﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.150
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الخامس والاربعون

2
00:00:18.500 --> 00:00:36.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المعلم رحمه الله تعالى باب الهدي والاضحية والعقيقة بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:00:36.500 --> 00:01:10.250
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله وصحبه هذا الباب بيان احكام هذه الذبايح التي تذبح على وجه التقرب الى الله تعالى والذبح على وجه التقرب عبادة لا يكون الا لله سبحانه وتعالى

4
00:01:11.050 --> 00:01:39.050
فمن ذبح لغير الله تقربا اليه فهو مشرك الشرك الاكبر الذي يذبح للقبور او للجن او للشياطين او للسحرة او لاي مخلوق على وجه التقرب اليه يكون مشركا بالله قال الله سبحانه وتعالى

5
00:01:39.250 --> 00:02:05.650
فصل لربك وانحر ارانا النحر مع الصلاة فكما لا تجوز الصلاة لا يجوز التقرب للصلاة الى غير الله فكذلك لا يجوز التقرب للذبح لغير الله سبحانه وتعالى وقال تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي

6
00:02:05.900 --> 00:02:31.550
ومماتي لله رب العالمين لا شريك له فقرن النسك وهو الذبيحة مع الصلاة واخبر انه مخلص لله رب العالمين فيهما دل على ان الذبح على وجه التقرب عبادة فاذا ذبح

7
00:02:31.950 --> 00:02:54.150
لغير الله تقربا اليه او خوفا منه او رجاء لما عنده فقد عبداه ومن عبد غير الله فقد اشرك وفي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي

8
00:02:54.600 --> 00:03:26.050
لعن الله من ذبح لغير الله وفي قوله تعالى في ذكر المحرمات من الذبايح وما اهلنا به لغير الله لا اهل به في غير الله  سواء تلفظ وقال باسم المسيح او باسم الحسين او باسم الولي الفلاني

9
00:03:27.400 --> 00:03:51.800
او سمى الله ولكن بقلبه ينوي ان هذه الذبيحة يتقرب بها الى غيره فهذا شرك بالله وهو مما اهل به لغير الله سواء تلفظ بذلك وذكر غير اسم الله او نوى ذلك بقلبه

10
00:03:52.000 --> 00:04:22.300
ولو سمى عليها الله فان هذا لا ينفع كله مما اهل به لغير الله سبحانه الذبح للجن او للشياطين لاتقاء شرهم او او للاموات او لغيرهم مما يفعله المشركون قديما وحديثا كانوا في الجاهلية يذبحون للاصنام

11
00:04:23.450 --> 00:04:42.850
يذبحون على النصب على الاصنام فجاء الاسلام بالنهي عن ذلك ولكن مع هذا لا يزال مستمرا من يذبح لغير الله وهو ينتسب الى الاسلام. فهو على دين الجاهلية. لم يتحول

12
00:04:44.000 --> 00:05:18.550
فيجب التنبه بمثل هذه الامور وهذه الثلاثة الانواع من انواع التقربات الهدي والاضحية والعقيقة اما الهدي فهو ما يهدى الى الحرم تقربا الى الله سبحانه وتعالى سواء كان تطوعا او كان واجبا

13
00:05:19.850 --> 00:05:45.450
الواجب مثل هدي التمتع هذه القران وهدي الجبران عن ترك واجب او فعل محظور والتطوع ما زاد عن عن ذلك هل الانسان انه يتطوع بالهدي لانه قربان وعبادة لله عز وجل

14
00:05:45.500 --> 00:06:18.450
واما الاضحية فهي ما يذبح في يوم عيد النحر وايام التشريق من الاضاحي تقربا الى الله سبحانه وتعالى لان يوم العيد يوم قربان قال تعالى فصل لربك وانحر صلي لربك صلاة العيد وانحر الاضاحي

15
00:06:19.950 --> 00:06:50.650
الاضحية هي يوم العيد وايام التشريق سنة مؤكدة وعباده عظيمة بعض العلماء يرى انها واجبة على المستطيع والجمهور على انها سنة مؤكدة تذبح تقربا الى الله وعبادة له ولاجل التوسع بلحمها

16
00:06:50.800 --> 00:07:26.150
والفرح بمنافعها والتوسعة على العيال تصدق على المحتاجين. قال تعالى فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر كلوا منها واطعموا البائس الفقير فهي عبادة لله وهي ايضا فيها منفعة فيها توسعة على العيال واهل البيت وفيها تصدق على المحتاجين

17
00:07:26.650 --> 00:07:48.550
فهي سنة مؤكدة وشعيرة من شعائر الاسلام وقربة عظيمة لا ينبغي لمن يستطيع ان يضحي ان يترك الاضحية وذبحها افضل من التصدق بثمنها لان ذبحها فيه عبادة لله زيادة على الصدقة

18
00:07:49.350 --> 00:08:14.050
واما الصدقة فليس فيها ذبح انما هي مجرد صدقة فهي تجمع بين العبادة والصدقة. فهي افضل وايضا فيها اظهار بشعيرة الاسلام في هذه الايام وفيها اقتداء الخليلين ابراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام

19
00:08:14.500 --> 00:08:45.350
فان ابراهيم ذبح الفدية عن عن إسماعيل لما امره الله بذبحه واراد ان ينفذ طاعة لله الله جل وعلا فدى اسماعيل للقربان فصار سنة في ذريته وضحى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

20
00:08:46.100 --> 00:09:18.350
وامر بالاضحية وفعلها صحابته الكرام واجمع عليها المسلمون فهي سنة مؤكدة عند الجمهور وهي فرض عند بعض العلماء واما العقيقة فهي ما يذبح عن المولود شكرا لله سبحانه وتعالى وتقربا اليه

21
00:09:18.650 --> 00:09:44.850
وفيها منفعة للمولود في انها تؤثر عليه تأثيرا طيبا وقال صلى الله عليه وسلم كل مولود مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه قيل مرتهن عن الشفاعة لوالديه حتى يذبح لهما العقيقة

22
00:09:45.400 --> 00:10:11.350
وقيل مرتهن باسر الشيطان يضره فاذا ذبحت عنه العقيقة فك رهنه فك رهنه من الشيطان فهي سنة مؤكدة سميت عقيقة هي الذبيحة لكن سميت عقيقة لان العقيقة هو الشعر الذي يكون على رأس المولود حين ولادته

23
00:10:12.100 --> 00:10:31.250
هذه هي العقيقة الشعر الذي يكون على المولود حين ولادته  ففي اليوم السابع من الولادة او ما بعده يحلق رأس المولود الذكر تحلق هذه العقيقة عنه وتزال عنه ويماط الاذى

24
00:10:31.400 --> 00:10:55.600
هل هو يذبح تذبح الذبيحة فسميت عقيقة لهذه المناسبة لانها تذبح يوم حلق شعر العقيقة عن المولود سميت بذلك وقيل سميت عقيقة من العق وهو القطع لانها تذبح ويقطع حلقومها

25
00:10:56.000 --> 00:11:19.000
وعلى كل حال هي الذبيحة عن المولود والعوام يسمونها تميمة. وهي سنة مؤكدة  عق الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحسن وعن الحسين رضي الله عنهما وشرع العقيقة لامته كل مولود مرتهن بعقيقته

