لتعمير المساجد عند جمهور اهل العلم وهو الذي نفتي به نحن واللجنة الدائمة. الصحيح ان المراد بقوله تعالى وفي سبيل الله عند اهل اهل العلم هم الغزاة في سبيل الله يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان المسألة لا تحل لاحد الا لثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل اصابته جائحة اجتاحت ما له خالد ابن سعود ابن عامر العجمي كتاب الزكاة. باب اهل الزكاة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اهل الزكاة المستحقين لها هم اولا وثانيا الفقراء والمساكين. وهم الذين ليس عندهم مال يكفيهم والفقير اشد حاجة والمسكين احسن حالا منه واذا اطلق احدهما دخل فيه الاخر فيعطون من الزكاة ما يكفيهم سنتهم هم وعوائلهم في حاجاتهم الضرورية سنة كاملة ثالثا العاملون عليها وهم العمال الذين يوكلهم ولي الامر في جبايتها والسفر الى البلدان والمياه التي عليها اهل الاموال حتى يجبوها منهم. يعطون منها بقدر عملهم وتعبهم على ما يراه ولي الامر رابعا المؤلفة قلوبهم وهم الذين يطاعون في العشائر وهم السادات من الرؤساء والكبار بحيث اذا اسلموا اسلمت عشائرهم وتابعوهم واذا كفروا كفروا معهم فيعطون من الزكاة ما يكون سببا لقوة ايمانهم او لدفاعهم عن الاسلام او لاسلام من ورائهم واشباه ذلك خامسا وفي الرقاب هم الارقاء الذين يعطون من المال ما يعتقون به رقابهم وهم المكاتبون الذين يشترون انفسهم من ساداتهم باموال منجمة مرتبة فيعطون من الزكاة ما يقضى به دينهم وتعتق به رقابهم ويجوز على الصحيح ايضا ان يشترى منها ارقاء فيعتقون. ويدخل في ذلك على الصحيح ايضا عتاق الاسرى المسلمين بين الكفار يدفع من الزكاة للكفار الفدية حتى يطلقوا المسلمين وحتى يفكوا اسرهم سادسا الغارمون وهم اهل الدين الذين يستدينون الاموال في حاجاتهم المباحة وحاجات عوائلهم او لاصلاح ذات البين فيعطى هذا المتحمل ولو كان غنيا يعطى ما تحمله من الزكاة لانه قد سعى في خير وقام في خير كما يعطى المدين العاجز عن قضاء الدين في حاجات نفسه وحاجات عياله. يعطى من الزكاة ما يسد به الدين سابعا في سبيل الله وهم اهل الجهاد المجاهدون الغزاة يعطون في غزوهم ما يقوم بحاجاتهم من السلاح والمركوب والنفقة اذا لم يحصل لهم هذا من بيت المال ثامنا ابن السبيل وهم الذين ينتقلون من بلاد الى بلاد فينقطعون في الطريق اما لذهاب نفقتهم في الطريق اذا طال السفر عليهم او لان عدوا من قطاع الطريق اخذهم واخذ اموالهم او لاسباب اخرى فيعطون من الزكاة ما يوصلهم الى بلادهم ولو كانوا فيها اغنياء لانهم في الطريق ليس عندهم ما يقوم بحالهم. ولا يلزمهم الاقتراب بل يجب ان يعطوا في الطريق ما يسد حاجاتهم الى ان يصلوا بلادهم التي فيها اموالهم. لما ذكر الله عز وجل اهل الزكاة ومستحقيها في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ختم هذه الاية الكريمة بهذين الاسمين العظيمين. تنبيه من الله سبحانه لعباده. على انه سبحانه هو والعليم باحوال عباده من يستحق منهم للصدقة ومن لا يستحق وهو الحكيم في شرعه وقدره. فلا يضع الاشياء الا في مواضعها اللائقة بها وان خفي على بعض الناس اسرار حكمته ليطمئن العباد لشرعه ويسلموا لحكمه. لا يجوز دفع الزكاة فلا تصرف في المساجد ولا المدارس عند جمهور اهل العلم. ذهب بعض المتأخرين الى جواز صرفها في المشاريع الخيرية ولكنه قول مرجوح لانه يخالف ما دلت عليه الادلة ويخالف ما مضى عليه اهل العلم ليس ذكر الاصناف في الاية للترتيب. وانما ذلك لبيان المصرف فلو بدأ بالمجاهدين او بالغارمين فلا بأس وانما الافضل مراعاة الاصلح في الشرع فيقدم المزكي من تقتضي الادلة الشرعية تقديمه حسب اجتهاده. من كان له دخل يكفيه للطعام وللشراب وللكساء وللسكن من وقف او كسب او وظيفة او نحو ذلك فانه لا يسمى فقيرا ولا مسكينا. ولا يجوز ان تصرف له الزكاة. اذا كان الراتب لا يكفيك لقضاء حاجاتك وحاجات اهلك المعتادة التي ليس فيها اسراف ولا تبذير حلت لك الزكاة والا فلا. اذا عرف العمال الذين يفدون الى هنا بالعجز والحاجة وان مرتباتهم لا تسد حاجتهم وكانوا مسلمين فلا بأس ان يعطوا شيئا من الزكاة لسد الحاجة يعطى الفقير من الزكاة قدر كفايته لسنة كاملة. اذا تبين لدافع الزكاة ان المعطى ليس فقيرا لم يلزمه القضاء اذا كان المعطى ظاهره الفقر. التأكد من حاجة الفقير من كل الوجوه فيه ومشقة فاكتفي في ذلك بظاهر الحال ودعوى المعطى انه فقير اذا لم يتبين لدافع الزكاة خلاف ذلك. كل فقير له قريب يقوم عليه بالنفقة لا يستحق كت ما دام قريبه ينفق عليه كفايته. ان كانت المرأة فقيرة وزوجها لا ينفق عليها وعجزت عن اصلاح حاله ولم يتيسر من يلزمه بالنفقة عليها فانه