﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.200
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس التاسع والاربعون

2
00:00:18.800 --> 00:00:53.350
كتاب البيع نعم لما فرغ المؤلف رحمه الله من العبادات فاتبعها بكتاب البيع لان المسلم لا يتمكن من اداء العبادات الا بما الا بما يقيته من الطعام والشراب واللباس والمسكن وغير ذلك. ما يتمكن من اقامة العبادات التي مر ذكرها

3
00:00:53.650 --> 00:01:16.700
الا بما يعينه على ذلك من المال  لذلك عقد المصنف كتاب البيع في اول بيع هو اشرف او هو من اشرف وجوه المكاسب البيع والشراء هذا من اشرف وجوه المكاسب

4
00:01:17.400 --> 00:01:33.100
لان الله جل وعلا يقول واحل الله البيع ويقول سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع الى قوله تعالى

5
00:01:33.450 --> 00:01:49.200
وابتغوا من فضل الله. ابتغوا من فضل الله يعني البيع والشراء ويقول جل وعلا في الحج ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم يعني بالبيع والشراء قل سبحانه وتعالى

6
00:01:49.650 --> 00:02:14.200
في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. سبحوا فيها للغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة فدل على انهم يبيعون ويشترون ولكن اذا جاءت الصلاة تركوا البيع والشراء واقبلوا على الصلاة. فاذا فرغوا من الصلاة

7
00:02:14.400 --> 00:02:42.300
عادوا الى بيعهم وشرائهم فالبيع والشراء من من احسن وجوه المكاسب والبيع مأخوذ من مد الباع من الباع لان كلا من المتبايعين يمد يده للاخر فسمي بالبيع هذا تعريفه لغة

8
00:02:42.800 --> 00:03:06.950
اما تعريفه شرعا فهو ما ذكره عندكم مبادلة المال بالمال مبادلة المال للمال تمليكا وتملكا مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا هذا تعريفه اختصارا واما تعريفه مفصلا فيأتي في هذا الكتاب

9
00:03:07.200 --> 00:03:39.750
والاصل في مشروعية البيع الكتاب والسنة والاجماع والحكمة اما الكتاب من الايات التي التي سمعتم واما السنة النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى  ووكل من يبيع ويشتري له عليه الصلاة والسلام

10
00:03:40.400 --> 00:04:02.300
وقال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما والاحاديث في البيع كثيرة واما الاجماع فقد اجمع العلماء

11
00:04:02.700 --> 00:04:24.600
على مشروعية البيع واباحته لا مخالفة في ذلك واما الحكمة فانها تقتضي ايضا اباحة البيع لان بعض الناس يكون معه نقود وليس معه سلعة وبعض الناس معه سلعة وليس معه نقود

12
00:04:24.950 --> 00:04:48.900
فالذي معه النقود يحتاج الى السلعة والذي معه السلعة يحتاج الى النقود ولن يتوصل احد منهم لغرضه الا بالبيع الا بالبيع والشراء كحكمة الله جل وعلا تقتضي تقتضي جواز البيع لاجل توصل الناس

13
00:04:49.150 --> 00:05:10.500
الى مصالحهم قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة انت راض منكم الا ان تكون تجارة عن فراض منكم. قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا تبايعتم

14
00:05:10.700 --> 00:05:31.300
اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوا وهذا في عقد السلم الذي هو تأجيل المثمن وتعجيل الثمن هذا هذا ايضا من ادلة جواز البيع وان الله امر بالاشهاد عليه وكتابته

15
00:05:31.600 --> 00:05:55.650
نعم كتاب البيع وهو مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة نعم البيع هذا تعريفه بالتفصيل. تعريفه بالتفصيل مبادلة مال مبادلة مال يعني اخذ واعطاء هذه المبادلة معناها اخذ

16
00:05:56.000 --> 00:06:17.350
واعطاء سواء كان المال عينا او كان دينا في الذمة موصوفا في الذمة المبيع قد يكون عين حاضرة وقد يكون عين موصوفة في الذمة او منفعة بيع منفعة تابع الممر