26
00:11:19.750 --> 00:11:42.850
دل على تأكدها عن الغلام يعني الذكر الشاتان مع اليسر والتيسر وعن الجارية شاة واحدة لان الانثى على النصف من الذكر في بعض الاحكام مثل العقيقة مثل الميراث مثل الشهادة مثل الدية المرأة

27
00:11:43.350 --> 00:12:06.000
في بعض الاحكام على النص من الذكر والنعمة بالذكر اكثر من النعمة بالانثى. وليس الذكر كالانثى فالشكر يكون اكثر الشكر على الذكر يكون اكثر من الشكر على الانثى لان النعمة به اعظم

28
00:12:06.900 --> 00:12:30.450
ولذلك شرع عنه شاتان وعن الجارية عن الجارية شاة الجارية ايضا نعمة من الله الجارية نعمة من الله وليس كما يعتقده الجاهلية ان الجارية انها نقص وانها عار وان ولذلك يدفنونها حية

29
00:12:31.650 --> 00:12:58.050
وهو ما يسمى بالوأد او يبقونها على قيد الحياة ذليلة مهانة. ايمسكه على هون ام يدسه في التراب فلا ساء ما يحكمون هذه عقيدة الجاهلية في الانثى جاء الاسلام باكرامها واحترامها واعطائها حقوقها اللائقة بها

30
00:12:58.600 --> 00:13:22.450
وحررها من ظلم الجاهلية واعطاها حقوقها اللائقة بها ومنها ومنها العقيقة ولكنها ليست مثل الذكر اه واضح الفرق بين الذكر والانثى في القوة في النفع في في كثير من الامور

31
00:13:23.250 --> 00:13:47.800
وجاء قوم من الملاحدة والزنادقة ومن ومن تشبه بهم من ادعياء الاسلام فصاروا يريدون مساواة المرأة بالرجل عكس الفطرة التي فطر الله الناس عليها يريدون ان يسووا الانثى بالذكر والله لم يسوي ما بينهما

32
00:13:48.500 --> 00:14:13.150
لم يسوي بينهما بل قال ليس الذكر كالانثى وهذا واضح فهم يريدون معاكسة الفطرة الالهية والخلقة الربانية يرفعون المرأة الى منزلة لا تليق بها ويظلمونها بان يولوها اعمالا ترهقها ولا تقدر عليها

33
00:14:13.300 --> 00:14:34.100
يجعلونها مثل الرجل الرجل يتحمل والرجل عنده استعداد للمواقف الصعبة فهم يظلمونها في الحقيقة لانهم يولونها اعمال الرجال وهي لا تطيقها هي امرأة ضعيفة فهم في الحقيقة الذين ظلموا المرأة

34
00:14:34.900 --> 00:15:04.600
فهم اهل الجاهلية على طرفي لطيف. اهل الجاهلية استهانوا بالمرأة واحتقروها ولم يورثوها وجعلوها تعيش عيشة الهوان يمسكه على هون وهؤلاء غلوا في المرأة وزادوا عن حقها فهم على النقيض من الجاهلية اما دين الاسلام ولله الحمد فهو الوسط

35
00:15:05.000 --> 00:15:30.700
دين الوسط والعدل. انزل المرأة المنزلة اللائقة بها. خلافا لاهل الجاهلية ولم يرفعها الى منزلة لا تليق بها وهي منزلة الرجال خلافا خلافا اهل العصر الان من الزنادقة والملاحدة ومن سار في ركابهم

36
00:15:30.950 --> 00:15:55.200
ممن ينتسبون الى الاسلام وينعقون بافكار اعداء الاسلام فدين الاسلام ولله الحمد دين الفطرة ودين العدل ودين الانصاف ينزل الامور في منازلها اللائقة بها فدين الاسلام هو العدل في كل شيء

37
00:15:55.950 --> 00:16:23.100
وهو الحق في كل شيء ولله الحمد فلم يهن المرأة اهانة الجاهلية ولم يغلو بحقها غلوا الملاحدة والزنادقة العصرانيين الان بل الاسلام توسط في حقها اكرمها وصانها واعطاها حقوقا لائقة بها جعل لها نصيبا من الميراث

38
00:16:23.250 --> 00:16:46.500
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون. وللنساء نصيب مما ترك. الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا ولكنه لم يغلو فيها بها فيخرجها عن انوثتها ويحملها ما لا تطيق

39
00:16:47.050 --> 00:17:11.900
من الاعمال اعمال الرجال كما يفعله المعاصرون الان ويلعقون به وينادون به ومن ذلك العقيقة ان الاسلام اكرمها وشرع العقيقة عنها واعتبرها انسانا واعتبرها نعمة على والدها يشكر الله عليها بذبح العقيقة

40
00:17:12.550 --> 00:17:42.100
ولكنه لم يغلو في حقها وينزلها منزلة ليست لها هذا هو دين الاسلام ولله الحمد والمنة باب الهدي والاضحية والعقيقة. نعم. افضلها ابل ثم بقر ثم غنم. الاضحية الهدي والعقيقة آآ الهدي والاضحية والعقيقة لا تكون الا في بهيمة

41
00:17:42.100 --> 00:18:09.300
الانعام وهي الابل والبقر والغنم الابل والبقر والغنم على بهيمة الانام ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام ومن كل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله  آآ على ما رزقه من بهيمة الانعام

42
00:18:10.300 --> 00:18:39.400
القرابين انما تكون في بهيمة الانعام ولا تكن في غير بهيمة الانعام مما يؤكل كالطيور والظبا والصيد البري الى الحمر الوحشية والبقر الوحشي لا تكون الا من بهيمة الانعام الابل

43
00:18:39.500 --> 00:19:06.300
والبقر والغنم نعم افضلها ابل ثم بقر ثم غنم افضلها انفعها والابل افضل لانها اكثر واوفر لحما ثم البقر تليها ايظا لوفرتها وكثرة منافعها ثم ثم الغنم هذا اذا اراد ان يخرج

44
00:19:06.900 --> 00:19:34.750
الحيوان كاملا اذا اراد ان يخرج البهيمة كاملة فالافضل الابل ثم البقر ثم الغلو اما التجزئة فالبقرة السبعة والبدنة عن سبعة والشاة عن واحد والشاة افضل من سبع البدنة وسبع البقرة. الشاة افضل من سبع البدنة وسبع

45
00:19:34.750 --> 00:19:55.600
البقرة اي اما اذا اراد ان يخرجها كاملة فالابل افضل ثم البقر ثم ظانع لانها اكثر واوفر لحما وانفع للفقراء نعم ولا يجزئ فيها الا جذع ضأن وثني سواه. يشترط في هذه

46
00:19:55.600 --> 00:20:28.950
قابيل الهدي الاضحية والعقيقة اشترط فيها شروط اولا السن يشترط فيها ان تبلغ السن المجزئة والسن جزع من الظان او ثني من الابل والبقر هذا اقل شيء اقل سن مجزي الجذع من الظالم. وهو ما له نصف سنة ستة اشهر

47
00:20:29.400 --> 00:20:49.800
والثمين مما سواه من الابل والبقر امن الابل ما تم له خمس سنين الثني من الابل ما تم له خمس سنين والثني من البقر ما تم له سنتان والثني من المعز ما تم له سنة

