان تغطيه عن الرجال

147
00:53:09.850 --> 00:53:29.000
الاحرام وفي غيره لكن لا تغطيه بالبرقع او النقاب فقط. واما تغطيته بغير ذلك. اليست ممنوعة منه نعم ويباح لها التحلي نعم هي على طبيعتها حتى الحلي خليه عليها ما ما تخلع

148
00:53:29.100 --> 00:53:46.050
الحلي لكن تستره عن الرجال لانها اذا اظهرته صار من التبرج سواء كانت محرمة او غير محرمة لا تظهر الحلي عند الرجال لانه فتنة وهو من التبرج نعم باب الفدية

149
00:53:46.400 --> 00:54:10.950
لعله يكفي نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ينزل علينا جراد ونحن محرمون فهل اذا قتلناه بدون قصد يكون علينا فدية  نعم الجراد من الصيد يحرم قتله على المحرم ولكن اذا قتله بدون قصد

150
00:54:11.050 --> 00:54:30.000
ليس عليه شيء قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا مفهومه ان غير المتعمد ليس عليه شيء الله جل وعلا يقول ولا جناح عليكم فيما اخطأتم به لكن عند جماعة من الفقهاء انه يجب فيه لانه اتلاف

151
00:54:30.250 --> 00:54:56.700
والاتلاف يستوي فيه العامد والناس لكن الصحيح ان الناس لا شيء عليه نعم لقوله تعالى فمن ومن قتله منكم متعمدا فمفهوم الاية ان غير المتعمد لا شيء عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الحج من العام القادم للمجامع واجب؟ وهل عليه اثم اذا اخره عن وقته

152
00:54:56.700 --> 00:55:14.050
وهل عليه شيء من الفدية ايضا لاجل التأخير لا يجوز له يؤخره عن العام القادم الا لعذر الله يتمكن معه فلا بأس اما اذا كان انه مستطيع للحج فيبادر بالقضاء ولا يجوز له التأخير

153
00:55:14.950 --> 00:55:30.400
ولكن لو اخر فلا فدية عليه لو اخر من غير عذر فانه يأثم ولكن ليس عليه بدعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لاهل مكة ان يتمتعوا نعم

154
00:55:30.550 --> 00:55:45.150
يجوز له ان يتمتع لكن يحرمون بالعمرة من الحل كما سبق لكم ما يحرمون بالعمرة من مكة يخرجون الى الحل ويحرمون بالعمرة ثم يؤدونها ثم يحلون منها واذا جاء الحج يحرمون يصيرون متمتعين

155
00:55:45.250 --> 00:56:10.150
لكن ليس عليهم فدية لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اعتمر في اشهر الحج بنية التمتع ثم عاد الى عمله في الرياض وعند عودته الى مكة للحج هل يحرم من الميقات اثناء اثناء عودته؟ ام يحرم من مكة كسائر الحجيج؟ لا لا يحرم من الميقات لانه مر به يريد الحج

156
00:56:10.450 --> 00:56:28.100
قادما الى مكة يريد الحج فيحرم من الميقات ولا يتعداه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يسمى بالوزرة هل يجوز الاحرام بها؟ ايه الوزر ده لا الوزرة تشبه المخيط

157
00:56:28.600 --> 00:56:50.550
اذا كان ازار مثل مثل ازار اه القطعة التي يلفها على جسمه فلا بأس اما اذا كان يزار مفصل ومزين له ربزة وتكاك هذا ما يجوز هذا مثل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لبس الحذاء المخيط

158
00:56:50.850 --> 00:57:05.100
لا بأس حتى حتى الخف اذا لم يجد نعلين يلبس الخف وهو مخيط رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يقل انه يفدي

159
00:57:05.200 --> 00:57:27.850
مع ان الخفين لا يكونان الا مخيطين فلا بأس انه يلبس النعل لولا ان فيه خياطة ما صلح او او ما يصلح الا بكذا هذا لا يمنع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمحرم ان يشرب الشاي الزعفران

