نحن نعلم الخلافة في زكاة الذهب المستعمل. فما هو الرأي الراجح وما موقفنا من هذا الخلاف نحن العوام والخلاف مشهور بين العلماء في الحلي المستعملة في الذهب والفضة والراجح منها وجوب الزكاة اذا كان عند المرأة ما يبلغ النصاب مثقالا وهو ما يبلغ احد عشر جنيه ونصف فهذا نصاب يزكى في كل الف منهم وخمس وعشرون وفي الاربعة الاربعون الف الف واحد ربع العشر هذا هو الصواب وهذا هو الحرف لادلة كبيرة منها عموم قوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاة الحديث منها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان امرأة النبي صلى الله عليه وسلم وبجدها مسك ثاني من ذهب سواران من ذهب. قال تلقين زكاة هذا؟ قالت لا. قال يسرك ان يسورك الله بهما يوم القيامة صورين بالنار هو لله والرسول ولم يقل ان الحرية لا زكاة فيها بل امر بالزكاة واخبر انها اذا لم تؤدي الزكاة عذبت فصار هذا بالنار يوم القيامة وهذا وعيد شديد رواه ابو داوود والنسائي باسناد جيد عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وله شواهد من ام سلمة من حديث عائشة كلها تدل على ان الحلم فيها الزكاة. نعم. اذا بلغت النبي