48
00:20:49.900 --> 00:21:11.600
هذا السن يشترط ان يكون ان تكون الاضحية والهدي والعقيقة قد بلغت هذا السن فان كانت دونه لم تجب اذا ذبح دون الثني من الابل والبقر او الجذع من الظن فانه لا يجزي

49
00:21:12.250 --> 00:21:31.050
هذا الشرط الاول نعم فالابل خمس خمس سنين يعني نعم والبقر سنتان نعم والماعز سنة نعم والضأن نصفها نعم هذا ما وردت به السنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم

50
00:21:31.300 --> 00:21:53.250
وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة نعم الشاة تجزيء عن واحد في الذبح. واما في الثواب فانها تجزي عن اكثر من واحد فله ان يظحي بالواحدة عنه وعن اهل بيته

51
00:21:54.000 --> 00:22:14.100
في الثواب تجزئ عن اكثر من واحد. واما في الذبح فلا تجزي الشاة الا عن واحد فلا يمكن ان يشترك اثنان او ثلاثة بشات يذبحونها لكن يذبحها واحد وينويها عنه وعن غيره. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

52
00:22:14.750 --> 00:22:40.600
فانه ضحى بواحدة عنه وعن اهل بيته وظحى بثانية عن من لم يظحي من امته عليه الصلاة والسلام فالشاة في الثواب تجزي عما نويت عنه من العدد ولو كثر واما في الذبح والاجزاء فانها لا تجزي الا عن واحد

53
00:22:41.100 --> 00:23:00.950
وفي حديث ابي ايوب ان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الرجل يضحي بالواحدة عنه وعن اهل بيته يعني بالشاة الواحدة عنه وعن اهل بيته اما الابل

54
00:23:01.100 --> 00:23:17.850
والبقر فكل منهما يجزئ عن سبعة في الذبح لا في الثواب في الذبح فيجوز ان يشترك سبعة في ذبح بعير او سبعة في ذبح بقرة في الهدي او في الاضحية

55
00:23:18.200 --> 00:23:40.400
لان النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية امر اصحابه ان يشترك السبعة في البدنة وعقها وذبح عن احدى عن ازواجه للبقر فدل على ان البدنة تجزي عن سبعة والبقرة تجزيء عن سبعة

56
00:23:40.950 --> 00:24:04.000
والشاة والشاة افضل من افضل من السبع من البدنة او او من البقرة. ثوابها اكثر من ثواب السبع نعم ولا تجزئوا العوراء. نعم يشترط فكذلك الشرط الثاني في ما يجزئ من الهدي

57
00:24:05.050 --> 00:24:26.950
اضاحي والعقائق الشرط الثاني ان يكون سليما من العيوب اذا توفر السن المجزي فلابد ايضا ان تكون الذبيحة سليمة من العيوب قال صلى الله عليه وسلم اربع لا تجوز في الاضاحي

58
00:24:27.700 --> 00:25:05.300
المريضة العورة البينة عورها والمريضة البين مرضها والعرج البين ضلعها  آآ والعجفاء التي لا تلقي هذه اربع عيوب الاولى العورة. البين عورها وهي التي انخسفت عينها ان خسفت عينها هذه ناقصة

59
00:25:05.500 --> 00:25:25.900
نقصت عضوا من اعضائها فلا تجزئ اما اذا ذهب البصر وبقيت العين قائمة فانها تجزئ لانها لم ينقص منها شيء لم ينقص من من جسمها شيء متكاملة فما دامت العين قائمة

60
00:25:26.000 --> 00:25:57.600
فانها تجزي ولو ذهب بصرها هذا في العورة اما العمياء علي العينين هذه لا تجزئ العورة البين عورها المريظة البين مرظها اذا كان فيها مرض بين يظهر عليها يظهر عليها وتعرف انها مريظة اذا رآها الناس او اهل الخبرة فعرفوا انها مريظة

61
00:25:57.700 --> 00:26:14.750
الهي لا تجري لان هذا عيب فيها. اما اذا كان فيها شيء من المرض لكنه لم يظهر. مرض خفي فهذا لا لا يمنع لانه ليس لنا الا الظاهر ما دام لم يظهر فيها مرض

62
00:26:14.850 --> 00:26:35.600
الا تبسي وان كان فيها مرض خفي لانه قل ان تسلم البهائم من من مرض خفي وهذا صعب ان لا نضحي ولا نهدي ولا نعق الا بشيء ليس فيه مرض اصلح هذا ما نستطيعه نحن

63
00:26:36.500 --> 00:26:52.200
لكن اللي يتبين لنا ويظهر لنا نعمل به واللي ما يظهر ما علينا منه ما كلفنا ما كلفنا به وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لازم انك تجيب طبيب بيطري وتقول له اكشف عليها

64
00:26:52.300 --> 00:27:13.700
هذا تكلف ما انزل الله به من سلطان لكن ان كان فيها مرض ظاهر يشاف يعرف تجنبها اذا ما فيها مرض ظاهر الحمد لله تجزي هذه المريضة البين مرضها ولا العرجاء التي اصيبت

65
00:27:14.400 --> 00:27:34.400
احدى قوائمها فلا تستطيع المشي مع الصحاح هذه هي التي لا تجزئ اما العرج اليسير الذي لا يمنعها من المشي مع الصحاح فهذا لا يظره لانه قل ان تسلم الحيوانات

66
00:27:34.450 --> 00:27:57.100
بشيء من الاصابة والعرج اليسير. الرابعة العجفاء التي لا تلقي ليس فيها نقي وهو الدهل هزيلة ما فيها مخ الهزيلة العجفة هي الهزيلة التي لا مخ فيها فهذه لا لا تجزي

67
00:27:57.550 --> 00:28:26.650
ولا العجفاء التي لا تلقي اي ليس فيها نقي وهو المخ والدسم نعم لان لانه لا نفع فيها حينئذ كذلك من العيوب التي تمنع الاجزاء زيادة على هذه الاربعة ان تكون مقطوعة

68
00:28:26.700 --> 00:28:48.050
الاذن او القرن. ذهب اكثر من النصف من اذنها او او قرنها لان هذا نقص في خلقتها فلا تجزئ. اما لو لم يكن لها اذن اصلا ولا اللي يسمونها اوليس لها قرن اصلا

69
00:28:48.400 --> 00:29:04.500
التي ليس لها اذن يسمونها الصنعاء والتي ليس لها قرن اصلا يسمونها الجمة فالتي خلطت هكذا ليس لها اذن او لها اذن صغيرة او ليس لها قرن او لها قرن صغير هذي تجزي

70
00:29:04.600 --> 00:29:22.200
اذا كان هذا خلقة اما اذا كانت لا انها كاملة الخلقة للقرون والاذان ثم طرأ شيء وذهب باكثر من النصف لاذنها او اكثر من النصف من قرنها فهذه لا تجزئ

71
00:29:22.350 --> 00:29:50.450
هذا عيب خامس هذا عيب خامس في الاضاحي كذلك عيب ثابت وهو الهتم الحكمة التي انقلعت ثناياها من اصلها انقلعت حناياها او شيء من اسنانها من الاصل هذه لا تجزئ لانها نقصت خلقتها

72
00:29:50.650 --> 00:30:09.450
اما انكسر سنها وبقي اصله فلا بأس اذا انكسر شيء من اسنانه او بقي اصله لا بأس انما الهتمة وهي التي ذهبت ثناياها من اصلها انقلعت ولم يبقى فيها شيء. هذي لا تجي

