﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:16.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فما زلنا مع شرح النظم الجلي مع الاحمرار. وكنا قد وصلنا الى كتاب الصلاة. قال الناظمون

2
00:00:17.000 --> 00:00:42.950
حفظه الله ووفقه كتاب الصلاة. لما انتهى من الكلام عن آآ الطهارة شرع في الكلام عن الصلاة والاصل ان الصلاة مقدمة واصلا كلامه عن الطهارة هو شروع في الكلام عن الصلاة لان الطهارة انما قدمت باعتبارها شرطا من شروط الصلاة ومن المعلوم ان الشرط يتقدمه على

3
00:00:42.950 --> 00:01:06.050
المشروط صحيح حرقتك الشمس يا شيخ تقول الشمس احرقتك  طيب قال رحمه الله تعالى كتاب الصلاة عادة الناظم وفقه الله ان يبدأ كل باب ببيان الحد والتعريف البيبان حد والتأريخ

4
00:01:06.500 --> 00:01:27.850
فبدأ هناك عادته في كتاب الصلاة ببيان حد الصلاة فقال وحدها شرعا على ما قالوا كلمة علماء قالوا حشو وتتميم بانها الاقوال والافعال مفتوحة تكبيرة وتختتم تسليمة هذا هو تعريف الصلاة

5
00:01:28.150 --> 00:01:52.600
الصلاة هي الاقوال والافعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم كما يعني عقدها الناظم لانها الاقوال والافعال تزيد المخصوصة المفتوحة افتتحهم يقولون افتتحة مفتوحة كل واحد بالتكبير المقصود بالتكبير تكبيرة الاحرام لذلك قال مفتوحة تكبيرة يعني تكبيرة الاحرام

6
00:01:52.600 --> 00:02:10.900
ما المقصود وتختتم الصلاة تسليمة وختاما تمام هذا هو تعريف الصلاة والصلاة معلومة لكل مسلم. وهي اوضح من ان تعرف ولكن المقصود هنا تمييز الصلاة شرعا عن الصلاة لغة اذ الصلاة في اللغة هي الدعاء

7
00:02:10.900 --> 00:02:30.100
واضح ثم بدأ بالكلام عن حكم الصلاة فقال والخمس منها تنحتم يعني ان الصلوات الخمس واجبة حتم وهذا محل اجماع بين العلماء دل عليه القرآن والسنة والاجماع وهو ظاهر واضح

8
00:02:31.150 --> 00:02:46.750
ثم شرع في بيان شروط من تجب عليه شروط هذا الوجوب. هذا الوجوب على من ها؟ قال هذا الوجوب يتحقق في حق كل مسلم هذا الشرط الاول الاسلام فلا تجب على الكافر

9
00:02:46.850 --> 00:03:09.900
والمقصود بعدم وجوبها على الكافر انه لا يؤمر بقضائها اذا اسلم اذا جاك واحد ها روسي ولا يريد يسلم جيد بعد صلاة العشاء تأمره بقضاء صلاة الفجر والظهر والعصر. او تأمره بقضاء الصلوات منذ ان بلغ. لا لا يؤمر بقضائها اذا وهذا هو المقصود اذا اسلم

10
00:03:09.900 --> 00:03:25.550
وهذا هو المقصود بكون الصلاة لا تجب على الكافر حتى نرفع التعارض بينما يقرر هنا وما يقرر في اصول الفكر في اصول الفقه من كون الكفار مخاطبون من كون الكفار

11
00:03:25.650 --> 00:03:48.500
مخاطبين خبر ها كون من كونكم كفار مخاطبين بفروع الشريعة والله عز وجل واوضح ما يكلفون به هو الصلاة لانه هي التي جاء ذكرها اصلا في دليل المسألة في قول الله عز وجل لما قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. اذا ليس معنى

12
00:03:48.700 --> 00:04:06.700
ليس معنى الشرط الاسلام ان الكافر لا يعاقب على ترك الصلاة في الاخرة بدليل قالوا لم نك من المصلين. وانما المقصود انه لا يؤمر بالقضاء اذا اسلم خلاص ولا تصح منه حال كفره اذا صلى وهو كافر

13
00:04:06.950 --> 00:04:20.550
لا تصح صلاته مع ان الفقهاء يقولون كما في الزاد وان صلف مسلمون حكما يعني يحكم باسلامه وهذه المسألة لنشرحها هنا موضعها في الزاد ان شاء الله الشرط والثاني من شروط الوجوب ان يكون مكلفا

14
00:04:20.950 --> 00:04:38.300
ومعناه كونه مكلفا يعني بالغا عاقلا المكلف هو من؟ البالغ العاقل واضح الشرط الثالث الا يكون حائضا ونفساء قال عدا حيض نفاس منهما لا تفتدى. اذا عداما من قام بها الحيض والنفاس

