يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الزكاة. باب زكاة الفطر قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير او كبير ذكر او انثى حر او عبد ليس لها نصاب بل يجب على المسلم اخراجها عن نفسه واهل بيته من اولاده وزوجاته ومماليكه. اذا فضلت عن قوته قوتهم يومه وليلته. الخادم المستأجر زكاته على نفسه الا ان يتبرع بها المستأجر او تشترط عليه. الواجب اخراجها من قوت البلد سواء كان تمرا او شعيرا او برا او ذرة او غير ذلك في اصح قولي العلماء لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعا معينا ولانها مواساة وليس على المسلم ان يواسي من غير قوته. اذا كان والدك توفي قبل انسلاخ رمضان ولم يؤد احد من اقاربك زكاة الفطر عن اختك فان عليك ان تؤدي زكاة الفطر عنها اذا كنت تستطيع ذلك. في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام الحديث قد فسر جمع من اهل العلم الطعام في هذا الحديث بانه البر وفسره اخرون بان المقصود بالطعام ما يقتاته اهل البلاد ايا كان سواء كان برا او ذرة او دخنا او غير ذلك وهذا هو الصواب. لا شك ان الارز قوت في المملكة وطعام طيب ونفيس. وهو افضل من الشعير الذي جاء النص باجزائه وبذلك يعلم انه لا حرج في اخراج الارز في زكاة الفطر. لا بأس ان يخرج مقداره بالوزن وهو ثلاثة توكيل تقريبا اخراج صدقة الفطر من الطعام اليابس بالكيل احوط من الوزن. والواجب اخراجها قبل صلاة العيد ولا يجوز تأخيرها الى ما بعد صلاة العيد ولا مانع من اخراجها قبل العيد بيوم او يومين وبذلك يعلم ان اول وقت لاخراجها في اصح اقوال العلماء هو ليلة ثمان وعشرين لان الشهر يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين. معلوم ان وقت تشريع زكاة الفطر كان يوجد بيد المسلمين وخاصة مجتمع المدينة الدينار والدرهم اللذان هما العملة السائدة انذاك ولم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر فلو كان شيء يجزئ في زكاة الفطر منهما لابانه صلوات الله وسلامه عليه اذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولو فعل ذلك لنقله اصحابه رضي الله عنهم. وما ورد في زكاة السائمة من الجبران المعروف مشروط بعدم وجود ما يجب اخراجه. وخاص بما ورد فيه. الاصل في العبادات التوقيف ولا نعلم ان احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اخرج النقود في زكاة الفطر. وهم اعلم الناس بسنته صلى الله الله عليه وسلم واحرص الناس على العمل بها ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقل كما نقل غيره من اقوالهم وافعالهم المتعلقة بالامور الشرعية ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق ان اخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز. ولا يجزئ عمن اخرجه لكونه مخالفا لما ذكر من الادلة الشرعية. الذي عليه جمهور اهل العلم انها لا تؤدى نقودا وانما تؤدى طعاما. اخراج زكاة الفطر قبل الصلاة واجب ومن نسي ذلك فلا شيء عليه سوى اخراجها بعد ذلك. لانها فريضة فعليه ان يخرجها متى ذكرها. ولا يجوز لاحد ان يتعمد تأخيرها الى ما بعد صلاة العيد في اصح قولي العلماء اه المشروع اخراجها في فقراء المسلمين في البلد التي فيها المزكي. لانهم احوج اليها غالبا ولانها مواساة لهم حتى يستغنوا بها عن السؤال ايام العيد وان نقلت الى غيرهم من الفقراء اجزأت في اصح قولي العلماء لانها بلغت محلها لكن صرفها في فقراء البلد اولى وافضل واحوط الاختيارات الفقهية