اما المخالف له بجحده فهذا كافر قال الناظم ويكفر الجاحد للوجوب او طبعا او هذي المسألة الثانية. اذا من جحد وجوب الصلاة فهو كافر ولا فاسق كافر ما لم يكن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فما زلنا مع شرح النظم الجلي مع الاحمرار. وكنا قد وصلنا الى كتاب الصلاة. قال الناظمون حفظه الله ووفقه كتاب الصلاة. لما انتهى من الكلام عن آآ الطهارة شرع في الكلام عن الصلاة والاصل ان الصلاة مقدمة واصلا كلامه عن الطهارة هو شروع في الكلام عن الصلاة لان الطهارة انما قدمت باعتبارها شرطا من شروط الصلاة ومن المعلوم ان الشرط يتقدمه على المشروط صحيح حرقتك الشمس يا شيخ تقول الشمس احرقتك طيب قال رحمه الله تعالى كتاب الصلاة عادة الناظم وفقه الله ان يبدأ كل باب ببيان الحد والتعريف البيبان حد والتأريخ فبدأ هناك عادته في كتاب الصلاة ببيان حد الصلاة فقال وحدها شرعا على ما قالوا كلمة علماء قالوا حشو وتتميم بانها الاقوال والافعال مفتوحة تكبيرة وتختتم تسليمة هذا هو تعريف الصلاة الصلاة هي الاقوال والافعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم كما يعني عقدها الناظم لانها الاقوال والافعال تزيد المخصوصة المفتوحة افتتحهم يقولون افتتحة مفتوحة كل واحد بالتكبير المقصود بالتكبير تكبيرة الاحرام لذلك قال مفتوحة تكبيرة يعني تكبيرة الاحرام ما المقصود وتختتم الصلاة تسليمة وختاما تمام هذا هو تعريف الصلاة والصلاة معلومة لكل مسلم. وهي اوضح من ان تعرف ولكن المقصود هنا تمييز الصلاة شرعا عن الصلاة لغة اذ الصلاة في اللغة هي الدعاء واضح ثم بدأ بالكلام عن حكم الصلاة فقال والخمس منها تنحتم يعني ان الصلوات الخمس واجبة حتم وهذا محل اجماع بين العلماء دل عليه القرآن والسنة والاجماع وهو ظاهر واضح ثم شرع في بيان شروط من تجب عليه شروط هذا الوجوب. هذا الوجوب على من ها؟ قال هذا الوجوب يتحقق في حق كل مسلم هذا الشرط الاول الاسلام فلا تجب على الكافر والمقصود بعدم وجوبها على الكافر انه لا يؤمر بقضائها اذا اسلم اذا جاك واحد ها روسي ولا يريد يسلم جيد بعد صلاة العشاء تأمره بقضاء صلاة الفجر والظهر والعصر. او تأمره بقضاء الصلوات منذ ان بلغ. لا لا يؤمر بقضائها اذا وهذا هو المقصود اذا اسلم وهذا هو المقصود بكون الصلاة لا تجب على الكافر حتى نرفع التعارض بينما يقرر هنا وما يقرر في اصول الفكر في اصول الفقه من كون الكفار مخاطبون من كون الكفار مخاطبين خبر ها كون من كونكم كفار مخاطبين بفروع الشريعة والله عز وجل واوضح ما يكلفون به هو الصلاة لانه هي التي جاء ذكرها اصلا في دليل المسألة في قول الله عز وجل لما قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. اذا ليس معنى ليس معنى الشرط الاسلام ان الكافر لا يعاقب على ترك الصلاة في الاخرة بدليل قالوا لم نك من المصلين. وانما المقصود انه لا يؤمر بالقضاء اذا اسلم خلاص ولا تصح منه حال كفره اذا صلى وهو كافر لا تصح صلاته مع ان الفقهاء يقولون كما في الزاد وان صلف مسلمون حكما يعني يحكم باسلامه وهذه المسألة لنشرحها هنا موضعها في الزاد ان شاء الله الشرط والثاني من شروط الوجوب ان يكون مكلفا ومعناه كونه مكلفا يعني بالغا عاقلا المكلف هو من؟ البالغ العاقل واضح الشرط الثالث الا يكون حائضا ونفساء قال عدا حيض نفاس منهما لا تفتدى. اذا عداما من قام بها الحيض والنفاس ها ذات حيض وذات نفاس فلا تجب الصلاة على الحائض ولا على النفساء واضح واضح هذا؟ نعم. قال لا تفتدى منهما منهما لا تفتدى. يعني لا يجب عليهما الافتداء عن ترك الصلاة فضائي هذا المقصود بقوله لا تفتدى يعني انهما ايش؟ انهما ان انهما لا يقضيان الصلاة واضح؟ بخلاف الصوم فانهما يقضيان الصيام واضح تمام شيخ الاسم داود. داود وذكرني باسم ابراهيم طيب ثم انتقل الى مسألة تتعلق بباب الصلاة وهي تكفير من خالف هذا الوجوب المخالف لهذا الوجوب اما مخالف له بجحده ينكره يقول ابدا الصلاة ليست واجبة او مخالف له بعدم امتثاله مع الاقرار به قد نشأ في حديث عهد باسلام او نشأ في بادية بعيدة ما وصل القرآن ولا دين ولا شيء تمام لا يعرفها فيعرف فان اصر كفر واضح؟ نعم. اما من خالف هذا الوجوب بترك الصلاة مع الاقرار بها اللي هو مقر بالصلاة ولكنه لا يصلي فهل يكفر او لا يكفر؟ اولا لابد ان يعلم انه اتى ذنبا من اعظم الذنوب واكبر الكبائر هذا ما فيه واظح ترك الصلاة لوحده هذا من اكبر كبائر الذنوب. بل اخراجها عن ورقها لكن هل هذا كفر ناقل عن ملة الاسلام او لا المعتمد في المذهب انه كفر مخرج من الملة بشرطين سيأتي ذكرهما ولذلك قال الناظم ويكفر الجاحد للوجوب او تاركها تهاونا فيما رأوا اذا رأى الحنابلة ان تارك الصلاة تهاونا او كسلا كافر. بشرط سيذكره صاحب الاحمرار. ما هو هذا الشرط؟ قال صاحب الاحمرار ان ضاق ثاني الوقت بعدما دعاه لفعلها الامام شرطان معا اذا متى يحكم بترك بكفر تارك الصلاة تهاونا اذا دعاه الى فعلها الامام والمقصود بالامام امام المسجد ولا امام المسلمين؟ امام المسلمين اذا دعاه الامام او نائبه ها اذا دعاه الامام او نائبه مثل قاضي ولا من انابه الامام في مثل هذه الامور فقالوا تعال يا فلان صلي فان صلى فالحمد لله لا يحكم بكفره. وانتبه هنا الى ان الدعوة الى الصلاة ليست هي الاستتابة. بعض الناس يخلط بين دعوته الى الصلاة ليست هي الاستتابة لان الاستتابة بعد الحكم على عليه بالكفر يعني بعد ما هذا يستتاب غيره واضح الاستجابة فرق اذا هذا الشرط الاول ان يدعوا لهم قال القاضي ولا الامام لا تصلي فان صلى فالحمد لله لا يحكم بكفره. فان امتنع عن الصلاة بعد دعوته لفعلها فضاق وقت الصلاة عن فعلها يكفر لا اصبر قال لك ضاق وقت الصلاة الثانية عن فعلها فمثال ذلك لو انه دعي الى صلاة الظهر قالوا يا الامام صلى الظهر قال ما اصلي خرج وقت الظهر صلي ما نصلي حتى بقي على وقت صلاة على خروج وقت العصر ما لا يتسع لفعل صلاة الظهر ايش نقول؟ يقال يحكم بكفره فاذا حكم بكفره يستتيبه الامام ثلاثة كما يفعل في المرتد يستتاب ثلاثا فان تاب والا قتل كفرا لا حدا على المعتمد خلاص وبعض العلماء لهم في هذا اراء اخرى وهذه المسألة من رؤوس المسائل الخلافية التي فيها خلاف وفيها نقاش وفيها تفاصيل عند اهل العلم واخذ ورد لكن الذي لا خلاف فيه ان هذا من اعظم واكبر كبائر الذنوب