﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.050
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثامن والاربعون

2
00:00:18.650 --> 00:00:36.700
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد يقال المؤلف رحمه الله تعالى باب عقد الذمة واحكامها بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:00:37.550 --> 00:01:05.300
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. مما يتعلق بالجهاد في سبيل الله عقد المعاهدات مع الكفار وهذا ينقسم الى اقسام عقد المعاهدة

4
00:01:05.900 --> 00:01:41.000
والهدنة ثانيا عقد الامان ثالثا عقد الذمة فاما النوع الاول وهو عقد الهدنة والمعاهدة هذا يكون مع عموم الكفار اذا اقتضت المصلحة ذلك ورأى امام المسلمين ان المصلحة المسلمين مهادنة الكفار لان المسلمين في حالة ظعف

5
00:01:41.400 --> 00:02:10.100
وفي عهد عقد الهدنة معهم دفع لشرهم فهذا جائز بل قد يكون واجبا  اذا دعت الظرورة اليه لقد هادنا النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في صلح الحديبية على وضع الحرب عشر سنين

6
00:02:10.650 --> 00:02:38.200
وما يتبع ذلك من احكام مذكورة في صلح الحديبية فاذا كان المسلمون في حالة ظعف والعدو في حالة قوة فان المسلمين يهادنون الكفار على ترك القتال اما اذا كان المسلم المسلمون اقوياء

7
00:02:38.250 --> 00:03:05.600
ويستطيعون القتال فانه لا يجوز عقد الهدنة معهم قوله سبحانه وتعالى ولا تهنوا تدعو الى السلم وانتم الاعلون والله معكم الا يميل الا يميل المسلمون الى الصلح والهدنة مع الكفار على وضع القتال

8
00:03:06.300 --> 00:03:32.900
الا في حالة ظعف المسلمين. اما اذا في حالة قوة المسلمين فانه لا فانه لا يهادنهم بل يجب الجهاد في سبيل الله عز وجل هذا العهد الامان الامان معناه ان نسمح للكفار الدخول في بلاد الاسلام

9
00:03:33.050 --> 00:04:10.100
اذا كان من وراء ذلك مصلحة وامن جانب الكفار الذين يدخلون بلاد المسلمين فيجوز عقد الامان لهم  كأن طلبوا مثلا ان يسمعوا القرآن ويتعرف على احكام الاسلام قال تعالى وان احد

10
00:04:10.100 --> 00:04:35.050
من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه فاذا طلب الكافر من المسلمين ان يسمحوا له في دخول بلاد المسلمين وان يؤمنوه لمصلحة دينية او دنيا او دنيوية

11
00:04:35.350 --> 00:04:56.550
فلا بأس بذلك وهذا يملكه الامان يملكه ولي الامر ومن دونه من المسلمين حتى الافراد حتى الافراد من المسلمين يجوز لهم ان يؤمنوا من الكفار ولا يجوز لاحد ان يعتدي

12
00:04:57.250 --> 00:05:25.350
عليه اذا امنه بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة يسعى بها ادناهم وهم يد على من سواهم ولان ام هاني بنت ابي طالب في عام الفتح امنت اناسا من الكفار فاراد علي رضي الله عنه ان يقتله

13
00:05:26.050 --> 00:05:46.500
فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام اجرنا من اجرت يا ام هانئ فمن اجاره بعض المسلمين وليس هناك محظور ولا ظرر على المسلمين في ذلك

14
00:05:47.300 --> 00:06:14.100
فلا بأس بذلك وعلى المسلمين ان يحترموا امان بعضهم ولو كان فردا ولو كان امرأة لان هذه امهان امرأة والمسلمون اولى من يفي بالعهد والامان هذا هو الامان اما عقد الهدنة والمعاهدة فهذا لا يقوم به الا ولي الامر

15
00:06:15.450 --> 00:06:38.900
لا يقوم به الا ولي الامر فهو من صلاحيات ولي الامر  قائد الجيش او صاحب البلد المجاور للكفار اذا خشي من شرهم فله ان يهادنهم لانه نائب عن ولي الامر

