﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:17.950
قال المسألة الثانية وهو الدليل الثاني وهو دليل السنة قال ثم الحديث ينقسم باعتبار الاول باعتبار السند والثاني باعتبار المتن فباعتبار السند منه ذو تواتر وهو ما رواه جمع كبير يستحيل في العادة تواطؤ

2
00:00:17.950 --> 00:00:33.400
وهم على الكذب عن مثلهم الى منتهاه واسندوه الى امر محسوس وشرح هذا التعريف يعني ليس هذا محله. يعني على اساس نركز في هذا على الامثلة. مثاله حديث تحريم لبس الحريري على الذكور وحله للنساء فقد روي عن سبع

3
00:00:33.400 --> 00:00:52.350
عشر صحابيا باسانيد مختلفة فالمعنى هنا متواتر في الشرع متواترون في الشريعة واضح؟ نعم الثاني آآ يعني شوف سبعطعشر صحابي. الثاني الاحاد. قال ومنه احاد وهو ما لم يتواتر. مثاله

4
00:00:52.350 --> 00:01:06.400
ثلاثة لا تجاوز صلاتهم اذانهم. العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط. وامام قوم وهم له كارهون. قال الترمذي حديث حسن غريب. الغريب يعني ما رواه الا واحد

5
00:01:06.650 --> 00:01:26.650
واضح؟ وحسن يعني ليس في اعلى مراتب الصحة. فهذا الحديث يعتبر من احاديث الاحاد. لا من المتواتر فهو ظني الثبوت ليس قطعيا فكون المرأة التي تبيت وزوجها ساخط عليها لا تجاوز صلاتها اذنها هذا المعنى

6
00:01:27.200 --> 00:01:47.200
ثبوته في الشرع من القطعيات او من الظنيات؟ من الظنيات بهذا الحديث. طبعا اه كون المرأة لا يجوز يجوز ان تسخط زوجها فيما يتعلق بحقوقه هذا فيه ادلة اخرى قد يكون هذا المعنى اصل هذا المعنى قد يبلغ حد التواتر لكن هذا الوعيد في

7
00:01:47.200 --> 00:02:04.550
لذاته نقول هو ظني في الشريعة وهنا ننبه حينما نقول ظني لا يعني هذا انه مردود وهذا مما يخطئ في فهم بعظ الناس يقول هذا ظني سمعنا هذا ظني لا يعمل به ما دام انه ظني معناها انه راجح الثبوت

8
00:02:04.850 --> 00:02:24.400
انه راجح الثبوت. قد يأتي دليل اخر اقوى منه فنقدمه عليه فيصير فلا يبقى راجحا حينئذ ويكون الظن هذا متروكا بظن اقوى منه واضح؟ لكن في الاصل ان الظنيات يعمل بها ان الظنيات يعمل بها. واضح

9
00:02:24.950 --> 00:02:44.950
طيب يقول والاول مقبول مطلقا الاول اللي هو ايش؟ الفواتير المتواتر ولا اشكال لذا اعرضت عن التصليح بحكمي وهذا معروف بالعقل لا يحتاج يعني العاقل العاقل يدرك العاقل يدرك ان الرواء ان القول الذي او

10
00:02:44.950 --> 00:02:56.600
رواية المنقولة عن جمع كبير لا يمكن ان تكون خطأ يعني انت ممكن مستحيل تقول والله امريكا ما هي موجودة الناس يكذبون علينا الكفار قاعدين يضحكون علينا يقولون انه في بلد اسمه امريكا لا يمكن هذا

11
00:02:56.750 --> 00:03:19.550
واضح؟ نعم. لان هذا امر لا يمكن ان يتواطأ الناس فيه على الكذب. مع انه يعلم من مفهوم من مفهوم ان المتواتر كله مقبول تمام يقول اه فحكم الاخر بكسر الخاء اي الاحد قبول المسند منه والمرسل اذا ورد بنقله عدل الضابط. الحديث