160
00:57:28.200 --> 00:57:53.450
والله تجنبه احسن تجنب الزعفران احسن لانه نوع من الطيب في رائحة ذكية فيتجنبه المحرم نعم لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احيانا يمسح المحرم على الحجر الاسود فيجد فيه طيبا فماذا يفعل؟ لا بأس ما في بأس لانه ما قصد الطيب

161
00:57:53.850 --> 00:58:11.950
وانما قصد تقبيل الحجر او او استلام الحجر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. عمل السنة الى وجد في الحجر طيبا هذا لا يظر نعم. وهل يلزمه ان يغسل يديه

162
00:58:12.000 --> 00:58:27.450
لا ما يلزمه ان يوصي به نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندما اطوف على الكعبة وانا محرم يكون هناك اشخاص معهم مباخر فيها طيب فماذا افعل لا بأس ما قصدت شماء

163
00:58:27.750 --> 00:58:47.350
انت لم تقصد شمها فلا تؤثر عليك ولو ولو وصلتك رائحتها هذا لا يوفق الا اذا قصدت شما نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الشيخ البليهي رحمه الله في السلسبيل والذي اختاره الموفق والشارح صوبه في الانصاف انه لا

164
00:58:47.350 --> 00:59:06.050
احب التيمم فما رأيكم بهذا؟ هذا نبهنا عليه وقلنا التيمم لا يؤدي الغرض المطلوب لا يودي الغرض المطلوب من الاغتسال وهو ازالة العرق والروايح والغبار ولكن اذا قصد بالتيمم ان يحرم على طهارة لا بأس

165
00:59:06.450 --> 00:59:20.200
لان التيمم يقوم مقام الماء عند عدم الماء او العجز عن الاستماع. فاذا قصد ان يحرم وهو طاهر من الحدث فلا بأس اما ان كان قصده ان انه يبيه محل الاغتسال

166
00:59:20.400 --> 00:59:38.750
من ناحية ازالة العرق والاشيا ذي فهذا ما يتأتى به الغرض المطلوب. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اشترط في الاحرام ثم حصل له مانع فهل يحلق رأسه او يقصر في مكانه؟ ام يتحلل فقط ولا شيء عليه

167
00:59:38.950 --> 00:59:55.450
اذا اذا حبسه حبس يتحلل بدون شيء بدون شيء عملا بالشرط محلي حيث حبسته ما عليه شيء لا فدية ولا حلق ولا شيء يعني يخرج من الاحرام مثل ما دخل في نعم

168
00:59:55.600 --> 01:00:13.450
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من طيب ثوب احرامه قبل الاحرام جاهلا يغسله اذا طيبه قبل الاحرام او بعد احرام فانه يبادر بغسله فلا شيء عليه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

169
01:00:13.600 --> 01:00:29.300
اذا احرم الولي عن الصغير اذا لم يكن مميزا ثم اراد الطواف به محمولا فهل يجزئ هذا؟ ام لابد ان يطوف الصغير بنفسه كيف يطوف بنفسه وهو غير مميز؟ ما يستطيع يحمله معه

170
01:00:29.550 --> 01:00:46.150
لكن الفقهاء بعظهم يقول انه يطوف به بنية انه للصبي ثم يعود ويطوف لنفسه مرة ثانية وبعض الفقهاء يقول لا يطوف مرة واحدة عنه وعن الصبي لانه لا دليل على انه

171
01:00:46.400 --> 01:01:00.150
انه يطوف مرتين مرة له ومرة للصبي ما عليه دليل هذا وفيه مشقة فلا سيما في اوقاتنا هذا اوقات الزحام الشديد والخطر ففي هذا تيسير على الناس؟ يطوف مرة واحدة عنه

172
01:01:00.300 --> 01:01:18.800
وعن الصبي يعني الصبي محمول وهو يمشي هذا طوافه له وهذا طوافه له ما في شي. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من ساق الهدي من بلده؟ هل يجب عليه ان يكون قارنا؟ ام يستحب في حقه القران