يجوز اعطاؤها من الزكاة قدر حاجتها. الشخص الذي له ديون عند الاخرين لا يستطيع الحصول اعليها لا مانع من دفع الزكاة اليه اذا كان فقيرا. يجوز دفع الزكاة الى الفقير المسلم وان كان لديه بعض المعاصي ولكن التماس الفقراء المعروفين بالخير والاستقامة اولى وافضل. من كان لا يصلي لا يعطى من الزكاة يجوز دفع الزكاة للشاب مساعدة له في الزواج اذا كان عاجزا عن مؤنته. لا حرج في تسديد الدين عن المعسرين من الزكاة بدون اذنهم في اصح قولي العلماء وان اخذ اذنهم فهو احسن وفيه خروج من الخلاف. ليس للتاجر ان يسقط من زكاته ما يقابل تخفيف السعر للزبائن لانه والحال ما ذكر لم يؤدي الزكاة. وانما جعلها رفدا لماله. لا يجوز اسقاط الدين عن احد من الناس بنية الزكاة ولكن يجب انظار المعسر. الزكاة بذل للمال لمستحقيه. وليست ابراء من الديون يجوز لك ان تعطي الفقير المدين لك من الزكاة من اجل فقره وحاجته او من اجل غرمه واذا رد عليك ذلك او بعضه عن الدين الذي عليه فلا بأس اذا لم يكن ذلك عن مواطئة بينك وبينه ولا شرط وانما هو فعل ذلك من نفسه. لا حرج في دفع الرجل او المرأة زكاتهما للاخ الفقير والاخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الاقارب الفقراء. لا حرج في اعطاء المرأة زكاتها لزوجها اذا كان فقيرا لا حرج في ذلك على الصحيح من اقوال العلماء. اذا كان الاقارب من ابائه وامهاته واجداده وجداته واولاده واولاد اولاده. سواء كانوا ذكورا او اناثا فلا يدفع الزكاة اليهم بل يجب عليه ان يواسيهم من ما له وينفق عليهم حسب الطاقة. يجوز ان تقضي دين ابيك من زكاتك ويجوز ان تقضي دين ولدك من زكاتك بشرط الا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك فان كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليك فانه لا يحل لك ان تقضي الدين من زكاتك. كل من عرف انه من بني هاشم لا يجوز ان تدفع اليه اما صدقة التطوع لبني هاشم فلا حرج فيها. اذا كانت الزكاة قليلة فصرفها في اسرة محتاجة اولى وافضل لان توزيعها بين الاسر الكثيرة مع قلتها يقلل نفعها. الزكاة على قول الجمهور لا تعطى لذمي ولا غيره من الكفرة. وهو الصواب الا ان يكون الكافر من المؤلفة قلوبهم وهم الرؤى اساءوا المطاعون في عشائرهم فيعطى ترغيبا له في الاسلام او لكف شره عن المسلمين كما يعطى المؤلف ايضا لتقوية ايمانه اذا كان مسلما. او لاسلام نظيره او لغير ذلك من الاسباب التي نص عليها العلماء عادة المناخ تبرع من الدولة سنوي لا بأس بها والدولة تتبرع لكل الرعية من بادية وحاضرة فاذا اخذت عادة المناخ فلا بأس واذا مات صاحبها فهي لورثته الا اذا منعتها الحكومة. التسول لا يجوز الا في احوال قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن قبيصة ابن مخارق الهلالي تحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ورجل اصابته فاقة فقال ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد اصابت فلانا فاقة. فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ثم قال صلى الله عليه وسلم ما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت. يأكله صاحبه سحتا. لا اعلم بأسا في اعطاء في المساجد ولا اعلم حجة لمن منعه اذا كان السائلون يتخطون رقاب الناس ويمشون بين الصفوف فينبغي منعهم لما في عملهم هذا من ايذاء المصلين وهكذا وقت خطبة الجمعة. يجب ان يمنعوا لوجوب الانصات. لا ريب ان اليتيم والمسكين من احق الناس بالرعاية والعناية وقد اكثر الرب عز وجل في كتابه العظيم من الحث على الاحسان اليهما ورحمتهما ومواساتهما فجدير بالمؤمن والمؤمنات الاحسان الى من لديه شيء منهما. من ايتام المسلمين وفقرائهم فان الصدقة في هؤلاء في محلها من الزكاة وغيرها. اليتيم هو الذي فقد اباه وهو صغير لم يبلغ الحلم فاذا بلغ الحلم زال عنه وصف اليتيم وقد يفقد ابويه جميعا فيكون اشد في حاجته واعظم في ضرورته قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالاتجار في مال اليتيم بان لا تأكله الصدقة لكن الرواية ضعيفة. والمحفوظ انه من كلام عمر رضي الله عنه. ولي اليتيم مفوض في الاصلاح له وعمل ما فيه الخير له من جهة الله عز وجل فيعمل ما هو الاصلح كما يعمل لنفسه ويجتهد لنفسه الى ما هو اصلح فيجتهد لليتيم كذلك او اعظم من ذلك حتى يكون بريء الذمة. قد ادى الامانة واحسن الى هذا الفقير. قول بعضهم انا وكيل ادم ذريته عندما تطلب منه مساعدة احد لا وجه له ولا ينبغي ان يجاب به احد وانما المشروع للمسلم ان ينفق مما اعطاه الله ولو قليلا يشرع لكل مؤمن الاكثار من الصدقة ولو بالقليل. حتى يجد ثوابها عند ربه احوج ما يكون اليه والله ولي التوفيق الاختيارات الفقهية