﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.350
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الرابع والاربعون

2
00:00:18.600 --> 00:00:39.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى  فاذا بلغ محسرا اسرع رمية حجر واخذ الحصى. بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:00:39.900 --> 00:01:14.650
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فاذا بلغ الحجاج وادي محسر وهو واد بين مزدلفة وبين منى فاصل فاصل بين مزدلفة ومن وعرضه مقدار رمية حجر فانه يسرع  فانه يسرع

4
00:01:15.450 --> 00:01:38.400
اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم واخذ واخذ الحصى وعدده سبعون بين الحمص والبندق. اخذ حصى يرمي به جمرة العقبة والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه

5
00:01:39.100 --> 00:02:02.400
اخذ سبع حصيات في هذا اليوم ولم يأخذ سبعين ياخذ سبع حصيات  يرمي بها جمرة العقبة ومقدار كل حصاة فوق حبة الحمص لا يأخذ حصن كبيرة لان هذا من الغلو

6
00:02:03.350 --> 00:02:27.100
ولا يأخذ صغيرة جدا اصغر من الحمص لان هذا تساهل وتفريط فيأخذ مثل ما لقط للنبي صلى الله عليه وسلم اخذهن بكف الشريفة ثم قال ايها الناس امثال هؤلاء فارموا

7
00:02:28.100 --> 00:02:51.400
واياكم والغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو هذه عبادة تفعل كما جاءت من غير زيادة ولا نقص  لان العبادات مدارها على الاتباع. والاقتداء فتفعل كما جاءت فلا يجوز الرمي بغير الحصى

8
00:02:52.000 --> 00:03:16.050
من قطع الحديد او قطع الخشب او الاسمنت او غير ذلك او الطين او الفخار او غير ذلك من انواع القطع ولو كانت جامدة او قوية فانه لا يجزئ الرمي بها

9
00:03:16.700 --> 00:03:39.400
بل لا بد من الجمار والجمار هي الصغار لان هذه عبادة فلا يجوز ان ان تغير لتربة بغير الحصى هذا تغيير ها هو المزاد فيها هذا غلو او ينقص من حجمها هذا تقصير

10
00:03:39.750 --> 00:04:11.050
لابد من التقيد بهذا الامر هذا عبادة فيقول الحصى هذي صغار ولا تنكأ العدو  بل هذه عبادة لان بعض الناس الجهال يغلون في هذا يرمون بحجارة كبيرة يظنون انهم يضربون الشيطان

11
00:04:11.350 --> 00:04:37.450
او يرمون احذيتهم  وخفافهم ويقولون ان هذا يضر الشيطان ويؤلم الشيطان هذه عبادة ها والرمي مهوب للشيطان الرمي لذكر الله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم انما جعل الطواف بالبيت

12
00:04:38.150 --> 00:05:05.000
والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لذكر الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا يقول واذكروا الله في ايام معدودات لايام التشريق ومن ابرز الذكر فيها رمي الجمار سماه ذكرا ولكن لا شك ان كل عبادة وكل طاعة لله ورسوله تغيظ الشيطان في رمي الجمار وغيرها الشيطان يغتاب

13
00:05:05.000 --> 00:05:33.800
من الطاعات ويفرح بالمعاصي فهؤلاء الذين يرمونه بالحجارة الكبيرة يخالفون السنة يفرح بذلك يظنون انهم يظرونه وهو يفرح بهذا لانهم غيروا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم بل هو الذي زين لهم هذا هو الذي زين لهم انهم يخالفون ويأخذون خصم كبيرا

14
00:05:34.500 --> 00:05:57.300
لان هذا غلو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والغلو يلا فاذا وصل الى منى وهي من وادي محسر الى جمرة العقبة. حدها من وادي محسر وتمتد الى جمرة العقبة ما بين

15
00:05:57.450 --> 00:06:28.200
الجبال هذا هذا من ووجوه الجبال من منى وجوه الجبال المطلة على منى والشعاب وكلها من منى وبطن من هذا الحج كله من وهي من وادي محسر الى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات جمرة العقبة هي الجمرة الاخيرة مما

16
00:06:28.200 --> 00:06:50.200
لمكة تسمى الجمرة الكبرى وتسمى جمرة العقبة لانها كان عندها جبل الاول وفيه طريق يصعد من عند مع الجبل فسميت جمرة العقبة اي جمرة طريق العقبة ثم انه ازيل الجبل

17
00:06:50.650 --> 00:07:14.550
توسعة على الناس في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله ازيل الجبل يجب التوسعة على الناس ياه رماها بسبع حصيات متعاقبات متعاقبات سبع حصيات ولا يرميها جميعا دفعة واحدة وانما تكون متعاقبة هذه بعد هذه

18
00:07:16.750 --> 00:07:32.650
فلو رماها دفعة واحدة اجزأت عن حصاة واحدة وبقي عليه ست حصيات  ثم ايضا لا يكفي وظعها في الحوض لو وظعها في الحوض وضعا من غير رمي لم تجزئ ايضا

19
00:07:33.100 --> 00:07:55.800
لابد ان يرميها بان يرفع يده اليمنى ثم يرمي ويقول بسم الله الله اكبر نعم يرفع يده اليمنى حتى يرى بياض ابطه اي نعم لو وظعها من غير انه يرفع يده ما ما صح رميه. لان هذا لو يسمى رمي

20
00:07:55.950 --> 00:08:13.400
نعم ويكبر مع كل حصاة ويكبر ما يقول الله اكبر  لان هذا ذكر لله سبحانه وتعالى. نعم ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانيا لا يجزئ الرمي بغيرها كما سبق

21
00:08:13.800 --> 00:08:31.750
لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال امثال هؤلاء قروا وكانت حصيات  ولا يعيد الرمي بها بان ياخذ حصاة واحدة مثلا ويكررها سبع مرات ما يجزي هذا تجزي عن حصاة واحد

22
00:08:32.000 --> 00:08:49.900
لو اخذ حصاة واحدة وكررها سبع مرات يرميها ويأخذها ويرميها ما اجزأت الا عن حصاة واحدة وكذلك لو اخذ من الحوض لو قد حصل من الحوض ورمى فان هذا لا يجزيه

23
00:08:50.350 --> 00:09:05.600
لكن لو اخذ من الارض ومن بطن الوادي مما تساقط من الناس فلا بأس بذلك. نعم ولا يقف ويقطع التلبية ولا يقف بعد الفراغ من رمي جمرة العقبة بل ينصرف

24
00:09:05.950 --> 00:09:35.650
فلينصرف ولا يقف يدعو بعدها نعم ويقطع التلبية قبلها اذا شرعت الرمي لرمي جمرة العقبة انقطع التلبية لانه شرع في التحلل نعم ويرمي بعد طلوع الشمس وقت الرمي ليلة العاشر رمي جمرة العقبة يبدأ من منتصف الليل

25
00:09:36.300 --> 00:09:54.950
يبدأ بعد منتصف الليل هذا رخصة والافضل ان يتأخر الى ما بعد طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن من كان له عذر من كبار السن والمرظى

26
00:09:56.150 --> 00:10:18.700
الصغار الذين لا يطيقون الزحمة ولا بأس ان يرموا بعد منتصف الليل اما الاقوياء فالاحوط لهم والافضل لهم ان يرموا بعد طلوع الشمس نعم ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل

27
00:10:18.800 --> 00:10:46.300
رخصة بعد نصف الليل رخصة وبعد طلوع الشمس عزيمة العزيمة افضل من الرخصة نعم ثم ينحر هديا ان كان معه ادى ادى النسك الاول وهو رمي الجورة ثم بعده يأتي بالنسك الثاني وهو نحر الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:10:47.400 --> 00:11:07.450
نعم ثم ينحر هديا ان كان معه ان كان معه هدي هذي تمتع او قران فانه ينحره بعد جمرة العقبة هذا هو الافظل. نعم ويحلق او يقصر هذا هو هذا هو النسك الثالث