173
01:01:18.950 --> 01:01:30.950
لا يجب عليه ان يكون قارنا من ساق الهدي من الحل من ساق الهدي من الحل حتى ولو ما جابوا من بلده لو جابوا من الحلم قبل ياصل الحرم شرى الهدي

174
01:01:31.100 --> 01:01:52.900
وحملوه وحملوه معه بالسيارة او صار يسوقه معه فهذا يعتبر انه ساق الهدي فلا يحل حتى ينحر هديه يوم النحر تكون قارنا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يستدلوا من فعل عائشة رضي الله عنها

175
01:01:52.950 --> 01:02:09.200
عندما اعتمرت بعد حجتها هل يستدل به على جواز تكرار العمرة في سفرة واحدة؟ نعم يستدل به على تكرار العمرة في سفر واحد لانها ادت عمرتين العمرة التي قرنتها مع الحج

176
01:02:09.450 --> 01:02:31.200
والعمرة التي اتت بها من التنعيم والوقت متقارب دل على جواز تكرار العمرة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اراد الانسان الزواج واراد الحج فبأيهما يبدأ ان كان عنده مال يغطي الزواج ويغطي نفقة الحج

177
01:02:31.400 --> 01:02:52.750
فانه يبدأ بالحج لانه ركن من اركان الاسلام والزواج عنده مال يكفي اما اذا كان ماله قليل ما يكفي الا لاحدهما نظرنا فان كان عليه خوف من الفتنة فانه يبدأ بالزواج

178
01:02:53.100 --> 01:03:19.350
حماية لنفسه من الفتنة اما اذا كان لا يخاف على نفسه من الفتنة فانه يبدأ بالحج لانه ركن من اركان الاسلام. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز عقد النكاح وهو محرم ان كان العقد في بلد اخر؟ ما يجوز العقد في في حالة الاحرام ما يجوز سواء كانت المرأة

179
01:03:19.450 --> 01:03:34.300
حاضره او ما هي بحاضرة او في بلد اخر في اقصى الدنيا ما يجوز للمحرم انه يعقد النكاح حلاله ولا لغيره قوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح

180
01:03:34.650 --> 01:03:56.550
ولا يخطب نعم لا لنفسه ولا لغيره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يلبي الاخرس او المريض او الصغير يلبي حسب استطاعته يلبي حسب استطاعته يلبي بقلبه تلبي في قلبه وبحسب استطاعته

181
01:03:57.150 --> 01:04:20.700
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا حمل المحرم شيئا على رأسه كالخيمة مثلا فانها ستلاصقه فكيف تم ابعاده عن بقية الاشياء الاخرى لانه يحتاج الى هذا يحتاج الى هذا يتعطل وقت الاحرام ما يسوي شي ويبقى في الشمس ويعطل اغراضه لا اذا احتاج الى شيء

182
01:04:20.700 --> 01:04:36.300
ولا يستغني عنه فلا بأس انه يحمله على رأسه. للحاجة نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله على الاحرام لا بد له من وضوء سبقت الكلام ما هو بسنة الوضوء سنة

183
01:04:36.700 --> 01:04:55.750
ان فعله واحرم وهو متوضي فهذا احسن وان احرم بدون وضوء هذا حرام صحيح لا يشترط للاحرام الطهارة انما يستحب له الطهارة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هدي التمتع والقران يجزئ عن الاضحية

184
01:04:56.050 --> 01:05:10.700
الاضحية الواجبة ما يجزي عنها اما الاضحية المسنونة ابن القيم رحمه الله في زاد المعادي يقول يكفي. هو المطلوب منه انه يذبح في يوم العيد وقد ذبح في يوم العيد ذبح الهدي

185
01:05:11.050 --> 01:05:31.500
وادى النسك ان نسيك فهذا يكفي عن الاضحية. هذا اذا كانت الاضحية سنة اما اذا كانت الاضحية واجبة نذر نذرها او الاضحية وصية موصى بها الا تكفي ان لا يكفي الهدي عنها. نعم