12
00:03:19.550 --> 00:03:43.900
قد يكون مسندا وقد يكون مرسلا المسند ما اتصل اسناده. كل راوي تلقى الحديث عن من فوقه المرسل فيه انقطاع في واحد روى عن شخص ما سمعه اسقط الواسطة خلاص مثال المسند حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وفيه والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. هذا الحديث رواه

13
00:03:43.900 --> 00:04:00.950
زهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه وهذا من اصح الاسانيد من اصح لساني دعيني ابن عمر يقول اه معتمد امساكن عن حكم وقد خاض به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك

14
00:04:01.600 --> 00:04:16.200
اه مولاه واختر حيث عنه يسند الشافعي قلت عنه احمد وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم اي عن ابيه البري فهذا من اصح الاسانيد عن ابن عمر. الزهري امام في الحديث عدل ظابط

15
00:04:16.900 --> 00:04:26.900
وشيخ سالم بن عبد الله بن عمر شيخه لازمه واخذ عنه ثقة وعدل ضابط وشيخ هو ووالده عبد الله بن عمر الصحابي رضي الله تعالى عنه والصحابة كلهم عدول. فتحقق فيه العدالة

16
00:04:26.900 --> 00:04:45.750
لو الظبط واتصال السند هذا هو القسم المسند. المرسل الذي لم يتصل اسناده فيه انقطاع. مثاله ما رواه يزيد ابن ابي حبيب. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال اذا سجدتما فضما بعض اللحم الى الارض فان المرأة ليست في ذلك كالرجل

17
00:04:45.800 --> 00:05:05.500
اخرجه ابو داوود في المراسيل. هذا اصل لقول الحنابلة وجماعة من الفقهاء ان المرأة في اه هيئة السجود لا يستحب لها المجافاة وانما الظمأ. الشافعية كذا هذا الحنابلة والشافعية والحنفي ما ادري عاد المالكي وش يقول كذلك نعم فهو اصل عنده الحديث هذا

18
00:05:05.550 --> 00:05:23.900
مرسل يزيد ابن ابي حبيب تابعي وقال لك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن رأى ان المرسل وهو المختار احتج بهذا الحديث على اختلاف هيئة سجود المرأة عن هيئة سجود الرجل في المجافاة والظن بالمناسبة الذي يحتج بالمرسل ابو حنيفة رحمه الله الامام ابو حنيفة والامام مالك

19
00:05:23.900 --> 00:05:39.400
ولما احمد والشافعي يحتج بالمرسل المعتضد بالقرائن تمام؟ فهنا ممكن نقول واحد ليش الشافعي مثلا؟ قال بهذا نقول وجد من القرائن مثلا ما يعضده كفتوى صحابي او غير ذلك له عدة قرائن يذكرها في الاحتجاز

20
00:05:39.400 --> 00:06:02.850
بالمرسى. تمام يقول العراقي نقول ها  ايوه لا قبل قال اه واحتج جمال يكون كذا النعمان وتابعوهما به ودانوا اه ورده جماهير النقاد للجهل بالساقط في الاسناد. فالمقصود ان كثير من الفقهاء يحتجون بالمرسل

21
00:06:03.050 --> 00:06:13.050
الاحتجاج بهذا الحديث لو جا واحد قال قلنا له يا اخي في حديث عن يزيد ابن ابي حيمه ابن ابي حبيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال اذا سجدتما فضم بعض

22
00:06:13.050 --> 00:06:23.900
تحمل الارض فان المرأة ليست في ذلك الرجل معناه ان المرأة تضر قال لا انا ما ما اقبل الاحتجاج بهذا الحديث القول المعتبر عند اهل العلم انه لا يحتجون بنفسه. ماشي. طيب

23
00:06:24.950 --> 00:06:39.150
قال مثال اخر يمكن ان يمثل له بما رواه ابن ابي حاتم عن الحسن قال كان فيما اخذ النبي صلى الله عليه وسلم ان لا تحدثنا الرجال في البيعة مبايع النساء ان لا تحدثني الرجال الا ان تكون ذات محرم