73
00:30:10.000 --> 00:30:43.850
وهناك عيب سادس يمنع من من الاجزاء وهي الجدة الجدة التي نشف ورعها من الكبر صارت ما فيها حليب من الكبر نشف ضرعها فهذه لا تجزي اما اذا كانت شابة ولكن الوقت الحاضر ليس فيها حليب لكنه يمكن في المستقبل

74
00:30:43.850 --> 00:31:11.350
هذا لا يظر نعم ولا تجزئوا العوراء. نعم. والعجفاء. هم. والعرجاء. نعم. والهتماء. الهتماء التي ذهبت الاصل والجداء والمريضة نعم والعقباء العظمة هي التي ذهب اكثر من النصف من اذنها او قرنها هذه هي العنبر. نعم. بل البتراء خلقة

75
00:31:11.850 --> 00:31:36.600
ولا ولا البترا التي بترت بتر ذنبها قطع ذنبها او اليتها هذه لا تجزئ اما اذا كان ليس لها زنب خلقة او ليس لها الية من الخلقة من الاصل هذه لا مانع في الاجزائها. هذا معنى قوله ولا البتراء خلقة. نعم

76
00:31:37.200 --> 00:32:03.050
والجماع لعب وخصي غير مجهول يا رب والجماع. نعم. وخصي غير مجهول. يجزي اعد العبارة الجمة تجزيء هذا من المجزيئات نعم فلا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والعتماء والجداء والمريضة والعظباء

77
00:32:03.400 --> 00:32:28.600
بل البتراء بل بل شف بل البتراء يعني تجزئ البتراء خلقة تجزيء البتراء خلقة اما البتراء التي قطع ذنبها او اليتها فهذه لا تجزئ نعم بل البتراء خلقة يعني تجزي هذه. هم. والجماء والجماع يعني تجزي. لانها خلقة

78
00:32:28.950 --> 00:32:47.750
ذهبت اذنها او او قرنها خلقة لم يخلق لها اذن ولا ولا قرن تجزي هذا. نعم. وخصي غير مجبوب. وكذلك يجزئ الخي. وهو الذي خصيتاه او رظتاه وهو الموجوب يسمى الموجوع

79
00:32:48.900 --> 00:33:12.900
وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم لكبشين موجوئين يعني خصيين والخصي افضل من من الفحل لان لحمه يكون اطيب واوفر الا اذا كان مجبوبا وهو الذي قطع ذكره هذا هو المجبوب. هذا لا يجزي

80
00:33:13.400 --> 00:33:35.000
فالخصي ان كان غير مجبوب اجزأ وهو الذي ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم وان كان مجبوبا لم يجزي لان هذا نقص في خلقته نعم. وما باذنه او قرنه قطع اقل من النصف. يجزئ ما باذنه قطع او خرق

81
00:33:35.000 --> 00:34:02.550
اقل من النصف او قرنين نعم والسنة نحر الابل قائمة. انتهى الان من مواصفات الهدي والاضاحي والعقيقة. اراد ان يبين كيفية كيفية الذبح السنة في الذبح. والسنة والسنة نحر الابل قائمة. السنة نحر الابل

82
00:34:02.800 --> 00:34:25.850
لا ذبحها الذبح يكون في الحلق والنحر يكون في اللبة النحر يكون للابل والذبح يكون للبقر والغنم الابل تنحر والسنة انها تنحر ولا تذبح والبقر والغنم السنة انها تذبح ولا تنحر

83
00:34:26.400 --> 00:34:59.100
فانعكس بان ذبح الابل ونحر البقر والغنم اجزأ هذا لكن الافضل التفريق بنحر الابل وذبح ما عداها وتكون الابل ايضا قائمة على قوائمها معقولة يدها اليسرى تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى. قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها

84
00:34:59.100 --> 00:35:28.400
صوابها يعني قائمة معقولة يدها اليسرى هذا معنى صواف وفي قراءة صوافنا بالنون. وهي بمعنى صواف الخير الصافيلات هي التي تقف على ثلاث وترفع الرابعة فاذا فاذا عقلت آآ البدنة صارت صافينة

85
00:35:28.450 --> 00:35:51.550
رافعة لايقاع احدى قوائمها هذا معنى الصوافل وذلك لانه اسهل لخروج الدم فلا تنحر الابل باركة هذا خلاف السنة. وهذا ايضا فيه تعذيب لها لانه يصعب خروج الدم خلاف ما اذا كانت قائمة فانه يخرج الدم بسرعة

86
00:35:51.600 --> 00:36:20.500
ويسرع اليها زهوق الروح. فتستريح ولما رأى ابن عمر رضي الله عنه رجلا ينحر فبدنة باركة قال ويلك ابعثها عن قيام. سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم فالسنة نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى

87
00:36:21.150 --> 00:36:43.150
واما الغنم والبقر فالسنة ان تضجع على جنبها الايسر ان تضجى على جنبها الايسر متوجهة الى القبلة لان هذا ايسر على الذابح من اجل ان يذبحها بيده اليمنى وقد ذكى النبي صلى الله عليه وسلم ضحيته

88
00:36:43.550 --> 00:37:02.100
وعلى جنبها ووضع رجله على صفاحها كما مر بكم في الحديث فهذا هو السنة في ذبح البقر والغنم ان تكون مضجعة على جنبها الايسر موجهة الى القبلة وان يذبحها في حلقها

89
00:37:02.100 --> 00:37:29.500
نعم والسنة نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين اصل العنق والصدر لا فيذبح غيرها. اللبة هذه اللبة ما بين العنق والصدر وهي وهبة  فيطعنها بالحربة ليقطع العروق

90
00:37:30.000 --> 00:38:01.600
ثم ينساب الدم بسرعة. نعم ويذبح غيرها يذبح غيرها في الحلق. نعم ويجوز ويجوز عكسها يجوز ذبح الابل من الحلق وعقر ونحر الغنم والبقر من من النحر. نعم ولكنه خلاف السنة. نعم. ويقول بسم الله والله اكبر. يقول عند الذبح بسم الله. يجب عليه ان يقول بسم الله

91
00:38:02.800 --> 00:38:22.950
لقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليها. فيجب ان يقول عند تحريك يده للذبح بسم الله وان نسيها فلا حرج. قوله صلى الله عليه وسلم عفي لامة الخطأ

92
00:38:23.000 --> 00:38:45.450
والنسيان اما ان تعمد تركها فانها لا تحل على المذهب واما الله اكبر فهذه سنة ان اتى بها مع مع بسم الله فهي سنة وان تركها فلا حرج. قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم. نعم

93
00:38:45.550 --> 00:39:01.050
ويقول بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك ويدعو ويقول اللهم هذا منك ولك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذا منك ولك عن محمد وال محمد

94
00:39:01.350 --> 00:39:24.850
وقال في الثانية اللهم هذا منك ولك امن لم يضحي من امة محمد. نعم ويتولاها صاحبه. فاذا تلفظ بهذا فلا بأس. وهذا مستثنى هذا مستثنى من التلفظ بالنية في هذا الموضع فقط. واما في غيره من العبادات فلا يتلفظ بالنية. نعم