29
00:11:08.150 --> 00:11:30.600
بعدما ينحر هديه يحلق رأسه او يقصر نعم ويحلق او يقصر من جميع شعره. من جميع شعره لا من بعض رأسه كما يفعل بعض الناس لان الله سبحانه قال محلقين رؤوسكم

30
00:11:31.300 --> 00:11:53.700
ومقصرين معلقين رؤوسكم والرأس اذا اطلق ليشمل جميع الرسل او ما قال محلقين بعض رؤوسكم او قال محلقين من رؤوسكم بل قال محلقين رؤوسكم فاضاف الحلق الى الراس فيشمله كله

31
00:11:54.150 --> 00:12:10.700
اذ هلق بعضه لا يقال انه حلق رأسه او قصر بعضه لا يقال انه قصر رأسه وانما يقال بعض رأسي وهذا لا يجزي حتى ولو قال به من قال من العلماء

32
00:12:10.800 --> 00:12:33.750
العبرة بالدليل ليست العبرة بالاقوال مجردة عن الدليل. نعم وتقصر منه المرأة قدر انملة المرأة يتعين عليها التقصير الرجل يخير بين الحلق والتقصير والحلق افضل قال جل وعلا محلقين رؤوسكم ومقصرين. فقدم

33
00:12:34.250 --> 00:12:51.950
بحلق على التقصير هذا يدل على افضلية النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاث مرات ودعا للمقصرين مرة واحدة ودل على ان الحلقة افضل بالنسبة للرجل اما المرأة فيتعين

34
00:12:52.600 --> 00:13:16.250
في حقها ان تقصر للراسية لانها لا يجوز لها الحلق نعم ولا ولا تقصر كثيرا انما تقصر قد رأنملة الاصبع فتجمع شعرها ثم تقصه من رؤوسه قدر انملة من جميع شعرها

35
00:13:17.250 --> 00:13:45.400
نعم ثم قد حلله كل شيء الا النساء فاذا فعل فاذا فعل هذين الاثنين الرمي والحلق او التقصير فانه يتحلل التحلل الاول الحلول الاول الذي يبيح له محظورات الاحرام ما عدا شيئا واحدا وهو النسا

36
00:13:46.350 --> 00:14:12.700
هذا يسمى بالتحلل الاول فيلبس ثيابه ويتطيب ويحلق شعره ويقلم اظفاره لان النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى جمرة العقبة ونحر هديه وحلق رأسه لبس ثيابه وتطيب طيبته عائشة رضي الله عنها

37
00:14:12.750 --> 00:14:38.550
ثم انه ذهب الى البيت طواف الافاضة بثيابه عليه الصلاة والسلام. نعم. والحلاق والتقصير نسك لا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر الحلق او التقصير مسك يفعله على انه نسك من المناسك

38
00:14:39.000 --> 00:15:08.450
مناسك الحج والعمرة ويجوز تقديمه على الرمي ويجوز تأخيره. ويجوز تقديم الطواف ويجوز  تقديم هذه الاربعة بعضها على بعض وتأخيرها ويجوز تأخير بعضها عن يوم النحر او لانه صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا اخر في هذا اليوم

39
00:15:09.000 --> 00:15:28.200
الا قال افعل ولا حرج لكن الترتيب على هذا النمط افضل بان يرمي اولا ثم ينحر هديه ان كان مع وادي ثم يحلق رأسه ثم يطوف بالبيت ترتيب هذا افضل هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم

40
00:15:28.700 --> 00:15:50.750
ولكنه لما سئل عن التقديم والتأخير افتى قال افعل ولا حرج نعم فصل ثم يفيضوا الى مكة يعني اذا فاذا فعل هذه الاشياء في منى الرمي والحلق او التقصير ونحر الهدي

41
00:15:51.300 --> 00:16:11.050
انه يتحلل ويلبس ثيابه ويتطيب وينزل الى مكة هذا هو الافظل انه ينزل الى مكة في يوم النحر ما تيسر له ذلك ان شق عليه او او اخره ولو بدون مشقة

42
00:16:11.350 --> 00:16:30.050
اذا اخره عن يوم النحر فلا بأس لا بأس ان يؤخر الطواف عن يوم النحر نعم ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. نعم. فاذا اخره اخر طواف الافاضة عن يوم النحر

43
00:16:30.550 --> 00:16:49.350
فانه لا يلزمه ان اذا اذا غربت الشمس ان يعود محرما كما قاله بعض المعاصرين انه يلبس الاحرام يعود محرما لانه وجد حديثا في هذا الحديث هذا يعتبرونه شاذا لانه مخالف لما هو اصح منه

44
00:16:49.800 --> 00:17:15.800
الى الاحاديث ولا وليس عليه عمل عند العلماء فهذا القول مهجور هذا القول مهجور ولا ولا عبرة به. وان حاول بعض المعاصرين نبشه واظهاره والتشويش على الناس به. نعم ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة

45
00:17:16.150 --> 00:17:41.150
نعم اذا وصل الى مكة يطوف طواف الافاضة. يسمى طواف الافاضة ويسمى طواف الزيارة زيارة الكعبة ويسمى طواف الصدر الاسماء لطواف واحد وهو ركن الحج. نعم وهو من وقته بعد نصف ليلة النحر

46
00:17:41.550 --> 00:18:03.400
اول وقت طواف الافاضة  بعد منتصف الليل فلو طاف قبل منتصف الليل من ليلة النحر لم يمسه فلو طاف بعد منتصف الليل اجزأه عملا بالرخصة وتأخيره الى الى النهار افضل

47
00:18:05.250 --> 00:18:33.350
لكن لو فعلوا طاف بعد منتصف الليل فقد اخذ بالرخصة فهذا جائز لانه دخل وقت الطواف واما اخر وقت طواف الافاضة فليس له حد ليس له حاج لكن كونه يبادر به ليوم النحر او في ايام التشريق افضل. ولو اخره عن ايام التشريق او الى اخر الشهر

48
00:18:34.050 --> 00:18:58.950
فلا بأس بذلك لان لان اخره ليس له حد وانما الحد لاوله فقط  ويسن في يومه يسن في يومه يسن في يوم العيد يعني وليس واجبا وله تأخيره وله تأخيره عن يوم العيد. نعم. ثم يسعى بين الصفا والمروة ان كان

49
00:18:58.950 --> 00:19:19.500
او غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم. نعم. اذا طاف طواف الافاضة فان كان متنفعا فانه يجب عليه السعي للحج لان السعي الذي مضى للعمرة المتمتع يجب عليه  طوافان وسعيان

50
00:19:20.050 --> 00:19:39.600
رواه للعمرة وطواف للحج وسعي للعمرة وسعي للحج وان كان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يختار انه ما عليه الا سعي واحد لحجه وعمرته ولكن هذا مرجوح هذا القول مرجوح

51
00:19:40.250 --> 00:20:03.300
وعليه سعيان اذا كان متمتعا اما ان كان قارنا او مفردا فعليه سعي واحد. ان شاء قدمه بعد طواف الافاضة بعد طواف القدوم وان شاء اخره بعد طواف الاقامة فاذا كان لم يسعى بعد طواف القدوم وهو قارن او مفرد فانه يسعى بعد طواف الافاضة

52
00:20:04.550 --> 00:20:22.350
تلاتين ثم قد حل له كل شيء. هذا التحلل الكامل اذا فعل الثالث وهو الطواف والسعي ان كان عليه سعي فانه قد حل له كل شيء حرم عليه بالاحرام مهو بكل شيء مطلقا

53
00:20:22.950 --> 00:20:42.550
الاشياء محظورات الاحرام يعني حلت له محظورات الاحرام حتى النساء حتى زوجته فله ان يستمتع بها نعم ثم حلله ثم قد حل له كل شيء كل شيء يعني من محظورات الاحرام. نعم

54
00:20:42.900 --> 00:21:04.800
ثم يشرب من ماء زمزم يستحب اذا فرغ من طواف الافاضة وصلى ركعتي الطواف ان يشرب من ماء زمزم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه مر على بئر زمزم والناس