24
00:06:39.250 --> 00:06:59.250
فلو صح اسناده الى الحسن ففيه مثال على مسألة الاحتجاج بالمرسل على منع محادثة الرجال ويمكن تقييده وتخصيصه بادلة اخرى تعرفون العلماء محادثة الرجل بعضهم يعني يكاد يقول ان صوت المرأة عورة طبعا هناك ادلة عديدة في الشرع تدل على ان المرأة لا يحبذ لها

25
00:06:59.250 --> 00:07:09.250
نشوف نقول لا يحبذ الحكم نقول لا لا يجوز لها لا. المرأة ليس الاولى لها ان تظهر صوتها من غير حاجة. يعني في الصلاة مثلا الاذان المرأة لا لا يشرع لها

26
00:07:09.250 --> 00:07:35.350
الصلاة تصفق المرأة ولا اه ولا تسبح في التلبية المرأة لا لا لا تجهر بالتلبية مثل الرجل. تمام؟ فهذه الادلة تدل على هذا المعنى. لكن هل فيه نهي انه المرأة لا تحدث الرجل احنا مر معنا مثلا قصة ما خطبكما وكذا. فهنا هذا حديث مرسل. بعض العلماء قال لك لا نحتج بالمرسل

27
00:07:35.650 --> 00:07:53.250
خلاص؟ بعضهم يمكن يقول اصلا هذا لا يصح الى الحسن. طبعا من شرط قبول المرسل ايش؟ ان يصح الى المرسل صحة اسناده الى المرسل. طيب قال آآ بنقل عدل وهو المسلم المكلف السالم من الفسق وخوارم المروءة حال الاذى. اذا من شروط القبول

28
00:07:53.250 --> 00:08:15.850
انه يكون الراوي ان يكون الرواة كلهم عدونا. ايش هو العدل؟ المسلم المكلف السالم من الفسق. مثال الذي تحقق فيه شرط الشرط سبق اللي هو مثلا والمرأة راعية في بيت زوجها. اه واما ما اختل فيه شرط العدالة حديث نعمة له المرأة المغزل. فيه اسناده كذاب

29
00:08:16.800 --> 00:08:31.150
تمام؟ نعم له المرأة غسل في اسناده يكذب اذا هذا لا يحتج به لعدم تحقق شرط عدالة الرواة. الشرط الثاني في الرواة ان يكون ضابطا ان يكون كل الرواة ضابطين لما تحمله. يعني ايش تحمله

30
00:08:31.650 --> 00:08:51.650
يعني سمعه هو طبعا ليس مختصا التحمل اعم من السمع لانه قد يكون سمعه وقد يكون رآه. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم هذا تحمل للرؤية قد يكون تحمل بالسمع يقول ضابط لما تحمله مثال المردود مثال على المردود لاختلال شرط ضبط وحديث يا اسماء ان المرأة

31
00:08:51.650 --> 00:09:05.650
فاذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها شيء الا هذا وهذا واشار الى وجهه وكفيه. ففي اسناده سعيد بن بشير الازدي قال عنه ابن حبان كان رديء الحفظ فاحش الغلط

32
00:09:05.950 --> 00:09:23.200
تمام؟ فهنا هذا الرجل الحديث هذا الاشكال فيه في في ضبط الراوي وليس في عدالته لانه كان رديء الحفظ والفاحش الغلط كما قال ابن حبان. وهذا الحديث يصلح ايضا مثالا على الاحتجاج بالمرسل لانه من رواية خالد بن بريك عن

33
00:09:23.200 --> 00:09:38.900
عائشة رضي الله عنها وخالد بن بريك لم يسمع من عائشة هذا الحديث يصلح الممثل عليه بالمرسل لكن فيه اشكال اخر غير مجرد بالظبط الارسال لو كان الاسناد سليما بقي فيه قضية المرسل لكن الاسناد فيه قضية الضبط

34
00:09:38.900 --> 00:09:52.750
ثم قال وما سواه فهو رد اي مردود فهو رد اي مردود. مثال الحديث النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود. وقد سبق مثالان في الحاشية يقول