17
00:06:17.950 --> 00:06:42.850
الممر وهو السوق الصغير الذي يمر منه الانسان يشتري واحد عنده ارض او عنده بيت انت تجي وتشتري منه ممر سكة تمشي معها هذي منفعة هذه منفعة. اذا كالمبيع على ثلاثة اقسام المبيع الثمن والمثمن على ثلاثة اقسام اما ان يكون

18
00:06:43.250 --> 00:07:02.950
اما ان يكون عينا حاضرة واما ان يكون دينا في الذمة واما ان يكون منفعة فاذا هذه ثلاث صور ثلاث صور في ثلاث صور فاذا ضربت ثلاث في ثلاث صار تسع صور

19
00:07:03.300 --> 00:07:25.400
فصور البيع تسع صور مأخوذة من هذه الثلاث. نعم وهو مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة كممر في دار. نعم كممر في دار بمثل احدهما بمثل احدهما هذه ثلاث

20
00:07:26.050 --> 00:07:54.850
عين دين منفعة بمثل احد هذه الثلاث. يعني ثلاث بثلاث. اذا ضربتها صارت تسع تسع صور هذي صور البيع نعم بمثل احدهما على التأبيد هي البيع يكون على التأبيد تكون على التأبيد اما ان كان مؤقت هذا لا يسمى به يعني يسمى ايجارة اذا كان العقد والتبادل هذا اذا كانت

21
00:07:54.850 --> 00:08:15.650
تبادل مؤقتا الى وقت ثم يرجع الى صاحبه فان هذا يسمى بالاجارة وهي بيع المنافع نعم غير ربا وقرض الربا فيه مبادلة مال بمال في مبادلة مال بمال فيدخل في التعريف

22
00:08:15.850 --> 00:08:38.500
لكن نقول هذا منعه الشارع فلا يسمى بيعا قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا فهو مستثنى من المبادلة وله مبادلة مال بمال امية ريال بمئة وعشرة ريال هذا بيع لكنه ربا بيع ربوي فهو محرم

23
00:08:38.750 --> 00:09:01.300
لان الشارع منع منه او القرظة اذا هو مبادلة تدفع للمقترض مبلغ من المال ويرد عليك مثله هذه مبادلة. هذا لا يسمى بيعه يسمى قرضا له اسم خاص وان كان فيه مبادلة مال بمال فلا يسمى بيعا وانما يسمى قرضا

24
00:09:01.550 --> 00:09:19.000
والقرض ليس القصد منه الربح ليس القصد منه الربح وانما القصد منه البيع القصد منه الربح القار مبادلة مال ليس القصد منه الربح. وانما القصد منه الارفاق بالمحتاج يحتاج انسان الى مبلغ

25
00:09:19.450 --> 00:09:37.550
ثم تدفعه اليه يقضي حاجته ثم يرد اليك بدله يرد اليك بدله هذي مبادلة مال بمال لكن ليس القصد منه الاستثمار والربح وانما القصد منه الاجر والثواب. فلا يسمى بيعا. نعم

26
00:09:37.950 --> 00:10:00.350
وينعقد بايجاب وقبول صيغة البيع تكون من ايجاب وهو صادر من البائع بان يقول بعت القبول وهو الصادر من المشتري بان يقول اشتريت لابد من هذه الصيغة لابد من صيغة البيع وهي الايجاب والقبول

27
00:10:00.650 --> 00:10:18.400
قول البايع بعث وقول المشتري اشتريت اما اذا لم يكن فيه ايجاب ولا قبول فانه لا يسمى بيعا نعم وينعقد بايجاب وقبول بعده يشترط في القبول ان يكون بعد البيع

28
00:10:19.200 --> 00:10:37.950
ولا يتقدم القبول على الايجاب. نعم وقبول بعده وقبله متراخيا عنه ويجوز قبله ويجوز قبله اذا كان بغير لفظ الاستفهام بغير لفظ الاستفهام كأن يقول بعني هذه السلعة فيقول بعتها عليه هذا يصح