55
00:21:05.250 --> 00:21:29.000
يشقون منها الماء فناولوه دلوا فشرب صلى الله عليه وسلم شرب منه نعم لانه ماء مبارك وشيء وشربه عبادة يشرب للعبادة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يشرب من ماء زمزم لما احب

56
00:21:29.200 --> 00:21:53.400
لما احب من خيري الدنيا والاخرة يشربه للتداوي من المرض يشربه للعبادة يشربه لطلب المغفرة مغفرة الذنوب يشربه لطلب العلم والبركة فهو ماء مبارك ويتضلع منه يتظلع منه يعني يروى منه جدا

57
00:21:54.850 --> 00:22:17.400
هذا افظل انه يتظلع يعني يملأ اهبط له منه لانه ماء مبارك ماء خير نعم ويدعو بما ورد يدعو بما ورد ومنه اللهم اجعلوا علما نافعا ورزقا واسعا وليا وشفاء

58
00:22:17.550 --> 00:22:36.750
من كل داء اللهم اغسل به قلبي واملأه من خشيتك نعم هذا مما ورد نعم ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال يرجع اذا فرغ من طوافه وسعيه رجع الى منى

59
00:22:37.650 --> 00:23:00.350
لانها هي محل اقامته يرجع اليها وقد اختلف العلماء هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة او انه صلى الظهر بمنى  لان الروايات اختلفت منها ما يدل على انه صلى الظهر بمكة

60
00:23:01.050 --> 00:23:25.100
بعدما فرغ من الطواف والسعي لانه افاض ضحى عليه الصلاة والسلام وقال في اخر الضحى ومنهم من روى انه صلى الظهر منى وقد جمع الامام ابن القيم الى الروايات بانه يحمل على انه صلى

61
00:23:25.500 --> 00:23:44.200
بمكة الظهر ثم لما رجع الى اصحابه صلى بهم الظهر ايضا تكون له نافلة لاجل ان يصلوا خلفه خلف الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال

62
00:23:44.300 --> 00:24:07.300
يرجع ويستقر بمنى الليل والنهار النهار هذا سنة نقاؤه فيها والليل هذا واجب ان يبيت بها لان النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم ورخص للرعاة الذين يرعون ابل

63
00:24:07.650 --> 00:24:28.400
ابن الحجاج والسقاة الذين ينقلون الماء للحجاج رخص لهم في ترك المبيت والرخصة لا تكون الا من شيء واجب او نرخص هذا يدل على ان المبيت واجب لان الرخصة لا تكون الا من شيء واجب

64
00:24:28.750 --> 00:24:55.150
المبيت بمنى ليالي ايام التشريق من واجبات الحج لا فيرمي الجمرة الاولى في اليوم الحادي عشر يرمي الجمار الثلاث اذا زالت الشمس يبدأ بالصغرى وهي التي تلي مسجد الخير ثم الوسطى ثم الكبرى. بهذا الترتيب

65
00:24:55.700 --> 00:25:19.050
يعني يرمي الجمرة الاولى وتني مسجد الخير بسبع حصيات ويجعله عن يساره ويتأخر قليلا ويدعو طويلا اذا فرغ من رمي الجمرة الصغرى فانه يتقدم الى  الجمرة الوسطى فاذا مضى قليلا وخرج من الزحام

66
00:25:19.500 --> 00:25:42.500
فانه يقف ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو ويدعو بعدها وكل ما اطال الوقوف فهو افضل لا كل ما اطال الوقوف والدعاء فهو افضل  ثم الوسطى مثلها ثم الوسطى مثل الصغرى. يرميها بسبع حصيات

67
00:25:42.700 --> 00:26:08.100
ثم يتقدم اذا خرج من الزحمة متوجها الى جمرة العقبة وقف ورفع يديه ودعا لعب ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ثم الاخيرة جمرة العقبة ويرميها بسبع حصيات ثم ينصرف ولا يقف بعدها

68
00:26:08.800 --> 00:26:29.900
لان الدعاء بداخل العبادة افظل من الدعاء خارج العبادة فهو اذا رمى جمرة العقبة انتهت العبادة فالافظل ان يكون دعاؤه في داخل العبادة وايضا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقف

69
00:26:30.250 --> 00:26:48.350
عند جمرة العقبة نعم ويجعلها عن يمينه ويستبطل الوادي ولا مسألة انه يجعل الجمر عن يمينه ويستبطل الوادي هذا مع السعة لكن في هذه الايام وهذا الزحام الانسان ما يستطيع ما يستطيع يتصرف

70
00:26:49.200 --> 00:27:08.900
يرمي الجمرة من اي جهة تيسرت له يرمي الجمرة من اي جهة تيسرت له الا جمرة العقبة فانه لا يرميها من جهة الجبل. لان الحصى لا يقع في الحوض انما يرميها من الجهات الاخرى

71
00:27:09.400 --> 00:27:23.600
العلم ولا يقف عندها هم يفعل ذلك في كل يوم من ايام التشريق بعد الزوال نعم يفعل ذلك في كل يوم من ايام التشريق اللي هي الحادي عشر والثاني عشر

72
00:27:24.350 --> 00:27:41.900
والثالث عشر لمن تأخر ووقت الرمي في هذه الايام بعد الزوال بعد زوال الشمس لان النبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى زالت الشمس فلو كان الرمي جائزا قبل الزوال

73
00:27:42.100 --> 00:28:05.350
لبينه لامته صلى الله عليه وسلم وكذلك اصحابه من بعده كانوا يتحينون الى ان تزول الشمس ثم اه يرمج الجمرات. ولو كان الرمي جائزا لفعلوه فدل على ان الرمي لا يبدأ الا بزوال الشمس

74
00:28:05.500 --> 00:28:24.350
فمن رمى قبل الزوال رميه غير صحيح لانه لانه فعل العبادة قبل دخول وقتها كما لو صلى قبل الوقت لن تصح صلاته والعبادات توقيفية عبء ما للرأي فيها مدخل او الاجتهاد

75
00:28:24.600 --> 00:28:49.700
فيها مدخل توقيفية يعني  بعد الزوال مستقبل القبلة. نعم. مرتبا مرتبا نعم مرتبا للجمرات سورة ثم الوسطى ثم الكبر. فلو خالف الترتيب لم يصح رميه لا فان رماه كله في الثالث اجزأه

76
00:28:49.950 --> 00:29:12.400
لو اخر الرمي لو اخر الرمي كله ورماه في اليوم الثالث وهو الاخير اجزاءه ذلك لكن يرتبه يرمي عن اليوم الاول كاملا ثم يعود ويرمي عن اليوم الثاني كاملا ثم يعود ويرمي اليوم الثالث

77
00:29:12.800 --> 00:29:32.950
فهذا يجزي ويجوز لان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص بهذا للرعاة وايضا وقت الجمرات مثل وقت الصلاة في السفر وفي حالة الجمع يجوز الجمع بين الصلاتين في وقت احداهما

78
00:29:33.000 --> 00:29:50.850
فيجوز تأخير الرمي الى اخر الى اخر ايام التشريق فيرميه جميعا مثل جمع الصلاة جمع التأخير وهذا فيه فرج للناس في هذا الزحام الشديد ان الانسان يؤخر هذا من من المخارج

79
00:29:51.100 --> 00:30:12.150
المخرج الاول انه يتحين يتحين اه الوقت المناسب للرمي لا يستعجل ويروح مع اول الناس لما يخفون الناس ويرمي حتى ولو بالليل هذا مخرج. المخرج الثاني انه يوكل من يرمي عنه

80
00:30:12.550 --> 00:30:38.750
اذا كان عليه خطر ولا يستطيع يوكل هذا مخرج المخرج الثالث انه يؤخر ويجمع الجمرات باليوم الاخير لعب وبذلك يحصل اه التيسير على الناس اما انهم يقولون ارموا قبل الزوال لان هذا فيه خطر وهذا واذا ويدهبجون بهالكلام هذا كله لا اصل له هذا هذا يعني

81
00:30:40.250 --> 00:30:54.600
اعملوا بالرخص التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تحدثوا رخصة لم يرخص فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كان الرمي قبل الزوال جائزا لبينه لامته. عليه الصلاة والسلام