35
00:09:52.750 --> 00:10:09.550
قد سبق مثالان له للمردود ومثال ثالث حديث لا تقتل المرأة اذا ارتدت لا تقتل المرأة اذا ارتدت في سعد كذاب. فلا يصح ان يحتج به. لان تعرفوا الخلاف. الجمهور يرون ان الردة آآ توجب الحد حد الردة سواء كان المرتد

36
00:10:09.550 --> 00:10:23.500
رجلا او امرأة نسأل الله العافية والسلامة هو الحنفية قالوا لا المرأة المرتدة لا تقتل. هل يصح له ان يحتج بهذا لا لا يصح لهم ان يحتجوا بهذا لان هذا حديث مردود في اسناده كذاب

37
00:10:23.700 --> 00:10:38.150
ثم انتقل الى تقسيم اخر للسنة الله يجزاك خير اه وهو تقسيمها باعتبار المتن قال وينقسم ما روي من سنة المختار صلى الله عليه وسلم باعتبار المتن الى قوله ودلالته ستأتي في مباحث دلالة الالفاظ. مثال السنة القبلية ايش

38
00:10:38.150 --> 00:10:58.150
حديث لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. هذا الحديث في امثلة يصلح امثلة على عدد من وسائل الاصول. النهي لا تمنعه الله. الامر وليخرجن تفيلة الامر بصيغة المضارع مقترن بالله وليخرجن تفيلة. وحديث خير صفوف النساء اخرها. وحديث اياكم

39
00:10:58.150 --> 00:11:17.900
على النساء فهذه امثلة للسنة القولية. والنوع الثاني من السنة السنة الفعلية. قال وفعل مثال السنة الفعلية حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام اذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل ان يقوم

40
00:11:18.150 --> 00:11:28.150
فمن قال الزهري ابن شهاب الزهري فارى والله اعلم ان مكثه لكي ينفذ النساء قبل ان يدركهن من انصرف من القوم. اخرجه البخاري. فمكثه صلى الله عليه وسلم هذه سنة

41
00:11:28.150 --> 00:11:46.400
ايش؟ فعلية و خروج النساء مباشرة قبل الرجال هنا سنة استقرارية سنة تقريرية. طيب قال وسنة الاقرار مثال السنة التقريرية غير الحديث السابق حديث سهل بن سعد ان امرأة عرظت

42
00:11:46.400 --> 00:12:02.550
نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان يتزوجها فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها خلاص؟ فبوب عليه البخاري باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. مثال اخر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد

43
00:12:02.550 --> 00:12:23.900
ركعتين لم يصلي قبله ولا بعده ثم مال على النساء ومعه بلال فوعظهن وامرهن ان يتصدقن. فجعلت المرأة تلقي القلب ما ادري عن ظبط الكلمة  والفرصة ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى هذه الخرس كذا بالضم ها ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على النساء الصدقة بدون اذن

44
00:12:23.900 --> 00:12:33.900
هذا مثال على الشؤون التقريرية خلافا لمن قال ان المرأة ما تتصدق من مالها او يحجر عليها في مالها وكذا الا هذا اقرها النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالصدقة

45
00:12:33.900 --> 00:12:49.900
يقول تصدقوا ولا ولا ايش ولا انكر عليهن واضح هذا؟ كذلك ولم ينكر عليهن لبس الحلق في الاذن فدل على جواز ثقب الاذن لوضعه. هل يجوز للمرأة تثقب اذنها؟ عشان تحط حلق ولا ما يجوز

46
00:12:49.950 --> 00:13:05.650
نقول عندنا سنة تقريرية شف وايضا هذا مثال على على دلالة الاشارة وسيأتي دلالة الاشارة الاستدلال بالنص في غير ما سيق من اجله. الصحابي ما ذكر لنا هذا الحديث حتى يبين لنا حكم الزينة والتجمل ولا صدقة النساء. واضح؟ فهنا

