﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:25.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اما بعد فيقول الامام الحافظ المنذر رحمه الله في مختصر صحيح مسلم

2
00:00:25.350 --> 00:00:44.150
كتاب الغسل باب انما الماء من انما الماء من انما الماء من الماء في الرجل يطأ ولا ينزل عن عبدالرحمن بن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن ابيه قال

3
00:00:44.300 --> 00:01:01.450
خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الى قبا حتى اذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ بي

4
00:01:01.550 --> 00:01:23.500
فخرج يجر ازاره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعجلنا الرجل فقال عتبان يا رسول الله ارأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني ماذا عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

5
00:01:23.600 --> 00:01:42.500
انما الماء من الماء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد

6
00:01:42.750 --> 00:02:05.150
وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد قال رحمه الله كتاب الغسل

7
00:02:05.700 --> 00:02:41.200
اي من الجنابة صفته  الاحكام المتعلقة به والغسل من الجنابة هو طهارة من الحدث الاكبر ان الحدث نوعان اصغر واكبر الغسل من الجنابة طهارة من الحدث الاكبر وهو يكون باحد امرين

8
00:02:41.700 --> 00:03:11.200
بخروج المني او بالتقاء الختانين كما سيأتي تفصيل ذلك قال باب انما الماء من الماء. فالرجل يطأ ولا ينزل الماء اي ماء الغسل من الماء اي ماء المنيء فالرجل يطأ ولا ينزل يحصل منه الوطأ ولا يحصل منه الانزال

9
00:03:13.250 --> 00:03:31.500
قال باب انما الماء من الماء اي ان الماء الذي هو الغسل الواجب على العبد انما هو من الماء الذي هو المني فقط بمعنى ان الرجل لو وطأ ولم ينزل لا غسل عليه

10
00:03:33.650 --> 00:03:48.750
وكان هذا في اول الاسلام كان هذا في اول الاسلام كان الجماع في اول الاسلام لا يوجب غسلا كان الجماع في اول الاسلام لا يوجب غسلا الا ان ينزل المني

11
00:03:49.650 --> 00:04:06.350
ثم نسخ هذا الحكم ثم نسخ هذا الحكم ولهذا قوله في الحديث الذي يأتي معنا انما الماء من الماء هذا منسوخ ولهذا يأتي بالترجمة التي بعده باب نسخ الماء من الماء

12
00:04:08.600 --> 00:04:27.450
اورد رحمه الله هذا الحديث حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الى قباء خرجت يوم الاثنين الى قباء

13
00:04:29.000 --> 00:04:51.800
آآ خروج النبي عليه الصلاة والسلام الى الى قباء خروج متكرر وجاء في بعض الاحاديث انه يخرج كل سبت قيل كل سبت اي يوم السبت فيكون في ذلك فضيلة للخروج الى قباة في ذلك اليوم. وقيل كل سبت كل اسبوع

14
00:04:52.550 --> 00:05:12.350
كل سبت اي كل اسبوع هنا كان خروجه يوم الاثنين كان خروجه الى قباء يوم الاثنين صلوات الله وسلامه عليه والفظيلة التي جاءت في الصلاة في مسجد قباء لا تختص بيوم

15
00:05:12.950 --> 00:05:29.650
السبت او اي يوما او اي يوم من الايام بل هي في كل يوم من تطهر في بيته واتى مسجد قباء صلى فيه صلاة كان كاجر عمرة الحاصل ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج

16
00:05:29.800 --> 00:05:51.250
خروجا متكررا الى اي الى قباء قال حتى اذا كنا في بني سالم بني سالم منازلهم في الطريق منازلهم في الطريق الى مسجد قباء فمر في منازلهم ومفيئهم في طريقه الى قباء ووقف

17
00:05:51.650 --> 00:06:19.100
على باب عتبان ابن مالك رضي الله عنه فصرخ به اي ناداه بصوت فخرج يجر ازاره خرج يجر ازارا وجاء في رواية فخرج ورأسه يقطر فخرج ورأسه يقطر فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الهيئة