29
00:10:38.300 --> 00:11:01.500
اما اذا قال اتبيعني باستفهام اتبيعني او هل تبيعني هذه السلعة فقال نعم هذا لا يسمى بيعا لانه جاء بلفظ الاستفهام والاستفهام ما يلزم المستفهم به شيء. نعم متراخيا عنه في مجلسه؟ نعم يقول القبول

30
00:11:01.700 --> 00:11:23.550
اولا يشترط في القبول ان يكون بعد الايجاب في الغالب ولا يجوز قبل الايجاب الا باحوال خاصة. هذا الاصل الاصل انه بعد الايجاب هذا واحد هذا شرط الشرط الثاني ان يكون متراخيا ان يكون الايجاب ان يكون القبول

31
00:11:23.650 --> 00:11:43.000
متراخيا عن الايجاب ما يأتي الايجاب مع القبول في زمن واحد ينطقون جميع ما يصلح ولا ينعقد نعم متراخيا عنه في مجلسه في مجلسه في مجلس العقد. اما ان تراخى بعد المجلس

32
00:11:43.350 --> 00:12:03.050
تفرغ قبل ان يأتي الايجاب لم يصح اذا تأخر الايجاب اذا تأخر القبول عن الايجاب حتى خرج من المجلس فلما تفرقا اتصل عليه وقال ترى ايش رأيك هذا ما يصح الا بعقد جديد

33
00:12:03.750 --> 00:12:32.850
نعم فان تشاغل بما يقطعه بطل نعم فالذي يبطل القبول اي الذي يبطل القبول آآ ثلاثة اشياء اولا ان يأتي القبول مخالفا للايجاب ان يأتي القبول مخالفا للايجاب كان يقول بعت عليك هذه السلعة بمئة فيقول اشتريتها بخمسين

34
00:12:32.900 --> 00:12:56.050
هذا ما يصح لانه القبول صار مخالفا للايجاب ثانيا ان يكون القبول في المجلس في مجلس العقد. فان تأخر عنه وتفرقا فانه لا يصح ثالثا ان يكون متصلا ان يكون قبول متصلا بالايجاب

35
00:12:56.400 --> 00:13:20.250
فان حصل بينهما فاصل فاصل اختياري بان قال بعتك هذه السلعة ثم المشتري ما بادر وقال راح يجيب كلاما اخر يسأل عن امور او جاء فلان او راح فلان او ثم بعدما لا قال شريت

36
00:13:20.600 --> 00:13:52.100
هذا لا يصح لان القبول انفصل عن الايجاب بفاصل اختياري الم يكن مبنيا عليه اذا تشاغل بما يقطعه يفضل الا اذا كان الفاصل اذا كان الفاصل ظروريا فالعطاس  والسعال او حضرت الصلاة اقيمت الصلاة

37
00:13:52.500 --> 00:14:16.850
وقام يصلي لان لا تفوته صلاة الجماعة فهذا فاصل لا يؤثر لانه بغير اختياري. نعم وهي الصيغة القولية الايجاب والقبول يكون بالصيغة القولية بان يتلفظ البائع والمشتري بان يقول البائع بعث ويقول المشتري اشتريت

38
00:14:16.950 --> 00:14:40.700
ويكون بالصيغة الفعلية وهي المعاقات المعاطاة ما حديث تكلم؟ البايع دفع السلعة الى الشخص جاء عنده وهو واقف اه في دكانها ومسجرة واشار الى سلعة من السلع انه يبيها فاخذها وعطاها اياه. هو عطاه الثمن

39
00:14:41.350 --> 00:15:02.800
هو عطاه الثمن بدون انه يحصل كلامه ينصح هذا مو عطاك يصح او انه مثلا عنده اشياء مسحرة كل شيء مكتوب عليه سعره عنده خبز مثلا الخبز مسعر جا ودفع له ريال واخذ واخذ الكرسي

40
00:15:03.600 --> 00:15:23.300
مهما حد حصل منه كلام يصح هذا لان هذا جرت به العادة وهو يقوم مقام اللفظ دفع له ريال واخذ الخبز او دفع له ريال وخذا الشيء المكتوب عليه انك منه ريال. دفع له الريال وصاحب

