بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس السابع والاربعون كتاب الجهاد الجهاد ختم به المصنف قسم العبادات لانه من اعظم انواع العبادات ولان من العلماء من يرى انه ركن سادس من اركان الاسلام فلما ذكر الصلاة والزكاة والصيام والحج ذكر الجهاد لانه عبادة عظيمة ولان بعض العلماء يرى انه ركن من اركان الاسلام. قوله صلى الله عليه وسلم رأس الامر الاسلام وعموده الجهاد وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله وفضل الجهاد معلوم في الكتاب والسنة قال الله سبحانه وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الظرر والمجاهدون في سبيل الله فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما. درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترت الاحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بفضل الجهاد وعظيم ثوابه. فقال صلى الله عليه وسلم ان في الجنة مئة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والارض اعدها الله للمجاهدين في سبيله وامر جل وعلا بالجهاد في القرآن في ايات كثيرة والرسول صلى الله عليه وسلم حث عليه وباشره بنفسه عليه الصلاة والسلام وامره الله به يا ايها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليه وهو افضل انواع العبادات المستحبة افظل انواع العبادات المستحبة لانه فيه بذل النفس وفيه بذل المال وفيه المشقة والتعب العظيم فلذلك هو افضل انواع العبادات التطوعية لمن يقدر عليه والجهاد هو بذل الجهد في قتال العدو جهاد فعال من المجاهدة وهي المقاتلة والجهاد انواع كما ذكر اهل العلم الجهاد انواع اولا جهاد النفس وذلك بمخالفة هواها والزامها بطاعة الله سبحانه وتعالى فثانيا جهاد الشيطان وذلك بمخالفة امره وفعل نهيه فان الشيطان يأوه بالفحشاء والمنكر وينهى عن الطاعة وعن وعن العبادة فمجاهدته بفعل ما يأمر بفعل ما ينهى عنه بفعل ما ينهى عنه وترك ما يأمر به هذا جهاد الشيطان الثالث جهاد الفساق من عصاة المسلمين وذلك بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من الجهاد والرابع جهاد المنافقين وذلك بكشف شبههم والرد عليهم قال الله جل وعلا يا ايها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين جهاد الكفار بالسلاح وجهاد المنافقين بالحجة وجاهدهم به جهادا كبيرا يعني بالقرآن والخامس جهاد الكفار وذلك بالقتال ويكون بالنفس بالقلب جهاد الكفار يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالمال ويكون باليد جهاد الكفار انواع جهاد بالقلب وذلك ببغضهم وعدم موالاتهم وجهاد باللسان. وذلك ببيان كفرهم وضلالهم والنهي عن موالاتهم والتشبه بهم وجهاد بالمال وذلك بانفاق المال في سبيل الله وتجهيز الغزاة في سبيل الله وجهاد باليد وذلك بالقتال وحمل السلاح هذا هو الجهاد. وبعض العلماء يؤخره ويجعله مع الحدود لان فيه مع الحدود لان الحدود يقصد بها حماية الاسلام واهله. فكذلك الجهاد يقصد به حماية الاسلام واهله. فبعض العلماء يجعل كتاب الجهاد مع كتاب الحدود. وبعضهم كما هنا يجعله مع العبادات ولا مشاحة في الاصطلاح فله له شبه بالعبادات وله شبه بالحدود نعم وهو فرض كفاية الجهاد الاصل انه فرض كفاية فرض الكفاية هو الذي اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين وبقي في حق الباقين سنة مؤكدة الجهاد اذا قام به من يكفي من المسلمين صار في حق البقية سنة قال الله جل وعلا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم احذرون والمقصود من فرض الكفاية وجوده فاذا وجد حصل المقصود واذا لم يوجد فان الجميع يأثمون جميع المسلمين يأثمون. هذا شأن فروض الكفايات اذا قام به من يكفي بقي في حق الباقين سنة واذا لم يقم به احد فان الجميع يأثمون والجهاد شرع لغرضين لاحد غرظين الغرض الاول جهاد الطلب وذلك لاعلاء كلمة الله وغزو الكفار في بلادهم لازالة الكفر ونشر التوحيد وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله هذا هو المقصود بالجهاد اعلاء كلمة الله. وقمع الكفر ونشر التوحيد حتى تكون العبادة لله وحده هذا هو المقصود بالجهاد وليس المقصود اخذ الاموال او الاستيلاء على او الاستيلاء على بلاد الكفار انما المقصود اعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ولابد ان يسبقه دعوة لابد ان يسبق الجهاد دعوة الى الاسلام يدعون اولا فان قبلوا الدعوة الحمد لله وان لم يقبلوها فانهم يقاتلون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي امراء الجيوش لانهم يدعون الكفار اولا الى الاسلام فان امتنعوا عن قبوله فانه يقاتلون هذا قتال الطلب وهذا هو الذي فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقي النوع الثاني قتال دفاع دفاع وذلك بان يدفع المسلمون الكفار اذا هاجموا بلادهم اذا هاجم الكفار بلاد المسلمين فانه يجب على كل من يستطيع الجهاد ان يقاتل ويدافع عن بلاد المسلمين فيكون فرض عين في ثلاث سور كما ذكرها هنا فذكره غيره الصورة الاولى اذا هاجم الكفار بلد المسلمين فيجب على اهل البلد ان يقاتلوهم ولا يتخلف احد ممن يستطيع الجهاد على فرض عين على كل واحد الصورة الثانية اذا حضر الجهاد اذا حضر الجهاد وهو يستطيع القتال يجب عليه ان يقاتل ولا يفر. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا الا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبرا لا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير النبي صلى الله عليه وسلم عد الفرار من الزحف من كبائر الذنوب فيجب على من حضر القتال من المسلمين وهو يستطيع القتال ان يقاتل ولا ينهزم ولا يفر الحالة الثالثة اذا استنفره الامام اذا استنفره الامام فيجب عليه السمع والطاعة قوله يا ايها الذي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اذ ثاقلتم الى الارض ارظيتم بالحياة الدنيا من الاخرة فما متاع الحياة الدنيا في الاخرة الا قليل الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما استبدل قوما غيرك ولا تضره شيئا وقال النبي صلى الله عليه وسلم واذا استنفلتم فانفروا في هذه الاحوال الثلاث يكون الجهاد فرض عينهم على كل من يستطيع القتال وهذا ما يسمى بقتال الدفاع قتال الدفاع او جهاد الدفاع بعض الكتاب الجهال او الذين يزعمون انهم يدافعون عن الاسلام وهم لا يحسنون الدفاع يقولون له الاسلام ما فيه جهاد طلب الاسلام ما فيه الا جهاد الدفاع فقط وهذا كذب على الاسلام تقول على الاسلام وهم يريدون رد شبهة الكفار يقولون ان الاسلام ديننا قتلوا دين دموي او ارهابي او يريدون دفع هذه هذا القول ولكن الدافع عن الاسلام لا يكون بجهل يكون بعلم فالاسلام فيه قتال فيه قتال الطلب. هذا واضح المسلمين لم يجلسوا في مكة والمدينة بل خرجوا الى الى الاقطار خرجوا الى المشرق والى المغرب والى الشمال والجنوب ونشروا الاسلام وغزوا الكفار النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث البعوث ويقود الغزوات بنفسه ما قعدوا بالمدينة حتى يجيهم واحد او جماعة يهجمون عليهم ثم يدافعونهم فهذا قول على على الله بلا علم الذين يقولون ان الجهاد في في الاسلام دفاع فقط هذا قول على الله بذلك بل هو يكون دفاعا في في احوال ويكون طلبا في احوال ولابد من التفصيل في هذا والجهاد من اعلى مطالب الاسلام نعم وهو فرض الكفاية ويجب اذا حضره وعرفناه وهذا يكون في قتال الطلب. نعم. ويجب اذا حضره يجب على الاعيان في هذه الصور الثلاث اذا حضره يعني حضر القتال اذا هجم العدو على بلاد المسلمين اذا استنفره الامام نعم. فيجب اذا حظره او حصر بلده عدو حصر بلده عدو. فيجب على اهل البلد كلهم ان يحملوا السلاح ويدافعوا عن بلادهم وعن حرماتهم وعن دينهم نعم او استنفره الامام هذه الحالة الثالثة استنفره الامام يعني طلبه للغزو وهو يستطيع فلا يجوز له الامتناع قوله تعالى ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استعقلتم الى الارض هذا فعل المنافقين. اما اهل الايمان فانهم ينفرون. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل لله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون نعم وتمام الرباط اربعون يوما الرباط هو الاقامة في الثغور تغور التي هي منافذ للعدو ينفذون منها ويتسللون منها الى بلاد المسلمين. يجعل عليها يجعل على الثغور من المقاتلين من يحميهم ويحمي المنافذ من تسلل الاعداء والرباط في هذه الثغور من افضل الاعمال الصالحة والمرابط في سبيل الله له اجر عظيم واذا مات يجري عليه اجره الى يوم القيامة نعم وتمام الرباط اربعون يوما. الرباط اقله ساعة واما تمامه فاربعون يوما وما زاد عليها زيادة خير وزيادة اجر لا واذا كان ابواه مسلمين لم يجاهد تطوعا الا باذنهما نعم يشترط اذن الوالدين في جهاد التطوع وهو جهاد الطلب جهاد الطلب لا يجوز له ان يخرج للجهاد الذي هو فرض كفاية الا باذن والديه لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل جاء يريد الغزو قال احي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد ففيهما الجاهل ولان حق الوالدين واجب والجهاد الكفائي سنة فلا يقدم واجبا على سنة. نعم اما الجهاد الواجب على الاعيان فليس للوالدين حق المنع بالسور الثلاث. نعم ويتفقد الامام جيشه عند المسير الجهاد من صلاحيات الامام. من صلاحيات امام المسلمين ولا يجوز لاحد ان يجاهد او لجماعة ان تجاهد بدون اذن الامام او امر الامام لانه من صلاحيات الامام امام المسلمين وهو المكلف بالقيام لتمهيد الجهاد في سبيل الله عز وجل فيجيش الجيوش ويختار الغزاة والقادة ويرتبهم هذا من صلاحياته انه يأمر بالجهاد وانه يختار الغزاة ويأمر عليهم الامراء ويرتب احوالهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كما كان خلفاؤه الراشدون يفعلون ذلك. وكما كان امراء المسلمين دع ما يعملون ذلك نعم ويتفقد الامام جيشه عند المسير ويمنع المخذل والمرجف. يتفقد الامام الجيش عند المسير الى القتال فيمنع من لا يصلح للغزو المخذل هو الذي يخذل المسلمين يخذلهم عن الغزو ويقول لهم لماذا تخرجون؟ لماذا لا تنفروا في الحر كما يقول المنافقون ما هو بهذا وقت غزو وما اشبه ذلك من التخريب ما لكم طاقة بالكفار ما لكم طاقة للعدو انتم ضعفاء الى اخره هذا مخلل. هذا يمنعه الامام لانه اذا خرج يفسد لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولاوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين وكذلك المرجف قال لي كل ما شاف شيء يروع المسلمين جاكم العدو هجم عليكم العدو العدو معه سلاح اقوى منكم الى اخره هذا مرجف يبعث الرعب في قلوب اه المجاهدين والواجب على المجاهد ان يتشجع والا ينخذل او يضعف او نعم وله ان ينفل في بدايته الربع بعد الخمس وفي الرجعة؟ نعم ومن صلاحيات الامام ايضا مسألة قسمة الغنائم هذي من صلاحيات الامام اولي الامر يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم مسألة تقسيم الغنيمة وسيأتي تعريف الغنيمة مسألة توزيعها من صلاحيات الامام فاولا ننفل اهل الشجاعة واهل اهل البأس في القتال يشجعهم وينفلهم بشيء من من الغنيمة تخصهم به هذا يسمى تنفيل وهو اعطائهم زيادة على سهمهم من الغنيمة نظرا لمقامهم في الجهاد بلائهم في الجهاد ايعطيهم من الغنيمة والنفل هو الزيادة ومنه نافلة الصلاة سميت زيادة سميت نفلا لانها زيادة على الفرض فينفلهم عند الخروج الى العدو الربع يعطيهم ربع الغنيمة يوزعها عليهم وعند الرجوع من العدو يعطيهم الثلث تشجيعا لهم والباقي بعد التمثيل ينزع منه الخمس ثم اربعة الاخماس يقسمها على الغزاة واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا خمس الغنيمة يأخذه الامام يصرفه في مصالح المسلمين واربعة الاخماس الباقية اقسمها على المجاهدين للفارس ثلاثة اسهم سهمان للفرس وسهم للراكب وللراجل سهم واحد نعم وله ان ينفل في بدايته الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعده. نعم ويلزم الجيش يعني اول شيء ينزع الخمس اول شيء ينزع الخمس الذي هو لله وللرسول الى اخره ثم اربعة الاخماس ينفل منها من يستحق التنفير الباقي يقسمه على المجاهدين بهذا الترتيب اولا الخمس من الغنيمة ثانيا التمهيد الذي يراه الامام لاهل البلاء او اهل اهل الباس في القتال ثم بعد ذلك بعد نزع الخمس وبعد اجراء التمثيل يقسم الباقي نعم ويلزم الجيش طاعته يلزم الجيش طاعة الامام قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم هذا عام للجيش وغيره من الرعية لكن الجيش والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يطع الامير فقد اطاعني ومن عصى الامير فقد عصاني يلزم الجيش طاعة الامام والامتثال باوامره ما لم يأمر بمعصية فاذا امر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال عليه الصلاة والسلام انما الطاعة بالمعروف نعم ويلزم الجيش طاعته والصبر معه والصبر مع الامام ولا يتخاذلون ويرجعون عن الغزو بل ما دام الامام في الجهاد فانهم يصبرون معه ويمظون معه ويصبرون على ما ينالهم من المشقة لان ذلك في سبيل الله عز وجل والجهاد ما هو بنزهة وفرجة الجهاد ما في شك فيه مشقة ولذلك سمي بالجهاد. وفيه آآ خطر وفيه بذل للانفس الجراح والقتل ولكن هذا يحتاج الى صوم وهو في سبيل الله عز وجل ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم لان لهم الجنة هذا الثمن فمن الجنة؟ يقاتلون في سبيل الله هذا هو الذي وقع عليه العقد فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن. هذا هو صك البيع. هذا صك البيع في التوراة والانجيل والقرآن الكتب الثلاثة التوراة والانجيل والقرآن فالمشتري هو الله سبحانه وتعالى والبائع هو المؤمن والمبيع هو النفس والثمن هو الجنة والساعي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ولا يجوز الغزو الا باذنه لا يجوز الغزو غزو الكفار الا باذن الامام اما اذا غزوا بدون اذنه فهذا اختيات عليه ومعصية له ولا يجوز هذا. نعم ولا يجوز الغزو الا باذنه الا ان يفاجئهم عدو الا في حالة واحدة فلا يشترط اذن الامام في الجهاد اذا فجأهم عدو الجيش لانهم منه والجيش يشارك السرايا فيما غنمت لانه ردء لها نعم والغال من الغنيمة يحرق رحله كله الا السلاح والمصحف وما فيه روح الغلول هو الاخذ من الغنيمة قبل قسمتها ولا يقبل التأخير يخافون الكذبة يعني يخافون بأسه فانهم يدفعونه يدفعون شره ويبادرونه ولا يشترط اذن الامام في ذلك لان هذا يفوت الفرصة لو انهم كفوا ايديهم حتى يستأذنوا الامام بطش بهم عدوهم فهم يبادرون العدو بكف شره ولا شك ان الامام معطيهم صلاحية في هذا انهم اذا هجم عليهم يدفعون نعم الا ان يفجأهم عدو يخافون كلبه نعم وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها الغنيمة الغنيمة هي ما استولى عليه المسلمون من اموال الكفار في المعركة معركة الجهاد هذه هي الغنيمة ما استولى عليه المسلمون من اموال الكفار الحربيين ما هو بالمعاهدين الكفار الحربيين في المعركة معركة الجهاد من سلاح واموال ومواشي وغير ذلك هذه الغنيمة وفي اخذها اضعاف للكفار وتقوية للمسلمين في اخذ اموال الكفار غنيمة في الجهاد اضعاف للكفار وفيها وتقوية للمسلمين والله جل وعلا احلها لهذه الامة وهي اطيب المكاسب قال تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا سماه حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم وكانت الغنائم قبل يعني في الشرائع السابقة كانت الغنائم في الشرائع السابقة لا تحل للمقاتلين وانما يجمعونها ثم تنزل نار فتحرقها اباحة الغنايم من خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا قال واحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي الغنائم هي ما يؤخذ من اموال الكفار المحاربين في معركة الجهاد في سبيل الله وهي من اطيب المكاسب واطيب الحلال نعم وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب نعم ثم لك يملكها المسلمون اذا استولوا عليها في القتال في دار الحرب اما دار العهد والذمة لا. ما تحل لنا