18
00:06:19.250 --> 00:06:44.350
قال اعجلنا الرجل اعجلنا الرجل فقال عتبان ابن مالك رضي الله عنه يا رسول الله ارأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه يعني كان يجامعها واعجل عنها ونزع قبل ان ينزل منه المني

19
00:06:44.900 --> 00:07:00.400
فماذا عليه اي هل عليه غسل او ليس عليه غسل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء انما الماء اي ماء الغسل من الماء اي المني

20
00:07:00.750 --> 00:07:21.650
بمعنى انه ان وجد المني وجد الغسل لم يوجد المني لم يوجد الغسل هذا هو المعنى المراد بالحديث لكن هذا نسخ هذا هذا نسخ واصبح الموجب اه الغسل امرين هذا الذي هو الماء

21
00:07:21.950 --> 00:07:49.200
الذي هو نزول المني والامر الاخر التقاء الختانين التقاء الختانين فاذا حصل الانزال ولو لم يلتقي الختانان وايضا لو حصل التقاء الختانان ولم يحصل انزال او حصل معا فبذلك يجب الغسل

22
00:07:49.800 --> 00:08:10.150
فبذلك يجب الغسل. الحاصل ان قوله انما الماء من الماء هذا النسخ اه وكان هذا في اول الاسلام نعم قال رحمه الله باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين

23
00:08:10.700 --> 00:08:29.400
عن ابي موسى رضي الله عنه قال تلف في ذلك رهط من المهاجرين والانصار فقال الانصاريون لا يجب الغسل الا من الدفق او من الماء وقال المهاجرون بل اذا خالط فقد وجب الغسل

24
00:08:29.650 --> 00:08:47.650
قال قال ابو موسى فانا اشفيكم من ذلك فقمت واستأذنت على عائشة فاذن لي فقلت لها يا اماه او يا ام المؤمنين اني اريد ان اسألك عن شيء واني استحيك

25
00:08:47.900 --> 00:09:07.850
فقالت لا تستحي ان تسألني كما كنت سائلا عنه وتستحي لا تستحي ان تسألني عما كنت سائلا عنه امك التي ولدتك فانما انا امك قلت فما يوجب الغسل قالت على الخبير سقط

26
00:09:08.100 --> 00:09:30.350
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل قال باب النسخ الماء من الماء ووجوب الغصن بالتقاء الختانين عرفنا ان

27
00:09:30.700 --> 00:09:50.600
الامر في اول اسلام ان الغسل لا يجب الا اذا نزل الماء وقد قال عليه الصلاة والسلام انما الماء من الماء. انما الماء من الماء اي ماء الغسل مما علمني

28
00:09:51.550 --> 00:10:18.050
ثم نسخ هذا الحكم  اورد هذا الحديث عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال اختلف في ذلك يعني هل هل   الجماع والوطأ الذي لا يكون معه انزال هل يوجب غسلا

29
00:10:19.150 --> 00:10:45.450
الغسل بالانزال فقط او انه ايضا بالجماع ولو لم يكن هناك انزال  قال اختلف جماعة من المهاجرين والانصار فقال الانصاريون لا يجب الغسل الا من الدفق او من الماء وهذا فيه الحديث المتقدم انما الماء

30
00:10:45.550 --> 00:11:05.800
من الماء لا يجب الغسل الا من الدفق او من الماء المقصود من الماء اي ماء المني. اذا خرج او نزل فان فانه بنزوله وخروجه يجب الغسل فكان الانصاريون يقولون لا يجب الغسل الا من الدفق. بمعنى ان الرجل لو جامع

31
00:11:06.150 --> 00:11:26.350
واولج  لا يجب الغسل الا اذا نزل لو اكسل او اعجل مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله ونزع قبل ان ان ينزل فيقولون في هذه الحالة لا يجب الغسل

32
00:11:27.450 --> 00:11:49.350
وقال المهاجرون بل اذا خالط فقد وجب الغسل. خالط اي حصل الايلاج ولو لم يحصل الانزال فانه يجب الغسل تلفوا في هذه المسألة قال ابو موسى الاشعري انا اشفيكم من ذلك اي اتيكم بالجواب الشافي هذا معنى انا اشفيكم من ذلك