16
00:06:39.250 --> 00:07:15.100
اما الذمة معناها آآ فمعناها العهد مع اهل الكتاب ابرام العهد مع اهل الكتاب ان يقيموا في بلادنا بشرط ان يخضع لحكم الاسلام وبشرط ان يدفعوا الجزية يخضع لحكم الاسلام

17
00:07:16.050 --> 00:07:47.900
وان يدفعوا الجزية والجزية مقدار من المال يدفعونه يدفعه الافراد سنويا في مقابل حقن دمائهم والسماح لهم للبقاء في بلاد المسلمين مع دفعهم للجزية والتزامهم باحكام الاسلام. قال تعالى يا ايها الذين امنوا

18
00:07:48.600 --> 00:08:07.750
قاتلوا الذين لا يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدوا وهم صاغرون قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر

19
00:08:08.750 --> 00:08:32.150
ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيدوا وهم صاغرون فهذا خاص باهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ومن له شبهة كتاب وهم المجوس هؤلاء هم الذين تعقد معهم

20
00:08:32.550 --> 00:08:59.300
الذمة واما بقية الكفار فعند الجمهور لا يعقد معهم ذمة بل اما ان يسلموا واما ان يقاتلوا اما ان يسلموا واما ان يقاتلوا اما اهل الكتاب فهم يخيرون بين ثلاثة امور اما ان يسلموا

21
00:09:00.950 --> 00:09:25.050
واما ان يدفعوا الجزية واما ان يقاتلوا هذا هو تفصيل في هذه الامور وهي امور عظيمة  ينبغي المسلمين عموما ولطلبة العلم خصوصا ان يفهموها لان بعض الناس يخطي في هذا الباب

22
00:09:25.250 --> 00:09:55.050
وقد يتجنى على الاسلام  يقول قولا باطلا وينسبه الى الاسلام بحكم الغيرة حكم شدة الغيرة وبغض الكفار وهذا شيء طيب الغيرة شيء طيب وبغض الكفار هذا شيء طيب لكن الضوابط مع ذلك

23
00:09:55.750 --> 00:10:20.600
وهذه الضوابط مفصلة ومذكورة في في الكتاب والسنة وفي كلام اهل العلم فلابد ان الانسان لا يتكلم في هذه الامور الا على بصيرة ومعرفة بتفاصيل هذه الاحكام نعم باب عقد الذمة واحكامها

24
00:10:20.750 --> 00:10:46.250
نعم لا يعقد لغير المجوس واهل الكتابين لا تعقد الذمة الذمة التي هي هي السماح لهم بالاقامة في بلاد المسلمين وعدم التعرض لدينهم يتركون على دينهم بشرط ان يدفعوا الجزية

25
00:10:46.500 --> 00:11:11.050
وان يلتزموا احكام الاسلام التي تجري عليهم فيكون يكونون خاضعين لحكم الاسلام ولا يكون لهم محاكم في بلادنا او بل يكون يكون حكمهم تابعا للاسلام نعم لا يعقد لغير المجوس

26
00:11:11.150 --> 00:11:43.100
واهل الكتابين هم امة من البشر يعبدون يعبدون النار ويقولون بالهين يقولون بالهين خالق واحد خالق للنور وواحد خالق للظلمة او واحد خالق للخير وواحد خالص للشر ويسمون بالثانوية الثانوية

27
00:11:43.250 --> 00:12:21.300
والمعنوية الذين يدينون بدين مالي الذي يقول للشيوعية والاشتراكية هذه مذاهب المجوس يعبدون النار ويقولون بخالقين ويدينون بالاشتراكية والشيوعية الاموال والنساء وانه ليس هناك ملكية طردية هذا مذهب المجوس هؤلاء تعقد معهم الذمة

28
00:12:22.950 --> 00:12:43.550
لان النبي صلى الله عليه وسلم عقدها مع مجوس هجر واخذ منهم الجزية وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم وقال سنوا بهم سنة اهل الكتاب لانه يذكر انهم كان لهم كتاب وكان لهم نبي