186
01:05:32.250 --> 01:05:52.400
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا نذرت المرأة الحج من دون اذن زوجها فهل للزوج ان يمنعها من الحج المنذور المنذور المنذور المندوب لا منذور بالنذر. الواجب ما يمنعها منه سواء كان واجبا باصل الشرع

187
01:05:52.400 --> 01:06:10.100
كالحج حجة الاسلام اولى الحجة الواجبة بالنذر لا يمنعها اذا توفرت شروط الحج فلا يمنعها من اداء الواجب؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما حكم لبس الشراب بالنسبة للمرأة

188
01:06:10.100 --> 01:06:25.750
كريمة الا يقاس على القفازين؟ لا تلبس الشراب ما منعت من ذلك شراب على الرجلين ما منعت منه انما منعت من شراب اليدين فقط ولان شراب الرجلين اسطر لها اذا كانت تلبس الثياب المخيطة

189
01:06:26.050 --> 01:06:41.650
فغير فكيف لا تلبس الشراب؟ من باب اولى هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة ان تغطي وجهها عند محارمها وهي محرمة؟ لا داعي لهذا تغطي وجهها عند محارمها

190
01:06:41.900 --> 01:06:56.750
لا داعي لهذا ولا تغطي وجهه بل ان بعض الفقهاء يقول احرام المرأة في وجهها لكن هذا قول لا دليل عليه وفيما لكن لا حاجة الى ان تغطيه عند المحارم او عند النساء. نعم

191
01:06:56.950 --> 01:07:11.500
هذا تكلف ما انزل الله به من سلطان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تغطية الوجه للمحرم يعتبر كتغطية الرأس لحديث الرجل الذي وقصته الدابة الجمهور لا الجمهور انه لا بأس

192
01:07:11.550 --> 01:07:33.350
فليغطي الرجل وجهه وانما الممنوع ان يغطي رأسه فقط وبعض العلماء يرى انه ايضا لا يغطي وجهه لان في بعض روايات الذي وقصته راحلته انه قال ولا تخمروا رأسه ولا وجهه على هذه الرواية لا يغطى الوجه وجه المحرم

193
01:07:33.600 --> 01:07:52.300
ولكن الجمهور على انه لا بأس تغطية الوجه للرجل. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صبي صغير البس ملابس الاحرام ونوت عنه والدته لكنها لم تطف به ولم تسعى به. ما يلزمهم تجاه ذلك

194
01:07:53.450 --> 01:08:13.000
يلزمهم انهم يرجعون يرجع به وليه ويطوف به ويسعاه. لانه ما زال محرما ما زال الاحرام عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سافرت انا واولادي لاداء العمرة وعند الميقات بكوا لاشتري لهم ملابس احرام نعم وش يقول؟ سافرت

195
01:08:13.000 --> 01:08:31.050
انا واولادي لاداء العمرة. نعم. وعند الميقات بكوا لاشتري لهم ملابس احرام. فلبسوا الاحرام وقالوا ورائي لبيك عمرة  واحدهم عمره ثمان سنوات والاخر اربع سنوات وعندما وصلنا الى المسجد الحرام لم نستطع ان نطوف

196
01:08:31.350 --> 01:08:51.100
لان الام معها طفل صغير. فجلست بالاولاد وطافت الام ثم جلست هي وطفت انا. وعند السعي اخذنا كرسي وسعينا بهم لكن نسينا ان نطوف بهم. فما الحكم في ذلك؟ الحكم ان العمرة باقية عليهم فلا بد ان ترجعوا بهم

197
01:08:51.500 --> 01:09:10.200
وتجنبوهم محظورات الاحرام لانهم ما زالوا محرمين فيؤدون العمرة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما كيفية تلفظ الولي بالنسك عن الطفل لا حاجة الى التلفظ ينوي عنه تكفي النية

198
01:09:10.800 --> 01:09:28.050
ويلبي عن عنه وعن وعن الطفل يلبي وتكفي عنه وعن الطفل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح ان ينوي  ليكون للافاضة والوداع ثم يسعى بعده سعي الحج لا مانع من ذلك