33
00:11:49.450 --> 00:12:07.550
اي اتيكم في هذه المسألة بالجواب الشافي فقمت فاستأذنت على عائشة رضي الله عنها فاذن لي فقلت لها يا اماه او يا ام المؤمنين اني اريد ان اسألك عن شيء واني استحييك

34
00:12:08.150 --> 00:12:26.250
يعني آآ المسألة فيها حياة استحيا ان اسألك لكنه دين وشرع ولا بد ان يسعى المرء ويتعلم دينه يترتب على هذا الامر  آآ صلاح العبادة او فسادها هو امر ليس بالهين

35
00:12:26.500 --> 00:12:44.750
والحياة لا يمنع من الفقه في في دين الله سبحانه وتعالى. فقالت لا تستحي ان تسألني عما كنت سائلا عنه امك التي ولدتك فانما انا امك والله جل وعلا قال في سورة الاحزاب

36
00:12:45.000 --> 00:13:11.600
النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم وازواجه امهاتهم فازواج النبي عليه الصلاة والسلام امهات المؤمنين ولا يتنافى هذا مع قولهم في سورة الاحزاب اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب

37
00:13:11.950 --> 00:13:37.550
لانهن امهات المؤمنين في الحرمة لا في التحريم امهات المؤمنين في الحرمة لا في التحريم فهن امهات المؤمنين لهن هذه الحرمة لهن هذه المكانة فهن امهات. ولهذا يخاطبن بذلك هذا ابو موسى لما ذهب اليها قال يا

38
00:13:37.900 --> 00:14:00.400
اماه لما خاطبها قال يا اماه اه او يا ام المؤمنين اني اريد ان اسألك عن شيء واني استحييك. فقالت لا تستحي ان تسألني قال قلت فما يوجب الغسل قلت ما يوجب الغسل

39
00:14:02.000 --> 00:14:27.000
بما يجب الغسل لان الخلاف كان بين الانصار والمهاجرين او الرهط من الانصار والمهاجرين في هذه المسألة ما الذي يوجب الغسل  قسم منهم قال يوجبه خروج الماء وقسم قال يوجبه المخالطة وان لم يخرج الماء

40
00:14:27.050 --> 00:14:51.950
وان لم يخرج الماء فسألها قال ما يوجب الغسل قالت له رضي الله عنها على الخبير سقطت على الخبير سقطت اي صادفت خبيرا بهذه المسألة التي اتيت تسأل عنها جئت الى من هو خبير بهذه المسألة

41
00:14:53.150 --> 00:15:17.600
و مثل هذا لا لا يعني لم تقله رضي الله عنها تزكية لنفسها او ثناء على نفسها او وانما حتى ايظا يزداد السائل طمأنينة  اه تلقيه للجواب الذي يسمع عندما يسأل

42
00:15:17.650 --> 00:15:35.050
اه شخصا آآ احدا فيقول له نعم انا عندي مثلا علم بهذه المسألة ويقصد ان ان يحصل له طمأنينة عندي علم بهذه المسألة ويوضح له وجه مثلا العلم الذي عنده بهذه المسألة حتى يطمئن السائل

43
00:15:35.550 --> 00:15:55.050
فالمهم قال قالت له على الخبير سقط اي صادفت خبيرا بما سألت عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها جلس اي رجل بين شعبها اي المرأة الاربع

44
00:15:55.550 --> 00:16:17.800
ومس الختان الختام. فقد وجب الغسل مس الختان الختان وجب الغسل. مس الختان ان يلتقي مكان الختان من الرجل مع مكان الختان من المرأة وهذا لا لا يكون الا اذا اه الا بغياب الحسنة

45
00:16:18.850 --> 00:16:45.300
فبهذا يكون هذا الالتقاء اذا التقى مكان الختام من الرجل مع مكان الختام من المرأة فقد وجب الغسل اذا افاد الحديث ان الغسل لا يتوقف على ماذا  على الماء لا يتوقف على الانزال لا يتوقف على الماء

46
00:16:45.850 --> 00:17:07.500
بل متى غابت الحسفة في الفرج وجب الغسل عليهما وان لم نعم ينزل وان لم ينزل نعم عن جابر بن عبدالله عن ام كلثوم عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت

47
00:17:07.950 --> 00:17:28.800
ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع اهله ثم يكسل هل عليهما الغسل وعائشة جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لافعل ذلك انا وهذه ثم نغتسل

48
00:17:29.450 --> 00:17:52.450
ثم اورد آآ هذا الحديث حديث جابر اه حديث اه ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها يرويه جابر ابن عبد الله عن ام كلثوم دوي جابر بن عبد الله عن ام كلثوم

49
00:17:53.600 --> 00:18:19.100
وام كلثوم هي اخت لعائشة رضي الله عنها  وهي ليست آآ صحابية تابعية وهنا الحديث من رواية الصحابي عن التابعي رواية الصحابي عن التابعين جابر ابن عبد الله صحابي يروي عن ام كلثوم التابعية تروي ام كلثوم عن عائشة

50
00:18:19.450 --> 00:18:40.300
رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث آآ هو من الاحاديث الناسخة لحديث ماذا انما الماء من الماء هذا من احاديث الناسخة للحديث المتقدم انما الماء من الماء

51
00:18:40.550 --> 00:18:56.150
فعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع اهله ثم يكسل جامع اهله ثم يكسل يجامع اهله ويحصل منه الجماع الايلاج

52
00:18:56.300 --> 00:19:14.000
ثم يكسل اي لا يحصل منه الانزال لا يحصل منه الانزال هل عليهما الغسل هل عليهما الغسل؟ وعائشة رضي الله عنها جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لافعل ذلك انا وهذه ثم نغتسل

53
00:19:14.250 --> 00:19:46.450
ثم نغتسل فافاد الحديث ان  ان الغسل لا يتوقف على وجود الانزال بل اذا حصل الجماع ولو لم ينزل فالغسل حين اذ واجب باب في المرأة ترى في النوم مثلما يرى الرجل وتغتسل. عن اسحاق ابن ابي طلحة عن انس رضي الله عنه

54
00:19:46.450 --> 00:20:07.300
انه قال جاءت ام سليم وهي جدة اسحاق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له وعائشة عنده يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفس

55
00:20:07.450 --> 00:20:28.100
فقالت عائشة يا ام سليم فظحت النساء تربت يمينك فقال لعائشة بل انت فتربت يمينه نعم فلتغتسل يا ام سليم اذا رأت ذلك ثم اورد هذه الترجمة باب في المرأة ترى في النوم

56
00:20:28.200 --> 00:20:49.300
مثل ما يرى الرجل وتغتسل المرأة ترى في في النوم مثل ما يرى الرجل وتغتسل هيا يحصل منها في النوم احتلام وبهذا الاحتلام الذي في في النوم يكون اه انزال

57
00:20:50.600 --> 00:21:20.000
اذا رأت الماء اذا رأت الماء الذي هو المني آآ فانها تغتسل فانها تغتسل وهذا الذي يتعلق بالماء اه آآ الذي يتعلق الاحتلام ينطبق عليه الحديث المتقدم انما الماء من الماء

58
00:21:20.700 --> 00:21:37.600
فاذا حصل في النوم يعني اه في في الاحتلام جماع ولم يرى ماء انما الماء من الماء ينطبق عليه الحديث ينطبق عليه الحديث انما الماء من ماء ولهذا بعض اهل العلم يحمل حديث على هذه

59
00:21:37.750 --> 00:21:56.550
لكن الصحيح انه ام ان منسوخ لكن هو فعلا ينطبق على حالة النوم انما الماء من الماء. يعني لو حصل جماع رأى في في المنام انه في جماع لكن لما استيقظ لم يرى ماء لا لا يجب الغسل. انما الماء من الماء في هذه الحالة

60
00:21:57.200 --> 00:22:16.250
انما الماء من الماء اورد حديث اسحاق بن ابي طلحة عن انس رضي الله عنه قال جاءت ام سليم وهي جدة اسحاق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له

61
00:22:16.850 --> 00:22:43.900
وعائشة عنده وعائشة عنده يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه فقالت عائشة يا ام سليم فظحت النساء تربت يمينك

