آآ ما هو حكم الشريعة الغراء بتحويل النقود من بلد الى بلد اخرى عن طريق اشتكاته اذا علم انه اذا ذهب الرجل الى احد المصارف قيل لهم ان سعر الدينار الاردني مثلا عشرة ريال وعشرين هللة نقدا اما عن طريق الحوالة فيكون بعشرة ريال وعشرة هللات ما هو التاريخ الاسلم فليظهر بهذا ان ولا هذا عملة من العمل عملة اخرى قدم بيد فلا بأس هو انطلاق ولا هذا عملة بعملة كذا وكذا كذا وكذا اذا اتفق على ذلك قدم اليد اولا انما الاشكال فيما اذا قال موجودة عند فعند صاحب البنك او صاحب يارا ما عندنا عليها في محل اخر هذا يعطيه السعودية ويعوله على الدولارات في مكان اخر فهذا دين سواء البطاقة التي فيها الحوادث شيك الامر يكفي هذا هو معنى النظر وهذا يعمل به الناس وبالشرك اعتبره فظا انه فقد الان امنه على حصول باب الناس باقي الذهب والفضة لا بأس بذلك او غيرهما طالب منهم الشيخ فضلا ام لا بد منه يعطيه العملة المصري بعد ذلك السعودية له مقابلها جملة اخرى من صاحب المسجد هو المقصود حالا انا وبما لا اناشيد من هذا فانه فرضها بنفسها ولم يأذن منا اسمه شيء