41
00:15:23.400 --> 00:15:50.850
صاحب السلعة دفعها اليه بدون ما يحصل كلام هذا يقوم مقام الصيغة القولية. وتسمى بالصيغة الفعلية والمعاطاة تسمى بالمعاطات هذا اعطى وهذا اعطى. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. كيف يعرف ضابط ما يحلونه؟ ما يحله اهل الكتاب وما يحرمونه هل هو

42
00:15:50.850 --> 00:16:10.850
في ارجاعه الى اصل دينهم او ما تعارفوا عليه لانه مع تقدم الازمان يغيرون بعض الاحكام الموجودة عندهم حسب عرفهم على حسب لان في اشياء ما هي بحلال انهم التوراة والانجيل لكنهم استباحوها هم في الخنزير والخمر. نعم

43
00:16:11.300 --> 00:16:26.750
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ان اليهود يعتقدون ان الخمر حرام فهل يقام عليهم الحج؟ اذا كانوا يعتقدون انه حرام وهو حرام عندنا فيقام عليهم الحد لانهم التزموا بحكم الاسلام

44
00:16:26.800 --> 00:16:44.500
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المعاهد اذا ثبت التوراة او الانجيل او طعن فيهما فما حكمه في بلاد المسلمين  ان كانوا يبون الثورات والانجيل الموجودة الان هذا لا لا شيء فيه لانه محرمة

45
00:16:44.650 --> 00:17:02.250
اما ان كان يطعن في اصل الثورات التي انزلها الله على موسى عليه السلام او في اصل الانجيل الذي انزله الله على عيسى عليه الصلاة والسلام فانه فانه ينتقض عهده لاننا نؤمن بالكتب كلها

46
00:17:02.600 --> 00:17:24.200
بالتوراة والانجيل والزبور ونؤمن بكل الكتب فاذا طعن بها فقد طعن في ديننا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم اقامة اليهود والنصارى في جزيرة العرب؟ وهل هناك فرق بين اقامتهم للعمل

47
00:17:24.200 --> 00:17:50.450
او السفنى  جزيرة العرب لها خاصية عقد الذمة واقامتهم في بلاد المسلمين في غير جزيرة العرب في مصر والشام والعراق هذه لا بأس لما اقامتهم في جزيرة العرب فاذا كان عند المسلمين قوة ومقدرة فانهم يجب عليهم ان يخرجوهم منه

48
00:17:50.800 --> 00:18:08.750
لان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراجهم. في اخر حياته صلى الله عليه وسلم عند وفاته. اوصى باخراج اليهود قدوة النصارى من جزيرة العرب وقال لا يبقى في جزيرة العرب دينان

49
00:18:09.750 --> 00:18:30.950
ونفذ هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته فاجلاهم من جزيرة العرب ادلاهم من جزيرة العرب فلا يتركون يستوطنون فيها ويتملكون يتملكون ويبنون بيوت ويشترون اراضي ما يمكنهم من هذا

50
00:18:31.350 --> 00:18:51.950
لان الواجب اخراجه اما اذا جاءوا بغير استقرار جاءوا لعمل او جاءوا بمهمة من المهمات مندوبين من قبل دولهم او نحن استقدمناهم لعمل يؤدونه ثم يرجعون فهذا لا بأس لان هذا ليس استقرارا نعم

51
00:18:52.800 --> 00:19:10.650
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يمنع اهل الذمة من ركوب السيارات الفارهة قياسا على منعه من ركوب الخيل يمنعون مما يركبه المسلمون مما يختص بالمسلمين يمنعون مما يختص بالمسلمين

52
00:19:10.950 --> 00:19:25.950
بان لا يتشبهوا بهم. نعم. من سيارات او غيرها نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ما ذكر من اذلال اهل الذمة؟ هو كذلك في الذي يظهر لي انه يخصص لهم سيارة