62
00:22:44.250 --> 00:23:05.650
شربت يمينك هذه اصل المعنى اي مست يداك التراب من الفقر لكنهم يطلقونها في مقام الاستنكار في مقام في مثل هذه المقامات ولا يقصدون حقيقة الدعاء بذلك لا يقصدون حقيقة الدعاء بذلك

63
00:23:06.350 --> 00:23:23.800
اه تربت يمينك رغم انفك كلمات من هذا القبيل يعني تأتي على اللسان ولا يقصد حقيقة بها لا يقصد بها حقيقة الدعاء عليه بذلك فقالت يا ام سليم فضحتي النساء

64
00:23:24.700 --> 00:23:50.050
مرادها بقولها فضحت النساء اي حكيت عن النساء امرا يستحيا من وصفه النبي استحيا من وصفهن به لكن المقام هنا مقام ماذا نعم مقام تفقه في الدين مقام تفقه في الدين هذا دين وتعلم تعلم الاحكام

65
00:23:50.600 --> 00:24:14.600
وتعلم ما يتعلق بالطهارة آآ شيء لا تصح الصلاة الا به فقال فقال لعائشة بل انت اذا تربت يمينك بل انت فتربت يمينك لماذا؟ لان الذي فعلته ام سليم رضي الله عنها

66
00:24:15.050 --> 00:24:31.600
فعلت ما يجب من السؤال عن دينها فعلت ما يجب من آآ سؤال عن عن دينها فتفقهت في في في دين الله سبحانه وتعالى سألت عن امر يتعلق بدينها بعبادتها بصلاتها

67
00:24:32.400 --> 00:24:54.500
فقالت اه فقال لعائشة بل انت فتربت يمينك نعم فلتغتسل يا ام سليم اذا رأت ذلك اذا رأت ذلك اي رأت الماء اذا رأت ذلك اي رأت الماء ولا تجاه في رواية للحديث نعم تغتسل اذا رأت الماء

68
00:24:54.950 --> 00:25:14.150
اذا رأت الماء لكن اذا رأى الرجل او رأت المرأة آآ في المنام يعني حصل الاحتلام ولم ولما استيقظ او استيقظت لم يرى الماء او لم ترى الماء فلا يجب الغسل

69
00:25:14.300 --> 00:25:36.350
في هذه الحالة الغسل الذي يكون في بالاحتلام الذي يرى يرى فيه المرء الماء يرى فيه المرء الماء فاذا رأى الماء وجب الغسل قال فلتغتسل يا ام سليم اذا رأت ذلك اي رأت الماء. نعم

70
00:25:37.250 --> 00:25:55.000
قال رحمه الله باب صفة الغسل من الجنابة عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ادنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة

71
00:25:55.300 --> 00:26:17.600
فغسل كفيه مرتين او ثلاث ثم ادخل يده في الاناء ثم افرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الارض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم افرغ على رأسه ثلاث حفنات

72
00:26:17.650 --> 00:26:42.550
كل حفنة ملء كفيه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم اتيته بالمنديل فرده قال باب صفة الغسل من الجنابة واورد هذا الحديث حديث ام المؤمنين

73
00:26:43.150 --> 00:27:03.300
اه ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم والغسل آآ من آآ الجنابة آآ نوعان غسل مجزئ وغسل تام والمذكور هنا في حديث ميمونة والغسل التام الكامل

74
00:27:04.000 --> 00:27:29.400
والغسل المجزئ ان يفيض الماء مع النية على كل بدنه على كل بدنه ويتمضمض يستنتر ويستنثر فاذا حصل ذلك هذا هذا غسل مجزئ لكن الغسل التام الكامل هو المذكور في حديث ميمونة

75
00:27:29.900 --> 00:27:46.400
رضي الله عنها قالت ادنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة غسله من الجنابة اي الماء الذي يغتسل به من الجنابة قال فغسل كفيه مرتين او ثلاثا

76
00:27:47.450 --> 00:28:09.750
غسل كفيه اي افرغ من الاناء على كفيه مرتين او ثلاثا وغسل كفيه ثم ادخل يده في الاناء يعني بعد ان غسلهما ادخل يده في الاناء ثم افرغ به على فرجه وغسله بشماله