95
00:39:25.450 --> 00:39:45.100
ويتولاها صاحبها يستحب ان يذبحها صاحبها بيده لان هذه عبادة يتولاها هو افضل والنبي صلى الله عليه وسلم ذبح بيده ذبح الاضاحي بيده عليه الصلاة والسلام وذبح الهدي بيده عليه الصلاة

96
00:39:45.100 --> 00:39:59.800
السلام لان هذا عبادة فكونه يقوم بها هو افضل ويجوز ان يوكل يوكل غيره كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم علي ابن ابي طالب في ذبح باقي في نحر باقي الهدي

97
00:40:00.450 --> 00:40:25.250
فيجوز التوكيل لا لا فصاحبها او يوكل مسلما ويشهدها. يوكل مسلما ولا يوكل كافرا لان هذه عبادة العبادة لا تصح من الكافر لا يوكل الا مسلما. نعم. ويشهدها. يعني يحضرها يستحب ان يحضرها

98
00:40:25.700 --> 00:41:02.450
يحظر ذبح الوكيل لها على السنة ولا يغيب عنها. نعم. ووقت الذبح بعد ذبح الاضاحي في البيوت وانه يتولاها هو وانه يشهدها اذا وكل وانه يأكل منها ويهدي هذا يدلنا على ان الاضاحي تذبح في البلد وفي البيت. هذا هو السنة. اما ما يفعله بعض الناس اليوم من انهم يروحون

99
00:41:02.450 --> 00:41:23.950
يشرى بها اضاحي في بلاد بعيدة هذا خلاف السنة ولا يحصل به المقصود لو انهم روحوا دراهم يتصدق بها او اطعمة يتصدق بها او ملابس كان احسن اذا صاروا بينفعون الفقراء في الخارج يروحون صدقات اما العبادة والقربى

100
00:41:24.300 --> 00:41:49.750
فلا فلا يفعل بها هذا الفعل. تغيب عن البلد وتغيب عن عن البيوت خلاف السنة. نعم. ووقت الذبح بعد صلاة العيد وقت الذبح يبدأ بعد صلاة العيد. وقت ذبح الهدي وذبح

101
00:41:49.900 --> 00:42:16.250
الاضاحي يبدأ بعد صلاة العيد اما لو ذبح قبل صلاة العيد فانه لا يجزي لو ذبح الهدي قبل صلاة العيد او ذبح الاضحية قبل صلاة العيد فان هذا لا يجزي لانه فعل العبادة قبل دخول وقتها كما لو صلى قبل دخول وقت الصلاة لا يجزي هذا

102
00:42:16.300 --> 00:42:36.100
العبادات المؤقتة لا يجوز تقديمها على وقتها ولا اخراجها عن وقتها. تفعل في الوقت فذبح الهدي وذبح الاضاحي يبدأ بصلاة العيد في البلد او قدرها قدر صلاة العيد في المكان الذي ليس فيه صلاة عيد

103
00:42:36.200 --> 00:42:54.650
وذلك اذا ارتفعت الشمس نعم ووقت الذبح بعد صلاة العيد او قدره الى يومين بعده. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالهدي معه من المدينة بحجة الوداع ولم يذبحه الا بعد ما

104
00:42:54.900 --> 00:43:15.900
رمى الجمرة بعد ما رمى الجمرة بعد طلوع الشمس فلو كان الذبح جائزا قبل هذا الوقف لذبح صلى الله عليه وسلم او بين لامته جوازه وكونه تأخر ولم يذبح مع ما هم فيه من الحاجة

105
00:43:16.600 --> 00:43:36.300
وتطلعه من اللحم لقلة اللحم وكونه لم يذبح الا بعدما رمى الجمرة بعد طلوع الشمس هذا دليل على انه لا يجوز الذبح قبل ذلك نعم ووقت الذبح بعد صلاة العيد او قدره الى يومين بعده

106
00:43:36.900 --> 00:43:58.550
بدايته من بعد صلاة العيد ونهايته على قولين قول الاول انه الى اخر اليوم الثاني عشر يومين بعد يوم العيد فيكون ايام الذبح ثلاثة ايام الذبح ثلاثة وهذا قول ابي حنيفة

107
00:43:58.700 --> 00:44:15.250
ومالك ورواية عن احمد  والقول الثاني وهو رواية وهو مذهب الشافعي ورواية عن احمد واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم الى ان ايام الذبح اربعة ايام من يوم العيد

108
00:44:15.350 --> 00:44:37.350
وثلاثة ايام بعده الحادي عشر والثاني عشر الثالث عشر وهي ايام التشريق ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. فيستمر الذبح الى غروب الشمس من اليوم عشر هذا هو الصحيح الراجح

109
00:44:37.500 --> 00:45:01.950
لا ويكره في ليلتهما يكره الذبح في ليلة في ليالي ايام التشريق خروجا من الخلاف لان بعض العلماء يرى انه لا يجوز في الليل وانما الذبح في النهار فخروجا من الخلاف الانسان لا يذبح بالليل احسن. نعم

110
00:45:02.400 --> 00:45:27.900
فان فات قضى واجبه. اذا مضت ايام التشريق وهو لم يذبح الاضحية. او لم يذبح الهدي  هدي اهذه التمتع والقران؟ اه قضاء واجبة. واجب الاضاحي وواجب وواجب الهدي يقضي يذبحه بعد ايام التشريق قضاء

111
00:45:28.050 --> 00:45:49.050
مثل اذا فاتته الصلاة في وقتها فانه يصليها بعد وقتها قضاء فيقضي الواجب من هدي تمتع او قران او اضحية منذورة او وصية موصى بها الاضحية واجبة اذا كانت منذورة وجبت

112
00:45:49.200 --> 00:46:11.800
اذا كانت وصية لميت فانه يجب تمهيدها فاذا مضت ايام الذبح وهو لم يذبح فانه لا يتركها بل يذبحها قضاء اما التطوع الاضحية التطوعية او الهدي التطوعي فهذا ينتهي ذبحه بوقت انتهاء

113
00:46:11.800 --> 00:46:30.000
الوقت فلا يذبح هديا فطوعا بعد ايام التشريق ولا يذبح ضحية تطوع بعد ايام التشريق. نعم فان فات فان فات قضاء واجبة. فات وقت الذبح يعني قضى واجبه واجب الذبح

114
00:46:30.500 --> 00:46:57.750
من اضحية او هدي واما التطوع فلا ينتهي وقته. نعم فصل ويتعينان بقوله هذا هدي او اضحية لا بالنية نعم لماذا تتعين الاضحية والهدي يتعينان بالتلفظ اذا قال هذه سأذبحها ضحية او سأذبحها هديا

115
00:46:58.050 --> 00:47:19.450
تعينت فلا يجوز له ان يبيعها ولا ان آآ يتنازل عن ذبحها ولا ان يهديها بل لا بد ان ينفذ الذبح ان يضحي بها او ان او ان يهديها. لانها تعينت فوجبت

116
00:47:20.800 --> 00:47:39.250
هذا اذا ترى اما مجرد النية اذا شراها ناويا انها ضحية او شراها لا وانه هدي ولم يتلفظ فهذه لا تتعين على المذهب. والقول الثاني انها تتعين بالنية وهذا هو الراجح انه اذا اشتراها