15
00:04:38.300 --> 00:04:58.850
ها ذات حيض وذات نفاس فلا تجب الصلاة على الحائض ولا على النفساء واضح واضح هذا؟ نعم. قال لا تفتدى منهما منهما لا تفتدى. يعني لا يجب عليهما الافتداء عن ترك الصلاة

16
00:04:58.850 --> 00:05:19.750
فضائي هذا المقصود بقوله لا تفتدى يعني انهما ايش؟ انهما ان انهما لا يقضيان الصلاة واضح؟ بخلاف الصوم فانهما يقضيان الصيام واضح تمام شيخ الاسم داود. داود وذكرني باسم ابراهيم

17
00:05:20.100 --> 00:05:44.750
طيب ثم انتقل الى مسألة تتعلق بباب الصلاة وهي تكفير من خالف هذا الوجوب المخالف لهذا الوجوب اما مخالف له بجحده ينكره يقول ابدا الصلاة ليست واجبة او مخالف له بعدم امتثاله مع الاقرار به

18
00:05:45.200 --> 00:06:05.600
اما المخالف له بجحده فهذا كافر قال الناظم ويكفر الجاحد للوجوب او طبعا او هذي المسألة الثانية. اذا من جحد وجوب الصلاة فهو كافر ولا فاسق كافر ما لم يكن

19
00:06:06.050 --> 00:06:23.700
قد نشأ في حديث عهد باسلام او نشأ في بادية بعيدة ما وصل القرآن ولا دين ولا شيء تمام لا يعرفها فيعرف فان اصر كفر واضح؟ نعم. اما من خالف هذا الوجوب

20
00:06:25.100 --> 00:06:43.050
بترك الصلاة مع الاقرار بها اللي هو مقر بالصلاة ولكنه لا يصلي فهل يكفر او لا يكفر؟ اولا لابد ان يعلم انه اتى ذنبا من اعظم الذنوب واكبر الكبائر هذا ما فيه

21
00:06:43.050 --> 00:07:01.050
واظح ترك الصلاة لوحده هذا من اكبر كبائر الذنوب. بل اخراجها عن ورقها لكن هل هذا كفر ناقل عن ملة الاسلام او لا المعتمد في المذهب انه كفر مخرج من الملة بشرطين سيأتي ذكرهما

22
00:07:01.500 --> 00:07:20.050
ولذلك قال الناظم ويكفر الجاحد للوجوب او تاركها تهاونا فيما رأوا اذا رأى الحنابلة ان تارك الصلاة تهاونا او كسلا كافر. بشرط سيذكره صاحب الاحمرار. ما هو هذا الشرط؟ قال صاحب الاحمرار

23
00:07:20.100 --> 00:07:41.600
ان ضاق ثاني الوقت بعدما دعاه لفعلها الامام شرطان معا اذا متى يحكم بترك بكفر تارك الصلاة تهاونا اذا دعاه الى فعلها الامام والمقصود بالامام امام المسجد ولا امام المسلمين؟ امام المسلمين

24
00:07:41.750 --> 00:08:06.650
اذا دعاه الامام او نائبه ها اذا دعاه الامام او نائبه  مثل قاضي ولا من انابه الامام في مثل هذه الامور فقالوا تعال يا فلان صلي فان صلى فالحمد لله لا يحكم بكفره. وانتبه هنا الى ان الدعوة الى الصلاة ليست هي الاستتابة. بعض الناس يخلط بين

25
00:08:06.650 --> 00:08:21.600
دعوته الى الصلاة ليست هي الاستتابة لان الاستتابة بعد الحكم على عليه بالكفر يعني بعد ما هذا يستتاب غيره واضح الاستجابة فرق اذا هذا الشرط الاول ان يدعوا لهم قال القاضي ولا الامام لا تصلي

26
00:08:22.150 --> 00:08:40.050
فان صلى فالحمد لله لا يحكم بكفره. فان امتنع عن الصلاة بعد دعوته لفعلها فضاق وقت الصلاة عن فعلها يكفر لا اصبر قال لك ضاق وقت الصلاة الثانية عن فعلها

27
00:08:40.500 --> 00:08:57.950
فمثال ذلك لو انه دعي الى صلاة الظهر قالوا يا الامام صلى الظهر قال ما اصلي خرج وقت الظهر صلي ما نصلي حتى بقي على وقت صلاة على خروج وقت العصر ما لا يتسع لفعل صلاة الظهر

28
00:08:58.600 --> 00:09:26.350
ايش نقول؟ يقال يحكم بكفره فاذا حكم بكفره يستتيبه الامام ثلاثة كما يفعل في المرتد يستتاب ثلاثا فان تاب والا قتل كفرا لا حدا على المعتمد خلاص  وبعض العلماء لهم في هذا اراء اخرى وهذه المسألة من رؤوس المسائل الخلافية التي فيها خلاف وفيها نقاش وفيها تفاصيل عند اهل العلم واخذ ورد لكن

29
00:09:26.350 --> 00:09:30.909
الذي لا خلاف فيه ان هذا من اعظم واكبر كبائر الذنوب