77
00:28:10.750 --> 00:28:32.050
وهذا فيه ان الفرج لا يمس باليمين لا يمسن ذكره بيمينه كما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام ثم افرغ به على فرجه وغسله بشماله غسله اي دلكه لانه سيكون باقي عليه عوالق

78
00:28:32.750 --> 00:28:58.900
فغسله بشمالهم ثم ظرب بشماله الارظ فدلك هذا الكن شديدا لان لان اليد اصبح بها شيء من العوالق فدلك شماله بالارض ويغني عن ذلك آآ مثل الان الصابون او اداء الادوات المواد التي تستعمل

79
00:28:59.100 --> 00:29:17.650
للنظافة فمن السنة ان ان ان يبدأ اول ما يبدأ بغسل الفرج ويدلكه بشماله ثم بعد ذلك يغسل يده يزيل ما بها من من عوالق. فالنبي صلى الله عليه وسلم دلك يده في التراب

80
00:29:18.450 --> 00:29:38.700
فلو استعمل الاسنان او الصابون او نحو ذلك المهم المقصود من ذلك ان يزيل هذه الاشياء التي علقت بشماله ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم توظأ وظوءه للصلاة ثم افرغ الماء على رأسه

81
00:29:39.300 --> 00:30:08.600
ثلاث حفلات كل حفنة ملء كفيه كل حفنة ملئ كفيه يغترف بحفنة ملء الكفين و يا يصبها او يفرغها على رأسه ثم غسل سائر جسده ثم غسل سائر جسده ثم تنحى من مقامه يعني المكان الذي كان يغتسل فيه تنحى عنه قليلا

82
00:30:09.500 --> 00:30:30.800
فغسل رجليه. المقصود من التنحي لان المكان الذي اغتسل فيه قد يكون فيه بعض الاوالق او الاشياء التي آآ تنزل من الانسان فيتنحى عنه اه الى مكان يعني انظف ثم غسل رجليه

83
00:30:31.000 --> 00:30:48.050
تقول ثم اتيت بالمنديل اي ليجفف بدنه فرده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا الغسل الذي ذكر في هذا الحديث حديث ميمونة رضي الله عنه هو الغسل التام او بالكامل

84
00:30:48.350 --> 00:31:09.800
في في الغسل من الجنابة نعم قال رحمه الله باب قدر الماء الذي يغتسل به من الجنابة عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن قال دخلت على عائشة رضي الله عنها انا واخوها من الرضاعة

85
00:31:10.050 --> 00:31:29.600
فسألها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة بدأت باناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر فافرغت على رأسها ثلاثا قال وكان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم

86
00:31:29.700 --> 00:31:56.850
يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة قال باب قدر الماء الذي يغتسل به من الجنابة قدر المال الذي يغتسل به من الجنابة وسبق ان مر معنا في آآ الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان حديث علي

87
00:31:57.000 --> 00:32:20.150
بن ابي طالب رضي الله عنه انه كان يغتسل  بالمد انه يتوضأ بالمد يغتسل بالصاع مر معنا هذا الحديث آآ هنا قال باب قدر المال الذي يغتسل به من الجنابة

88
00:32:20.850 --> 00:32:39.700
اورد حديث آآ ابي سلمة ابن عبد الرحمن هذا من جلة علماء التابعين وفقهائهم وهو آآ ابن اخت عائشة من الرباع يعني اه اخت عائشة رضي الله عنه عنها ارظعته

89
00:32:40.400 --> 00:33:01.000
او ابن اختها من الرضاعة او محرم لها قال دخلت على عائشة انا واخوها من الرضاعة. قيل عبد الله ابن يزيد فدخل اثنان على عائشة واحد اخوها من وواحد ابن اختها من الرضاعة فهم محارم لها

90
00:33:01.550 --> 00:33:24.700
محارم لها  مقصودة بقوله انا واخوها من الرضاع يعني ينبه على ان ان الداخلين عليهم من محارمها هو ابن اختها من الرباع وهذا الاخر الذي يقال ان عبد الله ابن يزيد هو اخوها من اه الرضاع