29
00:12:44.100 --> 00:13:10.200
ولكنه رفع الكتاب نبي يقال له زرادشت لكنه رفع الكتاب فلاجل الشبهة الحقوا باهل الكتاب اليهود والنصارى في مسألة العقد الذمة معهم واخذ الجزية منهم لكن يفترقون عن اليهود والنصارى

30
00:13:10.250 --> 00:13:33.050
في انها لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم خلاف اليهود والنصارى ايجوز للمسلمين ان يأكلوا ذبائحهم وان يتزوجوا من نسائهم كما في قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم عن الذبايح

31
00:13:33.550 --> 00:13:58.850
وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم نعم ولا يعقد لغير المجوس واهل الكتابين. هل الكتابين التوراة والانجيل نعم ومن تبعهم ومن تبعهم ممن دان بدينهم فمن دان بدين النصارى يلحق بهم وان لم يكن منهم في الاصل

32
00:13:59.000 --> 00:14:20.100
ومن دان بدين اليهود يلحق بهم وان لم يكن معهم في الاصل ومن دان بدين المجوس يلحق بهم وتجرى عليه احكامهم. نعم. ولا يعقدها الا الامام او نائبه. لا يعقد الذمة مع

33
00:14:20.100 --> 00:14:50.250
المجوس واهل الكتابين الا الامام الاعظم او نائب الامام نائب الامام كلا كامير الجيش وامير البلد فانه نائب عن الامام نعم ولا جزية على صبي ولا الذي يدفع الجزية يجوز ان تعقد معه في الجزية هو

34
00:14:50.400 --> 00:15:16.950
اطفالهم ونساؤهم ومرظاهم وكبارهم تبع لهم يدخلون تبع لهم لكن لا تؤخذ الجزية من صغير ولا من امرأة ولا من كبير هرم لا يستطيع الكسب هؤلاء لا يأخذون حكم اهل الكتاب في انهم يكونون اهل ذمة

35
00:15:17.300 --> 00:15:35.200
لكن لا تؤخذ منهم الجزية. نعم ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا عبد يعني مملوك لان العبد ليس له مال نعم ولا فقير يعجز عنها ولا فقير يعجز عن الجزية ما عنده شي

36
00:15:35.950 --> 00:15:50.500
ما عنده شي يفظل عن قوته هذا لا تؤخذ منه الجزية ولو كان بالغا وقويا نعم ومن صار اهلا لها اخذت منه في اخر الحول من صار اهلا لها من هؤلاء

37
00:15:50.550 --> 00:16:19.900
من الصغير بلغ والفقير استغنى العبد يعتق من صار اهلا لها في اثناء الحول فانها تؤخذ منه في نهاية الحول بقدرها اول الحول الذي لم يكن فيه اهلا هذا لا يؤخذ في مقابله شيء وانما يؤخذ منه بقية الحول بحسابها. نعم

38
00:16:19.950 --> 00:16:51.000
ومتى بذلوا الواجب عليهم وجب قبوله وحرم قتالهم. اذا التزموا بالذمة ودفعوا الجزية فانه يحرم قتاله ويجب حقن دمائهم لان هذا موجب العهد والذمة ذمة المسلمين نعم. الواجب عليهم وجب قبوله وحرم قتالهم وجب قبوله. اذا التزموا بدفع

39
00:16:51.000 --> 00:17:10.750
فانه يجب قبوله. ما نقول لا ما نقبلها منك ودفع الجزية نقبلها منه. نعم ويمتهنون عند اخذها ونعم لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فلا يؤدونها في حالة

40
00:17:10.950 --> 00:17:33.850
عزة بل يذلون عند دفعها بان يدفعها وهو قائم ويأتي بها هو ما يرسلها مع احد او يحولها فليأتي بها هو بيده ويسلمها ويهان وقت اخرها وهم صاغرون لان الله اذلهم

41
00:17:34.550 --> 00:18:04.350
نعم ويمتهنون عند اخذها ويطال وقوفهم ما تؤخذ منه على طول ويخليه يروح خله يأجر وينتظر حتى يذوق الهوان لانه كافر لانه كافر فيذوق الهوان  يعرف ذلة الكفر لعل هذا ان يكون