47
00:13:05.650 --> 00:13:22.000
اخذنا منه حكما غير ما سيق من اجله فهذه من دلالة الاشارة وبالمناسبة لمبنى الجوز يمنع يقول ما يجوز ثقب اذنه الصغيرة لان العادة ان الوحدة وهي صغيرة يثقبون له اذنها ويحطون فيها ايش؟ حلق وكذا. ابن الجوزي يقول له ما يجوز

48
00:13:22.150 --> 00:13:40.850
باحكام النساء تمام ولكن ابن الجوزي هم بعظ الناس يتمسكون في ابن الجوزي عشان انه قال يجوز النمص باذن الزوج تمام؟ نقول اقلبوا الصفحة ترى فيه قول ثاني ما يعجبكم. ماشي. طيب على كل حال هو بالمناسبة سيأتي معنا في الاجتهاد والتقليد قضية انه ليس

49
00:13:40.850 --> 00:14:00.850
ليس بالضرورة ان الانسان اذا اخذ بقول عالم في مسألة يلزم ان يأخذ بقول هذا العالم في كل امور حياته هذا ليس بلازم. لكن اللازم ان يكون الانسان عند اخذه باقوال اهل العلم قصده شرع الله عز وجل. وليس قصده اتباع الهوى. وهذا امر سيقف الانسان يحاسب امام الله عز وجل. احنا ما نقدر

50
00:14:00.850 --> 00:14:20.000
الناس في نواياهم. في واحد ياخذ باقوال العلماء هو قصده ايش؟ تحقيق مصالحه. لا ولا يبغى شرع ولا شيء. يعني مثلا تيجي لقول بعض اهل العلم الذين لهم اجتهاد معتبر في ان المرأة يجوز لها ان تكشف وجهها وان وجه المرأة ليس بعورة

51
00:14:20.350 --> 00:14:38.200
وهذا العالم الذي افتى بهذا القول وقال به مأجور لانه العالم اذا اجتهد فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد. لما يجي واحد بنية مدخولة يأخذ هذا القول ليستخدمه لايش

52
00:14:38.700 --> 00:14:56.100
دعوة النساء لكشف وجوههن شتان. فرق بين اباحة يعني هذا العلم يقول يجوز اذا كشفت. يجي الثاني يقول ايها الناس اكش يا ايها النساء اكشفن وجوهكن فرق واضح؟ فهذا ربما يكون قد استثمر قول هذا العالم

53
00:14:56.150 --> 00:15:10.850
ونيته ليست كالعالم ذاك نيته النظر في النص الشرعي ودلالة النص نحن متعبدون بالنص وذاك عالم مجتهد وقال بهذا واضح؟ فهنا هناك امور في النية يحاسب الانسان فالانسان يتقي الله عز وجل في نيته وفي اخذه

54
00:15:10.850 --> 00:15:33.100
اقوال اهل العلم. طيب يقول وسنة الاقرار نعم. اه وفعله صلى الله عليه وسلم. اقسام الاول ان كان للعبادة فهو واجب علينا ان لم يدل دليل على خلاف ذلك قلت في الحاشية ايش؟ لم اجد مثالا

55
00:15:36.350 --> 00:15:59.750
لم اجد مثالا للفعل التعبدي مما يتعلق اه بفقه المرأة نعم ويمكن يمكن ان يمثل له يمكن ان يمثل له بوعظ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يعني احد المشايخ نبهني قال لي ممكن تمثل له بايش

56
00:15:59.750 --> 00:16:20.050
بوعظ النبي صلى الله عليه وسلم للنساء يوم العيد فان الوعظ يمكن ان يوصف بانه من افعال العبادة. فيقال موعظة النساء يوم العيد يستدل عليها بالفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ان كان للعبادة فهو واجب علينا ان لم يدل. واجب بعض النساء

57
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
ان لم يدل الدليل على اخيه نقول لانه قد دل الدليل على ان اصل الخطبة ليس بواجب وذلك في الحديث الوارد من احب ان ينصرف فلينصرف في ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ثم قال