91
00:33:25.550 --> 00:33:51.850
فسألها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة من الجنابة فدعت باناء قدر الصاع دعت بينا قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر هذا هذا التعليم بالفعل تعليم الذي جاء في حديث ميمونة

92
00:33:52.200 --> 00:34:22.250
المتقدم تعليم بماذا بالوصف او بالقول وهنا تعليم بالفعل تعليم بالفعل فاغتسلت وبيننا وبينها ستر بيننا وبينها ستر يعني الستر ستارة لا يرون جسمها لكن يرون رأسها يرون رأسها فافرغت الماء على رأسها ثلاثا

93
00:34:23.300 --> 00:34:44.500
افرغت الماء على رأسها ثلاثا قال وكان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. قيل ان يأخذن من يقصصن من شعور الرأس آآ فعلنا ذلك بعد وفاته

94
00:34:46.000 --> 00:35:16.200
بعد وفاته وهذا تركا للتزين فانه تركا للتزين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا فيه ان الزينة زينة المرأة ببقاء شعرها ووفرته فجمالها في هذا وازواج النبي صلى الله عليه وسلم آآ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قصصنا شعور رؤوسهن حتى كان كالوفرة

95
00:35:16.500 --> 00:35:38.650
كالوفرة يعني الى قريب من الاذن قريب من الاذن وكما ذكر اهل العلم فعلنا ذلك تركا للزينة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وآآ نعم فعلنا ذلك تركا للزينة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم

96
00:35:39.150 --> 00:35:57.600
قال رحمه الله باب سترة المغتسل بالثوب عن ام هانئ بنت ابي طالب رضي الله عنهما انها لما كان عام الفتح اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو باعلى مكة

97
00:35:57.750 --> 00:36:20.100
قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى غسله فسترت عليه فاطمة ثم اخذ ثوبه فالتحف بي ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى قال باب سترة المغتسل بالثوب بالثوب يعني يستتر عن انظار الناس

98
00:36:20.600 --> 00:36:37.500
بثوب في مغتسله المكان الذي يغتسل فيه ومر معنا في فعل عائشة وبيننا وبينها ستر قال باب سترك المغتسل بالثوب. واورد حديث ام هانئ بنت ابي طالب رضي الله عنها

99
00:36:39.300 --> 00:36:54.900
اه اه انها لما كان عام الفتح اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو باعلى مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى غسله فسترت عليه فاطمة سترت عليه بثوب

100
00:36:55.550 --> 00:37:16.400
واغتسل من وراء الثوب ثم اخذ ثوبه فالتحف به ثم صلى ثمانية ركعات سبحة الضحى. سبحة الضحى اي نافلة الضحى وتسمى السبحة ومثلها الصلوات تسمى سبحة لما فيها من التسبيح لله سبحانه وتعالى

101
00:37:16.800 --> 00:37:41.350
بما فيها من التسبيح لله عز وجل الحاصل ان او الشاهد من الحديث قوله آآ قولها فسترت عليه فاطمة سترت عليه اي بثوب بمغتسله مكان المكان الذي كان يغتسل فيه عليه الصلاة والسلام نعم

102
00:37:42.400 --> 00:38:03.600
قال رحمه الله باب غسل الرجل الرجل وحده من الجنابة والتستر عن ابي هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

103
00:38:03.750 --> 00:38:26.100
كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم الى سوءة بعض وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه  قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر

104
00:38:26.400 --> 00:38:50.150
ففر الحجر بثوبه قال فجمع موسى عليه السلام باثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى نظرت بنو اسرائيل الى سوءة موسى وقالوا والله ما بموسى من بأس فقام الحجر حتى نظر اليه قال فاخذ ثوبه فطفق بالحجر

105
00:38:50.150 --> 00:39:11.600
ضربة قال ابو هريرة والله انه والله انه بالحجر ندب ستة او سبعة ضرب موسى بالحجر نعم هذا يؤجل الى لقائنا القادم باذن الله نسأل الله جل وعلا ان ينفعنا

106
00:39:11.950 --> 00:39:28.300
وان يوفقنا لكل خير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين وجزاكم الله خيرا واحسن اليكم