42
00:18:04.600 --> 00:18:32.800
دافعا له الى الاسلام وايضا نحن ما نرفع الكفار ونكرمهم ونعزهم لا ولو حقنا دماءهم وتركناهم يعيشون في بلدنا اه تركناهم على دينهم فليس معنى ذلك اننا نعزهم ونكرمهم ونجلهم ونحترمهم لانهم كفار. اعداء لله ورسوله

43
00:18:32.850 --> 00:18:59.650
نعم ويمتهنون عند اخذها ويطال وقوفهم وتجر ايديهم هذا معنى الصواب انه يطال وقوفهم  اه تجر ايديهم عند اخذها نعم. اصل ويلزم الامام اخذهم بحكم الاسلام اهل الذمة يلزم الاسلام اخذهم بحكم الاسلام فيما

44
00:18:59.950 --> 00:19:24.450
فيما يعتقدون تحريمه او ما التزموه خذهم بحكم الاسلام في رجم الزاني وقطع يد السارق وقذف وجلد القاذف تطبق عليهم احكام الاسلام. لانهم التزموا بذلك. ولان النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين في المدينة

45
00:19:24.600 --> 00:19:47.200
بحكم الاسلام وبحكم التوراة ايضا حكم التوراة هذا عندهم وبحكم الاسلام ايضا فتوافق الاسلام والتوراة على رجم الزاني. نعم ويلزم الامام اخذهم بحكم الاسلام في النفس في النفس يعني في القصاص. فاذا قتل

46
00:19:47.600 --> 00:20:10.750
ذمي اذا قتل ذمي مسلما او قتل ذميا مثله فان الامام يقيم القصاص لان النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي الذي رض رأس الجارية بين حجرين فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يرض رأسه بين حجرين

47
00:20:11.350 --> 00:20:33.850
قصاصا نعم والمال نعم ويلزم الامام اخذه بحكم الاسلام في النفس والمال والمال اذا سرقوا تقطع ايديهم او قطعوا الطريق تقلع ايديهم وارجلهم نعم والعرض والعرظ اذا اخذه اذا قذفوا مسلما

48
00:20:34.250 --> 00:20:53.800
فانه يقام عليهم حد القذف واذا حصل منهم زنا يقام عليهم حد الزنا من جلد او رجم نعم واقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه. بما يعتقدون تحريمه لانهم يعتقدون تحريم الزنا

49
00:20:54.300 --> 00:21:19.950
ويعتقدون تحريم قتل النفس كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس يعتقدون وجوب القصاص ويعتقدون اه ايضا احترام الاعراض وعدم القذف ويعتقدون تحريم اللواط فهم يعتقدون تحريم هذا فتقام عليهم الحدود المرتبة

50
00:21:20.600 --> 00:21:41.250
على هذه الجرائم. اما الشيء الذي لا يعتقدون تحريمه مثل شربهم للخمر فاذا شرب للخمر لا يقام عليه حد المسكر لكن يمنع من المجاهرة به يمنع من المجاهرة به في بلاد المسلمين. اذا شرب وخفي وفي بيته

51
00:21:41.650 --> 00:22:08.350
او بينهم فانهم لا يقام عليهم الحد لانهم يعتقدون حل له لكن لا يمكنون من فتح محلات لشرب الخمر او يشربون في الشوارع بل يمنعون من ذلك. نعم. واقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله. نعم. ويلزمهم

52
00:22:08.350 --> 00:22:23.750
لان ما يعتقدون حلها هذا يعتقدونه من دينهم سواء كان عاد هذا صحيح او ما هو بصحيح ولا دينهم ما ينكر شرب الخمر المسكر لكن هم يعتقدون هذا يعتقدون حله وماشيين عليه

53
00:22:24.050 --> 00:22:55.400
نعم ويلزمهم التميز عن المسلمين. نعم ومن احكامهم ايضا خلصنا ان من احكامهم اقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه ثانيا انهم يلزمهم التميز عن المسلمين في اللباس وفي الركوب يلزمهم التميز عن المسلمين فلا يتشبهون بالمسلمين