53
00:19:25.950 --> 00:19:42.000
يظهر لي انه يخصص لهم سيارات يركبونها حتى يتميزوا ويعرف انهم اهل ذمة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ما ذكر من اذلال اهل الذمة؟ هو كذلك في حق المستأمنين

54
00:19:42.100 --> 00:20:01.850
نعم كل الكفار كل الكفار لا لا نجلهم ولا نكرمهم لكن لا نتعدى عليهم ولا نظلمهم ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا فنحن لا نظلمهم لكن لا نكرمهم ولا نجلهم

55
00:20:02.000 --> 00:20:19.900
كما نكرم المسلم ونحترم المسلم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يجاب على هذا الاشكال وهو كيف نطالب الكفار في بلادهم ببناء مساجد للمسلمين؟ ونرفض السماح لهم ببناء كنائس

56
00:20:20.600 --> 00:20:43.300
لان ديننا لا يمنعنا من ذلك ويأمرنا باقامة المساجد ديننا يأمرنا باقامة المساجد في الارض ويمنعنا من تمكين الكفار من بناء الكنائس في بلادنا. فنحن ننفذ امر ديننا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصلح المصالحة على هذا؟ نقول خلونا نبني مساجد عندكم

57
00:20:43.400 --> 00:21:06.100
ونمكنكم تبنون كنائس هذا ما يصلح؟ ما يجوز هذا الصلح المحرم لان المساجد بيوت الله والارض كلها مسجد وطهور ودين الاسلام هو الدين الحق نحن لا نساوم على ديننا ما نساوم على ديننا ان مكنونا نبني في بلادهم مساجد

58
00:21:06.400 --> 00:21:24.950
اه يجب علينا ذلك هذي فرصة واذا لم يمكنونا الا بشرط ان يبنوا في بلادنا كنائسهم فلا لا نقبل هذا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يمنع الذمي من السكنة في طابق في عمارة؟ اعلى من المسلمين

59
00:21:25.650 --> 00:21:49.850
ما عندي فيها شيء الان لكن اللي يظهر لي انه ما يمكن انه يكون في طابق فوق فوق سكن المسلم اذا كان انه في بيته ما يمنع من العلو على وهو في بيته فكيف يكون في بيت واحد هو اعلى من المسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله العمالة الموجودة من اهل الكتاب

60
00:21:49.850 --> 00:22:05.750
او غيرهم هل يجوز السؤال عن حالهم؟ او اهدائهم من باب الدعوة الى الاسلام؟ نعم. العمالة الموجودة من اهل الكتاب او غيرهم يجوز السؤال عن حالهم او اهدائهم من باب الدعوة الى الاسلام

61
00:22:06.050 --> 00:22:27.700
نعرفهم نعرف اليهودي من النصراني لكن اليهودي الان حربي اليهودي حربي ما بيننا وبينهم عهد ولا ولا يدخلون بلادنا لانهم حربيين اما غيرهم فهم مهادنون ومعاهدون ففي فرق بين اليهود الان وغيرهم من الكفرة

62
00:22:28.100 --> 00:22:44.400
نعم فاعد السؤال. يقول العمالة الموجودة من اهل الكتاب او غيرهم. هم. هل يجوز السؤال عن حالهم او اهدائهم من باب الدعوة الى الاسلام لماذا نسألهم؟ هل هم كفار؟ هم كفار فنهدي اليهم

63
00:22:44.650 --> 00:23:02.650
من الامور الدنيوية امره سهل يهدى اليهم ويحسن اليه واما اهداؤهم الكتب والقرآن او السنة او هذا لا يجوز حتى يسلموا لا يجوز ان نمكنهم من كتب الاسلام حتى يسلموا

64
00:23:03.050 --> 00:23:26.900
اما اذا كان يرجى اسلامهم فنحن نسمعهم نسمعهم القرآن ونسمعهم الاحاديث نعرضها عليهم اما انا نعطيهم كتب من كتب الاسلام ودواوين السنة او القرآن او الكتب اللي فيها احاديث وايات وكتب الفقه فهذا لا ما نعطيهم اياه حتى يسلموا