58
00:16:40.050 --> 00:16:57.800
من احب ان ينصرف فلينصرف ومن احب ان يقيم للخطبة فليقم فهذا يدل على ان الخطبة ليست بواجبة بل هي مستحبة. فمن او اذا كانت الاصل والخطبة ليس بواجب فموعظة النساء كذلك ليست بواجبة. الى

59
00:16:57.950 --> 00:17:19.650
اذا افعال النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يفعله بمقتضى التعبد فهذا يستدل به على الوجوب ان وجد دليل على عدم الوجوب حملناه على الندب. الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة فهذا يدل على الجواز. قال وجاز ما كان من الافعال راجعا لايش؟ للعادة

60
00:17:19.650 --> 00:17:32.000
جاهزة مو جازما وجازع ها ما كان من الافعال راجعا في العادة مثاله. ما رواه البخاري ان امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لاهب

61
00:17:32.000 --> 00:17:48.100
فلك نفسي فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر اليها وصوبه ثم طأطأ رأسه الحديث. يستدل به على لا جواز النظر الى المخطوبة لانه فعل غير تعبدي

62
00:17:48.150 --> 00:18:04.200
واضح؟ ولذلك بوب عليه بعض اهل العلم في النظر الى المخطوف. الثالث من الافعال الافعال المختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم قال الا اذا اختص الفعل به صلى الله عليه وسلم بدليل دل على الاختصاص. نعم

63
00:18:04.350 --> 00:18:19.450
او كان الفعل الحاصل من فعله لمجمل بيانا هل هو فعل الذي فعل بيانا لمجمل فالحكم في المختص واضح غير مشكل وهو انه لا دلالة فيه في حقنا مثال على الفعل المختص زواج النبي صلى الله عليه وسلم باكثر من اربع نسوة

64
00:18:19.750 --> 00:18:39.750
تمام؟ فهذا مختص به. ومثال اخر قال به بعض العلماء وقد اشرنا اليه سابقا وهو الاحاديث التي فيها خلوة النبي صلى الله عليه وسلم ببعض النساء قال السيوف نضيف الخصائص الكبرى باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم ببحث النظر الى الاجنبيات والخلوت بهن ويبنى عليه عندهم عدم صحة الاستدلال بهذه الاحاديث في حقنا. اذا قلنا هذا من الخصائص

65
00:18:39.750 --> 00:18:53.300
فكل هذه الاحاديث لا نحتاج الى توجيهها انه يقول والله يحمل على ما قبل الحجاب او يحمل على المحرمية نقول له هذا امر من خصائصه وما كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم لا يصح الاستدلال به في حقنا. واضح

66
00:18:53.600 --> 00:19:11.600
طيب والحكم في البيان حكم المجمل الذي بينه. مثال على بيان الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل. مسألة روي عن الامام احمد ان يكفيها في الوضوء مسح بعض الرأس والصحيح من المذهب انها كالرجل يجب عليها مسح جميع الرأس

67
00:19:11.850 --> 00:19:28.700
شفت هذي المسألة جاء في كشاف القناع قال الموفق والظاهر عن احمد في الرجل وجوب الاستيعاب وان المرأة يجزيها مسح مقدم الرأس تمام؟ قال الخلال العمل عليه في مذهب ابي عبد الله يعني هذه رواية قوية في المذهب انه المرأة يكفيها بعض

68
00:19:28.750 --> 00:19:46.550
الرأس قال اه ان مسحت مقدم رأسها اجزاها لان عائشة رضي الله عنها كانت تمسح مقدم رأسها ذكرها في الشعر لكن المعتمد ايش وجوب التعميم. ودليل وجوب مسح جميع الرأس ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح جميع الرأس. فكان فعله بيانا للاجمال

69
00:19:46.550 --> 00:20:06.100
الوارد في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. وين الاجمال في الاية؟ قالوا يعني على قول على قول ان الباءة ترد للتبعيض يقول التميم ها ان الباء تلد للتبعيض وترد للالصاق في غير التبريد. فكانت الاية مجملة محتملة للتبعية ومحتملة

