﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:13.550
آآ ما هو حكم الشريعة الغراء بتحويل النقود من بلد الى بلد اخرى عن طريق اشتكاته اذا علم انه اذا ذهب الرجل الى احد المصارف قيل لهم ان سعر الدينار الاردني مثلا

2
00:00:13.700 --> 00:00:31.450
عشرة ريال وعشرين هللة نقدا اما عن طريق الحوالة فيكون بعشرة ريال وعشرة هللات ما هو التاريخ الاسلم فليظهر بهذا ان ولا هذا عملة من العمل عملة اخرى قدم بيد

3
00:00:31.800 --> 00:01:01.300
فلا بأس هو انطلاق  ولا  هذا عملة بعملة   كذا وكذا كذا وكذا اذا اتفق على ذلك قدم اليد اولا  انما الاشكال فيما اذا قال موجودة عند  فعند صاحب البنك او صاحب

4
00:01:01.600 --> 00:01:28.350
يارا ما عندنا عليها في محل اخر    هذا يعطيه السعودية ويعوله على الدولارات في مكان اخر  فهذا دين  سواء البطاقة التي فيها الحوادث شيك الامر يكفي هذا هو معنى النظر

5
00:01:29.300 --> 00:02:21.450
وهذا يعمل به الناس وبالشرك اعتبره فظا انه فقد الان امنه على حصول         باب الناس    باقي الذهب والفضة  لا بأس بذلك         او غيرهما طالب منهم الشيخ فضلا  ام لا بد منه يعطيه العملة

6
00:02:21.850 --> 00:03:17.250
المصري بعد ذلك  السعودية له مقابلها جملة اخرى من صاحب المسجد    هو المقصود  حالا  انا   وبما لا اناشيد من هذا            فانه فرضها بنفسها ولم يأذن منا اسمه شيء