54
00:22:55.700 --> 00:23:21.200
بل يتميزون بلباسهم ويتميزون ركوبهم حتى يعرف من رآهم انهم من اهل الذمة نعم ولد ان عمر رضي الله عنه الزمهم بهذا نعم. ويلزمهم التميز عن المسلمين. نعم. ولهم ركوب غير خيل لا يمكنون من ركوب الخيل في بلاد المسلمين

55
00:23:21.200 --> 00:23:46.300
لا يمكنون من ركوب الخيل لان ركوب الخيل عز وهي من ادوات الجهاد فلا يمكنون من ركوبها لكن يمكنون من ركوب الحميم والبغال نعم ولا عمر ركوب غير خيل يركبون الابل ويركبون الحمير ويركبون يركبون البغال لا بأس اما الخيل

56
00:23:46.450 --> 00:24:08.750
فلا يمكنون من ركوبها وايضا ما يتشبهون بالمسلمين في ركوب الحمير وركوب البغال وركوب آآ الابل بل يكون ركوبهم على صفة مغايرة في ركوب المسلم فلا يمكن من وضع السرج على الحمار. بل يضع عليه البرذعة وهي

57
00:24:08.950 --> 00:24:30.750
وقع يوضع على ظهر الحمار للركوب عليه. لا يضع عليه او على البغل وانما يوضع عليه البرظعة اللي تسمى الاكاف لاجل يتميز الذمي من المسلم وايضا ما يركب الدابة بان يفرق رجليه عليها

58
00:24:31.450 --> 00:24:53.150
يكون رجلاه في جانب وظهره في جانب يكون معترض على الدابة تكون معترظا على الدابة نعم بغير سرج به كافة من غير شرط بل بايكاف وهو الوقاية تم البرذعة نعم ولا يجوز تصديرهم في المجالس

59
00:24:53.400 --> 00:25:14.900
لا يجوز اكرامهم وتوقيرهم من ذلك تصديرهم في المجالس يجعلون في المؤخرة لا ولا القيام لهم ولا يقام لهم اذا جاءوا احتراما لهم او للسلام عليهم نعم ولا بدائتهم بالسلام ولا يبدأون بالسلام

60
00:25:15.850 --> 00:25:33.550
ولكن اذا سلموا يرد عليهم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى في السلام واذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم رد علينا ولا يقال له كيف حالك؟ وكيف اصبحت

61
00:25:34.300 --> 00:26:03.900
او ما اشبه ذلك نعم ويمنعون من احداث كنائس وبيع. اما الكنائس هم الكنائس محل عبادتهم يصلون فيها والبيع ايضا محلات عبادة اليهود والنصارى نظير المساجد للمسلمين كنائسه وبيعه اليهود يتعبدون فيها يوم السبت والنصارى يتعبدون فيها يصلون يوم الاحد في الكنائس

62
00:26:04.500 --> 00:26:26.200
الكنائس الموجودة من قبل تبقى على ما هي عليه لكن ما يمكنون من بناء كنائس جديدة واحداث كنائس جديدة في بلاد المسلمين اما كنائس قديمة قبل ان يستولي المسلمون على البلاد فهذه تترك

63
00:26:26.250 --> 00:26:48.750
تقر لهم الى ان تنهدم او تهرب نعم ويمنعون من احداث كنائس وبيع وبها الكنائس والبيع من دور العبادة لليهود والنصارى. نعم. وبناء من هدم منها ولو ظلما لا تبقى ما دامت قائمة فاذا انهدمت

64
00:26:48.850 --> 00:27:16.300
لا يعيدون عمارتها نعم وبناء من هدم منها ولو ظلما ولو ظلما ولو هدمه مسلم ظلما فلا يبنى مرة ثانية لاننا نريد اذلالهم ولا نريد تمكينهم نعم ومن تعلية بناء على مسلم. ومن الاحكام التي يمنعون منها انه يرفع بناء بيته