65
00:23:27.000 --> 00:23:45.400
لانهم يهينونه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز مصافحة النصراني ذكر اهل العلم وما يصافح ابتداء لكن لا مد يده اليك صاف اما انك انت تبدأ بالمصافحة فلا لا

66
00:23:45.600 --> 00:24:02.150
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم بداءة الاب الكافر في السلام وتقبيل رأسه نعم ما حكم بداءة الاب الكافر بالسلام؟ ولا يسلم عليه ولو كان ولو كان ابا. فيسلم عليه لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن بداءة

67
00:24:02.150 --> 00:24:22.000
الكفار بالكتاب بالسلام وهذا مطلق نعم قال يقبل رأسه لا لا يقبل رأسه ولكن يحسن اليه. يحسن اليه بالمال والخدمة اذا احتاج اليه لان هذا من باب رد الجميل والمكافأة. نعم

68
00:24:23.050 --> 00:24:42.100
مع بغضه اياه يحسن اليه مكافأة مع بغضه اياه دينا. نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم السلام على على من لا اعرف هل هو مسلم او كافر خصوصا وان الكفار لا يتميزون بلباس ولا غيره

69
00:24:42.200 --> 00:25:02.150
اذا كان في بلاد المسلمين تسلم عليه بناء على انه مسلم لانه الغالب انه ما يكون وبلاد المسلمين الا مسلم يسلم عليه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله انه لا يكون عقد الذمة الا مع اهل الكتاب والمجوس

70
00:25:02.750 --> 00:25:25.800
وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم الى ثلاث خصال هذا من ادلة اللي يقولون انه عقد الذمة مع كل الكفار مع كل طوائف الكفار وهم جماعة من اهل العلم وهم خيار هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية انه يجوز عقد الذمة مع

71
00:25:25.800 --> 00:25:42.450
كل اهل مع كل الكفار. لهذا الحديث ولغيره نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لولي الامر ان يعفي اهل الذمة من الجزية؟ اذا كان المسلمون اقوى من الكفار

72
00:25:42.450 --> 00:26:03.850
لا يجوز هذا حكم وضعه الله سبحانه وتعالى. وليس الغرض منه ليس الغرض منها حاجة المسلمين. الغرض منه اذلال  الغرض منه اذلالهم حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون نعم وكان المسلمين في عهد عمر رضي الله عنه اغنياء

73
00:26:04.700 --> 00:26:23.850
ولكن يقولون منهم الجزية لان هذا حكم شرعي لا يجوز الغاؤه في وقت من الاوقات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقوم اليهود في هذه الايام بذبح المسلمين وتشديدهم فهل تنصحون بالقنوط عليهم في الصلاة وتفتون بذلك

74
00:26:24.800 --> 00:26:40.700
يعني الدعاء ممنوع الا في القنوت ادعوا عليهم بغير القنوت اما القنوت يحتاج الى فتوى اذا صدرت فتوى بالقنوط فاقنطوا لكن الدعاء ما هو ممنوع ادعوا الله عليهم انت في صلاتك في تهجدك وفي

75
00:26:40.850 --> 00:26:55.950
اي مكان ادعوا الله عليه. الدعاء ما منع يا اخوة اما مسألة القنوت فهي مسألة خاصة تحتاج الى نظرة علمية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر بعض الاخوان عن فضيلتكم

76
00:26:55.950 --> 00:27:13.200
ثم انه لا يجوز الدعاء على اليهود وخاصة اذا كان ذلك بصفة عامة. فارجو ايضاح ذلك  هذي عادة بعظ الناس انه يبتر الكلام وياخذه ويقول قال فلان كذا هذا سؤال جاء

77
00:27:13.600 --> 00:27:32.200
سؤال جاء في احدى الليالي هل يجوز الدعاء باهلاك الكفار كلهم؟ اهلاك اليهود وهلاك الكفار كلهم ولا يبقى على على الارض منهم احد فقلت يدعى على من اعتدى منهم وظلم المسلمين

