﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:31.600
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ

2
00:00:31.650 --> 00:00:56.400
خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الزكاة. باب زكاة الفطر قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير او كبير ذكر او انثى حر او عبد

3
00:00:56.500 --> 00:01:22.950
ليس لها نصاب بل يجب على المسلم اخراجها عن نفسه واهل بيته من اولاده وزوجاته ومماليكه. اذا فضلت عن قوته قوتهم يومه وليلته. الخادم المستأجر زكاته على نفسه الا ان يتبرع بها المستأجر او تشترط عليه. الواجب اخراجها من قوت البلد

4
00:01:23.100 --> 00:01:47.750
سواء كان تمرا او شعيرا او برا او ذرة او غير ذلك في اصح قولي العلماء لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعا معينا ولانها مواساة وليس على المسلم ان يواسي من غير قوته. اذا كان والدك توفي قبل انسلاخ رمضان

5
00:01:47.750 --> 00:02:04.500
ولم يؤد احد من اقاربك زكاة الفطر عن اختك فان عليك ان تؤدي زكاة الفطر عنها اذا كنت تستطيع ذلك. في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال

6
00:02:04.650 --> 00:02:25.650
كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام الحديث قد فسر جمع من اهل العلم الطعام في هذا الحديث بانه البر وفسره اخرون بان المقصود بالطعام ما يقتاته اهل البلاد ايا كان

7
00:02:25.750 --> 00:02:43.300
سواء كان برا او ذرة او دخنا او غير ذلك وهذا هو الصواب. لا شك ان الارز قوت في المملكة وطعام طيب ونفيس. وهو افضل من الشعير الذي جاء النص باجزائه

8
00:02:43.350 --> 00:03:03.350
وبذلك يعلم انه لا حرج في اخراج الارز في زكاة الفطر. لا بأس ان يخرج مقداره بالوزن وهو ثلاثة توكيل تقريبا اخراج صدقة الفطر من الطعام اليابس بالكيل احوط من الوزن. والواجب

9
00:03:03.350 --> 00:03:23.000
اخراجها قبل صلاة العيد ولا يجوز تأخيرها الى ما بعد صلاة العيد ولا مانع من اخراجها قبل العيد بيوم او يومين وبذلك يعلم ان اول وقت لاخراجها في اصح اقوال العلماء هو ليلة ثمان وعشرين

10
00:03:23.050 --> 00:03:47.800
لان الشهر يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين. معلوم ان وقت تشريع زكاة الفطر كان يوجد بيد المسلمين وخاصة مجتمع المدينة الدينار والدرهم اللذان هما العملة السائدة انذاك ولم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر

11
00:03:47.950 --> 00:04:09.200
فلو كان شيء يجزئ في زكاة الفطر منهما لابانه صلوات الله وسلامه عليه اذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولو فعل ذلك لنقله اصحابه رضي الله عنهم. وما ورد في زكاة السائمة من الجبران المعروف

12
00:04:09.300 --> 00:04:28.600
مشروط بعدم وجود ما يجب اخراجه. وخاص بما ورد فيه. الاصل في العبادات التوقيف ولا نعلم ان احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اخرج النقود في زكاة الفطر. وهم اعلم الناس بسنته صلى الله

13
00:04:28.600 --> 00:04:53.450
الله عليه وسلم واحرص الناس على العمل بها ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقل كما نقل غيره من اقوالهم وافعالهم المتعلقة بالامور الشرعية ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق ان اخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز. ولا يجزئ عمن اخرجه

14
00:04:53.500 --> 00:05:17.750
لكونه مخالفا لما ذكر من الادلة الشرعية. الذي عليه جمهور اهل العلم انها لا تؤدى نقودا وانما تؤدى طعاما. اخراج زكاة الفطر قبل الصلاة واجب ومن نسي ذلك فلا شيء عليه سوى اخراجها بعد ذلك. لانها فريضة

15
00:05:17.800 --> 00:05:37.800
فعليه ان يخرجها متى ذكرها. ولا يجوز لاحد ان يتعمد تأخيرها الى ما بعد صلاة العيد في اصح قولي العلماء اه المشروع اخراجها في فقراء المسلمين في البلد التي فيها المزكي. لانهم احوج اليها غالبا

16
00:05:38.300 --> 00:05:58.150
ولانها مواساة لهم حتى يستغنوا بها عن السؤال ايام العيد وان نقلت الى غيرهم من الفقراء اجزأت في اصح قولي العلماء لانها بلغت محلها لكن صرفها في فقراء البلد اولى وافضل واحوط

17
00:05:59.150 --> 00:06:03.000
الاختيارات الفقهية