﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:31.650
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ

2
00:00:31.700 --> 00:00:57.300
خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الزكاة. باب اخراج الزكاة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الواجب على المسلم البدار باخراج الزكاة اذا حال الحول فيجب ان يبادر في اي مكان كان

3
00:00:57.350 --> 00:01:16.450
ويلتمس الفقراء والمحاويج ويسأل عنهم اهل الثقة والامانة في بلده الذي هو فيه ثم يخرج الزكاة. لا بأس بتأخير اخراج الزكاة من من اجل تحري المحتاج او عدم وجود نقود لديه وقت حلولها

4
00:01:16.500 --> 00:01:40.400
ومتى وجد الفقراء او المال بادر باخراجها. في حكم تارك الزكاة تفصيل فان تركها جحدا لوجوبها مع توافر شروط وجوبها عليه كفر بذلك اجماعا ولو زكى. ما دام لوجوبها اما ان تركها بخلا او تكاسلا

5
00:01:40.500 --> 00:02:03.750
فانه يعتبر بذلك فاسقا قد ارتكب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب وهو تحت مشيئة الله ان مات على ذلك. قد دل القرآن الكريم والسنة المطهرة المتواترة على ان تارك الزكاة يعذب يوم القيامة بامواله التي ترك زكاتها

6
00:02:03.800 --> 00:02:21.650
ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار وهذا الوعيد في حق من ليس جاحدا لوجوبها حكم من ترك زكاة العملة الورقية وعروض التجارة. حكم من ترك زكاة الذهب والفضة

7
00:02:21.700 --> 00:02:51.000
لانها حلت محلها وقامت مقامها عليك الزكاة عن جميع الاعوام السابقة وجهلك لا يسقطها عنك لان فرض الزكاة امر معلوم من الدين بالضرورة. والحكم لا يخفى على المسلمين لا يلزم الزوج بدفع زكاة حلي زوجته. لكن اذا ساعدها بذلك ورضيت فلا بأس. والا فالزكاة

8
00:02:51.000 --> 00:03:15.500
وعليها لحليها. يجوز نقل الزكاة من محل المزكي اي بلده الى بلد اخرى اذا كان ذلك لمصلحة شرعية في اصح قولي العلماء كأن ينقلها للمجاهدين في سبيل الله او لفقراء اشد حاجة من فقراء بلده. او لكونهم من قرابته

9
00:03:15.500 --> 00:03:45.000
لان في ذلك جمعا بين صلة الرحم والصدقة. لا مانع من صرف مبالغ من الزكاة لشراء مواد غذائية منوعة وعينية كالبطانيات والملابس وصرفها لبعض الجهات الاسلامية الفقيرة بعد التأكد من صرفها في المسلمين. اذا كان المعوقون فقراء ليس لهم من ينفق عليهم فلا بأس

10
00:03:45.000 --> 00:04:06.450
في قبول الزكاة لهم وصرفها في حاجاتهم بواسطة وكيلهم قد اختلف العلماء رحمهم الله في جواز اخذ العروض في الزكاة. والارجح جواز ذلك بحسب السعر حين الاخراج سواء كان ذلك طعاما او ملابس او غير ذلك

11
00:04:06.700 --> 00:04:25.850
لما في ذلك من الرفق باصحاب الاموال والاحسان الى الفقراء ولان الزكاة مواساة فلا يليق تكليف اصحاب الاموال بما يشق عليهم وانما الذي عليهم ان يواسوا اخوانهم الفقراء مما لديهم

12
00:04:25.900 --> 00:04:46.500
اخراج الزكاة عروض التجارة من النقود هذا هو الاحوط والاحسن. خروجا من خلاف العلماء. يجوز ان يخرج عن النقود عروضا من الاقمشة والاطعمة وغيرها اذا رأى المصلحة لاهل الزكاة في ذلك مع اعتبار القيمة