82
00:30:54.700 --> 00:31:12.950
ما ترك شيئا الا وبينه لامته ولم يبين لنا الرمي قبل الزوال ابدا لعب فان رماه في فان رماه كله في الثالث اجزاءه ويرتبه بنية يرتبه بنية عن الايام عن اليوم الاول

83
00:31:12.950 --> 00:31:34.550
يرمي جمرة العقبة عن اليوم الثاني يرمي الجمار الثلاث مرتبا عن اليوم الثاني من ايام التشريق يرمي الجمار الثلاث مرطب اليوم الثالث كذلك. نعم فان اخره عنه او لم يبت بها اذا اخر الرمي عن ايام التشريق غربت الشمس في اليوم الثالث عشر ولم يرمي فات الرمي

84
00:31:34.750 --> 00:31:53.100
باتوا الرمي فيكون عليه فدية يكون عليه فدية بدل الرمي او لم يبت بمنى مع الاستطاعة ترك المبيت بمنى مع الاستطاعة لكنه متساهل فهذا ايضا ترك واجبا فيكون عليه فدية

85
00:31:53.450 --> 00:32:10.950
جبران عن المبيت. نعم. فان اخره عنه او لم يبت بها فعليه دم. اي نعم. ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب واذا اذا رمى الجمرات في اليوم الثاني عشر بعد الظهر فله ان يتعجب

86
00:32:11.100 --> 00:32:29.700
او بعد العصر له ان يتعجل لكن بشرط ان يخرج قبل الغروب قوله تعالى فاذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين يعني اليوم الثاني عشر ومن تعجل في يومين فلا اثم عليه

87
00:32:29.850 --> 00:32:48.100
ومن تأخر فلا اثم عليه لا والا لزمه المبيت والرمي من من الغد. وان غربت عليه الشمس في اليوم باليوم الثاني عشر ليلة الثالث عشر ولم يرحل من منى وجب عليه المبيت تلك الليلة

88
00:32:48.450 --> 00:33:11.350
والرمي من الغد في اليوم الثالث عشر بعد الظهر لان هذا تأخر والتأخر افضل النبي صلى الله عليه وسلم تأخر فالتأخر افضل ليه فان اراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع. بعدما ينفر من منى سواء متعجلا او متأخرا

89
00:33:12.400 --> 00:33:32.150
فله ان يسافر لكن لا يسافر الا بعد ان يطوف بالوداع يكون اخر اعماله الطواف بالبيت سبعة اشواط. طواف الوداع بما في الحديث الصحيح امروا ان يكون اخر عهدهم للبيت

90
00:33:32.800 --> 00:33:51.800
الا انه خفف عن المرأة الحائض  وكان الناس ينفرون من كل وجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت وطواه الوداع واجب ومحله عند السفر

91
00:33:52.450 --> 00:34:16.300
اذا عزم على السفر ولم يبقى الا الركوب للسفر وهذا واجب من واجبات الحج. اما المرأة الحائض والنفساء فليس عليهما طواف وداع خفف عن المرأة الحائض وهذا مما يدل على اشتراط الطهارة للطواف. لو كانت الطهارة ما هي بواجبة لا ما منع الحائض. من انها تطوف للودائع

92
00:34:16.500 --> 00:34:43.250
نعم فان اقام او اتجر بعده اعاذه لو طاف للوداع ثم تأخر سفره اقام ذات ليلة او صار يبيع ويشري في السوق فهذا يعيد طواف الوداع لانه انتقض انتقض باقامته بعده. لان الوداع معناه اخر شيء

93
00:34:43.950 --> 00:35:03.950
اما اذا اشترى شيئا يسيرا او جلس يسيرا بعد طواف الوداع ليتغدى او يزور احدا او يشتري حوائج السفر او الهدايا لاهله هذا لا يمنع لان هذه من توابع السفر

94
00:35:04.250 --> 00:35:24.050
هذه الامور من توابع السفر فلا يضر  ولا تنقض الوداع. نعم وان تركه غير حائض رجع اليه طواف الوداع واجب من واجبات الحج من تركه فان ذكر قريبا رجع يجب عليه الرجوع

95
00:35:24.500 --> 00:35:48.450
لانه لم يغادر فيرجع ويطوف للوداع اما اذا بعد عن مكة بلغ مسافة قصر فاكثر فانه يتقرر عليه الدم ولو رجع ما فاده الرجوع. لانه سافر لانه سافر تقرر عليه الدم نعم. وان تركه غير حائض رجع اليه

96
00:35:48.550 --> 00:36:06.050
فانشق او لم يرجع فعليه دم اي نعم يرجع اليه مع القرب اما اذا بعد فانه لا يفيده الرجوع لانه سافر. نعم ويعوض عنه بذبح دم في مكة وزعوه على الفقراء. نعم

97
00:36:06.200 --> 00:36:22.700
وان احفر طواف الزيارة فطافه عند الخروج اجزى عن الوداع. نعم لو اخر طواف الافاضة وطافه عند السفر اجزأ عن الوداع لانه يصدق عليه انه اخر عهده اخر عهده بالبيت

98
00:36:22.950 --> 00:36:42.000
نعم ويقف غير الحائض بين الركن والباب. مستحب انه اذا اراد السفر وخرج وخلص من الطواف طواف الوداع يستحب انه يأتي الى الملتزم وهو المكان الذي بين الحجر الاسود وباب الكعبة

99
00:36:42.350 --> 00:37:01.450
فيقف ويدعو يقف ويدعو طويلا لان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون هذا نعم داعيا بما ورد وتقف الحائض ببابه وتدعو بما ورد عن الصحابة ولا ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء

100
00:37:01.850 --> 00:37:22.300
ان العالم ورد عن الصحابة ادعية موجودة في المناسك وموجودة في الشرح ايضا. نعم وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء. اما الحائض فانها سقط عنها طواف الوداع لكن لا تمنع من الدعاء تأتي وتقف عند باب المسجد الحرام وتدعو بالدعاء

101
00:37:22.900 --> 00:37:43.800
نعم فتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه لا هذا غلط التعبير هذا ما هو بصحيح يستحب زيارة زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم زيارة المسجد النبوي اما السفر لزيارة القبر

102
00:37:43.900 --> 00:38:05.800
فهذا منهي عنه حرام قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا المسجد الاقصى ولا يجوز السفر لاجل العبادة في مكان الا لهذه الثلاث المسائل

103
00:38:06.150 --> 00:38:22.600
لا القبور ولا غيرها ولا يسافر لاجل زيارة القبر لان هذا من وسائل الشرك  ولا قبور الانبياء ولا ولا غيرهم. قبور الانبياء اشد لان الغلو فيهم اقرب الى الى نفوس الجهال

104
00:38:23.400 --> 00:38:41.000
والخرافيين فهذا من سد الباب انه لا ينوي بسفره زيارة القبر وانما ينوي بسفره زيارة المسجد لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تشدد هذا حصر وفي رواية لا تشدوا بالنهي

105
00:38:41.450 --> 00:38:59.950
لا تشدوا الرحال يعني لا تسافروا الا الى ثلاثة مساجد مساجد الانبياء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد المسجد الحرام ومسجد إبراهيم ومسجد الرسول والمسجد الاقصى وهو مسجد الذي بناه يعقوب

106
00:39:00.100 --> 00:39:18.400
او او اسحاق ابن ابراهيم فهذه مساجد الانبياء. سافر اليها اما القبور فلا يسافر لزيارته لكن من كان في البلد يستحب له زيارة القبور فاذا وصل الى المدينة وصلى المسجد الحرام اي في المسجد النبوي

107
00:39:18.800 --> 00:39:36.650
فانه يستحب له ان يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. لان زيارته دخلت تبعا لا قصدا دخلت تبعا لا قصدا ويزور ايضا مسجد قباء ويصلي فيه ما يسافر لاجل الصلاة في مسجد قباء

108
00:39:36.850 --> 00:39:55.150
لكن لما اذا صار في المدينة يستحب له ان يزور مسجد قباء ويصلي فيه مثل من كان ساكنا في المدينة ويستحب ان يزور البقيع ويسلم على الاموات ويزور قبور الشهداء عند احد يسلم عليهم