117
00:47:39.300 --> 00:48:03.050
بنية انها اضحية او اشتراها بنية انها هدي تعينت قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وش فايدة التعين والغنم كثيرة كثيرة والبقر فائدته انها لو تعيبت

118
00:48:03.600 --> 00:48:27.200
او مرضت بعد التعيين فانه يجب عليه ذبحها ولو كان اصابها شيء هذا الناحية الثانية انها اذا تعينت لا يجوز له ان يعدل عنها او ان او ان يبيعها الا اذا استبدلها بخير منها

119
00:48:27.300 --> 00:48:51.050
اذا استبدلها بخير منها فلا بأس اما ان يستبدلها باقل منها فلا يجوز لانها وجبت عليه هذه فائدة التعيين نعم ويتعينان بقوله هذا هدي او اضحية لا بالنية. لا بالنية هذا على الخلاف. نعم. واذا تعينت هذا فائدة

120
00:48:51.050 --> 00:49:08.500
هذي فائدة التعيين. نعم. واذا تعينت لم يجز بيعها ولاهبتها الا ان يبدلها بخير منها. اي نعم. اذا بدلها بخير منها فهذه زيادة خير لا بأس. اما اذا بدلها باقل منها او قال بلاش

121
00:49:08.500 --> 00:49:34.350
تحس انه مني مضحي تقول لا ها يلزمك الظحية لانك عينتها. نعم. ويجز صوفها ونحوه ان كان انفع لها  اي نعم يجوز انه يعمل في او يجب عليه انه يعمل الانفع للاضحية والهدي قبل الذبح

122
00:49:34.800 --> 00:49:54.950
فاذا احتاجت الى علاج او احتاجت الى الى ماء او احتاجت الى علف او احتاجت الى مأوى فانه يحتفظ بها ولا يهملها ما يهملها اي اذا احتاج اذا كان عليها صوف يضرها فانه يجزه

123
00:49:55.000 --> 00:50:14.800
فيتصدق به ويجوز له انه يركب البعير الذي يريده ضحية ولا هدي يجوز له يركبه قوله تعالى لكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق. لا يجوز ان يركبها وان يحلبها

124
00:50:15.800 --> 00:50:41.400
وان ينتفع منها بما لا يضرها نعم ويجوز صوفها ونحوه ان كان انفع لها ويتصدق به. ولا يبيعه. نعم ولا يعطي جازرها اجرتها من اجرته منها نعم اذا اذا وكل من يذبحها اذا وكل الجزار يذبحها

125
00:50:41.650 --> 00:50:59.050
فلا يعطيه اجرته من لحمها بل يعطيه اجرته من ما له لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يعطي جازرها شيئا منها اما ان اعطاه لحاجته ان اعطى الجزار لحاجته فلا بأس

126
00:50:59.050 --> 00:51:18.600
اما ان اعطاه اياه على انه اجرة فلا يجوز. نعم ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به لا يبيع شيئا من اجزائها ولكن له ان ينتفع بالجلد وبالقرون العظام له ان ينتفع بها

127
00:51:19.000 --> 00:51:40.100
في بيته فلا يجوز له ان يبيعها نعم اذا استغنى عنها يعطيها لمحتاج نعم وان تعيبت وبعض العلماء يرى انه يجوز بيع جلدها يجعله في في اثاث البيت لانه اذا جاز ينتفع به قربة

128
00:51:40.200 --> 00:52:02.250
موسيقى في البيت جاز ان يبيعه باناء او شيء يجعله من اثاث البيت لا بأس اما ان يبيعه بدراهم او بشيء يتجر به فلا يجوز هذا عند الجميع. نعم وان تعيبت ذبحها واجزأته هذا من فائدة التعيين انها بعد التعيين

129
00:52:02.450 --> 00:52:25.050
اذا تعيبت او مرضت يذبحها وتجزي نعم وان تعيبت ذبحها واجزأت الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين هذا اذا كانت يعني انه يذبحها ولو تعيبت بعد التعيين هذا اذا كان التبرعا منه

130
00:52:25.200 --> 00:52:50.700
اما اذا كانت لا تنفيذ تنفيذ لاضحية واجبة في ذمته او وصية وتعيبت فلا بد ان يستبدلها باحسن منها ولا تجزئ لا تجزي اذا تعيبت بل يستبدلها بما قوله الا ان تكون واجبة في ذمته واجبة

131
00:52:50.700 --> 00:53:19.850
في ذمته بنذر مثلا او كانت وصية لميت هذه اذا تعيبت بعد تعيينها تستبدل. نعم والاضحية سنة. هذا حكمها حكم الاضحية انها سنة عند الجمهور سنة مؤكدة وبعض العلماء يرى انها واجبة. نعم. وذبحها افضل من الصدقة بثمنها. ذبحها افضل من الصدقة بثمنها. الصدقة

132
00:53:19.850 --> 00:53:41.950
عبادة طيبة لكن ذبح الاضحية افضل لان ذبح الاضحية الاضحية قربان قربان نسك فهو افظل من الصدقة المجردة ذبح الاضحية افضل من الصدقة بثمنها لان بعض الناس يقول والله حنا ما حنا بحاجة للحم

133
00:53:42.050 --> 00:54:04.800
احنا مضحين نتصدق بالدراهم نقول له لا يا اخي الضحية شعيرة وعبادة فلا تترك الظحية ظح افضل من الصدقة ما هو بالمقصود اكل اللحم فقط. المقصود اراقة الدم. المقصود اراقة الدم واحياء السنة

134
00:54:04.850 --> 00:54:24.450
هذا هو المقصود اما اللحم هذا تابع اللحم تابع وليس مقصودا فبعضهم يظن ان المقصود بالاضاحي اكل اللحم فقط ولا يستحضر ان ذبحها تقرب الى الله وانه عبادة وشعيرة فيغيب عنها

135
00:54:24.850 --> 00:54:45.650
الحكم هذا فيتساءل بالاضحية. بعضهم يزهد في الاضاحي بعض الجهال او ضعاف الايمان يزهدون الان في الاضاحي وينفرون منها هذا جهل وخطأ الاضاحي عبادة شعيرة قربة الى الله سبحانه وتعالى

136
00:54:45.750 --> 00:55:10.050
لا ينبغي التفريط بها لكن لكن المبالغة هي المنهي عنها المبالغة في الاظاحي كونه يذبح عشر ظحايا عشرين ظحية هذا ما له داعي تكفي واحدة الواحدة تكفي عن عن الرجل واهل بيته كما قال ابو ايوب رضي الله عنه

137
00:55:10.750 --> 00:55:26.450
فلا افراط ولا تفريط كونه يذبح عدة اضاحي عشر اضاحي عشرين ضحية. هذا ما له داعي صحيح او كونه لا يضحي اصلا ويقول حنا ما حنا بحاجة لله. هذا ايضا تفريط ولا يجوز

138
00:55:26.700 --> 00:55:44.700
الاحسن الوسط ان الانسان يضحي ولا يكثر من من الاضاحي يقيم الشعيرة ويقيم العبادة في هذه الايام ولا يكثر الاضاحي ما له داعي كثرة الاضاحي فنحن بين افراط وتفريط. نعم