13
00:04:46.600 --> 00:05:05.300
مثل ان يكون الفقير مجنونا او ضعيف العقل او سفيها او قاصرا فيخشى ان يتلاعب بالنقود وتكون المصلحة له في اعطائه طعاما او لباسا ينتفع به من زكاة النقود. بقدر القيمة الواجبة

14
00:05:05.400 --> 00:05:31.850
وهذا كله في اصح اقوال اهل العلم اذا كان القائمون على الجمعيات الخيرية ثقات مأمونين يقدمون الزكاة في مصرفها الشرعي فلا بأس بدفع الزكاة اليهم لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى. يجب عليك ان تنفذ ما قاله موكلك في اوصاف من وكلك في

15
00:05:31.850 --> 00:05:53.400
الزكاة اليهم فان لم تجد من تتوافر فيه الصفات ترد المال الى صاحبه حتى يتولى صرفه فيمن يستحقه وليس لك ان تتصرف فيه على غير الوجه الذي اوصاك به صاحب المال. لان الوكيل مقيد بما قيده به الموكل

16
00:05:53.400 --> 00:06:15.150
فيما يوافق الشرع المطهر اذا وكلك صاحب المال على اخراج الزكاة وصرفها في غرمائك فلا بأس اذا كنت عاجزا عن تسديد حق الغرماء. اذا وكلك صاحب المال على اخراج الزكاة للمساكين. ووجدت

17
00:06:15.150 --> 00:06:36.100
نفسك محتاجا واخذت منها فهذا عمل لا يجوز بل هو من الخيانة والواجب عليك التوبة الى الله سبحانه مع غرامة المال وتسليمه للفقراء المستحقين للزكاة من المسلمين وبالنية عن الرجل الذي وكلك

18
00:06:36.350 --> 00:06:59.850
واذا وقع مثل هذا فينبغي لك ان تخبره وتقول له انا فقير ساعدني من زكاتك اذا وكلت وكيلا في توزيع الزكاة فلا مانع ان تعطيه اجرة من غير الزكاة بان الواجب عليك توزيعها بين الفقراء بنفسك او بوكيلك الثقة

19
00:07:00.050 --> 00:07:22.150
وعليك اجرته من ما لك لا من الزكاة اما البنك فلا نرى لك ان تحولها بواسطته خشية ان يستعملها في الربا ولكن يجب ان يكون التحويل بواسطة ثقة امين يطمئن قلبك الى انه يوصلها الى مستحقيها باسرع وقت

20
00:07:22.150 --> 00:07:46.500
اجتماع الفقراء عند الصدقة التي يراد تفريقها عليهم. ووضعهم ايديهم عليها. ودعاء احدهم للمتصدق وهم يؤمنون باصوات مرتفعة لا تنبغي هذه الكيفية لانها بدعة اما الدعاء للمتصدق من غير هذه الكيفية فهو مشروع

21
00:07:46.650 --> 00:08:15.950
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صنع اليكم معروفا فكافئوه فان لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا انكم قد كافأتموه رواه ابو داوود والنسائي باسناد صحيح صاحب المؤسسة الذي يقوم بدفع مبلغ وقدره اثنان ونصف في المائة من رأس ماله الى مصلحة الزكاة والدخل

22
00:08:15.950 --> 00:08:37.050
بحجة انه زكاة واخرجها بنية الزكاة فهي زكاة لان ولي الامر له طلب الزكاة من الاغنياء ليصرفها في مصارفها ولا يلزم صاحب المؤسسة اخراج زكاة اخرى عن المال الذي دفعت زكاته للدولة

23
00:08:37.300 --> 00:08:57.300
اما ان كان له اموال اخرى او ارباح لم يخرج زكاتها للدولة. فعليه ان يخرجها لمن يستحقها من الفقراء وغيرهم من اهل الزكاة. والله ولي التوفيق. الضمان الاجتماعي ليس هو من الزكاة حسب افادة

24
00:08:57.300 --> 00:09:04.500
جهة المسؤولة عن ذلك الاختيارات الفقهية