109
00:39:55.800 --> 00:40:21.450
هذه تبع وليست مقصودة من الاصل الاصل ان الزيارة للمسجد النبوي وهذه تبع اذا وصل الى المدينة يستحب ان يزور هذه هذا المسجد القبا وهذه القبور هذه المقابر  وصفة العمرة ان يحرم بها من زيارة المسجد النبوي ليست من الحج

110
00:40:22.150 --> 00:40:44.500
ولا متعلقة بالحج زيارة المسجد النبوي تجوز في كل وقت وانما الناس اللي يجون مسافرين من بعيد يمتنزون الفرصة فيزورن المسجد النبوي ليكن يحصل لهم ذلك بسفر واحد لانه يشق عليهم انهم يجون من بعيد مرة ثانية لزيارة المسجد النبوي

111
00:40:44.700 --> 00:41:05.350
فتحصيل للفظيلة لما وجدوا في مكة والمدينة قريبة منهم انتهزوا الفرصة زاروا قبر النبي زاروا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الحج او بعده واذا زرت المسجد النبوي في اي وقت حصلت على الفظيلة

112
00:41:05.900 --> 00:41:25.700
لا تعلق له بالحج وليس هو من مناسك الحج والحج صحيح وكامل ولو لم تزر المسجد النبوي نعم وصفة العمرة ان يحرم بها من الميقات او من لما فرغ من بيان صفة الحج

113
00:41:26.250 --> 00:41:42.450
اراد ان يبين صفة العمرة نعم تصنيفات العمرة ان يحرم بها من الميقات او من ادنى من مكين بها من الميقات اذا كان مر بميقات جاء للعمرة ومر بميقات من المواقيت

114
00:41:42.550 --> 00:42:00.850
فلا يتعداه حتى يحرم منه وان كان في مكة واراد العمرة فانه لا يحرم من مكة وانما يخرج الى الحلم ويحرم من الحل واقرب الحل التنعيم وان احرم من الجعرانة او من عرفة

115
00:42:01.050 --> 00:42:21.200
او من الشميسي من مكان الحديبية او من فلا بأس المهم انه يحرم من الحل من اي جهة ولا يحرم بالعمرة من الحرم لان عائشة لما ارادت العمرة رضي الله عنها امر النبي صلى الله عليه وسلم اخاها عبدالرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنهم

116
00:42:21.500 --> 00:42:38.200
خرج بها الى التنعيم لانه ادنى الحلم فاحرمت منه فلو كان الاحرام بالعمرة من مكة جاهزا لاحرمت منها عائشة. وكون الرسول صلى الله عليه وسلم اخرجها الى التنعيم. هذا دليل على

117
00:42:38.200 --> 00:43:02.300
انه لا يصح الاحرام بالعمرة او لا يجوز الاحرام بالعمرة من مكة والحكمة والله اعلم انه لابد ان يجمع في نسكه بين الحل والحرم الحج بعض مناسكه خارج الحرم. مثل الوقوف بعرفة. فالحاج يجمع بين الفل والحرم في الحج. لانه سيخرج الى

118
00:43:02.300 --> 00:43:22.300
ابدا بخلاف العمرة فجميع اعمالها في مكة. الطواف والسعي والحلق او التقصير كل هذا في مكة. فلابد ان يأتي معها بحل فيخرج الى التنعيم للاحرام او الى الحلم ليجمع في احرامه بين حل وحرم. هذه هي الحكمة

119
00:43:22.300 --> 00:43:42.300
ولو احرم بالعمرة من مكة صار كل اعماله من الحرم. ولم يحصل على حل. مثل ما هو في الحج فلو كان الاحرام بها من الحرم جائزا لك فاذا طاف وسعى وفصخر حل

120
00:43:42.300 --> 00:44:01.850
اذا طاف للعمرة وسحب ينبني عليها الشيء ينبني على اركان الاسلام ينبني على اركان بينها الرسول صلى الله عليه وسلم الحج ايضا ينبني على اركان لابد منها وهي اربعة. نعم. الاحرام هذا واحد

121
00:44:01.900 --> 00:44:22.100
الاحرام فلو حج بدون احرام فانه لا يصح حجه نعم والوقوف الركن الثاني الوقوف بعرفة فلو لم يقف بعرفة لم يصح حجه. نعم. فطواف الزيارة الثالث طواف الزيارة وهو طواف الافاضة

122
00:44:22.400 --> 00:44:46.400
لابد منه من تركه لم يتم حجه الا به. نعم. والسعي والسعي بين الصفا والمروة. هذي اركان الحج اربعة الاحرام والوقوف في عرفة والطواف والسعي نعم وواجباته الواجبات سبعة واجبات الحج

123
00:44:46.800 --> 00:45:13.300
سبعة الاول الاحرام من الميقات المعتبر له نعم الثاني الوقوف بعرفة الى غروب الشمس الثالث المبيت بمزدلفة الى منتصف الليل الرابع رمي الجمار الخامس المبيت بمنى اه المبيت بمزدلفة المبيت بمنى ليالي ايام

124
00:45:13.400 --> 00:45:46.650
التشريق المبيت بمنى ليالي ايام التشريق آآ السادس الحلق او التقصير السابع طواف الوداع هذه واجبات الحج وواجباته الاحرام من الميقات المعتبر له. المعتبر الذي يمر عليه يلا والوقوف بعرفة الى الغروب. اذا وقف نهارا. اما اذا وقف ليلا فليس له حد. نعم

125
00:45:47.000 --> 00:46:01.750
والمبيت لغير اهل السقاية والرعاية بمنى لغير اهل السقاية اللي يصبون الماء للحجاج ينقلونه لهم هذا في الزمان الاول الحين به قصب ومواصيل ما الاول ينقلون لهم الماء على الدواب

126
00:46:02.600 --> 00:46:19.650
فيذكر السقاة انهم ما يبيتون في زنا يروحون يحظرون الما للناس سامحهم الرسول صلى الله عليه وسلم في المبيت الرعاة اللي يرعون مواشي الحجاج الان ما فيه رعاة لان الناس يحجون على السيارات. نعم

127
00:46:19.850 --> 00:46:38.850
ومزدلفة الى بعد نصف الليل. نعم والمبيت بمزدلفة على الاقل الى نصف الليل والاكمل كل الليل. نعم. والرمي والرمي رمي الجمار نعم. والحلاقة والحلاقة والتقصير. نعم. والوداع والوداع هذا سبعة

128
00:46:39.300 --> 00:47:02.750
سبع واجبات نعم والباقي سنن لا الباقي سنن التلبية مثلا الاضطباع الرمل بالطواف السعي بين العلمين الدعاء على الصفا والدعاء على المروة الخروج الى منى يوم التروية والمبيت بها ليلة العاشر

129
00:47:03.500 --> 00:47:25.850
الدعاء في عرفة كل هذه سنن من سنن الحج نعم واركان العمرة احرام وطواف وسعي اركان العمرة ثلاثة احرام لابد من الاحرام لو لم ينوي الاحرام ما ما صح ما صحت عمرته

130
00:47:26.550 --> 00:47:46.450
ثاني الطواف الربع السعي بين الصفا والمروة. نعم. وواجباتها الحلاق والاحرام من ميقاتها. واجبات العمرة اثنان الاحرام من الميقات من ميقاتها سواء من الميقات الذي يمر به او من الحل

131
00:47:46.550 --> 00:48:05.100
والثاني الحلاقة والتقصير. نعم فمن ترك الاحرام لم ينعقد نسكه من ترك الاحرام لم ينوي الاحرام لم ينعقد نسكه ولا صح له حج ولا عمرة مثلما لو صلى بدون نية الصلاة لو

132
00:48:05.150 --> 00:48:21.000
اوجاكو ورجع وقرا وركع وسجد وهو ما نوى الصلاة ما صح كذلك لو لو ادى المناسك ولكنه لم ينوي الحج ولم ينوي العمرة فهذا ليس له حج ولا عمرة. نعم

