صلاة عند الصلاة اثنين وانتباه عند الانتباه من النوم ثلاثة وتغير فم يعني تغير رائحة الفم فيتأكد السواك في هذه المواظع. ثم انتقل رحمه الله تعالى الى بيان صفة التسوك. هل يستاك عرظا ولا احسن الله اليكم قال رحمه الله باب السواك وسنة الوضوء. باب السواك وسنة الوضوء او وسنن الوضوء. في نسخة وسنن الوضوء؟ عندك في الهامش موجود؟ موجود. نعم موجود. حتى الباب اظن الذي بعده باب فرض الوضوء وسنته. عندك فرض الوضوء ها؟ نعم. وفيه نسخة فروض الوضوء. هذا الباب وهو باب السواك وسنن الوضوء يتضمن ثلاثة مباحث اساسية. اولها احكام السواك سنن الفطرة والثالث سنن الوضوء. السواك رقم واحد وسنن الفطرة رقم اثنين وسنن الوضوء رقم ثلاثة نعم اما بالنسبة للسواك فسيذكر المصنف رحمه الله تعالى في السواك اوصاف السواك واوقاته وصفة التسوك اوصاف السواك واوقات السواك وصفة التسوك. نبدأ اولا بصفة او باوصاف السواك ذكر المصنف رحمه الله تعالى ستة اوصاف واحد قال رحمه الله اجعلها خمسة والسادس يعني احتراز. الخمسة وهي اولها التسوك بعود لين الاول بعود فلو انه تشوك باصبع هل يحصل له السواك المسنون؟ لا لا يحصل له السواك السنون يحصل له التنظيف يعني يحصل له يعني التنظيف لا سنة السواك على وجه الخصوص واضح؟ الثاني المشايخ في الفرشاة هل هذه عود باعتبار ان الذي فيها من يعني اه الذي فيها من الالياف وما الى ذلك تمام؟ فيه يحصل به مثل ما يحصل بالسواك؟ نقول ايش؟ الله اعلم. بعض المشايخ يرى ذلك وبعضهم يقول لا يلحق طبعا محل البحث في كونها تحصل بها سنة السواك على وجه الخصوص. اما كونه يحصل بها التنظيف فهذا امر اخر. اثنين قال رحمه الله لن احترز به من اليابس. اليابس. الثالث منقن. منقن احترز به مما لا يحصل به التنظيف والانقاء الرابع غير مضر غير مضر اما اذا تسوك بالمظر هذا لا تحصل به السنة. الخامس لا يتفتت لانه لو تفتت ربما زاد الفم ايش اه يعني شيئا من التلوث نعم قال رحمه الله لا باصبع وخرقة آآ السادس وهو الاحتراز. قال لا باصبع وخرقة او لا باصبعه خرقة. وخرقة. والاحتراز بالاصبع والخرقة هو مفهوم اشتراطه ايش مش مفهومه كون السواك بيعود. مفهوم كون السواك بيعود. فلا يحصل باصبع ولا خرقان المسألة التي بعد ذلك وهي وقت السواك. اوقات السواك وله وقت سنية ووقت كراهة ووقت تأكد وقت السنية ما هو قال رحمه الله مسنون كل وقت لغيره. هو مسنون في كل وقت. اذا وقت السنية كل ساعات الليل والنهار وقت الكراهة ما هو قال لغير صائم بعد الزوال. وقت الكراهة هو للصائم بعد الزوال. فيكره للصائم ان يستاك بعد الزوال. لانه قد جاء في الحديث لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك فلا ينبغي له ان يزيل هذا الخلوف الذي يظهر غالبا بعد الزوال بالتسول وقبل يبقيه لانه اثر طاعة. الثالث من اوقات السواك وقت التأكد وهي ثلاثة اوقات ذكرها المصنف قال. قال رحمه الله متأكد عند قال رحمه الله قال رحمه الله ويستاك عرضا مبتدأ بجانب فمه الايمن. يستاك عرظا. هكذا مبتدأ بجانب الفم الايمن لكن حصل اختلاف عند الشراح هل الابتداء بفمه الايمن ان يبدأ هكذا من اليمين الى اليسار او ان يبدأ من النص فيأخذ الشق الايمن ثم الشق الايسر قال مبتدئا بجانب فمه الايمن هذه صفة التسوك ثم ذكر بعد ذلك سنن الفطرة وذكر تحتها سننا وواجبات وتخالفها المكروهات. فذكر مكروها واحدا اما السنن فذكر امرين فقال قال رحمه الله ويدهن غباء. يدهن غبا يعني يدهن في يوم ويدع في يوم وقد ذكر اصحاب الغب في ثلاثة مسائل ذكر والغب في الادهان والغب في صلاة الضحى فقالوا يستحب ان يصلي الضحى غبا والغب في زيارة المريض نعم. السنة الثانية قال رحمه الله ويكتحل وترا. ويكتحل وترا. يعني في كل عين ثلاثا نعم قال رحمه الله وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. انتقل الى الواجبات فذكر فذكر في الواجبات امرين الاول قال وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. مع الذكر احسن. تجب التسمية في الوضوء مع الذكر. التسمية واجبة في الوضوء. لكن وجوبها فيكون عند الذكر والذكر بالضم ضد ايش ضد النسيان الذكر بالضم هو ذكر القلب وبالكسر هو ذكر اللسان والمقصود هنا ذكر القلب احترازا من الناس فاما من نسي التسمية وتوضأ دون ان يسمي ناسيا فوضوؤه صحيح ولا تلزمه الاعادة نعم الواجب الثاني قال رحمه الله ويجب الختان ما لم ما لم يخف على نفسه. الامر الثاني هو الختان والمذهب ان الختان واجب على الذكر وعلى الانثى على من لم يخف على نفسه ومفهوم ذلك ان من خاف على نفسه اذا اختتن خاف على نفسه الهلاك والضرر فانه يسقط عنه وجوب ايش؟ الختان. ثم انتقل الى ما يضاد سنن الفطرة وهي امور مكروهة. ذكر منها شيئا واحد حينما ذكر غيره امورا الذي ذكره المصنف قال قال رحمه الله ويكره القزع ويكره القزع والقزع هو حلق بعض الشعر حلق بعض شعر الرأس دون بعظ فهذا هو ايش؟ القزع وهكذا ذكره الفقهاء الحلق نصوا على الحلق لا يظهر ان آآ القص داخل في حقيقة الخزع لكن ان كان القص شديدا بحيث يكون قريبا من الحلق فلينظر هل يلحق به؟ نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن سنن الوضوء. وهذا شروع في المبحث الثالث من مباحث هذا الباب وهو سنن الوضوء. ما هي سنن الوضوء قال ومن سنن الوضوء السواك. واحد السواك وقد فصله قبل قليل. اثنين وغسل الكفين ثلاثة. غسل الكفين ثلاث مرات في اول الوضوء هذا هو الاصل ان هذا سنة لكن هل يجب في حاله؟ نعم يجب ما هي الحالة التي يجب فيها؟ هي التي اجتمع فيها ثلاثة شروط. قال قال رحمه الله من نوم ليل ناقض لوضوء. من نوم. اما من توضأ ولم يكن قد نام ها انما احدث بغير النوم فيلزمه ان يتوضأ ولا يلزمه ان يغسل كفيه ثلاثا. الثاني ان يكون النوم نوم ليل. اما من نام في النهار الواحد نايم في الدرس تمام العصر لا يلزمه انه يغسل كفيه ثلاثا. الثالث ان يكون النوم ناقضا للوضوء فلو نام نوما يسيرا وهو جالس في الليل فانه لا يلزمه ان يتوضأ ان يغسل كفيه ايش ثلاث مرات قبل وضوئه وانما يجب اذا اجتمعت الشروط الثلاثة الثالث من السنن سنن الوضوء؟ قال رحمه الله والبداءة بمضمضة ثم استنشاق من سنن الوضوء ايش والبداءة بمضمضة ثم استنشاق. اصل المضمضة والاستنشاق ايش حكمه في المذهب في الوضوء ها فرض احسنت فرض هو جزء ها والفم والانف من الوجه اجعله فهو جزء من اه غسل الوجه لا يحصل غسل الوجه بدون المضمضة والاستنشاق. واضح؟ فهو فرض لا يسقط عمدا ولا سهوا لكن التقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه ما حكم مستحب ولهذا من غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق هل يكون قد اخل بالترتيب الواجب في الوضوء؟ لا. لان المضمضة والاستنشاق مع تغسل الوجه فرض واحد فهو غسل بعض اجزاء محل الفرض قبل بعض وهذا لا آآ يضر وهذا لا يضر لكن الافضل تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه وان يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق ويكون ذلك من غرفة ولا ثلاث ولا ست غرفات افضلها غرفة ثم ثلاث ثم ست يعني يأخذ غرفة واحدة فيتمضمض ويستنشق مرة ثنتين ثلاث بغرفة واحدة ان امكنه ذلك والا فينتقل الى الرتبة الثانية وهي ايش ثلاث غرفات كل غرفة تكون فيها مضمضة وايش واستنشاق. الرابع من سنن الوضوء قال رحمه الله والمبالغة فيهما لغير صائم. المبالغة في المضمضة والاستنشاق مستحب لغير ايش؟ لغير الصائم. الخامس قال وتخليل اللحية الكثيفة والاصابع. الخامس التخليل وسنة التخليل في موضعين في اللحية الكثيفة وفي الاصابع طيب اللحية الخفيفة تخليلها مستحب ولا غير مستحب؟ نقول يجب تخليلها لان اللحية اذا كانت خفيفة يرى لون البشرة من ورائها وجب ايصال الماء الى البشرة. واما اذا كانت كثيفة فيستحب تخليلها وادخال الماء من خلالها اما بان يأخذ كفا من ماء او آآ يعني كون التخليل بالاصابع الان كم قلنا؟ اربع خمس. السادس؟ قال رحمه الله يستحب تخليل الاصابع اصابع اليدين والرجلين. والسادس التيامن بالبدء بين قبل المياسر والثامن قال واخذ ماء جديد والسابع اخذ ماء جديد للاذنين اذا مسح رأسه فله ان يمسح اذنه بنفس الماء خلاص؟ لكن من سنن الوضوء انه اذا مسح رأسه يأخذ ماء جديد ايش؟ لمسح الاذنين. الثامن قال رحمه الله والغاسلات الثانية والثالثة. اما بعد الغسلة الاولى الغسلة الثانية والثالثة ما حكمها؟ نقول حكمها انها مستحبة من السجود. هذا ما يتعلق ويش؟ بسنن الوضوء. انتقل المصنف بعد ذلك الى فروض الوضوء. قال رحمه الله