78
00:27:32.850 --> 00:27:47.900
اما الدعاء عليهم بالهلاك جميعا ولا يبقى منهم كافر الله جل وعلا حكيم عليم يقدر انه يهلكهم ولا يبقي الا المسلمين ولكن الله ابقاهم لحكمة من اجل ان يقوم الجهاد ويقوم الولا والبراء

79
00:27:48.200 --> 00:28:08.200
ويقوم الفرق بين من يحب الله ومن لا يحب الله ورسوله لله حكمة في ذلك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله انا امام مسجد واحضر معكم الدروس باستمرار ولله الحمد. هم. ولكني اعاني من مرض البواسير وحال جلوس

80
00:28:08.200 --> 00:28:22.350
ليكون متألما وقد اوصاني احد الاخوان بوضع العسل على فتحة الشرج مكان البواسير. فما حكم وضع العسل في هذا المكان اذا كان فيه شفاء او فيه فائدة ما في مانع

81
00:28:22.550 --> 00:28:42.550
نعم للظرورة نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله عندما تحدث فتنة او منكر عام فهل يكتفى بالتردد على العلماء ام لا تبرأ الذمة الا بمناصحة المسؤولين ايضا عن طريق البرقيات او الذهاب اليهم مباشرة. ارجو وكذلك

82
00:28:42.550 --> 00:29:02.350
هو كذلك اللي يتمكن انه يذهب اليهم ويناصحهم او يكتب لهم فانه لا يكتفي بانه يذهب للعلماء ذهب للعلماء وسيلة من الوسائل لا يقتصر عليها. يذهب الى العلماء ويكتب برقيات ويسافر اليهم

83
00:29:02.350 --> 00:29:26.900
فلابد من الطرق كلها يتخذ الطرق كلها المستطاعة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لصاحب المنزل ان يؤجر كتابيا؟ واذا جاز هذا فما الذي يجب على جيرانه وما كيفية السلام عليه؟ خصوصا عند لقائه من اجل دعوته الى الاسلام

84
00:29:28.000 --> 00:29:45.750
هو الان فيه انظمة فيها انظمة سكنى العمال وسكنى تخلوه يجعلون في مكان لاجل ظبط ظبطهم وظبط الامن فلا يتركون انهم يندمجون في الحارات يدخلون مع الناس ما يتركون كذا

85
00:29:45.800 --> 00:30:14.100
لانها منهم خطر وتجسس وبلاء هم لهم اماكن يسكنون فيها وعليهم رقابة وعليهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندما يريد الانسان ان يورد على نفسه واولاده ويعوذه فماذا يفعل؟ هل يقرأ المعوذات وينويها عنه وعنهم؟ ام انه يتلفظ بلسانه ويقول عني وعن ابنائي فلان وفلان؟ نعم يتلفظ يقول عمي

86
00:30:14.100 --> 00:30:35.350
عن ابنائي وعن فلان وفلان لا مانع من ذلك وان اقتصر على النية والقصد يكفي هذا لكن اذا تلفظ فهو احسن. نعم. وهل لا بد من حضورهم امامه؟ لا لا ما هو لا يجوز انك تعود وتورد على ابنك ولو كان في في بلد اخر

87
00:30:35.700 --> 00:30:53.550
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا انتقض عهد اذا انتقض عهد احد الكفار فهل يجوز تجديد العقد معه مرة اخرى اذا تاب اذا تاب يعقد معه مرة اخرى اما اذا لم يتب لا

88
00:30:54.100 --> 00:31:16.100
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ينقض عهد الكافر اذا اعتدى على المسلمين في دولة غير التي كتب العهد فيها نعم هل ينقض عهد الكافر اذا اعتدى على المسلمين في دولة غير التي كتب العهد فيها. اذا اعتدى على المسلمين انتقض عهده في اي مكان

89
00:31:16.650 --> 00:31:39.650
لان العلة اعتداؤه على المسلمين وليس العلة بالمكان. ليس هذا خاصة بالمكان وانما هذا عام في كل مكان على المسلمين ينتقض عهده نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تنصر اليهودي او او تهود النصراني فهل يقتل لعموم الحديث من بدل دينه