139
00:55:44.750 --> 00:56:02.150
ويسن ان يأكل ويهدي كيف ماذا يصنع بلحمها؟ يصنع بلحمها يسن ان يأكل منها. ولا يقول والله انا الثلاجة مليانة وانا منا بحاجة. نقول لا هذا سنة انك تاكل منها. ولو كان عندك لحم

140
00:56:03.150 --> 00:56:24.850
النبي صلى الله عليه وسلم اكل من هديه ومن اضحيته عليه الصلاة والسلام عملا بقوله تعالى فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا فاطعموا القانع والمعتر القانع هو الذي يسأل والمعتر هو الذي يعرض ولا يسأل

141
00:56:25.050 --> 00:56:42.150
هو الذي يعرض يعرض نفسه ولكنه ما يسأل يتعفف عن السؤال الله جل وعلا امر بالاكل منها فالاكل منها اقل احوالها انه سنة. ولا يفرط به ولهذا كان صلى الله عليه وسلم

142
00:56:42.500 --> 00:57:00.850
في عيد الاضحى لا يأكل قبل الصلاة فيصلي ويأكل من اضحيته عليه الصلاة والسلام بخلاف عيد الفطر فانه يأكل قبل الصلاة ثمرات ثم يخرج للصلاة الاكل من الاضحية والاكل من الهدي سنة

143
00:57:01.000 --> 00:57:24.350
لا ينبغي تركه نعم ويتصدق منها على المحتاجين ويهدي منها على جيرانه الاغنياء ولو كانوا اغنياء يهدي لان الهدية ايضا طيبة. فيأكل ويتصدق ويهدي على جيرانه هذا هو السنة. نعم

144
00:57:24.700 --> 00:57:45.300
ويسن ان يأكل ويهدي ويتصدق اثلاثا. لا وهذا يرد على الذين يروحون الاظاحي تشرى في الخارج وتذبحهم. لان ما تحصل السنن هذه ما يأكل منها ولا يتصدق على فقراء البلد ولا يهدي على جيرانه تفوت الاغراظ هذي كلها. نعم

145
00:57:45.500 --> 00:58:08.050
وان اكلها الا اوقية تصدق بها جاز. ان اكلها كلها هذا مكروه فينبغي ان يتصدق بشيء منها تصدق بشيء منا ولو قليل لقوله تعالى فكلوا منها واطعموا اطعموا القانع والمعتر اطعموا البائس الفقير

146
00:58:08.200 --> 00:58:29.250
فلابد من تنفيذ الامر الالهي. لا يترك الاطعام ولا يترك الاكل بل يجمع بينهما هذا هو السنة. نعم وانك لها الا اوقية تصدق بها جاز والا ظمنها يعني لو لم يتصدق منها الا بالقليل جاز هذا لان نعامل بالسنة

147
00:58:30.000 --> 00:58:45.400
واذا اكلها كلها ولم يتصدق بشيء فيستحب انه يشتري لحم ويتصدق به عوضا عن ما اكل. نعم. ويحرم على من يضحي ان يأخذ في العشر من شعره او بشرته شيئا

148
00:58:45.550 --> 00:59:02.650
يحرم على من يريد ان يضحي اذا دخلت العشر عشر ذي الحجة ان يأخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا حتى يذبح اضحيته لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ام سلمة من اراد ان يضحي

149
00:59:03.000 --> 00:59:27.250
ودخلت عليه العشر فلا يأخذ شيئا من شعره ولا من اظفاره حتى يضحي. نعم فصل تسن العقيقة يكفي. الشيخ وفقكم الله ما حكم من يذبح لاجل ارضاء الخصم الذي حصل بينك وبينه مشاكل ثم حكم بعض الناس بذلك وقد يكون الحاكم قاضيا

150
00:59:27.500 --> 00:59:48.250
ويسمونه بالعقير في بعض البلدان فهل هذا يكون شركا هذا بدعة هذا بدعة واحداث شيء لم يشرعه الله ولا رسوله. الذبح لاجل الخصومة او ارضاء الخصم او انه انه نظام قبلي

151
00:59:48.900 --> 01:00:03.450
هذا من من امر الجاهلية ولا يجوز. نعم يقول فضيلة الشيخ ولا اظن ولا اظن قاظي الذي يحكم بهذا. قاظي شرعي ما يحكم بهذا. اما قاظي طاغوتي يمكن يحكم بهذا. نعم

152
01:00:03.650 --> 01:00:22.750
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وكل الانسان انسانا اخر بذبح الاضحية. نعم. اذا وكل الانسان انسانا اخر. نعم. بذبح الاضحية. هم. فمن هو الذي يمسك المضحي ام الموكل يمسك اللي يريد ان يضحي اما الوكيل ما ما عليه شيء

153
01:00:22.950 --> 01:00:37.950
الوكيل مجرد مجرد ما هي فقط فلا يمسك عن شعره ولا عن اظفاره. الذي يمسك صاحب الاضحية. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ذبح الاضحية قبل نهاية خطبة العيد

154
01:00:38.250 --> 01:00:54.200
نعم لا بأس اذا صلى الناس العيد سلم الامام من صلاة العيد اه دخل وقت ذبح الاضحية. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة ان ان تذبح اضحيتها بنفسها

155
01:00:54.250 --> 01:01:21.050
لا بأس بذلك يجوز زكاة المرأة فقد دكت امرأة شاة على ال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرها على ذلك واكلت الذبيحة. المرأة مثل الرجل تذبح تذكي. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ما يفعله الناس عند ذبح الاضحية من ترك من ترك الاضحية تشرب ماء قبل الذبح

156
01:01:21.150 --> 01:01:37.100
هل هذا عليه دليل؟ ليس عليه دليل الا ان كانت الاضحية انها تحتاج الى الماء تعطى الماء اما اذا كانت ما هي بحاجة وانما تعطى الماء بمناسبة الذبح فقط هذا لا اصل له نعم

157
01:01:37.300 --> 01:01:52.250
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يلاحظ بعد ذبح الاضحية في المسالخ انه يتبين انها مريضة اما في كبدها واما في رئتها. ويقوم الجزار برمي ذلك. بناء على كشف الطبيب البيطري

158
01:01:52.250 --> 01:02:08.500
هل تجزئ مثل هذه تجزي ان شاء الله لان ما دام ما فيها مرظ بين يمنعها من المشي ومن الاكل ويمنعها من مساواة الاغنام الاخرى فان هذا لا لا بأس به

159
01:02:08.550 --> 01:02:25.550
ولو كان فيها مرض باطني نعم لان ليس لنا الا الظاهر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان شخص في بلد غير بلده الاصلي واراد ان يضحي واهله في بلده الاصلي

160
01:02:25.550 --> 01:02:40.600
فهل يضحي في هذا البلد المتواجد فيه؟ ام يوكل من يضحي عنه في البلد الاصلي له الافضل انه يضحي في بيته يوكل اولاده او اهله او يوكل احد يذبح الاضحية في بيته هذا هو الأمر

161
01:02:40.900 --> 01:02:54.700
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان في البيت الواحد عدد من الاخوة وكل واحد منهم قادر على شراء اضحية فهل يستحب لكل واحد منهم ان يذبح اضحية عن نفسه؟ لا

162
01:02:54.800 --> 01:03:14.050
الافضل انهم يذبحون ضحية عن اهل البيت كلهم ولا يبالغون كل واحد يذبحون فيه. ما له داعي. تحصل السنة بذبح واحدة عن الجميع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم من ذبح بيده اليسرى وذلك لانه اعسر؟ لا بأس بذلك