65
00:27:16.550 --> 00:27:36.300
على بيت المسلم لانه لا يؤمن لا يؤمن ان يطلع على عورة المسلم ولان هذا فيه ظهور لدين الكفر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الاسلام يعلو ولا يعلى عليه فيكون بيت

66
00:27:36.550 --> 00:27:53.450
الزمي مساويا لبيت المسلم في الارتفاع او اقل منه ولا يكون ارفع منه. نعم. ومن تعلية بنيان على مسلم لا مساواة اما تعلية بناء بعضهم على بعض فلا بأس سواء

67
00:27:54.100 --> 00:28:11.850
اما اذا كان مجاورا لمسلم فلا يعلي بناءه عليه نعم لا مساواته له. اي نعم. ومن اظهار خمر ويمنعون من اظهار ما يعتقدون حلة. من اظهار الخمر شرب الخمر في الشوارع

68
00:28:12.050 --> 00:28:34.450
او فتح محلات مباراة للخمر في بلاد المسلمين ممنوع او اكلهم للخنزير اكل النصارى للخنزير في المطاعم ظاهرا هذا يمنعون منه او في الاسواق نعم. ومن اظهار خمر وخنزير وناقوس وناقوس وهو

69
00:28:34.650 --> 00:28:57.600
آآ ما يضربه النصارى في يوم الاحد للتجمع لعبادته. لكن يضربون ضربا خفيف يسمع بعضهم اما انه يمتد صوته خارج الكنيسة فهذا لا يجوز لان هذا شعار الكفر ولا يظهر في بلاد المسلمين

70
00:28:58.000 --> 00:29:20.700
لكن يكون فيما بينهم بصوت خفي لا بأس نعم وناقوس وجهر بكتابهم جهر بكتابهم التوراة والانجيل لا نمكنهم انهم يقهرون ويحقون لهم اذاعات في بلاد المسلمين ويذيعون كفرياتهم والثوراة المحرفة والمنسوخة

71
00:29:20.750 --> 00:29:39.750
او الانجيل المحرف او المنسوخ ما يذيعون في في بلاد المسلمين يجعلون لهم اذاعات او يقرأونه بصوت مرتفع اما انهم يقرأونه فيما بينهم ولا يسمع من الخارج فهذا لا لا يمنعون منه. نعم

72
00:29:39.900 --> 00:30:02.500
وان تهود نصراني او عكسه لم يقر نعم من احكامهما ايضا ان من تحول عن دينه منهم لا يقر فاذا تحول اليهودي الى نصراني لا يقر لانه هو معترف ببطلان دين النصارى. فكيف يتحول اليه

73
00:30:02.950 --> 00:30:21.000
فلا يقر وكذلك العكس لو لو تنصر يهودي يهودي تحول الى دين النصارى او نصراني تحول الى دين اليهود لم يقبل منه ذلك لان ما عقدناهم عقدناه على انه يهودي

74
00:30:21.900 --> 00:30:40.150
او عاقبناه على انه نصراني فلا يتحول عندي ولا يقبل منه الا ان يسلم يقبل منه التحول الى دين الاسلام او انه يبقى على دينه الذي عاقدناه عليه. نعم. وان تعود نصراني او عكسه

75
00:30:40.300 --> 00:30:55.650
لم يقر ولم يقبل منه الا الاسلام او دينه اما المجوس اذا المجوسي اذا تهود او تنصر يقبل من ذلك لان دين اليهود دين النصارى خير من دين المجوس. نعم

76
00:30:55.900 --> 00:31:15.050
اصل فان ابى الذمي بذل الجزية هذا الفصل في بيان ما من اراد انه يطلع على تفاصيل هذه الاحكام وغيرها من امور اهل الذمة يرجع الى كتاب ابن القيم كتاب اسمه احكام اهل الذمة

77
00:31:15.400 --> 00:31:36.700
مطبوع في مجلدين ظخمين نعم فهنا بالذمي بذل الجزية او التزام هذا الفصل فيما ينتقد به آآ عقد الذمة فينتقض به عقد الذمة نعم فان فان ابى الذمي بذل الجزية. هذا واحد اذا ابى بذل الجزية