اموالهم المعاهد له ذمة المسلمين وله ما لهم وعليه ما عليهم واحرام الدم والمال نعم وهي لمن شهد الوقعة من اهل القتال هي لما للغزاة من شهد الوقعة من حضر الوقعة من اهل القتال اما من حضرها من غير اهل القتال في التجار والخدم الذين لا يقاتلون وانما يخدمون الغزو او التجار اللي جاو معهم سلع يبيعون او اسلحة يبيعون هؤلاء ليس لهم في الغنيمة شيء وان كانوا حظروا لانهم لم لم يقاتلوا فلمن حضر المعركة من اهل القتال سواء قاتل او لم يقاتل لانه مستعد للقتال نعم فيخرج الخمس ثم يقسم باقي الغنيمة. نعم قال تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فانا لله خمسا وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبالاسلام الخمس يقسم خمسة اقسام كما في الاية وهو لمصالح المسلمين لاهل البيت قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وللمصالح المسلمين للفقراء واليتامى والمساكين. وابن السبيل وباقي الباقي اربعة الاخماس يخرج منها التمثيل اذا رأى الامام التنفيذ ينفذ وما بقي بعد التنفيذ يقسم على المقاتلين للراجل سهم وللفارس ثلاثة اسهم. نعم ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة اسهم. نعم. سهم له وسهمان لفرسه. لان الفرس له له وتأثير في الجهات الفارس له تأثير في الجهاد الذي تحته فرس اما الراجل الذي ليس تحته فرس فهذا له تأثير لكن ليس كتأثير الفارس يعطى الفارس اكثر سهمان للفرس لما لها من الاثر واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. الخيل فيها قوة فيها ارهاب للعدو نعم ويشارك الجيش سراياه فيما غنمه ويشاركونه فيما غنم. نعم السرية هي القطعة من الجيش في عندنا جيش وعندنا سرية الجيش معروف وهو الذي الذي يجهزه الامام ويقوده الامام بنفسه يقوده الامام بنفسه او يأمر عليه اميرا هذا هو الجيش اما السرية فهي قطعة من الجيش تخرج اجل تأمين المقاتلين ان يهجم عليهم احد تصبر الطريق وتردع العدو الذي يخشى فهي فيها قوة للمسلمين السرية فاذا خرج من فاذا خرج من الجيش سرية والجيش غنم والسرية لم تغنم فان السرية تشارك الجيش وكذلك العكس لو ان السرية غنمت والجيش لم يغنم فان الجيش يشارك السرية لانهم شيء واحد والجيش ردء لهم. الجيش ردء للسرية نعم والغال من الغنيمة ويشارك ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت. نعم. ويشاركونه فيما غنم. هكذا السرايا تشارك الجيش فيما الغلول هو الاخذ من الغنيمة قبل قسمتها وكتمان شيء من الغنيمة لان الواجب على المقاتل اذا غني شيئا ان يجعله في الغنيمة ولا يختص به هو الواجب على كل مقاتل اذا رنم مالا ان لا يختص به دون اخوانه فليجعله في الغنيمة فاذا كتمه او اخذ شيئا من الغنيمة خفية هذا هو الغرور وهو كبيرة من كبائر الذنوب قال الله سبحانه وتعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فمن غل شيئا جاء به يوم القيامة يحمله ان كان بعيرا اذا جاء يحمله ان كان آآ شاة جاء يحملها ان كان بقرة جاء يحملها ان كان مالا جاء يحمله على على عاتقه يوم القيامة ومن يغلل يا سيدي ما غل يوم القيامة هذي عقوبته في الاخرة وفي الدنيا ايضا يعزر بان يحرق رحله وهو اساسه للفراشه ما معه من الثياب وما معه من المتاع والاكل يحرم تنكيلا به الا السلاح فانه لا يحرق والا المصحف اذا كان معه مصحف فانه لا يحرق والا ثيابه التي يلبسها ويستتر بها هذه لا تحرق والغلول كبيرة من كبائر الذنوب للوعيد الشديد عليهم وكذلك من الغرور ما يدفع للعمال الذين يخرجهم الامام لجباية الصدقات فاذا اخذوا هدايا فهي غلول قال صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول وكذلك لو اخذوا من الزكاة شيئا وجحدوه فانه غلول وكذلك الاخذ من بيت مال المسلمين الذي يأخذ من بيت مال المسلمين بدون وجه حق هذا من الغلول وكذلك الموظف الموظف الذي يأخذ من الناس هدايا في مقابل عمله لهم وانجاز معاملاتهم او تقديم بعضهم على بعض او اعطائهم حق غيرهم هذا من الغلول فالغلول اصله انه يكون في الغنيمة لكن ايضا يتنوع الى هذه الانواع فما يعطاه عمال الصدقة هذا غلول ما يعطاه الموظفون ويهدى اليهم هذا من الغلول او ما يأخذونه من مال المسلمين يأخذونه بالحيلة او الخفية هذا من الغلول. نعم والغال من الغنيمة يحرق رحله كله لكن الغالب من الغنيمة يحرق رحله واما الغالي من غيرها هذا لا يحرق رحله ولكن عليه الوعيد الشديد عليه الوعيد الشديد وانه سيأتي بمغلة يوم القيامة ومن يغلل هذا عام من الغنيمة وغيرها. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة نعم لكنه لا يحرق رحله هذا خاص بالغل من الغنيمة نعم والغل من الغنيمة يحرق رحله كله الا السلاح والمصحف وما فيه روح الا السلاح لانه ينتفع به في الجهاد والمصحف لانه كتاب الله عز وجل وما فيه روح من الحيوانات اذا كان معه دواب فلا تحرق دابته ومركوبه نعم لان هذا تعذيب للحيوان نعم واذا غنموا ارضا فتحوها بالسيف خير الامام بين اذا الذي مضى الذي مضى اذا كانت الغنيمة من المنقولات من الاموال المنقولة فهذه احكامه التي سبقت. اما اذا كانت الغنائم من الاموال الثابتة ليست المنقولة الاموال الثابتة والمزارع فهذه يخير الامام بين امرين الامر الاول ان يقسمها بين الغانمين والامر الثاني ان يجعلها وقفا للمسلمين. تكون غلتها لبيت المال. تصرف في مصالح المسلمين