90
00:31:39.650 --> 00:32:00.150
قلت له هذا بمن كان على دين الاسلام وكرثه وارتد هذا هو الذي يقتل اما اليهودي اذا تنصر ينتفض عهده. والنصراني اذا تهود ينتفض عهده. وآآ يصبح لا عهد له عند المسلمين. نعم

91
00:32:00.300 --> 00:32:17.400
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم اذا قتل مسلم رميا عمدا كان القتل او بغير عمد بغير عمد هذا فيه الدية والكفارة اذا كان له عهد فيه الكفارة وان كان من قوم بينكم

92
00:32:17.450 --> 00:32:44.150
وبينهم ميثاق هدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة اذا كان له عهد هذا فيه الدية وفيه وفيه الكفارة اما اذا كان عمدا هذه الدية وليس فيه كفارة فيه الدية وليس فيه كفارة ولا قصاص لعدم المكافأة. يشترط في القصاص المكافأة بين القاتل والمقتول

93
00:32:45.050 --> 00:33:05.000
والكافر ليس مكافئا للمسلم فلا يقتل المسلم بكافر وهذا في الصحيح من السنة الا يقتل مسلم بكافر. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في غير هذه البلاد. لكن لولي الامر انه يأدب المسلم الذي قتل الكافر عمدا

94
00:33:05.000 --> 00:33:25.000
ان يعزره وان يؤدبه لكن القصاص لا ما فيه قصاص. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في غير هذه البلاد هل يجوز تأجير الكفار المستأمنين والعمال حيث لا توجد انظمة في تلك البلاد في اماكن معينة. ايش؟ في غير هذه البلاد. هل يجوز

95
00:33:25.000 --> 00:33:46.450
تأجير الكفار المستأمنين حيث لا توجد انظمة لسكناهم في اماكن معينة ما ينبغي تمكينهم من الانتشار بين العوايل وبين المسلمين. ينبغي انهم يكونون في ناحية خاصة ينبغي للمسلمين انهم ما يمكنونهم من الانتشار بينهم

96
00:33:46.750 --> 00:34:07.150
لانهم لا يؤمنون نعم لكن لو كانوا معاهدين ولهم بيوت يملكونها ما نطلعهم من بيوتهم ولو كانت مجاورة للمسلم ما نطلعهم منها لانها ملكهم وعاهدناهم على انهم يبقون نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يوجد ذميون في الوقت الحاضر

97
00:34:08.200 --> 00:34:22.050
لا في ذنبين في الوقت الحاضر لكن فيه آآ مستأمنون وفيه معاهدون اما جني هذا راح مع الجهاد اللي راح مع الجهة ولا يعود الا اذا عاد الجهاد في سبيل الله عز وجل

98
00:34:22.250 --> 00:34:42.300
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز غيبة الذمي او المستأمن اللي ما فيها مصلحة وش المصلحة من غيبته اذا كان فيها مصلحة للتحرير منه والنصيحة من من شره هذا حتى المسلم اذا كان المسلم فيه شر وفيه بدعة

99
00:34:42.500 --> 00:34:59.250
وفيه محظور شرعي فيحذر منه وليس هذا من باب الغيبة هذا من باب النصيحة اما اذا ما كان في مصلحة فلا يجوز الكلام في اعراض الناس بدون مصلحة راجحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم في درس البارحة

100
00:34:59.250 --> 00:35:17.450
انه لا يجوز للانسان ان يشهد على زواج حتى يسمع من المرأة الموافقة والشهود في الوقت الحاضر انما يشهدون على العقد وكتابته. اذا وقع اذا وقعت المرأة على العقل فهي راضية يكفي التوقيع. نعم. او لازم يسمع كلامها لكن اذا وقعت

101
00:35:17.500 --> 00:35:31.050
يشهد على التوقيع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز التعلم على اهل الذمة تعلم الامور الدنيوية فيجوز تعلم الامور الدنيوية اما الامور