133
00:48:21.250 --> 00:48:37.500
ومن ترك ركنا غيره او نيته لم يتم نسكه الا به. نعم. ومن ترك ركنا غيره. يا اعد فمن ترك الاحرام من ترك الاحرام لم ينعقد نسكه وافعاله هدر ما لها قيمة

134
00:48:38.500 --> 00:48:54.750
والاحرام هو نية النسك ما هو بالاحرام آآ تجرد من المخيط ولبس هذه من احكام الاحرام وليست هي الاحرام. الاحرام هو النية في القلب نية الدخول في النسك ومن ترك الوقوف بعرفة فاته الحج

135
00:48:55.450 --> 00:49:20.350
من ترك الوقوف بعرفة فاته الحج تلك السنة نعم واما من ترك بقية الاركان فانه لا يتم الا لا يتم حجه الا فلو ترك طواف الافاضة فانه لا يتم حجه الا به فلابد انه يرجع ويأتي به. نعم. فمن ترك الاحرام لم ينعقد نسكه. نعم. ومن ترك ركنا غيره او

136
00:49:20.350 --> 00:49:47.850
لم يتم نسكه الا به. اي نعم لو ترك لو ترك الطواف او ترك السعي  فانه لا يتم نسكه الا الا بان يؤدي هذا فيرجع يأتي به يأتي وهو يثني الحج ولو بعد مدة. نعم. ومن ترك واجبا فعليه دم. اما من ترك واجبا من الواجبات السبعة

137
00:49:48.100 --> 00:50:07.400
حجه صحيح وعمرته صحيحة لكن عليه دم دم جبران عليه دم الجبران. نعم. او سنة فلا شيء عليه. اما من ترك سنة من سنن الحج او من سنن العمرة فليس عليه شيء. لان السنة يثاب فاعلها ولا يعاقبه

138
00:50:07.450 --> 00:50:36.850
تاركها. نعم. باب الفوات والاحصار الفوات الفوات وفوات الحج متى يكون الفواكه اذا فاته الوقوف اذا فاته الوقوف بعرفة فاته الحج هذه السنة ماذا يعمل يتحلل بعمرة يذهب الى البيت ينويه عمرة ويطوف ويسعى ويقصر

139
00:50:36.950 --> 00:50:58.700
ويتحلل وعليه القضاء كان عام وعليه الفدية عليه القضاء ثاني عام وعليه الفدية. نعم من فاته باب الفوات والاحصار. واما الاحصار فهو الحبس احرم هو يريد الحج والعمرة لكن احصر حبس ما استطاع الوصول الى البيت

140
00:50:59.150 --> 00:51:16.200
هذا هو الاحصاء وهذا هو الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. نعم من فاته الوقوف فاته الحج. وفاته الوقوف بعرفة فاته الحج لكن لا يبطل احرامه رموا باطلا

141
00:51:16.250 --> 00:51:36.600
يتحلل منه بعمرة. نعم. وتحلل بعمرة. هم. ويقضي. يقضي الحج ثاني عام لان الانسان اذا احرم بالحج وجب عليه قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. قوله تعالى فمن فرض فيهم الحج. ما معنى فرض؟ يعني احرم

142
00:51:37.250 --> 00:52:01.500
فاذا احرم بالحج ولو كان نافلة او احرم بالعمرة ولو كانت نافلة صارت بالاحرام فرضا لابد ان يقبله. نعم. ويهدي ويهدي يعني يقضي ويهدي مع القضاء نعم. ان لم يكن اشترط ان لم يكن اشترط عند الاحرام قال فان حبسني حابس

143
00:52:01.750 --> 00:52:19.550
الحل حيث عبستني. فاذا فاته الوقوف وهو قد اشترط وحلي حيث حبستني فانه يتحلل ولا شيء عليه. نعم ومن صده عدو عن البيت هذا هو الاحصار هذا هو الاحصار من صده عدو عن البيت

144
00:52:19.600 --> 00:52:38.050
ولم يتمكن فانه يحلق فانه يذبح يذبح هديا ويحلق رأسه ويتحلل ولا شيء عليه. نعم. ومن صده عدو عن البيت فاهدى ثم حل. اي نعم. وان فقده اهدى يعني ذبح

145
00:52:38.550 --> 00:52:54.000
ابين ثم حل يعني حلق حلق رأسه فتحلل من احرامه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. نعم. وان فقده صام عشرة ايام. اذا فقد هدي الاحصار يصوم بدله

146
00:52:54.600 --> 00:53:20.350
فان احسنتما ما استيسر من الاب هذا بنص القرآن الصيام قاسوه على على صيام على على هدي التمتع. قاسوه على هدي التمتع حيث ان من فقد هدي التمتع فانه يصوم عشرة ايام قاسوه عليه. نعم. وان فقده صام عشرة ايام ثم حل. نعم. يعني ما يحل حتى يصوم عشرة الايام

147
00:53:20.350 --> 00:53:37.550
لانه لا يحل من احرامه حتى يذبح الهدي وكذلك الصيام لانه بدل عن الهدي لا يحل حتى يفرغ من الصيام نعم. وان صد عن عرفة تحلل بعمرة ان جاء يريد الحج

148
00:53:37.850 --> 00:53:59.200
ولم تفوت عرفة لكن منع من الوصول اليها منعه عدو ولم يصل الى عرفة حتى طلع الفجر ليلة ليلة النحر فانه مثل ما سبق مثل الفوات يتحلل بعمرة. نعم وان حصره مرض لكن الاول فاته عرفة ما هو بسبب الصد

149
00:53:59.500 --> 00:54:15.950
قالت له لا نتأخر هو هو تأخر واذا تعطلت سيارته ولا انه ضاع ما ما اهتدى الى عرفة حتى طلع الفجر لكن ما صده احد لعب وان حضره وان حصره مرض

150
00:54:16.150 --> 00:54:34.950
او ذهاب نفقة اما اذا اصابه مرض اذا احرم بالحج او العمرة واصابه مرض ولم يتمكن من اداء النسك فانه ينتظر يبقى في احرامه وهو مريض حتى يشفى فاذا شفي يؤدي النسك

151
00:54:35.150 --> 00:54:55.750
ان كان الحج باقيا وعرفة لم تفوت حج وان كانت فاتت عرفة انه يتحلل بعمرة نعم وان حصره مرض او ذهاب نفقة بقي محرما ان لم يكن اشترط ان لم يكن يشترط عند الاحرام انحبسني حابس فان كان اشترط

152
00:54:55.900 --> 00:55:16.650
انه يتحلل ولا شيء عليه. نعم. اسباب الهدي والاضحية والعقيقة. يكفي يعني الهدي والاضحية شرحناه الامس الحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. نعم. توفي ابي قبل اسبوع وامي الان في زمن الاحداث

153
00:55:16.750 --> 00:55:31.300
وهي تريد ان تحج فهل يجوز ان تخرج للحج في زمن الاحداث؟ لا لا يجوز لها ان تخرج للحج حتى تكمل العدة النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمتوفى عنها

154
00:55:31.500 --> 00:55:50.050
امكثي بالبيت حتى يبلغ الكتاب اجله فلا تحج هذا العام انه يلزمها البقاء في البيت. نعم. وان كان لا يتيسر لي الحج الا في هذا العام فماذا افعل اذا ايست من الحج من القدرة على الحج

155
00:55:50.650 --> 00:56:09.000
فانها توكل تنيب من يحج عنها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان معه رجل كبير في السن ويرغب رمي الجمرة بعد منتصف الليل. فهل يرمي معه هذا الشاب؟ او يرجع مرة اخرى بعد طلوع الشمس

156
00:56:09.150 --> 00:56:34.850
يجوز هذا وهذا يجوز انه يرمي معه لانه صار تابع له وحكمه حكمه والى وان اراد الفضيلة واراد الاحسن وعنده قوة وجلد فانه يؤخر يأتي بعد طلوع الشمس هذا افضل له نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اريد ان اؤدي الحج في هذه السنة باذن الله. ونسكه وتمتع ولكن