70
00:20:06.200 --> 00:20:20.700
لغيره. ففعله صلى الله عليه وسلم لما مسح كل الرأس بين الاجمال الوارد. في الاية هكذا قيل واضح؟ وعلاقتها بمسألة المرأة فقط في انه هل المرأة في ذلك كالرجل في وجوب التعميم

71
00:20:21.400 --> 00:20:42.050
لا ما استرسل ما استرسل من شعر الرأس لا يجب مسحه. نعم. عندما تعمم الرأس. احسنت الواجب مسح الرأس. نعم. ثم قال مسألة اقراره صلى الله عليه وسلم دل على الجواز

72
00:20:42.200 --> 00:20:52.200
الاقرار النبوي يدل على ايش؟ الجواز. مثال دلالة الاقرار ما سبق حديث ابن عباس اه اللي هو لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فصلى ركعتين لم يصلي قبله

73
00:20:52.200 --> 00:21:01.850
ولا بعد ثم ماذا عن النساء ومعه بلال فواعظهن وامرهن ان يتصدقن فجعلت المرأة فجعلت المرأة تلقي القلوب والفرصة ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على النساء الصدقة بدون اذن

74
00:21:01.950 --> 00:21:21.950
ازواجهن فدل على ايش؟ على جوازه ولم ينكر عليهن لبس الحلق في الاذن فدل على جواز ثقب الاذن بوظعه. هذا دلالة ايش؟ من اين اخذنا الجواز من الاقرار واضح؟ ثم انتقل بعد ذلك الى الفعل الجبلي وهو الذي فعله بمقتضى الجبلة يعني فطرة فهو

75
00:21:21.950 --> 00:21:41.950
على الجواز بلا احتراز. ليش قال بلا احتراز؟ قال اذ قد حكى الاجماع على دلالة الفعل الجملي على الجواز فلا يحتز من القول به. فائدة وهذا يعني كلمة احتراز هي تكملة للبيت. لكن الاحسن ان تجعل الحشوة ايش؟ له معنى مفيد. وش يقول الناظم اللي انت ذكرت لي البيت

76
00:21:41.950 --> 00:22:13.650
مم خلا من الحشو لله     اصرفوا غير المعاني الماهلة. الحشوة فيه حسب الامكان وانما جميعه معاني وان يكن حشو فذلك نادر يصرفه الى المعاني الماثورة. يا سلام. لا حسب الامكان وانما جميعه وانما جميعه معاني. وان يكن حشر وان يكن حشو فذاك نادر ويصرفه الى المعاني نعم. فهنا صرفه الى المعاني

77
00:22:13.650 --> 00:22:34.200
صرفه الى المعاني عامر. طيب. قال بالاحتراز قد حكي الاجماع على دلالة الفعل الجبلي على الجواز طيب يقول مثال ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وانا حائض فيدل على جواز مباشرة الحائض دون وطئ

78
00:22:34.350 --> 00:22:50.200
هذا فعل ايش تستدل به على الجواز فائدة صرحت بتقييد الفعل العبادي بقوله ان لم يدل دليل على خلاف ذلك مع كونه مقدرا في جميع قواعد العلم والاصول والعلم. شوفوا يا مشايخ علم الاصول

79
00:22:50.300 --> 00:23:08.050
كسائر العلوم حينما توضع فيه القواعد توضع القواعد هذه القواعد قد يخرج عنها في احوال معينة فلا حاجة ان يقيد في كل موضع يقال هذا الامر للوجوب الا ان يدل دليل على خلاف ذلك. الفعل النبوي على الاقرار

80
00:23:08.050 --> 00:23:20.200
الجواز الا ان يدل دليل على خلاص هذه قاعدة مستصحبة في كل قواعد الاصول. ثم انتقل بعد ذلك الى النسخ. وش علاقة النسخ بالقرآن والسنة؟ ان النسخ كلوا على دليل القرآن ودليل السنة

81
00:23:21.200 --> 00:23:22.350
قال