توقف ويضرب عليها الخراج وهو التأجير فمن يزرعها يدفع الخراج لبيت المال خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده نعم واذا غنموا ارضا فتحوها بالسيف. فتحوها بالسيف اذا فتحوها بالسيف يعني بالجهاد فهي غنية استاذ يعني بالجهاد فهي غنيمة. اما ان استولوا عليها بالصلح استولوا عليها بالصلح لا بالجهاد او الكفار فروا منها بدون قتال فهذه لا تكون من الخير ما تركوه فزعا او ما تركوه صلحا فهذا لا يكون من الغنيمة وانما يكون من الفيء نعم واذا غنموا ارضا فتحوها بالسيف خير الامام بين قسمها ووقفها على المسلمين. لان عمر رضي الله عنه اوقف اراضي العراق وارض الشام ومصر وظرب عليها الخراج فتؤجر لمن يزرعها ويدفع الخراج سنويا سواء زرعها او لم يزرعها يدفع الخراج ولا يعطلها نعم ووقفها على المسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرا يعني يؤجر الاخراج معناه الاجرة. نعم. خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده هو المرء من من هي بيده ممن استأجرها ممن استأجرها من المسلمين نعم. والمرجع في الخراج والجزية الى اجتهاد الامام. المرجع في مقدار الخرج. مقدار الخراج الذي قد من المستأجر كل سنة والمرجع في الجزية وهي ما يؤخذ من اهل الكتاب في مقابل تركهم وعدم قتلهم وبقائهم على دينهم هذي تسمى الجزية. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيدوا وهم صاغرون فما يؤخذ من اهل الكتاب في مقابل تركهم وبقائهم على دينهم وتأمينهم على دمائهم واموالهم هذا يسمى بالجزية وهو خاص باهل الكتاب كما في نص الاية الكريمة وبعض العلماء يرى ان الجزية عامة تؤخذ من كل كافر ولكن نص الاية على انها في اهل الكتاب الخرائج مقدار الخراج ومقدار الجزية ومقدار العشر وش العشر العشر الذي يؤخذ من تجار الكفار اذا تاجروا في بلاد المسلمين الكفار جاءوا ببضائع يجدعونها في بلاد المسلمين المسلمون يأخذون عليها العشر تعشير يتركونهم يجيبون بظايعهم هذه الامور الثلاثة الخراج الجزية العشر تقديرها راجع الى اجتهاد الامام هو الذي يقدرها وهذا من صلاحياته نعم ومن عجز عن عمارة ارضه اجبر على اجارتها اذا استأجر احد ارضا خراجية استأجرها على انه يدفع اجرتها سنويا لكن جزء عن الزراعة عطلها ولا يزرعها هذا تؤخذ منه وتدفع لغيره تؤخذ منه وتدفع لغيره ولا يعطلها نعم ومن عجز عن عمارة ارضه اجبر على اجارتها او رفع يده عنها اما انه يأجرها ويدفع الخراج اللي عليها يأجرها بما يشاء بكيفه. ولكن يدفع الخراج عليها او انه ينزع يده عنها ويتأجر لغيره. ولا تبقى معطلة. ويقول انا عجزت ما يضيع حق المسلمين نعم ويجري فيها الميراث يجري فيها الميراث انسان استأجر ارضا خراجية يدفع الخراج كل سنة مات وارثه يقوم مقامه وارثه يقوم مقامه ان اراد ينزل منزلته ويدفع الخراج لان لان المستأجر اذا مات لا تبطل الاجارة اذا مات المستأجر ما تبطل الاجارة تبقى الاجارة هو الوارث يقوم مقامه مورث فيها يدفع الاجرة. نعم وما اخذ من مال مشرك بغير قتال هذا الفريق اذا انصرفت الاموال التي تؤخذ من الكفار على ثلاثة اقسام القسم الاول الغنيمة وهي الاموال المنقولة القسم الثاني الاراظي المغنومة القسم الثالث الحي او ان شئت تقول ما يؤخذ من اموال الكفار قسمان. قسم غنيمة وقسم فيه الغنيمة على قسمين اموال منقولة وهذه تقسم بايه الغانمين اموال ثابتة هذي يخير فيها الامام بين القسمة وبين الوقفية للمسلمين النوع الثاني الفيء الفيء وهو ما جلا عنه الكفار او تصالحنا معهم عليه ان يهللنا هذا يسمى بالفيض ومال المرتد الذي قتل في الردة او مات مرقد هذا يكون من الفيل. نعم وما تركوه فزعا. نعم. وخمس خمس الغنيمة. هذي يتكون من هذه الاشياء ما اخذناه منهم على انه خرج او اخذناه منهم على انه عشق او اخذناه منهم على انه جزية او ما تركوه فزعا بدون قتال هذا كله شيء بمعنى انه لمصالح البيت المالي يكون لمصالح بيت المال. نعم. وخمس خمس الغنيمة كذلك خمس خمس الغنيمة الذي سبق هذا يتبع همس الخمس ما هو بالخمس خمس الخمس اعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل لله خبثه للرسول هذا سهل لله ولرسوله. لذو القربى هذا السهم الثاني واليتامى هذا السهم الثالث والمساكين هذا السهم الرابع وابن السبيل هذا السهم الخامس الخامس نعم وما اخذ من مال مشرك بغير قتال كجزية وخراج وعشر وما تركوه فزعا وخمس خمس الغنيمة ففيئ يصرف في مصالح المسلمين شيء سمي شيئا للفاء اذا رجع. لان اصل الاموال للمسلمين خلقها الله للمسلمين ولكنها صارت بايدي الكفار وهي ليست لهم في الاصل ليست له في الاصل انما هي للمسلمين قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فاصل الاموال للمسلمين. فاذا قاتل المسلمون الكفار او حصلوا على اموالهم رجعت الى المسلمين. رجع اليهم ما كان لهم في الاصل. فلذلك سميت هيأ. من فاء فاذا رجع نعم من باب عقد الذمة واحكامها يكفي هذا يسألون عن هل يوجد درس في مسجد شيخ الاسلام في الغد ان شاء الله في درس بكرة في مسجد شيخ الاسلام ايش اسمها؟ السويدي ان شاء الله نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله اذا توفي الطفل في بطن امه في الشهر التاسع فهل يعق عنه؟ وهل يشفع لوالديه اذا لم يعاق عنه اذا نفخت فيه الروح اذا نفخت فيه الروح ومات في بطن امه وسقط فانه يستحب له العقيقة يستحب انه يسمى ويعض عنه ولو كان ميتا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يذكر اسم المولود عند ذبح العقيقة؟ فيقال هذه عن فلان لا بأس اذا ذكر لا بأس وان لم يذكر فانها تكفي النية. قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل العيوب التي لا تجزئ في الاضحية تنطبق على العقيقة تماما؟ نعم حكمها حكم الاضحية فيما يجزي وفيما لا يجزي طبق عليها احكام الاضحية. فما يجزئ اضحية يجزئ عقيقة. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم اذا عين رجل اضحية ثم انكسر قرنها او يدها او مرضت بتفريط او بغير تفريط فما الحكم في هذه الحال هذا كما سبق لكم الا ان كانت واجبة في ذمته قبل التعيين بنذر او وصية فانه يلزمه بدلها يلزمه بدلها اذا تعيبت اما اذا كانت ليست واجبة في ذمته قبل التعيين انما هي تطوع ثم عينها فهذه اذا تعيبت يذبحها وتجزي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل بلاد المسلمين في هذا الوقت تعد واحدة؟ فاذا هاجم العدو واحدة منها وجب على جميع المسلمين الجهاد يا اخواني من عهد بعيد وبلاد المسلمين متقسمة الى ولايات وامارات وكل ولاية لها حكم نفسها لهم امام وله رعية ولا يلزم رعيتنا طاعة امام في رعية اخرى هذا شيء جرى عليه عمل المسلمين فلهم حكمهم ولنا حكمنا لكن مساعدتهم بالمال مساعدتهم او بالجهاد تطوعا معهم لا بأس اما انه يجب علينا فلا يجب علينا ندافع عن بلدنا عن بلدنا هذا اللي يجب علينا فرض عين اما جهادنا عن بلد مسلمي الاخرين فهذا من باب التطوع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من هو الامام الذي يأمر بالجهاد؟ هل هو ملك البلاد؟ او عالم من علماء المسلمين؟ او من يكون بالظبط حفظكم والله الامام هو الذي بايعه المسلمون او استولى عليهم وبايعوه خضعوا له هذا هو الامام من استولى وخضع له الرعية وبايعته اما بالقوة واما بالبيعة والاختيار هذا هو الامام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الذين يعملون في مراكز حدود هذا به البلاد يؤدون مرابطين لهم اجر المرابطين اذا صلحت نيتهم ان شاء الله لانهم في حماية بلاد المسلمين فلهم اجر مرابطة في حماية بلاد المسلمين من تسلل للاعداء. وتخريب المخربين ولا شك انهم تعرضين للخطر العظيم وانهم مهددون وانهم يتعبون فاذا احتسبوا الاجر فلهم اجر المرابطين ان شاء الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجال الامن الذين يقتلون في الميدان من قبل مروجي المخدرات او المجرمين المطلوبين للدولة هل يعدون شهداء نعم الذي يدافع عن حرمات المسلمين ويقتل في سبيل ذلك يعد شهيدا ان شاء الله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نرى كثيرا من الاعلاميين والكتاب يطالبون بعدم تدريس الجهاد وحذفه من المناهج. فما رأي فضيلتكم وفي هذا عاد نطيعهم حنا لا قالوا هذا ما نطيعهم هذا كلام باطل وهم يقولون اكثر من هذا. يقولون القرآن ايظا تصرفوا فيه واحذفوا الايات اللي فيها تحريم موالاة الكفار وحذفوا ذكر اليهود والنصارى تكفير اليهود والنصارى ولعنهم ما نطيعهم فيها يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم بعد ايمان ان يردوكم يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا على اعقابكم فتنقلب خاسرين يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين فلا نطيعهم نحن مسلمون وهم كفار فلا نطيعهم نعم يقول فضيلة الشيخ حتى لو ان واحد من المسلمين قال احذفوا هالشيء هذا فاذا كان يرى ان هذا ما هو صحيح فهو كافر مرتد عن دين الاسلام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من ذهب الى الجهاد بدون اذن والديه فما حكم عمله حكم انه مخطئ عاص لوالده هذا عقوق يعتبر من العقوق. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا مثل جندي من العدو باحد افراد اسرته تمثيلا شنيعا اذا اذا مثل جندي من العدو باحد افراد اسرته تمثيلا شنيعا وتمكنت من هذا الشخص فهل يجوز ان امثل به واستشفي منه لا نهي عن التمثيل نهي عن المثنى النبي صلى الله عليه وسلم هم ان يمثل للمشركين لما مثلوا بحمزة رضي الله عنه الله جل وعلا نهاه عن ذلك. فلا تجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه. فهل هذا مطلقا؟ ام لا بد من اذن الامام لا هذا مطلقا هذا هذا فيه امر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مطلق السلف وهو الثياب الثياب والسلاح هذا للقاتل ولا يدخل في الغنيمة انما يدخل في الغنيمة ما مع العدو من المال. نعم. اما لباسه وسلاحه هذا للقاتل. اعطاه اياه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر الشيخ ابن قدامة رحمه الله في كتابه الكافي ان شهيد البحر يغفر له الذنب والدين هذا صحيح كل من مات بحادث مفاجئ غرق ولا حريق ولا وباء غير يعني وباء قتل او سكتة قلبية او وهو مسلم فهو شهيد لكنه ما هو مثل شهيد المعركة شهيد في الاخرة اما في الدنيا فانه يعامل معاملة الجنائز يغسل ويكفن ويصلى عليه يعامل معاملة الجنايز. لكنه في الاخرة له اجر الشهداء نعم وهل شهيد البحر يغفر له الدين وش اللي يخصص شهيد البحر؟ كل شهيد الشهداء حكمهم واحد. نعم. يغفر لهم كل شيء الا الدين الدين هذا حق ادمي وحق الادمي لا يسقط الا بعفوه او اعطائه اياه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول الرسول صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله ايمانا بالله وتصديقا بوادي وكان ريه وشباعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. رواه البخاري في صحيحه. فهل معنى هذا الحديث مستمر الى عصرنا هذا عصر الاجهزة الحديثة والطائرات وهل يترتب الاجر المذكور في الحديث في زماننا الحالي؟ نعم. نعم. هذا عام النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة فاذا اعدها للتدريب على الجهاد وللحاجة القتال القتال حتى مع المدرعات ومع الاسلحة يحتاج الى الخير احيانا تكون في جبال يكون في مسالك وعرة فيحتاجون الى الخيط نعم يقول اللهم صلي وسلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الجهاد مع اهل البدع والمبتدعة اذا كان فيه نصر للاسلام والمسلمين فيجاهد ما هو لاجل المبتدع يجاهد من اجل المسلمين وحماية بلاد المسلمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الرجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يؤيد هذا الدين في الرجل الفاجر قد يكون فاجر ولكن يحصل منه مصلحة لحماية الاسلام والمسلمين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى هذه العبارة؟ اذا كان العدو اكثر من الثلثين لم تجد مصادرتهم نعم هذا في القرآن الله جل وعلا يقول يا ايها النبي اه يقول سبحانه وتعالى في اية في اخر سورة الانفال يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين وان يكن مائة وان يكن منكم مائة آآ وان يكن منكم مئة صابرة يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وان يكن منكم مئة صابرة يغلب الفا. من الذين كفروا لانهم قوم لا يفقهون هذا في اول الامر كان المؤمن محرما عليه ان يفر امام العشرة الواحد من المؤمنين محرم عليه ان يفد امام العشرة ثم خفف الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ظعفا فان يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين ان يكن منكم الف يغلب الفين فلا يفر امام الاثنين. المؤمن الواحد لا يفر امام الاثنين والعشرة لا يفرون امام العشرين والمئة لا يفرون امام المئتين. اذا كانوا اذا كانوا مثليهم فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مقدار القوة التي نعدها لقتال العدو. نعم. ما مقدار القوة التي نعدها لقتال العدو حتى نكون مستطيعين لقتال وهل يشترط النصف من قوتهم على الاقل الله جل وعلا لم يحدد القوة لانها تختلف باختلاف الازمان واختلاف القدرة والاستطاعة. قال سبحانه واعدوا لو ما استطعتم من قوة اطلق ولم يحدد فكل ما يستطيعه المسلمون في كل زمان بحسبه فانهم يعملونه وما لا يستطيعونه فانه غير مؤاخذين. على عدم وجوده. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول المصنف وسهمان لفرسه هل المقصود الفرس المملوك للمجاهد دون ما كان مملوكا للدولة الحرس الذي له الفرس الذي له واذا كان الفرس لواحد والفارس ليست له الفرص فالفارس له سهمه والسهمان لصاحب الفرس صاحب الفرس والراكب له سهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في جهاد الدفاع اذا لم يكن لاهل البلد المهجوم عليهم قدرة على دفع العدو. هل يجب على جميع المسلمين نصرتهم؟ ام على من جاورهم فقط وان استنصروكم فعليكم النصر. اذا استنصروا بالمسلمين وجب على المسلمين ان يجيبوهم الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فاذا كان الذين استنصرونا عليهم بيننا وبينهم عهد لا يجوز ان ان نغدر لهم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سمعت من الكثير من يقول انه ليس هناك دليل نصي على طلب اذن الامام في الجهاد. فهل يوجد دليل شرعي على ذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي نظم الجهاد بنفسه والله امره به. يحرض المؤمنين على القتال والخلفاء والامرا هم هم خلفاء الرسول يقومون مقام هو وولي الامر. الرسول ولي امر عليه الصلاة والسلام. فكل ولي امر يقوم مقامه من المسلمين الى وياخذ الصلاحيات الى ان تقوم الساعة الذي كان ينظم الجيوش والسرايا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ما كانوا يجاهلون بدون اذنه او او يقاتلون بدون اذنه فهو الامام عليه الصلاة والسلام وكل ائمة المسلمين يرثون هذه الصلاحيات. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من ظل وكذلك في الحديث الحديث الجهاد ماض مع كل امام برا كان او فاجرا مع كل امام هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم مع كل امام برا كان او فاجرا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من غل واستشهد في المعركة فهل يعتبر شهيدا من ظل من ظل ثم استشهد في المعركة له اجر الشهادة وله وله وعليه عذاب الغرور عليه عذاب الغلول نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام هل هو للتحريم ام للكراهة؟ تحريم للتحريم ما نبدأهم بالسلام لكن اذا اذا بدأونا هم رددنا عليهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قيام الرسول صلى الله عليه وسلم والقاؤه الخطبة في من قبل في من قبل الهدية من العمال هل هذا يجيز التشهير بالمرتشي اي نعم هذا لاجل ردع الباقين ولا الرسول ما سماه ما سماه قال ما بال ما بال اناس يوليهم على ما ولانا الله عليه ثم يأتي الرسول ما هنا فيقوم الامام او العالم ويحذر من هذا لكن لا يسمي صاحب القضية. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأيكم بهذه المقولة؟ ان المسلمين الان لا يستطيعون الجهاد لانه ليس لديهم قوة السلاح وان سابق غير الان لان العدو عنده اسلحة فتاكة ويقتلك بمجرد بمجرد ضغطة زر نعم هذا صحيح اذا صار مالنا طاقة بهم لا نغزوهم وانما ندافعهم اذا اتوا الى بلادنا هذا صحيح ما بنا آآ قوة لقتال الطلب فاننا لا نقاتلهم قتال طلب ولكن نقاتلهم قتال دفاع اذا هجموا على بلادنا او حاصروها قاتلناهم لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو ان تبينوا لنا رأي فضيلتكم في مسألة كثر فيها النقاش وهي من فجر نفسه ليقتل العدو من الكفار. فهل يعد منتحرا او وشهد والله هذي تحتاج الى نظر وتحتاج الى ما اقدر الان اقول فيها لان الظروف تختلف والاحوال تختلف فلا يصدر فيها حكم عام والظروف تختلف والاحوال تختلف نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قطع الامام صلاته بعذر شرعي وهو يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية اذا اذا قطع الامام صلاته لعذر شرعي. هم. وهو يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية فهل يكمل القراءة من ينوب عنه؟ ام يبدأ بها من اولها؟ يكملها يكملها النائب اذا قدم نائبا يكمل لانه يبني على صلاة امامه ايبني على ما قرأ من الفاتحة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الانسان مسافرا في يوم الجمعة واراد ان يصلي الظهر في غير جماعة فهل يقصر صلاة الظهر وهل معها مع العصف مقصورة مع انه في يوم جمعة نعم المسافر يصلي ظهر ويجمع معها العصر. انما الممنوع انه يصلي جمعة ويجمع معه العصر هذا هو الممنوع اما اذا صلى ظهرا فانه يقصر ويجمع معها العصر. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من مات وعليه دين ولم يستطع الوفاء به في حياته فهل يلزم ابناؤه بتسديد الدين عن طريق المحسنين لا ما يلزم ولكن يستحب لهم ان يستحب لهم ان يسددوا الدين عن والدهم واذا سدده احد من المسلمين فلا بأس من اقاربه ومن غيره انما اللزوم ما يلزمه ان كان له تركة الدين يسدد منها مقدما على الوصية وعلى الارث وان لم يكن له تركة من علم به من اقاربه او من اخوانه المسلمين يستحب له ان يسببه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة اعتمرت صغيرة وطافت وهي حائض واستحيت ان تخبر اهلها ثم عادت ثم عادت وقصرت شعرها وارتكبت بعد ذلك عددا من المحظورات ثم بعد ذلك عادت واعتمرت عمرة صحيحة ثم تزوجت فهل تحل من عمرتها الاولى بطوافها في العمرة الثانية؟ ام تبقى محرمة؟ وهل يكون عقد الزواج فاسدا العمرة التي ادتها وهي حائض غير صحيحة. بقيت محرمة فلما اعتمرت العمرة الثانية مضت هذا مضي في الاولى مضيف للولد فعمرتها الثانية كانت هي العمرة الاولى وتحللت منها ثم تزوجت الزواج صحيح لانه بعد ما تحللت من العمرة الاولى بالعمرة الثانية. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر قال بعض العلماء ان قول الناس هذا يوم اغبر او يوم اسود لا يعتبر هذا من سب الدهر فارجو التوضيح نعم ذكر وصف اليوم هذا لا بأس به في يوم نحس مستمر الله وصف بانه يوم نفس عذاب اليم مؤلم يعني وصف اليوم او وصف العذاب بانه شديد او بانه اليم او بانه نحو هذا لا بأس انما ذمه على ما جرى ان تذم الدهر على ما جرى ووقع من الموت او من القتل هذا هو المذموم الاوسم بالدار انك تنسب ما جرى من المكروه تنسبه الى الدهر اما اذا كان اليوم فيه وصف مثل يوم عاصف او ريح عاصف او يوم شديد فلا بأس بذلك نعم لان هذا ما هو من باب الذنب هذا من باب الوصف نعم يقول هذا يوم طيب وهذا ريح طيب او تقول هذا يوم عصيب او يوم شديد او يوم آآ اليم او ما اشبه ذلك لا بأس هذا جاء في القرآن جاء بالقرآن وصف اليوم بانه يوم نحس. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اذا كنا في مكة في المسجد الحرام؟ وسنسافر بعد صلاة الجمعة هل يجوز الا نصلي جمعة فلنصليها ظهر لنجمع معها العصر ونأخذ اجر صلاتين في المسجد الحرام الله يهديكم. اذا حضرت صلاة الجمعة صل مع مع معهم صل معهم على انها جمعة وتجزي عنك. وخلى العصر لما يجي وقتها يصليها في وقتها ولا تجمعها مع الجمعة ولا تترك الجمعة تقول لا ابى اصلي ظهر وهم عندك يصلون الجمعة صل معه صل معهم صلاة الجمعة يحصل لك اجر الجمعة ولا يجوز انك تجلس والصلاة تقام وانت جالس ما يجوز هذا. صلي معهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من ادركته صلاة العصر قبل سفره وصلاها بعد خروجه من بلده فهل يتم صلاة العصر ام يقصرها؟ اذا وجبت عليه في البلد فانه يصليها تامة لان الاعتبار بوجوبها لا بادائها فيصليها تامة. اما اذا لم تجب الا بعد من خرج من البلد فانه يقصرها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يؤجر الانسان على ركوب الخيل بنية الاعداد للجهاد ونية الرياظة والترويح عن النفس وتقوية البدن حسب النية اذا نوى تعلم بركوب الخيل تدرب على الجهاد فانه يؤجر على هذه النية وكذلك الرماية اذا كان قصده تعلم الرماية لاجل الجهاد في سبيل الله يؤجر على ذلك وكذلك ركوبه الابل اذا كان قصده من ذلك تدرب على والمراكب الجهاد فله له ما نوى. اما اذا كان قصده الترويح عن النفس فقط هذا مباح هذا من المباحات ولا يعذب