157
00:56:34.850 --> 00:56:54.850
سوف اعتمر ثم يأتي ابي وامي فهل يجوز ان اكون مع امي في السعي واساعدها في السعي؟ سعي العمرة يعني سبحان الله ايش يقول؟ هل يجوز؟ يقول فهل يجوز ان اكون مع امي في السعي واساعدها في السعي؟ علما بان في هذا

158
00:56:54.850 --> 00:57:16.050
السعي ليس سعي عبادة لي وانما لاجل مساعدة امي فقط. ما في مانع. هذا ما في مانع انك تصير مع امك وتساعدها ولو انك انت مانع نويت السائق لك الاجر في هذا ولك البر في هذا نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من قصر بعض رأسه في سنوات ماضية جاهلا

159
00:57:16.050 --> 00:57:35.250
ثم علم بالحكم بعد ذلك فماذا يلزمه؟ علما بانها عمر كثيرة ان شاء الله اذا كان جاهل ولا يعلم وحصل تقصير منه مقصر في من رأسه لكنه ما كمل ايجزي هذا؟ الحمد لله لكن في المستقبل

160
00:57:35.400 --> 00:57:56.000
يقصرون جميع الرسل. وما فات يعفو الله عنه لانه حصل التقصير نوع من التقصير يعني حصل نوع من النسك نعم وقال به بعض العلماء نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا حلق جزءا بسيطا من رأسه بسبب جرح اصابه فهل يكون

161
00:57:56.000 --> 00:58:11.050
وعليه فدية؟ اي نعم يكون عليه فدية يجوز له يحلق لاجل الاذى الذي اصابه ويكون عليه لان كعب ذي العجرة اذن له النبي صلى الله عليه وسلم بحلق رأسه واوجب عليه الفدية

162
00:58:11.400 --> 00:58:35.650
وهو خلقه محتاجا الى الحلق من كان مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نصح. نعم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ماذا يفعل من لا شعر له من الاصل حيث لا ينبت له شعر

163
00:58:36.400 --> 00:58:52.700
يمر الموس على رأسه ويكفي هذا ما يستطيع يقولون انه يمر الموس على رأسه ويكفي هذا اتقوا الله ما استطعتم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من وكل شخصا ليرمي عنه

164
00:58:52.750 --> 00:59:07.150
فذهب الى مكة لطواف الوداع فهل يطوف للوداع؟ قبل ان يرمي موكله؟ ام بعد رمي الموكل لا ما يجزي طواف الوداع الا بعد ان يرمي الموكل في الوقت بعد الزوال

165
00:59:07.700 --> 00:59:25.200
لانه طواف الوداع ما يكون الا بعد اكمال مناسك الحج فلو رمى قبل فلو طاف للوداع قبل الرمي ما صح ما صح وداعه فينتظر حتى يرمي موكله ثم ايضا لماذا ينزل

166
00:59:25.400 --> 00:59:40.050
بالربا يبقى في منى الى ان يرضي الموكل ثم يذهب ويطوف بالوداع ما يرحل مننا الا بعد ما يتم الرمي هذا هو الاكمل والاحوط. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

167
00:59:40.100 --> 00:59:57.300
هل يجوز الرمي اثناء الليل؟ خاصة بعد غروب شمس اليوم الثالث عشر من ايام التشريق؟ لا الثالث عشر لا ينتهي الرمي بالغروب ينتهي رمي اليوم الثالث عشر ينتهي في غروب الشمس

168
00:59:57.500 --> 01:00:21.300
نعم لكن هذا في ليلة الحادي عشر والثاني عشر فقط هو اللي يجوز فيه الرمي بعد الغروب اما ليلة الثالث عشر انتهى الرمي بغروب الشمس. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يعد ماء زمزم الموجود في الوقت الحاضر؟ تحصل به البركة وش المانع؟ ما هو بماء زمزم

169
01:00:21.300 --> 01:00:44.200
في كل وقت ماء زمزم هو ماء زمزم في كل وقت والحمد لله فيه خير وفيه بركة لكن يوم تيسر للناس بلا تعب يصير ما هو بزمزم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الى حج شخص مع حملة وهو قوي وكذلك زوجته معه. نعم. اذا حج شخص معه حملة مم

170
01:00:44.200 --> 01:01:03.200
فهو قوي وكذلك زوجته معه. وذهبوا من مزدلفة بعد منتصف الليل من ضمن الحجاج. الذين هم في الحملة. فمتى يرمون وهل ذهابهم بعد منتصف الليل جائز؟ نعم يذهبون معه لانهم ما يستطيعون البقاء اذا اذهبت سيارتهم ورفقتهم

171
01:01:03.350 --> 01:01:19.400
وهو معه امرأة المسألة صعبة يذهب معهم والحمد لله يأخذ بالرخصة يذهب معهم ويرمي معهم ايسر له ولزوجته. الرخصة تعم يا رب. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نسمع من علماء

172
01:01:19.400 --> 01:01:37.600
ان الحصاة لو ضربت الشاخص ثم سقطت خارج الحوض لم تجزئ. والسؤال ما هو الدليل على وجوب سقوطها في الحوض الحوض هو موضع الرمي ما هو بالشخص الشخص ليس موضع النظام الشخص انما جعل علامة على المرمى فقط

173
01:01:37.750 --> 01:01:53.200
والرمي في الحوض والنبي صلى الله عليه وسلم رمى في الحوض الصحابة يرمون في الحوض الشخص ليس محلا للرمي انما جعل لاجل العلامة على الجمرة اذا رأيته من بعيد تهتدي الى الجمر

174
01:01:53.500 --> 01:02:13.650
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض العوام يظن ان هذا ابليس العمود يظن انه ابليس فيأخذ يضربه بحنق وغضب يحسبه ابليس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز تأخير السعي بعد طواف الوداع للمتمتع

175
01:02:13.650 --> 01:02:42.300
هو القارئ نعم هل يجوز تأخير السعي؟ بعد طواف الوداع للمتمتع والقارن؟ الموالاة افظل الموالاة بين السعي وطواف الافاضة افضل. واذا اخره جاجل انه ارفق به فلا بأس ما هو بواجب من الموالاة بين الطواف هذا مستحب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. من خرج من المخيم من منى

176
01:02:42.300 --> 01:03:05.300
جهة الجمرات فادركه الغروب قبل اتمام الرمي. فهل يلزمه المبيت ام لا اذا رحل اذا رحل حمل عطشه ورحل فانه يمضي ولو ادركه الغروب لانه رحل. تعجب اما اذا كان غابت الشمس وهو ما رحل متاعه

177
01:03:05.350 --> 01:03:22.150
باق في الارض ولا فهذا يلزمه المبيت لانه ما يشرق عليه انه رحل نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من فاته جميع الرمي. هل عليه دم واحد لجميع الايام؟ وكذلك من فاته

178
01:03:22.150 --> 01:03:41.500
المبيت بمنى جميع الليالي فهل عليه دم واحد بعض العلماء يقول الليلة الواحدة فيها دم وبعض العلماء وهو المذهب المفتى به الان انه من ترك ليلة واحدة يطعم مسكينا وان ترك الايام الثلاث

179
01:03:41.750 --> 01:04:12.350
او ليلتين فانه ينبح هديا يذبح هديا. والجمرات اذا ترك حصاة يطعم مسكينا وان ترك حصاتين يطعم مسكينين واذا ترك ثلاث جمرات وثلاث حصيات يذبح هديا نعم لان اقل الجمع ثلاثة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من قال ان التخفيف عن الحائض باداء طواف الوداع

180
01:04:12.350 --> 01:04:31.650
انما انما كان ذلك بسبب منعها من دخول المسجد لكونها حائضا لا لاشتراط الطهارة في الطواف الاجابة عنها يقول هذا كلامه ما عليه دليل الرسول منعها غير الا تطوفي بالبيت ما قال لا تدخلي المسجد

181
01:04:31.750 --> 01:04:45.850
قال غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري واما دخولها المسجد للمرور او لاخذ حاجة هذا جائز الرسول نص على انه لا تطوف ما قال لا تدخل المسجد. قال لا تطوفي بالبيت حتى تطوي