163
01:03:14.200 --> 01:03:30.050
حتى لو ما هو معسر اذا ذبح الذبح الشرعي ولو كان بيده اليسرى. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر في الحاشية هذا الحديث فارجو بيان صحته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة احذروا

164
01:03:30.050 --> 01:03:53.600
اضحيتك فانه يغفر لك باول قطرة من دمها هذه فائدة قوله قول الماتن ويشهدها لاجل المغفرة لان هذه عبادة كونه يحضرها افضل لاجل يغفر له. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من نوى ان يضحي قبل عشر ذي الحجة

165
01:03:53.800 --> 01:04:19.250
وترك شعره واظافره ثم لم يضحي فهل هو ملزم بذبح الاضحية لا ما هو ملزم اذا كانت الاضحية ما هي بواجبة عليه بنذر او وصية فله ان ان يتنازل الا اذا عينها اذا عينها وقال هذي ضحية انها تلزم. اما قبل ان يعينها وهي مجرد تبرع منه فله ان

166
01:04:19.250 --> 01:04:39.850
نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من وكل على اضحيته في الخارج وتم ذبحها بعد صلاة العيد عند المتبرع لهم لكن لا يزال الليل ليلة عشرة باقيا في بلد الموكل. فهل تعد هذه اضحية؟ حتى تذبح الاضحية. اذا ذبحت الاضحية حل

167
01:04:39.850 --> 01:05:03.750
له ذلك وتعد اضحية نعم تعد اضحية الحكم للبلد الذي فيه الاضحية ما هي البلد الذي فيه الشخص حكم البلد الذي فيه الاضحية. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو وكل الرجل ابنه الذي لا يصلي بان يذبح بان يذبح الاضحية فهل تجزئ؟ لا

168
01:05:03.850 --> 01:05:21.750
ولا ولا تحل ما تحل هذي حرام الذبيحة حرام اذا ذبحها واحد تارك للصلاة متعمدا هذا كافر ذبيحة الكافر حرام ضحية وغيرها لان ذبيحة كافر لا يحل الا ما ذبحه مسلم او كتابي فقط

169
01:05:22.000 --> 01:05:42.000
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ذبح الرجل اذا ذبح الرجل الى غير القبلة غير متعمد فما حكم ذلك استقبال القبلة بالاضحية او في الذبيحة سنة فاذا لم يوجهها الى القبلة فهي حلال. فهي حلال لانه تارك لسنة

170
01:05:42.000 --> 01:05:57.550
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هل يجوز ان يشتري الرجل سبع ابل؟ قد ذبح من قبل ويجعله اضحية او غير ذلك؟ لا الكلام على الذبح النية عند الذبح

171
01:05:57.600 --> 01:06:20.100
اما انه يشتري سبع بعير لحم ويقول هذا ضحية او هذا هدي ما هذا ما يجيء لانه يوم يذبح ما نوي انه هدي يوم يذبح ما نوي الا هدي عمر المقصود شراء اللحم المقصود العبادة بالذبح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا معلم للمرحلة المتوسطة

172
01:06:20.100 --> 01:06:40.650
وقد كنت احذر التلاميذ من من الاناشيد والتماثيل من الاناشيد والتمثيل فلم يعجب ذلك بعض الاخوة بعض الاخوة فتكلموا مع مديري في المدرسة فقال لي علموا الطلاب العلم النافع وحفظهم المتون العلمية ولا

173
01:06:40.650 --> 01:07:00.650
تكلم معهم في هذه الاشياء الخلافية حرصا على الاجتماع وعدم التشويش على الطلاب. وهم اذا كبروا سيتركونها فقلت له ساسأل عن كلامك العلماء وارظى بحكمهم فقال انا ارظى بكلام العلماء ايظا فما هو قولكم حفظكم الله في هذا؟ قول

174
01:07:00.650 --> 01:07:14.700
لانك تبين الحكم الشرعي للطلاب وليس في هذا خلاف من هو المخالف؟ هل يعتد بخلافه هل يعتد بخلاف المخالف في هذا هذا شيء بين ما يحتاج ولا يعتد بمن خالف واباحه

175
01:07:15.100 --> 01:07:33.400
ابين للطلاب ان هذا امر لا ينبغي ولا ولا يجوز وان عليهم تركه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الاهداء والتصدق نعم الاهداء والتصدق والاكل اثلاثا هل يوجد حديث او اثر يدل على ذلك

176
01:07:33.450 --> 01:07:58.150
كلوا منها يوجد حديث عندنا اية كلوا منها واطعموا القانع والمعتق كلوا منها واطعموا البائس الفقير. دل على انه تقسم الى ما يؤكل والى ما يتصدق به نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الجزارين يمنع الاضاحي من الاكل قبل ذبحها بيوم او يومين. يمنع يمنع

177
01:07:58.150 --> 01:08:15.900
يمنع الاضاحي من الاكل قبل ذبحها بيوم او يومين لكي تقل لكي تقل الفضلات في احشائها. فما حكم ذلك؟ هذا حرام هذا تعذيب تعذيب للحيوان ولا يجوز ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان

178
01:08:16.000 --> 01:08:36.650
على كل شيء فاذا ذبحتم فاحسن الذبحة واذا قتلتم فاحسنوا القتل كونه يعذبها بالجوع والعطش قبل الذبح بيومين هذا حرام عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت شعيرة الاضحية تكاد تنعدم في احدى البلاد في افريقيا

179
01:08:36.750 --> 01:08:56.750
فهل يجوز ان انقل اضحيتي من الرياض لهذا البلد؟ من اجل احياء هذه الشعيرة؟ لا. اظحية تذبحها في بيتك ولا تنقلها الى بلاد لكن عليك ان تبين لاهل البلد ان الاضحية سنة وانها شعيرة مؤكدة وان يظحون هم في بيوتهم

180
01:08:56.750 --> 01:09:08.600
اما ان كان تنقل ان كنت ساكن هناك ولك بيت هناك اذبحها اما اذا كنت زاير ولا رايح بجولة ولا قال لهم هي تذبح في البيت ما تذبح بيت نعم

181
01:09:08.750 --> 01:09:23.100
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ان يضحي مثلا بثلاث اظاحي تكون على النحو التالي واحدة عن نفسه واهله والثانية عن امه المتوفاة والثالثة عن ابيه الذي قد توفي

182
01:09:23.700 --> 01:09:41.400
اذا كانت ما هي بوصايا الافظل انه يقتصر على واحدة عن الجميع لان المبالغة في الاضاحي غير مشروعة فاذا كان التضرعا منه فانها تكفي واحدة عنه وعن والديه وعن من يريد من الاحياء والاموات

183
01:09:41.750 --> 01:10:00.250
لان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح واحدة عنه وعن اهل بيته. وذبح اخرى عن من لم يظحي من امة محمد. وامة محمد  وهي واحدة لا يبالغ في كثرة الاظاحي عن فلان وعن فلان وعن فلان

184
01:10:00.400 --> 01:10:12.800
تكفي واحدة اذا كانت تبرعا اما الوصايا فلا بد من تنفيذها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك ادلة على شروط الاضحية الباقي