199
01:09:28.300 --> 01:09:47.550
انه يؤخر طواف الافاضة ويؤديه عند السفر ويغني عن الوداع ينويه للافاضة ما ينويه للوداع ينويه للافاضة هو يكفي عن الوداع لانه يصدق عليها انه اخر عهده بالبيت ولا يضر السعي بعده. لان السعي تابع للطواف

200
01:09:48.000 --> 01:10:08.000
تابع للطواف فهو داخل فيه ولا يضر ان شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الجماع للرجل المتمتع هو وزوجته بعد التحلل من العمرة في منى وقبل الشروع في الحج؟ لا بأس بذلك اذا تحلل من العمرة وهي تحللت من العمرة

201
01:10:08.000 --> 01:10:27.250
اذوك ما كانوا قبل الاحرام نعم فيجوز له الجماع فيما بين الحج والعمرة نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تصح وحتى في الحج اذا فعل الثلاثة رمى الجمرة وحلق رأسه وطاف طواف الافاضة وسعى

202
01:10:27.500 --> 01:10:45.950
فله ان يجامع اهله بعد ذلك ولو لم يكمل الحج ولو كان باق عليه رمي الجمرات والمبيت في منى وطواف الوداع ما يمنع هذا من انه يجامع اهله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تصح الاستنابة في حج النافلة

203
01:10:46.350 --> 01:11:03.050
عن العاجز عن العاجز لا بأس. العاجز لمرض لا يرجى برؤه او هرم لا بأس انه يحج عنه حج نافلة. اما المستطيع فلا يحج يناب عنه في النافلة المستطيع يحج هو. نعم

204
01:11:03.300 --> 01:11:21.550
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اخذ الحجة والذي يبقى منها بعد الحج؟ هل لي ان اخذه حسب الشرط الذي بينك وبينهم ان كانوا قالوا لك رجع لنا الباقي حج من هالمال والباقي ترده لنا يجب عليك الرد اما اذا ما قالوا سيارة

205
01:11:21.550 --> 01:11:37.950
المبلغ وقالوا حج بهذا ولا قالوا لك ردوا ولا فهذا لك لا مانع هذا لك ولو اذا بقي شيء فهو لك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هي حدود اميال الحرم المكي الشريف والتي لا يجوز قتل الصيد

206
01:11:37.950 --> 01:11:58.100
فيها حدودها الاعلام المقامة من جميع الجوانب كان فيها اعلام قديمة من عهد آآ من عهد الخلفاء من بني العباس اظن او ثم جددت في هذه الايام جددت في هذه الايام باعلام لوحات

207
01:11:58.100 --> 01:12:16.900
مكشوف فيها فهي واضحة من جميع الجهات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في نهاية الشوط السابع في السعي عند المروة هل يقف الشخص ويدعو؟ وهل يكبر عند الحجر في نهاية الشوط السابع في الطواف ايضا؟ نعم

208
01:12:17.150 --> 01:12:38.850
كما بدأ بالطواف والسعي فانه يأتي بالذكر على يأتي بالذكر في الشوط الاخير عند الحجر ثم ينصرف ويأتي بالذكر على المروة في الشوط الاخير ثم ينصرف لان هذا من تتمة هذا من تتمة الطواف ومن تتمة

209
01:12:39.050 --> 01:12:58.450
السعي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة ان تحرم بالحج او تحرم بالعمرة وهي حائض نعم الحائض والنفساء لا يمتنع عليهما الاحرام بالحج او العمرة. لكن اذا وصلتا الى مكة تنتظر

210
01:12:58.450 --> 01:13:19.150
ايران حتى يزول الحيض او النفاس ثم يطوف تطوف وتسعى كما قال صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري وتحرم الحائض وتحرم النفساء ولما ولدت اسماء بنت عميس رضي الله عنها

211
01:13:19.350 --> 01:13:35.950
مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة امرها ان تستكثر بثوب وان تحرم ان تحرم بالحج فاحرمت بالحج ولكن تؤخر اه الدخول الى المسجد الحرام حتى تطهر وتغتسل