182
01:04:46.250 --> 01:05:08.400
فقرن الطواف بالطهارة دل على ان الطهارة شرط للطواف لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الافضل حين ينفر من عرفات ويصل مزدلفة هل يصلي الوتر او يصلي المغرب والعشاء وينام كما ثبت عن النبي صلى الله عليه لابد من صلاة المغرب والعشاء

183
01:05:08.650 --> 01:05:27.050
صلي المغرب والعشاء اول ما يصل الجمع تقديم وان وصل في وقت العشاء جمع جمع تأخير والوتر بعد ما يفرغ من صلاة العشاء اذا اراد ان ينام يوتر او ان كان يقوم باخر الليل قبل طلوع الفجر ويخلي الوتر

184
01:05:27.250 --> 01:05:47.250
في اخر الليل طيب نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من انتدب الى جدة لمدة ستة اشهر. فهو من ونوى العمرة لكنه لم يحدد في اي يوم خلال انتدابه. فهل يلزمه الاحرام من الايه؟ من الميقات في اول ذهابه

185
01:05:47.250 --> 01:06:02.700
ان يذهبوا الى جدة واذا نوى وعزم على العمرة ذهب الى الميقات كونه يحرم اول ما يمر على الميقات اول ذهابه افضل ويمر مكة ويؤدي العمرة ويروح لجدي ويجلس فيها ويشتغل

186
01:06:02.950 --> 01:06:21.900
هذا افضل له احسن واما اذا اخر الاحرام الى ان يعزم على العمرة ثم يذهب الى الميقات هذا جائز المهم انه ما يحرم من جده هذا هو المهم انه لا يحرم من جده وانما يحرم من الميقات الذي مر به وهو ناو للعمرة. نعم

187
01:06:22.000 --> 01:06:40.600
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من يتعجل فيبيت خارج منها الى ان ينتهي اليوم. ثم يطوف ولاة ايش؟ من يتعجل. ايه فيبيت خارج منى الى ان ينتهي اليوم ثم يطوف في اليوم الثاني فهل فعله جائز؟ نعم لا بأس بذلك

188
01:06:40.750 --> 01:06:58.450
طواف الافاضة يعني قصده طواف الوداع ولا طواف الافاضة يجوز هذا وهذا طواف الافاضة يجوز تأخيره وطواف الوداع عند السفر عندما يريد السفر. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما علامة ذهاب نصف الليل

189
01:06:59.000 --> 01:07:17.950
يعرف بالساعة تشوف ما بين غروب الشمس الى طلوع الفجر كم هو من ساعة؟ وتقسمه بنصفين لان هذا يختلف باختلاف الفصول طول الليل وقصر الليل يختلف وبعض العلماء يحدد هذا بغيبوبة القمر

190
01:07:18.200 --> 01:07:34.650
ما يحدده بنصف الليل غيبوبة القمر ليلة العاشر هذه علامة واضحة اذا تعلقنا وابوبة القمر فهي علامة واضحة. لكن غيبوبة القمر احيانا تتأخر. لان الفصول تختلف منازل القمر تختلف احيانا

191
01:07:34.650 --> 01:07:54.650
الذي يتأخر غروب القمر. نعم. هذه السائلة تقول فضيلة الشيخ عندما احرمت من ميقات المدينة. وكنت في اخر ايام الدورة نعم سائلة تقول عندما احرمت من ميقات المدينة. نعم. فكنت في اخر ايام الدورة. هم. قلت في نفسي ان طهرت

192
01:07:54.650 --> 01:08:14.450
العمرة فهل يعتبر قولي هذا شرطا اعيد السؤال عندما احرمت من ميقات المدينة وكنت في اخر ايام الدورة كنت في نفسي ان طهرت القضاة لا ما يكفي لا بد تتلفظ بالشر

193
01:08:14.750 --> 01:08:42.900
تتلفظ بالشرط عند الاحرام فاذا قالت ان امكنني اؤدي العمرة اديتها والا اتحلل اي شرط شرط فلا بأس اما النية فقط نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اني نويت اذا نويت التمتع عند الميقات. ثم بداني بعد ذلك اي بعد زمن ان اقلبه الى قران. فهل فعلي هذا صحيح؟ ايش

194
01:08:43.850 --> 01:08:58.500
اذا نويت التمتع عند الميقات. عند الاحرام نعم. ثم ثم بدا لي بعد ذلك اي بعد زمن ان اقلبه الى قران. فهل فعل هذا صحيح نعم صحيح لكن الافضل ان كان معك سعة

195
01:08:58.600 --> 01:09:20.450
ان تبقى على التمتع وان كان ضايقك الوقت تقلبه الى طيران كما فعلت عائشة رضي الله عنها عائشة احرمت متمتعة واحاضت بعد ذلك فلما ضايقها الوقت امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تحرم بالحج وتدخله على العمرة وتصير قارنة ما هي جائز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ

196
01:09:20.450 --> 01:09:35.600
وفقكم الله من كان يستخدم يده اليسرى في كل شيء ولا يعرف ان يرمي بيده اليمنى فهل عليه شيء لو رمى بشماله معليش اذا كان انه يشتغل هذا اعصر اللي يسمونه الاعسر اذا كان

197
01:09:35.650 --> 01:09:54.700
اللي يشتغل باليسرى فيرمي باليسر لانها صارت محل اليمنى هذه خلقة ما هو بهذا تفريط منه هو ولا تقصير منه هذه سلطة غصب عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك بعض العلماء يقول

198
01:09:54.700 --> 01:10:11.050
اذا فعل الحاج واحدا من ثلاثة حل التحلل الاول فهل هذا صواب؟ هذا لا عمل عليه هو موجود في المغني وغيره لبعض العلماء لكن لا عمل عليه مناسك المشايخ كلها على انه لابد من اثنين

199
01:10:11.750 --> 01:10:28.200
لابد من شيخ الاسلام ابن تيمية وكل المناسك قل له تذكر انه لابد من اثنين  فلا نروح نفتش الاقوال اللي ما عليها عمل ونخرجها للناس ونشوش على الناس وايضا هذا هو الاحوط والاكمل

200
01:10:28.600 --> 01:10:42.300
نعم يقول فضيلة انت لو متفتش لقيت اقوال كثيرة ولا تصلح شيء ابد تبي تلجأ قول يصلح لك العمدة ما هي بعلى الاقوال ولا العمدة على الدليل وعلى ما عليه العمل

201
01:10:42.950 --> 01:11:10.450
يجب علينا ان نكون  ان نكون محافظين على علمنا وعلى ديننا المهجورة او الاقوال المرجوحة او التي لا دليل عليها ولا عمل عليها نظهرها للناس يشوش عليهم عباداتهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول المؤلف رحمه الله ويستحب زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم

202
01:11:10.450 --> 01:11:27.350
وقبر صاحبيه. قال بعض العلماء قوله زيارة قبر الرسول هذه العبارة انما قالها العلماء تجوزا. فالامام رحمه الله في كتابه عقيدة السلف واصحاب الحديث. ما هو بتجوز. هذي عبارة صريحة

203
01:11:27.750 --> 01:11:54.850
هذي عبارة صريحة هذا تأويل يعني نقول انهم يريدون زيارة المسجد وعبروا في القبر هذا هذا تعسف هذا تعسف وتأويل نقول هذه عبارة خطأ ونستريح استريح من التأويل والتعصب يقول هذه العبارة خطأ. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو اخر رجل طواف الزيارة. الى طواف الوداع

204
01:11:55.000 --> 01:12:12.550
ولما اراه لو عيش لو اخر رجل طواف الزيارة الى طواف الوداع. هم. ولما اراد ان يطوف نوى انه طواف الوداع جاهلا فما الحكم؟ ما يجزيه عن الافاضة اذا نواه للوداع لا يجزئه عن الافاضة

205
01:12:12.600 --> 01:12:28.850
ولو عكس رواه للافاضة اجزأه عن الوداع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لي هل يجوز للمحرم ان يلبس ما يسمى بالصندل ايش الصندل اه حذاء يسقيك