78
00:31:37.100 --> 00:32:00.400
فانه ينتقض عنه لاننا عاهدناه على انه يدفع الجزية لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فمنع من قتالهم اذا بذلوا الجزيرة. لان حتى للغاية فاذا منعوها فانه فانهم يقاتلون لانهم

79
00:32:00.650 --> 00:32:23.350
خالفوا الشرط الذي اشترطه الله عليهم وشرطناه عليهم او التزام حكم الاسلام او دفع الجزية لكنه ابى ان يلتزم حكم الاسلام والخضوع له قال لا ابي انا ابي احكام احكام النصارى او احكام اليهود نقول لا هذا ما يجوز في بلاد المسلمين

80
00:32:23.550 --> 00:32:48.100
ونحن عاهدناك على انك تخضع لاحكام الاسلام فاذا ابى انتقض عهده. نعم او تعدى على مسلم او حصل منه اعتداء على مسلم بقتل او بفجور فانه حينئذ ينتقض اهله. نعم. او تعدى على مسلم بقتل او زنا

81
00:32:48.350 --> 00:33:13.050
او قطع طريق نعم تعدى على مسلم بقتل فانه ينتقض عهده ويقتص منه او تعدى على مسلم بجريمة زنا او لواط فانه ينتقد عنه نعم او او قطع طريق حمل السلاح وصار يتعرض للناس ويهددهم

82
00:33:13.100 --> 00:33:38.300
وياخذ الاموال منهم في الطريق او في البلد كونوا عصابة عصابة  بقطع الطريق او فرض واحد منهم فعل ذلك ينتقض عهده. نعم. او تجسس او تجسس تجسس ما هو تجسس هو افشاء اخبار المسلمين عند الكفار

83
00:33:39.400 --> 00:34:03.800
يأخذ اسرار المسلمين ويؤديها للكفار هذا هو الجاسوس هذا ينتقض عهده. نعم والجاسوس حكمه انه يقتل سواء كان مسلما او غيره. جاسوس حكمه القتل سواء كان مسلما او غيره لعظيم فساده في الارض نعم

84
00:34:04.250 --> 00:34:23.500
او ايواء جاسوس او انه ما تجسس لكنه صار الجاسوس يأتي ويدخل عنده ويأكل ويشرب عنده فهذا اعان الجاسوس على الجاسوسية فحكمه حكم الجاسوس لان من شرطنا عليه انه ما يخالف ديننا ولا

85
00:34:23.650 --> 00:34:51.400
يتجسس علينا او يكون مركزا للجواسيس الذين يأخذون اسرار المسلمين ويؤدونها لاعدائهم. نعم او ذكر الله او رسوله او صدر منه صدر منه ما يقتضي الردة من المسلم ما يقتضي الردة من المسلم. هو من حينه مرتد ما هو لكن اذا صدر منه مجاهرة بسب الله

86
00:34:51.950 --> 00:35:11.950
كأن يقول الله ثالث ثلاثة كما تقوله النصارى او الله هو المسيح بن مريم تجاهر بذلك او اليهودي قال ان الله فقير ونحن اغنياء او يد الله مغلولة او غير ذلك من مقالاتهم

87
00:35:12.200 --> 00:35:28.950
فانه حينئذ ينتقض عهده نعم او ذكر الله او رسوله او رسوله صلى الله عليه وسلم بان سب الرسول سب محمدا صلى الله عليه وسلم فانه ينتقض عهده لان هذا مخالف لما

88
00:35:29.350 --> 00:35:51.100
عقدنا معه العهد عليه. نعم. او كتابه او القرآن تب القرآن الكريم وطعن فيه فانه ينتقض عهده نعم او ذكر الله او رسوله او كتابه بسوء انتقض عهده. نعم. دون نسائه واولاده. فقضى

89
00:35:51.100 --> 00:36:09.450
هو اما من معه من النساء والاولاد فلا ينتقض عهدهم بل هم باقون على العهد لان لان لان فعله لا يتعدى الى غيره. نعم. وحل دمه وماله. نعم عادة حربيا